التشريع المدرسي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الأساتذة المتعاقدين > قسم الأساتذة المتربصين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التشريع المدرسي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-03-26, 21:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي التشريع المدرسي

ملخص لدروس التشريع المدرسي
المحاضرة الاولى :مدخل لدراسة التشريع

المقدمة :
ان حياة الشعوب والامم لا يمكن ضبطها وتنظيمها الا بوجود قوانين وتشريعات سواء اكانت عرفية ام مدنية فالهدف واحد هو تحديد حقوق وواجبات كل فرد نحو ذاته وتجاه الاخرين
والتشريع المدرسي هو فرع من هذه القوانين جاءت لضبط وتوضيح عدة جوانب تهم فئة الموظفين والدارسين في قطاع التربية والتعليم
مفهوم التشريع :
مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها سلطو مختصة في الدولة لتنظيم وضبط علاقات الافراد في المجتمع
خصائصه :
1/ حيث يتضمن التشريع وضع قاعدة تتوفر فيها حصاص القاعدة القانونية ، لا تعتبر قاعدة تشريعية الا تلك التي تكون قاعدة سلوك مجردة وعامة
2/ التشريع يتضمن قاعدة قانونية مكتوبة تصدر في شكل وثيقة مكتوبة صادرة عن سلطة مختصة في الدولة ( السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية )
ويطلق على هذا التشريع عبارة القانون المكتوب ، اما العرف يطلق عليه القانون غير المكتوب يستخلص من تواتر العمل في جماعة بسنة معينة مع الاعتقاد بإلزاميته
3/ يصدر التشريع من سلطة مختصة بوضعه ، يبين الدستور كل دولة الهيئة التي تختص بسن التشريع غالبا ما يطلق عليها السلطة التشريعية ، وقد تكون هذه السلطة فردا واحدا كأن يكون ملكا او حاكما مطلقا
مصادر التشريع :
تنص المادة الاولى من القانون المدني :
يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها او في فحواها .
واذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية فاذا لم يوجد فبمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
1/ التشريع الاساسي ( الدستور)
هو اسمى واعى القوانين في الدولة ، فالقاضي لا يعدل الى غيره من المصادر الا اذا لم يجد فيه قاعدة
اذ انه يحدد نظام الحكم في الدولة ، ويبين السلطات العامة فيها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها بالبعض الاخر ، ويقرر ما للأفراد من حريات عامة وحقوق قبل الدولة
فقد يصدر في شكل منحة من صاحب السلطان في الدولة وان كان هذا لا يحصل عملا الا اذا كانت تحت ضغط الشعب او في صورة عقد بين الشعب وصاحب السلطان ، وقد تسنه جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب ، وقد يسنه الشعب بطريق الاستفتاء

2/ التشريع العادي : (القانون )
هو التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصاتها المينة في الدستور .
وهو مجموعة من القواعد القانونية تسنها السلطة التشريعية ، لتنظيم وتحكم في سلوك الافراد وعلاقاتهم في المجتمع وتكون ملزمة للجميع
ويمر سن التشريع العادي بالمراحل التالية :
• اقتراح التشريع : ( رئيس الحكومة ، النواب )
• موافقة مجلس الدستوري على اقتراحات التشريع
• موافقة المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الامة على الاقتراحات )
• عدم اعتراض رئيس الجمهورية على الاقتراحات
3/ التشريع الفرعي ( اللوائح):
هو عبارة عن القرارات الادارية التنظيمية التي تصدرها السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها في الدستور
انواعهــــــــــــــا :
هناك ثلاثة انواع من اللوائح التنفيذية ـــ التنظيمية ـــ الضبط والبوليس
1/ اللوائح التنفيذية :
هي ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريع لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فالسلطة التشريعية كثيرا ما يصدر عنها تشريع على شكل قواعد عامة تحتاج الى قواعد تفصيلية لتطبيقها
فالسلطة التنفيذية هي التي تقوم بسن هذه اللوائح لتنفيذ التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، وهي تقوم بهذه المهمة لا يجوز لها الغاء او تعديل قاعدة من قواعد التشريع الصادر عن المجلس الشعبي الوطني
2/ اللوائح التنظيمية :
هي القواعد اللازمة التي تضعها السلطة التنفيذية لتنظيم المصالح والمرافق العامة في الدولة ، فهي بحكم وظيفتها هذه تستطيع ان تختار التنظيم الملائم لسير العمل بها .وعند وضعها لهذه اللوائح لا تتقيد بأي تشريع صادر عن السلطة التشريعية بل تستقل بذلك
3/ لوائح الضبط والبوليس :
هي القواعد التي تضعها السلطة التنفيذية لحفظ الامن وتوفير السكينة ، وصيانة الصحة العامة وهي الزامية لا يمكن مخالفتها من الافراد ومن امثلتها :
لوائح الخاصة بالمرور ، والمجال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة ، والخاصة بمراقبة الاغذية ، واللوائح التي تحد من انتشار الاوبئة
المصادر الاحتياطية :
1/ الشريعة الاسلامية
رتب القانون المدني في مادته الاولى المصادر التي يعتمد عليها القاضي في حكمه وجاءت الشريعة الاسلامية كمصدر اولي احتياطي للتشريع
نجد قانون الاحوال الشخصية كله مستنبط من الشريعة الاسلامية ، وبعض نصوص القانون المدني هي الاخرى مستمدة من الشريعة الاسلامية خاصة فيما يتعلق بحوالة الدين ، وتصرفات المريض مرض الموت ، وخيار الرؤية في البيع ، وكتابة الدين الخ.................
كما جعل المشرع الجزائري القرض بين الافراد بفوائد دائما يقع باطلا والمصدر المادي لهذا النص هو الشريعة
العرف :
كمصدر رسمي للقانون ، وهو اعتياد الناس على سلوك معين في ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية ، يعتبر من اقدم مصادر التشريع الانساني اذ ان البشرية بدأت بعادات واعراف جعلت منها شريعة تحتكم اليها ،ولا يزال العرف من اهم المصادر للقوانين المادة 1 / 2 من قانون المدني الجزائري
ان الشريعة الاسلامية حينما جاءت وجدت كثيرا من الاعراف في المج العربي فأقرت الصالح منها والغت الفاسد من تلك العادات والاعراف حيث يلتجأ اليه اذا لم تكن هناك قاعدة في التشريع والشريعة الاسلامية
مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة :
تعد مصدر احتياطي للتشريع ، فالقاضي عند ما لا يجد قاعدة يطيقها لا في التشريع ولا في الشريعة الاسلامية والعرف ، يلجأ الى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، الت يقصد يها تلك القواعد المثلى في المجتمع ( كالقيم الانسانية المتعلقة بالخير والشر ) لتنظيم العلاقات بين الافراد
ومن بينها : قواعد حماية حقوق الانسان
قواعد حماية الملكية الادبية والفنية
عدم استعمال الحق

المحاضرة الثانية : النصوص التشريعية والتنظيمية
أولا : النصوص التشريعيــــة :
تعريفهـــــا:
هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى)
ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة).
ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الطارئة او الاستثنائية

أنوعـــــــــــــها:
القانـــــــون (Loi) :
هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي الأكثر أهمية
تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب (20نائبا على الأقل ) لا يلغي ولا يعدل القانون لا بقانون أخر.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـوهـا بعــد الدستـور

الأمـــــــــــر(Ordonnance):
هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة ( حالة الطوارئ ، الكوارث الطبيعية ، كالزلزال ، الحروب) توقف صدوره بعد دستور 1989 وكان يصدر عن رئيس الجمهورية في حال غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى انعدامه .
ثانــيا: النصوص التنظـــــــيمية :
تعريفـــها :
هــي نصوص تصدرها السلطــات التنفيـذيـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ،حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات :
-رئيــــس الجمهـــوريـــــة
-رئيــــس الحكــــومـــــة
- الــــوالــــــــــــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي

المرســــوم (Decret) :
هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو مرسوم حكومي ( مرسوم تنفيذي )في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وانهاء مهامهم .
لا يلغى ولا يعدل المرسوم لا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه .
القـــــــرار (Arrete) :
هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي – المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه .
-توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم .
- القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء
لا يلغى ولا يعدل القرار الا بقرار أو نص أعلى منه درجه .
المقـــــرر : (Decision)
نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الاستثنائية.
الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي، ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافةإلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا،
ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدرفيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.
وهناك انواع اخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الادارة :
1- المنشور(Circulaire):
وثيقة ادارية توجه لعدة مرسلين اليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.
2التعليمــــــة(Note) :
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين اليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي اوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.

فالمنشور والتعليمة اذن:
يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
تنبــــيـــــــه هــــــام :
تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية اما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات واما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات واما في مجموعة العقود الادارية التي تنشرها مختلف الولايات



المحاضرة الثالثة : التشريع المدرسي
مفهوم التشريع المدرسي واقسامه
تعريفه:1/ التشريع المدرسي كمركب اضافي يعني :
مجمل القوانين واللوائح التنظيمية التي تتناول أوضاع الحياة المهنية لموظفي التربية والتعليم كالحقوق والواجبات والتكوين والتوظيف والترسيم والترقية ونظام الأجور والتأديب والعطل وتحديد مهام الهياكل والمصالح وضبط العلاقات بين العاملين في القطاع.
تكون هذه التشريعات عادة في شكل مراسيم تنفيذية أو قرارات وزارية أو لوائح ومناشير تنظيمية صادرة عن السلطات الوصية .
للتشريع المدرسي مرجعيات تتمثل في ثقافة المجتمع وحضارته وأيدولوجيته ( وضعه الاجتماعي الاقتصادي) والتطورات والمستجدات العلمية في مجال التسيير والتنظيم .
ولفهم مادتي القانون والتشريع المدرسي باعتباره جانبا قانونيا صحيحا وتطبيق قواعده تطبيقا سليما ينبغي معرفة مصطلحاته وقوتها القانونية وتدرجها .
اقسامه : وينقسم الى عدة اقسام :
1/ قسم خاص بتنظيم التربية والتعليم والتكوين وتحدده الامرية الصادرة بتاريخ 16/04/1976 المتضمنة المصالح المركزية للوزارة والمؤسسات التعليمية والثقافية والتكوينية
2/ قسم خاص بأحكام تنظيمية تتعلق بحماية المؤسسات وتنظيم سيرها
3/ قسم خاص بالموظفين في ميدان التربية والتكوين ابتداء من توظيفهم الى التعاقد ، كما يشمل القرارات التي تحدد مهام وصلاحيات موظفي التأطير والتعليم والتوجيه والتربية ومصالح الاقتصادية
4/ قسم خاص بالتلاميذ ، ومسك الملف المدرسي وشروط تحويل التلاميذ الى المؤسسات اخرى ومنع العقاب البدني وما الى ذلك
5/ قسم خاص بالأحكام الخاصة بالمجالس ويشمل القرارات التي تتضمن انشاء وتنظيم مختلف المجالس البيداغوجية والتربوية والادارية وما ذلك
مصـــــــــــــــادر التشــــــــريـع المدرســي :
مصادر التشريع المدرسي عديدة ومتنوعة فمنها : القانون ، الأمر ، المرسوم ، القرار.
ويعد الأمر 76/35 ومختلف المراسيم المنظمة له والمؤرخة كلها في 16/4/1976 نصوص أساسية للتشريع المدرسي الجزائري وقد سدت فراغا تشريعيا كبيرا كانت تشكو منه المدرسة الجزائرية.
ويمكن للقارئ الرجوع عند اللزوم الى النشرة الرسمية للتربية التي تمثل السجل التاريخي للتشريع المدرسي الجزائري ، بالإضافة الى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
أهـــــــــــــداف التشـــــــــريع المدرسي :
1/القدرة على معرفة النصوص التشريعية .
3-القدرة على استثمارها وتوظيفها بما يخدم الفعل التربوي .
4-القدرة على تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسات التربوية وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية.
5-القدرة على ايصال هذه النصوص الى كل الفاعلين لتتوحد الرؤى وتظافر الجهود من اجل تحسين الأداء التربوي .
6-القدرة على التفكير السليم والفهم الواعي في التعامل مع النصوص .
ـ 7القدرة على اكتشاف التناقضات والنقائص والفجوات إن وجدت.
8- القدرة على معرفة النصوص التشريعية.ى معرفة وفهم النصوص التشريعية والتنظيمية وتحليلها
أهميته التشريــــع المدرســــي بالنسبة للمــــــربي
1/أن يتعـرف علـى النصـــوص القانونيــة التــي تتحكـــم في تسييــر وتنظيــم التربيـــة والتكـــويـن .
2/أن يطلــع على شــروط تطبيــق هــذه النصــوص ومـا يعــود منهـا بالفـائـدة علــى الأستــاذ ومـا يترتـب عن مخالفتهـــا أو التهـــاون في تطبيقهـا من آثـــار ونتـــائج سلبيــة .
3/أن يعــرف واجباتــه وحقــوقـه المهنـيـة والتربــويـة والاجتماعية.
المحاضرة الرابعة : المجالس التربوية التي تعقد خلال السنة الدراسية :
1/مجلس التربية والتسيير: قرار رقم 152. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المـادة 03: يبث مجلس التربية والتسيير خاصة في:
• مشروع ميزانية المؤسسة.
• الحساب المالي لتسيير المؤسسة.
• إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل.
• مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها.
• كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة.
• المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة.
• الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.
• كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية.
المـادة 04: يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير.
ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ.
المـادة 05: الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة 6 من المرسوم رقم 76/71 المؤرخ في16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها. وهم:
مدير المدرسة الأساسية بصفته رئيسا.
المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي.
مستشار التربية.
المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية، تمنح صفة العضو الشرعي لمستشار التربية الأقدم في القطاع، وإذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.
المـادة 07: تحدد المادة 06 من المرسوم 76/71 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.
وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.
المـادة 08: ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للانتخابات
المـادة 09: تحدد المادة 6 من المرسوم رقم 76/71 عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير بـ 03 أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي: -
* ممثل واحد عن الموظفين الإداريين.
• ممثل واحد عن مساعدي التربية.
• ممثل واحد عن أعوان الخدمات
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.
ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للانتخابات .
2/ .مجلس التنسيق الإداري: قرار رقم 156. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المادة 05: تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى:
• تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية.
• التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
• إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة.
كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من:
• السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.
• مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها.
• ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
3/مجلس القسم: قرار رقم 157. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المادة 02: تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي:
• دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم.
• تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره.
• القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ.
المـادة 04: يجتمع مجلس القسم أربع (04) مرات على الأقل في السنة، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية، ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي.
المـادة 05: يخصص الاجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي:
• إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
• دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها.
• التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة.
• سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم.
• توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه.
• النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس.
المـادة 07: يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.

4/مجلس التعليم: قرار رقم 172. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.
المـادة 02: تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى:
• تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أوالمواد المتكاملة.
• تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية.
• دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة.
• التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
• العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
• مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
• تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.

5/مجلس التأديب: قرار رقم 173. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.
المـادة 02: يتولى مجلس التأديب المهام الآتية:
• المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية.
• اقتراح الإجراءات التي تستهدف، في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة.
• تسليم المكافآت للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم.
• البت في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين.
اجتماعاته: يجتمع مجلس التأديب في نهايـة كـل فصل للاطلاع على سير المؤسسة، كما يمكن أن يجتمع:
- بطلب من مدير المؤسسة لدراسة المخالفات المرتكبة من طرف التلاميذ.
- بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس 03 أيام قبل الاجتماع، على أن تعقـد الجلسة إذا حضرتها الأغلبية البسيطة، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس للانعقاد مرة ثانية ترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى السلطة الوصية.
قـراراته:
المكافـآت: يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن.
العقـوبات:
الإجراءات التأديبية
دور المدير:
1. يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع.
2. يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس.
3. يتــرأس المجلــــــس.
4. يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه (ابنته).
5. يخبـــر ولي التلميـذ (ة) بقرار المجلـس.
دور الأستـاذ:
1. يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
2. يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
3. يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
4. يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميذ (ة):
يمكـن للتلميــذ (ة) أو وليــه أن:
1. يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة.
2. يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ.
المـادة 18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب، في ثلاث درجات:
• عقوبات من الدرجة الأولى: - الإنذار المكتوب، - التوبيخ.
• عقوبات من الدرجة الثانية: - الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة أيام.
• الإقصاء المؤقت من أربعة أيام إلى ثمانية (8) أيام.
• عقوبات من الدرجة الثالثة: - الإقصاء من النظام الداخلي.
• الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة 21: لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 22: يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن تنعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
المادة 23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من:
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا. - مدير مؤسسة للتعليم الثانوي. - مفتش للتربية والتعليم الأساسي. – مدير مدرسة أساسية. - مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني. - أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي. - أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي. - ممثلين اثنين (2) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية.
المادة 27: يمكن لجنة الطعن الولائية أن تنعقد في مقر مديرية التربية وفي أية مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية.
المادة 28: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظلما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة 29: تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانية(8) أيام من تاريخ تسجيل التظلم.
المادة 33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها






المحاضرة السادسة : علاقات العمل الفردية
يستفيد الموظفون من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات مهما كان جنسهم، شريطة أن يباشروا نفس العمل.

حقــوق الأستـاذ ( ة(

*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراتــب بعـد أداء الخدمــة .
*للأستـاذ ( ة ) الحــق في الحمايـة الاجتماعية .
*للأستاذ (ة) الحق في الخدمات الاجتماعية، كالمنح العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية ، . . . الخ
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراحــة والعطــل القانونيــة .
*للأستــاذ ( ة ) الحـق في التكويـن وتحسيـن المستوى شريطـة ألا يكون على حساب التلاميــذ .
*للأستـاذ ( ة ) الحــق في نقطــة التفتيـش بعــد التنقيـط .
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الترقيــة ، سواء الترقيـة الصنفيـة أو الترقيـة داخــل الصنــف
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الاستقرار والأمــن في العمــل .
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الانخراط في النقابــة حسـب الشـروط المقـــررة في التشـــريـع .
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإضـــراب حســب الشــروط المقررة فـي التشــــريـع .
*للأستـاذ ( ة ) الحـق في الحمايـة من طـرف الإدارة ممـا قـد يتعـرض له خــلال قيامـه بمهامـه مـن تهـديـد، أو شتــم، أو أي *إعداء عليــه مهمـا كــان نوعــه. تقوم الإدارة مقـام الضحيــة في الحصــول علـى الحقــوق من مرتكبي التهديـد أو الإعداء، ورفـع القضيـة مباشـرة أمـام القضـاء الجـزائي عنـد الحاجـة بغيـة المطالبـة بالحـق المدنـي .
*للأستــاذ ( ة ) الحــق في التقـاعد إذا توفــرت الشـروط .
واجبات الأستاذ :
على الأستاذ (ة) أن يقـوم بعمله كاملا غير منقوص، ولا يرتكب أي خطإ في ممارسة مهامه مع المحافظة على الانضباط والنظام العام بالمؤسسة .
1/أن يلتـزم بخدمـة الدولــة ويحتـرم سلطتهـا ويفـرض احترامهــا .
2/أن يتجنــب جميـع الأفعــال والسلوكــات التي تتنـافـى والحرمـة المرتبطــة بمهامــه .
3/أن يلتــزم بالسـر المهنـي وعـدم إفشــاء أو نشر حقيقـة أية وثيقة تتعلـق بـأسـرار المهنـة.
4/ألا يخفــي أيـة وثيقــة إداريـــة وإتلافهـا أو تحويلهــا .
5/يمنع عليه ممـارسة أي عمل ثان مربح باستثناء المشاركة في التكوين، والتدريس، والإنتاج العلمي والفني
6/يلتحق فورا بالمنصب الذي عين فيه بطلب منه أو في حالة النقل الإجباري .
7/يجب عليه المشاركة في الامتحانات عند حاجة الإدارة إليه سواء في تنظيمها، أو تصحيحها، أو مراقبتها .
8/يتولى زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدده التشريع القيام بإعداد دروسه وتقييمها، كما يخضع للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم .
8/يقوم بمراقبة التلاميذ عند تنقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة النشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط .
9/يخضع أثناء العطل المدرسية للمشاركة في الامتحانات والمسابقات والتربصات التكوينية سواء كمستفيد أو كمؤطر
بالتوفيق للجميع









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-04-27, 10:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mariya mary
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك .هل من دروس أخرى تفيد المتربصين ياريتك تجمعهالنا في ملف










رد مع اقتباس
قديم 2017-05-30, 17:16   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
jomana33
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2017-06-25, 14:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amohamed81
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الموضوع









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-04, 20:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اتوجه الى كل المتربصين والذين التحقوا بمهنة التربية والتعليم اذا كانت لديهم اية اشكالات او صعوبات ، اواستفسارا ت تتعلق بشأن التربوي والتعليم ، وعلم النفس التربوي ما عليكم الا طرحها وان شاء الله ستجدون الاجابة عنها والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-09, 11:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عباس عرفان
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عباس عرفان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بورك فيك على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-13, 18:25   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تعريف النزاع الفردي والنزاع الجماعي ، وكيفية تفادي هذه النزاعات المهنية
تعريف النزاع الفردي في العمل : هو كل خلاف في العمل قائم بين عامل اجير ومستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين اذا لم يتم حله في اطار عمليات تسوية داخل الهيئات المستخدمة
النزاع الجماعي في العمل : هو كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقات العمل والشروط العامة للعمل ولم يجد تسوية بين العمال والمستخدم باعتبارها طرفين في النزاع
كيفية تفادي هذه النزاعات :
تتم التفادي من النزاع الفردي في العمل حسب الاجراءات التالية المنصوص عليها في القانون 90ــ 04 المؤرخ في 06 نوفمبر 1990
1/ المعالجة الداخلية للنزاع بين العامل والمستخدم عن طريق الحوار مع المسؤول المباشر
2/ رفع الامر الى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين في حالة عدم رضى العمل بمضمون مسؤوله المباشر
3/ اخطار مفتش العمل بموضوع الخلاف حسب الاجراءات المنصوص عليها في التنظيم
4/ عرض القضية امام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية
5/ تنفيذ اتفاق المعالجة
6/ اللجوء الى العدالة في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الاطراف
كيفية تفادي من النزاع الجماعي في العمل حسب الاجراءات التالية المنصوص عليها في القانون 90 ــ 02 المؤرخ في 06 فبراير 1990
ا/ دراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات والادارات العمومية في اجتماعات دورية بين ممثلي العمال والممثلين المخولين في المؤسسات والادارات العمومية المهنية
ب/ الجوء الى المصالحة وذلك حين يختلف الطرفان في كل المسائل التي يستمر فيها الخلاف الى السلطات الادارية المختصة اقليميا او وطنيا
ج/ وفي حالة عدم فض النزاع بالإجراءات السابقة تلجأ السلطة السلمية العليا الى الاجتماع بطرفي النزاع بغرض عقد صلح بينهما بحضور مفتشية العمل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-13, 18:58   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

معالجة قضايا التلاميذ المشوشين
ان حضور التلاميذ في جميع الدروس والحصص والاشغال التطبيقية المقرر في الجدول الزمني الرسمي هو القاعدة ، ويعد حرمان أي تلميذ من هذه الانشطة هو الاستثناء وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من القرار 91 ـــ 833 الصادر بتاريخ 13 / 11 / 1991
ويعتبر طرد الاستاذ لتلاميذه وحرمانهم من الدروس بمثابة اعتراف ضمني بفشله التربوي في معالجة قضايا التلاميذ المشوشين ، وفشل بيداغوجي ايضا اذ ان تشويش التلاميذ وعرقلتهم لسير درس ما غالبا ما يكون ناتجا عن فراغ احسوا به نتيجة سوء تحضير الاستاذ لدروسه ، او قفزة على المراحل او سوء فهم للمعلومات لم يمكنهم الاستاذ من استيعابها مما خلق لديهم شعورا بالتهميش فيكون رد فعلهم الاتيان بسلوكيات يعبرون بها عن استيائهم وتذمرهم يعتبرها الاستاذ تشويش فيلجأ الى طردهم من القسم وحرمانهم من الحصة
الاستثناء :
قد يجوز للأستاذ ان يطرد تلميذا من القسم لإخلاله بالنظام والسير الحسن للدروس شريطة ان يرفق ذلك بتقرير مكتوب وموقع يسلم لمستشار التربية فور استلامه التلميذ المطرود حتى يتمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق التلميذ اما :
ــــ باستدعاء ولي امره قصد معالجة الامر بحضور الاستاذ نفسه
ــــ باقتراح توجيه انذار مكتوب للتلميذ المخطئ اذا كان سلوك التلميذ قد تكرر عدة مرات
ــــ احالة التلميذ على مجلس التأديب اذا تعلق الامر بشلوك خطير
ما ينبغي ان يعرفه الاستاذ :
المادتين 12 ــ 13 من القرار 91 ـــ 153 المتضمن مهام الاساتذة في الاساسي والثانوي نصت على :
المادة 12 :
يكون الاستاذ مسؤولا على جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الرس الذي يكلف بإلقائه في اطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي
المادة 13 :
يكون الاستاذ مسؤول عن الانضباط التلاميذ الموكلين اليه وعلى امنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة الى نهايتها ـــــــــــــــــــ مسؤولية كبيرة يتحملها الاستاذ في حالة الاهمال ( مسؤولية تقصيرية يسأل عنها والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-08-06, 19:20   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع : التقييم ( كيفية النقيط الاداري والتربوي للأساتذة )
نصت على التقييم المواد من 38 الى 43 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية ( 06 ــ 03 )
يخضع موظفو اسلاك التربية اثناء مسارهم المهني اللى التقييم مستمر ودوري بهدف تقدير كفاءتهم المهنية
يتم تقييم الموظفين بصفة موضوعية وفق المعايير الاتية :
ـــ الالتزام بالواجبات المهنية النصوص عليها في القانون الاساسي والنظام الداخلي للمؤسسة
، الخبرة التربوية والكفاءة المهنية
، كيفية الاداء التربوي والوظيفي
، المواظبة والانضباط
، العلاقة مع المحيط المنهي
تعود صلاحية التقييم والتقدير الى السلطة السلمية المؤهلة ويتم التقييم بصفة دورية وينتج عنه منح تنقيط مرفق بملاحظات مكتوبة
هدف التقييم :
يهدف تقييم الموظفين الى الاستفادة من :
1/ الترقية في الدرجات
2/ الترقية في الرتب او السلك
3/ حركة النقل السنوية
4/ الامتيازات المرتبطة بالمردودية وتحسين الاداء
5/ المكافآت
كيفية التنقيط :
يعتمد مدير المؤسسة في تنقيطه على :
1ـ المواظبة ( الغيابات ، والتأخرات )
2ــ حضور الندوات الداخلية والخارجية ، والوحدات التنسيقية بين اساتذة المادة الواحدة
3ــ المشاركة في النشاط التربوي داخل المؤسسة ( الانخراط في النوادي وتنشيطها داخل المؤسسة )
4ــ المبادرة
5 ــ انجاز الاعمال المطلوبة ( كملء دفتر النصوص بشكل منظم ، ملء دفتر المراسلة ، تحضير مواضيع الاختبارات في وقتها وفق الرزنامة المحددة مسبقا ، الحراسة ( عدم التغيب اثناء فترة الامتحانات ) ملء الكشوف في وقتها المحدد ) ـــ عدم الالتزام = نقطة هزيلة
6ــ التحضير الجيد للدروس والاختبارات
7ــ حسن معاملة التلاميذ
8ــ العلاقة مع الزملاء ، والاولياء ، والادارة يجب ان تكون حسنة
ملاحظة : يبلغ الاستاذ بالنقطة الممنوحة ويوقع على الاستمارة الخاصة بها ، كما يمكنه ان يقدم بشأنها تظلما الى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها اذا لم يكن التقييم سليما
التنقيط التربوي :
يقوم به السيد المفتش ويرتكز على :
1،،، احترام البرامج
2،،، انجاز التوزيع السنوي وتطبيقه
3،،، التحضير الجيد للدرس ( اعداد المذكرة )
4،،، طريقة التدريس التي يلحون عليها السادة المفتشين ( المقاربة بالكفاءات )
5،،، مدى مشاركة التلاميذ ( المشاركة هي التي تبين مدى فهم التلاميذ للدرس )
6،،، مراقبة الاعمال التطبيقية والتمارين المنزلية
7،،، مراقبة اعمال التلاميذ
8،،، حسن استغلال الوسائل البيداغوجية وتوظيفيها ( توظيف الكتاب المدرسي ، استعمال السبورة بشكل جيد ، استعمال الوسائل الحديثة وكيفية توظيفها بشكل جيد ( استعمال الحاسوب في عملية التدريس )
9،،، الاهتمام بالوثائق والسجلات ( دفتر النصوص اهم شيء يطلبه السيد المفتش ـــ دفتر المراسلة ’’’’’’’’’’’’’الخ)
10،،، الغيابات والتأخرات ( السيد المفتش عندما يقوم بزيارة للأستاذ، اهم شيء يطلبه من الادارة (الملف الاداري للأستاذ) من اجل معرفة مواظبة ، الانضباط الاستاذ
ملاحظة : بعد مناقشة الاستاذ في مختلف الجوانب المذكورة يقدم له تقرير حول نشاطه مصحوبا بنصائح وتوجيهات والنقطة
تقييم السيد المفتش غير قابل للطعن والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-09-10, 14:08   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اهمية دفتر النصوص وكيفية امساكه
يهدف دفتر النصوص إلى ما يلي:
- يساعد التلميذ على التعرف على العمل المنجز في القسم والعمل المطلوب تحضيره،
- يمكن أساتذة القسم من القيام بالربط فيما بينهم،
- يضمن تواصل التعليم في حالة استخلاف الأستاذ المسؤول على المادة،
- يسمح بالإطلاع على الشروط التي تنفذ فيها البرامج الرسمية.
- ينبغي التمييز بين دفتر النصوص وكراس تحضير الدرس الخاص بالأستاذ.
- يضم دفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد ومعلومات خاصة بكل مادة.
- تدون المعلومات المشتركة في الصفحات الأولى من دفتر النصوص وهي تشتمل على:
• إسم الأستاذ الرئيسي،
• قائمة أساتذة القسم والأيام والمواعيد التي يستقبلون فيها الأولياء،
• إسم التلميذ المسؤول على القسم،
• جدول التوقيت في القسم،
• لائحة الفروض والاختبارات.
- تتعلق المعلومات النوعية بالبرنامج وإجراء الدرس، وهي تشتمل أساسا على التوزيعات الفصلية للبرنامج
وتتناول المعلومات المرتبطة بإجراء الدرس على:
- تاريخ الدرس ومدته،
- عنوان الدرس ومراحله المختلفة،
- الفرض المعالج أثناء الحصة إن وجد والتوزيعات الفصلية للبرنامج،
- العمل المطلوب إنجازه مع الإشارة إلى موعد تسليمه.
- يفتح دفتر النصوص للسنة الدراسية ويشرع في العمل به إبتداء من الدخول المدرسي.
- يتم مسك دفتر النصوص بكيفية موحدة في كل المؤسسات ويقوم الأستاذ بمراقبته والتوقيع عليه في نهاية الحصة أو الدرس.
- يقوم مسك دفتر النصوص تلميذ يعينه الأستاذ الرئيسي في القسم.
- يودع دفتر النصوص في مكتب مستشار التربية في نهاية الفترة الصباحية وفي نهاية الفترة المسائية.
- يتعين على مستشار التربية أن يتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين التلاميذ، عند الحاجة، من الاطلاع على دفتر النصوص.
- يؤشر مدير المؤسسة أو نائب المدير لدراسات في مؤسسة التعليم الثانوي على دفتر النصوص
_ فالأستاذ الذي يتقاعس عن تسجيل الدروس في دفتر النصوص يوميا ، قد يتعرض الى عقوبات ادارية يكون تأثيرها في النقطة الادارية والمردودية + تقرير الى السيد مفتش المادة والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-09-12, 23:15   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 17:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
زياد طارق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية زياد طارق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 20:52   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع : العطل والغيابات
نصت على العطل المواد من 194 الى 206 من الامر 06 ــ 03 المؤرخ في 2006 القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
العطل القانونية المدفوعة الاجر الخاصة بموظفي التعليم
يستفيدون موظفي التعليم من عطلة سنوية حسب رزنامة العطل المدرسية التي تضعها الوزارة كل سنة ويتم الاعلان عليها في بداية كل موسم دراسي
ـــ الحج : مرة واحدة في العمر لكل موظف
ــ العطل المرضية المثبتة بشهادة طبية طويلة او قصيرة المدى
ـــ عطلة الامومة : تمنع المادة 24 من الامر المؤرخ في 29 / 04 / 1975 رئيس المؤسسة من استخدام النساء اثناء فترة الولادة ، واخذ قانون 21 / 04 / 1990 بنفس المبدأ ولكن مع الاحالة على العطل المرضية او المماثلة على نحو المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي وفي نهاية الامر فان قانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية هو الذي حدد المدة بأربعة عشر اسبوعا أي 98 يوما
ـــــــــــــ الاجهاض في السبعة اشهر الاولى لا يعتبر ولادة
ــــــــــــــــ الولادات المتعددة ( التوائم) تعتبر ولادة واحدة
الغيابات لأسباب عائلية :
1/ زواج الموظف (ة) 03 ايام
2/ زواج البنت او الابن 03 ايام
3/ ازدياد مولود جديد عند الموظف 03 ايام
4/ اختتان ابن الموظف 03 ايام
5/ وفاة الزوج (ة) او احد الاصول او الفروع او الحواشي 03 ايام
ملاحظة : تضاف الى اجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة
2/ الغيابات لأسباب اخرى :
1/ للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية لهم الحق في تغيب خاص مدفوع الاجر طوال مدة التظاهرة الرياضية التي يشاركون فيها
2/ لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الاجر في اطار ممارسة مهمته كالمشاركة في الجمعيات او الاجتماعات النقابية التي يقرها القانون الاساسي ، وقبل ان يغيب لابد له من اشعار الادارة بذلك عن طريق الاستدعاء المرسل اليه والا اعتبر غائبا بدون مبرر
3/ لكل موظف يستدعى لاجتياز امتحان ، له الحق في تغيب خاص مدفوع الاجر تساوي مدته مدة اجراء الامتحان مع زيادة مدة السفر مثلا : الامتحانات الخاصة بالترقية ـــ الامتحانات الخاصة بالتكوين ,,,,,,,,,الخ
4/ لكل موظف له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الاجر يتابع خلالها دروسا في التكوين او تحسين المستوى مدتها اربع ساعات في الاسبوع
ملاحظة : يستفيد منها الموظف اذا كان في نفس التخصص مثلا : استاذ يدرس اللغة العربية في المؤسسة وفي نفس الوقت يزاول دراسته في الجامعة في النفس التخصص لتحسين مستواه يستفيد من تلك المدة اما اذا كان التكوين مخالفا لنوع الوظيفة التي يمارسها في المؤسسة لا يستفيد
عموما الوزارة على ما اعتقد منعت الاساتذة من مثل هذه التغيبات لأنها اصبحت تؤثر على المؤسسة وعلى التلاميذ في التحصيل العلمي
5/ يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية او دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة تغيبات خاصة مدفوعة الاجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر ( لا تزيد عن 48 ساعة ) لا بد من اشعار الادارة بالتغيب
الغيابات الخاصة غير المأجورة :
يمكن للموظف ان يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة ، لكن مبررة
ملاحظة: الغيابات المتكررة غير المبررة بكفية جدية يحق للسيد المدير اتخاذ اجراءات عقابية ضد الموظف الذي يتغيب بشكل متكرر خاصة عندما تتسبب مثل هذه الغيابات في ضرر للمؤسسة والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-30, 12:34   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
غازي فارس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ط´ظƒط±ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ط§ ط§ط§ط§










رد مع اقتباس
قديم 2018-12-12, 23:53   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نصائح علماء النفس التربوي للأستاذ الجديد في مهنته ( بتصرف)
الاستاذ الحيد هو الذي يتميز بسلوكيات مرتبطة بالانبساطية العالية واللطف والاهتمام بالأخرين والانفتاح
الغزارة في المعرفة ــ هذه يتحصل عليها من خلال المطالعة الواسعة والاجتهاد المستمر وعدم الاعتماد على نقل الدروس فقط
احترام مشاعر التلاميذ
يمارس الانصاف والعدل على جميع التلاميذ
متمكنا من محتوى مادته ــ عن طريق التحضير الجيد
التحدث مع التلاميذ خارج الصف ــ التواضع لا يعيب الأستاذ وانما يزيد من منزلته في نظر التلاميذ ــ التواضع من شيم الرسول عليه الصلاة والسلام
قوله تعالى : (لو كنت فضا غليظ القلب لا انفضوا من حولك )
احفظ اسماء التلاميذ ــ التلميذ عندما يدرك ان الاستاذ يعرفه فانه يلتزم
الجد والاجتهاد في العمل من مقومات نجاح الاستاذ ــ الاستاذ الذي يجتهد في ايصال المعلومة بأيسر الطرق واسهلها ، والذي يبذل كل ما في وسعه من اجل افادة التلاميذ بكل ما يحتجونه من معارف ومعلومات هو الاستاذ الناجح
احذر ،، وتأكد من صحة المعلومات التي تنقلها لتلاميذتك سواء كانت في المنهج او خارجه ( العلم امانة ومسئولية ) فاحذر تتكلم بلا علم
وهذه النصيحة اوجهها للأساتذة الذين يعتمدون على نقل الدروس من شبكة الانترنيت دون أي تصرف او تمحيص فليحذروا ........!
اهتم بمدى فهم التلميذ واستيعابه للدرس ولا تهتم بسلوكياته وادبه
الخبرة والمهارة في عملية التدريس تكتسب من الاطلاع الواسع والتحضير الجيد وعدم الاتكال على عملية نقل الدروس او الاعتماد على مذكرات الزملاء خاصة المذكرات التي تغير لونها من الابيض الى الاصفر
التحدث للتلاميذ بلغة مناسبة لمستوى فهفهم فالمطلوب منك ان تهبط الى مستواهم وليس ان يرتقوا الى مستواك
احذر استعمال الدارجة في ضرح الدروس هذه تنقص من احترامك امام التلاميذ
على الاستاذ اتباع اللين والمعاملة الحسنة
احسن استغلال وقت الحصة ، الملاحظ ان جل الوقت يذهب هدرا في اسكات التلاميذ او الشجارات او تأخر الاستاذ
التنويع في طرق التدريس بما يناسب والخصائص النفسية للتلاميذ
لا تبدأ عملا قبل ان يسود النظام تماما في قسمك أي لا تبدأ في التدريس قبل ان يهدأ الجميع وينتبه اليك كافة التلاميذ
اذا دخلت القسم والفوضى سائدة لا تغضب وانما اتخذ مكانا مناسبا بحيث ترى ويراك الجميع ثم تجول بنظرك بين جميع التلاميذ وتفرس في وجوه من اثار الفوضى ونادي احدهم
حاول قدر الامكان عدم الحلوس حتى لا تحدث الفوضى في القسم مرة ثانية
حاول ان يظهر على تعبير وجهك ونبرات صوتك تأثرك وغضبك لما يحدث من فوضى واضطراب دون ان تلجأ الى استعمال العقاب
لو حبذا ان يفتح نقاش حول تكوين الاستاذ ـــ بمعنى ما يحتاج الاستاذ لكي يؤدي وظيفته بدون صعوبات او مشاكل تحد من نشاطه اتجاه تلاميذه
والتكوين يشمل جميع الجوانب ليس فقط في الجانب المعرفي وانما ايضا في الجانب النفسي والبيداغوجي والعلائقي والخ .................... والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc