لنصوص التنظيمية لمدير المؤسسة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الإبتدائي > قسم الأرشيف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لنصوص التنظيمية لمدير المؤسسة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-03-17, 19:00   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hourse لنصوص التنظيمية لمدير المؤسسة

الفصل الرابع من القرار رقم : 778- والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في جزءه الخاص بالأحكام الخاصة بالموظفين



المادة 67: يساهم الموظفون بجميع فئاتهم ، وكل في مجال اختصاصه في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة التربوية .
المادة 68: يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بها العمل ، وتقدم لهم إدارة المؤسسة كل الدعم والمساعدة للاضطلاع بها بصفة كاملة وناجعة .
المادة 69: يخضع الموظفون إلى قواعد السر المهني ويحترمون السلم الإداري وتسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بهم .
المادة 70: يلزم موظفو التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ويمكن استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المادة 71: يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات المنظمة السارية المفعول .
المادة 72: يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المادة 73: يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكيات التلاميذ وتعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها .
المادة 74:يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة وينسق ويتابع كافة الأنشطة ، يخضع إلى سلطته جميع الموظفين طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 75: يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الأسبوعي طبقا للتنظيم الجاري به العمل ويراقب حسن تنفيذها.
المادة 76: تجري العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية وطبقا للتوجيهات الرسمية .
المادة 77: يضطلع المعلمون والأساتذة بدور أساسي في عملية التربية والتكوين ويتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة للمدرسة .
المادة 78: يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحظون به من تقدير المجتمع وثقته .
المادة 79: يقوم المعلمون والأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية ، ويلتزمون القيام بها بما تقتضيه الأمانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الأخلاقية .
المادة 80: ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا منسجما تسوده روح التعاون والتضامن .
المادة 81: يشارك الموظفون في الاجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 82 : يخضع الحق النقابي إلى الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ويراعى في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها وعدم المساس بالطابع الحيادي للمؤسسة .
المادة 83: تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها









 


قديم 2015-03-17, 19:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الفصل الثاني من القرار رقم : 778- والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في جزءه الخاص بالأحكام الخاصة بتسيير المؤسسة


المادة 03: تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم و التأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ .
المادة 04: تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية والتعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به العمل .
المادة 05 : يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات البنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجيين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي تقره المصالح المختصة .
المادة 06: تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقررها وزارة التربية .
المادة07: تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية .
المادة 08: يتعين على إدارة المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة و ناجعة .
المادة 09: تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المادة 10: يسمح الدخول إلى المؤسسات للأشخاص الأتي ذكرهم :
- التلاميذ المتمدرسين بها وأولياؤهم والموظفون الذين يعملون فيها
- الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم
- الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق
- الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمج فيها بصفة قانونية .
- الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمن والصيانة والتموين والخدمات .
- وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية .
المادة 11: يسمح بالدخول إلى الأقسام والمخابر والو رشات والقاعات والمساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والو رشات فقط .
المادة 12: يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب كيفيات يحددها وزير التربية .
المادة 13: يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 12 أعلاه بحماية التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس .
المادة 14: إن اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة والمدة لا تتجاوز (08) أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل تتخذه السلطة المخولة لها الصلاحية .
المادة 15: تعقد الفروع النقابية وجمعية أولياء التلاميذ المعتمدة في المؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة .
المادة 16: تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفها وتمارس نشاطها طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 17: لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية .
المادة 18: يتعين على مدير المؤسسة في إطار الإعلام والتكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين .
المادة 19: تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة وتمنع الملصقات والإشهاريات ذات الطابع السياسي والحزبي ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام .
المادة 20: تخصص المؤسسة في حدود الوسائل المتوفرة قاعة للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف التربوية والتعليمية
المادة 21: تخصص إدارة المؤسسة في حدود الإمكان قاعة للصلاة خاصة في المؤسسات ذات النظام الداخلي وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من أجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدراستهم .
المادة 22: تساعد المؤسسة عند الإمكان وفي إطار الخدمات الاجتماعية للموظفين بإنشاء.التعاونية والنادي ويكون تسييرها وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل
المادة 23: يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم للخطر .
المادة 24: يتخذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والأخطار
المادة 25: يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد الانضباط والإضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسة .
المادة 26: يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية .
المادة 27: باستثناء الرسوم والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة.بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة .










قديم 2015-03-17, 19:02   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
المنشور رقم 654/001/م ع/2004
الموضوع: فتح ومسك دفتر لضبط وضعية الكتاب المدرسي في المؤسسات التربوية


يشرفني أن أطلب منكم العمل الفوري على فتح ومسك دفتر رسمي لضبط وضعية الكتاب المدرسي في كل مؤسسة تربوية ، على أن يكون مرقما ومختوما من طرف مدير المؤسسة وتحت مسؤوليته الرسمية وأن يكلف بعملية الإنجاز كل من المقتصد ونائب المدير للدراسات في الثانويات والمتاقن ومستشار التربية في المتوسطات أو الثانويات التي ليس بها منصب لمدير الدراسات والمدير في المدرسة الابتدائية، وذلك حسب النموذج المرفق بهذه المراسلة ، وقبل استلام الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي للسنة الدراسية الجديدة 2004/2005 .


ولألفت انتباه الجميع أن هذا الدفتر أو السجل سيكون ضمن السجلات والدفاتر الرسمية التي يطالب بها


أعضاء الفريق الإداري أثناء أي زيارة تفتيشية سواء أكانت عادية أو للمراقبة أو للتثبيت ، وأن كل المفتشين مطالبين بالإطلاع عليه ومراقبته بالكيفية الواردة في مذكرة العمل المشار إليها في المرجع أعلاه


ثقتي كبيرة في حرصكم وعنايتكم البالغة بهذا الدفتر لما له من دور أساسي في الحياة المدرسية للتلاميذ كأداة للرفع من القدرات التعليمية والتعلمية لهم .










قديم 2015-03-17, 19:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية


[rtl]التعليمة الوزارية المشتركة رقم 175/وص/د و/ بتاريخ 27/12/1989[/rtl]
الموضوع : الملف الصحي المدرسي


تبعا لمضمون ملخص ملتقى بجاية المنعقد من 03/05 جانفي 1989 وطبقا للتعليمة المشار إليها
فإن موضوع هذا المنشور يحدد الاجرءات المحددة في إطار الصحة المدرسية وتطبيقها فور الموسم الدراسي المقبل مواجهة الاجراءات المتعلقة خاصة بـ:
01- استعمال وتعميم الملف الصحي المدرسي
إنه لمن الضروري التذكير بمحتوى منشوري رقم 187/ م خ إ/ ن م ص م في تاريخ 19 أفريل 1988 الذي ينص على ضرورة تكوين ملف مدرسي بالنسبة لكل تلميذ بالمؤسسة .
تحتوي الصفحة الأولى منه على استعلامات هوية التلميذ وسيره الدراسي وجدول التلقيحات يملأ من طرف إدارة المؤسسة .
يخضع تسجيل الطفل في السنة الأولى من التعليم الأساسي إلى تقديم ملف تسجيل يشمل من بين الوثائق الأخرى بصفة إجبارية على شهادات التلقيح
تنقل بيانات هذه الشهادات على جدول التلقيحات في ملف التلميذ وتمسك الشهادات المقدمة مع الملف
تقدم الملفات الصحية للتلاميذ خلال الفحوص الطبية غلى الطبيب
تحفظ الملفات على مستوى المؤسسة المدرسية ونظرا لطابعها السري لابد أن تحفظ تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المؤسسة
في حالة الانتقال من المؤسسة فإن الملف يرسل إلى المؤسسة الجديدة المنقل إليها التلميذ في نفس الوقت مع ملفه المدرسي .
02- إنشاء واستعمال كشف استعلامات خاصة بالتلميذ
يملأ هذا الكشف الذي يوجد نموذج منه في الملحق من طرف المعلم المسؤؤل على القسم الذي يزاول فيه التلميذ دراسته وهو يسهل بصفة معتبرة مهام الطبيب
بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى أساسي فإنه ينبغي برمجة الفحوص الطبية إلى الفصل الثاني حتى يتمكن المعلمون من التعرف أحسن على التلاميذ الجدد وتقديم المعلومات الخاصة بهم بصفة فعالة ومعقولة .
يملأ هذا الكشف بعناية ويوضع في الملف الصحي المدرسي ، يقدم مع هذا الأخير إلى الطبيب يوم الفحص .
ينجز هذا الكشف بالنسبة لتلاميذ الطورين الأولين لا غير .










قديم 2015-03-17, 19:04   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
ـ القرار رقم 292 المؤرخ في 17 جوان 2006 يعدل ويتمم القرار رقم 839 المؤرخ في13 فبراير 1991 المحدد لمهام مديري المدارس الأساسية للطورين 01/02 ( الإبتدائيات )

إن وزير التربية وزير التربية ،
بمقتضى الأمــــــر ......
بمقتضى المرسوم ......
بمقتضى المرسوم.......
بمقتضى المرسوم ......
بمقتضى القــــرار ......
بمقتضى القـــرار ......
يقرر ما يلي :
المادة 01: يعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار رقم 839 المؤرخ في 13 فبراير 1991 والمذكور أعلاه
المادة 02 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار السالف الذكر وتحرر كما يأتي :
المادة 02: يمارس مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 ( الإبتدائيات) مهامه في المدرسة الأساسية للطورين 01/02
المادة 03: تتمم أحكام القرار السالف الذكر بمادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي :
المادة 03: مكرر: يساعد مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 في القيام بمهامه مجلس المدرسة .
المادة 04: تتمم أحكام القرار السالف الذكر بمادة 01 مكرر وتحرر كما يأتي :
المادة العاشرة : يقوم مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 بالأشراف على إعداد مشروع المدرسة ويسهر على تنفيذه وتقييمه .
المادة 05: تتمم أحكام القرار السالف الذكر بالمادتين 19 مكرر1 وتحرران كما يأتي :
المادة 19: مكرر:يستقبل مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 البريد الإداري الوارد إلى المدرسة ويقوم بفتحه وفرزه قبل تسجيله .
المادة 19 مكرر1: يتولى مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/ 02 تنظيم وحفظ أرشيف المدرسة وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 06: ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .










قديم 2015-03-17, 19:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
القرار رقم 296المؤرخ في 17 جوان 2006 يتضمن إنشاء مجلس المدرسة الابتدائية


إن وزير التربية وزير التربية ،

بمقتضى الأمــــــر ......
بمقتضى المرسوم ......
بمقتضى المرسوم......
بمقتضى الـــقرار ......

يقرر ما يلي :
المادة 01:ينشأ في كل مدرسة ابتدائية مجلس يدعى مجلس المدرسة
المادة 02 : يتشكل مجلس المدرسة الابتدائية من :
مدير المدرسة الابتدائية
هيئة التدريس
رئيس جمعية أولياء التلاميذ
المادة 03: يتولى مجلس المدرسة الابتدائية على وجه الخصوص ما يلي:
اعتماد مشروع المدرسة
إبداء الر أي في التنظيم العام للمؤسسة وتقديم مقترحات لتحسين ظروف العمل .
المادة 04:توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .










قديم 2015-03-17, 19:07   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
القرار رقم:834 يتعلق بإمساك الملف المدرسي للتلميذ


إن وزير التربية وزير التربية ،
بمقتضى الأمــــــر ......
بمقتضى المرسوم......
بمقتضى المرسوم ......
يقرر ما يلي:
المادة 01: يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح الملف المدرسي للتلميذ وإمساكه في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن ،
المادة 02:يفتح لكل تلميذ يسجل في السنة 01 ابتدائي ملف مدرسي يرافقه طيلة مساره الدراسي
المادة 03:يهدف إمساك الملف المدرسي للتلميذ إلى الآتي :
ـ تثبيت تسجيل التلميذ والتأكد من قانونيته
ـ معرفة المسار الدراسي للتلميذ ومساعدته على تحسين نتائجه
ـ استغلال الوثائق والمعلومات التي يحتوي عليها في الأوجه المستحقة
المادة 04: يتكون الملف المدرسي للتلميذ مما يأتي :
ـ المستندات الخاصة بالحالة المدنية والعائلية والاجتماعية للتلميذ
ـ الوثائق المتعلقة بالمسار المدرسي للتلميذ
ـ الرخص المختلفة المطلوبة من الأولياء والمقدمة عند تسجيل التلميذ
المادة 05:يمكن إدارة المؤسسة أن تطلب تجديد ا للرخص المنصوص عليها في الأنظمة الجارية أو الوثائق الأخرى المتعلقة بتغير نظام تمدرس التلميذ أوكل المستندات ذات الصلة ببعض الأمراض والخصوصيات التي تتطلب احتياطات خاصة
المادة 06:يتم ترقيم الوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه وتصنيفها حسب الترتيب التالي :
الحالة المدنية والعائلية
المسار المدرسي للتلميذ ونتائجه
المواظبة والانضباط
الحالة الصحية والبدنية
وثائق مختلفة
المادة 07:يجب أن ألاّ يتضمن الملف المدرسي معلومات ذات طابع خاص تتعلق بأوليائه يمكن أن تسيء إلي سمعة عائلته .
المادة 08 :يتولى مدير المؤسسة تسيير الملف المدرسي للتلميذ بصفة مباشرة
ويمكن أن يقوم به تحت إشراف المدير نائب المدير للدراسات أو مستشار للتربية










قديم 2015-03-17, 19:07   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية


القرار رقم:834 يتعلق بإمساك الملف المدرسي للتلميذ


إن وزير التربية وزير التربية ،
بمقتضى الأمــــــر ......
بمقتضى المرسوم......
بمقتضى المرسوم ......
يقرر ما يلي:
المادة 01: يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح الملف المدرسي للتلميذ وإمساكه في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن ،
المادة 02:يفتح لكل تلميذ يسجل في السنة 01 ابتدائي ملف مدرسي يرافقه طيلة مساره الدراسي
المادة 03:يهدف إمساك الملف المدرسي للتلميذ إلى الآتي :
ـ تثبيت تسجيل التلميذ والتأكد من قانونيته
ـ معرفة المسار الدراسي للتلميذ ومساعدته على تحسين نتائجه
ـ استغلال الوثائق والمعلومات التي يحتوي عليها في الأوجه المستحقة
المادة 04: يتكون الملف المدرسي للتلميذ مما يأتي :
ـ المستندات الخاصة بالحالة المدنية والعائلية والاجتماعية للتلميذ
ـ الوثائق المتعلقة بالمسار المدرسي للتلميذ
ـ الرخص المختلفة المطلوبة من الأولياء والمقدمة عند تسجيل التلميذ
المادة 05:يمكن إدارة المؤسسة أن تطلب تجديد ا للرخص المنصوص عليها في الأنظمة الجارية أو الوثائق الأخرى المتعلقة بتغير نظام تمدرس التلميذ أوكل المستندات ذات الصلة ببعض الأمراض والخصوصيات التي تتطلب احتياطات خاصة
المادة 06:يتم ترقيم الوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه وتصنيفها حسب الترتيب التالي :
الحالة المدنية والعائلية
المسار المدرسي للتلميذ ونتائجه
المواظبة والانضباط
الحالة الصحية والبدنية
وثائق مختلفة
المادة 07:يجب أن ألاّ يتضمن الملف المدرسي معلومات ذات طابع خاص تتعلق بأوليائه يمكن أن تسيء إلي سمعة عائلته .
المادة 08 :يتولى مدير المؤسسة تسيير الملف المدرسي للتلميذ بصفة مباشرة
ويمكن أن يقوم به تحت إشراف المدير نائب المدير للدراسات أو مستشار للتربية










قديم 2015-03-17, 20:54   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محمدان1965
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يحفظك ويتقبل منك










قديم 2015-03-17, 21:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
Aboumakmen
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكككككككككككككككككككككككككككككككرا










قديم 2015-03-18, 17:14   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا شكر على واجب










قديم 2015-03-20, 11:14   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تنصيب مدير المؤسسة واستلام المهام
القرار رقم 338 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة واستلام المهام .

المادة 2 : يتولى القيام بتنصيب مدير المؤسسة مدير التربية على مستوى الولاية ويقوم بإعداد محضر يثبت فيه هذا المنصب .
المادة 3 : يشرع مدير المؤسسة فور تنصيبه في مباشرة المهام المرسومة له طبقا للأحكام القانونية الأساسية السارية عليه.
المادة 4 : تتم عملية نقل المهام بين المدير المعين والمدير السابق بحضور المقتصد أو من يقوم بوظيفته في أجل أقصاه أسبوع بعد تنصيبه.
المادة 5 : تشمل إجراءات نقل المهام ما يلي :
 تقديم مساعدي مدير المؤسسة .
 تفقد المحلات المدرسية ومختلف المرافق.
 تبليغ كل المعلومات التي تساعد مدير المؤسسة في ممارسة صلاحياته.
 تسليم كل السجلات والوثائق المتعلقة بتسيير المؤسسة .
 ضبط مختلف السجلات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة بما فيها الديون المستحقة وغلقها بتاريخ نقل المهام واستلامها.
المادة 6 : يحرر محضر يتضمن وقائع نقل المهام وفقا للنموذج المرفق وتوقعه كل الأطراف المشار إليها .

المادة 7 : تسلم نسخة من المحضر المذكور إلى كل واحد من الأعضاء الحاضرين وترسل نسخة منه إلى السلطة السلمية وتحفظ نسخة في أرشيف المؤسسة .
المادة 8 : تعتبر كل المستندات التي تتضمن التوجيهات والتعليمات الرسمية والمناشير ومذكرات العمل ومجموعات النصوص التنظيمية والجرائد الرسمية ملكية خاصة بالمؤسسة يتعين المحافظة عليها وعدم التصرف فيها.
المادة 9 : يمكن للمدير المُنصَّب أن يقدم تحفظاته المتعلقة بنقل المهام إلى السلطة السلمية في أجل أقصاه شهر.










قديم 2015-03-20, 11:14   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

حماية المؤسسات واستعمالها
مرسوم تنفيذي رقم 91-167 يتعلق بحماية المؤسسات التربية واستعمالها

المادة 1 : لا يمكن استعمال مؤسسات التربية إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها .


المادة 2 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات التربية لمن يأتي :
 التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها.
 الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
 الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة بصفة قانونية.
 الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية.
 أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .
 موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.
المادة 3 : يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس ، نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب شروط وكيفيات يحددها وزير التربية .
 وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه.

المادة 4 : يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ .

المادة 5 : يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية ( 8 ) أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .
 وبعد انتهاء هذه المدة ، يجب على هذه السلطة إخلاء هذه المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
المادة 6 : يمكن تسخير مؤسسات التربية لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل .

المادة 7 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية للنشاطات ذات الطابع السياسي.



المادة 8 : لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسة المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة .
 يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة.وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .

المادة 9 : يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث.

المادة 10 : يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبروا الإدارة المعنية .










قديم 2015-03-20, 11:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

حماية المؤسسات واستعمالها
مرسوم تنفيذي رقم 91-167 يتعلق بحماية المؤسسات التربية واستعمالها

المادة 1 : لا يمكن استعمال مؤسسات التربية إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها .


المادة 2 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات التربية لمن يأتي :
 التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها.
 الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
 الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة بصفة قانونية.
 الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية.
 أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .
 موردو المؤسسات المدرسية.
وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.
المادة 3 : يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس ، نشاطات لها صلة بتربية الشباب وترقيتهم وبتكوين العمال حسب شروط وكيفيات يحددها وزير التربية .
 وتدخل الدروس المحروسة والاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه.

المادة 4 : يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات وضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ .

المادة 5 : يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية ( 8 ) أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل .
 وبعد انتهاء هذه المدة ، يجب على هذه السلطة إخلاء هذه المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
المادة 6 : يمكن تسخير مؤسسات التربية لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل .

المادة 7 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية للنشاطات ذات الطابع السياسي.



المادة 8 : لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسة المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة .
 يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة.وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات والتجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .

المادة 9 : يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث.

المادة 10 : يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبروا الإدارة المعنية .










قديم 2015-03-20, 11:18   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
riadh82
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية
القرار رقم 833 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية .
المادة 2 : يترتب عن المواظبة التزام التلاميذ بالانتظام في الحضور بالمؤسسة ومتابعة الدراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل .
المادة 3 : يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزمني الرسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية .
المادة 4 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية ، وإن تعذر فطبيب القطاع الصحي العمومي أو أي طبيب محلف أو معتمد.
المادة 5 : يلزم التلاميذ بالحضور في المدرسة ، خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام .

المادة 6 : يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس أو ساعة على الأقل قبله وينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحتهم وعطلهم .
المادة 7 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف .
ولا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها .
المادة 8 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .
المادة 9 : يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها .
المادة 10 : تكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ، ويباشرها ميدانيا في القسم وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم ، وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة ، كل من الأساتذة ومستشار التربية وفقا للمهام والصلاحيات المحددة لهم .
المادة 11 : تُدوّن غيابات التلاميذ وتأخراتهم في السجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض.

المادة 12 : يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم .

المادة 13 : ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ.

المادة 14 : لا يسمح لأي تلميذ متغيب الالتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة .
المادة 15 : تعد الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية ، غيابات قانونية وتثبت شفويا بحضور الأولياء أو كتاب موقع منهم .
المادة 16 : يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم يتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة .

المادة 17 : يترتب عن التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر ، إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلاميذ.
المادة 18 : تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى وقد تؤدي إلى المثول أمام المجلس التأديبي .
المادة 19 : يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المادة 20 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة الصفر.

المادة 21 : إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية ، يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب .
وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان .
وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ، ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة .
وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار ، فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لمدير, لنصوص, المؤسسة, التنظيمية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc