الهدية والهبة والعطية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الهدية والهبة والعطية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-27, 03:08   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقترض من والدته ثم تنازلت له عن الدين .

السؤال :

إذا أقرضت المرأة ابنها فما حكم تنازلها عن الدين لابنها؟

الجواب:


الحمد لله

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله فأفاد:

" إن تنازلت عنه لمجرد عاطفتها فهذه في حكم العطية ويجب عليها العدل مع بقية أخوته .

وإن تنازلت عنه لعسره فلا بأس ؛ لأنها من باب الصدقة عليه لحاجته.

وعدم تنازلها مطلقا أحوط لها".​

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 03:15   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخذ مالا من رجل بدون إذنه ، وهو يعلم رضاه .

السؤال:

ما حكم أخذ شيء ليس لي ، بدون أن أستأذن ، مع العلم أنني متأكد من أن صاحب هذا الشيء سيعطيني إياه ، حتى لو لم أستأذن منه .

الجواب :


الحمد لله

إذا كان هذا المال يسيرا ، مما يتسامح الناس فيه عادة ، ولا يتشاحون فيه ، ولا تتعلق به همة أمثالهم ، وأنت تعلم – أو يغلب على ظنك - طيب نفس صديقك بمثل هذا المال ؛ فلا حرج عليك في أخذه ؛ لأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي ، بل لعل صاحب المال يعد استئذانه في مثل هذا المال الحقير من الجفاء .

أما إذا كان هذا المال غير يسير ، لا يتسامح الناس فيه عادة ، أو لم تكن بينك وبين هذا الرجل قرابة أو صداقة : فلابد في ذلك كله من إذن صريح بذلك ، ولا يكفي غلبة الظن بطيب النفس .

والله أعلم .


.........

اعطوه مالاً ليشتري لهم طعاماً فاشترى لنفسه معهم بباقي المال ، فهل يلزمه استئذانهم ؟


السؤال:

كنت ذاهبا ذات مرة إلى مطعم مع أبناء عمومتي ، ولكني نسيت مالي ، ومعي مال أبناء عمومتي الذين لم يأتوا لأشتري لهم ، فاشتريت لهم ، واشتريت لنفسي بباقي مالهم من غير إذنهم ، ولكني أعلم أني لو قلت لهم بنسبة 90 بالمئة سيقولون : خذها ؛ هل هذا المال حلال أم أني أكلت حراما ؟

الجواب :

الحمد لله

إذا أخذ المسلم من مال أخيه المسلم شيئا يسيرا ، مما يتسامح الناس فيه عادة ، في بلادهم ، ولا يتشاحون فيه ، ولا تتعلق به همة أمثالهم ، وهو يعلم – أو يغلب على ظنه - طيب نفسه بمثل هذا المال ؛ فلا حرج عليه في ذلك ؛ لأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي ، بل لعله يعد استئذانه في مثل هذا المال الحقير من الجفاء .

وقد دل على ذلك عمومات النصوص من الكتاب والسنة .

قال تعالى : ( وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ) سورة ا لنور / 61 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" إذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه الآخر من ماله فهذا جائز ، كما كان السلف يفعلون ، وكان أحدهما يدخل بيت الآخر ، ويأكل من طعامه مع غيبته ، لعلمه بطيب نفسه بذلك، كما قال تعالى : (أو صديقكم) "

انتهى من " الفتاوى الكبرى " (3/471) .

وقال الونشريسي :

" للصديق أن يأكل من مال صديقه بغير إذنه ، يجوز له ذلك إن علم بطيب نفسه " .

انتهى من " المعيار المعرب " (9/185) .

وجاء في الموسوعة الكويتية (26/321) :

" صرح الشافعية : أن للصديق الأكل في بيت صديقه وبستانه ونحوهما ، في حال غيبته ، إذا علم من حاله أنه لا يكره ذلك منه .

قال الزمخشري : يحكى عن الحسن البصري : أنه دخل داره فإذا فيها حلقة من أصدقائه ، وقد استلوا سلالا من تحت سريره فيها أطايب الأطعمة ، وهم مكبون عليه يأكلون منها ، فتهللت أسارير وجهه سرورا ، وضحك يقول : هكذا وجدناهم ، يريد أكابر الصحابة ومن لقيهم من البدريين ..
.
وجاء في تفسير قوله تعالى : (أو صديقكم) : أنه إذا دل ظاهر الحال على رضا المالك ، قام ذلك مقام الإذن الصريح " انتهى .

وقال صديق حسن القنوجي :

" ( أو صديقكم ) أي لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوت صديقكم، وإن لم يكن بينكم وبينه قرابة، فإن الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتطيب به نفسه ... إذا علم رضاهم به بصريح اللفظ، أو بالقرينة وإن كانت ضعيفة ، وخصوا هؤلاء بالذكر، لأن العادة جارية بالتبسط بينهم "

انتهى من " "فتح البيان في مقاصد القرآن (9/ 269) .

" وقال النووي في "شرح مسلم" (7/113) :

" الإذن ضربان :

أحدهما : الإذن الصّريح في النّفقة والصّدقة .

والثّاني : الإذن المفهوم من اطّراد العرف والعادة ، كإعطاء السّائل كسرة ونحوها ممّا جرت العادة به ، واطّرد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضا الزّوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلّم ...

واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة .

فإن زاد على المتعارف : لم يجز ، وهذا معنى قوله : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ) ؛ فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة " انتهى .

وفي " القواعد النورانية " لشيخ الإسلام ابن تيمية :

" الْإِذْنَ الْعُرْفِيَّ ، فِي الْإِبَاحَةِ أَوِ التَّمْلِيكِ أَوِ التَّصَرُّفِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ : كَالْإِذْنِ اللَّفْظِيِّ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَكَالَةِ وَالْإِبَاحَةِ يَنْعَقِدُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ ، وَالْعِلْمُ بِرِضَى الْمُسْتَحِقِّ يَقُومُ مَقَامَ إِظْهَارِهِ لِلرِّضَى .

وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مُبَايَعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ ، وَكَانَ غَائِبًا ، وَإِدْخَالُهُ أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِلَى مَنْزِلِ أبي طلحة وَمَنْزِلِ جابر بِدُونِ اسْتِئْذَانِهِمَا ؛ لِعِلْمِهِ أَنَّهُمَا رَاضِيَانِ بِذَلِكَ .

وَلَمَّا دَعَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحَّامُ سَادِسَ سِتَّةٍ : اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمْ يُدْخِلْهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَ اللَّحَّامَ الدَّاعِيَ ، وَكَذَلِكَ مَا يُؤْثَرُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : أَنَّ أَصْحَابَهُ لَمَّا دَخَلُوا مَنْزِلَهُ وَأَكَلُوا طَعَامَهُ قَالَ : ذَكَّرْتُمُونِي أَخْلَاقَ قَوْمٍ قَدْ مَضَوْا .

وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِ أبي جعفر: إِنَّ الْإِخْوَانَ مَنْ يُدْخِلُ أَحَدُهُمْ يَدَهُ فِي جَيْبِ صَاحِبِهِ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءَ .

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنِ اسْتَوْهَبَهُ كُبَّةَ شَعْرٍ: " ( أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمَطَّلِبِ: فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ ) ، وَكَذَلِكَ إِعْطَاؤُهُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ أَعْطَاهُمْ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ .

وَعَلَى هَذَا خَرَّجَ الْإِمَامُ أحمد بَيْعَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، وعروة بن الجعد لَمَّا وَكَّلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ ، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ وَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ .

فَإِنَّ التَّصَرُّفَ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ خَاصٌّ : تَارَةً بِالْمُعَاوَضَةِ ، وَتَارَةً بِالتَّبَرُّعِ ، وَتَارَةً بِالِانْتِفَاعِ ، مَأْخَذُهُ : إِمَّا إِذْنٌ عُرْفِيٌّ عَامٌّ ، أَوْ خَاصٌّ "

انتهى من " القواعد النورانية " (ص 167) .

وبناء على هذا ؛ فلا حرج عليك فيما فعلت ، إن كان الأمر على ما وصفنا في أول الجواب .

أما من أخذ من مال أخيه شيئا وهو لا يغلب على ظنه أنه يرضى بذلك ، ولا يعلم ذلك من حالهما ، وعادتهما ؛ إما لكون بذل هذا المال كثيرا من مثل صاحبه ، أو لأنه من شأنه وعادة المشاحة والاستقصاء في حقه ، أو أنه قد يرضى خجلا أو حياء ، فلا يحل له ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه )

رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (5/279) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-27, 03:29   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

شروط إعطاء أحد الأولاد عطية دون باقيهم

السؤال


أنا أب ميسور ، والحمد لله ، لي ستة أبناء : ثلاثة ذكور ، وثلاث إناث , كل الأبناء ميسورون والحمد لله , إلا الصغير ، فهو معسر , وأردت أنا أنقل إلى ملكه متجرا يتّجر فيه , واستشرت في ذلك جميع إخوته فقالوا لي : لك ما تريد يا أبي ، افعل ما تشاء ، بل سوف نعينه شهريّاً إن شاء الله تعالى من مالنا الخاص , وملّكته المتجر

وبعد أيام وقع نقاش بين الأخ الصغير وأخت من أخواته ، فقالت لي : ليس لك الحق أن تملِّكه المتجر ، هذا ظلم ، ثم بعد ذلك ندمت على ما قالته لي ، واعتذرت . أرجو منكم أن تجيبوني جواباً شافياً ، فأنا في حيرة من أمري ، هل أترك المتجر في ملك ابني الصغير ، أم أنقله لملكي كي لا أظلم أبنائي الآخرين ؟


الجواب


الحمد لله


يجب على الوالد أن يعدل في العطية بين أولاده جميعاً ، ولا يحل له أن يعطي بعضهم ويمنع آخرين ، والعدل بين الأولاد : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا أراد الأب تخصيص أحد أولاده بمتجر أو سيارة ، لكونه محتاجاً إليه ، فلابد أن يكون ذلك برضا باقي أولاده البالغين الراشدين ، وأما غير الراشدين فإنهم يُعطون كما يعطى أخوهم.

ويجب أن يكون رضاهم عن طيب نفسٍ حقيقي منهم ، فلا يحل للوالد أن يجعلهم يوافقون بإكراهٍ ، أو خوفٍ ، أو إحراج ، فإن وافقوا مكرهين أو حياءً : لم يحل لوالد أن يعطي أخاهم شيئاً .

وعليه : فإن ثبت رضى أولادك – الأبناء والبنات - عن عطيتك لولدك المعسر دونهم : فلا حرج عليك بتلك العطية ، وذلك التفضيل .

وإذا كانت البنت التي اعترضت على ذلك ثم اعتذرت قد رضيت عن طيب نفس فلا حرج عليك ، أما إذا كان رضاها حياءً أو تجنباً لوقوع مشاكل أسرية ونحو ذلك ، فإن حقها لا يسقط ، ويجب عليك أن تعطيها نصف ما أعطيت لابنك هذا .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

رجل له أربعة أولاد ، منهم واحد موظف ، ومتزوج ، وله خمسة أولاد ، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه ؛ لأنهم في بيت واحد ، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده مقابل عن عمله ودخله .

فأجاب :

"قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته ، فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين ، المكلفين ، المرشدين في أصح قولي العلماء ؛ لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضاً عليه ، أو أمانة عنده :

فلا بأس , وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة , وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه ، أو بعضه, ولا يكون أعطاه شيئاً , وإنما هو ماله حفظه له" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 49 ، 50 ) .

وسئل الشيخ رحمه الله – أيضاً - :

هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيّاً ؟ .

فأجاب :

"ليس لكِ أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر ، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث ، أو تركهم جميعا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته .

لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء : فلا بأس ، إذا كان الراضون بالغين ، مرشدين ، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصِّر ، عاجز عن الكسب ، لمرض ، أو علة مانعة من الكسب ، وليس له والد ، ولا أخ ينفق عليه ، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته : فإنه يلزمك أن تنفقي عليه قدر حاجته ، حتى يغنيه الله عن ذلك" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 50 ، 51 ) .

وسئل الشيخ – أيضاً - :

والدي لديه بيت قديم جدّاً في موقع ممتاز ، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي ، وأنا راض عن ذلك ، ولكن لي أخوات ، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال : ما عليك منهن ! وقد استأذنتهن في ذلك ، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلا من الوالد ، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك ؟

فأجاب :

"يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين ، إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ، ليس في ذلك تهديد ، ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 9 / 452 ) و ( 20 / 51 ، 52 ) .

وإذا كان ابنك هذا فقيرا محتاجا إلى المال ، فلا حرج عليك أن تساعده في النفقة ، وهذا لا يحتاج إلى استئذان من إخوانه ، أو طلب رضاهم ، لأن من العدل بين الأولاد : أن ينفق على من يحتاج منهم إلى نفقة

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين


...........









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-29, 14:46   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
جنى مصطفى
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2018-06-29, 15:02   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنى مصطفى مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

كم راق لي ان تكون اول مشاركة لك
تشرفيني بحضورك المميز مثلك

بارك الله فيكِ
وفي انتظار مرورك العطر دائما

جزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 05:09   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




إذا وهب لأبنائه مالا وسجله بيعا ثم ولد له مولود من زوجة أخرى فما يلزمه؟

السؤال:

رجل متزوج ، وتعيش زوجته معه ، وله 3 أبناء ذكور فقط ، منهم واحد بالغ واثنان قاصران ، رغب فى الزواج بامرأة أخرى فقام ببيع جزء من نصيب أمه وأخوته فى الميراث بدون علمهم وقام بعقد الزواج على تلك المرأة ولم يدخل بها ، وقبل البناء قام إخوته تحرزاً وحماية لميراث أبنائه من الضياع بصياغة عقد بيع لنصيبه فى ميراث والده لأبنائه الثلاثة الذكور ، عقد بيع وشراء ، ووقع الرجل على العقد

وقام بالبصمة عليه ، وبموجب هذا العقد ليس لديه أي نصيب فى ميراث والده ، وأصبح هذا النصيب من حق أبنائه الثلاثة الذكور ، ثم دخل بالزوجة الثانية وأنجب منها بنتا واحدة .

السؤال :

هل يحق للبنت المولودة نصيب فى ميراث والدها - المباع بموجب العقد المذكور - ، خاصة أن إخوته قاموا بصياغة العقد خوفا من تلك المرأة التى فتنته وجعلته يبيع من ليس حقه من أجل أن يتزوجها ،

والتي ظنوا أنها سوف تجعله يبيع كل ميراثه من أجلها ، ولا يترك شيئا لأولاده ؟ توضيح : كتابه عقد البيع والتوقيع والبصمة عليه بعد عقد الزواج بالمرأة وقبل الدخول بها.


الجواب :

الحمد لله

أولا:

ما قام به هذا الرجل من بيع نصيب أمه وإخوته من الميراث دون إذنهم، منكر عظيم، وأكل للمال بالباطل، والواجب نصحه ليتوب إلى الله تعالى ويرد الحقوق إلى أهلها.

ثانيا:

إذا وهب الرجل لأبنائه هبات، ثم ولد له مولود آخر من نفس الزوجة أو غيرها، فينبغي عليه أن يعدل في الهبة، إما بإعطاء المولود الجديد مثل ما أعطى إخوته، وإما باستعادة شيء من هباتهم وإعطائه له بحيث يحصل التساوي.
وذلك أن العدل بين الأولاد في العطية واجب؛

لما روى البخاري (2587 ) ، ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : " تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ".

والعدل : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة المواريث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .

قال ابن قدامة رحمه الله:

" قال أحمد : أحب أن لا يقسم ماله. ويدعه على فرائض الله تعالى؛ لعله أن يولد له .

فإن أعطى ولده ماله، ثم ولد له ولد، فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم. يعني يرجع في الجميع، أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث؛ ليساوي إخوته.

فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت، لم يكن له الرجوع على إخوته؛ لأن العطية لزمت بموت أبيه ؛ إلا على الرواية الأخرى التي ذهب إليها أبو عبد الله ابن بطة.

ولا خلاف في أنه يستحب لمن أُعطي أن يساوي أخاه في عطيته، ولذلك أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قيس بن سعد برد قسمة أبيه ليساووا المولود الحادث بعد موت أبيه" .

انتهى من " المغني " (6/ 320).

ثالثا:

ينبغي أن يعلم أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض ، فإذا ظل المال أو العقار بيد الرجل ، ولم يعطه لأبنائه يتصرفون فيه تصرف الملاك، لم تلزم الهبة، فلو مات، ردت الهبة إلى التركة.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 96):

" يَكُونُ الشُّرُوعُ فِي الْهِبَةِ بِلَفْظِ : وَهَبْتُ، وَأَعْطَيْتُ، وَنَحَلْتُ ، وَلاَ تَتِمُّ إِلاَّ بِالْقَبْضِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ، وَلاَ تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ " انتهى .

والبيع الصوري لا قيمة له شرعا، فحقيقة الأمر أن ما تم هو هبة.

وعليه : فلو مات الرجل، لزم الأبناء أن يحققوا العدل ، ويعطوا لهذه البنت نصيبها من هذه الهبة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ، ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، حيث نهى عن الجور في التفضيل ، وأمر برده.

فإن فعل ، ومات قبل العدل : كان الواجب على من فُضل أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال - الأول والآخر - على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين" .

انتهى من " مجموع الفتاوى " (31/ 297).

رابعا:

البيع الصوري إذا أريد منه حرمان الزوجة الثانية أو أبنائها من الميراث ، كان تحايلا محرما.

قال ابن قدامة رحمه الله:

" والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين ، وهو أن يظهر مباحا ، يريد به محرما ، مخادعة ، وتوسلا إلى فعل ما حرم الله ، واستباحة محظوراته ، أو إسقاط واجب ، أو دفع حق ونحو ذلك . قال أيوب السختياني : إنهم ليخادعون الله ، كما يخادعون صبيا ، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه : كان أسهل علي...

ولأن الله تعالى إنما حرم هذه المحرمات لمفسدتها، والضرر الحاصل منها، ولا تزول مفسدتها مع إبقاء معناها ، بإظهارهما صورة غير صورتها، فوجب أن لا يزول التحريم، كما لو سمى الخمر بغير اسمها لم يبح ذلك شربها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليستحلن قوم من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)

انتهى من " المغني " (4/194).

خامسا:

لا يجوز إجبار الرجل على الهبة لأبنائه، لكونه أساء التصرف في مال الغير، ويخشى أن يسيء في ماله أيضا، ولكن يجوز أن يدعى ويرغب في ذلك ؛ أما الإجبار فلا يجوز ؛ لأنه (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) ، وصححه الألباني في "الإرواء" (5/ 279).

سادسا:

لا تأثير لكون الهبة وقعت قبل عقد النكاح الثاني أو بعده، فلو ولدت البنت بعد عشر سنين من هذه الهبة، فينبغي للأب أن يعدل بينها وبين إخوتها كما سبق.

وإذا كانت الهبة لا يمكن توثيقها إلا بالبيع الصوري، فينبغي أن يبيع لها كما باع لإخوتها، أو يسترد منهم ما يحصل به التساوي والعدل.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 05:12   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا أخذ هبة أو قرضا بشرط أن يصرفه في أمر فهل له أن يصرفه في غيره؟

السؤال
:

شاركت في مسابقة نظمتها إحدى الشركات لعرض فكرة مشروع تنموي ، وفزت بالمسابقة ، وتم منحي مبلغاً من المال من قبل الشركة المنظمة لبدء مشروعي ، وأنا الآن متورط في دين وكنت أفكر في حكم أن أصرف هذا المال في تسديد ديني ثم أوفّر مستقبلاً مبلغاً آخر خلال هذا العام للبدء بالمشروع ، والدين المذكور هو دين للجامعة

أي لن أتمكن من التخرج هذا الترم والحصول على الشهادة إلا إذا سددت ما عليّ في أقرب وقت ، فما نصيحتكم؟


الجواب :


الحمد لله

لا يجوز لك أن تصرف هذه المنحة في غير ما حددته الجهة المانحة .

وذلك أن المسلم مأمور بالوفاء بالعهود والوعود ، كما قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، وقال سبحانه : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) الإسراء/34 ، وَقَالَ : ( وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) المؤمنون / 8 .

فلا يجوز لك أن تصرف هذه المبالغ في غير المشروع المشروط عليك إلا إن أذن لك المانحون.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والقاعدة عندنا في هذا: أن من أخذ من الناس أموالا لشيء معين، فإنه لا يصرفها في غيره إلا بعد استئذانهم "

انتهى من " اللقاء الشهري " التاسع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 05:17   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وهبت أملاكا لبعض أولادها وماتت قبل قبض الهبة

السؤال :


توفيت والدتي ، وكانت لها أملاك في حياتها ، تم كتابة أكثر من75 % منها لي أنا وأختي مناصفة ، والجزء المتبقي منها تركته باسمها هي ، مع العلم أن أملاكها المكتوبة باسمي أنا وأختي كانت هي المنتفعة بها ، كأن تستفيد من إيجارها مثلا ، وفي نفس الوقت تعطينا ما نطلبه منها في أي وقت ، وبدون حساب ، وكانت كلماتها دائما " أريد أن يستمتع أولادي بمالي في حياتي ؛ حتي لا يكونوا كمن ينتظر وفاة أبيه ليستفيد من ماله وأنا ليس لي غيرهم " .

السؤال:

نخشى علي أمي من أن تكون صنيعت هذا من باب حرمان الآخرين من الميراث ، وليس الهبة ، ولسنا متأكدين من هذه النية 100%على الأقل في كل الأملا ، فهل هذا الشك يوجب علينا توزيع التركة ولو من باب الاستحباب؟ وهل إذا قمنا بتوزيع التركة كميراث تثاب أمي على ذلك ، وهذا هدفي ؟ وهل نثاب نحن أيضا علي ذلك ؟

سؤال آخر :

هي لديها منزل تحت الإنشاء قالت نصا : " يا رب أنا أهب هذا المنزل لبناتي يعشن فيه " فهل يعتبر المنزل كله هبة منها لنا أم فقط الجزء الذي سوف نعيش فيه من هذا المنزل ؟ مع العلم أن هذا البيت أيضا مكتوب باسمي أنا وأختي مناصفة

سؤال آخر :

والدنا عصبي جدا ، ويعالج الآن نفسيا ، ونتيجه عصبيته رمي أيمان طلاق علي أمي أثناء حياتها معه ، أخوالي ونحن شهود علي ذلك ، ثم انفصلا صوريا لفتره من الزمن ، وكان عندما يسأل شيوخ يقولون له : أنت عصبي ، وهذا لا يحسب طلاق ، فاستمرت الحياة بينه وبين أمي حتي انفصل كل منهم في بيت مختلف ، وفي نهاية حياتها أثناء مرضها الأخير ذهبت أمي لتعيش معه وزوجته ، وزوجته هي التي قامت بخدمتها ، فهل له الربع من التركة ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

ما كتبته والدتك باسمك واسم أختك لا يعتبر هبة لازمة ؛ لأن شرط لزوم الهبة : القبض ، والقبض لا يحصل بمجرد الكتابة ، بل برفع اليد عن هذه الأملاك ، والتخلية بينكم وبينها بحيث تتصرفون فيها تصرف الملاك .

قال في " مطالب أولي النهى " (3/153) : " ( و ) قبض ما ينقل ، كأحجار طواحين ( بنقل ) . وقبض حيوان بتمشيته . ( و ) قبض ( ما يتناول ) كدراهم ودنانير وكتب ونحوها ( بتناوله ) باليد . ( و ) قبض ( غيره ) ، أي : المذكور ، كأرض وبناء وشجر ( بتخلية ) بائع بينه وبين مشتر بلا حائل

ولو كان الدار متاع بائع ؛ لأن القبض مطلق في الشرع ، فيرجع فيه إلى العرف ، كالحرز والتفرق ، والعرف في ذلك ما سبق . ( ويتجه فائدة هذا ) القبض تظهر ( في رهن وقرض وهبة ) لمقبوض ، فكل ما قبض بنوع مما ذكر ، يصح رهنه وقرضه وهبته ، كغير

من المملوكات وهو متجه )" انتهى.

وجاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة " رقم (55/4/6)

: " قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد ، أو الكيل والوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتباراً وحكما : بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حساً " .

وإذا مات الواهب قبل قبض الهبة ، فإنها تكون من جملة التركة.

وهذا ينطبق أيضاً على المنزل الذي تحت الإنشاء ، فإنه هبة لم تقبض ، فتكون من جملة التركة .

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ، بطلت الهبة ، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده ، ذكره القاضي في موت الواهب ؛ لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين ، كالوكالة والشركة ، وقال أحمد ، في رواية أبي طالب ، وأبي الحارث , في رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدي إليه

حتى مات ; فإنها تعود إلى صاحبها ما لم يقبضها. وروي بإسناده عن أم كلثوم بنت أبي سلمة ، قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ، قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي

فإن ردت فهي لك . قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة)

انتهى من "المغني" (5/ 381).

وينظر: " الموسوعة الفقهية " (39/ 306)

" الشرح الممتع " (11/ 70).

ثانيا:

ينبغي إحسان الظن بالوالدة ، وأنها لم ترد حرمان بقية الوارثة ، فإن وجد ما يدل على ذلك من القرائن فينبغي الدعاء والاستغفار لها، ولعل قيامكم بالواجب الشرعي في رد هذه الهبات إلى التركة يكون فيه خير لها ، وتخفيف عنها .

قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :

" إذا رد الورثة حقوق الناس التي لهم على الميت فقد برئت ذمته من حقوقهم ، لكن يبقى حق الله تعالى وهو كونه قد أخذ أموال الناس ظلماً مصرا على عدم إرجاعها إليهم ، وهذا معصية ؛ فأكثروا له من الدعاء ، وتصدقوا عنه ." انتهى .

ثالثا:

لا يمكننا الحكم على بقاء الزوجية بين والديك من عدمها، لعدم الوقوف على تفصيل أمر الطلاق ، وألفاظه ، وعدده ، وحصول الرجعة وعدم حصولها، وانقضاء العدة أو بقائها، وتوريث الأب هنا فرع على بقاء الزوجية، فينبغي مشافهة أهل العلم الموثوقين ببلدك ، للوقوف على هذه التفاصيل والحكم بما يلزم فيها.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 05:22   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قسم ماله بين ابنه وبناته في حياته، ثم أجبر البنات على بيع نصيبهن لأخيهن ، فما الحكم ؟

السؤال:


لدى رجل 8 بنات وولد واحد ، تم الاتفاق بينهم جميعا على أنه سيوزع بينهم الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ، بيعا وشراءً ، على أن يكون لهم حق التصرف فيه بعد موته ، فتم البيع بعقود مسجلة في الشهر العقاري أيضا ، لكنه وبموافقة بناته الثمانية كتب للابن زيادة عشرة أفدنة مقابل عمله معه ، ... إلخ

من المبررات ، وقد كان . وأخبرهم جميعا أنه استفتى في ذلك ، وقيل له : إن ذلك كله حلال : التوزيع ، والزيادة ، إذا تم الاتفاق والتراضي بين الجميع ، وهم حتى الآن موافقين وراضيين !! إلا أن الابن ، وبعد فترة ، أخبر أخواته أنه يريد شراء نصيبهن في محل تجاري

وهو شركة بينهم جميعا التسع أبناء، وأنه سيبيع أرضا من نصيبه ورثها ، وربما من الأرض الزيادة ، ويشتري المحل ، ولكن الأصل أن والدهم عندما أخبرهن بذلك التمييز ، كان أحد المبررات أنهن سيحتفظن بنصيبهن في ذلك المحل كشركاء جميعا فيه ! وعندما أبدى بعضهن رفضه لذلك

غضبت أمهم ، وكذا أبوهم ، وربما وصل الأمر إلى التعنيف ، وإساءة الظن فيهن ، وحدثت مشاحنات شديدة ، فوافقن على مضض ووقعن على التنازل فقط ، خوفا من غضب الله عليهن ، لغضب والديهم ، فما الحكم في ذلك كله ؟


الجواب
:

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للشخص أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ، إذا قصد بالتقسيم الإضرار ببعض الورثة ، وإعطاء بعضهم أكثر من نصيبه الشرعي .

جاء في " فتاوى نور على الدرب " للشيخ ابن باز رحمه الله (19/386) :

"السؤال : ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة ، ويكتب في القسمة بيعًا وشراء احتيالاً على الشرع ، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال ؟

الجواب : هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته ، ولو باسم البيع ، أي : لم يزد أحدًا على أحد ، بل أعطاهم كما شرع الله ، فلا حرج في ذلك" انتهى مختصراً بتصرف.

ثانياً :

تفضيل بعض الأبناء أو تخصيصه بشيء من التركة دون بقية إخوانه ، لا يجوز إلا إذا رضي باقي الأبناء بذلك التخصيص أو التفضيل ، وكانوا حال رضاهم بالغين راشدين .\
\
فإن وافقوا مكرهين أو حياءً : لم يجز ذلك التفضيل والتخصيص .

فإذا كان بعض الأبناء قد عمل مع والده ، وفي نيته الحصول على أجرة مناسبة لذلك العمل ، فلا حرج في هذه الحال أن يعطي الأب ابنه مالاً مقابل عمله ذلك ، بشرط أن لا يحابيه في ذلك ، بحيث يعطيه أكثر مما يستحق ، بل يعطيه مثل ما يعطي الشخص الأجنبي .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته ، فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء ؟

فيه تفصيل : إن كان الذي يُعِين أباه يريد بذلك وجه الله ، فإنه لا يعطيه شيئاً ؛ لأنه يدخل في البر ، وإن كان يريد عوضاً على ذلك ، أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل ، فلا بأس ، ولكن يُعطى مثل أجرته ، لو كان أجنبياً "

انتهى من " الشرح الممتع " (11/81) .

ثالثاً :

إعطاء الابن عشرة أفدنة زيادة على نصيبه ، ثم تمكينه من شراء نصيب أخواته من المحل بدون رضاهن ، قد يدل ذلك على أن المقصود من تقسيم الميراث من الأصل ، هو حرمان البنات من كامل حقهن ، وتفضيل الابن عليهن ، وهذا من الظلم والجور الذي جاءت الشريعة بتحريمه .

وبناء على ما سبق ، فإذا كان دفع تلك الأفدنة العشرة للابن ، إنما رضي به البنات حياءً أو خوفاً من أبيهم ، فيلزم الأب في هذه الحال رد تلك الأفدنة ، ويعطي الابن ما يساوي عمله حقيقةً ـ إذا كان بينهما اتفاق على أن يكون العمل بعوض ـ .

كما أنه لا يجوز له أن يجبر بناته على بيع نصيبهن من ذلك المحل ، والبنات لا يلزمهن طاعة الأب أو الأم في ذلك .

والواجب على هذا الابن أن يقوم هو بالعدل ، ولا يأخذ أكثر من حقه الشرعي ، وإلا كان ظالما قاطعا للرحم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 05:30   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد

السؤال:

أرجو معرفة الحكم الشرعي في الآتي: أب ما زال على قيد الحياة يمتلك قطعتي أرض ومنزل، وله أم وزوجة وولد وستة بنات. قطعة الأرض الأولى موقعها متميز، ومساحتها 23 قيراط، ويبلغ ثمنها تقريبا 900 ألف جنيه. قطعة الأرض الثانية مساحتها 55 قيراط، ويقدر ثمنها تقريباً بـ 800 ألف جنيه. المنزل يقدر ثمنه تقريباً بـ مليون جنيه. كان الابن يقيم مع والده قبل فترة ويعمل معه في التجارة، وكان الأب يقوم بالنفقة على الابن وزوجة الابن وأولاد الابن. قام الأب بعمل الأتي:

أ- أعطى المنزل لزوجته

ب-أعطى قطعة الأرض الأولى المميزة لابنه الوحيد على أساس أن الفترة التي عمل بها مع والده في التجارة لم يكن يتقاضى راتباً بالإضافة إلى أن زوجة الابن قامت بإعطائه ذهبها وقامت الأم بإعطاء ذهبها لابنها، وقام الابن ببيعه ودفع قيمة الذهب لوالده، وهو يشكل تقريباً ثمن قيراطين)

ج- أعطى البنات قطعة الأرض الثانية وقسمها بينهم، ولكن أعطى البنات التي لم تتزوج حتى الآن أكثر من البنات التي تزوجت. د- لم يعط أمه شيء.

أرجو معرفة الحكم الشرعي في الأتي:

1- هل هذه القسمة صحيحة شرعاً؟

2- هل يجوز شرعاً تقسيم أملاكه كلها وهو ما زال على قيد الحياة بهذا الشكل؟

3- وفي حالة أن هذه القسمة مخالفة للشرع، وأراد أن يقسم أملاكه وهو عايش، كيف يقسمها؟

وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم ونفع بكم المسلمين


الجواب :

الحمد لله


يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .

ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم وعدم تفضيل أحدهم إلا لمسوّغ .

لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

ولمسلم (1623) : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .

قال ابن قدامة رحمه الله

: " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق . وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة "

انتهى من "المغني" (5/ 387) .

وعليه ؛ فيلزم الأب أن يسوي بين الإناث ، المتزوجة وغير المتزوجة ، وأن يعطي للذكر ضعف ما يعطيه للأنثى ، إلا أن يرضى أولاده بالتفضيل في العطية ، فلو رضي الجميع بالقسمة التي وردت في السؤال فلا حرج ، بشرط أن يكون الرضى حقيقياً .

وإذا لم يقصد الرجل حرمان أمه من التركة ، فلا حرج عليه في تقسيم أمواله بين أولاده فقط ، لأن ذلك من باب الهبة كما سبق ، وإن جعل شيئًا لأمه فهذا أولى وأحرى ، فإن حقها في البر عظيم ، ولو مات كان لها سدس التركة .

والله أعلم .


,,,,,,,,

السؤال

هل يجوز للرجل أن يقسم ماله في حياته بين ورثته ؟.

الجواب :

الحمد لله

نعم . يجوز ذلك بشرط ألا يقصد بهذا الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .

فإن الله عز وجل قسم الميراث بنفسه ، وتوعد من خرج عن هذه القسمة فقال : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14

وتكون القسمة كقسمة الميراث . والأفضل ألا يفعل ذلك ، بل يُبقي ماله معه ، فإذا مات قُسّم على الورثة الموجودين حين وفاته حسب القسمة الشرعية ، والإنسان لا يدري من الذي سيموت أولاً حتى يقسم أمواله على ورثته ، وقد يطول به العمر ويحتاج إلى هذا المال .

قال في " الإنصاف " (7/142) :

" لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده . على الصحيح من المذهب . وعنه: يكره . (يعني : عن الإمام أحمد قول آخر بالكراهة ) قال في الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " (16/463) :

" ننصح والدك ألا يقسم ماله في حياته ، فربما احتاج إليه بعد ذلك " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 05:34   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: هل الهدية من جملة الإنفاق ، الذي يُنال به البر ؟

السؤال:


هل الهدية تدخل في النفقة التي ذكرت في الآية : ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) ؛ أي إذا أهدى شخص شيئاً مما يحب إلى شخص آخر فهل يدخل هذا في البر المقصود في الآية ؟

الجواب :

الحمد لله

قال الله تعالى : ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ) آل عمران/ 92

" هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات ، فقال (لن تنالوا) أي: تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير ، من أنواع الطاعات ، وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة، (حتى تنفقوا مما تحبون) أي: من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم، فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال

فبذلتموها في مرضاته، دل ذلك على إيمانكم الصادق ، وبر قلوبكم ، ويقين تقواكم ، فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال ، والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما أنفقه ، والإنفاق في حال الصحة .

ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره ، وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك ، ولما كان الإنفاق ، على أي وجه كان ، مثابا عليه العبد، سواء كان قليلا أو كثيرا، محبوبا للنفس أم لا ،

وكان قوله (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) ، مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيَّد [ يعني : غير المحبوب للنفس ] غير نافع، احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله ( وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ) فلا يضيق عليكم ، بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه "

انتهى من " تفسير السعدي " (ص 138) .

وهذه هي النفقة في سبيل الله ، فلا ينال العبد البر في الدنيا والآخرة حتى ينفق مما يحب في سبيل الله .

وفي المراد بهذه النفقة ثلاثة أقوال لأهل العلم :

أحدها: أنها الصدقة المفروضة ، قاله ابن عباس، والحسن، والضحاك.

والثاني: أنها جميع الصدقات ، قاله ابن عمر.

والثالث: أنها جميع النفقات التي يُبتغى بها وجه الله تعالى ، سواء كانت صدقة، أو لم تكن، نُقل عن الحسن، واختاره القاضي أبو يعلى .

انظر : "زاد المسير" (1/ 303) .

وقال القرطبي رحمه الله :

" قِيلَ: الْمَعْنَى حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ ، مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الطَّاعَاتِ، وَهَذَا جَامِعٌ "

انتهى من "تفسير القرطبي" (4/ 133) .

وعلى ذلك ؛ فمن أهدى إلى مسلم هدية ، يبتغي بها وجها من وجوه الخير ، كالتقرب إليه لمحبته في الله ، أو لكونه من ذوي رحمه ، فهو يحب أن يصله ، أو لكونه فقيرا ، فهو يحب أن يعينه ، أو غير ذلك من وجوه البر المشروعة : فهي نفقة في سبيل الله ، وتدخل في معنى البر المذكور في قوله تعالى : ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ) .

وقد روى البخاري في "الأدب المفرد" (594) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (تَهَادوا تَحَابُّوا)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (6/44) .

وروى أحمد (23252) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ صَدَقَةٌ ) وصححه محققو المسند .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَنَدَبَ أُمَّتَهُ إِلَيْهَا، وَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمِنْ فَضْلِ الْهَدِيَّةِ ، مَعَ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ : أَنَّهَا تُورِثُ الْمَوَدَّةِ ، وَتُذْهِبُ الْعَدَاوَةَ "
.
انتهى من "التمهيد" (21/ 18) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" مَنْ أَعْطَى شَيْئًا ـ يَنْوِي بِهِ التقرب إلَى اللَّهِ تَعَالَى ـ لِلْمُحْتَاجِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ.

وَمَنْ دَفَعَ إلَى إنْسَانٍ شَيْئًا لِلتَّقَرُّبِ إلَيْهِ، وَالْمَحَبَّةِ لَهُ، فَهُوَ هَدِيَّةٌ.

وَجَمِيعُ ذَلِكَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ، وَمَحْثُوثٌ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (تَهَادَوْا تَحَابُّوا) "

انتهى من "المغني" (6/ 41) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يثاب الإنسان على الهدية ؛ لأنها إحسان، والله تعالى يحب المحسنين ، ولأنها سبب للألفة والمودة ، وكل ما كان سبباً للألفة والمودة بين المسلمين ، فإنه مطلوب ، وقد تكون أحياناً أفضل من الصدقة ، وقد تكون الصدقة أفضل منها " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/ 2) بترقيم الشاملة .

والحاصل :

أن الهدية إحسان ومعروف ، والمسلم يثاب على كل إحسان ومعروف يبذله للناس ، فتدخل الهدية في البر المذكور في الآية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 05:39   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أهدى لشخص هدية ، ثم باعها قبل أن يقبضها المهدى له

السؤال:

شخص أهدى لآخر هدية ، فقبلها الشخص الثاني ، ولكن طلب من الشخص الأول أن يبقيها عنده حتى يستطيع أخذها ، وبعد فترة من الزمن قام الشخص الأول ببيع الهدية بدون سؤال المهدى له ، وقبض ثمنها لنفسه بحجة عدم الاستلام ، فكيف للشخص الثاني المطالبة بحقه في الهدية ؟

وماهي حجته أنها ملكا له بعد حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين ؟


الجواب

:
الحمد لله

من أهدى لشخص هديةً ، فإن تلك الهدية لا تلزم المهدي ، إلا بعد أن يقبضها المهدَى إليه .

جاء في " الشرح الممتع " (11/70-72) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
\
" إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول ، بأن قال : وهبتك كتابي الفلاني ، فقال : قبلت ، ولم يسلمه له ، ثم رجع ، فرجوعه جائز ؛ لأن الهبة لا تلزم ، إلا بالقبض .

والدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض : أن أبا بكر رضي الله عنه ، وهب عائشة رضي الله عنها ثمرة نخل ، ثم لما مرض رجع فيها ، وقال لها : لو أنك جذذتيه كان لك ، أما الآن فهو ميراث ، فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض ... .
ولو وهب شيئاً ، ولم يُقبِضه ، ثم باعه ، فإن البيع يصح ؛ لأن الهبة لا تلزم ، إلا بالقبض " انتهى بتصرف يسير .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (16/247) :

" إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها ، بما يعتبر قبضا عرفا ، فله أن يرجع في هبته ، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ) ، وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا ، فقد صار ملكا لها ؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا ، إلا برضاها ، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه ، منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق .

وإن تنازعا في الهبة ، أو فيما يعتبر قبضا ، كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية " انتهى .

ولم تذكري في السؤال هل تم القبض أم لا ؟ فإن كان ما تم لا يتعدى الإيجاب والقبول لفظا ، ولم يتم القبض ، فرجوع الواهب في هبته جائز ، وبيعه لها صحيح .

أما إن كان تم القبض ، بأن كانت الهدية مما يتناول باليد ، كالقلم والساعة ... ونحو ذلك ، فأخذها الموهوب له في يده ثم أعطاها للواهب ليحفظها له ، فقد استقر ملك الموهوب له عليها ، وصارت أمانة (وديعة) عند الواهب يجب عليه حفظها ولا يجوز له التصرف فيها لا بالبيع ولا غيره .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-04, 05:42   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

إذا أعطى الطالب مُدرِّسه قطعا من الحلوى ونحوها ، فهل يجوز للمدرس قبولها منه ؟

السؤال :

بالنسبة للهدايا بين الاستاذ والطالب ، فَلَو كان ليس هدية مادية وإنما فقط ضيافة من حلويات او كيك فهل يجوز قبولها ؟

حيث إنني قبلتها على أساس أنها أشياء مستهلكة ، أي تؤكل وتنقضي ، أما الهدايا المادية هي التي تبقى ، ولها أثر في استمالة القلب ، أما الحلويات وغيرها ، فليس لها تأثير أو تملق ، فما الرأي الشرعي في ذلك ؟


الجواب :


الحمد لله

" بذل الهدية للمعلم أو المعلمة في المدارس النظامية - حكومية أو غير حكومية - في معنى الرشوة ، فلا يجوز دفعها ولا أخذها ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدايا العمال"

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (23/582-583) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يجوز للمدرّسة أن تقبل هدية من الطالبة ؛ لأن هذا داخل في عموم الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده : (هدايا العمال غلول) ولأن الهدية ستوجب المودة ، كما جاء في الحديث : (تهادوا تحابوا) ، فإذا ازدادت محبتها لهذه التلميذة ، يخشى عليها أن تحيف ، فيجب عليها أن ترفض ، أي: يجب على المعلمة أن ترفض الهدية وتقول : لا أقبل "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (225/16) .

لكن الشيء اليسير كقطعة من الشيكولاتة ، ونحوها مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه ، وعدم اعتباره رشوة : فهذا لا ينبغي التشدد فيه ، لأنه ليس المقصود منه أكثر من إظهار المحبة والإكرام .

أما ما كان له قيمة ويهتم الناس به في الغالب – كعلبة من الشيكولاتة – فلا يجوز للمدرس أخذه من الطالب لأنه في معنى الرشوة .

وعلى كل : فالتورع في الباب ، وسد ذرائع الهوى والشهوة : أولى بالمسلم ، مطلقا ، ما لم يوقع في محذور ، هو أشد منه .

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 18:51   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تسأل عن بعض صور التهادي ، وهل تدخل في الرشوة المحرمة ؟

السؤال:

أنا أعمل في وظيفة حكومية ولدي زميلات في العمل ، tما حكم التهادي بيننا ، سواء بمناسبة زواج إحدانا ، أو للتحاب ؟ مع العلم ليس بيننا مصالح ، حيث ليست إحدانا مديرة على الأخرى ، بل كلنا في نفس المستوى ، فأنا مصابة بالوسواس القهري ، وكل شيء أدقق فيه ، ولا أستطيع التمييز بين الهدية والرشوة .

كما أود السؤال أحيانا أحضر معي شوكولاتة ، وأقدمه لجميع الموظفات في القسم ، هل أقدمه لمديرتي أيضاً أم لا يجوز ذلك ؟

كما أود السؤال : والدتي توفت منذ ما يقارب السنتين ، وعندما كانت في المستشفى :

أحيانا كنا نحضر شوكولاتة أو معمول وغير ذلك ، وأظن في كذا مرة ، إن لم أكن مخطئة أيضاً أموالا ، وأعطيناها الممرضات ليزدادوا حرصاً على والدتي ، مع أني في ذلك الوقت لا أذكر أني ظننت ولو لوهلة أنها رشوة

أما الآن عند تذكري الماضي أشعر بأنها رشوة ، وأنا نادمة، ولا أريد أن أكون ملعونة ، وهل إذا أنا أقلعت عن هذا الذنب وندمت : ماذا علي أن أفعل أيضاً ليتوب ربي علي ؟ وهل صلوات وصيام السنتين الماضية يدخلها شيء ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الهدية من الأمور المستحبة لما فيها من تأليف القلوب وتقوية رابطة الأخوة الإسلامية .

والرشوة من الأمور المحرمة بسبب ما تؤدي إليه من الظلم والتجاوز على حقوق الغير وترسيخ حب الأثرة والأنانية .

فالفرق بينهما ظاهر ، فالهدية تدفع للشخص لمحبته ، أما الرشوة فتدفع للشخص ليحصل الدافع على ما ليس من حقه ، أو ليسقط بذلك حقا عليه .

وأما الهدايا التي تعطى للموظفين : فإذا كانت بسبب سلطانه في وظيفته ، أي : بسبب كونه مديرا أو قاضيا ، فهي محرمة ، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنها قد تكون وسيلة لميل ذلك المدير أو القاضي للشخص الذي دفع له الهدية ، فتقع منه المحاباة له فيعطيه ما ليس من حقه .

وبناء على هذا ؛ فما تهبه الموظفة لزميلتها في العمل هو هدية وليس رشوة ، لأن سببها هو الصداقة والمحبة، وليس للمهدى لها من المسؤولية ما يرجى معه أن تحابي من أهدت إليها .

أما الهدية للمديرة فهي من باب الرشوة أو وسيلة إليها ، فالمديرة لها سلطة على الموظفات ، وهذه الهدية قد تؤثر على بعض قراراتها

إلا أن الأشياء اليسيرة – كتوزيع قطع الشيكولاتة – قد جرت عادة الناس بفعلها ولا يعتبرونها رشوة ، لاسيما إذا كان التوزيع عاما على جميع العاملين بالمكتب، من غير تخصيص المديرة بشيء زائد ، فليس من اللائق ، ولا مما جرت به طبائع الناس : أن يوزع على الموظفين جميعا ، ثم يترك المدير !!

ثانيا :

لا ينبغي إعطاء الممرض أو الطبيب هدية من قبل المريض أو أهله ، لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يهتم بهذا الممرض أكثر ، ويكون ذلك على حساب الاهتمام بسائر المرضى ، وقد يؤدي أحيانا إلى أن الممرض لا ينشط للعمل ويقوم بالواجب عليه من الاهتمام بالمرضى إلا بعد أن يعطى هذه الهدية.

إلا أنه يعفى عن الأشياء اليسيرة كالشيكولاتة ونحوها مما جرت عادة الناس بالتسامح فيها.

وقد سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :

" ما حكم الهدية التي تعطى للطبيب بعد قيامه بالعلاج ، هل هي مشروعة ، أو جائزة أو محرمة ؟

فأجاب : "إذا كان – أي الطبيب - في مستشفى الحكومة ، أو مستوصف الحكومة ، فلا يعطى شيئًا ، لكن لو أعطاه بعد الخلاص ، وبعد النهاية من دون وعد ، ومن دون شيء ، لعله : لا حرج ، لكن تركه أحوط ، حتى ولو بعد ذلك

لأنه قد يتفق معه على ذلك من الداخل ، قد يخصه بمزيد عناية ، ويهمل الآخرين ، فالذي أرى أنه لا يعطيه شيئًا ، ولو بعد الفراغ ، سدًّا للباب ، وسدًّا للحيل ، فلا ينبغي أن يعطيه شيئًا، بل يدعو له، ويدعو له بالتوفيق والإعانة، ويقول: جزاك الله خيرًا، نسأل الله لك الإعانة والتوفيق بهذا الكلام الطيب " .

انتهى من " نور على الدرب " (19 / 380 – 381) .

وقد سبق في الموقع بيان أن هدايا الناس للموظفين بسبب وظيفتهم لا تجوز

وإذا فعل المسلم شيئا محرما وهو لا يعلم أنه حرام فإن الله يعفو عنه ، قال الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/5.

والجاهل بالحكم لم يتعمد الإثم ، ولا يؤثر ذلك على عباداتك السابقة كالصلاة والصيام .

وقد قال الله تعالى أيضا ، في حال من أقدم على أكل الربا في سابق أمره : (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة/275 .

ثم اعلمي ، يا أمة الله ، أنه لا علاقة لشيء مما ذكرت ، بطاعاتك ، وعباداتك ، سواء كان صلاة ، أو صياما ، أو زكاة ، أو غير ذلك ؛ وسواء كان ما وقع منك مباحا ، أو محرما

فما عملت في ذلك من عمل، فإنه لا يفسد عليك أن تكوني قد وقعت في خطأ آخر؛ فكيف إذا كنت وقتها جاهلة لا تعلمين أن ذلك خطأ ، وكيف لو كان الأمر في حقيقته مباحا ، لا خطأ فيه؟!

وأهم ما ننصحك به الآن : أن تعرضي عن هذه الوساوس بالكلية ، وتستعيذي بالله منها ، ولا تلفتي إليها ، ولا تلقي لها بالا ، فإنها متى استمكنت منك ، أوشكت أن تفسد عليك أمر دنياك وآخرتك .

وفي موقعنا أجوبة كثيرة ، حول الوساوس وعلاجها ، يرجى مراجعتها ، والاستفادة مما فيها ، وننصحك أيضا بعرض نفسك على طبيب أخصائي ثقة ، فإن الجمع بين نوعي العلاج

المعرفي والسلوكي والإيماني ، مع العلاج الطبي المادي ، من شأنه أن يعجل بشفائك ، بإذن الله ، ويريح أعصابك من إرهاق الوساوس .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-06, 18:55   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يعطي عامل الهواتف إكرامية مع أنه يأخذ راتباً ؟

السؤال:


ما حكم الإكرامية لمن أدى خدمة لي مثل موظف تليفونات أصلح لي التليفون مع العلم بأنه يأخذ مرتباً ثابتاً من عمله

فهل يجوز لي أن أعطيه إكرامية أم لا ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز أن تُعطى إكرامية أو هدية لعاملٍ يأخذ على عمله راتباً . ودليل ذلك ما رواه البخاري (6578) ومسلم (1832) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي

قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ )

قال النووي – رحمه الله - :

" في هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، ولهذا ذكر في الحديث عقوبته وحمله ما أُهدي إليه يوم القيامة ، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة ، وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية أنه يرده إلى مُهْديه ، فإن تعذر : فإلى بيت المال " .

" شرح مسلم " ( 6 / 462 ) .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ ) . ومعنى الحديث : من جعلناه على عمل وأعطيناه على ذلك مالاً

فلا يحل له أن يأخذ شيئاً بعد ذلك ، فإن أخذ فهو غلول ، والغلول هو الخيانة في الغنيمة وفي مال بيت مال المسلمين

رواه أبو داود ( 2943 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

ففي هذين الحديث دليل على أنه لا يجوز لمن كان موظفاً يأخذ راتباً من دائرته أن يقبل مالاً أو هدية من أحدٍ بسبب وظيفته ، فإن فعل كان غلولاً .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : نحن موظفون حكوميون تأتينا في رمضان إكراميات وزكوات من بعض رجال الأعمال ، ولا نستطيع التفرقة بين الزكوات والإكراميات لعدم علمنا بذلك .

والسؤال : إذا أخذنا هذه الأموال ونحن في غنى عنها وأنفقناها على الأرامل والأيتام والفقراء ما الحكم ؟ وإذا أنفقنا منها على أسرنا وأكلنا منها ، ما الحكم ؟

فأجاب :

" هدايا العمال من الغلول ، يعني : إذا كان الإنسان في وظيفة حكومية وأهدى إليه أحد ممن له صلة بهذه المعاملة فإنه من الغلول ، ولا يحل له أن يأخذ من هذا شيئاً ولو بطيب نفس منه .

مثال ذلك : لنفرض أن لك معاملة في دائرة ما ، وأهديت لمدير هذه الدائرة ، أو لموظفيها هدية فإنه يحرم عليهم قبولها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن اللُّتْبيَّة على الصدقة فلما رجع قال هذا أهدي إلي وهذا لكم

فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال : ( ما بال الرجل منكم نستعمله على العمل فيأتي ويقول : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي ، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا )

فلا يحل لأحد موظف في دائرة من دوائر الحكومة أن يقبل الهدية في معاملة تتعلق بهذه الدائرة ، ولأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا : يجوز للموظف قبول هذه الهدية : لكنا قد فتحنا باب الرشوة

والرشوة خطيرة جداً وهي من كبائر الذنوب ، فالواجب على الموظفين إذا أهدي لهم هدية فيما يتعلق بعملهم أن يردوا هذه الهدية ، ولا يحل لهم أن يقبلوها ، سواء جاءتهم باسم هدية ، أو باسم الصدقة ، أو باسم الزكاة ، ولاسيما إذا كانوا أغنياء ، فإن الزكاة لا تحل لهم كما هو معلوم " .

" فتاوى الشيخ العثيمين " ( 18 / السؤال رقم 270 ) .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc