إجراءات صارمة لمحاربة ظاهرة الغيابات
هذه هي شروط استئناف الأساتذة للعمل بعد العطل المرضية
أقرت مديريات التربية للولايات حزمة من الإجراءات الصارمة الواجب تجسيدها على أرض الواقع بدون تهاون أو تأخير، وذلك لأجل محاربة ظاهرة المبالغة في العطل المرضية والغيابات غير المبررة وسط الأساتذة والموظفين الإداريين، وكذا لمنح التلاميذ حقهم كاملا غير منقوص في التمدرس، وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية سارية المفعول، إذ تقرر وابتداء من تاريخ الفاتح فيفري الجاري، عدم قبول أي شهادة طبية مرضية، غير مصادق عليها من قبل طبيب مصلحة طب العمل.
ولأجل محاربة ظاهرة المبالغة في العطل المرضية وكثرة الغيابات غير المبررة وسط الأساتذة والموظفين الإداريين التي لها انعكاسات سلبية على تمدرس التلاميذ، وعلى تحصيلهم الدراسي ونتائجهم في مختلف الامتحانات، سارعت مصالح مديريات التربية للولايات، عبر تعليمتين، الأولى صادرة في الفاتح فيفري وأخرى مؤرخة في الـ9 منه، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمعالجة مثل هذه السلوكيات التي ترتكب في حق المتعلمين.
وطلبت المديريات من رؤساء مصالحها ومفتشي التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي في كل التخصصات، ومديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني، وكذا رؤساء الرابطة الولائية للرياضة المدرسية المكلفين بملحقات الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، إبلاغ كافة الموظفين من دون استثناء، أنه قد تقرر وابتداء من الفاتح فيفري الجاري، عدم قبول أي عطلة مرضية غير مصادق عليها من قبل أطباء مصالح طب العمل التي توجد قيد الخدمة، وغير المعوضة، لأنها تعتبر بمثابة غياب غير شرعي وتخلّ عن المنصب خلال تلك الفترة، وبالتالي فإن أي شهادة طبية لا تستوفي تلك الشروط تعدّ تلاعبًا يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية.
وشددت ذات المصالح على أنه من الآن فصاعدا، فإن استئناف العمل بعد العطل المرضية، مشروط باحترام مجموعة من الخطوات القانونية الواجب على المعنيين اتباعها، إذ يجب أن تكون “الشهادة المرضية”، مقيدة ومؤشر عليها من طرف مصالح الضمان الاجتماعي، وتخضع ثانيا للرقابة الطبية لدى المصالح المختصة، إذا كانت مدتها تفوق 10 أيام، وثالثا ضرورة أن يتم بترخيص مسبق من قبل مدير التربية بناء على طلب خطي من الموظف المعني موقع من طرف مدير المؤسسة التربوية، ورابعا وجوب إرفاق الطلب بنسخ من الشهادات الطبية والترخيص الطبي بالاستئناف، علاوة على إحضار كشوف التعويض لمصالح الضمان الاجتماعي أو حتى الموافقة عليها، وبالتالي وفي حال عدم توفر شرط من هذه الشروط فإنه لا يحق لرؤساء المؤسسات التربوية، السماح لهؤلاء الموظفين استئناف العمل لدى مؤسساتهم التربوية.
ومن جهتها، أكدت مديرية القوانين الأساسية للوظائف العمومية، بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، في ردها على استفسارات بعض المستخدمين بخصوص علاقات العمل، بأن أي موظف موجود في “إجازة مرضية”، حقيقية مبررة بشهادة طبية، مؤشر عليها بالقبول من قبل مصالح الضمان الاجتماعي، ومودعة لدى إدارة المؤسسة التي ينتمي إليها في الآجال القانونية، لكن دون قبول كفالة التعويضات من طرف الرقابة الطبية، فإنه لا يمكن اعتباره في حالة إهمال المنصب.
وأما فيما يخص عدم قبول المعني بالأمر على التعويض، بسبب عدم كفالة التعويضات من طرف الرقابة الطبية، شددت ذات المصالح على أن هذه الوضعية تعتبر بمثابة “نزاع” بينه وبين صندوق الضمان الاجتماعي.