|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الاستفسار عن ا لعقد الشرعي الفاتحة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-01-14, 14:19 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الاستفسار عن ا لعقد الشرعي الفاتحة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اريد الاستفسار عن الفاتحة في المسجد بين رجل و امراة هل حقوقه الزوجية تصبح شرعية
|
||||
2016-01-14, 14:36 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
يا اختي صحيح ان الفاتحة عقد شرعي ولكن العقد المدني مهم جدا جدا فان اعتمدنا العقد الشرعي والذي هو الفاتحة فقط فهنا يصبح الزواج كانه عرفي بالفاتحة فقط وان حدثت الخلوة بينكما فالقانون لا يحميك خاصة ان حدث حمل فكيف تسجلين طفلك ماكانش لامان خاصة ان الكثيرون يخدعون البنات بالفاتحة ويعاشرونهم معاشرة الازواج وفي الاخير يطلقونهم ولا يكون للمراة اي اثبات انها تزوجت شرعا لان العقد المدني لا يوجد اصلا وحتى عندما تحمل المراة يتنكر الرجل لنسب الطفل وتصبح المراة زانية بعين المجتمع وكل هذه الامور تجاوزناها واصبح المجتمع واعي بضرورة العقد المدني فالعقد الشرعي اي الفاتحة مكملة للعقد المدني والذي هو الدفتر العائلي ومن كان يتزوج بالفاتحة فقط هم في القرى والمدن الريفية لكنهم توقفو عن ذلك لانهم عرفو خطورة الامر وانصحك لا تمكني زوجك ابدا منك الا بعد اتمام اجراءات الزواج والعرس والاشهار امام ربي وعبادو والا ستندمين اشد الندم نسيت ان انبهك لامر اخر حتى وان لم يحدث حمل وكنتما حريصين على الامر فستخسرين عذريتك وان طلقك كيف ستعيشين حياتك ومن يصدق انك كنت متزوجة لا تقولي لي انك ضامنة الرجل هذا انه يحبك ولن يتخلى عنك ولكنك لا تستطيعين ابدا ان تضمني هل سيعيش الى ذلك الوقت فان خطفه الموت فانت لست ابدا ارملته في القانون بل امراة بلا عذرية وزانية بنظر الجميع |
|||
2016-01-14, 15:08 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
هل يجوز أن يقال للعقد الشرعي [ الفاتحة ] ؟
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته..إن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن ، كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه : لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ..قال الحمد لله رب العالمين ، هي السبع المثاني و القرآن العظيم ) رواه البخاري 4474. |
|||
2016-01-14, 15:13 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
في اكتمال العقد الشرعيِّ بالعقد المدنيِّ السؤال: هل يكفي العقدُ الشرعيُّ للخروج مع الزوجة أو الخلوةِ بها بدون عقدٍ مدنيٍّ؟ أفيدونا. وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالذي يقتضيه الواجبُ أن يقالَ بعدمِ كفاية العقد الشرعيِّ أو العُرْفيِّ إلَّا إذا اكتملَ بالعقد المدنيِّ أو الاكتفاءُ بالعقد المدنيِّ ليكون مُنْتِجًا لآثار العقد؛ ذلك لأنَّ العقدَ الشرعيَّ مجرَّدُ خِطْبةٍ في نظرِ القضاء الجزائريِّ؛ فلا يكون به للمرأة الحصانةُ القضائية الكافيةُ للمطالَبة بحقوقها فيما إذا تُوفِّي زوجُها أو حَدَثَ نزاعٌ بينهما أَدَّى إلى الفراق بعد أنِ اختلى بها واختلط؛ لذلك يجب إتمامُ العقدِ الشرعيِّ بالعقد المدنيِّ، ومع ذلك أكرهُ له الخروجَ معها ـ بالنظر إلى تغيُّر الأزمان وفسادِها ـ وخُلوتَه بها في أماكنِ التُّهم التي تنعكس سَلْبًا على عموم المستقيمين مِن جهةٍ، ومِن جهةٍ أخرى ففَسْحُ المَجالِ له لقضاءِ مَآربه قد يورِّثه بُغْضًا وكراهةً لها، و«مَنِ اسْتَعْجَلَ الأَمْرَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ»؛ الأمر الذي يُعجِّل في انحلالِ عَقْدِ الزواج القائمِ بينهما؛ كُلُّ ذلك سدًّا للذريعة وصيانةً لعِرْض المسلم. وقد أفتى بعضُ علماءِ الأحنافِ ـ بناءً على جوازِ تغيير الحُكم بتغيُّر الزمان ـ بأنه لا تخرج المرأةُ إلى الصلاة في المساجد خشيةَ الافتتان، وممَّا يؤكِّد ذلك أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم تزوَّجَ عائشةَ رضي الله عنها وهي بنتُ ستٍّ مكتمِلةٍ وداخلةٌ في السابعة، ودَخَلَ بها وهي بنتُ تسعِ سنين(١) في شوَّالٍ في السنة الأولى مِن الهجرة(٢)، ولم يُعْلَمْ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه خَرَجَ معها أو اختلى بها، وخيرُ الهديِ هديُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم. هذا إذا كان لم يَخْلُ بها ولم يخرج معها قبل السؤال، أمَّا إذا كان قد فَعَلَ ذلك فيُنصح ألَّا يعود، ولا يترتَّب على فعلِه إثمٌ لوجود العقد الرابط بينهما شرعًا. والحاصلُ: أنَّ العقدَ يُجيزُ له ما لا يُجيز لغيرِ العاقد، لكن يُمْنَع ممَّا يباح له أصالةً تأسِّيًا برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وخشيةَ تضرُّرِ المرأةِ بعدم الحصانةِ، وما يترتَّب عليه في ظِلِّ فسادِ الزمان والمجتمع. والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ١٤ أغسطس ٢٠٠٦م (١) انظر الحديثَ الذي أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب إنكاحِ الرجلِ ولدَه الصغارَ (٥١٣٣)، ومسلمٌ في «النكاح» (١/ ٦٤٢) رقم: (١٤٢٢)، والنسائيُّ في «النكاح» باب إنكاحِ الرجلِ ابنتَه الصغيرة (٣٢٥٥)، وابن حبَّان (١٧١٨)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٤٢) وفي «المعجم الصغير» (٢٠٤٢)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها. (٢) أخرجه مسلمٌ في «النكاح» (١/ ٦٤٢) رقم: (١٤٢٣)، والترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء في الأوقات التي يُستحبُّ فيها النكاحُ (١٠٩٣)، والنسائيُّ في «النكاح» باب البناء في شوَّالٍ (٣٣٧٧)، وابن ماجه في «النكاح» بابُ متى يُستحبُّ البناءُ بالنساء (١٩٩٠)، وأحمد (٢٤٢٧٢)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها. منقول من موقع الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ https://ferkous.com/home/?q=fatwa-246 |
|||
2016-01-14, 15:14 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده |
|||
2016-01-14, 15:32 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته |
|||
2016-01-14, 15:38 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
جزاكم الله خيرا، فتوى الشيخ فركوس مهمة جدا فتمعني.
|
||||
2016-01-14, 16:27 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
السلام عليكم
حياكِ الله أخية ..يمكنني أن أبسط لكِ اكثر من الجانب الفقهي و الجانب القانوني : العاقدان و الفاتحة لوحدهما لا يكفي لقيام العقد الشرعي للزواج بل يجب ان تكتمل اركانه ( العاقدان + الصداق+ الصيغة + الشهود +الولي ) و باختلاف الاقوال عند الفقهاء من يعتبر بعضها شرطا لا ركنا أما من الناحية القانونية : فإن قراءة سورة الفاتحة ليست لها قيمة شرعية لأنها مجرد دعاء أي انها لا تؤثر في حقيقة العقد ( لا ينعقد العقد) وفقا لنص المادة 06 من قانون الاسرة الجزائري : فإن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا ..غير ان اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعد زواجا متى توافر ركن الرضا و شروط الزواج و الزواج لا يرتب أثاره الا إذا إكتملت أركانه و الله اعلى اعلم |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc