طلب نموذج عريضة تصفية مصاريف قضائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب نموذج عريضة تصفية مصاريف قضائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-10, 15:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04 طلب نموذج عريضة تصفية مصاريف قضائية

ارجوا من الاخوة افادتنا بنمودج عريضة تصفية مصاريف قضائية و توضيح الاجراءات التي يجب علينا مراعاتها و توقيت و ضعها و شكرا.









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-11-16, 20:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما معنى تصفية المصاريف القضائية










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-26, 23:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال صعب و ليس من السهل الاجابة عليه...أنا شخصيا كنت أحد ضحايا تصفية المصاريف القضائية....تم إصدار أمر لإلزامي بدفع مبلغ: 61.150.00 دج لخصمي ظلما و عدوانا....سألت العديد من المحامين....و الله ولا واحد يفهم فيها حاجة....حتى رئيس المحكمة شخصيا يجيب ربي....رئيس أمناء الضبط بإحدى المحاكم يقول أن عمره ما قام بتصفية مصاريف قضائيةـ، و لا يعلم إطلاقا بوجود قانون في ذلك.....المهم فقط أنني لم أدفع لحد اليوم....و أنا حاليا أكافح من أجل ألا يكون هناك ضحايا جدد.










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-26, 23:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ذكرت المادة 418 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية أن المصاريف القضائية تشمل الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع، كما تشمل أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع.
لاحظوا جيدا التعبير المكتوب بالخط العريض (كما يحدده التشريع)...أي أن المصاريف القضائية محددة بالتشريع و ليس بالقانون...و هذا ما أكدته المادة التي قبلها (417 من ق.إ.م.إ) بقولها : ( يحدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة.).
هنا تبدأ الاشكالية...ما هي التشريعات المحددة للمصاريف القضائية؟










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-27, 00:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

و عليه:
تحديد الرسوم القضائية و رسوم الدعوى يخضع للأمر رقم 69-79 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 المتعلق بالمصاريف القضائية...و هي محل تحيين سنوي، و تنشر قيمتها في قانون التسجيل.
أماتحديد مصاريف الدعوى فإنها تخصع للمادة 421 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
تحديد مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي و التنفيذ تخضع للمرسوم التنفيذي رقم 78 ـ 09 بتاريخ 11 فيفري 2009 المحدد لأتعاب المحضر القضائي...و لمداولة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين 02/08/2014 المتضمنة قائمة أتعاب المحضر القضائي.
بخصوص أتعاب المحامي،فهي على نوعين:
أ) بين المحامي و موكله، إذا كان هناك اتفاق مكتوب، فإنها تخضع للقرار رقم: 027/2015 الصادر عن وزير العدل بتاريخ: 19/12/2015 المتضمن المصادقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، حيث جاء في المادة 45 : يحق للمحامي استصدار أمر بالأداء للحصول على أتعابه من رئيس المحكمة المختصة في حالة وجود اتفاقية مكتوبة أو محضر صلح محرر من طرف نقيب المحامين أو أية وثيقة صادرة عن الموكل.
ب) إذا لم يكن بين المحامي و وكيله أي اتفاق مكتوب: فإنها تخضع لأحكام المادة 23 الفقرة 6 و 7 من القانون رقم 07 - 13 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة. (يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك يسجل في سجل خاص يمسك لهذا الغرض في كتابة المنظمة. و يضع هذا المحضر حدا نهائيا للنزاع.
و في حالة فشل إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
ترفع المنازعة أمام المحكمة و يقوم القاضي بتقدير الأتعاب،على أساس ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع.
ج) أما ما يتعلق برسوم أتعاب المحامي، فإنه لحد تاريخ اليوم لم يصدر التشريع المتعلق بذلك، رغم -اقتراح مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين اصدار نص تشريعي في قانون المالية لسنة 2016 ينص على تأسيس دمغة و هي عبارة عن طابع مهني يقوم المحامي بالصاقه في جميع العرائض التي يتم تقديمها للقضاء على أن تعود عائدات هذه الطوابع للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
إلا أن ذلك بقي دون جدوى.....و للحديث بقية إن كان هناك اهتمام من القراء....و إن أصبت فمن الله...و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان.










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-27, 13:22   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ba3ziz
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اتعاب المحامين لا زالت غير محتسبة ضمن المصاريف القضائية ،و لي حكم ضادر من محكمة قسنطينة تم تسبيبه من القاضي كالتالي :

"حيث أن المرجع إلتمس إلزام المرجع ضده بتمكينه من مبلغ 50.000 دج أتعاب المحامي إلا أن المحكمة لا تستجيب لطلبه،ذلك أن أتعاب المحامي تدخل فعلا ضمن المصاريف القضائية إلا أنه لم يصدر بعد التشريع الذي ينظمها طبقا لنص المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،مما يتعين معه رفض طلبهما".










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-27, 13:55   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ba3ziz مشاهدة المشاركة
اتعاب المحامين لا زالت غير محتسبة ضمن المصاريف القضائية ،و لي حكم ضادر من محكمة قسنطينة تم تسبيبه من القاضي كالتالي :

"حيث أن المرجع إلتمس إلزام المرجع ضده بتمكينه من مبلغ 50.000 دج أتعاب المحامي إلا أن المحكمة لا تستجيب لطلبه،ذلك أن أتعاب المحامي تدخل فعلا ضمن المصاريف القضائية إلا أنه لم يصدر بعد التشريع الذي ينظمها طبقا لنص المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،مما يتعين معه رفض طلبهما".
هل يمكنني الحصول على نسخة من هذا الحكم و بارك الله فيك مسبقا، راسلني على الخاص حفظك الله....الكارثة انه عندنا في محكمة الشراقة بمجلس قضاء تيبازة، فيه قاضي أصدر أمر على عريضة في شأن الأتعاب....سأرسلها لك لاحقا لأنه لا يحق لي مراسلتك على الخاص....فهم يقولون و الله أعلم أنه ممنوع نشر الأحكام و الأوامر القضائية...ذلك لأنهم يخافون فضيحتهم.
لو سلمتني نسخة من هذا الحكم و رخصت لي استعماله...أقسم لك أنني سأقيم الدنيا هنا بمحكمة الشراقة ...لفضحهم....ذلك أنه مع الأسف الشديد: لا رئيس المحكمة و لا رئيس أمناء الضبط و لا أغلب المحامين يفقهون في المصاريف القضائية و كيفية تصفيتها....سأتصل بك على الخاص لاحقا....بعد الخضوع لشروط المنتدى و تقديم 60 مشاركة









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-27, 14:24   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

طلب المرجع في قضيتك التي أشرت إليها تتعلق بطلب تمكينه ما سدده لمحاميه و هو هنا يتحدث عن التعويض وليس عن المصاريف .
والمستقر عليه أنه لا يجوز المطالبة بالتعويض إلا فى حالة إثبات تعسف المدعى فى استخدام حق التقاضى بأن يثبت علم المدعى علما يقينيا بعدم صحة دعواه . ويتبين منها أنه ما كان ليرفع دعواها إلا كيدا فى خصمه وتنكيلا به .
ثم أن المتقاضين أحرار في اختيار وسائل دفاعهم، و في نطاق هذه الحرية فإن المصاريف التي يصرفها المتقاضي في الدفاع عن حقوقه ليست إجبارية، و لا يحق له الرجوع بها على الطرف الأخر.
ثم أن توكيل المحامي أمام المحكمة جوازي و اختياري، و ليس إجباري، و عليه فإن الخصم الذي أوكل محاميا يتحمل مصاريفه، و لا يجوز إرغام الخصم على تسديد أجرة محاميه.










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-27, 14:38   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سبحان الله...نفس التفكير الذي كنت أفكر فيه....غير أنني لم أملك الدليل...و ربما سيكون الحكم الذي بيدك هو الحل....
هذه أحد الدفوعات الذي قدمته للمحكمة بمناسبة الطعن في هذا الأمر على عريضة الذي أصدره القاضي، و الذي سأرسل لك نسخة منه لاحقا:

الدفع ببطلان الأمر على عريضة
مفاد المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه تحدد المصاريف القضائية و مصاريف سير الخصومة في التشريع و ليس في القانون حتى يكون الحكم الوارد في هذه المادة أكثر شمولية.
كما نصت نفس المادة في فقرتها الثانية أن المصاريف القضائية تشمل أتعاب المحاماة وفقا لما سيحدده التشريع، و استعمل المشرع تعبير المستقبل في قوله (يحدده) للتأكيد أن التشريعات المتعلقة باشتمال المصاريف القضائية على أتعاب المحامي سيتم إصدارها لاحقا.
و عليه فإن إصدار الأمر الحالي بهذه الطريقة، هو تدخل في أعمال الوظيفية التشريعية، يستوجب التصريح ببطلانه.
نصت المادة 418 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه تدخل في حساب المصاريف أتعاب المحاماة، ولم يحدد القانون كيفية حسابها، وترك أمر تقديرها للمحكمة حسب المجهود الذي بذله المحامي في إجراءات التقاضي . وهي ليست مقيدة بالأتعاب الاتفاقية بين الطرف ومحاميه لأن هذه يحكمها قانون المحاماة رقم 13 ـ 07 مؤرخ 29 أكتوبر سنة 2013 ولا تسترد بطريقة تلقائية كتغطية للأتعاب بين الخصم والخصم.
و حيث أن المادة 418 الفرقة 2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في 2008 قد جاءت خالية من أي تفسير لأتعاب المحاماة بين الخصم والخصم، أو بين الخصم وموكله، و كان الأمر رقم 13 ـ 07 مؤرخ 29 أكتوبر سنة 2013 المتضمن قانون المحاماة قد جعل الأتعاب متعلقة بأتعاب المحامى من موكله ولا تتعلق بالأتعاب بين الخصم والخصم.
و متى كانت طلبات المدعى عليه هو استرداد الأتعاب بين الخصم والخصم وليس بين المحامي وموكله، وليست الأتعاب في الحالتين متطابقتين لأن تقدير الأتعاب بين الخصم والخصم يكون أضيق من تقديرها بين المحامى وموكله حيث أن هنالك من الحرية متروك للموكل، بينما الأتعاب من الخصم تفرض عليه فرضاً ولا يستشيره فيها مسبقاً.

إن محامى المدعى عليه يستحق أتعابه الاتفاقية من موكله المدعى عليه متى كانت مستوفية لمتطلبات المادة 23 من قانون المحاماة ولم يعترض عليها المدعي ولكن هذه الأتعاب لا تسترد بطريقة تلقائية من المدعي كتغطية للأتعاب بين الخصم والخصم. وإنما أمر تقديرها متروك للمحكمة التي تستطيع أن تحكم بالأتعاب في مواجهة المدعى عليه وفق المجهود الذي بذله محامى المدعى عليه في الدعوى وهي ليست مقيدة بكرم المدعى عليه نحو محاميه إذا ما أفاض في الكرم لتحمل المدعي كرم المدعى عليه.
فعندما قررت محكمة أول درجة أن يتحمل المدعي المصاريف القضائية دون أن تحدد مبلغاً معيناً، قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان لزاما عليها عندما قررت أن يتحمل المدعي أتعاب المحاماة أن تحدد المبلغ الذي تحكم به في أتعاب المحاماة، و هذا ما حدث في الدعوى الحالية.
غير أنه و بعد صدور الحكم راح المدعى عليه يستصدر أمر على عريضة يطلب من خلالها أن يسترد مبلغ 60.000.00 دج من المدعي نظير الأتعاب التي دفعها لمحاميه، فالمحامي و المدعى عليه إتفقا على أن يدفع المدعى عليه للمحامي مبلغ: 60.000.00 دج في الأتعاب، والمدعى عليه حر لأن يدفع ما يشاء لمحاميه وأن يجزل له العطاء ولكنه لا يستطيع أن يسترد كل ذلك المبلغ من المدعي. إنما هو يسترد فقط المبلغ المحدد في التشريع.
و عليه فإن الأتعاب المعقولة في هذه الحالة التي يجب أن يتحملها المدعي في انتظار صدور التشريع المتضمن أتعاب المحاماة المحكوم فيها ضمن مصاريف القضائية
يتحملها المدعي كأتعاب محاماة تدفع للمدعى عليه هي اثنا عشر ألف دينار (12.000.00 دج)، حسب الجدول المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 11 ـ 375 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011، الذي يحدد شروط و كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، و لا يتقيد بمبلغ: 60.000.00 دج التي كانت محل اتفاق بين المدعى عليه و محاميه.
لأن الاتفاق بين المدعى عليه ومحاميه ليس بالضرورة هو ما يحكم به كأتعاب بين الخصم والخصم. ولا تتقيد المحكمة بنوعية العملية التي اتفق عليها المدعى عليه مع محاميه، لأن اتفاق المدعى عليه ومحاميه لا يلزم المدعي حيث لم يكن المدعي شاملاً لكل ما قام به محامي المدعى عليه من عمل في هذا النزاع حتى اكتمال السداد. وهذا، بالطبع، لا يمس حقوق محامى المدعى عليه مع موكله حسب اتفاقهما. فالمنطبق في حالة المحامى وموكله هو قانون المحاماة والذي قد تكون بموجبه أتعاب المحاماة بين المدعى عليه ومحاميه أكبر مما يحكم به تحت المادة 418/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كأتعاب بين الخصم والخصم.
و متى كان كذلك استوجب التصريح ببطلان الأمر على عريضة الذي أمر بتعويض الخصم مقابل أتعاب محاميه.









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-27, 15:04   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعودشار مشاهدة المشاركة
ارجوا من الاخوة افادتنا بنمودج عريضة تصفية مصاريف قضائية و توضيح الاجراءات التي يجب علينا مراعاتها و توقيت و ضعها و شكرا.
....
آسف على الاطالة...طدنا ننساك...و ما أنساي إلا الشيطان أن أذكرك:



مجلس قضاء عين المكان الشراقة في: 27/02/2016
محكمة عين المكان
مكتب الرئيس


طلـب تقدير مصاريف دعوى


لفائدة/.................................................. .................................................. ....
ضد/.................................................. .................................................. .....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليطيب للسيد/ رئيس المحكمة



بتاريخ: / /2016 قضت محكمة الشراقة في القضية رقم الفهرس: ......... رقم الجدول: والمرفوعة من طرف ................ ضد................ بالآتي:................. وإلزام المدعى عليه بالمصاريف القضائية.
حيث انه استنادا لأحكام المادة 419 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ان الخصم خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية، و التي تشمل حسب متطلبات المادة 418 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ.
وعليه فإن الطالب يلتمس صدور الأمر بتقدير مصروفات الدعوى، وبيانه كالآتي:
مصاريف الرسوم القضائية: دج.
مصاريف أتعاب الخبير: دج.
مصاريف التبليغ الرسمي: دج.
مصاريف أخرى إن وجدت.

وذلك حتى يتسنى للطالب التنفيذ بها على خصمه المدعى عليه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

الطالب









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-27, 15:17   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

في الدفع بعدم جواز استصدار أمر تقدير الرسوم القضائية من طرف المحكوم له، و بطلان الأمر على عريضة الذي تضمن الاستجابة لطلب المدعى عليه:

الرسم على أتعاب المحاماة المقصودة في المادة 418 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و التي ينتظر صدوره بنص تشريعي يتم إقراره من طرف البرلمان سينظم مقدارها و كيفية تحصيلها، و ستتضمن حتما وجوب المحكمة و هي تصدر حكمها أن تلزم خاسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذي كان يحضر معه محام، بحيث لا تقل عن قيمة محددة، و تتغير بحسب درجات التقاضي و نوعية الدعاوى و الطلبات المقدمة و الأحكام الصادرة.
و الهدف من إلزام خاسر الدعوى بمقابل زهيد كأتعاب محاماة، وأيلولة هذا المبلغ إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لنقابة المحامين، هو تمكين هذا الصندوق من الاضطلاع بالأعباء الملقاة على عاتقه حيال المحامين تمكينا من توفير الحد الأدنى اللازم لقيامهم بأعباء رسالتهم.
(و تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، ويتولى أمين الضبط تحصيلها لحساب الصندوق وفقاً للقواعد المقررة بقوانين الرسوم القضائية.)
و متى كان من المتعذر على نقابة المحامين أن تتولى بنفسها تتبع الأتعاب المحكوم بها و استصدار أوامر تقدير عنها و إعلانها و تحصيلها ، فإن التشريع المنتظر صدوره سيقرر على أن تأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية، و أن يقوم أمناء الضبط بالمحاكم بتحصيلها وفقاً للقواعد المقررة في قوانين الرسوم القضائية، ومن مقتضى ذلك ستعامل أتعاب المحاماة المحكوم بها معاملة الرسوم القضائية، سواء من ناحية إجراءات استصدار أوامر بتقديرها أم من ناحية قيام أمين الضبط بالتنفيذ بها على المحكوم عليه بها و تحصيلها لحساب نقابة المحامين.
وحيث أن الأمر الصادر تحت رقم: 69 ـ 79 بتاريخ: 18/09/1969 المتعلق بالمصاريف القضائية قد نص أنه تقدر الرسوم بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب أمين ضبط المحكمة ، و تقوم أمانة الضبط من تلقاء نفسها بإعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.
و عليه، فإنه تتبع في المطالبة بمقابل أتعاب المحاماة المحكوم بها الإجراءات عينها التي تتخذها في المطالبة بالرسوم القضائية ، و من ثم فإن أمين الضبط هو الذي يملك الصفة في استصدار أمر تقدير بأتعاب المحاماة المحكوم بها، و ليس للمدعى عليه في قضية الحال الصفة في استصدارها، و لا يحق بالتالي للقاضي إصداره.









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-27, 15:20   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نص مداولة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين لطلب فرض رسوم أتعاب المحامين، و التي لم تستجب لها الحكومة:

مداولة مجلس الاتحاد لتأسيس طابع أو دمغة في العرائض القضائية المقدمة من طرف المحامي أمام جميع الدرجات
- ان مجلس الاتحاد المنعقد بمقره الكائن بالمحكمة العليا يوم: 19/09/2015، برئاسة السيد رئيس الاتحاد.
- بناء على المادة 107 من قانون تنظيم المهنة.
- بعد العرض المقدم من طرف السيد رئيس الاتحاد.
عرض الأسباب :
- ان قطاع المحاماة يضم أزيد من 40 الف محامية و محامي معظمهم شباب.
- ان المحامي الجزائري اليوم :
1- لا يتوفر على أية حماية اجتماعية.
2- لا يتوفر على الرعاية الاجتماعية.
3- لا يتوفر على راتب للمعاش يحفظ كرامته عندما يصل لسن التقاعد.
4- محروم من جميع أشكال الخدمات الاجتماعية.
- و اذا كان الموظفين و العمال يتوفرون على صندوق للخدمات الاجتماعية فإن المحامي محروم من هذه الخدمات جميعا.
- ان صندوق الخدمات الاجتماعية للموظفين و العمال يتم تمويله عن طريق اقتطاع نسبة من الاجر القاعدي لفائدة التعاضديات الاجتماعية.
- لذا فإن مجلس الاتحاد و استنادا لنص المادة 107 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، يقترح اصدار نص تشريعي في قانون المالية لسنة 2016 ينص على تأسيس دمغة و هي عبارة عن طابع مهني يقوم المحامي بالصاقه في جميع العرائض التي يتم تقديمها للقضاء على أن تعود عائدات هذه الطوابع للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
- أما بخصوص قيمة هذا الطابع و درجات التقاضي التي تستوجب ذلك فإن مجلس الاتحاد يقترح تركها للتنظيم.
- ان هذا الاجراء معمول به في جميع الدول ذات النظام القضائي المماثل مثل: تونس، المغرب، مصر، لبنان و اسبانيا.
- و عليه فإن مجلس الاتحاد.
- بعد المداولة وفقا للقانون.
يقرر ما يلي

أولا: تقديم اقتراح لمعالي وزير العدل و حافظ الاختام و وزير المالية يتمثل في تأسيس طابع مهني أو دمغة يتعين على المحامي الصاقها وجوبا في جميع العرائض القضائية المقدمة أمام جميع درجات التقاضي تحت طائلة عدم القبول.
ثانيا: يقترح مجلس الاتحاد ترك تحديد قيمة الطابع المهني و كيفيات التطبيق للتنظيم.

عن مجلس الاتحاد
رئيس الاتحاد
الاستاذ أحمد ساعي









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-27, 15:29   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أمر تقدير المصاريف القضائية


أمر تقدير المصاريف هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم ، لتقدير المصاريف التى أنفقها كاسب الدعوى فى سبيل الحصول على الحكم الصادر لصالحه، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم ويتم إعلانه للخصم الصادر ضده الأمر ويجوز الاعتراض منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الأمر.
1 ـ القانون الواجب التطبيق:
يخضع أمر تقدير المصاريف لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( المواد 417 إلى 422 من ق.إ.م.إ).
2 ـ الجهة طالبة استصدار أمر التقدير:

يصدر الأمر بتقدير المصاريف القضائية بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له.
3 ـ أطراف الخصومة فى التظلم:

إن طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير المصاريف، هما الصادر لصالحه الأمر، والخصم الآخر من صدر ضده الأمر.
4 ـ بالنسبة لطريقة التظلم:

إن التظلم من أمر تقدير المصاريف القضائية يكون أمام رئييس المحكمة التي أصدرت الأمر سواء كانت المنازعة في المقدار أو في أساس الالتزام.
5 ـ بالنسبة لميعاد التظلم منه:

عشرة (10) أيام، من تاريخ التبليغ الرسمي.
5ــ ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى التظلم:

استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية فيخضع للقواعد العامة للاستئناف.









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-27, 15:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلطة رئيس الهيئة في إصدار أمر على عريضة قاصرة على تقدير المصاريف دون الحكم بها.


الأصل أن مصاريف الدعوى تقدر فى الحكم إن أمكن و ذلك عملاً بالمادة 421 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، و قد درجت المحاكم على عدم تقديرها فى الحكم تاركة أمر تقديرها لرئيس المحكمة الذي يصدره بأمر على عريضة يقدمها له المحكوم له عملاً بالمادة المشار إليها .
و مهمة القاضي الآمر ليست تنفيذية و إلا ناطها المشرع بأمناء الضبط و إنما أمره في هذا الشأن يعتبر في حقيقته مكملاً للحكم الذى ألزم الخصم بالمصروفات و لذلك تقرر بحق ألا يسرى على هذا الأمر على عريضة قواعد السقوط المقررة فى المادة 311 فقرة 3 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية . بالنسبة للأوامر على العريضة
لأن الأمر فى هذه الحالة من طبيعة الحكم فوجب أن يسرى عليه ما يسرى على الحكم فى هذا الشأن و هذا ما إستقر عليه القضاء قبل أن يرد حكمه بنص صريح فى المادة 311 فقرة 3 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
متى ثبت أن الحكم قد ألزم المدعي بالمصروفات المناسبة فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد ناطت برئيس المحكمة التى أصدرت الحكم سلطة تقدير المصروفات المناسبة التى ألزم الحكم الخصم بها









رد مع اقتباس
قديم 2016-02-27, 20:54   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ba3ziz
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عفوا سيدي الحكم الذي عندي تحصلت عليه من احد القضاة وهو منسوخ على word اي لا يوجد به ختم ،لكن اظن ان معظم المحامين يتوفرون على احكام تحمل هذه الصيغة وهو مستقر عليه قضاء










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مصاريف, تصفية, عريضة, نموذج, قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc