طلب بسيــــط - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب بسيــــط

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-11-05, 23:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fatima 2012
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية fatima 2012
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 طلب بسيــــط

السلام عليكم
أريييد مراجع حــــــول أركــــان الدولة

رجاءااا لا تبخلوا علي ... وشكرا مسبقاا









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-11-06, 00:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


الجامعة الجزائرية

كلية الحقوق و العلوم السياسية

ملحقة بني ممسوس





الأركان القانونية للدولة


أعداد كل من الطالب

عليوة عبد الوهاب

زرنوح مولود

قسم الحقوق ل م د

المجموعة الثانية

الفوج السابع







السنة الجامعية 2007 - 2008









خطة البحث

مقدمة

المبحث الأول
الشــــــــــــــــعـــــــب


المطلب الأول
1 مفهوم الشعب
2 مفهوم السكان
3 مفهوم الأمــة
أ- النظرية الألمانيــــة
ب-النظرية الفرنسيــة
ج-النظرية الماركسية



المبحث الثاتي
الأقـــــــلـــــــــــــيـــــم


المطلب الأول
1 مفهومه و أهميتـــه
2 عــــــــناصـــــــره
3 صــــــــفاتــــــــه



المبحث الثالث
الــــــــــــســــــــلطة السياسية


المطلب الأول
1 مفــــــــهـــــومــــها
2 صــــــفــــاتــــــهــا
3 مــــــظـــــــاهــرهــا
4 طــــــــبيــعـــتـــــها


الــــــــخاتــــــمـــة



مقدمة





- تمثل الدولة العنصر الأساسي في تركيب المجتمع الدولي المعاصر المؤلف بالدرجة الأولى من دول ذات سيادة , و تعرف الدولة بأنها مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم معين تخضع إلى سلطة سياسية , وهي مكلفة بتحقيق مصالح المجموعة إضافة إلى تنظيمهم و السهر على سلامتهم و في نفس الوقت هي ملزمة بالخضوع إلى قانون يحد من تسلطها , فالقاعدة تقول لا إفراط و لا تفريط .



- أن دراسة الدولة من وجهة نظر القانون الداخلي تستهدف من جهة معرفة مصادر و شروط ممارسة السلطة السياسية و هدا يدخل ضمن نطاق القانون الدستور و تستهدف من جهة أخرى معرفة القواعد القوانين الناظمة لعمل المرافق العامة للدولة و هدا يندرج ضمن القانون لأداري .




- أما من وجهة نظر القانون الدولي فإن الدولة تبدو بشكل رئيسي كيانا سياسيا يتمتع بسيادة و لا تعلو عليه أية سلطة سياسية أخرى كما يعود إلى الدولة في الظروف الراهنة أمر إعداد قواعد القانون الدولي و تطبيقها في أن واحد, إن القضايا التي تطرحها دراسة الدولة من وجهة نظر الدولية عديدة و متشعبة ولا يمكن حصرها في مجال ضيق .




- كما يجمع الفقه الدولي عند دراسته للدولة على ضرورة توافر ثلاثة أركان أساسية و هي الشعب الإقليم و السلطة العامة أو ما يعرف بالسيادة , و هده العناصر أساسية في تكوين الدولة فإذا نقص شرط واحد زالت الدولة من الوجود.





المبحث الأول الــــــــــشـــــــعـــــــــــــــــــب



المطلب الأول

مفهوم الشعب -1-



- أن إعطاء الشعب تعريف دقيق أمر مستحيل , لأنه يتغير بفعل العوامل الاقتصادية السياسية و التاريخية , ومنه فمفهوم الشعب يجب أن يكون ديناميكي , يعرفه علماء الاجتماع على أنه مجموعة أفراد يقيمون على أرض الدولة و يخضعون للسلطة واحدة . كما يرى أخرون أن الشعب هو كيان متجانس لهم نفس اللغة الدين و العرق. أن مفهوم الشعب قد ارتبط تاريخيا بالاستعمار و بالكفاح المسلح و حق الشعوب في تقرير المصير و هو ما أقر في هيئة الأمم المتحدة سنة 1960.أما عنصر تعريف الشعب الذي من حقه تقرير المصير وفقا للصيغة التي جرت عليها ممارسة الأمم المتحدة فهي كما يلي 1


- مصطلح الشعب يدل على كيان اجتماعي له هوية واضحة و خصائص مميزة, و هو ما أكدته محكمة العدل الدولي في الرأي الاستشاري الخاص بالصحراء الغربية بقولها أن إقليم الصحراء الغربية كان مسكونا من طرف قبائل بدوية يغلب عليها طابع الترحيل. ولكنهم كانوا منضمين اجتماعيا و سياسيا 2 . و منه يوجد علاقة بين الشعب و الإقليم حتى لو طرد منه ظلما و أحل مكانه بشعب أخر.

- كما ينبغي عدم الخلط بين ما يسمى شعبا و الأقليات الدينية أو اللغوية التي يراد الأعتراف بها و بحقوقها في المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية 3 , و يذهب اتجاه أخر إلى إعتبار أن الوصف القانوني لوجود شعب يترجم في ثلاث حالات

1 ربط الشعب بحق تقرير المصير, أي يجب تحديد الشعب الذي يمكن أن يستفيد من حق تكوين دولة.
2 الاعتراف بالحركات التحررية .
3 خــــــــــــــــــــــــوض الــــــــــنـــضـــــال.


إن هده العناصر إن كانت مساعدة على معرفة مفهوم الشعب إلا أنها لا تخلو من الانتقادات , فمثلا هل كل من يحمل السلاح يندرج ضمن الشعب ؟ و إن حملت أقلية السلاح فهل نعترف لها بحق تقرير المصير ؟

- كما أن الدولة قد تعترف بشعب غير موجود لإعتبارات سياسية و إقتصادية و بالمقابل قد لا تعترف الدول أو بعضها بجماعة تكون شعبا إدا كان هدا الأعتراف يمس مصالحها السياسية و الأقتصيادية في المنطقة مثل عدم الأعتراف بشعب اريتيريا و عدم الأعتراف بالشعب الصحراوي من طرف المغرب . و منه نستخلص أن النضال و الأعتراف ليس دليلا لوجود الشعب و العكس صحيح .




1 الدكتور بن عامر تونسي . أساس مسؤولية الدول أثناء السلم في ظل القانون الدولي المعاصر . رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة 1989 ص.274.
2 أنظر الفقرة 84 من الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولي حول الصحراء الغربية الصادر سنة 1975.
3 تنص المادة 84 على أن لا يجوز إنكار حق الأشخاص الدين ينتمون إلى الأقليات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ما.

مفهوم السكان-2-



- لابد من السكان للقيام الدولة , ويقصد بسكان مجموعة من الأفراد المتواجدون في إقليم الدولة بصفة مستقرة , و يخضعون لسلطانها و سيادتها سواء كانوا يحملون جنسيتها أم لا .و لا يهم عدد السكان حتى تثبت الشخصية القانونية للدولة و لكن هدا عامل مهم في قوة البشرية للدولة سواء في المجال الإقتصاد أي اليد العاملة أو في المجال العسكري.


- و ينقسم السكان إلى نوعان , النوع الأول تربطه بالدولة رابطة سياسية قانونية و تعرف بالجنسية , و هؤلاء هم المواطنون يخضعون إلى السلطة السياسية داخل الوطن و خارجه أو ما يسمى بالحماية الدبلوماسية. و النوع الثاني هم الأجانب لا يتمتعون بالجنسية و يطبق عليهم القاعدة التي تقول من يقيم على أرضي يخضع لسلطاني .

- ويمكن للأجانب طلب الجنسية و عند موافقة على طلبهم يتمتعوا بكل الحقوق المدنية و السياسية عدى بعض الحقوق السياسية مثل الحق في الترشح فلابد من الجنسية الأصلية .



-3- مفهوم الأمة


-أثارت فكرة الأمة جدلا حادا حول تحديد عناصر الأساسية المكونة للأمة, و الأمة هي جماعة من الأفراد توحدهم روابط مشتركة و هي سبب الخلاف فما هو العنصر الأساسي لتكوين الدولة هل هو العرق الدين اللغة أو المصالح الاقتصادية.




-أ- النظرية الألمانية

- تستند هده النظرية إلى عوامل موضوعية في تحديد مفهوم الأمة , فهتلر شرح في كتاب سماه كفاحي سنة 1933 أن العرق هو العنصر الأساسي في تكوين الأمة و أن العرق الأري الخالص أي الألماني هو الأسمى و منه وجب أن يقود العالم. و أما اللغة فهي مجرد معيار تابع و هو عامل ضعيف و الدليل وجود دول بنفس اللغة و غير موحدة كالولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا .


-كما يرى ردسلوب أن الدين هو العنصر المكون الأمة و أما مومسين يقرر أنه أن فقد الألزاسيون وعيهم القومي بسبب الاحتلال الفرنسي فإنهم لا يزالون ألمانا باللغة.


-ب-النظرية الفرنسية

-تستند النظرية الفرنسية على عوامل ذاتية حيث اعتبروا أن العوامل الروحية هي المكونة أللأمة , قال رين أن الأمة مبدءا روحي وهي تشترط . ومنه فالأمة عقيدة يصنعها عنصران فالأول من الماضي و هو التراث المشترك و في حفظ الارث المشاع و يستطرد رين أن الأمة أسرة كبيرة جمعتها قرابة الروح . ومنه فالنظرية الفرنسية ترى أن الأمة هو نتيجة تطور تاريخي طويل .

-ج-النظرية المركسية

-تعتمد على عوامل موضوعية و قيل أنها براقماتية , فقد بين بيان الشيوعي لسنة 1848 مفهوم الأمة و القومية بإعتبارهما نتيجتين لعهد الرأسمالي و مرتبطتين بالتقسيم الأجتماعي إلى طبقتين أساسيتين هما البرجوازية و البروليتاريا , و منه فالعنصر المكون للأمة هو الوضع الاقتصادي المشترك حيث أن الرخاء المادي يدفع إلى الوحدة.
قال لنيين في مفهوم الأمة إن الأمة هي وحدة اللغة , الإقليم , و الحياة الثقافية والإأقتصادية 1




المبحث الثاني

الأقــــــــــــــــلــــيـــــــــــــــــــــــم



المطلب الأول


-1- مفهومه و أهميته

- هو النطاق أو المجال الذي تتمتع الدولة في داخله بكامل السلطات التي يقررها القانون الدولي, و هو عنصر ضروري لا غنى عنه لوجود الدولة, و يرى بعض الفقهاء أن اعتباره عنصرا لازما لم يظهر إلى بعد القرن 19.2. فلم يكن للإقليم أهمية في العهد الروماني حيث كان يكتفي بالعنصر البشري و إهمال عنصر الرابط و الإقليم.

- إن الإقليم يميز الدول عن المنظمات الدولية والعبرة ليست بالمساحة , و كونها تطل على البحر ليس ضروري فتوجد دول لا تطل على البحر و تسمى بالدول الحبيسة و يمكن أن يكون الإقليم متصل كما يمكن أن يكون منفصل , ولكن أن كل صفة ينجر عنها نتائج منها كلما أتسعة المساحة زادت مسؤولية الدولة من حماية و تنمية .


-2- عــــــنــــاصــــــره

- يتكون الإقليم من ثلاثة عناصر هي العنصر البري , العنصر المائي و العنصر الجوي ولكل عنصر أهمية شديدة في نظر الدولة سواء في المستوى الإقتصادي , السياسي أو الاجتماعي .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 راجع تقرير المصير و القضية الغربية . مرجع سابق . ص 122.
2 الدكتور حامد سلطان و الدكتورة عائشةراتب و الدكتور صلاح الدين عامر , القانون الدولي العام , الطبعة الأولى 1981 , دار النهضة , ص 380 .

-أ- العنصر اليابس


- يسمى أيضا بالعنصر البري و هو العنصر الأصلي الذي تضمه حدود الدولة فلا توجد دولة حدودها تتكون من العنصر المائي فقط أو العنصر الجوي , و إقليم الدولة يضم كل ما يحتويه سطح الأرض إضافة إلى الثرواة الطبيعية فهي تنفرد بإقليمها عن باقي الدول .



-ب- العنصر الجوي


- المجال الجوي هو كل ما يعلو الإقليم البري للدولة , في العهد الروماني كانت تسود فكرة أن العنصر الجوي ممتد إلى ما لا نهاية فوق إقليم البري الدولة . ولاكن بعد غزو الفضاء قرر في هيئة الأمم المتحدة أن الإقليم الجوي ممتد إلى مدى إمتداد لسلطة الدولة في الجو . و أن مجال الفضاء ملك للكل بأعتباره موقع مختلف إضافة إلى أنه في وقتنا الراهن هو محطة دراسات للكثير من دول العالم المتقدمة كولايات المتحدة الأمريكية و روسية . و بما أن الجو مجال إقتصادي فقد عقدة إتفاقيات ثنائية للدراسة قضية الطيران السلمي و المدني .


-ج- العنصر المائي

- هي كل المسطحات المائية التي تعد من الإقليم الدولة , سواء كانت مياه داخلية أو بحر الاقليمي :




1 المياه الداخلية : تشمل كل من البحيرات الداخلية و الأنهار و الأودية و القنوات التي توجد داخل إقليم الدولة كما أنها تضم المياه التي تقع في الجانب المواجه لليابس الدى يقاس بدءا منه عرض البحر الإقليمي , و هو ما أكدت عليه المادة الخامسة من إتفاقية جنيف بشأن البحر الأقليمي و المنطقة المجاورة الصادرة سنة 1958 في فقرتها الأولى بقولها : تعتبر المياه التي تقع في الجانب المواجه للأرض من خط قياس البحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية.

-و المياه الداخلية هي في حكم الإقليم البري و تحكمها نفس القاعد التي تحكم الإقليم الأرضي أي أن الدولة تمارس سلطتها على الإقليم المائي أيضا – 1 -




2 البحر الإقليمي : هو رقعة من البحر تنحصر بين المياه الداخلية و الشاطئ من جهة و أعالي البحار من جهة أخرى و يعترف القانون الدولي العام مند القديم بحق الدول البحرية في ممارسة سيادتها على جزء من البحر الذي يدعى بالبحر الإقليمي , حدد عرضه ب 3 أميال نضرا إلى أن المدافع كانت تصل قدائفها 3 أميال و لكن في عصرنا و مع تطور السلاح وصلت مددت المساحة إلى 12 ميل .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- 1- الدكتور إبراهيم محمد العناني: القانون الدولي العام , دار الفكر العربي 1982 , ص 399 .




- 3 - صـــــــــــــــفـــــاتــــــه



- يعترف الفقه الدولي في المفهوم المعاصر ببعض الصفات للإقليم نذكر أهمها:


- أ- الثبات الإقليم: بمعنى أن الجماعة البشرية أي الشعب يجب أن يقيم على سبيل الاستقرار في الإقليم و منه فإن القبائل البدو الرحل لا يمكن أن توصف بالدولة وهدا للعدم استقرارها.

-ب- التحديد : حيث أن التحديد هو توضيح الحدود و تعين المجال الذي تمارس فيه الدولة سيادتها , و إن غياب هدا العنصر يؤدي إلى الحروب بين الدول , منه فإن القانون الدولي العام يدرس المشاكل المتعلقة بالحدود.





المبحث الثالث


الســـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــا دة


- 1 - مفهومها


- و تعرف بالسلطة العامة , وهي الركن الثالث في تكوين الدولة بشكل قانوني وتتمثل السيادة في وجود هيئة تمارس وظائف الدولة بسلطتها , هده الهيئة هي الحكومة و أهم ما يميز الحكومة هو أنها تمثل داخليا و خارجيا , و أن تكون قادرة على ممارسة إختصاصاتها بفعالية , سواء في مواجهة الشعب أو العدوان الخارجي .


- و القانون الدولي لا يهتم من حيث المبدأ بشكل و نوعية النظام للدول , كما أنه لا يهتم بتنظيم الدولة لمرفقها العام بالتشريعات التي تراها مناسبة و في إخضاع السكان لهده التشريعات .


- هدا هو المبدأ الأساسي و هو عدم التدخل في طبيعة النظام القائم في الدولة , ولكن جرت في الماضي و ما زالت تظهر من حين إلى أخر تشريعات لكي تدخل ضمن قواعد القانون الدولي العام ما يسمى بمبدأ الشرعية الدولية لنوع معين من أنظمة الحكم .



- 2 - صفاتها

- للسيادة أوصاف وفقا للنظرية التقليدية , و هده الأوصاف مستمدة من الدستور الفرنسي الصادر في سبتمبر 1791 , فقد قرر هدا الدستور أن السيادة لا تقبل التجزئة و لا التصرف فيها ولا تخضع للتقادم المكسب أو المسقط .
- 3 - مظاهرها


- للسيادة مظهران هما المظهر الداخلي و أخر خارجي :



- أ - المظهر الداخلي: فأما المظهر الداخلي فهو سلطانها على الأشخاص المقيمين في إقليمها و هو ما يعرف بالسيادة الإقليمية و السيادة الشخصية فالسيادة الإقليمية تعني سلطة الدولة على الإقليم و السيادة الشخصية هي سلطة الدولة عل رعاياها داخل الدولة أو خارج أرضها .



- ب- المظهر الخارجي : يتمثل في حق الدولة في الدخول في تحالفات مع الدول الأخرى و في عقد المعاهدات و
الإنظمام إلى المنظمات الدولية و الإعتراف بالدول و الحكومات التي تظهر في المجمع الدولي أو عدم الاعتراف بها و باختصار فالمظهر الخارجي للسيادة هي حرية إدارة شؤونها الخارجية و تحديد علاقاتها بسائر الدول.





- 4 - طبيعة السيادة :




- لقد عرف مفهوم السيادة تطورا كبيرا عبر العصور و لا سيما مند القرن 16 , فبعدما أن كان له مفهوم مطلق و هو حرية الدولة في إدارة شؤونها الداخلية و الخارجية بصفة كاملة و دون قيد , بدأت توضع عليه بعض القيود و خاصة على الظهر الخارجي للسيادة لأنه أصبح يتعارض مع سيادة الدول الأخرى .




- لدا نجد العمل و الفقه الدولي رفض مع مطلع القرن 20 الاستمرار في قبول فكرة السيادة المطلقة كأساس للعلاقات الدولية , إضافة إلى هدا فإن نمو العلاقات بين الشعوب و تقدم وسائل الاتصال الفكري و المادي و الاقتصادي على نطاق واسع بين الجماعات الإنسانية و إستقلال عدد كبير من الدول و إشتراكها في الحيات الدولية أدى التغليب المصالح المشتركة للإنسانية و من ثم التقليل من مفهوم السلطة المطلقة ,هدا أن هده الأخيرة تتراجع كلما أزداد المجتمع الدولي تضامنا , و عليه يقول بوليتس : بأنه في جميع الأحوال التي توجد فيها مصلحة دات قيمة حقيقية للمجتمع الدولي فإن حرية الدول يجب الحد منها عاجلا أو أجلا مع أهمية هده المصلحة - 1 - .




- 1 – politis : le probléme de limination de souverainet » et la théorie de l abus des dans (1) les rapports internationaux R.C.A.D.I. 1925-1 t.6.p.3 .



الخاتمة





- و ختاما يجدر القول أن الأركان القانونية أساسية للقيام دولة متوازنة و قوية ولكن هنالك بعض الأستثناءات مثل الدولة الإسرائيلة فليس لها أقليم بأعتبارها دولة مستعمرة وليس لها شعب نظرا إلى أنه مجرد شتات وسلطته إلى يومنا لم تحدد نظامها فهل هي علمانية أو صهيونية , ولكن قد تم الأعتراف بها كدولة من طرف هيئة الأمم المتحدة , حقيقة الأستثناء يحفظ و لا يقاس عليه ولكنه يمس العديد من القواعد وغير الكثير من المفاهيم .










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-06, 00:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مُساهمةموضوع: بحث حول أركان الدولة


بحث حول أركان الدولة

رغم تباين الاتجاهات الدستورية بشأن تعريف الدولة ، فإن الإجماع يوشك أن ينعقد على إنه يلزم لكي توجد الدولة أن يكون هناك مجموعة من الأفراد تعيش مستقرة في إقليم محدد وتخضع لسلطة سياسية معينة .
وبذلك يقتضي قيام الدولة توافر أركان ثلاث : الشعب ، والإقليم ، والسلطة السياسية . وتبعاً لذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة :
المبحث الأول : الشعب
المبحث الثاني : الإقليم
المبحث الثالث : السلطة السياسية


المبحث الأول :الشعب
يعد وجود الشعب ، ركن أساسي لابد منه لقيام الدولة ( 1 ). ويقصد به مجموعة الأفراد الذين تتكون منه الدولة ، وهم الذين يقيمون على أرضها ويحملون جنسيتها ( 2 ).
و لا يشترط عدد معين كحد أدنى من الأفراد لقيام الدولة . فقد يقل العدد عن بضعة آلاف ( كإمارة موناكو ، وأندورا ، وبعض الدول العربية ) . وقد يزيد العدد فيتجاوز عدة مئات من الملايين ( كالهند والصين ) ، وإن كان يلاحظ أن كثرة عدد أفراد الشعب ، تكون عاملاً في زيادة قوة الدول ونماء إنتاجها وثروتها وبسط سلطانها ، كما إن الجماعة السياسية في العصر الحديث إن قل عدد سكانها إلى حد كبير فإنها لا تمثل الثقل السياسي الذي تمثله الدولة ، رغم توافر عناصرها القانونية ( 3 ).
والغالب أن يسود بين أفراد الشعب ، الانسجام المعنوي القائم على الجنس واللغة والدين أو غيرها من العوامل ، ولكن هذا ليس شرطاً أساسياً ، لأن الدولة يمكن أن تحتوي على عناصر لا تنسجم مع سائر المجموعة في الأصل أو اللغة أو الدين أو التقاليد ، الأمر الذي يثير الآن مشكلة الأقليات .
وعلى كل حال ، سواء وجدت الرابطة المعنوية أم لم توجد ، فسائر أفراد الشعب يرتبطون برابطة سياسية وقانونية ، وهي الجنسية أو الرعوية ، وهي العلاقة التي تربط الرعايا بدولتهم .

أولاً- مفهوم الشعب :-
للشعب مفهومان ، المفهوم الاجتماعي والمفهوم السياسي ( 4 ).
ويعني ( مفهوم الشعب الاجتماعي ) : كافة الأفراد الذين يقيمون على إقليم الدولة ، وينتمون إليها ، ويتمتعون بجنسيتها ( 5 )، ويطلق على هؤلاء رعايا الدولة الوطنيين .
أما ( مفهوم الشعب السياسي ) فيقصد بـه : الأفراد الذين يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية ، وعلى الأخص حق الانتخاب ، أي الذين تدرج أسماؤهم في جداول الانتخابات ، ويطلق عليهم جمهور الناخبين .
وعلى هذا يبقى الشعب بمعناه الاجتماعي ، أوسع نطاقا من الشعب بمعناه السياسي ، الذي يستبعد فئات متعددة من أفراد الشعب ، بحكم مركزهم القانوني ، سواء تعلق الأمر بالناحية الذاتية كفاقدي الأهلية ، أو الناحية الجنائية كمرتكبي بعض الجرائم .إلاّ أن أهم عامل يقرب أو يبعد مفهومي الشعب من بعضهما البعض هو النظام الدستوري .
فحيث يأخذ النظام الدستوري بنظام الاقتراع العام ، يقرب الشعب بمفهومة السياسي من الشعب بمفهومه الاجتماعي ، لأنه لا يشترط في مواطني الدولة إلا بعض الشروط التنظيمية ، كالتي تتعلق بالجنسية ، أو السن ،أو الأهلية .
أما عندما يأخذ النظام السياسي بنظام الاقتراع المقيد فإنه يباعد الشعب بمفهومه السياسي عن الشعب بمفهومه الاجتماعي ، لأنه يشترط بالإضافة إلى الشروط التنظيمية السابقة ، شروطا أخرى في الناخب ، كتوافر قسط محدد من المال ، أو درجة معينة من التعليم ، أو الانتماء إلى طبقة معينة من الطبقات .
- الشعب والسكان :
إذا كان الشعب بمعناه العام ، يشير إلى مجموع الأفراد الذين يستقرون على إقليم دولة معينة ، وينتمون إليها بالجنسية ، وهم الذين يطلق عليهم اصطلاح رعايا أو مواطنين . فإن لفظ السكان يتسع ليشمل كل من يقيم عل إقليم الدولة ، سواء كان من شعب هذه الدولة ( بمعناه الاجتماعي والسياسي ) أو من الأجانب الذين لا ينتسبون إلى جنسية الدولة ، والذين لا تربطهم بالدولة سوى رابطة الإقامة على إقليمها .
وهكذا يتضح اتساع مفهوم السكان عن مفهوم الشعب الاجتماعي ، واتساع مفهوم الشعب الاجتماعي عن مفهوم الشعب السياسي .


ثانياً- الشعب والأمة :
الشعب هو مجموع الأفراد الذين يكونون الدولة . أي إنه ركن من أركان الدولة باعتباره مكونا للعنصر البشري فيها . ولذا يرتبط بالدولة وجودا وعدما . فإذا مازالت الدولة لأي سبب كان كاندماجها في غيرها ، فإن شعبها يصبح جزءا من شعب الدولة الجديدة .
والأمة جماعة بشرية تجمعها روابط كوحدة الأصل واللغة والدين والتاريخ المشترك وغيرها من الروابط التي تجعل منها وحدة لها كيانها الذي يميزها ويولد لدى أفرادها الإحساس بانتمائهم إلى هذه الوحدة الاجتماعية ( 6 ).
ومن أهم النظريات التي تناولت موضوع الأمة وتحديد العناصر المكونة لها نذكر:
1- النظرية الألمانية.
تعتمد هذه النظرية على عنصر اللغة في تكوين الأمة ومن أشهر القائلين بها المفكران فيخت(Fichte) و هردر (Herder) وذلك تلبية لرغبة الألمان في ضم الألزاس واللورين إلى السيادة الألمانية لأنهما ناطقتان باللغة الألمانية.
2- النظرية الفرنسية.
جاءت كرد على النظرية الألمانية، حيث ترى أن العنصر المميز للأمة عن الشعب هو الرغبة والإرادة المشتركة في العيش معا داخل حدود معينة، وليس العرق ولا اللغة.
والنقد الذي وجه لهذه النظرية هو أن الرغبة في العيش المشترك هي نتيجة لظهور الأمة وليست عاملا في تكوينها.
3- النظرية الماركسية.
اقتصر أنصار الشيوعية في تحديد العناصر المكونة للأمة على العامل الاقتصادي. وهذه النظرية كذلك لاقت انتقادا شديدا من جمهور الفقهاء لأن العديد من الأمم استعمرت ولم تصمد سوى الأمم التي بنيت على العوامل المعنوية مثل العواطف والتاريخ المشترك واللغة والدين، ولكن العنصر المادي لم يكن له تأثير في تحريك الأمم ضد مستعمريها.
- وعلى ذلك ، فإن الفارق بين الشعب والأمة يتمثل في أن الرابطة التي تجمع بين أفراد الأمة رابطة طبيعية معنوية تستند إلى عوامل معينة هي الأصل البشري ، واللغة ، والدين ، والتاريخ المشترك … الخ ، ولكن لا يترتب عليها أي أثر قانوني ( 7 ).
أما الرابطة بين أفراد شعب الدولة فهي رابطة سياسية قانونية تفرض عليهم الولاء للدولة والخضوع لقانونها ، وتفرض على الدولة في المقابل حماية أرواحهم وأموالهم وكافة حقوقهم التي يقرها القانون . ولا يشترط في الشعب – كركن في الدولة – أن تتوافر له خصائص الأمة ومقوماتها ، إذ يوجد الشعب رغم اختلاف الأصل أو اللغة أو الدين وغيرها من العناصر التي تسهم في وجود الأمة ، فالتجانس ليس شرطا لوجود الشعب .
وهكذا لا تتطابق بين فكرة الأمة وفكرة الشعب ( 8 ). فقد يكون شعب الدولة جزء من أمة موزعة بين عدد من الدول من ناحية ، وقد يكون شعب الدولة خليطا من عدة قوميات من ناحية أخرى ، وتتمثل الحالة الأولى في الأمة العربية الموزعة بين ( 22 ) دولة ، أما الحالة الثانية فتتمثل في الاتحاد السوفيتي السابق .
إلا أن اختلاف مفهوم الشعب عن الأمة لا ينفي إمكان التطابق بينهما ، فقد يتكون شعب الدولة من أمة واحدة وهذا هو الواقع في عدد من دول العالم وخاصة دول أوربا الغربية كفرنسا وإيطاليا وألمانيا .


ثالثاً- الأمة والدولة :
الأمة عبارة عن مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين بحيث تجمع بين هؤلاء الأفراد الرغبة في العيش معا نتيجة روابط وعوامل مشتركة .
أما الدولة فهي مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية .
وإذا كان يتضح من تعريف الأمة والدولة اشتراكهما في عنصري الأفراد والإقليم ، فإنهما يختلفان في أمور عدة :
فالأمة هي حقيقة اجتماعية ونفسية قوامها التجانس والارتباط القومي نتيجة لخصائص ومقومات مشتركة . أما الدولة فهي حقيقة قانونية قوامها السلطة السياسية يخضع لها أفرادها .
وعلى ذلك ، تختلف الأمة عن الدولة ، والذي يميز بينهما هو السلطة السياسية ، فالسلطة السياسية شرط ضروري لوجود الدولة ، وليست كذلك بالنسبة للأمة ، ومن ثم ليس التلازم حتميا بين الأمة والدولة .
كما يظهر الاختلاف بين الأمة والدولة ، في أن الأمة قد تسبق وجود الدولة ( 9 )، وذلك إذا انقسمت الأمة الواحدة بين عدة دول ، بمعنى إنها قد توجد أمة واحدة تربط بين أفرادها وحدة روحية ، ولكن مع ذلك نجدها موزعة بين دول مختلفة .
ومثال ذلك ، الأمة العربية ، التي تكون منها الكثير من الدول ، فهي سابقة على الدول ، وكذلك الأمة الألمانية التي وزعت بين دولة ألمانيا ، ودولة النمسا ، وجزء من فرنسا هو الإلزاس واللورين ، وبالتالي فهي أمة سابقة على الدول سالفة الذكر( 10 ) .
ومن ناحية أخرى قد تسبق الدولة وجود الأمة ، وذلك إذا تكونت دولة من عناصر كانت تابعة في الأصل لأمم مختلفة .
ومثال ذلك ، الدولة السويسرية التي تكونت من مجموعة أفراد ينتمون بعضهم إلى أصل فرنسي ، والبعض إلى أصل ألماني ، والبعض الآخر إلى أصل إيطالي .

---------------
( 1 ) – د. محمد رفعت عبد الوهاب ، الأنظمة السياسية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2007 ، ص25 .
( 2 ) – د. محمود عاطف ألبنا ، الوسيط في النظم السياسية ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1988 ، ص14 .
( 3 ) – Marcel Pr elot : Institutions Politiqueset Constitutionel, Dalloz,6ee d ,1957.P.9.
( 4 ) – د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية ، أسس التنظيم السياسي ، دار المعارف ، الإسكندرية ، 1990 ، ص 19 .
( 5 ) – د. سعيد السيد علي ، المصدر السابق ، ص 25 .
( 6 ) – يراجع في تعريف الأمة :
-Geores Burdeau : Droit Constitionel et institutions Politique , Paris , 20e d , 1989. p.19 .
– د. نوري لطيف ، القانون الدستوري ، المصدر السابق ، ص 15 .
- د. فؤاد العطار ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، القاهرة ، 1966 ، ص24 .
– د. سليمان محمد الطماوي ، المصدر السابق ، ص 19-20 .
( 7 )-يرى الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي : أن اللغة والتاريخ هما أقوى عاملين في تكوين الأمة ، فتأريخ الأمة هو صانع ضميرها ، ولغة الأمة هي صانعة فكرها .
- د. مصطفى أبو زيد فهمي ، النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة ، دار المعارف ،1965 ، ص 12-13 .
( 8 ) –د.ماجد راغب الحلو ، الدولة في ميزات الشريعة والنظم السياسية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1966 ، ص 36
( 9 ) –Andre Hauriou : Droit Constitutionel etInstitution Politiques , 1966 , p.92 ets .
( 10 )– د. محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1963 ، ص 48 وما بعدها .
- د. صلاح الدين فوزي ، النظم السياسية ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 1983-1984 ، ص 45 .


المبحث الثاني : الإقليم

أولاً-ماهية الإقليم :
لا يكفي وجود مجموعة مترابطة من الأفراد لقيام دولة معينة ، إذ لابد من وجود بقعة محددة من الأرض يستقرون عليها ويمارسون نشاطهم فوقها بشكل دائم حتى تتكون تلك الدولة ، وهذا ما يطلق عليه إقليم الدولة .
و وجود الإقليم شرط ضروري لقيام الدولة ( 1 )، فهو الذي يمثل النطاق الأرضي ، والحيز المالي ، والمجال الهوائي ، الذي تباشر عليه الدولة سيادتها ، وتفرض فوقه نظامها وتطبق عليه قوانينها ( 2 ).
ويمثل إقليم الدولة مصدر قوتها ومنعتها ، بما تنتجه أرضه من زراعة ، وما يستخرج من باطنها من ثروات معدنية ومواد أولية ، وما يؤخذ من شواطئه وبحيراته وأنهاره من ثروات بحرية ومائية .
وبذلك ، لا توجد دولة –كقاعدة عامة – بدون أن يكون لها إقليم محدد المعالم يستوطنه شعب هذه الدولة على سبيل الدوام .
ويتبع اعتبار الإقليم ركن من أركان الدولة ، أنه لا يمكن أن تتمتع بهذا الوصف القبائل الرحل التي تتنقل من مكان إلى آخر ، كما لا تعتبر في مرتبة الدول الجماعات القومية التي ليس لها إقليم خاص بها تستقر عليه وتنفرد به على وجه الدوام .
ولإقليم كل دولة حدود تفصله عن أقاليم الدول الأخرى المحيطة به ، وتعيين هذه الحدود يكتسب أهميته ، نظرا لأنها تعين النطاق الذي تمارس الدولة سيادتها داخله ، والحد الذي تنتهي عنده سلطة الدولة ، لتبدأ سلطة دولة أخرى .
وهذه الحدود قد تكون طبيعية وقد تكون غير طبيعية ( صناعية )
- الحدود الطبيعية : هي التي توجدها الطبيعة ، كسلسلة جبال أو نهر أو بحر أو بحيرة . ولاشك أن وجود فاصل طبيعي بين إقليمي دولتين له مزايا من نواحي مختلفة . ففيه أولا حسم لما ينشأ عادة من منازعات بشأن تعيين الحدود ، وفيه ثانيا تيسير لمهمة الدفاع عن الإقليم ضد أي اعتداء خارجي .
- الحدود غير الطبيعية ( الصناعية ) : فهي التي تلجأ إليها الدول إذا لم يكن هناك حد طبيعي يفصل أقاليمها المجاورة ، أو رغبة في تعديل هذا الحد , وتثبت إما بوضع اليد غير المتنازع فيه لمدة طويلة ، وإما بالنص عليها ضمن معاهدة أو اتفاق خاص . وقد تكون الحدود الصناعية مرئية إذ تبين بعلامات خارجية ظاهرة كأعمدة أو أحجار مرموقة أو أبراج صغيرة أو ما شابه ذلك .
وقد تكون الحدود الصناعية غير مرئية وتعين بخط ، كخط الطول أو خط العرض .


ثانياً- مشتملات الإقليم :
يشتمل إقليم الدولة على الإقليم الأرضي ، والإقليم المائي ، و الإقليم الجوي ( 3 ).
أ- الإقليم الأرضي :
هو مساحة معينة من الأرض . بكل ما تتضمنه من معالم طبيعية كالسهول والوديان والهضاب والجبال .كما يشمل باطن الأرض ( إلى مالا نهاية في العمق ) وما تحويه من موارد وثروات طبيعية .
وقد يكون إقليم الدولة متصلا في أجزائه ، كما هو الشأن في أغلب دول العالم ، وقد يكون منفصل الأجزاء ، كالدول التي تتكون من عدة جزر ، أو يدخل في مساحتها الإقليمية بعض الجزر مثل : بريطانيا ، و اندونيسيا ، و اليابان .
و لا يشترط في إقليم الدولة أن يبلغ مساحة معينة . فقد يكون إقليما واسعا مترامي الأطراف ، كالصين والبرازيل . وقد يكون إقليما ضيقا محدود المساحة ، كدولة الفاتيكان ، وجمهورية سان مارينو .
وإذا كانت مساحة إقليم الدولة لا تؤثر على شخصيتها القانونية ، إلا إن انكماش المساحة الأرضية لإقليم الدولة سيؤدي يقينا إلى تضاؤل أهمية هذه الدولة وضعف مكانتها بين دول العالم . وبالمقابل فأنه كلما كانت مساحة إقليم الدولة كبيرة كلما كان ذلك عونا على تزايد قوة الدولة ، وعاملا هاما على تقدمها ورقيها ، واحتلالها مكانة مرموقة بين دول العالم .
ب- الإقليم المائي :
ويشمل المسطحات المائية الواقعة في نطاق أرض الدولة ، كالأنهار والبحيرات ، بالإضافة إلى البحر الإقليمي ، وهو الجزء الساحلي الملاصق لشواطئ الدولة من البحار العامة .
وتقوم فكرة البحر الإقليمي على أساس إن سواحل الدولة تمثل حدودها البحرية ، وإن من حق كل دولة أن تتولى الدفاع عن هذه الحدود المفتوحة ، و لا يتأتى ذلك إلا بسيطرتها على مساحة معينة من المياه المتاخمة لسواحلها .
وبالنسبة لتحديد مدى البحر الإقليمي الذي يعد جزءا من إقليم الدولة ، فإنه كان مجالا للخلاف في الرأي بين دول العالم ( 4 ).
وكان الأمر قد انتهى إلى تحديد نطاق البحر الإقليمي بثلاثة أميال فقط على أساس إن هذه المسافة كانت تمثل الحد الأقصى لمدى القذائف المدفعية في ذلك الحين .
ومع ذلك فإن تحديد مدى البحر الإقليمي بثلاثة أميال لا يمثل إلا الحد الأدنى ، أما فيما يتعلق بالحد الأقصى فقد ظل محل اختلاف بين الدول ولا توجد قاعدة ثابتة حتى الآن . حيث تحدد بعض الدول بحرها الإقليمي بستة أميال كإيطاليا وأسبانيا ، ومنها ما تحدده بإثني عشر ميلا مثل مصر والعراق ، وبعضها يحدده بأكثر من ذلك ، في حين ظلت بعض الدول متمسكة بقاعدة الثلاث أميال كحد أقصى كألمانيا واليابان .
ج- الإقليم الجوي :
ويتمثل في الفضاء الذي يعلو كلا الإقليمين الأرضي والمائي للدولة ، دون التقييد – في الأصل –بارتفاع معين .
ولكل دولة سيادة على إقليمها الجوي ، وهذه السيادة لا يقيدها إلا حق المرور البريء للطائرات المدنية في إطار أحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ، وكذلك الاتفاقيات متعددة الأطراف ( كاتفاقية شيكاغو لعام 19444 ) ( 5 ).
على إن جانبا من الفقه ، يلاحظ إن مبدأ السيادة الكاملة والانفرادية للدولة على طبقات الهواء والقضاء التي تعلو إقليمها إلى مالا نهاية في الارتفاع ، هو مبدأ نظري بحت . خاصة وإنه مبدأ لم يعد يتوائم مع الأوضاع التي كشف عنها التقدم العلمي الحديث ولا يتفق مع ما يجري عليه العمل الآن في نطاق العلاقات الدولية . فقد توصل الإنسان إلى ارتياد الفضاء وأطلقت بعض الصواريخ والأقمار الصناعية ومركبات الفضاء ، لتخترق طبقات الهواء والفضاء التابعة لكل دول العالم ، دون الحصول على موافقتها ، ودون احتجاج منها . لذلك رأى هذا الجانب من الفقه وجوب أن يحدد الإقليم الجوي بارتفاع معين على أساس ما يثبت للدولة من قدرة على السيطرة في نطاقه ، أما ما يعلوه فيبقى حرا طليقا ، وإن عُرف التعامل بين الدول سوف يقرر مدى هذا الارتفاع .


ثالثا: - طبيعة حق الدولة على إقليمها :
تباينت الاتجاهات الفقهية الدستورية في تحديد حق الدولة على إقليمها ، وهي تتلخص فيما يلي :
1- حق ملكية :
يذهب أنصار هذه النظرية أن طبيعة حق الدولة على إقليمها هو حق ملكية ، يتمثل في تملك الدولة للإقليم ذاته بكافة عناصره ، بحيث يكون للدولة حق التصرف في تلك العناصر ، بكافة أنواع التصرفات من بيع ورهن وتنازل وهبه … الخ ( 6 ) .
ويؤخذ على هذه النظرية إن اعتبار الدولة مالكة للإقليم يؤدي إلى منع الملكية الفردية للعقارات ، ويتعارض مع وجود أموال لا مالك لها .
ويرد جانب من الفقه على هذا الانتقاد ، بأنه لا يوجد تعارض بين الملكية العامة للدولة وبين ملكية الأفراد الخاصة ، إذ أن ملكية الدولة للإقليم ، ملكية عليا ، تنشر ظلها على جميع الممتلكات الخاصة وتسمو عليها
( 7 ).
وهذا الدفاع ليس كافيا لتبرير النظرية . فحق الدولة على إقليمها وإن كان حق ملكية لكنه يختلف عن حق الملكية المعروف في القانون الداخلي ، فهو حق ذا طبيعة سياسية ، يقصد به ما للدولة من سلطة على الإقليم ، وخضوعه لولايتها وحكمها وإدارتاها وتشريعها وقضائها .
2 - حق سيادة :
يرى أنصار هذه النظرية أن طبيعة حق الدولة على إقليمها هو حق سيادة ، و أن هذه السيادة تتحد بنطاق الإقليم .
ويتمثل هذا التكييف الأساس القانوني الذي يفسر سلطة الدولة في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، والاستيلاء المؤقت على العقارات ، وفي تحديد حد أقصى للملكية ( 8 ).
وينتقد هذا التكييف ، بأن السيادة إنما ترد على الأشخاص وليس على الأشياء ، أي إن الدولة تمارس سيادتها على الأفراد الموجودين في الإقليم ، وليس على الإقليم ذاته .
ويرد جانب من الفقه على هذا الانتقاد ، بأنه إذا كانت سيادة الدولة على الأشخاص أمرا مسلما ، فإن هذه السيادة يمكن أن تنسحب على الإقليم وتفسر بما يتلاءم مع طبيعة الإقليم وإنه جماد ، فتأخذ معنى السيطرة والهيمنة والإشراف عليه وحمايته . ومقتضى هذه السيادة والهيمنة على الإقليم ، تملك الدولة حقوق واختصاصات تمارس في مواجهة الأفراد ، وتنصب في نفس الوقت على الإقليم ، كتقرير الملكية الخاصة ، وحمايتها ، وتحديدها ونزعها للمنفعة العامة ( 9 ).
3-حق عيني نظامي :
إزاء الانتقادات الموجهة إلى كل من نظرية الملكية ونظرية السيادة ، فقد اتجه الفقيه " بيردو " إلى تكييف حق الدولة على إقليمها بأنه حق عيني ذو طبيعة نظامية . فهو حق عيني ينصب على الأرض أي على الإقليم مباشرة ، وهو حق نظامي يتحدد مضمونه وفقا لما يقتضيه العمل على تحقيق النظام في الدولة ( 10 ).
وانتقد هذا الرأي بأنه يفتقر إلى الوضوح الكافي لتفسير طبيعة حق الدولة على إقليمها ، نظرا لصعوبة تحديد مضمون هذا الحق ذي الطبيعة الخاصة .

-------------
( 1 )– د. زهير المظفر ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، المصدر السابق ، ص 60 .
( 2 )– د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية ، المصدر السابق ، ص 23 .
( 3 )– د. محمد رفعت عبد الوهاب ، المصدر السابق ، ص 27 .
( 4 )– د. علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، الطبعة السابعة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1965 ، ص 381 .
( 5 )– أخذت اتفاقية باريس لسنة 1919 بالسيادة الكاملة للدولة على طبقات الهواء التي تعلوها ، مع ترتيب حقوق معينة لطائرات الدول المتعاقدة المدنية ، وأكدت ذلك اتفاقية الطيران المدني الدولي بشيكاغو سنة 1944 .
( 6 ) – د. سعيد السيد علي ، المصدر السابق ، ص 54 .
( 7 ) – د. علي صادق أبو هيف ، المصدر السابق ، ص 358.
( 8 ) – د.محمود حافظ : الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ، القاهرة ، 1976 ، ص 21 .
( 9 ) – د. محمد كامل ليلة ، المصدر السابق ، ص 35 .
( 10 ) – Burdeau :Traite de Science Politique , T.11e me,ed.Paris,1967, p.83


المبحث الثالث : السلطة السياسية( 1 )

لا يكفي لوجود الدولة أن يتوافر شعب يستقر على إقليم معين ، إذ يتعين علاوة على ذلك توافر ركن ثالث يتمثل في وجود هيئة حاكمة تمارس السلطة السياسية بحيث يخضع الأفراد لها ( 2 ).
ولما كانت الهيئة لها حق ممارسة السلطة السياسية فيكون لها حق تنظيم أمور الجماعة وتولي شؤون الإقليم في مختلف نواحيه التنظيمية . الأمر الذي يتعين معه خضوع الأفراد لهذه الهيئة الأولى فيما تصدره من قواعد و أحكام .
ولا يشترط أن تتخذ هذه الهيئة الحاكمة شكلا سياسيا معينا ، وإنما يجب أن تبسط سلطانها على الإقليم الذي تحكمه بما لا يسمح بوجود سلطة أخرى منافسه لها .
وهنا يحق التساؤل ما إذا كان يشترط رضاء الطبقة المحكومة لقيم و وجود الهيئة الحاكمة ؟ .
وقد أجاب الفقه بأنه لا يشترط أن تمارس هذه الهيئة الحاكمة السلطة برضا الشعب ويكتفي أن تفرض احترام إرادتها والخضوع لها بالقوة، فإنه مما لا شك فيه أن عامل الرضا والاقتناع بالسلطة الحاكمة مسألة هامة لضمان بقائها وديمومتها وحتى لا تبقى غير قانونية، لهذا يميز الفقهاء بين السلطة الشرعية والسلطة المشروعة.
السلطة الشرعية والسلطة المشروعة.
ـ فالسلطة الشرعية هي السلطة التي تصل إلى سدة الحكم وفقا للقانون الساري المفعول في الدولة. وعندما يقال هذا عمل شرعي أي يتطابق مع القانون بصفة عامة كما يقال شرعية دستورية عندما تتطابق أعمال السلطة مع الدستور.
ـ أما السلطة المشروعة فهي صفة تطلق عادة على سلطة يعتقد الأفراد أنها جاءت وفق ما يؤمنون به من قيم ومعتقدات، وتأتي على العموم عند غياب الشرعية الدستورية ولهذا تستعمل عبارات المشروعية الثورية والمشروعية التاريخية.
وعليه فمصطلح الشرعية يعد أكثر دقة ووضوحا من مصطلح المشروعية الذي يعتمد على عوامل سياسية مختلفة.
مميزات السلطة.
يمكن إجمالها باختصار في:
ـ أنها سلطة عامة وشاملة أي أنها ذات اختصاص يشمل جميع نواحي الحياة في الدولة ويخضع لها جميع الأفراد دون استثناء.
ـ أنها سلطة أصلية ومستقلة بحيث لا تستمد وجودها من غيرها، ومنها تنبع جميع السلطات الأخرى وتكون تابعة لها.
ـ أنها سلطة دائمة أي لا تقبل التأقيت ولا تزول بزوال الحكام.
ـ أنها سلطة تحتكر استخدام القوة العسكرية والمادية والتي تجعلها تسيطر على جميع أرجاء الدولة وهي تنفرد بوضع القوانين وتتولى توقيع الجزاء.
- الاعتراف بالدولة :
إذا توافرت الأركان الثلاثة السابقة ( الشعب - والإقليم - والسلطة السياسية الحاكمة ) تنشأ الدولة ويتحقق لها الوجود القانوني . فإذا ما تم هذا الوجود يتعين أن تأخذ الدولة مكانها بين الدول الأخرى ( 5 ).
ويتحقق ذلك بالاعتراف بالدولة الجديدة ، أي التسليم من جانب الدول القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها كعضو في الجماعة الدولية ( 6 ).
وهنا يحق التساؤل عما إذا كان الاعتراف يعد من أركان تكوين الدولة ، بحيث لا يمكن أن تنشأ هذه الأخيرة إلا إذا قامت باقي الدول بالاعتراف بها ؟ .
إن الاعتراف لفظاً يحمل في مدلوله سبق وجود الشيء المعترف به ، ولا يمكن أن ينصرف الاعتراف إلى شيء غير موجود من قبل . وإذا طرحنا جانبا منطق الألفاظ ومدلولها ، ونظرنا إلى المسألة من الناحية الموضوعية ، لما تغير الموقف ، ولوجدنا أن الاعتراف لا يجدي شيئاً ـ إذا لم تكن الدولة قد اكتملت أركانها و وجدت من قبل ، فإن لم تستكمل هذه الدولة هذه الأركان ، فلا يمكن أن يجعل منها الاعتراف شخصا دوليا ، لأنه لا يخرج عن كونه إجراء قانوني لإقرار مركز فعلي سابق وجوده عليه .
لذا أصبح من المستقر عليه في الوقت الحاضر أن الاعتراف إجراء مستقل عن نشأة الدولة . وذلك أن الدولة تقوم وتنشأ ويتحقق لها الوجود القانوني بتوافر الأركان الثلاثة السابق بيانها . أما الاعتراف فهو إقرار من الدول بالأمر الواقع ، أي بأمر وجود الدولة الذي تحقق ونشأ قبل هذا الاعتراف ( 7 ).
ولما كان الاعتراف عبارة عن إقرار لحالة واقعية سابقة عليه ، فهو لا يعتبر والحالة هذه من أركان الدولة . ومن ثم يكون للاعتراف صفة إقراريه لا صفة إنشائية . ويكون من أثره ظهور الدولة في المحيط الخارجي حيث تأخذ مكانها مع باقي الدول الأخرى .
وبناءاً على ذلك ، فإن الامتناع عن الاعتراف بدولة جديدة من جانب الدول القائمة ، لا يمنع من أن تتمتع هذه الدولة بشخصيتها القانونية الدولية وما ترتبه من حقوق . وكل ما ينتج عن هذا الامتناع هو إعاقة مباشرتها لحقوقها ، نظرا لعدم قيام علاقات سياسية بينها وبين الدول الممتنعة عن الاعتراف ( 8 ).

--------------
( 1 ) – يعتبر هذا الركن أهم أركان الدولة ، والعنصر المميز لها ، فهو الذي يميزها عن الأمة ، وهو الذي يميزها عن التجمعات الإنسانية الأخرى ، كالقبيلة أو العشيرة أو الأسرة ، وأيضا عن التقسيمات الإدارية الموجودة داخل الدولة ، سواء كانت تقسيمات مركزية أو لا مركزية .
- د. رمضان محمد بطيخ ، مبادئ الأنظمة السياسية ونظم الحكم في العالم المعاصر ، دار النهضة العربية ، 2001 ، ص 51 .
( 2 ) – د. محمود عاطف ألبنا ، المصدر السابق ، ص 41.
- د. ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2005 ، ص 51 .
( 3 ) – د.محسن خليل ، النظم السياسية والدستور اللبناني ، المصدر السابق ، ص 60 .
( 4 ) – في ذات المعنى ، د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، الكتاب الأول ، تطور الفكر السياسي والنظرية العامة للنظم السياسية ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، 1961 ، ص 185-186 .
( 5 ) – د.محمد رفعت عبد الوهاب ، المصدر السابق ، ص 29.
( 6 ) – د. علي صادق أبو هيف ، المصدر السابق ، ص 180 وما بعدها .
( 7 ) – د.محمد رفعت عبد الوهاب ، المصدر السابق ، ص 30.
( 8 ) – د.عبد الغني بسيوني عبد الله ، المصدر السابق ، ص 35.










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-06, 00:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

طلاب السنة الأولى حقوق في مقياس القانون الدستوري

"أركـان الـدولـة"
ملخص:
نستعرض أولا بعض التعريفات التي جاء بها الفلاسفة للدولة:
1-الفقيه الفرنسي كاري دي مالبيرج carre de mailbag عرف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص ، يعطي جماعة معينة فيه سلطة عليها تتمتع بالأمر والإكراه " .
2-الفقيه الفرنسي بارتلي bartheley حيث عرف الدولة بأنها " مؤسسه سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة ".
3-الأستاذ الدكتور محسن خليل يعرف الدولة بأنها " جماعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار ، إقليما جغرافيا معينا ، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية ، تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها ".
4-الأستاذ الدكتور كمال العالي يعرف الدولة بأنها " مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام في إقليم معين ، وتخضع لسلطة عامة منظمة ".
5-ماكيفر mcypher يعرف الدولة بأنها " اتحاد يحفظ داخل مجتمع محدد إقليمها الظروف الخارجية العامة للنظام الاجتماعي وذلك للعمل من خلال قانون يعلن باسطة حكومة مخولة بسلطة قهرية لتحقيق هذه الغاية ".
6-الدكتور بطرس غالي و الدكتور خيري عيسى في المدخل في علم السياسة :" مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين ، تسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها الحكومة . ويحدد المؤلفان ثلاثة عناصر لابد منه لكيان الدولة هي (1)مجموعة الأفراد ، (2) الإقليم ، (3)الحكومة .
7-اما ديفو defoe يعرف الدولة " مجموعة من الأفراد مستقرة في إقليم محدد تخضع لسلطة صاحبة السيادة ، مكلفة إن تحقق صالح المجموعة ، ملتزمة في ذلك مبادئ القانون " وهو بذلك يحدد أربعة أركان لقيام الدولة هي : (1) مجموعة من الأفراد، (2) الإقليم ، (3) السلطة ، (4) السيادة .
8-رينه جان دولوي ، القانون الدولي : " سلطة النظام الحكومي تمارسها حكومات قوية على العديد من السكان الموزعين في مناطق واسعة أو صغيرة " لذلك فهو يعتبر ان الدولة تتألف من ثلاثة عناصر: (1) السكان ، (2) الإقليم ، (3) الحكومة .
9-الدكتور نظام بركات و الدكتور عثمان الرواف والدكتور محمد الحلوة . مبادئ علم السياسة :" كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على أرض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي معين تفرضه سلة عليا تتمتع بحق استخدام القوة ". ويحدد المؤلفون أربعة عناصر أساسية للدولة هي : (1) الشعب (الأمة)people ،(2) الإقليم ( الوطن ) territory ،(3) الحكومة government (4) السيادة sovereignty .(3)
10-علي صادق ، القانون الدولي العام : " الدولة هي مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة " .

بتعريفنا للدولة يتضح أن لها ثلاثة أركان هي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية...
§ الشعب: يتكون الشعب من مجموع كبير من الناس تجمعهم الرغبة في العيش المشترك، وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحد أقصى لعدد الناس أو أفراد الشعب إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عاملاً هاماً في ازدياد قدر الدولة وشأنها، وقد يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هو حال الأمة العربية المقسمة إلى دول. فشعب الدولة يتكون من أمة أو جزء منها أو عدة أمم، فالشعب مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة، أما الأمة فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة في العيش معا. أما بالنسبة للأمة والدولة فالاختلاف يكمن في أن الأمة هي جماعة من الأفراد تجمعهم روابط موضوعية وذكريات وآمال مشتركة ورغبة في العيش معا، أما الدولة فهي وحدة سياسية قانونية وضعية...إضافة إلى أن الدولة هي عنصر من عناصر الأمة، وإذا كانت الدولة والأمة تشتركان في عنصر الشعب والإقليم، فإن الدولة تتميز عن الأمة بالحكومة التي تعد ركنا من أركان الدولة. ومن وظائف الدولة إخفاء التناقضات الداخلية بين أعضائها من صراع سياسي وطبقي وإضفاء صفة المشروعية أو الشرعية على السلطة الممارسة أو المفروضة من طرف مجموعة أو فئة أو طبقة على الأغلبية.
§ الإقليم: يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات المائية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي. وإن حق الدولة على إقليمها هو عبارة عن حق عيني نظامي يتحدد مضمونه بممارسة السيادة العامة بما تفرضه من إجراءات رقابة وإدارة للشؤون العامة.
§ السلطة السياسية: لا يكفي أن يكون هناك شعب يقيم على مساحة من الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قوة أو سلطة أو حكومة لفرض السلطة على الشعب في إطار الأرض وأن تعمل هذه الحكومة على تنظيم أمور الجماعة وتحقيق مصالحها والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضا شعبها بها وقبوله لها فإذا انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليست شرعية مهما فرضت نفوذها على المحكومين. والمبدأ العام أن السلطة إما أن تكون اجتماعية مباشرة وإما أن تكون مجسدة في شخص معين أو سلطة مؤسسة. والسلطة السياسية ظاهرة قانونية لارتباطها بالقانون وعليه فإنه ضرورة تلجأ إليها السلطة لتنظيم الأفراد وتقييد مطامع الأفراد و اندفاعهم وتغليب مصالحهم على مصلحة الجماعة. كما أن تلك السلطة يمكن أن تتأثر بعوامل عديدة سواء دينية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تاريخية...، المشروعية والسلطة الشرعية مصطلحين كثيرا الترديد بين الحكام، فالمشروعية هي صفة تطلق على سلطة اعتقادا أنها أصلح فكرة من حيث تطابقها مع آمال وآلام المجتمع، والمشروعية تمنح للسلطات صلاحية إعطاء الأوامر وفرض الطاعة، أما الشرعية فهي صفة تكنى بها الدولة في أعمالها إذا تطابقت مع الدستور والقانون المطبق في البلد، فالشرعية مرتبطة مع القانون الوضعي-شرعية دستورية، شرعية قانونية...-.

"خصـائـص الدولـــة"
ملخص:
تتميز الدولة عن غيرها من المنظمات بخصائص رئيسية لعل أهمها هي السيادة ومدى حريتها في تعديل القوانين التي تضعها، من أهم خصائصها...

• الشخصية المعنوية: يعترف الكثير من الفقهاء أن الدولة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ، تمارس جميع الحقوق الممنوحة للشخص المعنوي لكن شخصيتها منفصلة تماماً عن شخصيات الأفراد الذين يمارسون السلطة والحكم فيها. هذا دفع ببعض الفقهاء إلى إنكار الشخصية المعنوية للدولة ونتيجة هذا الخلاف هو إتجاهين:
1- الإعتراف بالشخصية المعنوية للدولة ونتائجه: يقصد كمبدأ عام بالإعتراف بالشخصية القانونية القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالإلتزامات، أي القابلية التي تؤهل الشخص لأن يكون طرفا إيجابيا أو طرفا سلبيا بشأن الحقوق. ونتائجه دوام الدولة ووحدتها، والمساواة بين الدول.
2- إنكار الشخصية المعنوية للدولة: يرى بعض الفقهاء والباحثين أن الدولة ظاهرة إجتماعية موجودة على أساس الإنقسام للمجتمع إلى فئتين حاكمة ومحكومة وإن الذي يضع القوانين هو الحاكم ويفرض تطبيقها وتنفيذها. وآخرون يرون أن الدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة، وأنه لا يتوافر لها الشخصية القانونية. مما سبق يتضح أنه ما يؤخذ على أنصار هذه النظرية، أنهم لم يقدموا لنا البديل للشخصية المعنوية...
• السيادة: وهي من أهم خصائص الدولة التي تنقسم الى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ، فالسيادة الداخلية حين تتمتع السلطة بالشرعية من خلال الانتخاب المباشر لهذه السلطة من قبل الشعب وبما يمثله من تفويض عام من خلال رأي الأغلبية الشعبية أو البرلمانية، وهذه السلطة تمثل الهرم السيادي لمثلث السلطة المتمثل بقاعدتيه السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. والسيادة هي التعبير والفكرة التي تضع السلطة فوق إرادة الأفراد من خلال اختيارهم وتفويضهم لهذه السلطة تمثيلها بما يعني إقرارهم بالموافقة على أن تكون الدولة ممثلاُ لهم ووكيلاًُ عن أرادتهم السياسية والقانونية ، والتفرد بالقرارات التي تقتضيها الحياة العامة. أما السيادة الخارجية فتعني عدم سيطرة حكومة أو سلطة خارجية على السلطة المحلية أي عدم خضوع أرادتها الى أي إرادة خارجية وتمتعها باستقلالية قرارها السياسي والقانوني الوطني ، إضافة الى انطباق قواعد القانون الدولي عليها . وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف بها السلطة السياسية يتم تفويض أفراد من عموم الشعب لتمثيلهم بنتيجة العقد الاجتماعي ، حيث يتم تفويض هذه المجموعة من الأفراد صلاحيات مطلقة أو محددة تبعاً للظروف ورغبة الشعب ، والشعب هو الذي يملك السيادة أصلاً ويفوض بعض من صلاحياته الى هذه المجموعة ، لتمثيله ضمن صيغة قانونية وفقاً لانتخابات عامة أو محددة أو وفقاً لتخويل من البرلمان المنتخب أو أية صيغة شرعية أخرى. واتفق الفقهاء في القانون الدستوري أن الأمة هي صاحبة الإرادة الشعبية وهي مصدر السلطات وهي التي تخول أو تمنح الهيئة السياسية بعض أو كل من التصرفات التي تملكها والتي ينص عليها الدستور .

• خضوع الدولة للقانون: دولة القانون هي الدولة التي تخضع جميع أوجه نشاطها للقانون سواء في التشريع أو التنفيذ أو القضاء...
وإن أهم ما يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول، هو خضوع جميع نشاطها للقواعد القانونية أي عدم إلزام الأفراد بشيء خارج القانون. ولكي تقوم الدولة القانونية يجب أن تتوفر ضمانات أساسية حتى لا يخرق هذا المبدأ، أهمها : â†گوجود الدستور، â†گ تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، â†گ احترام مبدأ سيادة القانون، â†گ تدريج القواعد القانونية، â†گ الاعتراف بالحقوق والحريات العامة وأخيرا تنظيم رقابة قضائية واستقلالها...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو https:// - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
THE HERO
نائب المدير
نائب المدير
avatar

المشاركات : 1837
معدل المشاركات في اليوم : 2046


مُساهمةموضوع: رد: بحث حول "أركـان الـدولـة" الجمعة ديسمبر 19, 2008 3:07 am
تابع للبحث


"أشـكـال الـدولــة"
ملخص:
تنقسم الدول من حيث التركيب الداخلي للسلطة أي من حيث التكوين إلى دول بسيطة ودول مركبة...

• الدول البسيطة الموحدة: وهي الدول التي تكون فيها السلطة واحدة ولها دستور واحد، ويكون شعبها وحدة بشرية متجانسة تخضع لقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحد. تتميز الدولة الموحدة بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحد، وتكون موزعة على على عدة هيئات تمارس في شكل وظائف أو اختصاصات مختلفة بمبدأ الفصل بين السلطات ولكن كل هذه الهيئات أو السلطات هي عبارة عن جهاز سلطوي واحد في الدولة البسيطة وما هذا التوزيع غلا توزيع للوظائف وطرق العمل داخل نفس السلطة الحاكمة في الدولة فقط، وكأمثلة على الدول البسيطة نجد الجزائر، ليبيا، تونس...و فيما يخص توزيع السلطات الإدارية على الأقاليم والهيئات فإن السلطة التنفيذية في الدولة تتولى مهمتين وظيفة الحكم ووظيفة الإدارة التي يمكن تقسيمها وتوزيعها على هيئات لامركزية تتمتع بالاستقلال في أداء وظيفتا الإدارية، فاعتماد على نظام اللامركزية الإدارية لا يؤثر في وحدة الدولة السياسية.
• الدولة المركبة: هي الدول التي تتكون من إتحاد دولتين أو أكثر غير أن هذا الإتحاد ينقسم إلى عدة أشكال بسبب اختلاف نوع وطبيعة الإتحاد الذي يقوم بين هذه الدول، والتي تنحصر في -الإتحاد الشخصي: وهو أضعف أنواع الإتحاد بين الدول وهو وليد الصدفة لأنه نتيجة حادث عارض في حياة الدول يتمثل في تولي شخص واحد الرئاسة مع احتفاظ الدول بالاستقلال الكامل. و-الإتحاد التعاهدي أو الاستقلالي: وهو نتيجة الاتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية على الدخول في الإتحاد مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي والداخلي أي بقاء نظمها الداخلية دون تغيير. و-الإتحاد الحقيقي أو الفعلي: يقوم بين دولتين أو أكثر تخضع جميعها لرئيس واحد وتندمج في شخصية دولية واحدة ولها وحدها حق ممارسة الشؤون الخارجية والتمثيل السياسي الدبلوماسي والدفاع مع احتفاظ كل دولة من الدول الأعضاء بدستورها وقوانينها ونظامها السياسي الداخلي الخاص. و-الإتحاد المركزي: يضم وحدات متعددة (ولايات، دويلات) في شكل دولة واحدة هي دولة الإتحاد تتولى تصريف وتسيير بعض الشؤون الداخلية لكل دولة والشؤون الخارجية الخاصة بالدول جميعا ويعتبر هذا النوع من أهم صور الإتحاد، عللا خلاف الاتحادات السابقة فهذا الإتحاد يستند إلى دستور الدولة الاتحادية ذاته، ولا يعتبر الإتحاد المركزي بعد قيامه إتحادا بل هو دولة واحدة مركزية تضم مقاطعات أو جمهوريات...و تنحصر نشأته في اندماج عدة دول مستقلة في الإتحاد أو تفكك دولة موحدة إلى عدة دويلات، وينتهي الإتحاد بزوال أحد أركان الدولة أو تغيير شكل الدولة من إتحاد مركزي إلى دولة موحدة وبسيطة.
و من أسس ومظاهر الوحدة في الإتحاد المركزي في -النطاق الدولي: انه يقوم على أساس وحدة الشخصية الدولية، يظهر رعايا الدولة الاتحادية كشعب واحد يتمتع بجنسية واحدة، يقوم على إقليم موحد يمثل الكيان الجغرافي للدولة الاتحادية في مواجهة العالم الخارجي ويتكون من مجموع الدويلات المكونة للإتحاد المركزي. –في النطاق الداخلي: ويتمثل في وجود دستور إتحادي يشكل الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة الاتحادية، وفي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية المركزية وكذلك السلطة القضائية الاتحادية (قضاء فدرالي).

هناك فروق متعددة بين الإتحاد المركزي الفدرالي والإتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: إذ يستمد الإتحاد الاستقلالي وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء فيه، في حين ينشأ الإتحاد المركزي من خلال عمل قانوني داخلي هو الدستور الاتحادي لتعديل هذا الأخير يكفي توفر الأغلبية في حين يشترط موافقة كافة الأطراف في الإتحاد الكونفدرالي. الانفصال حق مقرر لكل دولة من الإتحاد الاستقلالي بينما ذلك مرفوض في الإتحاد المركزي. يتمتع جميع أفراد الشعب في الإتحاد المركزي بجنسية واحدة هي جنسية الدولة الاتحادية بينما يبقى لرعايا كل دولة في الإتحاد الاستقلالي جنسيتهم الخاصة لدولتهم. إذا قامت حرب بين دولتين من دول الإتحاد الاستقلال فهي حرب دولية، أما الحرب التي تقوم بين الولايات الأعضاء في الإتحاد المركزي هي حرب داخلية أهلية.

وظـائف الدولـــة"
ملخص:
يقصد بوظائف الدولة الوظائف السياسية وليس الوظائف القانونية التي تنصرف على الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائية، بيد أن لكل دولة حد أدنى يجب ان تقوم به يتمثل في مهمة الدفاع عن نفسها، بث الطمأنينة والسلام في ربوع الدولة، و أيضا فظ النزاعات التي تثور بين الأفراد. مما سبق نجد هناك خلاف بين النظريات في فيما يخص وظائف الدولة: المذهب الفردي، المذهب الاشتراكي، المذهب الاجتماعي.
× المذهب الفردي: يقوم على أساس الفرد وتقديسه، إذ يحصر وظيفة الدولة في أضيق حد ممكن أي أن تمارس غلا أوجه النشاط المتصلة مباشرة بوظائف الأمن والدفاع والقضاء، فيما عدا هذه الوظائف تترك الدولة للأفراد ممارسة مختلف أوجه النشاط الأخرى في حدود القانون. تعرض هذا المذهب على عدة انتقادات من أهمها:
- يضيق هذا المذهب دائرة نشاط الدولة مما يعيقها من تحقيق المصلحة العامة.
- ترك المسائل الحيوية كالصحة والتعليم في أيدي الأفراد قد ينتج عنها أزمات اجتماعية إذ لابد من تدخل الدولة لتسيير هذه النشاطات.
- يفتقد هذا المذهب إلى الأساس العلمي عندما يقول بوجود حقوق للفرد سابقة على وجود المجتمع وهذا أمر غير منطقي.
× المذهب الاشتراكي: ظهر هذا المذهب كرد فعل لتناقضات المذهب الفردي و ليجعل من الجماعة الهدف والغاية بإزالة بعض مخلفات الرأسمالية من طبقية بين أفراد المجتمع ليؤمن بذلك للدولة التدخل في كافة الأنشطة وإدارتها وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الأفراد، وكغيره من المذاهب وجهت له انتقادات من أهمها:
- إذا كان المذهب الفردي يجعل الإنسان يستغل أخيه الإنسان فإن المذهب الاشتراكي يقضي على نشاط الفرد ويضعف لديه روح الابتكار والمبادرة بحيث يصبح يتكل على الدولة في كل شيء.
- يؤدي هذا المذهب إلى استغلال الطبقة العامة من طرف أصحاب القرار أي استبدال الاستغلال من الطبقة الرأسمالية إلى طبقة كبار الموظفين.
× المذهب الاجتماعي: هو من أكثر المذاهب انتشارا في الوقت الحاضر وقد وسط بين المذهبين المتطرفين الفردي والاشتراكي، فموقفه يتجلى في وجوب العمل على إصلاح المجتمع عن طريق تدخل الدولة مع الاحتفاظ بالقيم المعروفة كالدين والأسرة والملكية الفردية وحرية التعاقد، من الناحية الاقتصادية يأخذ بفكرة الاقتصاد الموجه بمعنى أن الدولة تتدخل لتوجيه بعض نواحي الحياة الاقتصادية دون أن تقضي على المبادرة الفردية مثل السيطرة والسيادة على ثرواتها الطبيعية وإقرار العدالة الاجتماعية أو مكافحة البطالة...
× وظائف الدولة الإسلامية: للدولة الإسلامية وظائف ومهام عديدة، إذ أنه يبيح للدولة وللسلطة الحاكمة أن تتوسع في وظائفها وتحد من حقوق الأفراد لصالح الجماعة كلما دعت الضرورة لذلك، يكفيها فقط الشهادة وتبليغ الدعوى للإنسانية جمعاء وفق الضوابط الشرعية، إلى جانب كل هذا تضطلع بوظائف أساسية هي: - فريضة الجهاد، - توفير الأمن والطمأنينة لجميع سكانها، - إقامة العدل بين الناس ورد المظالم، - الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، - توجيه الاهتمام بالعلوم ووسائل التقدم الحضاري، - إقامة التكافل الاجتماعي داخل المجتمع.
إن المذهب الاجتماعي يجد أساسه في الشريعة الإسلامية تشريعا وتطبيقا تلك الشريعة التي التزمت الوسطية في جميع المجالات، فهي تعتني بالفرد قدر اعتنائها بالجماعة، بل تفضل مصلحة هذه الأخيرة كلما الضرورة ذلك (جباية الزكاة ومحاربة مانعيها، تامين المرافق العامة والصناعات الثقيلة بضرورات الحياة للجميع).










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-06, 00:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الدولة: تعريفها، أركانها ومقوماتها القانونية وضمانات تحقيقها

تعريف الدولة
التعريف اللغوي
الدولة في اللغة بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها ، العاقبة في المال والحرب ، وقيل : بالضم في المال ، وبالفتح بالحرب ، وقيل : بالضم للآخرة وبالفتح للدنيا ، وتجمع على دول بضم الدال وفتح الواو ، ودول بكسر الدال وفتح الواو ، والإدالة الغلبة ، أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا عليهم ، وكانت الدولة لنا.
ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها ، وإلا لما كانت دولة ، وقد ورد لفظ الدولة في القرآن الكريم في قوله تعالى : { كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } الحشر آية: 7.


التعريف الاصطلاحي
تعرف الدولة بأنها ، شعب مستقر على إقليم معين ، وخاضع لسلطة سياسية معينة ، وهذا التعريف يتفق عليه أكثر الفقهاء لأنه يحتوي العناصر الرئيسة التي لا بد لقيام أي دولة منها ، وهي الشعب ، والإقليم والسلطة وإن اختلفوا في صياغة التعريف ، ومرد هذا الاختلاف إلى أن كل فقيه يصدر في تعريفه عن فكرته القانونية للدولة .

أركان الدولة
تقوم الدولة على ثلاثة أركان هي :
1 - الشعب :
لا يتصور وجود دولة دون وجود مجموعة من البشر ، ولا بد أن ينشأ لدى هذه المجموعة ، إحساس بضرورة إشباع حاجات شتى ، والتعاون على أداء المناشط المطلوبة لإشباع هذه الحاجات ، ويتكون شعب أي دولة من وطنيين يتمتعون بجنسية الدولة ، وتربطهم بها رابطة الولاء ، وأجانب يوجدون على إقليم الدولة لا تربطهم بها سوى رابطة التوطن أو الإقامة حسب الأحوال .
2 - الإقليم :
إذا وجد الشعب فلا بد له من الاستقرار على إقليم ما ، يكون مستقرا للشعب ومصدرا رئيسا لثروة الدولة ، وإقليم الدولة هو ذلك الجزء من الكرة الأرضية الذي تباشر الدولة عليه سلطانها ، ولا يمارس عليه سلطان غير سلطانها .
ويتكون إقليم الدولة من ثلاثة أجزاء ، جزء أرضي ، وهو الجزء اليابس الذي تعينه حدود الدولة ، ويستعمل سطح الأرض وما دونه من طبقات إلى ما لا نهاية ، وما فوق ذلك السطح من مرتفعات كالجبال والهضاب وجزء مائي ، ويشمل المياه الموجودة داخل حدود الدولة من أنهار وبحيرات ونصيب من البحار العامة الملاصقة لإقليم الدولة ، وتسمى المياه الإقليمية ، وجزء هوائي ويشمل طبقات الهواء فوق الإقليمين الأرضي والمائي حسب ما هو محدد في أحكام القانون الدولي العام ، وقد يكون إقليم الدولة متصلا بشكل واحد وهو الغالب ، أو منفصلا كالباكستان سابقا عندما كانت تنقسم إلى قسمين شرقي وغربي حتى انفصلت باكستان الشرقية وأصبحت دولة مستقلة تسمى بنجلادش فظل اسم باكستان يطلق على باكستان الغربية .
3 - السلطة :
لا يكفي لقيام الدولة وجود شعب معين على إقليم معين ، فلا بد من قيام حكومة تباشر السلطات باسم الدولة ، وركن الحكومة أو السلطة هو الذي يميز الدولة عن الأمة ، فالأمة تتفق مع الدولة في ركني الشعب والإقليم ، ولكنها تختلف عنهما في ركن السلطة السياسية ، وإذا ما تيسر لأمة ما أن تقيم حكومة تخضع لسلطانها فإنها تصبح دولة . ويلحق بركن السلطة ركن آخر هو السيادة ، وهو مثار لجدل بين فقهاء القانون حيث اختلفوا في ذلك على رأيين ، الرأي الأول ويمثل النظرية الفرنسية ، وتقول بوجوب وجود السيادة ، وأنه لا يمكن قيام دولة ليست ذات سيادة ، أي أن الجماعة لا تستحق وصف الدولة ، إلا إذا كانت تتمتع بالسيادة أي بالسلطة غير المقيدة في الخارج والداخل .
والرأي الثاني ، ويمثل النظرية الألمانية ، حيث لا تشترط لقيام الدولة أن توجد حكومة ذات سيادة ، ومقتضى هذه النظرية ، أن العبرة في قيام الدولة هي بوجود الحكومة التي تملك سلطة إصداره أوامر ملزمة في قدر معين من الشؤون المتصلة بالحكم ، ولو لم تكن لها السيادة بالمعنى المطلق في تلك الشؤون كافة .

مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها
أولا : مقومات الدولة القانونية :
الدولة القانونية هي تلك الدولة الخاضعة للقانون ، سلطة وأفرادا . ووجود هذه الدولة يلزم منه وجود مقوماتها ، وهي :
1 - وجود الدستور :
فلا بد أن يكون لهذه الدولة دستور يحدد سلطات الحكومة ، وحقوقها وواجباتها ، وحقوق الأفراد ، وواجباتهم ، والعلاقة بين السلطات وشكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، سواء أكان هذا الدستور مدونا أم غير مدون .
2 - تدرج القواعد القانونية :
ويقصد بتدرج القواعد القانونية أن تكون الدولة قائمة في نظامها القانوني على قواعد متسلسلة من حيث القيمة والقوة ، فالقاعدة القانونية التي في مرتبة أدنى تستند إلى أعلى منها وهكذا ، وتسلسلها كما يلي :
- الدستور .
- القوانين العادية .
- اللوائح الإدارية .
- القرارات الإدارية الصادرة من سلطة إدارية دنيا .
3 - خضوع الإدارة للقانون :
خضوع الإدارة للقانون يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، ويؤدي هذا المبدأ إلى مبدأ آخر وهو سيادة القانون ، ويقصد بالإدارة جميع أجهزة الدولة ، وإذا خضعت الإدارة للقانون فإن ذلك يؤدي إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، وإذا لم تخضع الإدارة للقانون يقع بالأفراد الظلم وتصادر حرياتهم ، فالدولة التي تخضع للقانون دولة قانونية وعكسها الدولة غير القانونية.
4 - الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية :
من أجل أن تكون الدولة قانونية لا بد من اعترافها بحقوق الأفراد وحرياتهم ؛ لأن هدف الدولة القانونية هو حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من سياسية ، واقتصادية واجتماعية ، وفكرية ، ودينية .

ثانيا : ضمانات تحقيق مقومات الدولة القانونية :
لكي تتحقق مقومات الدولة القانونية حدد فقهاء القانون المعاصرين عدة ضمانات لا بد من وجودها لتحقيق تلك المقومات ، وهذه الضمانات هي :
1 - الفصل بين السلطات :
هذا المبدأ يشكل ضمانة لخضوع الدولة للقانون وهي ضمانة مهمة وفعالة ولكن عدم الأخذ به لا يعني عدم قيام الدولة القانونية ؛ لأن مجرد احترام الهيئات الحاكمة لقواعد اختصاصها وعدم خروجها عن حدود سلطاتها يكفي لاعتبار الدولة خاضعة للقانون ، إلا أنه من تتبع التجارب يتضح أن هذا المبدأ أسهم بشكل فعال في خضوع الدولة للقانون .
2 - تنظيم رقابة قضائية :
مقتضاه أن تخضع أعمال الهيئات العامة للقضاء المتخصص الذي يملك مناقشتها في تصرفاتها ، وتعتبر هذه الضمانة أقوى الضمانات جميعا .
3 - تطبيق النظام الديمقراطي :
يذكر القانونيون هذا المبدأ باعتباره ضمانة من ضمانات الدولة القانونية ، ومقتضى هذه الضمانة هو تنظيم الحكم بطريقة تجعل للمحكومين الحق في اختيار الحاكم ، ومشاركته السلطة ، ومراقبته ، وعزله ؛ مما يكون له الأثر الفعال في خضوع الحكام للقانون ، ونزولهم على أحكامه .
وهذه الضمانة كغيرها من الضمانات السابقة ، والحديث في هذا الباب كله إنما جاء من وجهة النظر القانونية ، بصرف النظر عن اتفاقه مع وجهة النظر الإسلامية ، أو اختلافه معها .










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-06, 00:32   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أركان الدولة ( عناصر الدولة ) ‏
يوجد خلاف بين الدراسات والأبحاث على عناصر الدولة الأساسية فمعظمهم يركز على ثلاثة أركان ‏أساسية لأي دولة وهي :‏
أولا : السكان ( الشعب ) :‏
‏ إن وجود الشعب في الدولة يعد ركن أساسيا لا غنى عنه لقيام أية دولة ، والشعب هو ركن ‏أساسي من أركان الدولة . فلا يعقل وجود دولة بدون شعب لان الشعب هو الذي أنشئ الدولة . ولا ‏يشترط حد أدنى لهذا الشعب كشرط لقيام الدولة ، فهناك دول تضم مئات الملايين من السكان ودول ‏أخرى لا يتجاوز تعدادها عن المليون فلا شرط لقيام الدولة وجود عدد معين من السكان ولكن يجب أن ‏يكون هناك عدد كاف من الأشخاص من أجل تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في إطارها الذي ‏يتجاوز إطار العائلة أو القبيلة .‏
‎•‎ سكان الدولة هم :‏
يقسم السكان في أي دولة إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهم : ‏
‏1- المواطنون : وهم أفراد أو الجماعة داخل الدولة التي لها جميع الحقوق والواجبات ويمنحون ولائهم ‏التام للدولة . ‏
‏2- المقيمون : وهم الأشخاص الذين يقيمون في الدولة لسبب من الأسباب ، دون أن تكون لهم جميع ‏حقوق المواطنين وخاص التصويت .‏
‏3- الأجانب : وهم رعايا الدول الأخرى ، وتكون إقامتهم لفترة محددة تتجدد دوريا إن تطلب الأمر ‏ذلك . فان أقاموا في غايات العمل عليهم الحصول على إذن خاص .‏
ثانيا : الأرض ( الإقليم ) : ‏
‏ إذا وجد الشعب فلا بد له من الاستقرار على إقليم ما ، يكون مستقرا للشعب ومصدرا رئيسا لثروة ‏الدولة ، وإقليم الدولة هو ذلك الجـزء من الكرة الأرضية الذي تباشر الدولة عليه سلطانها ، ولا ‏يمارس عليه سلطان غير سلطانها . ‏
ويتكون إقليم الدولة من ثلاثة أجزاء ، جزء أرضي ، وهو الجزء اليابس الذي تعينه حدود الدولة ، ‏ويستعمل سطح الأرض وما دونه من طبقات إلى ما لا نهاية ، وما فوق ذلك السطح من مرتفعات ‏كالجبال والهضاب وجزء مائي ، ويشمل المياه الموجودة داخل حدود الدولة من أنهار وبحيرات ‏ونصيب من البحار العامة الملاصقة لإقليم الدولة ، وتسمى المياه الإقليمية ، وجزء هوائي ويشمل ‏طبقات الهواء فوق الإقليمين الأرضي والمائي حسب ما هو محدد في أحكام القانون الدولي العام ، وقد ‏يكون إقليم الدولة متصلا بشكل واحد وهو الغالب ، أو منفصلا.‏
ثالثا : السلطة السياسية :‏
عرف ماكس فيبر(1864 ـ 1920م) السلطة بأنها : ((السلطة هي الفرصة المتاحة أمام الفرد أو ‏الجماعة لتنفيذ مطالبهم في مجتمع ما في مواجهة من يقفون حائلاً أمام تحقيقها)) او هي ((المقدرة على ‏فرض إرادة فردٍ ما على سلوك الآخرين)) .‏
‏ أما بالنسبة للسلطة السياسية في حد ذاتها فقد وردت لها تعريفات مختلفة ، ويمكن من خلال النظر ‏في جوانبها وعناصرها المشتركة الوصول إلى أنها جميعا ترمي إلى بيان مقصود واحد وان اختلفت ‏العبارات المستخدمة في هذا المعنى، أو ركز كل واحد منها على نقاط معينة: ‏
‏1ـ من وجهة نظر جون لوك: ‏
السلطة السياسية هي عبارة عن الحق في سن القوانين وعقوبات الإعدام وسائر العقوبات ‏الأخرى بهدف تنظيم وحفظ الأموال وتسخير القوة الاجتماعية لتنفيذ هذه الغاية ولصد الاعتداءات ‏الأجنبية .‏
‏2ـ رأي جان وليم لابير: ‏
السلطة السياسية نوع من السلطة الاجتماعية المختلفة عما يُسمى بالمجتمعات المدنية .‏
‏3ـ رأي احد الكتاب المعاصرين: ‏
‏ متى ما امتد نطاق ممارسة القوة إلى خارج الإطار الفردي والخاص، وشمل فئة، أو شمل شعبا ‏بأكمله، وكان مشفوعاً بحق استخدام الضغط والقوة، فهذا هو ما يُسمى بالسلطة السياسية، وهي حق ‏للشخص الحاكم على المجتمع . ‏
ويبدو أن من الممكن الجمع بين التعاريف المذكورة أعلاه، والقول: ‏
إن السلطة السياسية هي عبارة عن نوع من الاقتدار المجعول لجهة عليا، ويتسع نطاقها إلى ما ‏هو ابعد من الفصائل والمجموعات الخاصة والصغيرة وتلقي بظلالها على المجتمع برمته، ومن ‏جملة التأثيرات الناجمة عنها، حق وضع القوانين والمقررات الاجتماعية، وتطبيق القانون ومعاقبة ‏من لا يخضع للقانون، بهدف حماية الحقوق ودرء الاعتداءات الخارجية. وعلى المجتمع كله إطاعة ‏مثل هذه السلطة . ‏
‎•‎ التميز بين صاحب السلطة وبين من يمارسها :‏
في القديم كانت هناك فترة سادت فيها ما سميت بشخصية السلطة وهذه الفترة جاءت نتيجة ترابط ‏السلطة السياسية بفكرة الحاكم . إلا انه ومع تقدم الجماعات بدأت هذه الفكرة ( الارتباط بين السلطة ‏السياسية والحاكم ) بالانهيار ، وبدأت ظهور فكرة جديدة وهي فكرة السلطة المجردة عن شخصية ‏الحاكم ونتج عن هذه الفكرة الفصل بين السلطة والممارس وهو الحاكم.‏
‎•‎ مميزات السلطة :‏
تمتاز السلطة السياسية في أي دولة بأنها أصلية أي أنها لا تنبع من سلطات أخرى ، وإنما السلطات ‏الأخرى هي التي تنبع منها ، وإن السلطة السياسية داخل الدولة تمتاز أيضا بأنها سلطة ذات اختصاص ‏عام أي أنها تشمل جميع جوانب الحياة داخل الدولة ، بعكس السلطات الأخرى ، التي تهتم بتنظيم جانب ‏معين من حياة الأشخاص . وتمتاز السلطة أيضا أنها تميز الدولة عن الأمة فالدولة يجب لقيامها وجود ‏سلطة أما الأمة لا يوجد لقيامها سلطة سياسية إضافة إلى أن أندري هوريو يميز سلطة الدولة بأنها :‏
‏- سلطة مركزية وحيدة : أي أنها سلطة لا توجد بينها وبين المواطنين سلطات وسيطة و ليست ‏الوحدات المحلية إلا سلطات إدارية فقط كالبلدية ، كما لا تخضع إلى سلطات تعلوها و لا توجد سلطات ‏منافسة لها على الإقليم .‏
‏- سلطة مدنية : هذا لا يعني أن السلطة الحاكمة قد لا تكون عسكرية في بعض الأحيان ، فقد تبدا ‏عسكرية ثم تنتهي مدنية .‏
‏- سلطة إكراه مادي : يكمن جوهر القوة العامة للدولة في هذا الاحتكار للقوة المادية من قوى مسلحة و ‏قوى بوليسية التي بدونها لا تكون الدولة إلا شكلا فارغا من مضمونه .‏
خصائص الدولة
أولا : الشخصية المعنوية ‏
الشخص المعنوي هو شخص قانوني يمتاز على الآدميين بأنه قادر على اكتساب الحقوق وتحمل ‏الالتزامات . ويترتب على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية إضافة إلى القدرة على التمتع بالحقوق ‏وتحمل الالتزامات ، الفصل بين السلطة ومن يمارسها ( الحاكم ) .‏
إن الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة يعني وحدة الدولة واستقلاليتها وهذا لا يعني الاستقلالية فقط ‏عن الأفراد المحكومين بل الاستقلالية أيضا عن الحكام وبالتالي زوال فكرة شخصية الدولة . وظهور ‏السلطة المجردة النظامية .‏
إن التطور في الأنظمة السياسية وما يصاحب هذا التطور من تغيير في القائمين على السلطة لا يغير ‏من وحدة شخصية الدولة ، التي تفسر في النهاية استمرارها وبقائها ككائن مستقل .‏
‎•‎ نتائج الشخصية المعنوية للدولة : ‏
‏1- تعتبر الدولة وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن الأفراد المكونين لها .‏
‏2- إن المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة، تبقى نافذة مهما تغير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها ‏
‏3- تبقى التشريعات سارية في حالة تغيير شكل الدولة أو نظام الحكم فيها أو القائمين عليها ما لم تعدل ‏هذه التشريعات أو تلغ .‏
‏4- إن الالتزامات المالية تبقى نافذة بغض النظر عن أي تغيير يلق بالدولة .‏
‏5- حقوق الدولة والتزاماتها تبقى قائمة ببقاء الدولة بغض النظر عن أي تغيير يلحق بشكل الدولة .‏
للدكتور عادل عامر










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-06, 00:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة
لقد اختلف الفقهاء والمنظرون في إيجاد تعريف دقيق ووافي للدولة من حيثالنظم والأصول ومن هنا نتجت معايير عدة في تعريف الدولة وكانت هناك تعاريف وأراء كثيرة في شان التعاريف الموضوعة للدولة حيث يرى هوريو ان الدولةهي مجموعة بشرية مستقرة على ارض وتتبع نظاما اجتماعيا وسياسيا وقانونيامعينا يهدف الى الصالح العام ويستند الى سلطة مزودة بصلاحيات الإكراه
أما فؤاد العطار فيرى ان الدولة هي ظاهرة سياسية وقانونية تعني جماعة منالناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون لنظام سياسيوتعرف الدولة في الفكر الإسلامي على انها امة تؤمن بالعقيدة الإسلاميةتقطن ارضا معينة وتخضع لسلطة سياسية عليا تحكم وفق احكام الشريعةالإسلامية وانطلاقا من هذه التعاريف يتجلى لنا ان الدولة ترتكز على أسسثلاث وهي :
-
- الجماعة البشرية
- الرقعة الجغرافية
- النظام السياسي
وهذه الأسس هي التي ستكون محورا لبحثنا هذا فما هي أركان الدولة وما أهم خصائصها؟
المبحث الاول : عناصر الدولة وخصائصها
 المطلب الاول :الشعب
المادة 11 : تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من ارادة الشعب } شعارها بالشعب وللشعب وهي في خدمته وحده.
 الفرع الاول : مفهوم الشعب :
يتمثل الشعب في مجموعة الافراد الذين ينتمون الى الدولة عن طريق رابطةقانونية هي رابطة الجنسية التي اما تكون أصلية سواء عن طريق رابطة الدم اورابطة الإقليم , وإما ان تكون مكتسبة عن طريق الإقامة او لأسباب اخرىيحددها قانون الدولة , ويشمل شعب الدولة رعايايها المقيمين على اقليمها اوالمقمين في الخارج ,سواء بصفة دائمة او مؤقتة طالما احتفظو بجنسية دولتهم, وبغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية ,ويقسم الشعب عادة الىطائـفتين ك
أ – الشعب السياسي :يقصد به الأشخاص الذين يشاركون في حياة المجتمعالسياسية عن طريق الانتخابات والترشح لمختلف المناصب ووظائف تسير الدولةالمختلفة
ب – الشعب الاجتماعي : يقصد به كل رعايا الدولة بغض النظر عن سنهم وأهليتهم للممارسة التصرفات القانونية والسياسية (1)
الفرع الثاني : مفهوم الامة : يرى العديد من الباحثين و الفقهاء خاصة منهمالفرنسيين ان الشعب لا يكفي لوجود الدولة بل لابد ان تشكل المجموعةالبشرية امة 0 فالأمة هي جماعة من الناس تتحد في عدد من العوامل التقاربكالاتصال و اللغة و الدين ,سواء عاشت في إطار دولة واحدة ام تفرعت بين دولمختلفة وتتميز كل امة بخصائص ومميزات معينة ,من حيث التكوين العرقيواللغوي و الدين فإذا زالت عنها خصائصها او تعدلت مميزاتها ,تغيرت الأمةوانقضت ,لتقوم على انقاضها امة جديدة ,سواء كان ابناؤها من نسل الامةالسابقة ام من غيرهم من الغزاة او المهاجرين الذين إختلطوا بهم او حلوامحلهم و اورثهم الله ارضهم و ديارهم ,وهكذا فإن للامم اجالا تنتهي إليهاوإن طالت ,مثل ما للافراد من أجال تموت بحلولها وفي ذلك يقول العزيزالحكيم {ولكل امة اجل فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقديمون}
الفرع الثالث:علاقة الشعب بالأمة: إن عوامل التقارب و التجانس بين الناسهي مناط التفرقة بين الشعب و الأمة ,فالشعب هو مجموع المتمتعين بجنسيةالدولة بصرف النضر عن اختلاف الأصل أو اللغة أو الدين, أما الأمة فهيجماعة من الناس تتحد في عدد من عوامل التقارب كا لأصل و اللغة والدين0(2)

(1)الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص 54
(2)الدكتور ماجد راغب الحلو –النظم السياسية والقانون الدستوري .ص 36

وبذلك فإن الشعب والأمة لا يتوافقان او يتطابقان دائما, فشعب الدولة قديشكل أمة واحدة فيتطابق في نطاقها الشعب و الامة, كما هو الشأن في اليونانوهنا تكون الدولة اكثر تماسكا , وقد يضم الشعب عدة امم ,كما كان الحال فيالإتحاد السوفيتي, فتكون الدولة عرضة للانحلال و الانقسام ,كما حدث في هذاالإتحاد وفي الإمبراطوريات القديمة ,وقد يمثل الشعب جزءا من كبيرة 0
وقد استخدم القران الكريم كلمة شعب مرة واحدة بصيغة الجمع في قوله تعالي{يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثي وجعلناكم شعوبا و قبائللتعلرفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم ‘ن الله عليم خبير}
اما كلمة أمة فقد ورد ذكرها في كتاب الله تعالي مرات كثيرة,ولهذه الكلمةفي اللغة العربية معان متعددة نذكر منها :انها مجموعة من الافراد او عددمن الناس كما في قوله عز وجل {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرونبالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون}
المطلب الثاني : الإقليم : المادة 12 {تمارس سيادة الدولة مجالها البري ومجالها الجوي وعلى مياهها }
الفرع الأول : مفهوم الإقليم وشروطه
يشكل الإقليم العنصر المادي الطبيعي للدولة والمقصود بالإقليم هو الجذرالجغرافي الذي ترتكز عليه الدولة .و توافر الإقليم يعتبر شرط ضروري لوجودالدولة . لأنه المجال الذي يمكنها من فرض سلطتها على من فيه و هو تأكيدلاستقلالها اتجاه الآخرين .كما انه عامل ضروري لاستقرار ودوام الجماعة وهوالذي يساعد على بلورة الضمير الاجتماعي الذي يجتمع حوله الأفراد ودون وجودالإقليم لا يمكن ان تقوم الدولة.وهذا عكس ما ذهب إليه دوجي.والمتفق عليهان الدولة لا تنشا حقيقة إلا اذا ترك السكان حياة البداوة والترحالواستقرار فى مكان واحد .وليس من الضروري ان يكون مواصلا فهناك دول عبارةعن أرخبيل مثل .. اليابان واندونسيا (2)
الفرع الثاني : مجالات الإقليم : وينصرف مفهوم الاقليم الى الأرض اليابسةومانحتها وكذالك الى الطبقة الجوية التي تعلو الاقليم والمياه الساحليةالملاصقة للشواطئ بالنسبة للدول البحرية
1 – الاقليم البري :يتضمن الارض اليابسة وما فيها من بحيرات وانهار , ويجبان يكون محددا بحدود اما طبيعيا تتمثل في السلاسل الجبلية او الانهر اوالبحيرات او الصحاري , واما اصطناعية مثل الاسوار والأسلاك او العلاماتالاصطناعية ,واما عن طريق خطوط العرض او الطول الوهمية وقد تستعمل جميعهذه الطرق معا (3) .

(1)(3)الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص 36-37
(2)الدكتور حسني بوديار – الوجيز في القانون الدستوري .ص 41
المادة 12 من نصوص القانون الدستوري الجزائري
الاقليم البحري : يشتمل البحار الداخلية والبحيرات الكبرى والبحر ااقليميبالنسبة للدول الساحلية ,حيث لهذه الدول الحق في منطقة من البحر تسمىالبحر الاقليميى مسافتها إثنى عشر ميلا ( حولي 20 كم ) ابتدا من الساحلكما تتمتع الدولة بمنطقة تسمى المنطقة الاقتصادية , مسافتها مائتا ميلبحري الى جانب تمتعها بالسيادة على الجرف القاري وغير ان السيادة علىالمنطقة الاقتصادية وعلى الجرف القاري هي سيادة اقتصادية فقط حيث لا تستيعالدولة منع الملاحة البحرية فيها او التحليق فوقها او وضع الانابيبوالاسلاك
الاقليم الجوي :يشتمل اقليم الدولة كامل المجال الجوي الذي يقع فوقاقليمها البري والحري الى غاية نهاية الغلاف الجوي للكرة الارضية حوالى (60 الى 80 كم )
الفرع الثالث : طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : توجد عدة نظريات تحاول انتفسر طبيعة العلاقة بين الدولة واقليمها وهي اساسا ثلاث نظريات :
1 ) النظرية الموضوغي : ترى ان العلاقة هي علاقة ملكية اي ان الدولة تملك اقليمها ,او تملكه الامة او يملكه شخص الحاكم .
هذه النظرية ذات طبيعة إقطاعية ولها ارتباط بنظرية الوراثة التي تفسر أساسالسلطة في الدولة ونشأتها , وهي نظرية مرفوضة لعدة اعتبارات , منها انالمالك يوجد مستقلا عن الشيئ الذي يملكه , في حين ان الدولة لا توجد بدوناقليم . كما ان المالك يملك حق الاستغلال والتسرف في الاقليم في حين انالدولة لا تستطيع ان تبيع مثلا اقليمها , ومن الصعب ممارسة عناصر حقالملكية من طرف الدولة علما ان الافراد هم الذين يمارسون هذه العناصر أصلا.
2) النظرية الشخصية : ترى ان الإقليم عنصر مكون لشخصية الدولة وهو بمثابةجسمها بالمقارنة مع الانسان ولايمكن لدولة ان توجد دون اقليم .
هذه النظرية مرفوضة ايضا لان الدولة قد تفقد جزا من اقليمها او يتفتت معضمها دون ان يؤثر عليها ذلك. (1)
3) نظرية الاقليم كايطار وكسند وكحد للمارسة السيادة :
الاقليم هو مجرد ايطار وسند تمارس الدولة في نطاقه وعلى اساسه سيادته فقط وهي النظرية السائدة حاليا .
ونلاخظ في الاخير اننا اشارنا في البداية انه لا توجد دولة بدون اقليم لكنمن الممكن ان الدولة تحرم من اقليمها مؤقتا او مرحليا وهذا يحدث في حالةالحروب والاحتلال الاجنبي . فلا يعد مثل هذا الاحتلال زولاا للدولة اوانعداما لوجودها , وهذا ما نلاحظه بخصوص حالة الجمهورية العربية الصحراويةالتي يقع جزء من اقليمها تحت الاحتلال المغربي ونفس الوضع بالنسبة لدولة

(1)الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص 65-66
فلسطين . التي يقع اقليمها تحت الاحتلال الصهيوني مع الاشارة ان دولةاسرائيل تعيش في ضل وضع يتميز بانعدام الحدود الواضحة والمحددة بدقة الشيءالذي جعل البعض يسفها بالدولة التي ليست لها حدود قانونية معترف بها . (1)
المطلب الثالث : السلطة .
الفرع الاول : مفهوم السلطة :المقصود بها هنا الهيئة الحاكمة او الجهازالحاكم او التنظيم الذي يتخذ القرارات باسم كل المجموعة الوطنية .وينفذهاباعتبارها ملزمة لجميع أعضاءها, هذه القرارات او القواعد التي تنظم وتضبطسلوك الجماعة تسمح لهذه السلطة السياسية او الحكومة ( بمعنى عام ) ان تتخذكل اجراء بتطلبه تسير شؤن الجماعة وتمثيلهم والتعبير عن مصالحهم .
و حتى تتمكن السلطة السياسية من القيام بذلك و من ممارسة الحكم بشكل عاديو طبيعي يفترض أن تكون شرعية أي أن تكون مقبولة من طرف المحكومين و حاصلةعلى رضاهم و تقبلهم لها و بذلك تكون السلطة قانونية( )مهما كانت المبرراتالتي تقوم عليها حيث يترتب على هذا الرضى طاعة المحكومين للحاكم و رضاهمعن القرارات الصادرة عنها باعتبارها مشروعية (2)
الفرع الثاني : خصائص السلطة تتميز سلطة الدولة عن غيرها من السلطاتبخصائص تنفرد بها وتضفي عليها طابعا لا يتوفر الا فيها ويمكن اجمال هذهالخصائص في ما يلي
سلطة الدولة سلطة مركزية : تعد هذه الخصية من ابرز مميزات سلطة الدولةالحديثة ذلك ان الدولة عبر التاريخ تسعى لتحقيق وحدة مركز اتخاذ القراروهذا بالرغم من نمو الشعور الاقليمي بضرورة المشاركة في تسير الشؤنالمحلية تحقيقا لمبدا { ديمقراطية الحياة العام } وهكذا فوصف سلطة الدولةبانها مركزية . ضاهرة ملحوضة في جميع الدول وحتى في الدول الاتحادية فانالوحدات الداخلةفي الوحدة بالرغم من تمتعها بقدر كبير من السيادة الدخليةالا انها تندمج في مواجهة المجتمع الدولي –بسلطة الدول المركزية .
1- سلطة الدولة : سلطة التحكيم اذا كانت سلطة الدولة خلال القرن التاسععشر منكمشة ومنزوية في ميادين محدودة التي تجعل من الدولة حارسا على حرياتالافراد والمبادرة الحرة فان التطور الذي شهدته المجتمعات اقتضى تدخلالدولة تلبية للحاجيات , وهكذا لم تعد الحياة الاقتصادية حكرا علىالافراد, حتى في الدول الراسمالية , وبالتالي فالدولة اصبحة تلعب دورالحكم بين القوى الاقتصادية من اجل تحقيق التوازن ااقتصادي والاجتماعي بينفئات المجتمع المختلفة . (3)
(1) (3)الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص -66
(2) الدكتور ابراهيم احمد العدوي : النظم السياسية مقوماتها الفكرية ومؤسساتها التنفيذية ص-309-310
2- سلطة الدولة خارجة عن الذمة المالية للحكام :انفصلت بشكل نهائي سلطةالدولة عن شخصية الحكام وذمتهم المالية وهذا منذ ان اصبحت سلطة الدولةالتي يمارسها الحكام ,مجرد وضيفة يؤدونها باسم الدولة ولحسابها ,هذا ولقدانتهى عهد السلطة المشخصة لتحل محلها سلطة المجتمع المجسدة في مؤسساتالدولة والممارسة فعليا من قبل موضيفيها .
3- سلطة الدولة سلطة ذات سيادة : الواقع ان معظم خصائص الدولة لم تكتسبهاالا بفضل كون سلطتها ساحبة السيادة . ان استحواذ سلطة الدولة على وسائلالاكراه وككونها سلطة قاهرة انما هي نتيجة لانفرادها بالسيادة في المجتمع(1)
الفرع الثالث : اشكال السلطة السياسية : المبدأ العام ان السلطة إما انتكون اجتماعية مباشرة وإما ان تكون مجسدة في شخص معين او سلطة مؤسسةفالسلطة الاجتماعية المباشرة هي التي لا يمارسها احد بمفرده ولكن الكليطيعون ويتصرفون في ايطار العادات والتقاليد وهي تتصف بانها غير مطبوعةبطابع الإرهاب والعقاب واذا كان الشخص خوفا من الابعاد الذي هو اشدالعقوبات مضطرا الى التصرف بما يرضي الجماعة لان الطاعة في ظل تلك السلطةيطغى عليها الطابع الغريزي وهذا النوع من السلطة صباه في العصر القديمونجد نوادر منه في عصرنا الحاضر في إفريقيا وأمريكا الجنوبية اين توجدجماعات قليلة لا تزال تعيش وفق نظام بدائي يعتمد على معتقدات وعاداتوتقاليد موجودة مسبقا فلا يجد الفرد الا مراعاتها والامتناع عن اية مبادرةمخالفة لها والا تعرض لعقوبات طبيعية او ألاهية .
اما السلطة المجسدة في شخص او فئة معينة فهي تلك السلطة التي تكون مرتبطةبشخص الحاكم يمارسها كامتياو وهو ما يميزه بها عن غيره من الأشخاص مرتبطةبشخصه لما يتمتع به من نفوذ وليس وظيفة مستقلة عنها يمارسها وفق احكامقانونية مهينة معينة
اما السلطة المؤسسة فهي المعتمدة على رضا الشعب لان الحاكم لا يمارسهاكامتياز او كصاحب سيادة او مالك لها وانما كوظيفة استندت له من قبل صاحبالسيادة ( الشعب ) لمدة محددة .
والحقيقة ان السلطة المؤسسة تنشا لدى وعي الجماعة لأنها اسمى من من الفردوان لها حقوق تسمو عليه مع التسليم ايضا بان الفرد ليس عدو لها وانما يكملكل منهما الاخر وبظهور السلطة المؤسسة تظهر ايضا القواعد القانونية فيستقرالنظام اكثر من غيره لاعتماده وعلى القانون واحترامه بما يتماشا والتطورومصلحة الجماعة .
فالسلطة عليها ان توفق بين سيادة القانون واستقرار النظام من جهة والتطورالتاريخي من جهة اخرى رغم ما في ذلك من صعوبة باستمرار باعتبارها ضاهرةاجتماعية مرتبطة بالجماعة وليس لها مفهوم سياسي فقط . (1)

(1) الدكتور سعيد بوشعير –ج 1-القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة –ص74
المبحث الثاني : حصائص الدول
 المطلب الاول : السيادة
الفرع الاول : مفهوم السيادة : يستعمل مفهوم السيادة لدولة من الناحيةالاصطلاحية على معنيين مختلفين هما المعنى السياسى والمعنى القانوني
1 – المعنى السياسي لمفهوم السيادة : هي الحق او السند الذي يستمد منهالحاكم شرعية توليهم لسلطة وحكمهم للاخرين اي مصدر السلطة السياسية فيالدولة واساسها , وقد رئينا في النظرية الدينية ان مصدر السلطة هو الالهالذي يمنحها للحاكم . ان لم يكن هو نفسه الحاكم بينما في النظريات العقديةفان الشعب هو الذي يكون مصدر لسلطة السياسية وهو صاحبها وو الذي يختارويعين الحاكم ويعزله
2 – المعنى القانوني لمفهوم السيادة : يقصد بهذا المعنى خاصية من خصائصالدولة تتمثل في حقه في ممارسة مجموعة من المهام والصلحياة الداخليةوالخاريجية دون الخضوع في ذلك الى السلطة البشرية اخرى تعلوها
الفرع الثاني : انواع السيادة
1-السيادة الداخلية : تشير السيادة الداخلية الى وجود شخص او جماعة منالأشخاص او جمعية من الجمعيات في اي دولة مستقلة ويكون لهذا الشخص اوالجماعة او الجمعية القوة والسلطة القانونية النهائية لاصدار الاوامر وفرضالطاعة لسلطتها هذه السلطة العليا تكون مطلقة وشاملة على كافة الافرادوالجماعات داخل الدولة فهي تصدر الأوامر الى كافة الأشخاص والهيئاتالموجودة داخل حدود الاقليمية لدولة ولكنها لا تتلقى اية اوامر من اي منهؤلاء الأشخاص والهيئات
2- السيادة الخارجية وهي تعني ان الدولة لا تخضع لاية سلطة اخرى وبالتاليفهي مستقلة عن اية ضغوط قاهرة او تدخل من جانب الدول الاخرى واذا حدثوكانت سلطة الدولة مقيدة بشرط تفرضها عليها معاهدة او قواعد القانونالدولي فان سيادة الدولة { طالما أنها كاملة الاستقلال } فهذه الحالة لاتنتهي لان مثل هذه القيود والتحديدات تكون ذاتية ويتم تنفيذها وإطاعتهابناءا على ارادة الدولة نفسها ولا يمكن فرضها عليها الى برضاها وإرادتهاوهناك من يفرق بين عدة انواع اخرى لسيادة مثل : السيادة القانونيةوالسيادة السياسية والسيادة الفعلية
- السيادة القانونية : ان السيادة كمفهوم قانوني لا تعد ان تكون مجردة وصفقانوني للقدرة الفعلية للدولة ومن ثم لقوتها ومن هنا كان الارتباط بينمفهوم القوة والسيادة فصاحب السيادة القانوني هو الشخص او الهيئة التييخولها القانون سلطة ممارسة السيادة اي سلطة اصدر الاوامر النهائية فيالدولة وفي كل دولة يوجد جهاز خاص لتنفيذ القوانين وهذه السلطة صاحبةالسيادة القانونية والسلطة العليا في الدولة , لان الدستور خوله هذا الحق. (2)
(1) الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص -75
(2) االدكتور محمد نصر مهنا –النظام الدستوري والسياسي – دراسة تطبيقية –ص 183
- السيادة السياسية : وصاحب السيادة في الدول الديمقراطية هو الشعب وهويمتلك القوة الحقيقية في الدولة , تلك القوة التي تبين نوع القوانين التييرغب فيها وصاحب السيادة القانونية عليه ان يستقبل هذه الرغبة ليصوغها فيقالب قوانين يصدرها فتصبح هي قوانين الدولة , فالسيادة السياسية تضهر عنطريق التصويت او باي طريقة اخري يملكها الشعب وهي اذا نظمت تحولت الىسيادة قانونية
- السيادة الفعلية : هي السيادة اتي يطيع المواطنون اوامرها سواء كانتمستندة الى القانون اوغير مستندة وصاحب السادة الفعلية كما يقول برايس هوالشخص الذي يستطيع ان ينفذ ارادته في الشعب حتى ولوكنت خارجة عاى القانوناو قد يكون رجلا عسكريالا فرض طاعته على الشعب او رجل دين وليس من الضروريان يوجد سند قانوني لسلطة الامر والطاعة التي تكون له واذا قامت ثورة لاهدف لها الا تغير اشخاص من القائمين بالحكم , فان السيادة القانونية لاتتغير اما اذا كان هدف الثورة تغير نظام الحكم كله فان السيادة الفعلية هيالتي تظهر لان الثورة تؤلف حكومة تتولى زمام الامور فعلا وتنازع الحكومةالقديمة . (1)
الفرع الثالث : خصائص السيادة : يمكن تلخيص الخصائص المختلفة للسيادة فما يلي :
1-انها سيادة مطلقة :السيادة هي اعلى صفات الدولة واطلاق سيادة الدولةيعني ان لايكون في داخل الدولة ولا خارجها هيئة اعلى من سلطة الدولة.فالدولة سلطة على جميع المواطنين .والصفات الاخرى للسيادة كلها مستمدة منهذه الصفة الرئيسية وعندما تمارسها الحكومة تكون سلطتها محدودة وسيادةالدولة مع هذا تعتبر مطلقة .
اما الحدود فليست في الواقع الا حدودا على السيادة القانونية فمثلا نجد اندستور الدولة وهو اساس جميع القوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية
2- انها سيادة شاملة : ومعنى شمول السيادة انها تطبق على جميع المواطنينفي الدولة , والاستثناء الوحيد من ذلك هو ما يتمتع به الدبلوماسيين ان دارالسفارة تعتبر تابعة او امتداد لاقليم الدولة التي تمثلها وموضفيها يخضعونلسيادة دولتهم , وهكذا عرف جرت عليه الدول واصبح من مبادئ القانون الدولي
3- السيادة لا يتنازل عنها :لا تستطيع الدولة ان تتنازل عن سيادتها والاهدمت نفسها , فالدولة والسيادة متلازمتان ومتكاملتان ولكن للدولة انتتنازل لمن شاءت من جزء من اقليمها الذي تنازلت عنه وتنتقل السيادة الىالدولة التي تم التنازل لحسابها
4-انها سيادة دائمة : تدوم السيادة بدوام قيام الدولة فان توقفت السيادةكان معنى ذلك وقوع نهاية الدولة كما ان فناء الدولة يلازمه زوال السيادةوانقاصها .
5-انها سيادة غير قابلة للتجزئة : السيادة للا يمكن تجزئتها والدولةالواحدة لا توجد فيها الا سيادة واحدة ولاتعتبر الدول المحدة اتحادافيدراليا مثل : الولايات المتحدة الامريكية مجزاة السيادة .(2)
(1)(2) االدكتور محمد نصر مهنا –النظام الدستوري والسياسي – دراسة تطبيقية –ص 183-184
المطلب الثاني : الشخصية المعنوية للدولة
الفرع الاول : المقصود بالصخصية المعنوية للدولة : الشخصية المعنوية (الاعتبارية ) مفهوم قديم في القانون يتمثل في اعتراف هذا الأخير لمجموعاتمن الأموال او من الأفراد بأهلية أداء ووجوب , وبان تدخل ميدان النشاطالقنوني باسمها الخاص مستقلة عن الافراد الذين انشاؤها او يستفيدون منهااو يكونونها . وتترتب نتائج قانونية هامة عن التمتع بالشخصية المعنويةبصفة دائمة , وهناك نتائج خاصة بالأشخاص المعنوية العامة .
الفرع الثاني : خصائص الشخصية المعنوية : ان الشخصية المعنوية للدولة تتميز عن غيرها بمجموعة من الخصائص هي :
1-انها شخصية انية او حالية .اي توجد بمجرد وجود الدولة دون حاجة الى نصقانوني سابق ا والى اعتراف بها من طرف اي سلطة في حين تحتاج الاشخاصالمعنوية الاخرى الى ذلك .
وبطبعة الحال فان قانون الدولة الداخلي , ينظم في ما بعد شخصيتهاالقانونية في حقوقها والتزاماتها وعلاقاتها ومنازعاتها نع الافراد .
2-انها شخصية غير مقيدة بهدف او غرض معين , مثل الأشخاص الاعتبارية الأخرىالمقيدة بالهدف او الغرض من وجودها فهي تتمتع بأهلية قانونية كاملة تسمحلها بالقيام بكل النشاطات والإعمال القانونية والمادية دون تحديد الا مايتعارض مع طبيعتها كشخص معنوي وماهو مقصور على الانسان لطبيعته كانسان .
3-انها شخصية قانونية تتمتع بامتيازات السلطة العامة , بعكس الشخصيةالقانونية للافراد او الاشخاص المعوية الاخرى , ولذا فهي تستفيد او تمتعبامتيازات خاصة لا يتمتع بها الغير في مجال التصرفات القانونية وتتركب عنالشخصية المعنوية لدولة ,كل النتائج المعترف بها للشخص المعنوي بصفة عامةومن بينها الدولة بصفة خاصة .
الفرع الثالث : نتائج الشخصية المعنوية :
1-التمتع بالشخصية المعنوية للدولة اي بالحقوق وتحمل الالتزامات مثلالأفراد الطبيعيين وبالتالي قدرتها على التصرف باسم المواطنين كلهم وهذايعني :
-انها شخص قانوني قائم بذاته وكيان مستقل عن غيره من الاشخاص الطبيعين والمعنوين وله ارادة مستقلة وخاصة به ومصالح متميزة .
- ان لها ذمة مالية خاصة بها وهكذا ما يسمح للحكام ان يتصرفوا ويقوموابمختلف الاعمال باسم الدولة ولمصلحتها وعلى حسابها وهي التي تتحمل تبعيةوأثار أعمالهم .(1)

(1) الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص -86-87


- ان كونها شخصا قانونيا مستقلا عن غيره , قائما بذاته يعني أيضا وبصفةخاصة ان شخصية الدولة ليست هي شخصية الحاكم او الحكام , بل هناك فصلوانفصال تام بين الدولة والحاكم وان الدولة هي سند او متكأ او صاحبةالسلطة في حين ليس الحاكم الا مجرد موظف يمارس وظائف واختصصات محددةقانونيا .
2- استمرارية وديمومة الدولة : تمكن الشخصية المعنوية من الاستمراريةوالدوام رغم تغير الحكام وتبدل الاجيال وتوالي الاحداث عليها , حيث لا يمسكل ذلك الدولة ذاتها بحكم بقاء وثبات الشخصية المعنوية كما لا يمس بوجودواستمرار قوانينها او حقوقها والتزاماتها الداخلية والدولية خاصة وكلتغيير قد يصيب القوانين او الحقوق والالتزامات يجب ان يكون طبقا لإجراءاتمعروفة او موضوعة مسبقا .
3-وحدة الدولة : الشخصية القانونية تسمح للدولة ان تبقى واحدة دائما اي انالقرارات التي تصدر عن مختلف هيئاتها مهما تعددت . هي قرارات او تصرفاتملزمة لها وحدها , كما ان تغير الاشخاص الذين اتخذو تلك القرارت لا يسمحلمن باتون بعهدهم ان يتنكروا لها .
كل هذه المزبا تسمح بتاسيس السلطة وفصلها عن الافراد الممارسين لها , وتحقق عدة اهداف
-تحمل الجماعة الوطنية لتبعة ونتائج الاعمال القانونية للحاكم والمسيرين
- استمرار السلطة فيها حفاظا للأمن الداخلي والدولي والاستقرار الاجتماعي
-المساوات بين الدولة , حيث تكون الدولة شخصا من اشخاص القانون الدولي وبالتالي الاستفادة من المساواة امامه . (1)




(1) الدكتور امين شريط –الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة .ص -88-89

أركان وعناص الدولة لطلبة السنة الاولى










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-06, 10:35   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
fatima 2012
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية fatima 2012
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اختي
لكن أنا أقصد مراجع أي كتب، تساعدني في إعداد البحث المذكور اعلاه.










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc