ابن عثيمين : يجوز قتل نساء و أطفال العدو الكافر !!!!!!!!! - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ابن عثيمين : يجوز قتل نساء و أطفال العدو الكافر !!!!!!!!!

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-06-10, 14:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*Jugurtha*
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية *Jugurtha*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي ابن عثيمين : يجوز قتل نساء و أطفال العدو الكافر !!!!!!!!!

قال رحمه الله و غفر له في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام /الشريط الثالث الوجه الثاني ما يلي:


الدقيقة 29 "..فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونسائنا فهل نقتلهم؟ نقتل النساء و الصبيان و لو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الاعداء و إهانتهم و لعموم قول الله تعالى "فمن اعتدى "عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
و قال في الدقيقة 32 جوابا على سؤال من أحد الطلاب : إذا قتلوا نسائنا و ذرارينا فلنا أن نقتل نسائهم و ذراريهم و لكن الرجال هم الذين قتلوا النساء و النساء لا ذنب لهم فكيف يِخذوا بجريرة ..؟



قال الشيخ رحمه الله:"هذا لأجل المصلحة العامة في هؤلاء المقاتلين لأننا لو لم نفعل ما فعلوه بنا صار هذا ذلا"



و قال أيضا في السياق نفسه:" أي و لكن هذا فيه مصلحة و هو عز للمسلمين لأن في عدم قتلهم ذل لنا و عز المسلمين أهم من المال." ثم قال.." هم قتلوا نسائنا،نقتل نسائهم ،هذا هو العدل،ليس العدل أن نقول إذا قتلوا نسائنا لا نقتل نسائهم،لاحظ أن هذا يؤثر عليهم تأثيرا عظيما."





حمل من موقع الشيخ:












 


رد مع اقتباس
قديم 2012-06-10, 15:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اعلم اخي الكريم

الشيخ رحمه الله لا يريد ذلك ولا يمكن أن يريد ذلك .
بل الشيخ بين مراده ، أن ما سميته (منهيا لذاته) هو "المنهي عنه بالنوع" بحيث لا يجوز فعله بحال لكونه من حقوق الله تعالى ، لا من حقنا .
فالقاتل يقتص منه ، لأنه من حق الآدميين .
وأما الزنا والافتراء والافتتان وأشباهها ، فليس يجوز فيها الانتقام بمثله ، لأنها منهي عنها بالكلية .
...
كلام الشيخ في شرح الزاد واضح في أنه لا يجوز قتلهم.. حيث قال رحمه الله:
قال في الروض: «ويجوز تبييت الكفار» أي: مباغتتهم بالليل، ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم، ويدعوهم إلى أمور ثلاثة:
الأول: الإسلام.
الثاني: الجزية.
الثالث: فإن أبوا فالقتال.
هكذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يبعث البعوث على هذا الأساس.
وقال: «ورميهم بالمنجنيق» والمنجيق بمنزلة المدفع عندنا، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة، وفيها حبال قوية، ثم يُجعل الحجر بحجم الرأس أو نحوه في شيء مقبب، ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه، وإذا انطلق الحجر انطلق بعيداً، فكانوا يستعملونه في الحروب، فيجوز أن يُرمى الكفار بالمنجنيق، وفي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق، لكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع والصواريخ وغيرها.
وقال: «ولو قُتِلَ بلا قصد صبي ونحوه» من المعلوم أننا إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوفَ يُتلف من مرّ عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل، وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصداً، وإذا لم يكن قصداً فلا بأس، أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، لكن يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقد رمى الرسول صلّى الله عليه وسلّم: أهل الطائف بالمنجنيق، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه.
وقال: «لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يُحرضوا» هؤلاء سبعة أجناسٍ لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة:
الأول: أن يكون لهم رأي وتدبير، فإن بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخاً فانياً لا يستطيع أن يتحرك، فإن عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل.
الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم يقتلن.
الثالث: إذا حرَّضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم بأن افعلوا كذا، اضربوا كذا إلى آخره، فإنهم يقتلون؛ لأن لهم تأثيراً في القتال

ووجه آخر
ا فرق في الشريعة بين المدني و العسكري و انما الشريعة تتقسم الناس لمحارب و غير محارب و المحارب كل من اعان على القتال بنفسه او بماله او برايه و بهذا المقياس فان الشعوب الغرب محاربة. شعوب الغرب محاربة لانها انتخبت باختيارها زعماءها و ممثليها في البرلمانات التي ترسم السياسات التي تقتل ابنائنا و تحتل بلادنا و تنهب ثرواتنا و هي التي تدفع الضرائب لتمويل هذه السياسات و تمد الجيوش المعتدية علينا بالجنود و الدعم و تاييد ...
اما الاطفال و النساء لهم حالتين:
1. مختلطين بالمحاربين: فيجوز قتلهم لحديث الذي يقول: (هم منهم)
2. غير مختلطين بالمحاربين: فلا يجوز قتلهم لاحاديث التي يحرم قتل النساء و الاطفال. و كما سبق بيانه (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) لا يقيّد هذه الاحاديث

ووجه آخر لمقابلة بالمثل يجوز شرعاً و لكن يجب ان نعتدي انما على الذي اعتدى و لاغيره لأن الله سبحانه يقولفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) و لم يقل "فاعتدوا عليهم" او "فاعتدوا على نسائهم و اطفالهم"
و هذا الحديث البخاري ايضاً يبين ان الرسول صل الله عليه وسلم انما قتل القاتل و ماقتل جارية من اليهود مقابل الجارية المسلمة

روى في صفحة 83 من كتابه رواية عليه زعمها له:
(ما رواه الجماعة واللفظ للبخاري([1]) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ قَتَلَكِ؟)) فُلاَنٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لاَ، قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ لاَ، فَقَالَ: فَفُلاَنٌ لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ).
وفي رواية: (فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ([2])).
وفي رواية: (فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ ([3])).
وفي رواية: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ([4])).)
فمثل ما يحدث لنا الآن من قتل الاطفال و الاناث حدث زمن النبي صل الله عليه وسلم و كان هديه هكذا و ليس هديه ان يقتل جارية من اليهود مقابلة بالمثل! ([1]) (5295)، وانظر صحيح مسلم (15-1672)، وسنن أبي داود (4527).

([2]) صحيح البخاري (2413).

([3]) صحيح البخاري (2746).

([4]) صحيح مسلم (16-1672).


. .

روى في صفحة 83 من كتابه رواية عليه زعمها له:
(ما رواه الجماعة واللفظ للبخاري([1]) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ قَتَلَكِ؟)) فُلاَنٌ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لاَ، قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ لاَ، فَقَالَ: فَفُلاَنٌ لِقَاتِلِهَا، فَأَشَارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ).
وفي رواية: (فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ([2])).
وفي رواية: (فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ ([3])).
وفي رواية: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ ([4])).)
فمثل ما يحدث لنا الآن من قتل الاطفال و الاناث حدث زمن النبي صل الله عليه وسلم و كان هديه هكذا و ليس هديه ان يقتل جارية من اليهود مقابلة بالمثل! ([1]) (5295)، وانظر صحيح مسلم (15-1672)، وسنن أبي داود (4527).

([2]) صحيح البخاري (2413).

([3]) صحيح البخاري (2746).

والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-10, 15:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو عبد الرحمن الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو عبد الرحمن الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تنبيه يا اخي!!!
أهل السنة السلفيين ولله الحمد والمنة يفرقون بين الأخطاء الصادرة عن علماء الإسلام مما أصلوا دعواتهم على منهج أهل السنة فتكون من قبيل الإجتهاد الذي يؤجرون عليه أجرا واحدا وخطؤهم مردود وبين أخطاء دعاة البدعة ممن كانت أصولهم قائمة إبتداءا على غير منهج أهل السنة فتحمل أخطائهم على البدعة
وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله :
لا يخلوا المنسوب إلى البدعة أن يكون :مجتهدا فيها أو مقلدا....ثم قال : فالقسم الأول على ضربين :أحدهما : أن يصح كونه مجتهدا فالإبتداع منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة والدليل عليه أنه ظهر له الحق أذعن له وأقر به والثاني : وأما إن لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم إذ وقع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل وهو التبعية » الإعتصام(1/193/-197










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-10, 19:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أسـد الجزائر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أسـد الجزائر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.youtube.com/watch?feature...v=9btZD4FGznI#!










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-10, 20:33   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
smaa
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية smaa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=*Jugurtha*;10363191]

قال رحمه الله و غفر له في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام /الشريط الثالث الوجه الثاني ما يلي:


الدقيقة 29 "..فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونسائنا فهل نقتلهم؟ نقتل النساء و الصبيان و لو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الاعداء و إهانتهم و لعموم قول الله تعالى "فمن اعتدى "عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
و قال في الدقيقة 32 جوابا على سؤال من أحد الطلاب : إذا قتلوا نسائنا و ذرارينا فلنا أن نقتل نسائهم و ذراريهم و لكن الرجال هم الذين قتلوا النساء و النساء لا ذنب لهم فكيف يِخذوا بجريرة ..؟



قال الشيخ رحمه الله:"هذا لأجل المصلحة العامة في هؤلاء المقاتلين لأننا لو لم نفعل ما فعلوه بنا صار هذا ذلا"



و قال أيضا في السياق نفسه:" أي و لكن هذا فيه مصلحة و هو عز للمسلمين لأن في عدم قتلهم ذل لنا و عز المسلمين أهم من المال." ثم قال.." هم قتلوا نسائنا،نقتل نسائهم ،هذا هو العدل،ليس العدل أن نقول إذا قتلوا نسائنا لا نقتل نسائهم،لاحظ أن هذا يؤثر عليهم تأثيرا عظيما."





حمل من موقع الشيخ:




[/QUOTE
!!!!!!!!!!!!!!
!!!! ارجو توضيع علامات التعجب هل هي استنكار للفتوى ام اعجاب بها









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-10, 20:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
smaa
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية smaa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صحيح البخاري-كتاب الجهاد والسير
- باب قتل الصبيان في الحرب
2851 عن نافع أن عبد اللهرضي الله عنه أخبره (أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان)

-باب قتل النساء في الحرب
2852 عن نافع عن ابن عمررضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان)

-باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري:

2850 عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال ( مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وسمعته يقول لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم)

( باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري ) حكم تبييتهم مع أهلهم أي هل يجوز ذلك أم لا ؟
ومعنى البيات المراد في الحديث أن يغار على الكفار بالليل بحيث لا يميز بين أفرادهم .
وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم .

وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال : وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان "وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب .

وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم .

وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره : ثم نهى عنهم يوم حنين ، وهي مدرجة في حديث الصعب ، وذلك بين في سنن أبي داود فإنه قال في آخره : قال سفيان قال الزهري : ثم (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان ) ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رياح بن الربيع الآتي " فقال لأحدهم :" الحق خالدا فقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفا" ، وخالد أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح ، وفي ذلك العام كانت غزوة حنين .

وأخرج الطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عمر قال :" لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل ونهى) فذكر الحديث.

وأخرج أبو داود في " المراسيل " عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال ألم أنه عن قتل النساء ، من صاحبها ؟) فقال رجل : أنا يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها ، فأمر بها أن توارى) ويحتمل في هذه التعدد .

والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين كما تقدمت الإشارة إليه ، وهو قول الشافعي والكوفيين ، وقالوا : إذا قاتلت المرأة - هل يجوز قتلها؟ - جاز قتلها .

وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه . قال : وكذلك الصبي المراهق .


ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع التميمي قال: " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فرأى الناس مجتمعين ، فرأى امرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه لتقاتل " فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت.


واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان ، أما النساء فلضعفهن ، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر ، ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به ،


وحكى الحازمي قولا بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب ، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي ، وهو غريب ، وسيأتي الكلام على قتل المرأة المرتدة في كتاب القصاص .


وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص ، لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك ، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان فخص ذلك العموم ، ويحتمل أن يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة .


[كتاب فتح الباري (باختصار) من موقع الإسلام]










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-10, 20:42   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
smaa
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية smaa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح الشيخ ابن عثيمين لكتاب الجهاد والسير من صحيح مسلم

الشريط(2)-الدقيقة26:48

-عن نافع عن عبد الله( أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله -صلى الله عليه وسلم -مقتولة فأنكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل النساء والصبيان )

قال الشيخ-رحمه الله-:
وذلك لوجهين:
- أن النساء لسن من أهل الحرب،والصبيان كذلك.
-أن النساء والصبيان يكونون أسرى للمسلمين،فهم مال ينتفع به المسلمون أو ينتع به بيت المال.
فلذلك نهى النبي-صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء الصبيان في الحرب وإنما يقتل من يقاتل.

-عن الصعب بن جثامة قال سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: (هم منهم )
قال الشيخ:
وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فإذا دعت الضرورة إلى تبييت المشركين -أي قتالهم ليلا- فلا بأس وحينئذ يُقتل النساء والصبيان لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا .ولهذا قال النبي-صلى الله عليه وسلم-هم منهم).

فيُجمع بين هذا الحديث والذي سبقه بأنه لا يجوز قتل النساء ولا الصبيان قصدا وأما إذا كان تبعا فلا بأس.

ومثل ذلك إذا تترس الكفار بالنساء والصبيان وجعلوهم دروعا بشرية فلا بأس بقتلهم بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- يقول :لا بأس بمقاتلة الكفار ولو تدرعوا بالمسلمين،فالذي يقتل من المسلمين في هذه الحالة يكون شهيدا...

https://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_118.shtml










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-10, 20:43   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
smaa
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية smaa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في الشرح الممتع للزاد- كتاب الجهاد:
...من المعلوم أننا إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوفَ يُتلف من مرّ عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل، وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصداً، وإذا لم يكن قصداً فلا بأس، أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، لكن يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقد رمى الرسول صلّى الله عليه وسلّم: أهل الطائف بالمنجنيق ، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه.
وقال: «لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يُحرضوا» هؤلاء سبعة أجناسٍ لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة:
الأول: أن يكون لهم رأي وتدبير، فإن بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخاً فانياً لا يستطيع أن يتحرك، فإن عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل.
الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم يقتلن.
الثالث: إذا حرَّضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم بأن افعلوا كذا، اضربوا كذا إلى آخره، فإنهم يقتلون؛ لأن لهم تأثيراً في القتال.

https://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18093.shtml










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-10, 20:44   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
smaa
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية smaa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله- في تفسيره:
(وَقَوْله " وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّه لَا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ ":
أَيْ قَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه وَلَا تَعْتَدُوا فِي ذَلِكَ وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ اِرْتِكَاب الْمَنَاهِي كَمَا قَالَهُ الْحَسَن الْبَصْرِيّ مِنْ الْمُثْلَة وَالْغُلُول وَقَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان وَالشُّيُوخ الَّذِينَ لَا رَأْي لَهُمْ وَلَا قِتَال فِيهِمْ وَالرُّهْبَان وَأَصْحَاب الصَّوَامِع وَتَحْرِيق الْأَشْجَار وَقَتْل الْحَيَوَان لِغَيْرِ مَصْلَحَة كَمَا قَالَ ذَلِكَ اِبْن عَبَّاس وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَغَيْرهمْ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ بُرَيْدَة أَنَّ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُول : " اُغْزُوا فِي سَبِيل اللَّه قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ اُغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوَلِيد وَلَا أَصْحَاب الصَّوَامِع " رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد.
وَعَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَعَثَ جُيُوشه قَالَ : " اُخْرُجُوا بِسْمِ اللَّه قَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ لَا تَعْتَدُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَان وَلَا أَصْحَاب الصَّوَامِع " رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَنَس مَرْفُوعًا نَحْوه.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : وَجَدْت اِمْرَأَة فِي بَعْض مَغَازِي النَّبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَقْتُولَة فَأَنْكَرَ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان .
وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا مُصْعَب بْن سَلَّام حَدَّثَنَا الْأَجْلَح عَنْ قَيْس بْن أَبِي مُسْلِم عَنْ رِبْعِيّ بْن حِرَاش قَالَ : سَمِعْت حُذَيْفَة يَقُول ضَرَبَ لَنَا رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْثَالًا وَاحِدًا وَثَلَاثَة وَخَمْسَة وَسَبْعَة وَتِسْعَة وَأَحَد عَشَر فَضَرَبَ لَنَا رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا مَثَلًا وَتَرَكَ سَائِرهَا قَالَ " إِنَّ قَوْمًا كَانُوا أَهْل ضَعْف وَمَسْكَنَة قَاتَلَهُمْ أَهْل تَجَبُّر وَعَدَاوَة فَأَظْهَر اللَّهُ أَهْلَ الضَّعْف عَلَيْهِمْ فَعَمَدُوا إِلَى عَدُوّهُمْ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ وَسَلَّطُوهُمْ فَأَسْخَطُوا اللَّه عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " هَذَا حَدِيث حَسَن الْإِسْنَاد وَمَعْنَاهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الضُّعَفَاء لَمَّا قَدَرُوا عَلَى الْأَقْوِيَاء فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ فَاسْتَعْمَلُوهُمْ فِيمَا لَا يَلِيق بِهِمْ أَسْخَطُوا اللَّه عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ هَذَا الِاعْتِدَاء وَالْأَحَادِيث وَالْآثَار فِي هَذَا كَثِيرَة جِدًّا .)
https://quran.al-islam.com/Page.aspx?...kID=11&Page=29










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-10, 20:47   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
smaa
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية smaa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جاء في تفسير القرطبي-رحمه الله-:
((وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)
وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَمُجَاهِد : هِيَ مُحْكَمَة أَيْ قَاتِلُوا الَّذِينَ هُمْ بِحَالَةِ مَنْ يُقَاتِلُونَكُمْ , وَلَا تَعْتَدُوا فِي قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان وَالرُّهْبَان وَشَبَههمْ ...
قَالَ أَبُو جَعْفَر النَّحَّاس : وَهَذَا أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ فِي السُّنَّة وَالنَّظَر , فَأَمَّا السُّنَّة: فَحَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْض مَغَازِيه اِمْرَأَة مَقْتُولَة فَكَرِهَ ذَلِكَ , وَنَهَى عَنْ قَتْل النِّسَاء وَالصِّبْيَان , رَوَاهُ الْأَئِمَّة . وَأَمَّا النَّظَر فَإِنَّ " فَاعِل " لَا يَكُون فِي الْغَالِب إِلَّا مِنْ اِثْنَيْنِ , كَالْمُقَاتَلَةِ وَالْمُشَاتَمَة وَالْمُخَاصَمَة , وَالْقِتَال لَا يَكُون فِي النِّسَاء وَلَا فِي الصِّبْيَان وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ ، كَالرُّهْبَانِ وَالزَّمْنَى وَالشُّيُوخ وَالْأُجَرَاء فَلَا يُقْتَلُونَ ، وَبِهَذَا أَوْصَى أَبُو بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَزِيد بْن أَبِي سُفْيَان حِين أَرْسَلَهُ إِلَى الشَّام ، إِلَّا أَنْ يَكُون لِهَؤُلَاءِ إِذَايَة ، أَخْرَجَهُ مَالِك وَغَيْره , وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِمْ صُوَر سِتّ :
الْأُولَى : النِّسَاء إِنْ قَاتَلْنَ قُتِلْنَ , قَالَ سَحْنُون : فِي حَالَة الْمُقَاتَلَة وَبَعْدهَا , لِعُمُومِ قَوْله : " وَقَاتِلُوا فِي سَبِيل اللَّه الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ " , " وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ " [ الْبَقَرَة : 191 ] . وَلِلْمَرْأَةِ آثَار عَظِيمَة فِي الْقِتَال , مِنْهَا الْإِمْدَاد بِالْأَمْوَالِ , وَمِنْهَا التَّحْرِيض عَلَى الْقِتَال , وَقَدْ يَخْرُجْنَ نَاشِرَات شُعُورهنَّ نَادِبَات مُثِيرَات مُعَيِّرَات بِالْفِرَارِ , وَذَلِكَ يُبِيح قَتْلهنَّ ، غَيْر أَنَّهُنَّ إِذَا حَصَلْنَ فِي الْأَسْر فَالِاسْتِرْقَاق أَنْفَع لِسُرْعَةِ إِسْلَامهنَّ وَرُجُوعهنَّ عَنْ أَدْيَانهنَّ وَتَعَذُّر فِرَارهنَّ إِلَى أَوْطَانهنَّ بِخِلَافِ الرِّجَال .

الثَّانِيَة : الصِّبْيَان فَلَا يُقْتَلُونَ لِ:
-النَّهْيِ الثَّابِت عَنْ قَتْل الذُّرِّيَّة ;
-وَلِأَنَّهُ لَا تَكْلِيف عَلَيْهِمْ ,
فَإِنْ قَاتَلَ الصَّبِيّ قُتِلَ .

....)

https://quran.al-islam.com/Page.aspx?...kID=14&Page=29










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-10, 20:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
smaa
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية smaa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد من يقول بجواز قتل نساء الكفار المحاربين وأطفالهم إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم؛ لقول الله تعالى: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ( (البقرة من الآية194) ولِما في ذلك من كسر لقلوب الأعداء، والإهانة لهم، وقد أشكل علي هذا مع قوله تعالى: )وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( (الأنعام من الآية164)، فنرجو التوضيح ؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
هذا الحكم على من قال به لا يعارض ما جاء من النهي عن قتل غير المقاتلين من النساء والأطفال، كما هو الأصل، ولكن يخرج عن هذا الأصل في حالات ذكرها الفقهاء، مردها للضرورة، ومن ذلك جواز رمي الكفار بالمنجنيق والنار عند الضرورة، مع كون رميهم بذلك يعم ضرره من يجوز قتله ومن لا يجوز، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي (2686) أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف، وبهذا قال جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة.
ومن ذلك جواز تبييت الكفار، ففي البخاري (3013) ومسلم (1745) عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يُبَيَّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قالهم منهم)، قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم، قال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا.
أخوكم/ د.خالد المصلح
28/1/1430هـ
https://www.almosleh.com/almosleh/article_1418.shtml










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-10, 21:47   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
farestlemcen
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية farestlemcen
 

 

 
إحصائية العضو










B18 من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ



"قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَر"



من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته , ومن تتبع الله عورته يفضحة ولو في جوف بيته

«إِذا حضرت مجْلِس علم فَلا يكن حضورك إِلا حُضُور مستزيدٍ علمًا وَأَجرًا لاَ حُضُور مستغنٍ بِمَا عنْدك طَالبًا عَثْرَة تشيعها أَو غَرِيبَةً تشنِّعها، فَهَذِهِ أَفعَال الأرذال الَّذين لاَ يفلحون فِي الْعلم أبدًا، فَإِذا حضرتها على هَذِه النِّيَّة فقد حصَّلت خيرًا على كلِّ حَالٍ، وَإِن لم تحضرها على هَذِه النِّيَّة فجلوسك فِي مَنْزِلك أروح لبدنك وَأكْرم لخُلُقك وَأسلم لدينك»












رد مع اقتباس
قديم 2012-06-10, 21:54   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
farestlemcen
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية farestlemcen
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي فهمُ الكلام على غير مرادِ قائله قدحٌ في السامع لا في قائلهِ

« فغيرُ الرسول صلى الله وعليه وسلم إذا عبَّر بعبارة موهمة مقرونة بما يُزيل الإيهامَ كان هذا سائغًا باتفاق أهل الإسلام،

وأيضًا: فالوهمُ إذا كان لسوءِ فهم المستمع لا لتفريط المتكلِّمين لم يكن على المتكلِّم بذلك بأسٌ، ولا يُشترط في العلماءِ إذا تكلَّموا في العلم أن لا يتوهم متوهمٌ من ألفاظهم خلاف مرادهم، بل ما زال الناسُ يتوهمون من أقوالِ الناس خلاف مرادهم، ولا يقدح ذلك في المتكلِّمين بالحقِّ»



«فلو كان كلّ من أخطأ أو غلط تُرك جملة، وأُهدرت محاسنُه لفسدت العلومُ والصناعاتُ والحكم وتعطلت معالمها»


قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني:

«مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله، والملحدون كالمحاصِرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له». [«الصارم المسلول» لابن تيمية (1/ 171)].






قال أبو حاتمٍ الرّازيُّ: «علامةُ أهلِ البدعِ الوقيعةُ في أهلِ الأثرِ، وعلامةُ الزَّنادقةِ تسميتُهم أهلَ الأثرِ حشويَّةً، يريدون بذلك إبطالَ الأثرِ، وعلامةُ القدريّةِ تسميتُهم أهلَ السُّنَّةِ مُجْبِرَةً، وعلامةُ الجهميَّةِ تسميتُهم أهلَ السُّنَّةِ مشبِّهةً، وعلامةُ الرَّافضةِ تسميتُهم أهلَ الأثرِ نابتةً وناصبةً».



«فالتعليم مربوط بالعلماء من حيث وضع خططه ومناهجه ومتابعته وتنميته. ومتى انفك التعليم عن العلماء ضاع وتغير وحل محله الجهل وفساد العقائد وهذا ما يريده الأعداء حينما دسوا على الإسلام فرقة الخوارج والمعتزلة الذين اعتزلوا العلماء ووضعوا لأنفسهم مناهج خاصة نتج عنها الضلال والانحلال وتعددت الفرق الضالة التي ما زال المسلمون يعانون منها ويحاربون أفكارها»









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-11, 23:20   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
توفيق43
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية توفيق43
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة farestlemcen مشاهدة المشاركة
« فغيرُ الرسول صلى الله وعليه وسلم إذا عبَّر بعبارة موهمة مقرونة بما يُزيل الإيهامَ كان هذا سائغًا باتفاق أهل الإسلام،

وأيضًا: فالوهمُ إذا كان لسوءِ فهم المستمع لا لتفريط المتكلِّمين لم يكن على المتكلِّم بذلك بأسٌ، ولا يُشترط في العلماءِ إذا تكلَّموا في العلم أن لا يتوهم متوهمٌ من ألفاظهم خلاف مرادهم، بل ما زال الناسُ يتوهمون من أقوالِ الناس خلاف مرادهم، ولا يقدح ذلك في المتكلِّمين بالحقِّ»



«فلو كان كلّ من أخطأ أو غلط تُرك جملة، وأُهدرت محاسنُه لفسدت العلومُ والصناعاتُ والحكم وتعطلت معالمها»


قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني:

«مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله، والملحدون كالمحاصِرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له». [«الصارم المسلول» لابن تيمية (1/ 171)].






قال أبو حاتمٍ الرّازيُّ: «علامةُ أهلِ البدعِ الوقيعةُ في أهلِ الأثرِ، وعلامةُ الزَّنادقةِ تسميتُهم أهلَ الأثرِ حشويَّةً، يريدون بذلك إبطالَ الأثرِ، وعلامةُ القدريّةِ تسميتُهم أهلَ السُّنَّةِ مُجْبِرَةً، وعلامةُ الجهميَّةِ تسميتُهم أهلَ السُّنَّةِ مشبِّهةً، وعلامةُ الرَّافضةِ تسميتُهم أهلَ الأثرِ نابتةً وناصبةً».



«فالتعليم مربوط بالعلماء من حيث وضع خططه ومناهجه ومتابعته وتنميته. ومتى انفك التعليم عن العلماء ضاع وتغير وحل محله الجهل وفساد العقائد وهذا ما يريده الأعداء حينما دسوا على الإسلام فرقة الخوارج والمعتزلة الذين اعتزلوا العلماء ووضعوا لأنفسهم مناهج خاصة نتج عنها الضلال والانحلال وتعددت الفرق الضالة التي ما زال المسلمون يعانون منها ويحاربون أفكارها»

«
اقتباس:
فلو كان كلّ من أخطأ أو غلط تُرك جملة، وأُهدرت محاسنُه لفسدت العلومُ والصناعاتُ والحكم وتعطلت معالمها»

يا ليتك تطبق هذا المبدأ على العلماء المخالفين لفهمك










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-12, 01:36   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا ليتك تطبق هذا المبدأ على العلماء المخالفين لفهمك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
!!!!!!!!!, أطفال, العدو, الكافر, خدوش, عثيمين, نشاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc