حق المعلمات في الرضاعة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حق المعلمات في الرضاعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-07, 21:36   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
ندى الصبح
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة afrq05 مشاهدة المشاركة
عليك بالرجوع الى قانون الوظيف العمومي لسنة 1966 والمادة التي تنص على العاملة التي نصابها الساعي 44 ساعة كاملة والمادة لم تعدل الى يومنا هذا
اعتقد ام هذا القانون لم يعد ساري المفعول لان عدد ايام الاسبوع انذاك كان 6/7اما الان ف5/7 وبالتالي با توجد موظفه الان تعمل 44 ساعه








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-07, 21:41   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
ندى الصبح
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedzane مشاهدة المشاركة
المفتش والإدارة بصفة عامة لا تجرأ أن تأتي بشيء لم يمليه النص.
تأكد أخي أن المعلمة ليس لها الحق والمفتش لم يتفلسف كما جاء في قولك . النص موجود ويستثني المعلمة من الموظفات لأن تعمل 40 سا والمعلمة لا تؤدي إلا 30 سا 22سا 18 سا على أقصى تقدير. النص تأكد بأنه موجود سِوافيك به فور إيجاده فقط المكتب يبعد عني هذه اللحظة والمسافة تحول دون إحضاره.
أنصحك أن لا تنفعل في طرح المسائل لا تنس أن المربي له خط أحمر في التحدث نصيحة معلم لأخيه المعلم ما ينفعك ينفعني وما يِؤذيك يؤذيفي أخي الكريم
معذرة ما المفتش إلا معلم قديم تحية طيبة وسلاما عاطرا من صميم القلب
لا يا سيدي القانون لا يستثني المعلمات ذاك قانون قديم
هناك ترخيص حتى للموظفة بعقد محدد المده في الجريده الرسميه 2007 ولكن لا نقول الا حسبنا الله فيمن أكلوا حقوقنا وتعسفوا في استعمال السلطه
وان كنت بارك الله فيك ترى نفسك معلما قغيرك يرى نفسه فرعونا وهناك من نسي انه من طينه البشر









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-07, 23:37   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
apolo_aures
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية apolo_aures
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed.meddah مشاهدة المشاركة
اذا كنت تجهل القانون فهذا يخصك واذا كنت لا تملك القانون فهذا يخصك واذا اردت ان تتفلسف على القانون فلا اجتهاد ولا تفلسف مع نص القانون وان كان لديك ما تقول فادرجه ليستفيد الجميع
وقانون الوظيف العمومي في ملف مرفق طالعه اولا ثم نتكلم

خي الكريم
ان المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترشل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام
يجب البحث أولا قبل ان ترد بمثل هذه الردود و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-08, 14:12   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة apolo_aures مشاهدة المشاركة
خي الكريم
ان المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترشل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام
يجب البحث أولا قبل ان ترد بمثل هذه الردود و شكرا
بارك الله فيك هذا هو المسؤول وهذا هو كلام المسؤول انت مدير مدرسة ابتدائية لكن كلامك كلام مدير تربية والله
هناك اناس ومسؤولون للأسف كلامهم كأنك تتحدث مع ....................يجهلون القانون وتجدهم يبلعطون بمنطق العرف والعادة والحشمة التي لا ارى لها موطنا في قضية كقضية الرضاعة التي تعتبر حق للطفل الرضيع بالدرجة الاولى قبل امه وحسبنا الله في هؤلاء









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-08, 14:18   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedzane مشاهدة المشاركة
انسحب ولا أرد عليك مرة أخرى
إن كنت ترى نفسك نافعا في المجتمع فضعه لتستفيد النسوة المرضعات اما انا فرجل ولا احتاج لا نصك القانوني ولا رائحة تعاليك بمنصب يكاد يكون من حق البواب









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-08, 15:49   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed.meddah مشاهدة المشاركة
نص المادة 214 من الامر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 -
الموافق 15 يوليو سنة 2006
والذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
هو......
للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة ( 6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة ( 6) الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
أما ما يقوله المسؤولين من مديرين ومفتشين ان المادة لا تعني المعلمات والاستاذات ولما نسألهم عن السند القانوني لا إجابة في ذلك ويتحججون بمصلحة التلميذ ضاربين النص القانوني عرض الحائط والمعروف هو انه لا اجتهاد مع القانون

نرجوا التفاعل مع هذا الاشكال خاصة اهل الاختصاص
فيما يتعلق بساعات الرضاعة التي منحها القانون للعاملات فان اسلاك التدريس في قطاع التربية مستثنى منها بتعليمة من الوظيف العمومي صدرت 1987 ، وملخصها ان الاستاذات في التربية يعملن بحجم ساعي اقل اقصاه 30 ساعة في الابتدائي وهو ما يسمح لهن بتكييف اوقات عملهن لاخذ الوقت اللازم لارضاع ابناءهم عكس العاملات اللاتي يعملن 40 ساعة اي ساعات يوميا وهو ما لا يمكنهن من ارضاع ابناءهن وهو منطق سليم فلو اخذت استاة تعليم ثانوي ساعتين يوميا خلال 06 اشهر الاولى فان نصابها الاسبوعي سيكون 13 ساعة فقط وهو ما يطرح اشكالية كبيرة في حجم الدروس المقدمة ومن جهة اخرى يمكنها بالحجم الساعي العادي 18 ساعة من ارضاع ابناءها وذلك بتكييف اوقات الرضاعة لصغيرها بما يتوافق مع التوقيت الاسبوعي لها،
اما قول البعض ان صدور القانون الاساسي 06-03 الغى جميع القوانين السبقة فهو قول مجانب للحقيقة لان ذات القانون نص بان كل القوانين السابقة سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون والتي لم يصدر منها الا القليل جدا فحتى القانون الاساسي 85-59 لا زال ساريا في بعض مواده خاصة ما تعلق بالحركة النقلية واللجان المتساوية الاعضاء ....الخ لان النصوص التطبيقية لم تصدر وعليه فاستثناء اساتذة التعليم من ساعات الارضاع ساري المفعول الى غاية صدور نص من الوظيف العمومي يؤكد او ينفي ذلك.
في المرفقات تعليمة الوظيف العمومي باللغة الفرنسية التي تمنع ساعات الرضاعة على المعلمات والاستاذات








الملفات المرفقة
نوع الملف: rar ساعات الرضاعة للمعلمات.rar‏ (128.9 كيلوبايت, المشاهدات 78)

رد مع اقتباس
قديم 2016-01-08, 16:57   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
فيما يتعلق بساعات الرضاعة التي منحها القانون للعاملات فان اسلاك التدريس في قطاع التربية مستثنى منها بتعليمة من الوظيف العمومي صدرت 1987 ، وملخصها ان الاستاذات في التربية يعملن بحجم ساعي اقل اقصاه 30 ساعة في الابتدائي وهو ما يسمح لهن بتكييف اوقات عملهن لاخذ الوقت اللازم لارضاع ابناءهم عكس العاملات اللاتي يعملن 40 ساعة اي ساعات يوميا وهو ما لا يمكنهن من ارضاع ابناءهن وهو منطق سليم فلو اخذت استاة تعليم ثانوي ساعتين يوميا خلال 06 اشهر الاولى فان نصابها الاسبوعي سيكون 13 ساعة فقط وهو ما يطرح اشكالية كبيرة في حجم الدروس المقدمة ومن جهة اخرى يمكنها بالحجم الساعي العادي 18 ساعة من ارضاع ابناءها وذلك بتكييف اوقات الرضاعة لصغيرها بما يتوافق مع التوقيت الاسبوعي لها،
اما قول البعض ان صدور القانون الاساسي 06-03 الغى جميع القوانين السبقة فهو قول مجانب للحقيقة لان ذات القانون نص بان كل القوانين السابقة سارية المفعول الى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون والتي لم يصدر منها الا القليل جدا فحتى القانون الاساسي 85-59 لا زال ساريا في بعض مواده خاصة ما تعلق بالحركة النقلية واللجان المتساوية الاعضاء ....الخ لان النصوص التطبيقية لم تصدر وعليه فاستثناء اساتذة التعليم من ساعات الارضاع ساري المفعول الى غاية صدور نص من الوظيف العمومي يؤكد او ينفي ذلك.
في المرفقات تعليمة الوظيف العمومي باللغة الفرنسية التي تمنع ساعات الرضاعة على المعلمات والاستاذات

املك نسخة منه منذ مدة وقد الغي بقوة المرسوم والقانون الجديد 2006 وكلامك اجتهادا وليس نصا قانونيا انت ايضا
وليكن في علمك ان القانون السابق كان ينص على ساعة واحدة لمدة السنة الأولى وساعة كذلك خلال السنة الثانية وذلك منذ الولادة أما القانون الحالي فقد تغير بعض الشيء بحيث اصبح الحق في الرضاعة لمدة سنة واحدة وابتداءا من انتهاء عطلة الامومة واعيد واكرر انتهاء عطلة الامومة 2 ساعة في السداسي الأول وبما يناسب واعيد كذلك بما يناسب الموظفة وبدون استثناء وساعة واحدة خلال السداسي الثاني ليصبح حق الرضاعة او بالاحرى الام ترضع ابنها سنة و 98 يوما اي 15 شهرا و 8 ايام
وهنا اقول ان المشرع يعي تماما بان هناك موظفات تعملن 15 ساعة لكن لم يضع الاستثناء
ولقد ذكرت استاذة التعليم الثانوي وأنا اتكلم عن المعلمة التي تعمل اكثر من 30 ساعة فضلا عن التحضير في البيت والتصحيح ووووووووووو......










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-08, 21:46   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
djamel30
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المعلمة المرضعة يضع لها المدير توقيتا خاصابالاتفاق, ,,,المولود ياخذ حقه والتلميذ كذلك ,,, و المادة 214 من الامر رقم 06- 03تطبق










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-08, 22:20   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
LE PROF
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية LE PROF
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed.meddah مشاهدة المشاركة
إن كنت ترى نفسك نافعا في المجتمع فضعه لتستفيد النسوة المرضعات اما انا فرجل ولا احتاج لا نصك القانوني ولا رائحة تعاليك بمنصب يكاد يكون من حق البواب
عيب عليك ان تخاطب شخصا فذا في مجاله ،فانت لاتعرف من تخاطب ،فهو على علو مستواه وعلمه لم يخاطبك الا بحسن الخلق وبالبيان ثم عندما لم تقتنع بما قال انسحب من النقاس في سلام ، لكن انت لاتحسن النقاش مع الآخرين فانت مصر على رائك مسبقا .فهذا الشخص من انفع الناس لمجتمعه وبالخصوص لإطارات التربية ولكنك تجاوزت معه أدب اللياقة واللباقة وهذا يدل على ضحالة فكرك وقلة علمك وضعف حجتك.









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-08, 22:31   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
توفيق المدني
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا كان من 4ساعات في اليوم تدي ساعتين انا اتمنى يعطوللها سنة فيها عطلة امومة و رضاعة و راحة و
هنونا من هاذ الجدال.










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 11:34   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
foudil_bha
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لمادا عندما يكون بينكم نقاش يكون الخصام لمادا لايكون بينكم الاحترام اخواني نحن كلنا نخطئ المهم انني استفدت من هذا الخصام










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 11:46   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
foudil_bha
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

عندي الحل ولقد وجدته الطريقة الادارية والقانونية اولا تحمي نفسك اخلط معها العامل الانساني تجد توفيق في العمل ولكن مع طاقم جيدافقط










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 12:03   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
جنون الصمت
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية جنون الصمت
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لاتستفيدالموظفات المكلفة بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن أربع وأربعين(44) ساعة في الأسبوع طبقا للتشريع المدرسي










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 15:36   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة le prof مشاهدة المشاركة
عيب عليك ان تخاطب شخصا فذا في مجاله ،فانت لاتعرف من تخاطب ،فهو على علو مستواه وعلمه لم يخاطبك الا بحسن الخلق وبالبيان ثم عندما لم تقتنع بما قال انسحب من النقاس في سلام ، لكن انت لاتحسن النقاش مع الآخرين فانت مصر على رائك مسبقا .فهذا الشخص من انفع الناس لمجتمعه وبالخصوص لإطارات التربية ولكنك تجاوزت معه أدب اللياقة واللباقة وهذا يدل على ضحالة فكرك وقلة علمك وضعف حجتك.
إسأله عن الخط الاحمر ليخبرك به أولا
ومن يوجه النصح للناس لا يأتي بنفس الخطأ
ونصيحة لوجه الله لا تحكم على الناس وأنت لا تعرفهم على حد قولك على الأقل
وأنا لست مصرا على قولي ولو كان ذلك لما وضعت الموضوع للنقاش أصلا لكن أنا استند لنص القانون ولا اجتهاد مع القانون
وفي الاخير اعلم انك اضحكتني لما قلت اطارت التربية ههههههه 15- 16 -17 -18 والمستوى 5-4-3-2-1-0-000000000
وانصحك بعدم حشر انفك في امور لا تخصك ولا تكن محام إلا على كلامك









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 15:39   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
ahmed.meddah
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ahmed.meddah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنون الصمت مشاهدة المشاركة
لاتستفيدالموظفات المكلفة بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن أربع وأربعين(44) ساعة في الأسبوع طبقا للتشريع المدرسي
القانون القديم ولا وجود ل 44 ساعة عمل









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعلمات, الرضاعة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc