التكليف >> أصول الفقه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التكليف >> أصول الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-11, 01:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة التكليف >> أصول الفقه

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




ا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:

فمن شأن المؤمن طلب العلم والتفقه في الدين، والتبصر، والعناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره، والاستفادة منه والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفقه فيها، والعمل بها وحفظ ما تيسر منها، فمن أعرض عن هذين الأصلين وغفل عنهما فذلك دليل وعلامة على أن الله سبحانه لم يرد به خيرا وذلك علامة الهلاك والدمار، وعلامة فساد القلب وانحرافه عن الهدى.

نسأل الله السلامة والعافية من كل ما يغضبه، فجدير بنا معشر المسلمين أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم ما يجب علينا، وأن نحرص على العناية بكتاب الله تدبراً وتعقلاً وتلاوة، واستفادة، وعملا بذلك، وأن نعنى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظا وعملا وتفقها فيها، وأن نعنى أيضا بالسؤال عما أشكل علينا. فالإنسان يسأل عما أشكل عليه ويسأل من هو أعلم منه ليستفيد، عملا بقول الله سبحانه: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ سورة النحل الآية 43.

وعليه أن يحضر حلقات العلم ليستفيد، ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن يكون عندهم علم حتى يستفيد من علمهم، وحتى يضم ما لديهم من العلوم النافعة إلى ما لديه من العلم، فيحصل له بذلك خير كثير، ويحصل له بذلك الفقه في الدين، ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري في العلم برقم 69، ومسلم في الزكاة برقم 1719.

وبما ذكرنا يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام، وأنهم قد أوتوا خيرا كثيرا، وقد فازوا بحظ عظيم، من أسباب السعادة وطرق الهداية؛ لأن العلم النافع من أسباب الهداية، ومن حرم العلم حرم خيراً كثيراً، ومن رزق العلم النافع فقد رزق أسباب السعادة إذا عمل بذلك واتقى الله في ذلك.


ومن المواضيع السابقه


الفقه الإسلامي تعريفه وأصوله وفروعه

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132684

الفقه وأصوله القسم المجمل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132996

واخيرا

اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 01:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تريد أن تتعلم لكي لا يكون العلم حجة عليها، وتسأل : هل يعذر الجاهل مطلقا

السؤال :

عندي سؤال يؤرقني من التفكير بخصوص جهل الناس بأحكام الدين والفقه ، فأنا دائما أستمع فتاوى ومحاضرات للشيوخ في فراغي ، وتعلمت الكثير من الأمور ، لكن عندما علمت أن الإنسان يعذر بالجهل اشتعل قلبي نارا ، فعندما أعلم أنا بالحلال والحرام ، مثل نمص الحاجب ، وثم تغريني الحياة ، واستمر بالنمص ، وأنا أعلم بأنه حرام فأنا آثمة جدا ، بينما غيري لا تعلم ، ومستمرة بالنمص ، وليس عليها إثم

إذن لماذا أنا أتعلم فقه الأحكام إذا كان الأمر هكذا ، فأن أظل على جهلي وأنا غير آثمة أفضل من أن أعلم الحكم ثم أضعف وأقوم به وأتحمل الإثم ؟ شعرت بالظلم لأنني أتعلم ، وأبحث ، وأتعب لأتعلم ، وألتزم ، وأطبق ، ثم يأتي إنسان جاهل غير عارف بأحكام الإسلام ليعيش سعيدا بدون ذنب ، ولا تأنيب ضمير، أليس من المفروض أن يكون طلب العلم فريضة يجب تعلمها ، والعمل بها

وتركها يعاقب عليه حتى يحاسب الناس على جهلها بالدين ؟

ولماذا أنا أعاقب على ضعفي في التطبيق ، وحتى لا أحصل على مساواة مع الإنسان الجاهل الراكض وراء الدنيا ووراء أهوائه ، برغم تطور الحياة ، وتطور وسائل أخذ العلم ، لكنه أصلا يستمتع في الدنيا بجهله ، ولم يخطر بباله الدين ، فلماذا لا يأثم لعدم بحثه عن الأحكام، وأنا أأثم لعلمي بالأحكام ؟

هذا الشيء جعلني أبتعد عن الأخذ بالعلم ، وعن البحث عن الأحكام ، والبقاء على جهلي أفضل ؛ لأني شعرت بعدم العدل .


الجواب :

الحمد لله

أولا:

العلم منه ما هو فرض عين يأثم الإنسان بتركه، وهو علم ما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملته، فعلى فرض أنه عذر بجهله في وقوعه في مخالفة شرعية، فإنه يأثم لتفريطه في تعلم ما يجب عليه.

وفي الموسوعة الفقهية (13/ 5): "

تعلم العلم تعتريه الأحكام الآتية: قد يكون التعلم فرض عين، وهو تعلم ما لا بد منه للمسلم، لإقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى، أو معاشرة عباده.

فقد فرض على كل مكلف ومكلفة - بعد تعلمه ما تصح به عقيدته من أصول الدين - تعلم ما تصح به العبادات والمعاملات ، من الوضوء والغسل والصلاة والصوم، وأحكام الزكاة، والحج لمن وجب عليه، وإخلاص النية في العبادات لله.

ويجب تعلم أحكام البيوع على التجار ، ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات، وكذا أهل الحرف .

وكل من اشتغل بشيء يفرض عليه تعلم حكمه ليمتنع عن الحرام فيه.

وقد يكون التعلم فرض كفاية، وهو تعلم كل علم لا يستغنى عنه في قيام أمور الدنيا ، كالطب والحساب والنحو واللغة والكلام والقراءات وأسانيد الحديث ونحو ذلك ... " انتهى.

ومما يدل على أن الإنسان قد يعذر بجهله في أمر ما، ويأثم ويعاقب على تفريطه في تعلم الواجب: ما روى عبد الرزاق في مصنفه (13644) أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ، وَأَعْتَقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ وَصَامَ، وَكَانَتْ لَهُ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ ، وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ لَمْ تَفْقَهْ، فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا حَبَلُهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ فَزِعًا فَحَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «لَأَنْتَ الرَّجُلُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ» .

فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَ: «حَبِلْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلًّ بِذَلِكَ لَا تَكْتُمُهُ !!

فَصَادَفَ عِنْدَهُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، وَكَانَ عُثْمَانُ جَالِسًا، فَاضْطَجَعَ فَقَالَ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: «قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ»، فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ، يَا عُثْمَانُ. فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ. قَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ. قَالَ عُثْمَانُ: «أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ» .

فَأَمَرَ بِهَا فَجُلِدَتْ مِائَةً، ثُمَّ غَرَّبَهَا، ثُمَّ قَالَ: «صَدَقَتْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ».

فعذرها عمر لجهلها ولم يرجمها، وجلدها تعزيرا لتفريطها في التعلم.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" كل إنسان فعل شيئاً محرماً جاهلاً به فإنه ليس عليه إثم، ولا يترتب عليه عقوبة؛ لأن الله تعالى أرحم من أن يعذب من لم يتعمد مخالفته ومعصيته.

ولكن يبقى النظر إذا فرط الإنسان في طلب الحق، بأن كان متهاوناً، ورأى ما عليه الناس ففعله دون أن يبحث، فهذا قد يكون آثماً، بل هو آثم بالتقصير في طلب الحق، وقد يكون غير معذور في هذه الحال، وقد يكون معذوراً إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة، وليس عنده من ينبهه من العلماء، ففي هذه الحال يكون معذوراً .

ولهذا كان القول الراجح أنه لو عاش أحدٌ في البادية بعيداً عن المدن، وكان لا يصوم رمضان ظناً منه أنه ليس بواجب، أو كان يجامع زوجته في رمضان ظناً منه أن الجماع حلال، فإنه ليس عليه قضاء؛ لأنه جاهل، ومن شرط التكليف بالشريعة أن تبلغ المكلف فيعلمها.

فالخلاصة إذاً: أن الإنسان يعذر بالجهل، لكن لا يعذر في تقصيره في طلب الحق"

انتهى من لقاء الباب المفتوح (39/ 9).

ثانيا:

العذر بالجهل ليس على إطلاقه، فمن تمكن من العلم وأعرض، لم يكن معذورا، ولهذا يقول الفقهاء: إن كان مثله يجهل ذلك فهو معذور، وإن كان مثله لا يجهله فليس معذورا؛ لأنه إذا علم أمثاله الحكم في الواقعة، وجهله هو، كان دليلا على تفريطه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته ، وإلا ، فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/280) .

وقال في كشاف القناع (2/ 256):

" (فإن جحد) المسلم الحر المكلف (وجوبها) أي الزكاة (جهلا به - ومثله يجهله - كقريب عهد بإسلام، أو نشوئه ببادية بعيدة) بحيث (يخفى عليه) وجوب الزكاة (عُرّف ذلك) أي وجوبها، ليرجع عن الخطأ ولم يحكم بكفره لأنه معذور (ونهي عن المعاودة) لجحد وجوبها لزوال عذره (فإن أصر) على جحد الوجوب بعد أن عرف (أو كان عالما بوجوبها: كفر) إجماعا لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، ولو أخرجها " انتهى.

وقال القرافي رحمه الله في الفروق (4/ 264):

" واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه الأدعية ليس عذرا للداعي عند الله تعالى؛ لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه، لا يكون حجة للجاهل؛ فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله ، وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها ؛ فالعلم والعمل بها واجبان، فمن ترك التعلم والعمل ، وبقي جاهلا : فقد عصى معصيتين لتركه واجبين، وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك العمل، ومن علم وعمل فقد نجا" انتهى.

وقال السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر (ص200):

" كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس، لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنا، والقتل، والسرقة والخمر، والكلام في الصلاة، والأكل في الصوم، والقتل بالشهادة إذا رجعا، وقالا: تعمدنا ، ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا، ووطء المغصوبة، والمرهونة بدون إذن الراهن، فإن كان بإذنه قُبل مطلقا ; لأن ذلك يخفى على العوام" انتهى.

فتبين بهذا أن الجاهل ليس معذورا بإطلاق، فلا يعذر إذا تمكن من العلم وأعرض أو فرط، وقد يعذر، لكن يأثم بتقصيره في التعلم.

ولو كان الجاهل معذورا مطلقا، لكان الجهل للإنسان خيرا له من العلم كما ذكرت.

وهذا ما نبه عليه الشافعي رحمه الله.

قال الزركشي في المنثور في القواعد (2/ 16):

" إعذار الجاهل من باب التخفيف، لا من حيث جهله. ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه : لو عذر الجاهل، لأجل جهله لكان الجهل (خيرا) من العلم (إذ) كان يحط عن العبد أعباء التكليف (ويريح) قلبه (من) ضروب التعنيف، فلا (حجة) للعبد في جهله (بالحكم) بعد التبليغ والتمكين، (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)" انتهى.

فدعي الوساوس ، وتلاعب الشيطان بك ، يا أمة الله ؛ واطلبي العلم، واعلمي أنه شرف ورفعة في الدنيا والآخرة، واحذري الإعراض والتفريط في تعلم ما وجب عليك ، فإنك تأثمين بذلك، ولا تعذرين معه بالجهل.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 01:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين المسائل الظاهرة والمعلومة من الدين بالضرورة

السؤال :

أرجو المساعدة في فهم هذه المسألة: سمعت شيخا يقول : إن هناك فرقا بين المسائل الظاهرة وبين المعلوم من الدين بالضرورة ، فالأولى هي الأمور التي انتشر علمها عند أكثر الناس ، أما المعلوم من الدين بالضرورة فهي الأمور التي يعلمها كل المسلمين ، ولا يجهلها أحد يعيش بينهم ، إلا حديث العهد بالإسلام

فهل هذا التفريق صحيح ؟

وهل قال به أحد السلف ؟

أم أن المعنى واحد وهو أن ما انتشر علمه عند أكثر الناس هو من المسائل الظاهرة ، وهو أيضا المعلوم من الدين بالضرورة، وهو الذي يكفر من أنكره حتى لو لم يعلم الحكم إن كان يعيش بين المسلمين ؛ لأنه مقصر لم يبحث عن الحكم؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

المعلوم من الدين بالضرورة : هو ما يعرفه العلماء والعامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، ومن غير قبول للتشكيك ، وذلك كوجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الخمر والزنا، فالتحق بالضروريات، لذلك.

قال الجلال المحلي: " وهو ما يعرف منه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر" .

انتهى من شرحه على جمع الجوامع (2/238).

وقال المرداوي رحمه الله :

" ومعنى كونه معلوماً بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم ، في معرفته ، حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري ، في عدم تطرق الشك إليه ، لا أنه يستقل العقل بإدراكه ، فيكون علماً ضرورياً .

كأعداد الصلوات ، وركعاتها ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وزمانها ، وتحريم الزنا ، والخمر ، والسرقة ، ونحوها "

انتهى من "التحبير شرح التحرير" (4/1680).

وقال ابن حجر الهيتمي: " وقوله: فما القدر المعلوم من الدين بالضرورة ؟

جوابه : أنه قد سبق ضابطه، وهو أن يكون قطعياً مشهوراً بحيث لا يخفى على العامة المخالطين للعلماء، بأن يعرفوه بداهة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، ولذلك مثل منها في الاعتقادي:

وحدانية الله تعالى ، وتفرُّده بالألوهية وتنزهه عن الشريك وسمات الحادثات كالألوان، وتفرده باستحقاق العبودية على العالمين، وبإيجاد الخلق، وحياته وعِلْمه وقدرته وإرادته ، وإنزاله الكتب ، وإرساله للرسل ، وأنَّ له عباداً مكرمين وهم الملائكة ، وأنه يحيي الموتى ويحشرهم إلى دار الثواب والعقاب

وأن المؤمنين مُخلَّدون في الجنة ، والكافرين مُخلَّدون في النار ، وأن العالَم حادث، وأنه تعالى محيط بالجزئيات كالكليات ، وغير ذلك من كل خبر نص عليه القرآن ، والسنة المتواترة نصَّاً لا يحتمل التأويل ، أو اجتمعتْ الأمة على أن ذلك هو معناه ، وعُلِم من الدين بالضرورة .

ومنها في العملي: وجوب الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم وانتقاض الطهارة بنحو البول ، وحصول الجنابة بنحو الجماع والحيض ، ووجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها ، ووجوب نحو الركوع والسجود فيها ، وبطلانُها بتعمدُّ نحو الحدث ، ووجوب الجمعة بشروطها ، ووجوب الزكاة في الأنعام والزرع والنقود ...

فالاعتقادي بأقسامه السابقة ، والعملي بأقسامه الثلاثة ؛ يعني ما قلنا : إنه واجب أو حلال أو حرام، معلوم من الدين بالضرورة ، من حيثُ أصل كل منها ، وإن وقع خلاف في بعض تفاصيل صور من العملي .

فمنْ أنكر واحداً منها بالكلية ، أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع ، كصلاة سادسة ، اعتقد أنَّ وجوبَها كوجوب الخمس، فخرج نحو الوتر، أو أنكر مشروعية السنن الراتبة ، أو صلاة العيدين أو أنكر بقية الصلاة ، زاعماً أنها لم ترد إلا مُجْملة كَفَر"

انتهى من "الفتاوى الحديثية" ، ص141









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 01:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا:

أما المسائل الظاهرة ، فهذا يعبر به بعض أهل العلم عما لا يعذر فيه الإنسان بالجهل، ولا يخرج كلامهم وأمثلتهم عن المسائل المعلومة بالضرورة .

لكن قد تكون المسألة ظاهرة منصوصا عليها، وليست من المعلوم بالضرورة الذي لا يقبل التشكيك، ولكن يستوي الحكم في ذلك، فيكفر منكرها ، كما يكفر منكر المعلوم بالضرورة.

قال المرداوي في تتمة كلامه السابق:

" وإن لم يكن معلوماً من الدين بالضرورة ، ولكن منصوص عليه مشهور عند الخاصة والعامة، فيشارك القسم الذي قبله في كونه منصوصاً ، ومشهوراً ، ويخالفه من حيث إنه لم ينته إلى كونه ضرورياً في الدين: فيكفر به جاحده أيضاً .
وإن لم يكن منصوصاً عليه؛ لكنه بلغ ، مع كونه مجمعاً عليه

في الشهرة : مبلغ المنصوص ، بحيث تعرفه الخاصة والعامة : فهذا أيضاً يكفر منكره ، في أصح قولي العلماء ، حكاها الأستاذ أبو إسحاق وغيره ؛ لأنه يتضمن تكذيبُهم تكذيبَ الصادق .

وقيل : لا يكفر لعدم التصريح بالتكذيب.

وإن لم يكن منصوصاً عليه ، ولا بلغ في الشهرة مبلغ المنصوص ؛ بل هو خفي ، لا يعرفه إلا الخواص ، كإنكار استحقاق بنت الابن السدس مع البنت ، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالاتها ، أو إفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة ، ونحوه : فهذا لا يكفر جاحده ولا منكره، لعذر الخفاء ، خلافاً لبعض الفقهاء في قوله : إنه يكفر ؛ لتكذيبه الأمة . ورُد : بأنه لم يكذبهم صريحاً ، إذا فرض أنه لم يكن مشهوراً ، فهو مما يخفى على مثله .

فهذا تحقيق هذه المسألة وتحريرها ، وقد حرره أئمة الشافعية" .

انتهى من " التحبير شرح التحرير " (4/1680).

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

يستعمل عبارة "المسائل الظاهرة" وكثيرا ما يقرنها ب: المتواترة، أو بالمجمع عليها، فتكون بذلك مساوية للمعلوم من الدين بالضرورة.

ومن ذلك قوله: " ولهذا يكفر جاحد الأحكام الظاهرة المجمع عليها وإن كان عاميا، دون الخفية"

انتهى من " المستدرك على مجموع الفتاوى " (2/ 254).

وقوله: " وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ: كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَوْ جَحْدِ تَحْرِيمِ بَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ: كَالْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ وَالْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالزِّنَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. أَوْ جَحْدِ حِلِّ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ: كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَالنِّكَاحِ ؛ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ ، يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ .

وَإِنْ أَضْمَرَ ذَلِكَ كَانَ زِنْدِيقًا مُنَافِقًا لَا يُسْتَتَابُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ يُقْتَلُ بِلَا اسْتِتَابَةٍ إذَا ظَهَرَ ذَلِكَ مِنْهُ"

انتهى من " مجموع الفتاوى " (11/405).

وسيأتي عن النووي رحمه الله أن من المسائل ما هو مجمع عليه ، لكن لا يعلمه إلا الخاصة، ككون القاتل عمدا لا يرث، فهذا لا يعتبر من المسائل الظاهرة ؛ فضلا عن أن يكون من المعلوم بالضرورة .

فالحاصل أن المسائل أنواع:

1-المسائل المعلومة بالضرورة، وهي المسائل المجمع عليها التي يعلمها العامة والخاصة، ولا تقبل التشكيك، وهذه لا تكون إلا ظاهرة.

2-وهناك مسائل ظاهرة مجمع عليها، لكنها تقبل التشكيك، فلم تنته إلى كونها ضرورية في الدين. وهذه والتي قبلها يكفر منكرها.

3-وهناك مسائل مجمع عليها، وليست ظاهرة، ولا معلومة بالضرورة، أو ليست متواترة، وهذه لا يكفر منكرها.
وقد نبه على هذا غير واحد.

قال النووي رحمه الله:

" أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه، وليس هو على إطلاقه، بل من جحد مجمعاً عليه ، فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام ، كالصلاة، أو الزكاة، أو الحج، أو تحريم الخمر أو الزنا ونحو ذلك فهو كافر.

ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا الخواص ، كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وتحريم نكاح المعتدة، وكما إذا أجمع أهل عصر على حكم حادثة فليس بكافر؛ للعذر، بل يعرف الصواب ليعتقده.

ومن جحد مجمعا عليه ظاهرا لا نص فيه : فَفِي الْحُكْمِ بِتَكْفِيرِهِ خِلَافٌ يَأْتِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - بَيَانُهُ فِي بَابِ الرِّدَّةِ "

انتهى من "روضة الطالبين" (2/ 146).

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله:

" فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع ، كوجوب الصلاة مثلاً، وتارة لا يصحبها التواتر .
فالقسم الأول : يكفر جاحده لمخالفته التواتر، لا لمخالفته الإجماع .

والقسم الثاني لا يكفر به" ا

نتهى من "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (4/84).









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 01:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال القرافي رحمه الله:

" ولا يعتقد أن جاحد ما أجمع عليه يكفر على الإطلاق، بل لابد أن يكون المجمع عليه مشتهراً في الدين حتى صار ضرورياً، فكم من المسائل المجمع عليها إجماعاً لا يعلمه إلا خواص الفقهاء، فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الإجماع فيها ليس كفراً" .

انتهى من " الفروق " (4/ 259).

ثالثا:

ينبغي أن يعلم أن المعلوم بالضرورة- وأحرى المسائل الظاهرة فقط- يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأحوال الناس، فما يكون معلوما بالضرورة في زمان أو مكان ولكثير من الناس، قد لا يكون معلوما بالضرورة في زمان أو مكان أو لبعض الناس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

" فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي ، فحديث العهد بالإسلام ، ومن نشأ ببادية بعيدة : قد لا يعلم هذا بالكلية ، فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة . وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو ، وقضى بالدية على العاقلة ، وقضى أن الولد للفراش ، وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة ، وأكثر الناس لا يعلمه ألبتة"

انتهى من " مجموع الفتاوى " (13/118).

وقال رحمه الله:

" وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ قَدْ يَنْشَأُ فِي الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ الَّذِي يَنْدَرِسُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ عُلُومِ النُّبُوَّاتِ ، حَتَّى لَا يَبْقَى مَنْ يُبَلِّغُ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ، فَلَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا يَبْعَثُ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ، وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ يُبَلِّغُهُ ذَلِكَ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكْفُرُ .

وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ ، وَكَانَ حَدِيثَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ ، فَأَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ : فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ؛ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ : ( يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَعْرِفُونَ فِيهِ صَلَاةً وَلَا زَكَاةً وَلَا صَوْمًا وَلَا حَجًّا إلَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ يَقُولُ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا وَهُمْ يَقُولُونَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَدْرُونَ صَلَاةً وَلَا زَكَاةً وَلَا حَجًّا. فَقَالَ: وَلَا صَوْمَ يُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ" .

انتهى من " مجموع الفتاوى " (11/407).

وقد قال مثل هذا في الشرك والاستغاثة بغير الله، ولا شك أن تحريمها من أظهر الأمور المعلومة بالضرورة.

قال رحمه الله : " علم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات ، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم ،

لا بلفظ الاستغاثة ولا يغيرها ، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ، ولا لغير ميت، ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله .

لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين : لم يمكن تكفيرهم بذلك ، حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، مما يخالفه.

ولهذا ما بينت هذه المسألة قط ، لمن يعرف أصل الإسلام ، إلا تفطن وقال: هذا أصل دين الإسلام "

انتهى من "الرد على البكري" (2/ 731).

وسئل رحمه الله:

" ما تقول السادة العلماء أئمة الدين -رضي الله عنهم أجمعين- في قومٍ يُعظِّمون المشايخ، بكون أنهم يستغيثون بهم في الشدائد، ويتضرَّعون إليهم، ويزورون قبورَهم ويُقبِّلونها ويتبرَّكون بترابها، ويُوقِدون المصابيح طولَ الليل، ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد يسمونها ليلةَ المَحْيَا، فيجعلونها كالعيد عندهم، وينذرون لها النذور، ويُصلُّون عندها".

فأجاب: " الحمد لله رب العالمين. من استغاث بميِّتٍ أو غائب من البشر بحيثُ يدعوهُ في الشدائدِ والكُرُبات، ويَطلُب منه قضاءَ الحوائج، فيقول: يا سيِّدي الشيخ فلان! أنا في حسبك وجِوارِك؟ أو يقول عند هجوم العدوِّ عليه: يا سيِّدي فلان! يَستوحِيْه ويَستغيثُ به؟ أو يقول ذلك عند مرضِه وفقرِه وغيرِ ذلك من حاجاتِه-: فإن هذا ضالٌّ جاهلٌ ، مشركٌ عاصٍ لله باتفاقِ المسلمين، فإنهم متفقون على أن الميت لا يُدعَى ولا يُطلَب منه شيء، سواءٌ كان نبيًّا أو شيخًا أو غيرَ ذلك".
إلى أن قال: " وهذا الشركُ : إذا قامت على الإنسان الحجةُ فيه ولم يَنتهِ، وَجَبَ قتلُه ، كقتلِ أمثالِه من المشركين، ولم يُدفَنْ في مقابرِ المسلمين، ولم يُصَلَّ عليه.

وإمَّا إذا كان جاهلاً لم يَبلُغْه العلمُ، ولم يَعرِف حقيقةَ الشرك الذي قاتلَ عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المشركين، فإنه لا يُحكَم بكُفْرِه، ولاسِيَّما وقد كَثُر هذا الشركُ في المنتسبين إلى الإسلام.

ومن اعتقدَ مثلَ هذا قُربةً وطاعةً ، فإنه ضَالٌّ باتفاقِ المسلمين، وهو بعد قيامِ الحجة كافر.

والواجبُ على المسلمين عمومًا ، وعلى وُلاةِ الأمور خصوصًا : النهيُ عن هذه الأمور، والزَّجْرُ عنها بكلِّ طريق، وعقوبةُ مَن لم ينتهِ عن ذلك العقوبةَ الشرعيةَ، والله أعلم" .

انتهى من " جامع الرسائل لابن تيمية "، جمع عزير شمس (3/ 145- 151).

فسواء قيل إن مسائل الشرك من المسائل الظاهرة ، أو من المعلومة بالضرورة، فإن شيخ الإسلام يعذر فيهما الجاهل الذي لم يبلغه العلم، خلافا لما ظنه من ينسب له التفريق في العذر بين المسائل الظاهرة والخافية .

ولأجل ذلك ، نعود فننبه إلى وجوب إقامة الحجة الرسالية ، على الشخص المعين ، قبل الحكم بكفره وردته ، وترتيب ما ينبني على ذلك من الآثار .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فتجب إقامة الحجة قبل التكفير، وذلك في كل المسائل التي يمكن أن يجهلها الناس، فلا نقسم المسائل إلى مسائل ظاهرة ومسائل خفية؛ لأن الظهور والخفاء أمر نسبي، قد تكون المسألة ظاهرة عندي وخفية عند غيري، فلابد إذاً من إقامة الحجة وعدم التسرع في التكفير؛ لأن إخراج رجل من ملة الإسلام ليس بالأمر الهين، وهناك موانع تمنع من تكفير الشخص وإن قال أو فعل ما هو كفر"

انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (48/16) .



والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 02:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التحذير من التكفير بغير بيِّنة .

السؤال:

كفّرني صهري ، بناءً على فهم محدد عنده : أن كل جاهل مرتكب للشرك لا يمكن أن يكون مسلماً ، على أني شخصياً لا أرتكب الشرك - والعياذ بالله - لكني أعذر الآخرين بالجهل ، وهو أمر لا نقاش فيه بالنسبة له ، فكل جاهل- حسب وجهة نظره - يمكنه التعلم ، وبالتالي لا عذر له. ويقول بما أني لا أكفّرهم ففي توحيدي دخن ، وعليه فإني خارج دائرة الإسلام . فهل هذا صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله


أولا :

لا يجوز التساهل في تكفير المسلم أو تفسيقه ؛ لما في ذلك من الافتراء على الله ، والافتراء على عباده المسلمين ، ولا يجوز تكفير المسلم أو تفسيقه إلا إذا جاء بما يوجب ذلك قولا أو فعلا بدلالة الكتاب والسنة .

وكذا لا يجوز تكفيره أو تفسيقه ، إلا بعد استيفاء شروط التكفير أو التفسيق ، وانتفاء موانعه .

ومن الشروط : أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً أو فاسقاً .

ومن الموانع : أن يكون متأولا ، أو عنده بعض الشُّبَه التي يظنها أدلة ، أو كان بحيث لا يستطيع فهم الحجة الشرعية على وجهها ، فالتكفير لا يكون إلا بتحقق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة .

انظر جواب السؤال رقم : (85102) لمعرفة ضوابط التكفير .

ثانياً :

الصواب في مسألة العذر بالجهل : أن المسلم الذي ثبت إسلامه ، لا يزول عنه إسلامه بمجرد الشبهة ، بل لا يزول عنه إلا بيقين ، وبتحقق قيام الحجة عليه ، وانقطاع عذره بها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَحَقِيقَةُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْقَوْلَ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا فَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ صَاحِبِهِ وَيُقَالُ مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافِرٌ ، لَكِنَّ الشَّخْصَ الْمُعَيَّنَ الَّذِي قَالَهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ تَارِكُهَا "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (23/ 345) .

ومن موانع التكفير ، وأعذار المخالف ، أيا ما كانت مخالفته : فرعية أو شرعية ، فقهية أو عقدية : الجهل ؛ فمن عمل عملا ، وهو يجهل أن الله حرم ذلك العمل عليه : لم يؤاخذ بما عمله ، ولم تترتب عليه آثار ذلك العمل ، حتى يُعَرَّف ، وتقام عليه الحجة ، وتتبين له المحجة . قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) التوبة/115 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي : أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ ، إلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى وَإِنِّي أُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا : وَذَلِكَ يَعُمُّ الْخَطَأَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ . وَمَا زَالَ السَّلَفُ يَتَنَازَعُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ لَا بِكُفْرِ وَلَا بِفِسْقِ وَلَا مَعْصِيَةٍ "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (3/229) .

وقال أيضا :

" وَإِذَا عُرِفَ هَذَا ، فَتَكْفِيرُ " الْمُعَيَّنِ " مِنْ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالِ وَأَمْثَالِهِمْ - بِحَيْثُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مِنْ الْكُفَّارِ - لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَقُومَ عَلَى أَحَدِهِمْ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي يَتَبَيَّنُ بِهَا أَنَّهُمْ مُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ لَا رَيْبَ أَنَّهَا كُفْرٌ. وَهَكَذَا الْكَلَامُ فِي تَكْفِيرِ جَمِيعِ " الْمُعَيَّنِينَ " مَعَ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْبِدْعَةِ أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ وَبَعْضُ الْمُبْتَدِعَةِ يَكُونُ فِيهِ مِنْ الْإِيمَانِ مَا لَيْسَ فِي بَعْضٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُكَفِّرَ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَخْطَأَ وَغَلِطَ حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَتُبَيَّنَ لَهُ الْمَحَجَّةُ . وَمَنْ ثَبَتَ إيمَانُهُ بِيَقِينِ لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّكِّ ؛ بَلْ لَا يَزُولُ إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ ."

انتهى من " مجموع الفتاوى " (12/501) .

وقال أيضا ، في شأن بعض ما يقع فيه الجهال من أمور شرك العبادة :

" وهذا الشركُ إذا قامت على الإنسان الحجةُ فيه ولم يَنتهِ، وَجَبَ قتلُه كقتلِ أمثالِه من المشركين، ولم يُدفَنْ في مقابرِ المسلمين، ولم يُصَلَّ عليه . وإمَّا إذا كان جاهلاً لم يَبلُغْه العلمُ، ولم يَعرِف حقيقةَ الشرك الذي قاتلَ عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المشركين، فإنه لا يُحكَم بكُفْرِه، ولاسِيَّما وقد كَثُر هذا الشركُ في المنتسبين إلى الإسلام، ومن اعتقدَ مثلَ هذا قُربةً وطاعةً فإنه ضَالٌّ باتفاقِ المسلمين، وهو بعد قيامِ الحجة كافر."

انتهى من " جامع المسائل " (3/151) .

ونصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا السياق : كثيرة جدا ، لا يستع المقام لجمعها .

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :

" وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم ، الذي على عبد القادر ، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي ، وأمثالهما ، لأجل جهلهم ، وعدم من ينبههم ، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ، أو لم يكفر ويقاتل ؟ (سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ )"

انتهى من " الدرر السنية " (1/104) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا قلنا : هذا كفر : فلا نحكم على كل فاعل أن يكون كافراً ؛ لأنه قد يكون معذوراً ، أو يشتبه عليه الحق ، أو يكون مضطراً ارتكب هذا للضرورة ، فنصبر حتى نتبين حال هذا المرء ، فإذا تبين حاله وأن الرجل عنده علم ، ولكنه تجرأ على ما يصل به إلى الكفر ؛ كفَّرناه "

انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (6/ 37) [بترقيم الشاملة ] .

والقول بأن كل جاهل يمكنه التعلم قول غير صحيح ، لأن الجهل أصناف ، فهذا جاهل لا يعلم ، ولا يتمكن من العلم بسبب كبر سنه أو ضعف عقله ، وهذا جاهل بسبب تأويل عرض له ، وهذا جاهل بسبب شبهة ، وهذا جاهل بسبب حديث سمعه ، وهذا جاهل بسبب فهم فاسد ، وهذا جاهل بسبب شيخ جاهل يثق به ، إلى غير ذلك ، وعامة هؤلاء جهلة معذورن ، بخلاف الجاهل المعاند فإنه لا يعذر .

ومن الدراسات الجيدة النافعة في هذه المسألة المهمة ، كتاب : " إشكالية العذر بالجهل في البحث العقدي " ، للشيخ الفاضل سلطان العميري ، وهو مطبوع متداول ، ومتاح على شبكة الإنترنت أيضا .

ثانيا :

قول من قال : " من لم يكفر الكافر ، فهو كافر " ؛ ليس على إطلاقه ، وليس هذا نصا لكتاب الله ، ولا سنة رسوله ، ولا إجماعا ثابتا للمسلمين ، واجب العصمة .

ولا شك أن إطلاقه ، على ما جاء في السؤال : باطل ، لا يشك في بطلانه من كانت له أدنى معرفة بالشرع المطهر .
وما زال العلماء يخلتفون في شأن الساحر : هل هو كافر ، أو ليس بكافر ، ولم نسمع أحدا من أهل العلم والدين ، ممن يقول بكفر الساحر ، قال : إن من لم يكفر الساحر ، فهو كافر !!

وما زال الناس يختلفون في " تارك الصلاة كسلا " ، ولم نرَ ولم نسمعْ أحدا ممن قال بكفر تارك الصلاة ، قديما أو حديثا ، يقول : إن من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر.

وهكذا الشأن في أمر عذر الجاهل ، فمن قال : إن الجاهل معذور بجهله ، لا يقول إن ما فعله صواب ، مقبول ، بل يقول إنه فعله خطأ ، أو كفر ، بحسب حاله ، وإن كان نفس الفاعل لا يحكم عليه بتكفير أو تفسيق إلا بعد البيان ، وقيام الحجة الرسالية عليه .

وأما مراد أهل العلم ، أو من أطلق نحوا من هذه العبارة منهم ؛ إنما مرادهم بذلك : من لم يكفر الكافر الأصلي الذي يدين بغير ملة الإسلام ، أو من صحح مذهب أهل الضلال المخالفين لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، الواقعين في كفر لا اختلاف فيه ، من غير تأويل ، أو جهل يعذورن فيه ، على ما سبق بيانه من حكم الجاهل .

وهذه طائفة من أقوال العلم ، يتضح بها ما قررناه هنا :

قال القاضي عياض رحمه الله :

" ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام من الملل ، أو وقف فيهم ، أو شك أو صحح مذهبهم ، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده ، واعتقد إبطال كل مذهب سواه : فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك "

انتهى من " الشفا " (851) ط . دبي .

وقد قال قبل ذلك ـ أيضا ـ في إبطال قول من لم يكفر العوام والبله من اليهود والنصارى ، ونحوهم ؛ قال :
" وقائل هذا كله كافر ، بالإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود ، وكل من فارق دين المسلمين ، أو وقف في تكفيرهم ، أو شك .

قال القاضي أبو بكر لأن التوقيف ، والإجماع : اتفقا على كفرهم ؛ فمن وقف في ذلك فقد كذب النص ، والتوقيف أو شك فيه ؛ والتكذيب ، أو الشك فيه : لا يقع إلا من كافر "

انتهى من " الشفا " (846) .

فقد بين أن مناط التكفير هنا : هو من لم يكفر المشركين ، ومن دان بغير ملة الإسلام ، ممن دل " التوقيف " ـ يعني : النص ـ أو الإجماع على كفره .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّ بَعْدَ مَبْعَثِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَكُونَ مُسْلِمٌ إلَّا مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَلَيْسَ بِمُسْلِمِ ، وَمَنْ لَمْ يُحَرِّمْ التَّدَيُّنَ - بَعْدَ مَبْعَثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِدِينِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؛ بَلْ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ وَيُبْغِضْهُمْ ، فَلَيْسَ بِمُسْلِمِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ."

انتهى من " مجموع الفتاوى " (27/464) .

وقال أيضا عن زنادقة " الحلولية " و" الاتحادية "
:
" وَأَقْوَالُ هَؤُلَاءِ شَرٌّ مِنْ أَقْوَالِ النَّصَارَى وَفِيهَا مِنْ التَّنَاقُضِ مِنْ جِنْسِ مَا فِي أَقْوَالِ النَّصَارَى؛ وَلِهَذَا يَقُولُونَ بِالْحُلُولِ تَارَةً وَبِالِاتِّحَادِ أُخْرَى وَبِالْوَحْدَةِ تَارَةً فَإِنَّهُ مَذْهَبٌ مُتَنَاقِضٌ فِي نَفْسِهِ؛ وَلِهَذَا يَلْبِسُونَ عَلَى مَنْ لَمْ يَفْهَمْهُ .

فَهَذَا كُلُّهُ كُفْرٌ بَاطِنًا وَظَاهِرًا بِإِجْمَاعِ كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ هَؤُلَاءِ ، بَعْدَ مَعْرِفَةِ قَوْلِهِمْ ، وَمَعْرِفَةِ دِينِ الْإِسْلَامِ : فَهُوَ كَافِر، كَمَنْ يَشُكُّ فِي كُفْرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ" .

انتهى من " الفتاوى " (2/368) ، وينظر أيضا قوله في " الدروز " وعقيدتهم وحكمهم : (35/162) .

وقال الشيخ منصور البهوتي ، رحمه الله :

" (أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ مَنْ دَانَ) أَيْ تَدَيَّنَ (بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ كَالنَّصَارَى) وَالْيَهُودِ (أَوْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ) فَهُوَ كَافِرٌ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} آل عمران/ 85 "

انتهى من " كشاف القناع " (6/170) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" ومن لم يكفر الكافر : فهو مثله ، إذا أقيمت عليه الحجة ، وأبين له الدليل ، فأصر على عدم التكفير، كمن لا يكفر اليهود أوالنصارى أو الشيوعيين أو نحوهم ممن كفره لا يلتبس على من له أدنى بصيرة وعلم"

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (7/415) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" من كفِّره الله : يجب علينا أن نُكفره ، ومن لم يكفره الله : حرم علينا أن نكفره .

ومن ظننا أن فعله كفر : فإنه لا يحل أن نكفره بمجرد الظن ، حتى يقوم دليلٌ واضح على كفره " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (8/ 2) [ بترقيم الشاملة ] .

وقد نبه على نحو مما ذكرناه هنا أيضا : جمع من أهل العلم ، كالشيخ عبد العزيز الراجحي ، حفظه الله ، في " شرح تطهير الاعتقاد " للصنعاني ، والشيخ صالح آل الشيخ ، والشيخ ناصر العقل ، كلاهما في " شرح الطحاوية " .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-11, 02:11   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حول مسألة العذر بالجهل .

السؤال :

يوجد لدي بعض الأقارب من الصوفية ، وهم يتبعون ما يقول لهم شيخهم فهم يعتقدون أنه من أهل العلم ، وهم يقومون بأفعال تندرج تحت الشرك الأكبر ، ولكنهم يفعلونها بناءً على تأويلات خاصة بهم ، وهم لا يعرفون اللغة العربية ، ولكنهم يملكون ترجمة معاني القرآن بلغتهم الأم

ولكن لا يقرؤونه . وقد قرأت أنّ المسلم لا يعذر بالشرك الأكبر ، إن كان يستطيع قراءة القرآن - إذا كان يستطيع الوصول إلى القرآن في البيئة التي يعيش بها - ، أو إذا كان يستطيع الوصول إلى العلماء وسؤالهم ، والرجوع إليهم .

فهل يجب علي تكفيرهم ؟

أم هل يجب علي الحذر من تكفيرهم ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

الواجب على المسلم : تحقيق التوحيد ، واتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ، وتجنب البدع وأهلها ، والطرق الصوفية من أهلها ، فالواجب تنكب طريقهم والبعد عن مسالكهم .

ثانياً :

لا يجوز التساهل في تكفير المسلم أو تفسيقه ؛ لما في ذلك من الافتراء على الله والافتراء على عباده المسلمين ، ولا يجوز تكفير المسلم أو تفسيقه إلا إذا جاء بما يوجب ذلك قولا أو فعلا بدلالة الكتاب والسنة .

وكذا لا يجوز تكفيره أو تفسيقه ، إلا بعد استيفاء شروط التكفير أو التفسيق ، وانتفاء موانعه
.
ومن الشروط : أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافراً أو فاسقاً .

ومن الموانع : أن يكون متأولا ، أو عنده بعض الشبه التي يظنها أدلة ، أو كان بحيث لا يستطيع فهم الحجة الشرعية على وجهها ، فالتكفير لا يكون إلا بتحقق تعمد المخالفة وارتفاع الجهالة .

انظر جواب السؤال رقم : (85102) لمعرفة ضوابط التكفير .

ثالثاً :

الصواب في مسألة الجاهل وعذره : أن المسلم الذي ثبت إسلامه ، لا يزول عنه بمجرد الشبهة ، بل لا يزول عنه إلا بيقين ، وتحقق قيام الحجة الرسالية عليه ، وينقطع عذره بها .

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :

" وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم ، الذي على عبد القادر ، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي ، وأمثالهما ، لأجل جهلهم ، وعدم من ينبههم ، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ، أو لم يكفر ويقاتل؟ (سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ )"

انتهى من " الدرر السنية " (1/104) .

ومن المعلوم أن الأصل في هؤلاء الأعاجم أنهم ينشؤون في بلاد ومجتمعات : الغالب عليها الجهل بكثير من أحكام الإسلام وشرائعه ، وخاصة منها ما يتعلق بأمور السنن ، ومقتضياته التوحيد ، وإنما يؤمنون إيماناً كلياً مجملاً ، ويجهلون كثيرا من هذه التفاصيل .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَالتَّكْفِيرُ هُوَ مِنْ الْوَعِيدِ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ تَكْذِيبًا لِمَا قَالَهُ الرَّسُولُ ، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةِ بَعِيدَةٍ .

وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكْفُرُ بِجَحْدِ مَا يَجْحَدُهُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ .

وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَا يَسْمَعُ تِلْكَ النُّصُوصَ أَوْ سَمِعَهَا وَلَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ أَوْ عَارَضَهَا عِنْدَهُ مُعَارِضٌ آخَرُ أَوْجَبَ تَأْوِيلَهَا ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا .

وَكُنْت دَائِمًا أَذْكُرُ الْحَدِيثَ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: ( إذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ، ثُمَّ ذروني فِي الْيَمِّ فَوَاَللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ ، فَفَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ ، فَقَالَ اللَّهُ لَهُ : مَا حَمَلَك عَلَى مَا فَعَلْت؟ قَالَ خَشْيَتُك: فَغَفَرَ لَهُ).

فَهَذَا رَجُلٌ شَكَّ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ وَفِي إعَادَتِهِ إذَا ذُرِّيَ ، بَلْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يُعَادُ ، وَهَذَا كُفْرٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، لَكِنْ كَانَ جَاهِلًا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ ، وَكَانَ مُؤْمِنًا يَخَافُ اللَّهَ أَنْ يُعَاقِبَهُ فَغَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ .

وَالْمُتَأَوِّلُ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ الْحَرِيصُ عَلَى مُتَابَعَةِ الرَّسُولِ أَوْلَى بِالْمَغْفِرَةِ مِنْ مِثْلِ هَذَا"

. انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/231) .

وقال أيضا :

" وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ قَدْ يَنْشَأُ فِي الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ الَّذِي يَنْدَرِسُ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْ عُلُومِ النُّبُوَّاتِ حَتَّى لَا يَبْقَى مَنْ يُبَلِّغُ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ فَلَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا يَبْعَثُ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ يُبَلِّغُهُ ذَلِكَ ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَكْفُرُ ؛ وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ وَكَانَ حَدِيثَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ فَأَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (11/407) .

وليس مجرد معرفتهم بترجمة القرآن كافياً ، بل ولا حتى تمكنهم من قراءة القراءة بلغته ؛ فكم ممن يتكلم العربية ، ويعرف طرائقها ، ثم لا يتبين له من نصوص القرآن والسنة ما يدل على خطأ ما هو عليه ، أو بطلانه ، أو أن ذلك من الشرك أو لا ؟

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة : والذي ينبغي الاحتراز منه : التكفير ما وجد إليه سبيلا ؛ فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة ، أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد "

انتهى من "فتح الباري" (12/300) .

والواجب على السائل هنا : أن يجتهد في دعوة أقاربه ، ومعارفه ، وتبليغهم التوحيد والسنة ، والصبر على أذاهم ، أو إعراضهم ، أو جفوتهم ، فإن ذلك أعظم مقام يقومه العبد في الناس ؛ قال الله تعالى :

( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) فصلت/33-36

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 15:46   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



إذا ظهر على الصبي شيء من علامات
البلوغ ، تعلق به التكليف .


السؤال :

أنا ولد في الرابعة عشرة من عمري ، وقد رأيت واحدة من أمارات البلوغ وقد علمت أن صحائف أعمالي تفتح من الآن وأحاسب على تصرفاتي ، لكن أسرتي لم يصدقوني ، ولم يعاملوني وفقا لما أخبرتهم ، فعلى سبيل المثال إنهم لا يزالون يرسلونني بحاجة إلى الجهة المختصة بالنساء في المسجد ، و بنات عمي أيضا لا يرتدين الحجاب أمامي ؛ لأنهن لا يصدقنني أنني قد بلغت ، وهن مصرات على مصافحتي عند السلام وإذا امتنعت يغضبن علي ، إنهن مسلمات ملتزمات ؛ لكنهن لا يصدقنني أنني محاسب على أعمالي ، ولذا لدي سؤالان .

الأول : هل طاعة والدي أهم من رؤية المرأة بدون حجاب؟ وكيف يمكن أن أقول لبنات عمي أنني قد بلغت من غير إساءة الأدب معهن ؟

الثاني : ليتكم تتكرموا بإعطائي الأحاديث حول علامات البلوغ .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكور وهي :

1 - الاحتلام .

2- نبات الشعر الخشن حول العانة .

3- بلوغ خمس عشرة سنة .

فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان بالغا ، والمرأة تزيد على ذلك بأمر رابع وهو الحيض .


وتوضيح هذا الامرفي الاجوبه التاليه
منتدي الحلقه الاسلامي

ثالثا :

يلزم ببلوغ الصبي الحلم التقيد بأحكام الشريعة التي تخصه ، فلا يصافح النساء ولا ينظر إليهن ولا يختلي بامرأة ؛ لأنه صار مكلفا ، يحرم عليه ما يحرم على الرجال البالغين لأنه منهم .

ولا يجوز الاستهانة بهذا الأمر ، ويجب الحزم فيه ، فيجب عليك الامتناع عن الذهاب إلى مصلى النساء ، والامتناع عن مصافحة الأجنبيات والنظر إليهن ، ومنهن بنات عمك ، وإن كرهن ذلك منك ؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
ويمكنك الاستعانة بأختك مثلا أو غيرها من حريم بيتك لتوضيح الموقف الشرعي أمام بنات عمك ، وحيث أخذت الأمر مأخذ الجد فإنهن لا شك سيتفهمن الأمر على جليته .

وكذا لو أمرك والدك أو والدتك بالدخول على النساء أو مصافحتهن فلا يجوز لك طاعتهما ، إنما تكون الطاعة في المعروف ، أما في المعصية فلا طاعة لأحد .

ولا حرج عليك أن تبين لهما أنك قد بلغت مبلغ الرجال ، فيحرم عليك ما يحرم على الرجال ، ويكون ذلك ببيان شرعي بأدب ولطف .

أو تستعين على ذلك بأحد من قرابتك .


وتوضيح هذا الامرفي الاجوبه التاليه
منتدي الحلقه الاسلامي


رابعا :

الغلام في سن الرابعة عشر إذا لم يكن قد بلغ فقد راهق البلوغ ، فمثله لا يجوز أن يطلع على عورات النساء ، ولا بد للنساء أن يفهمن ذلك ، فيتحجبن عمن قارب البلوغ .

قال تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ) النور/ 31

قال ابن كثير رحمه الله :

" قوله تعالى : ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) يَعْنِي لِصِغَرِهِمْ لَا يَفْهَمُونَ أَحْوَالَ النِّسَاءِ وَعَوْرَاتِهِنَّ مِنْ كَلَامِهِنَّ الرَّخِيمِ وَتَعَطُّفِهِنَّ فِي الْمِشْيَةِ وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كَانَ الطِّفْلُ صَغِيرًا لَا يَفْهَمُ ذَلِكَ : فَلَا بَأْسَ بِدُخُولِهِ عَلَى النِّسَاءِ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مُرَاهِقًا، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، بِحَيْثُ يَعْرِفُ ذَلِكَ وَيَدْرِيهِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الشَّوْهَاءِ وَالْحَسْنَاءِ ، فَلَا يُمَكَّنُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ "

انتهى من " تفسير ابن كثير" (6/ 45-46) .

وقِيلَ للإمام أحمد رحمه الله : مَتَى تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنْ الْغُلَامِ؟ قَالَ: " إذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ ".

انتهى من "المغني" (7/ 100) .

على أن بلوغ خمسة عشر عاما : معناه أنه أتم الأربعة عشرة ، وشرع في العام الخامس عشر ، وهذا كثيرا ما يكون منطبقا على من يقول إن عمره : أربعة عشر عاما ، فإنه إذا كان قد أكمل الأربعة عشرة ، فقد حصلت له هذه العلامة من علامات البلوغ .

كما أن الأعوام المعتبرة : هي الأعوام الهجرية ، لا الميلادية ، وهي سوف تكون أقل مما لو كان الحساب بالأعوام الميلادية .

وضبط البلوغ في حقك بأنك قد بلغت هذه السن : ينفعك في دفع الحرج عنك في الحديث مع أسرتك ، أو أقاربك ، فإن بلوغ السن لا حرج فيه ولا حياء .

فيجب على بنات عمك أن يَعِين الحكم الشرعي ، فلا يجوز لهن أن ينكشفن عليك أو يصافحنك لبلوغك الحلم ، كما يجب عليك عدم طاعتهن في معصية الله بمصافحتهن أو الذهاب إلى مصلى النساء .

ويجب على والدك إدراك ذلك ، وعليك أخذ هذا الأمر بقوة ، فإن الله لا يستحيي من الحق ، ولا بأس من التصريح عند الحاجة بالبلوغ وأنه لا يجوز لك مصافحة النساء ولا الدخول عليهن .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 15:49   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

متى تحتجب الفتاة ؟

السؤال

إذا بدأ شعر جسم الفتاة ينمو فهل يجب عليها أن ترتدي الحجاب الكامل ؟.

الجواب

الحمد لله

لا يعتبر الشخص مكلفاً إلا بعد البلوغ ، أما قبل البلوغ فلا تكليف عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ ) رواه أبو داود (4402) ، وعلى هذا فيجب على الفتاة أن ترتدي الحجاب الكامل إذا بلغت , وللبلوغ ثلاث علامات مشتركة بين الذكر والأنثى :

1- الاحتلام .

2- نبات الشعر الخشن حول العانة .

3- بلوغ خمس عشرة سنة .

وتزيد الأنثى بأمر رابع وهو :

4- الحيض .

فإذا حصل للفتاة إحدى علامات البلوغ هذه وجب عليها الإتيان بجميع الواجبات واجتناب جميع المحرمات ، ومن الواجبات ارتداء الحجاب .

ولكن ينبغي لولي أمر الفتاة أن يُعوِّدها على الالتزام بالواجبات واجتناب المحرمات قبل البلوغ , حتى تنشأ على ذلك , فلا يشق عليها الالتزام بها بعد البلوغ ، وهذا من الأصول التربوية المقررة في الشريعة .

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم أبناء عشر , وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه أبو داود (495) وأحمد (2/187) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

وجاء هذا المعنى من حديث سبرة بن معبد عند أبي داود (494) والترمذي (407) وقال : حسن صحيح . والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (247) .

وروى البخاري (1960) ومسلم (1136) في " صحيحيهما " من حديث الرُّبيع بنت معوذ في ذكر صيام عاشوراء عندما فرض صيامه على المسلمين , وفيه : فكنا بعد ذلك نصومه _ يعني عاشوراء _ ونُصوِّم صبياننا الصغار منهم ، إن شاء الله , ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن _ وهو الصوف _ , فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار .

وفي رواية لمسلم : فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم .

قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/14) : ( في هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات , ولكنهم ليسوا مكلفين ) ا.هـ

وقال ابن القيم في "تحفة المودود بأحكام المولود" (ص :162) : ( والصبي وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف ، لا يحل له تمكينه من المحرم , فإنه يعتاده ويعسر فطامه عنه ) ا.هـ

وإذا قاربت الفتاة البلوغ فإنه يُخشى أن يكون عدم ارتدائها الحجاب سبباً لفتنة الشباب بها ، وفتنتها بهم .

ولذلك ينبغي لوليها في هذه الحال أن يلزمها بالحجاب ، سداً للذريعة ومنعاً للمفسدة .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 15:52   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل نبات أي شعر حول العانة يحصل به البلوغ

السؤال:

عندي بنت بلغت 11 سنة , لقد علمت بأن الإنبات من علامات البلوغ ، فهل مجرد نبات القليل والضعيف من الشعر حول الفرج تصبح البنت مكلفة ، بحيث يجب عليها الحجاب أو بنبات الكثير والخشن تصبح مكلفة ؟

الجواب :


الحمد لله

أولا :

بلوغ سن التكليف له علامات أخرى سوى نبات الشعر ، ولا يشترط أن تتحقق العلامات جميعا ؛ بل متى وجد في الصبي أو الصبية علامة واحدة منها ، فقد صار مكلفا مسؤولا عن تصرفاته .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ويحصُلُ البلوغُ بواحدٍ مِن أمورٍ ثلاثةٍ بالنسبة للذُّكورِ وهي:

1 ـ تمامُ خمس عشرة سَنَةً.

2 ـ إنباتُ العَانةِ.

3 ـ إنزالُ المَنيِّ بشهوةٍ يقظةً أو مناماً.

فإذا وُجِدَ واحدٌ مِن هذه الأمورِ الثلاثةِ صارَ الإِنسانُ بالغاً. والمرأةُ تزيدُ على ذلك بأمرٍ رابعٍ وهو الحيضُ، فإذا حاضت ولو لعشرِ سنوات فهي بالغة " .

انتهى." الشرح الممتع" (4/224).

ثانيا :

الشعر الذي يحصل البلوغ بنباته هو الشعر الذي ينبت حول العانة : ذكر الغلام ، أو فرج البنت ، وأما شعر اللحية والشارب فلا يحصل البلوغ بنباته .

ثم إنه ليس كل شعر ينبت حول العانة يحصل به البلوغ ، بل المعتبر فيه : أن يكون شعرا كثيفا يحتاج إلى حلقه بالموس ونحوه ، وأما الشعر الخفيف الذي لا يحتاج إلى حلق ، فلا يحصل به البلوغ .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَأَمَّا الْإِنْبَاتُ فَهُوَ أَنْ يَنْبُتَ الشَّعْرُ الْخَشِنُ حَوْلَ ذَكَرِ الرَّجُلِ ، أَوْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ، الَّذِي اسْتَحَقَّ أَخْذَهُ بِالْمُوسَى ، وَأَمَّا الزَّغَبُ الضَّعِيفُ ، فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ .

"المغني" (9/392) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في علامات البلوغ :

" أن ينبت حول قُبُله شعر خشن ـ سواء كان ذكراً أو أنثى ـ أي : قوي صلب ، احترازاً من الشعر الناعم الخفيف ، فهذا يحصل حتى لابن عشر أو أقل ، لكن الشعر الخشن القوي الصلب، هذا علامة البلوغ ، فلو نبتت لحيته ولم تنبت عانته فليس ببالغ ، فالعبرة هي نبات العانة "

انتهى . "الشرح الممتع" (9/289) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 15:56   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل نزول المذي ونبات شعر الإبط من علامات البلوغ ؟

السؤال:

هل نزول المذي يدل على البلوغ ؟ وهل شعر الإبط يدل على البلوغ أيضا أم لا ؟

الجواب :

الحمد لله :


بلوغ سن التكليف يحصل بواحدة من ثلاث علامات بالنسبة للذكر ، وتزيد الأنثى بعلامة رابعة وهي الحيض .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ويحصُلُ البلوغُ بواحدٍ مِن أمورٍ ثلاثةٍ بالنسبة للذُّكورِ وهي :

1 ـ تمامُ خمس عشرة سَنَةً .

2 ـ إنباتُ العَانةِ .

3 ـ إنزالُ المَنيِّ بشهوةٍ يقظةً أو مناماً .

فإذا وُجِدَ واحدٌ مِن هذه الأمورِ الثلاثةِ صارَ الإِنسانُ بالغاً .

والمرأةُ تزيدُ على ذلك بأمرٍ رابعٍ وهو الحيضُ ، فإذا حاضت ولو لعشرِ سنوات فهي بالغة "

انتهى من " الشرح الممتع" (4/224).

فإذا أنزل الصبي أو الجارية منياً بلذة ، سواء كان في اليقظة أو المنام : حكمنا ببلوغه ؛ لما سيأتي من أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء .

قال الماوردي رحمه الله :

" فأما الاحتلام فإنما كان بلوغاً ؛ لقول الله تعالى: ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) النور/ 59 .

ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( رفع القلم عن ثلاثة ) وذكر منها : ( الصبي حتى يحتلم ).
والاحتلام تعريفه : هو إنزال المني الدافق من رجل أو امرأة ، من نوم أو جماع أو غيرهما "

انتهى من " الحاوي" (6/343) وينظر : " المغني" (4/297) .

وبهذا يُعلم أن نزول المذي لا يحصل به البلوغ ؛ لعدم الدليل ، والأصل عدم التكليف ، حتى يثبت دليل ناقل عن الأصل .
جاء في " مطالب أولي النهى" (3/404) بعد أن ذَكر علامات البلوغ ـــ ومنها المني ــ قال رحمه الله: " ( ولا اعتبار ) ؛ أي : لا يحصل بلوغ ، بغير ما ذُكر.. " انتهى.

ثانياً :

نبات الشعر الخشن حو العانة : ذكر الغلام ، أو فرج الجارية علامة من علامات البلوغ ؛ لما رواه عطية القرظي رضي الله عنه قال : " عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ ، فَخُلِّيَ سَبِيلِي " رواه الترمذي (1584) وصححه الشيخ الألباني .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وأما الإنبات ، فهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل , أو فرج المرأة , الذي استحق أخذه بالموسى , وأما الزغب الضعيف , فلا اعتبار به , فإنه يثبت في حق الصغير.."

انتهى من "المغني" (9/392).

وأما غير شعر القُبلِ ، كشعر اللحية أو الشارب أو الإبط ، فلا حكم له ، ولو كثر ؛ لأن الشرع إنما علق الحكم بنبات شعر القُبلِ ، ولو كان غير شعر القُبل ... معتبراً ، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليكشف عن عورات بني قريظة ، اكتفاء بما ظهر من الشعر في غير موضع العورة .

جاء في " مطالب أولي النهى" (3/404) : " ( ولا اعتبار ) ؛ أي : لا يحصل بلوغ بغير ما ذُكر ( بغلظ صوت ، وفرق أنف ، ونهود ثدي ، وشعر إبط ، و ) شعر ( لحية ) وغيرها " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 16:00   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للأب إجبار ابنته على العمل في مكان مختلط؟

السؤال

هل يمكن للوالد إجبار ابنته على العمل في وسط مختلط ؟.

الجواب

الحمد لله

العمل في الأماكن المختلطة لا يسلم من الوقوع في الحرام ، نظرا أو خلوة أو ميلاً قلبياً ، ولهذا أفتى العلماء بتحريمه مراعاة لغالب الحال

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (12/156) :

( الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك ) انتهى.

وبناء على ذلك فليس للأب أن يجبر ابنته على العمل المختلط ، وإذا أجبرها على ذلك لم تجب طاعته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف"

رواه البخاري 7257 ، ومسلم1840 .

وعلى البنت أن تبين لأبيها مخاطر العمل المختلط وحرمته ، وأن تذكره بواجبه في حفظ أهله ووقايتهم من النار ، وذلك بالأسلوب الحكيم والموعظة الحسنة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 16:06   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والداها يرفضان لبسها للنقاب بحجة أنها صغيرة

السؤال

أنا طالبة لدي 14 سنة ، وفي الصف الثاني الثانوي إن شاء الله ولكنني ، أرتدي حجابا بحيث يستر جسدي كله ، وفضفاض ولأغطي باللحاف أو الخمار كل صدري ونحري ولكن لا ينكشف مني إلا الوجه والكفان تطبيقا لما قاله بعض العلماء من أنهما ليسا بعورة بسبب هذه الإشكالية التي وقعت بين العلماء على قضية الحجاب ولكنني أحاول جاهدة أن أفعل أحسن من ذلك فحاولت تكرارا ومرارا أن أقنع أبي وأمي بأن أرتدي النقاب

ولكن دون جدوى فهم يقولون لي بأنني مازلت صغيرة ولم أبلغ إلا من سنتين فقط فماذا أفعل هل أطيعهما وهما يتحملان وزري وإثمي وذنبي ويحملانه أمام الله وأنا لا إثم علي أم أعصيهما تقربا لله علما بأنني إذا فعلت ذلك قد يحدث لي العديد من المشكلات التي لا حصر لها معها وما يترتب عليه من غضب من قبلهما نحوي وأنت تعلم يا سماحة الشيخ فماذا أفعل ؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

ستر المرأة وجهها عن الأجانب ، واجب ، في أصح قولي العلماء


التوضيح بالتفصيل في الجواب التالي
منتدي الحلقه الاسلامي


ثانيا :

لا يجوز للفتاة أن تطيع والدها أو أمها في ترك ستر الوجه ، وقد اقتنعت بوجوب ستره ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

كما لا يجوز للأب أن يأمر ابنته بكشف الوجه ، ولو كان يرى أن النقاب مستحب ، لأنها مكلفة بما علمت واقتنعت ، وستسأل عن ذلك ، لا عن قناعة والدها ورأيه ، فحيث تركت النقاب كانت عاصية لربها ، فماذا يفيدها طاعتها لأبيها حينئذ .

قال صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف )

رواه البخاري (7257) ومسلم(1840) .

ثالثا :

ينبغي أن تجتهدي في نصح والديك ، وإقناعهما بأن لك الحرية في اختيار القول الذي ترينه صوابا ، سواء بمعرفة أدلته ، أو بتقليد من وثقت به من أهل العلم ، وأنه لا يجوز لك شرعا أن تدعي هذا القول لكونه يخالف رأي أبيك أو أمك ، وأن تركك لستر الوجه يعني الوقوع في الإثم والمعصية . سواء تركته مرة أو مرتين أو أكثر ، فكلما خرجت أمام الأجانب كاشفة ، أثمت بذلك .

ولعله قد ظهر لك من هذا الجواب أن المسألة ليست في إقناع والديك بوجوب النقاب ، فهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق بناء على وضوح الأدلة وخفائها ، وسُبل الإقناع بها ، لكن المسألة التي ينبغي التركيز عليها هي أن الفتاة المكلفة لا يلزمها اتباع رأي أبيها ، ولا يجوز لها أن تدع ما اقتنعت به لأجل رأيه وقناعته ، ولا يجوز له أن يلزمها برأيه .
ولأن المسألة خلافية

والخلاف فيها معتبر بين أهل العلم ، فالواجب في مثل ذلك الترفق في الحديث مع الوالدين فيها ، والصبر عليهما ، وعدم حمل أمرهما على الإثم ومعصية الله عز وجل ، أو الرغبة عن شرعه ، فربما كانا مقتنعين بعدم الوجوب ، كما أنك مقتنعة بالوجوب ، ولأن من حقهما رعايتك وتربيتك ، فهما يريان منعك من أمر ليس واجبا : من حقهما .

والذي يظهر من سؤالك أن والديك لا يعترضان على أصل ستر الوجه ، ولكن ينظران إلى صغر سنك ، وهذا مما يسهل السبيل لإقناعهما ، فإنه إن كان ستر الوجه واجبا ، فإن الفتاة البالغة مطالبة به ، وتأثم بمخالفته ، ولا فرق بين أن يكون عمرها 14 سنة أو 20 سنة .

وأما المشاكل المتوقعة من إصرارك على رأيك ومخالفتك لوالديك ، فهي مشاكل معتادة ، تزول بمرور الوقت واعتياد الوالدين على رؤية النقاب ، والأمر يحتاج إلى صبر وتضحية ، وحسب المؤمنة أن يرضى عنها ربها وإن سخط الناس .
وبعض الآباء يخافون من ارتداء بناتهم النقاب في سن مبكرة ، خشية أن ينفروا منه بعد ذلك ويضطروا لخلعه ، ولهذا نقول : أظهري مدى قناعتك بالنقاب ، ورغبتك في ارتدائه ، وتمسكك به ، وبددي تلك المخاوف . وبعضهم يخاف عليها من أنها إن انتقبت لم يرها أحد كما ينبغي ، مما يؤثر على زواجها فيما بعد .

والخلاصة : أن الذي ننصحك به في هذه المشكلة : أن تتأني في التعامل مع والديك ، وأن توسطي من يقنعهما بذلك إن تيسر لك ، وتقدمي لهما بعض الأشرطة لأهل العلم الذين يبحثون ذلك ، ويقررون فيه ما تعتقدينه من الوجوب ، بشرط أن يكون محل ثقة عند والديك ، وإن غلب على ظنك أن مشاكل لبس النقاب ، مع أسرتك

أكثر مما تحتملينه ، فبإمكانك تأخير اللبس قليلا حتى يقتنعا ، أو تخف حدة توترهما ، مع التقليل من خروجك خارج البيت ، والاختلاط بالأجانب لأقصى ما يمكن ، وإن استطعت أن تلبسيه في الشارع ، حيث لا يريانك ، فهو طيب إن شاء الله .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-12, 16:10   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تغطية الوجه بالأدلة التفصيلية

السؤال

أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.

الجواب

الحمد لله


"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .

أولاً : أدلة القران .

الدليل الأول /

قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31

وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :

أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .

ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .

د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :

1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .

2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .

هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .

الدليل الثاني /

قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .

ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .

الدليل الثالث /

قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .

وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.

الدليل الرابع /

قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .

قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "

ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .

الدليل الأول /

قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .

وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .

فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟

فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

الدليل الثاني :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .

فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .

الدليل الثالث :

ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

والدلالة من هذا الحديث من وجهين :

أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .

الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!

الدليل الرابع :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .

الدليل الخامس :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .

ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .

الدليل العاشر :

الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :

1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .

2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .

3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .

4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )

انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 06:47   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم إمامة المسحور الذي لا يقدر على قراءة الفاتحة

السؤال: ‏

هل يجوز للشخص مسحور ‏أن يصلي إماما ، ‏‏وهو يعلم أنه مسحور ‏، ولا يستطيع أن ‏يقرأ سورة الفاتحة ؟


الجواب :

الحمد لله


يفرق في الأحكام الشرعية جميعها بين حالين للمسحور ؛ فمن غلب السحر على عقله فسلبه الإرادة والاختيار : فهذا غير مكلف أصلا .

وأما من لم يصل إلى هذه الدرجة ، وكان السحر يؤثر عليه بنوع من الحزن أو الكآبة ، أو يجعله بحيث لا يقدر على إتيان زوجته ونحو ذلك من أعراض السحر المعروفة ، لكن مع بقاء عقله وتفكيره واختياره : فهذا مكلف .

وعلى ذلك فالنوع الأول ، وهو المسحور الذي فقد عقله : حكمه حكم المجنون ، لا تكليف عليه ، ولا تصح إمامته ؛ لأن من شرط الإمامة العقل ؛ " فلا تصح إمامة المجنون "
.
يُنظر : " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " (1 / 205).

وقد علل الفقهاء ذلك بأن " المجنون لا تصح منه نية ، وحينئذ : فيعيد من ائتم به أبدا" .

انتهى من " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (1 / 326).

ولكن هذا المسحور لو كانت له أوقات يفيق فيها من أثر السحر فلا بأس بإمامته في أوقات إفاقته ، قياسا على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنه "لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته"

انتهى من " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (1 / 326).

لكن بشرط أن يحسن قراءة الفاتحة ، وإقامة الصلاة : حال إفاقته .

فإن كان لا يحسن أن يقيم الفاتحة ، كما جاء في السؤال ، على وجه الدوام : فلا تصح إمامته لغيره مطلقا .

وأما النوع الثاني ، وهو المسحور الذي لم يؤثر السحر على عقله ولا إدراكه : فلا حرج في إمامته ، إذا استوفى شروط الإمامة الأخرى .

وإنما قلنا ذلك لأن القاعدة أن "من صحت صلاته صحت إمامته" انتهى من " سبل السلام " (1 / 373) ، " عون المعبود وحاشية ابن القيم " (2 / 214). وبعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بلفظ
"من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره"

انتهى من " نيل الأوطار " (2 / 31).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
موسوعه الفقه الاسلامي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc