أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-16, 22:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B2 أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

لماذا لا تكون صفحة مخصصة مثل صحيفة القضاء للمراجعة و تحضير للمسابقة الماجستير و خاصة ان أغلبه تتعلق با لقانون الاداري و المنازعات لان المسابقة تفصلنا عنها مدة شهرين ..........و يبقى مجرد أقراح في انتظر رد









 


قديم 2011-06-16, 23:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 الماجستير

بســــــــم اللـــــه الرحمــــن الرحيــــــــم
المواضيع المقررة للمسابقة الماجستير في القانون الاداري تشمل كل من :
1- المفاهيم العامة حول مبادئ القانون الأداري
2- الشخصية الأعتبارية .
3-الوصاية
4- القرار الأداري
5- النشاط الضبط الأداري
6- المركزية و اللامركزية و مبدأالتركيز الأداري ....قانون البلدية90/08 و قانون الولاية 90/09 ....في أنتظار التعديل ..الأخير
7- نظرية المرفق العام ...
8- مبدأالمشروعية ..
9- الرقابة الأدارية
10 العقد الأداري و تصرفات الأدارة
11- أجراءات الدعوة الأدارية و النزاع الأداري .....قانون 08/09 المتعلق با الأجراءات المدنية و الأدارية
12- قانون الصفقات العمومية ....طرح في مسابقة الماجستير القانون العام جامعة تلمسان ..2006/2007










قديم 2011-06-16, 23:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
amine mobile
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

والله فكرة جيدة فنفيد ونستفيد










قديم 2011-06-16, 23:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عادل بومهدي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية عادل بومهدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والله فكرة جيدة ان شئتم نتوكل على الله ونبدا










قديم 2011-06-16, 23:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Smile التحضير ..

أسعدني تفاعلكم أخواني ...لذا سوف نركز في أنطلا قتنا في المراجعة في التحضير على مواضيع الحساسة ...مثل القرار الاداري .ثم الضبط .ثم قانون البلدية و الولاية و اجراءات الأدارية وفقا للقانون الأجراءات المدنية و الادارية الذي يحتوي على الميعاد ..و أختصاص المحاكم الادارية ......كل هذا كأول شطر في مراجعتنا .....
ما رايكم ...؟










قديم 2011-06-17, 00:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

, و الله فكرة جميلة جدا على بركة الله و اتمنى التوفيق للجميع










قديم 2011-06-17, 14:39   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 القرار الاداري

السلام عليكم
وسائل الادارة ..القرار الاداري ..ماهيته أنواعه أٍركانه تنفيذه و نهايته....
1- القرار الاداري : رغم انه وسيلة شائعة من وسائل الادارة ألا اه لم يحضى با تعريفات الفقه الفرنسي duggil ( القرار هو كل عمل قانون انفرادي يصدر بغرض أوقصد تغيير و تعديل قصد احداث أثر ..في حين ان الفقيه bonar يرى ان القرار الاداري هو كل عمل أرادي انفرادي يحدث تغييرا في الاوضاع القانونية القائمة ...أضافة الى هذا يتدخل الفقيه ريفيرو ..ان القرار هو العمل الذي بمقتضاه تستعمل الادارة سلطة التغييرالانفرادي للاوضاع القانونية كما ذهب مجلس الدولة المصري عل تعريف القرار الاداري على انه سلطة افصاح الادارة عن أرادتها و الملتزمة بما لهامن سلطة و امتيازات با بأصدارالقوانين و اللوائح قصد احداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا و جائزا و كان الباعث أبقاء المصلحة العامة ...
اما التعريف الشامل للقرار الاداري ..: القرار الاداري هو كل عمل قانوني أنفرادي صادر عن جهة تتمتع با امتيازات السلطة العامة و هذا قصد أحداث أثر فانوني..
ألى حد الان هل هناك نقاش أو أسئلة أو أضافات حول القرار الأداري فبل التطرق ..ألى..
2- الاركان .: السبب .الاختصاص الشكل المحل و الغاية ..










قديم 2011-06-17, 17:16   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هو الفرق بين العمل القانوني و التصرف القانوني و هل هناك اثار لكل منهما ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’










قديم 2011-06-17, 18:18   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فكرة جميلة
ولكن ليس كل الجامعات شوف تفتح ماجستار اداري
والحقيقة ليس هناك شيء واضح الى غاية جويليا
وفقكم الله










قديم 2011-06-17, 20:11   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 الواقعة و التصرف القانوني

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
ما هو الفرق بين العمل القانوني و التصرف القانوني و هل هناك اثار لكل منهما ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

أهمية التفرقة :
]للتفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني أهميتها من حيث أن التصرفات القانونية تنفرد ببعض القواعد دون الوقائع كما أن للتفرقة أهميتها من حيث الإثبات
1/ التصرفات القانونية :
و هي الأعمال التي تتجه فيها الإرادة إلى إحداث اثر قانوني و تشمل العقد و الإرادة المنفردة سواء كان هذا الأثر هو إنشاء أم نقل أم تعديل أم إنهاء حق من الحقوق .
و لا فرق في إن يكون هذا الأثر إنشاء حق شخصي أو عيني أو تعديله أو إنهائه
والتصرفات القانونية إما أن تكون من جانب واحد مثل الوصية أو من جانبين مثل البيع . والإرادة هي قوام التصرف القانوني لذلك اشترط القانون فيها شروط لا بد من توافرها حتى ينظر إليها كأساس للتصرف القانوني .
هذه الشروط هي :
أن يعبر عنها في العالم الخارجي وهو إما تعبير صريح أو ضمني .
أن يصدر التعبير عن شخص ذي أهلية .
أن يكون الباعث للإرادة مشروعا .
أن تكون الإرادة خالية من العيوب .
2 / الواقعة القانونية
:
و هي الأعمال التي لا أثر فيها للإرادة في أحداث اثر قانوني و نميز بين الوقائع المادية كالوفاة و التي لا دخل للإرادة فيها و بين الوقائع الاختيارية إلى حد ما كعدم التقيد بالسرعة القانونية ، و الواقعة التي نعنيها في هذا المجال تنصرف إلى الواقعة المادية سواء كانت من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان بصرف النظر عن نية من صدر عنه الفعل
هي كل حدث يرتب القانون عليه أثرا معينا وهذه الواقعة قد تكون من فعل الطبيعة أو من عمل الإنسان .
أولا : الواقعة الطبيعية
هي التي تحدث بفعل الطبيعة دون أن يكون للإنسان دخل فيها وكثيرا ما يترتب عليها أثار قانونية فتكون سببا في اكتساب الحقوق أو في انقضائها. ومثالها واقعتي الميلاد والوفاة وغير ذلك ....
ثانيا : الواقعة التي من فعل الانسان
هي الأعمال المادية التي تصدر عن الإنسان فتترتب عليها آثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنه وهي :
(الفعل النافع (الإثراء بلا سبب ) يوجد بصدد شخص يثرى على حساب آخر دون سند قانوني ، لهذا فإن القانون يرتب لمن افتقر حقا يستطيع بمقتضاه أن يرجع على من أثرى على حسابه .
الفعل الضار ويقوم على أركان ثلاثة الفعل والضرر ورابطة السببية بينهما .
وقائع أخرى مثل الإستيلاء ووضع اليد ... إلخ . كل هذه الأفعال يرتب القانون عليها آثارا قانونية مؤداها إنشاء الحقوق .
.الواقعة والتصرف كمصدر للحقوق :-
الحقوق الشخصية : مصادر الحقوق الشخصية قد تكون تصرفات قانونية وهي العقد والإرادة المنفردة أو وقائع قانونية وهي الفعل الضار والفعل النافع والقانون .
الحقوق العينية : نجد أيضا الحقوق العينية قد يكون مصدرها تصرفا قانونيا أو واقعة قانونية . مثال ذلك : العقد هو تصرف قانوني يكون مصدر لحق عيني مثل حق الملكيةللتفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني أهميتها من حيث أن التصرفات القانونية تنفرد ببعض القواعد دون الوقائع كما أن للتفرقة أهميتها من حيث الإثبات









قديم 2011-06-17, 20:22   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
sabrinne
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ana rani 3ekom nchallah nakamlou les compsos bark nchallah ou nekon berabi fikra mliha wallah ou ya3tik saha










قديم 2011-06-17, 20:29   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد900 مشاهدة المشاركة

أهمية التفرقة :
]للتفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني أهميتها من حيث أن التصرفات القانونية تنفرد ببعض القواعد دون الوقائع كما أن للتفرقة أهميتها من حيث الإثبات
1/ التصرفات القانونية :
و هي الأعمال التي تتجه فيها الإرادة إلى إحداث اثر قانوني و تشمل العقد و الإرادة المنفردة سواء كان هذا الأثر هو إنشاء أم نقل أم تعديل أم إنهاء حق من الحقوق .
و لا فرق في إن يكون هذا الأثر إنشاء حق شخصي أو عيني أو تعديله أو إنهائه
والتصرفات القانونية إما أن تكون من جانب واحد مثل الوصية أو من جانبين مثل البيع . والإرادة هي قوام التصرف القانوني لذلك اشترط القانون فيها شروط لا بد من توافرها حتى ينظر إليها كأساس للتصرف القانوني .
هذه الشروط هي :
أن يعبر عنها في العالم الخارجي وهو إما تعبير صريح أو ضمني .
أن يصدر التعبير عن شخص ذي أهلية .
أن يكون الباعث للإرادة مشروعا .
أن تكون الإرادة خالية من العيوب .
2 / الواقعة القانونية
:
و هي الأعمال التي لا أثر فيها للإرادة في أحداث اثر قانوني و نميز بين الوقائع المادية كالوفاة و التي لا دخل للإرادة فيها و بين الوقائع الاختيارية إلى حد ما كعدم التقيد بالسرعة القانونية ، و الواقعة التي نعنيها في هذا المجال تنصرف إلى الواقعة المادية سواء كانت من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان بصرف النظر عن نية من صدر عنه الفعل
هي كل حدث يرتب القانون عليه أثرا معينا وهذه الواقعة قد تكون من فعل الطبيعة أو من عمل الإنسان .
أولا : الواقعة الطبيعية
هي التي تحدث بفعل الطبيعة دون أن يكون للإنسان دخل فيها وكثيرا ما يترتب عليها أثار قانونية فتكون سببا في اكتساب الحقوق أو في انقضائها. ومثالها واقعتي الميلاد والوفاة وغير ذلك ....
ثانيا : الواقعة التي من فعل الانسان
هي الأعمال المادية التي تصدر عن الإنسان فتترتب عليها آثارا قانونية بصرف النظر عن نية من صدرت عنه وهي :
(الفعل النافع (الإثراء بلا سبب ) يوجد بصدد شخص يثرى على حساب آخر دون سند قانوني ، لهذا فإن القانون يرتب لمن افتقر حقا يستطيع بمقتضاه أن يرجع على من أثرى على حسابه .
الفعل الضار ويقوم على أركان ثلاثة الفعل والضرر ورابطة السببية بينهما .
وقائع أخرى مثل الإستيلاء ووضع اليد ... إلخ . كل هذه الأفعال يرتب القانون عليها آثارا قانونية مؤداها إنشاء الحقوق .
.الواقعة والتصرف كمصدر للحقوق :-
الحقوق الشخصية : مصادر الحقوق الشخصية قد تكون تصرفات قانونية وهي العقد والإرادة المنفردة أو وقائع قانونية وهي الفعل الضار والفعل النافع والقانون .
الحقوق العينية : نجد أيضا الحقوق العينية قد يكون مصدرها تصرفا قانونيا أو واقعة قانونية . مثال ذلك : العقد هو تصرف قانوني يكون مصدر لحق عيني مثل حق الملكيةللتفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني أهميتها من حيث أن التصرفات القانونية تنفرد ببعض القواعد دون الوقائع كما أن للتفرقة أهميتها من حيث الإثبات
شكرا على هذه الاجابة يا اخي الكريم و انا كنت اقصدها لاثراء الموضوع لان لها دور كبير عند التطرق لفكرة الغاء و سحب القرار الاداري و اثاره في الحاضر و المستقبل
ممكن رسالة على الخاص
اصل المنزاعات الادارية تنصب في القرار الاداري سواء في دجعوى الالغاء و او التفسير او فخص الشروعية
طيب الله اوقاتكم









قديم 2011-06-17, 20:59   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
هدى02
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي محمد هدا بالضبط ما كنت أبحث عنه خاصة وانني قررت اجتياز المسابقة في القانون الإداري فنرجو التعاون والله ولي التوفيق والنجاح










قديم 2011-06-17, 21:38   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
aissa2008
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aissa2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

ربي يوفقكم

رانا هنا من اجل النقاش والدراسة مع بعض خاصة ما تعلق بالقانون الدولي العام

بالتوفيق للجميع










قديم 2011-06-17, 23:03   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Question ؟؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
شكرا على هذه الاجابة يا اخي الكريم و انا كنت اقصدها لاثراء الموضوع لان لها دور كبير عند التطرق لفكرة الغاء و سحب القرار الاداري و اثاره في الحاضر و المستقبل
ممكن رسالة على الخاص
اصل المنزاعات الادارية تنصب في القرار الاداري سواء في دجعوى الالغاء و او التفسير او فخص الشروعية
طيب الله اوقاتكم
الأخت الكريمة أرسلت لك رسالة على الخاص ألا أنني لم أفهم هذه العبارة ...

لن تستطيع إرسال رسالة خاصة إلا للمجموعات التالية :
المستلمين الذين لا ينتمون إلى المجموعات المحددة هم : maouia ,









 

الكلمات الدلالية (Tags)
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc