مقدمة
لقد اختلف الفقهاء والمنظرون في إيجاد تعريف دقيق ووافي للدولة من حيثالنظم والأصول ومن هنا نتجت معايير عدة في تعريف الدولة وكانت هناك تعاريف وأراء كثيرة في شان التعاريف الموضوعة للدولة حيث يرى هوريو ان الدولةهي مجموعة بشرية مستقرة على ارض وتتبع نظاما اجتماعيا وسياسيا وقانونيامعينا يهدف الى الصالح العام ويستند الى سلطة مزودة بصلاحيات الإكراه
أما فؤاد العطار فيرى ان الدولة هي ظاهرة سياسية وقانونية تعني جماعة منالناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون لنظام سياسيوتعرف الدولة في الفكر الإسلامي على انها امة تؤمن بالعقيدة الإسلاميةتقطن ارضا معينة وتخضع لسلطة سياسية عليا تحكم وفق احكام الشريعةالإسلامية وانطلاقا من هذه التعاريف يتجلى لنا ان الدولة ترتكز على أسسثلاث وهي :
-
- الجماعة البشرية
- الرقعة الجغرافية
- النظام السياسي
وهذه الأسس هي التي ستكون محورا لبحثنا هذا فما هي أركان الدولة وما أهم خصائصها؟
المبحث الاول : عناصر الدولة وخصائصها
 المطلب الاول :الشعب
المادة 11 : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من ارادة الشعب } شعارها بالشعب وللشعب وهي في خدمته وحده.
 الفرع الاول : مفهوم الشعب :
يتمثل الشعب في مجموعة الافراد الذين ينتمون الى الدولة عن طريق رابطةقانونية هي رابطة الجنسية التي اما تكون أصلية سواء عن طريق رابطة الدم اورابطة الإقليم , وإما ان تكون مكتسبة عن طريق الإقامة او لأسباب اخرىيحددها قانون الدولة , ويشمل شعب الدولة رعايايها المقيمين على اقليمها اوالمقمين في الخارج ,سواء بصفة دائمة او مؤقتة طالما احتفظو بجنسية دولتهم, وبغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية ,ويقسم الشعب عادة الىطائـفتين ك
أ – الشعب السياسي :يقصد به الأشخاص الذين يشاركون في حياة المجتمعالسياسية عن طريق الانتخابات والترشح لمختلف المناصب ووظائف تسير الدولةالمختلفة
ب – الشعب الاجتماعي : يقصد به كل رعايا الدولة بغض النظر عن سنهم وأهليتهم للممارسة التصرفات القانونية والسياسية (1)
الفرع الثاني : مفهوم الامة : يرى العديد من الباحثين و الفقهاء خاصة منهمالفرنسيين ان الشعب لا يكفي لوجود الدولة بل لابد ان تشكل المجموعةالبشرية امة 0 فالأمة هي جماعة من الناس تتحد في عدد من العوامل التقاربكالاتصال و اللغة و الدين ,سواء عاشت في إطار دولة واحدة ام تفرعت بين دولمختلفة وتتميز كل امة بخصائص ومميزات معينة ,من حيث التكوين العرقيواللغوي و الدين فإذا زالت عنها خصائصها او تعدلت مميزاتها ,تغيرت الأمةوانقضت ,لتقوم على انقاضها امة جديدة ,سواء كان ابناؤها من نسل الامةالسابقة ام من غيرهم من الغزاة او المهاجرين الذين إختلطوا بهم او حلوامحلهم و اورثهم الله ارضهم و ديارهم ,وهكذا فإن للامم اجالا تنتهي إليهاوإن طالت ,مثل ما للافراد من أجال تموت بحلولها وفي ذلك يقول العزيزالحكيم {ولكل امة اجل فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقديمون}
الفرع الثالث:علاقة الشعب بالأمة: إن عوامل التقارب و التجانس بين الناسهي مناط التفرقة بين الشعب و الأمة ,فالشعب هو مجموع المتمتعين بجنسيةالدولة بصرف النضر عن اختلاف الأصل أو اللغة أو الدين, أما الأمة فهيجماعة من الناس تتحد في عدد من عوامل التقارب كا لأصل و اللغة والدين0(2)
(1)الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص 54
(2)الدكتور ماجد راغب الحلو –النظم السياسية والقانون الدستوري .ص 36
وبذلك فإن الشعب والأمة لا يتوافقان او يتطابقان دائما, فشعب الدولة قديشكل أمة واحدة فيتطابق في نطاقها الشعب و الامة, كما هو الشأن في اليونانوهنا تكون الدولة اكثر تماسكا , وقد يضم الشعب عدة امم ,كما كان الحال فيالإتحاد السوفيتي, فتكون الدولة عرضة للانحلال و الانقسام ,كما حدث في هذاالإتحاد وفي الإمبراطوريات القديمة ,وقد يمثل الشعب جزءا من كبيرة 0
وقد استخدم القران الكريم كلمة شعب مرة واحدة بصيغة الجمع في قوله تعالي{يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثي وجعلناكم شعوبا و قبائللتعلرفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم ‘ن الله عليم خبير}
اما كلمة أمة فقد ورد ذكرها في كتاب الله تعالي مرات كثيرة,ولهذه الكلمةفي اللغة العربية معان متعددة نذكر منها :انها مجموعة من الافراد او عددمن الناس كما في قوله عز وجل {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرونبالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}
المطلب الثاني : الإقليم : المادة 12 {تمارس سيادة الدولة مجالها البري ومجالها الجوي وعلى مياهها }
الفرع الأول : مفهوم الإقليم وشروطه
يشكل الإقليم العنصر المادي الطبيعي للدولة والمقصود بالإقليم هو الجذرالجغرافي الذي ترتكز عليه الدولة .و توافر الإقليم يعتبر شرط ضروري لوجودالدولة . لأنه المجال الذي يمكنها من فرض سلطتها على من فيه و هو تأكيدلاستقلالها اتجاه الآخرين .كما انه عامل ضروري لاستقرار ودوام الجماعة وهوالذي يساعد على بلورة الضمير الاجتماعي الذي يجتمع حوله الأفراد ودون وجودالإقليم لا يمكن ان تقوم الدولة.وهذا عكس ما ذهب إليه دوجي.والمتفق عليهان الدولة لا تنشا حقيقة إلا اذا ترك السكان حياة البداوة والترحالواستقرار فى مكان واحد .وليس من الضروري ان يكون مواصلا فهناك دول عبارةعن أرخبيل مثل .. اليابان واندونسيا (2)
الفرع الثاني : مجالات الإقليم : وينصرف مفهوم الاقليم الى الأرض اليابسةومانحتها وكذالك الى الطبقة الجوية التي تعلو الاقليم والمياه الساحليةالملاصقة للشواطئ بالنسبة للدول البحرية
1 – الاقليم البري :يتضمن الارض اليابسة وما فيها من بحيرات وانهار , ويجبان يكون محددا بحدود اما طبيعيا تتمثل في السلاسل الجبلية او الانهر اوالبحيرات او الصحاري , واما اصطناعية مثل الاسوار والأسلاك او العلاماتالاصطناعية ,واما عن طريق خطوط العرض او الطول الوهمية وقد تستعمل جميعهذه الطرق معا (3) .
(1)(3)الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص 36-37
(2)الدكتور حسني بوديار – الوجيز في القانون الدستوري .ص 41
المادة 12 من نصوص القانون الدستوري الجزائري
الاقليم البحري : يشتمل البحار الداخلية والبحيرات الكبرى والبحر ااقليميبالنسبة للدول الساحلية ,حيث لهذه الدول الحق في منطقة من البحر تسمىالبحر الاقليميى مسافتها إثنى عشر ميلا ( حولي 20 كم ) ابتدا من الساحلكما تتمتع الدولة بمنطقة تسمى المنطقة الاقتصادية , مسافتها مائتا ميلبحري الى جانب تمتعها بالسيادة على الجرف القاري وغير ان السيادة علىالمنطقة الاقتصادية وعلى الجرف القاري هي سيادة اقتصادية فقط حيث لا تستيعالدولة منع الملاحة البحرية فيها او التحليق فوقها او وضع الانابيبوالاسلاك
الاقليم الجوي :يشتمل اقليم الدولة كامل المجال الجوي الذي يقع فوقاقليمها البري والحري الى غاية نهاية الغلاف الجوي للكرة الارضية حوالى (60 الى 80 كم )
الفرع الثالث : طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : توجد عدة نظريات تحاول انتفسر طبيعة العلاقة بين الدولة واقليمها وهي اساسا ثلاث نظريات :
1 ) النظرية الموضوغي : ترى ان العلاقة هي علاقة ملكية اي ان الدولة تملك اقليمها ,او تملكه الامة او يملكه شخص الحاكم .
هذه النظرية ذات طبيعة إقطاعية ولها ارتباط بنظرية الوراثة التي تفسر أساسالسلطة في الدولة ونشأتها , وهي نظرية مرفوضة لعدة اعتبارات , منها انالمالك يوجد مستقلا عن الشيئ الذي يملكه , في حين ان الدولة لا توجد بدوناقليم . كما ان المالك يملك حق الاستغلال والتسرف في الاقليم في حين انالدولة لا تستطيع ان تبيع مثلا اقليمها , ومن الصعب ممارسة عناصر حقالملكية من طرف الدولة علما ان الافراد هم الذين يمارسون هذه العناصر أصلا.
2) النظرية الشخصية : ترى ان الإقليم عنصر مكون لشخصية الدولة وهو بمثابةجسمها بالمقارنة مع الانسان ولايمكن لدولة ان توجد دون اقليم .
هذه النظرية مرفوضة ايضا لان الدولة قد تفقد جزا من اقليمها او يتفتت معضمها دون ان يؤثر عليها ذلك. (1)
3) نظرية الاقليم كايطار وكسند وكحد للمارسة السيادة :
الاقليم هو مجرد ايطار وسند تمارس الدولة في نطاقه وعلى اساسه سيادته فقط وهي النظرية السائدة حاليا .
ونلاخظ في الاخير اننا اشارنا في البداية انه لا توجد دولة بدون اقليم لكنمن الممكن ان الدولة تحرم من اقليمها مؤقتا او مرحليا وهذا يحدث في حالةالحروب والاحتلال الاجنبي . فلا يعد مثل هذا الاحتلال زولاا للدولة اوانعداما لوجودها , وهذا ما نلاحظه بخصوص حالة الجمهورية العربية الصحراويةالتي يقع جزء من اقليمها تحت الاحتلال المغربي ونفس الوضع بالنسبة لدولة
(1)الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص 65-66
فلسطين . التي يقع اقليمها تحت الاحتلال الصهيوني مع الاشارة ان دولةاسرائيل تعيش في ضل وضع يتميز بانعدام الحدود الواضحة والمحددة بدقة الشيءالذي جعل البعض يسفها بالدولة التي ليست لها حدود قانونية معترف بها . (1)
المطلب الثالث : السلطة .
الفرع الاول : مفهوم السلطة :المقصود بها هنا الهيئة الحاكمة او الجهازالحاكم او التنظيم الذي يتخذ القرارات باسم كل المجموعة الوطنية .وينفذهاباعتبارها ملزمة لجميع أعضاءها, هذه القرارات او القواعد التي تنظم وتضبطسلوك الجماعة تسمح لهذه السلطة السياسية او الحكومة ( بمعنى عام ) ان تتخذكل اجراء بتطلبه تسير شؤن الجماعة وتمثيلهم والتعبير عن مصالحهم .
و حتى تتمكن السلطة السياسية من القيام بذلك و من ممارسة الحكم بشكل عاديو طبيعي يفترض أن تكون شرعية أي أن تكون مقبولة من طرف المحكومين و حاصلةعلى رضاهم و تقبلهم لها و بذلك تكون السلطة قانونية( )مهما كانت المبرراتالتي تقوم عليها حيث يترتب على هذا الرضى طاعة المحكومين للحاكم و رضاهمعن القرارات الصادرة عنها باعتبارها مشروعية (2)
الفرع الثاني : خصائص السلطة تتميز سلطة الدولة عن غيرها من السلطاتبخصائص تنفرد بها وتضفي عليها طابعا لا يتوفر الا فيها ويمكن اجمال هذهالخصائص في ما يلي
سلطة الدولة سلطة مركزية : تعد هذه الخصية من ابرز مميزات سلطة الدولةالحديثة ذلك ان الدولة عبر التاريخ تسعى لتحقيق وحدة مركز اتخاذ القراروهذا بالرغم من نمو الشعور الاقليمي بضرورة المشاركة في تسير الشؤنالمحلية تحقيقا لمبدا { ديمقراطية الحياة العام } وهكذا فوصف سلطة الدولةبانها مركزية . ضاهرة ملحوضة في جميع الدول وحتى في الدول الاتحادية فانالوحدات الداخلةفي الوحدة بالرغم من تمتعها بقدر كبير من السيادة الدخليةالا انها تندمج في مواجهة المجتمع الدولي –بسلطة الدول المركزية .
1- سلطة الدولة : سلطة التحكيم اذا كانت سلطة الدولة خلال القرن التاسععشر منكمشة ومنزوية في ميادين محدودة التي تجعل من الدولة حارسا على حرياتالافراد والمبادرة الحرة فان التطور الذي شهدته المجتمعات اقتضى تدخلالدولة تلبية للحاجيات , وهكذا لم تعد الحياة الاقتصادية حكرا علىالافراد, حتى في الدول الراسمالية , وبالتالي فالدولة اصبحة تلعب دورالحكم بين القوى الاقتصادية من اجل تحقيق التوازن ااقتصادي والاجتماعي بينفئات المجتمع المختلفة . (3)
(1) (3)الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص -66
(2) الدكتور ابراهيم احمد العدوي : النظم السياسية مقوماتها الفكرية ومؤسساتها التنفيذية ص-309-310
2- سلطة الدولة خارجة عن الذمة المالية للحكام :انفصلت بشكل نهائي سلطةالدولة عن شخصية الحكام وذمتهم المالية وهذا منذ ان اصبحت سلطة الدولةالتي يمارسها الحكام ,مجرد وضيفة يؤدونها باسم الدولة ولحسابها ,هذا ولقدانتهى عهد السلطة المشخصة لتحل محلها سلطة المجتمع المجسدة في مؤسساتالدولة والممارسة فعليا من قبل موضيفيها .
3- سلطة الدولة سلطة ذات سيادة : الواقع ان معظم خصائص الدولة لم تكتسبهاالا بفضل كون سلطتها ساحبة السيادة . ان استحواذ سلطة الدولة على وسائلالاكراه وككونها سلطة قاهرة انما هي نتيجة لانفرادها بالسيادة في المجتمع(1)
الفرع الثالث : اشكال السلطة السياسية : المبدأ العام ان السلطة إما انتكون اجتماعية مباشرة وإما ان تكون مجسدة في شخص معين او سلطة مؤسسةفالسلطة الاجتماعية المباشرة هي التي لا يمارسها احد بمفرده ولكن الكليطيعون ويتصرفون في ايطار العادات والتقاليد وهي تتصف بانها غير مطبوعةبطابع الإرهاب والعقاب واذا كان الشخص خوفا من الابعاد الذي هو اشدالعقوبات مضطرا الى التصرف بما يرضي الجماعة لان الطاعة في ظل تلك السلطةيطغى عليها الطابع الغريزي وهذا النوع من السلطة صباه في العصر القديمونجد نوادر منه في عصرنا الحاضر في إفريقيا وأمريكا الجنوبية اين توجدجماعات قليلة لا تزال تعيش وفق نظام بدائي يعتمد على معتقدات وعاداتوتقاليد موجودة مسبقا فلا يجد الفرد الا مراعاتها والامتناع عن اية مبادرةمخالفة لها والا تعرض لعقوبات طبيعية او ألاهية .
اما السلطة المجسدة في شخص او فئة معينة فهي تلك السلطة التي تكون مرتبطةبشخص الحاكم يمارسها كامتياو وهو ما يميزه بها عن غيره من الأشخاص مرتبطةبشخصه لما يتمتع به من نفوذ وليس وظيفة مستقلة عنها يمارسها وفق احكامقانونية مهينة معينة
اما السلطة المؤسسة فهي المعتمدة على رضا الشعب لان الحاكم لا يمارسهاكامتياز او كصاحب سيادة او مالك لها وانما كوظيفة استندت له من قبل صاحبالسيادة ( الشعب ) لمدة محددة .
والحقيقة ان السلطة المؤسسة تنشا لدى وعي الجماعة لأنها اسمى من من الفردوان لها حقوق تسمو عليه مع التسليم ايضا بان الفرد ليس عدو لها وانما يكملكل منهما الاخر وبظهور السلطة المؤسسة تظهر ايضا القواعد القانونية فيستقرالنظام اكثر من غيره لاعتماده وعلى القانون واحترامه بما يتماشا والتطورومصلحة الجماعة .
فالسلطة عليها ان توفق بين سيادة القانون واستقرار النظام من جهة والتطورالتاريخي من جهة اخرى رغم ما في ذلك من صعوبة باستمرار باعتبارها ضاهرةاجتماعية مرتبطة بالجماعة وليس لها مفهوم سياسي فقط . (1)
(1) الدكتور سعيد بوشعير –ج 1-القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة –ص74
المبحث الثاني : حصائص الدول
 المطلب الاول : السيادة
الفرع الاول : مفهوم السيادة : يستعمل مفهوم السيادة لدولة من الناحيةالاصطلاحية على معنيين مختلفين هما المعنى السياسى والمعنى القانوني
1 – المعنى السياسي لمفهوم السيادة : هي الحق او السند الذي يستمد منهالحاكم شرعية توليهم لسلطة وحكمهم للاخرين اي مصدر السلطة السياسية فيالدولة واساسها , وقد رئينا في النظرية الدينية ان مصدر السلطة هو الالهالذي يمنحها للحاكم . ان لم يكن هو نفسه الحاكم بينما في النظريات العقديةفان الشعب هو الذي يكون مصدر لسلطة السياسية وهو صاحبها وو الذي يختارويعين الحاكم ويعزله
2 – المعنى القانوني لمفهوم السيادة : يقصد بهذا المعنى خاصية من خصائصالدولة تتمثل في حقه في ممارسة مجموعة من المهام والصلحياة الداخليةوالخاريجية دون الخضوع في ذلك الى السلطة البشرية اخرى تعلوها
الفرع الثاني : انواع السيادة
1-السيادة الداخلية : تشير السيادة الداخلية الى وجود شخص او جماعة منالأشخاص او جمعية من الجمعيات في اي دولة مستقلة ويكون لهذا الشخص اوالجماعة او الجمعية القوة والسلطة القانونية النهائية لاصدار الاوامر وفرضالطاعة لسلطتها هذه السلطة العليا تكون مطلقة وشاملة على كافة الافرادوالجماعات داخل الدولة فهي تصدر الأوامر الى كافة الأشخاص والهيئاتالموجودة داخل حدود الاقليمية لدولة ولكنها لا تتلقى اية اوامر من اي منهؤلاء الأشخاص والهيئات
2- السيادة الخارجية وهي تعني ان الدولة لا تخضع لاية سلطة اخرى وبالتاليفهي مستقلة عن اية ضغوط قاهرة او تدخل من جانب الدول الاخرى واذا حدثوكانت سلطة الدولة مقيدة بشرط تفرضها عليها معاهدة او قواعد القانونالدولي فان سيادة الدولة { طالما أنها كاملة الاستقلال } فهذه الحالة لاتنتهي لان مثل هذه القيود والتحديدات تكون ذاتية ويتم تنفيذها وإطاعتهابناءا على ارادة الدولة نفسها ولا يمكن فرضها عليها الى برضاها وإرادتهاوهناك من يفرق بين عدة انواع اخرى لسيادة مثل : السيادة القانونيةوالسيادة السياسية والسيادة الفعلية
- السيادة القانونية : ان السيادة كمفهوم قانوني لا تعد ان تكون مجردة وصفقانوني للقدرة الفعلية للدولة ومن ثم لقوتها ومن هنا كان الارتباط بينمفهوم القوة والسيادة فصاحب السيادة القانوني هو الشخص او الهيئة التييخولها القانون سلطة ممارسة السيادة اي سلطة اصدر الاوامر النهائية فيالدولة وفي كل دولة يوجد جهاز خاص لتنفيذ القوانين وهذه السلطة صاحبةالسيادة القانونية والسلطة العليا في الدولة , لان الدستور خوله هذا الحق. (2)
(1) الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص -75
(2) االدكتور محمد نصر مهنا –النظام الدستوري والسياسي – دراسة تطبيقية –ص 183
- السيادة السياسية : وصاحب السيادة في الدول الديمقراطية هو الشعب وهويمتلك القوة الحقيقية في الدولة , تلك القوة التي تبين نوع القوانين التييرغب فيها وصاحب السيادة القانونية عليه ان يستقبل هذه الرغبة ليصوغها فيقالب قوانين يصدرها فتصبح هي قوانين الدولة , فالسيادة السياسية تضهر عنطريق التصويت او باي طريقة اخري يملكها الشعب وهي اذا نظمت تحولت الىسيادة قانونية
- السيادة الفعلية : هي السيادة اتي يطيع المواطنون اوامرها سواء كانتمستندة الى القانون اوغير مستندة وصاحب السادة الفعلية كما يقول برايس هوالشخص الذي يستطيع ان ينفذ ارادته في الشعب حتى ولوكنت خارجة عاى القانوناو قد يكون رجلا عسكريالا فرض طاعته على الشعب او رجل دين وليس من الضروريان يوجد سند قانوني لسلطة الامر والطاعة التي تكون له واذا قامت ثورة لاهدف لها الا تغير اشخاص من القائمين بالحكم , فان السيادة القانونية لاتتغير اما اذا كان هدف الثورة تغير نظام الحكم كله فان السيادة الفعلية هيالتي تظهر لان الثورة تؤلف حكومة تتولى زمام الامور فعلا وتنازع الحكومةالقديمة . (1)
الفرع الثالث : خصائص السيادة : يمكن تلخيص الخصائص المختلفة للسيادة فما يلي :
1-انها سيادة مطلقة :السيادة هي اعلى صفات الدولة واطلاق سيادة الدولةيعني ان لايكون في داخل الدولة ولا خارجها هيئة اعلى من سلطة الدولة.فالدولة سلطة على جميع المواطنين .والصفات الاخرى للسيادة كلها مستمدة منهذه الصفة الرئيسية وعندما تمارسها الحكومة تكون سلطتها محدودة وسيادةالدولة مع هذا تعتبر مطلقة .
اما الحدود فليست في الواقع الا حدودا على السيادة القانونية فمثلا نجد اندستور الدولة وهو اساس جميع القوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية
2- انها سيادة شاملة : ومعنى شمول السيادة انها تطبق على جميع المواطنينفي الدولة , والاستثناء الوحيد من ذلك هو ما يتمتع به الدبلوماسيين ان دارالسفارة تعتبر تابعة او امتداد لاقليم الدولة التي تمثلها وموضفيها يخضعونلسيادة دولتهم , وهكذا عرف جرت عليه الدول واصبح من مبادئ القانون الدولي
3- السيادة لا يتنازل عنها :لا تستطيع الدولة ان تتنازل عن سيادتها والاهدمت نفسها , فالدولة والسيادة متلازمتان ومتكاملتان ولكن للدولة انتتنازل لمن شاءت من جزء من اقليمها الذي تنازلت عنه وتنتقل السيادة الىالدولة التي تم التنازل لحسابها
4-انها سيادة دائمة : تدوم السيادة بدوام قيام الدولة فان توقفت السيادةكان معنى ذلك وقوع نهاية الدولة كما ان فناء الدولة يلازمه زوال السيادةوانقاصها .
5-انها سيادة غير قابلة للتجزئة : السيادة للا يمكن تجزئتها والدولةالواحدة لا توجد فيها الا سيادة واحدة ولاتعتبر الدول المحدة اتحادافيدراليا مثل : الولايات المتحدة الامريكية مجزاة السيادة .(2)
(1)(2) االدكتور محمد نصر مهنا –النظام الدستوري والسياسي – دراسة تطبيقية –ص 183-184
المطلب الثاني : الشخصية المعنوية للدولة
الفرع الاول : المقصود بالصخصية المعنوية للدولة : الشخصية المعنوية (الاعتبارية ) مفهوم قديم في القانون يتمثل في اعتراف هذا الأخير لمجموعاتمن الأموال او من الأفراد بأهلية أداء ووجوب , وبان تدخل ميدان النشاطالقنوني باسمها الخاص مستقلة عن الافراد الذين انشاؤها او يستفيدون منهااو يكونونها . وتترتب نتائج قانونية هامة عن التمتع بالشخصية المعنويةبصفة دائمة , وهناك نتائج خاصة بالأشخاص المعنوية العامة .
الفرع الثاني : خصائص الشخصية المعنوية : ان الشخصية المعنوية للدولة تتميز عن غيرها بمجموعة من الخصائص هي :
1-انها شخصية انية او حالية .اي توجد بمجرد وجود الدولة دون حاجة الى نصقانوني سابق ا والى اعتراف بها من طرف اي سلطة في حين تحتاج الاشخاصالمعنوية الاخرى الى ذلك .
وبطبعة الحال فان قانون الدولة الداخلي , ينظم في ما بعد شخصيتهاالقانونية في حقوقها والتزاماتها وعلاقاتها ومنازعاتها نع الافراد .
2-انها شخصية غير مقيدة بهدف او غرض معين , مثل الأشخاص الاعتبارية الأخرىالمقيدة بالهدف او الغرض من وجودها فهي تتمتع بأهلية قانونية كاملة تسمحلها بالقيام بكل النشاطات والإعمال القانونية والمادية دون تحديد الا مايتعارض مع طبيعتها كشخص معنوي وماهو مقصور على الانسان لطبيعته كانسان .
3-انها شخصية قانونية تتمتع بامتيازات السلطة العامة , بعكس الشخصيةالقانونية للافراد او الاشخاص المعوية الاخرى , ولذا فهي تستفيد او تمتعبامتيازات خاصة لا يتمتع بها الغير في مجال التصرفات القانونية وتتركب عنالشخصية المعنوية لدولة ,كل النتائج المعترف بها للشخص المعنوي بصفة عامةومن بينها الدولة بصفة خاصة .
الفرع الثالث : نتائج الشخصية المعنوية :
1-التمتع بالشخصية المعنوية للدولة اي بالحقوق وتحمل الالتزامات مثلالأفراد الطبيعيين وبالتالي قدرتها على التصرف باسم المواطنين كلهم وهذايعني :
-انها شخص قانوني قائم بذاته وكيان مستقل عن غيره من الاشخاص الطبيعين والمعنوين وله ارادة مستقلة وخاصة به ومصالح متميزة .
- ان لها ذمة مالية خاصة بها وهكذا ما يسمح للحكام ان يتصرفوا ويقوموابمختلف الاعمال باسم الدولة ولمصلحتها وعلى حسابها وهي التي تتحمل تبعيةوأثار أعمالهم .(1)
(1) الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص -86-87
- ان كونها شخصا قانونيا مستقلا عن غيره , قائما بذاته يعني أيضا وبصفةخاصة ان شخصية الدولة ليست هي شخصية الحاكم او الحكام , بل هناك فصلوانفصال تام بين الدولة والحاكم وان الدولة هي سند او متكأ او صاحبةالسلطة في حين ليس الحاكم الا مجرد موظف يمارس وظائف واختصصات محددةقانونيا .
2- استمرارية وديمومة الدولة : تمكن الشخصية المعنوية من الاستمراريةوالدوام رغم تغير الحكام وتبدل الاجيال وتوالي الاحداث عليها , حيث لا يمسكل ذلك الدولة ذاتها بحكم بقاء وثبات الشخصية المعنوية كما لا يمس بوجودواستمرار قوانينها او حقوقها والتزاماتها الداخلية والدولية خاصة وكلتغيير قد يصيب القوانين او الحقوق والالتزامات يجب ان يكون طبقا لإجراءاتمعروفة او موضوعة مسبقا .
3-وحدة الدولة : الشخصية القانونية تسمح للدولة ان تبقى واحدة دائما اي انالقرارات التي تصدر عن مختلف هيئاتها مهما تعددت . هي قرارات او تصرفاتملزمة لها وحدها , كما ان تغير الاشخاص الذين اتخذو تلك القرارت لا يسمحلمن باتون بعهدهم ان يتنكروا لها .
كل هذه المزبا تسمح بتاسيس السلطة وفصلها عن الافراد الممارسين لها , وتحقق عدة اهداف
-تحمل الجماعة الوطنية لتبعة ونتائج الاعمال القانونية للحاكم والمسيرين
- استمرار السلطة فيها حفاظا للأمن الداخلي والدولي والاستقرار الاجتماعي
-المساوات بين الدولة , حيث تكون الدولة شخصا من اشخاص القانون الدولي وبالتالي الاستفادة من المساواة امامه . (1)
(1) الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص -88-89
أركان وعناص الدولة لطلبة السنة الاولى