مساعدة من فضلكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مساعدة من فضلكم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-01-21, 19:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fouadgueno
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 مساعدة من فضلكم

خصنيبحث حول

كيفية حساب الضريبة في النظام الجزافي













 


رد مع اقتباس
قديم 2018-01-21, 20:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*جزائرية وافتخر*
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية *جزائرية وافتخر*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الضريبة الجزافية الوحيدة
مجال التطبيق:
أ.من هم الأشخاص الخاضعين للضريبة ؟

يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة :

الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والشركات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثين مليون دينار ( 30.000.000 دج).

المستثمرون الذين يمارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع و المؤهلون للاستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثين مليون دينار ( 30.000.000 دج).

ب .اختيار النظام الحقيقي :

يمكن للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي. ويبلغ الاختيار للإدارة الجبائية قبل أول فبراير من السنة الأولى التي يرغب فيها المكلف بالضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي. ويبقى الاختيار ساريا للسنة المذكورة و السنتين المواليتين حيث يكون فيها الاختيار لا رجعة فيه.

يمدد الاختيار ضمنيا على فترة ثلاث (3) سنوات، ويكون لا رجعة فيه طوال هذه الفترة.

على المكلفين بالضريبة الراغبين في التخلي عن هذا الاختيار تبليغ الإدارة الجبائية بذلك قبل أول فبراير من السنة الموالية للفترة التي تمت فيها ممارسة هذا الاختيار أو تم فيها التمديد ضمنيا.

ج .حالة خاصة :

عندما يقوم مكلف بالضريبة بإستغلال في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة عدة مؤسسات، أو دكاكين، أو متاجر أو ورشات أو أماكن أخرى لممارسة نشاط ما، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة وتكون في كل الحالات خاضعة للضريبة بصفة منفصلة ما دام رقم الأعمال الكلي المحقق بعنوان مجموع الأنشطة الممارسة لا يتجاوز سقف ثلاثين مليون دينار(30.000.000 دج).

في حالة العكس، يمكن للمكلف بالضريبة المعني إختيار الخضوع للضريبة على الدخل الإجمالي حسب النظام الحقيقي.



2-تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة :

يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة الذين اكتتبوا التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، الشروع في حساب الضريبة المستحقة وإعادة تسديدها للإدارة الجبائية حسب الدورية المنصوص عليها في المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .

إذا كان بحيازة الإدارة الجبائية عناصر تكشف عن نقص في التصريح، فيمكنها إجراء التصحيحات على الأسس المصرح بها وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية . يتم إجراء التصحيحات بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة عن طريق جدول ضريبي مع تطبيق العقوبات الجبائية المتعلقة بالنقص في التصريح وفقا لما تنص عليه المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

لا يمكن إجراء هذه التصحيحات إلا بعد انقضاء آجال اكتتاب التصريحات التكميلية .



3-إلغاء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة :

يمكن أن يلغى الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة من طرف الإدارة الجبائية، بناءا على معلومات مؤسسة قانونا عندما يفوق رقم الأعمال المصحح من طرف الإدارة الجبائية، المبالغ المحددة في المادة 282 مكرر1 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.



معدلات الضريبة :
ما هي المعدلات المطبقة على الضريبة الجزافية الوحيدة ؟

يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يلي:

- %5 بالنسبة لأنشطة الإنتاج و بيع السلع

- 12 % بالنسبة للأنشطة الأخرى

فيما يتعلق بمعدل الضريبة الوحيدة المطبق على النشاط المختلط، فإن هذا الأخير يحدد تناسبيا مع رقم الأعمال الموافق لكل نشاط.

التخفيضات :
ما هي التخفيضات الممنوحة ؟

تخفيض لفائدة النشاطات التجارية الصغيرة المنشأة حديثا في المواقع المهيأة من طرف الجماعات المحلية، وهذا لمدة ثلاث (03) سنوات الأولى للخضوع للضريبة وهذا عقب فترة الاعفاء بعنوان السنتين الأوليتين من النشاط التي منحت لهم.
يُمنح هذا التخفيض كما يلي :

- السنة الأولى من الخضوع للضريبة : تخفيض بـ 70 % ؛

- السنة الثانية من الخضوع للضريبة : تخفيض بـ 50 % ؛

- السنة الثالثة من الخضوع للضريبة : تخفيض بـ 25 % ؛

تخفيض لفائدة أنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية، وكذا النفايات الأخرى القابلة للتأهيل، يُمنح هذا التخفيض كما يلي :
- السنة الثالثة من الخضوع للضريبة : تخفيض بـ 70 % ؛

- السنة الرابعة من الخضوع للضريبة : تخفيض بـ 50 % ؛

- السنة الخامسة من الخضوع للضريبة : تخفيض بـ 25 % ؛



الإعفاءات و الإستثناءات :
ماهي المداخيل والأشخاص المعفاة ؟

أ.يستفيد من الإعفاء الدائم :

- الحرفيون التقليديون وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا والمقيدين في دفتر الشروط الذي تحدد بنوده عن طريق المرسوم تنفيذيّ رقم 428-09 يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكتتاب دفتر الشروط من طرف الحرفيين التقليديين وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة.

بغية تحميل هذا المرسوم اضغط على الرابط التالي :

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/t...r/A2009077.pdf

- المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذا المصالح الملحقة بها ؛

- مبالغ الإيرادات المحققة من قبل الفرق المسرحية.

غير أن هؤلاء يبقون ملزمين بدفع الحد الأدنى من الضريبة المقدر بـ 10.000 دج .



ب . يستفيد من الإعفاء المؤقت :

- إعفاء كامل من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الاستغلال لفائدة الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع الاستثمارية أو الأنشطة أو المشاريع المؤهلون للاستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر" أو" الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

تمدد هذه المدة إلى ست ( 6) سنوات ابتداء من تاريخ الاستغلال عندما تتواجد هذه الأنشطة في منطقة يراد ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.

تمدد هذه المدة بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة ( 3) مستخدمين على الأقل لمدة غير محدودة.

يترتب على عدم احترام الالتزامات المرتبطة بعدد الوظائف المحدثة سحب الاعتماد واسترداد الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسديدها.

غير أن المستثمرين يبقون مدينين بدفع الحد الأدنى للضريبة موافق لنسبة 50 % من المبلغ المنصوص عليه بموجب المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

- الأنشطة التجارية الصغيرة المنشأة حديثا في المواقع المهيأة من طرف الجماعات المحلية بعنوان السنتين الأوليتين من النشاط ؛

- أنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للتأهيل بعنوان السنتين الأوليتين من النشاط.

الالتزامات التصريحية :
ما هي الالتزامات التصريحية للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة ؟

إن الالتزامات التصريحية للمكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة هي :

‌أ. التصريح بالوجود :

يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة أن يقدموا تصريح بالوجود لدى مفتشية الضرائب التابعين لها، خلال الثلاثين (30) يوما الأولى من بداية النشاط.

بغية تحميل التصريح بالوجود (ج 8) اضغط على الرابط التالي :

https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G 8.pdf



‌ب. التصريح برقم الأعمال التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة (ج 12):

يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب تصريح تقديري تحدد الإدارة الجبائية نموذجه، و إرساله إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط، و يجب أن يتم اكتتاب هذا التصريح في الفترة الممتدة ما بين الأول (01) و الثلاثين (30) من شهر جوان من كل سنة.

بغية تحميل التصريح برقم الأعمال التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة (ج 12) اضغط على الرابط التالي :

https://www.mfdgi.gov.dz/images/impri...NNELLE_IFU.pdf

فضلا عن ذلك، يتعين عليهم مسك وتقديم، عند كل طلب من طرف الإدارة الجبائية :

- سجل مرقَّم وموقع من طرف المصالح الجبائية، ملخص بكل سنة، يتضمن تفاصيل مشترياتهم، مدعم بالفواتير وكل وثائق الإثبات ؛

- سجل مرقَّم وموقع، يتضمن تفاصيل مبيعاتهم.



ج .التصريح التكميلي للضريبة الجزافية الوحيدة (ج 12 مكرر1) :

يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين، اكتتاب تصريح تكميلي في الفترة الممتدة من 20 يناير إلى 15 فبراير من السنة ن+1، ودفع الضريبة المتعلقة بها، في حالة تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك المصرح به بعنوان السنة ن .

في حالة إذا ما تجاوز رقم الأعمال المحقق سقف الثلاثين مليون دينار (30.000.000 دج)، فيخضع الفرق بين رقم الأعمال المحقق و ذلك المصرح به إلى الضريبة الجزافية الوحيدة وفقا للمعدل الموافق له.

أما المكلفون بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى سقف فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، فيتم صبهم في نظام الربح الحقيقي.

بغية تحميل التصريح التكميلي للضريبة الجزافية الوحيدة (ج 12 مكرر1) اضغط على الرابط التالي:

https://www.mfdgi.gov.dz/images/impri...NTAIRE_IFU.pdf



د . إشعار بالدفع الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور (ج 50 مكرر1) :

يتوجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، دفع المبالغ المستحقة بصدد الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الثلاثي المدني الذي أجريت خلاله الاقتطاعات.

بغية تحميل الإشعار بالدفع الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور (ج 50 مكرر1) اضغط على الرابط التالي: https://www.mfdgi.gov.dz/images/impri...LAIRES_IFU.pdf



دفع الضريبة الجزافية الوحيدة :
ما هي طرق دفع الضريبة الجزافية الوحيدة ؟

أ. الدفع الكلي للضريبة الجزافية الوحيدة :

عند إيداع التصريح التقديري (ج 12) ( بين 1 و 30جوان (، يقوم المكلفون بالضريبة بدفع إجمالي للضريبة الجزافية الوحيدة الموافقة لرقم الأعمال التقديري المصرح به.

عندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع لأول يوم عمل يليه.

بغية تحميل التصريح برقم الأعمال التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة (ج 12) اضغط على الرابط التالي :

https://www.mfdgi.gov.dz/images/impri...NNELLE_IFU.pdf



ب . الدفع الجزئي للضريبة الجزافية الوحيدة :

يمكن للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، اللجوء للدفع الجزئي للضريبة.

وفي هذه الحالة, يجب عليهم، عند إيداع التصريح التقديري (ج 12) (بين 1 و 30جوان( ، تسديد 50 % من مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة، أما 50 % الباقية فيتم تسديدها عن طريق إشعار بالدفع الجزئي للضريبة الجزافية الوحيدة (ج 50 مكرر) ، على دفعتين متساويتين :

من 1 إلى 15 سبتمبر ،
و من 1 إلى 15 ديسمبر.
عندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع لأول يوم عمل يليه.

بغية تحميل الإشعار بالدفع الجزئي للضريبة الجزافية الوحيدة (ج 50 مكرر) اضغط على الرابط التالي :

https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G50_BIS.pdf

ملاحظة :

يحدد المبلغ الأدنى لفرض الضريبة بالنسبة للمكلفين بالضريبة الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة ب 10.000 دج.

غير أن المستثمرين المؤهلون للاستفادة من دعم "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر" أو" الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يبقون مدينين بدفع الحد الأدنى للضريبة موافق لنسبة 50 % من المبلغ المنصوص عليه بموجب المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.



ما هي الغرامات المطبقة في حالة التأخير في دفع الضريبة الجزافية الوحيدة ؟

ينجم عن التأخير في دفع الضريبة الجزافية الوحيدة تطبيق غرامة تأخير قدرها 10% ابتداء من اليوم الأول الذي يلي أخر أجل للدفع. في حالة عدم الدفع في أجل شهر، تطبق غرامة مالية قدرها 3% من كل شهر تأخير أو جزء منه دون أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة 25%.



ما هي الالتزامات المتعلقة بالتصريح و الدفع الخاصة بالمكلفين بالضريبة الجدد الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة ؟

يتعين على المكلفين بالضريبة الجدد الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب التصريح برقم الأعمال التقديري (ج 12مكرر) قبل 31 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحق، تلقائيا.

بغية تحميل التصريح برقم الأعمال التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة الخاص بالمكلفين بالضريبة الجدد (ج 12مكرر)اضغط على الرابط التالي:

https://www.mfdgi.gov.dz/images/impri...BUABLE_IFU.pdf










رد مع اقتباس
قديم 2019-08-30, 16:20   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
SKYALGERIA
مراقب منتدى التعليم المتوسط و قسم اللغة الإنجليزية
 
الصورة الرمزية SKYALGERIA
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بالتوفيق إن شاء الله










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc