الادلة الدامغة على تحريم التدريس في الاختلاط؟ - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الادلة الدامغة على تحريم التدريس في الاختلاط؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-08-13, 08:02   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
الفرحوني الشاوي
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناظر متوسطة مشاهدة المشاركة
كم سنك يا بني ؟
بين الثلاثين والاربعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-10-01, 00:22   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
الداعي إلى ربه
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الإختلاط.....أبوالرذيلة وحاميها









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-07, 09:25   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
SevoreK
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-10, 19:06   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
GRIZZLER
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااا جزيلا على الطرح المميز










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-10, 19:25   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
سلواان
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

..................................................


السلام عليكم...
ايها الفرحوني الشاوي ..أنا لاأصدق أن عمرك بين ال 30 وال 40 ..مارأيك ؟
في مداخلتك هذه أنت تصر على الإطلاق بتحريم الإختلاط . حيث لم تشر الى امكانية الإستثناء في المنع ..ثم تذهب الى اتهام غيرك بالجهل ..
ثم انك تقوزل بأنك لاتستطيع الرد على كل جاهل ..فمن أنت ؟ هل أنت عالم وغيرك جُهّال هنا ؟ اتق الله في نفسك قبل أن تتقيه في غيرها ..ماهذا الإندفاع في القول ..هل تعلم أنك قد اتهمت الشيخ فركوس حفظه الله بأنه جاهل لأنه لايحكم بالإطلاق على حرمة الإختلاط ..تابع هذه المداخلة واستغفر الله بعد متابعتها .ولاتتسرع وتجنب العجلة فإنها من الشيطان
..https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...51&postcount=2










آخر تعديل الوادعي 2014-12-03 في 09:52.
رد مع اقتباس
قديم 2014-10-11, 12:29   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
خالد عنابي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرحوني الشاوي هداه الله متعصب

لا نقاش مع العصبية الى ان يضع صاحب العصبية عصبيته جانبا

كيف اقنع من يقول عنزة ولو طارت










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-11, 15:23   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
abdellah36
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاختلاط معلوم أنه حرام و لكنه ليس محرم لذاته بل هو محرم لما يؤدي اليه من الفواحش الظاهرة و الباطنة ... اي أنه محرم لسد الذريعة ... و القاعدة أن ما حرم سدا للذريعة ابيح للمصلحة الراجحة و من ذلك اختلاط الطرق و الاسواق و الحوانيت و من باب اولى المساجد ....
و هكذا ايضا المدارس و الجامعات و الادارات و المستشفيات لا تقل شأنا عن الاسواق فيباح فيها الاختلاط للحاجة ...
و يستثنى من هذا من لم تكن له حاجة ملحة كالنساء في الغالب يمكنهن الاستغناء عن العمل و حتى التعليم في الاختلاط او ايضا الرجال الذين يجدون عملا او علما في غير تلك الاماكن المختلطة ....
و لا يدخل في هذه الفتوى الحكاه فهم السبب في هذه البلوى و هم آثمون عند الله عز و جل و الواجب عليهم أن يسعو في محاربة الاختلاط و الامر سهل جدا ... يمكن ببساطة العمل بالدوامين الصباح للنساء و المساء للرجال و حلت المشكلة ... و لكن مع الاسف حكامنا فساق لا يشتغلون بمعرفة الاحكام الشرعية و لا بالسعي في تطبيقها










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-11, 22:10   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
bendjaballah
بائع مسجل (ب)
 
الصورة الرمزية bendjaballah
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا اخي وبارك فيك









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-24, 23:00   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
nabilmai
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 17:07   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
aboubilal
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام رملة حنين مشاهدة المشاركة
في حكم إختلاط الرجال والنساء الشيخ فركوس

السؤال:
مما لا يخفى أنّ ما ابتليت به الأمة الإسلامية في الوقت الراهن اختلاط النساء بالرجال في جل الأماكن العمومية وبخاصة في أماكن العمل والدراسة، فهل يترك الرجل العمل والدراسة بسبب الاختلاط؟ وهل يلحقه إثم في ذلك؟ وهل ثمّة مستثنيات تدعو فيها الحاجة إلى الاختلاط؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فحالات اختلاط النساء بالرجال على ثلاث:
الحالة الأولى: الاختلاط بين المحارم: وهو مأذون به شرعا، ولا خلاف في حليته، وكذلك الاختلاط بالمعقود عليهن عقد زواج فإنّ هذه الحالة مجمع عليها للنصوص الواردة في تحريم المحارم وفي الرجال الذين يجوز للمرأة إبداء زينتها أمامهم منها: قوله تعالى:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا﴾ [النساء: 23]، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].
الحالة الثانية: الاختلاط الآثم الذي يكون غرضه الزنا والفساد فحرمته ظاهرة بالنص والإجماع، منها: قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء: 32]، وقوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68].
أمّا الاختلاط الآخر
-الذي هو محلُّ النظرِ- فهو الاختلاط في أماكن الدراسة، والعمل، والاختلاط في الطرقات، والمستشفيات، والحافلات، وفي غيرها من المجالات.
فهل يجوز إذا أُمنت الفتنة أم لا يجوز مُطلقًا، أم يجوز للرجل وتَأْثَمُ المرأة بالاختلاط به؟
وجدير بالتنبيه أنّ سبب الاختلاط هذا هو خروج المرأة عن أصلها؛ وهو قرارُها في البيت ولزومها فيه مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب: 33].
فألزمها الشرع البيتَ، ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعية، كما ثبت ذكره من حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»(١- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج السناء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصّة إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، أو تخرج لأمور حاجيات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة، وجواز خروج المرأة عن محلِّ بيتها استثناءٌ من أصل قرارها في البيت.
في حين يخالف الرجل المرأة في هذا الأصل إذ الخروج لأجل التكسّب والاسترزاق حتم لازم عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ [الطلاق: 7]، وقوله عزّ وجلّ: ﴿ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233]، فجعل الله تعالى المنفقَ الرجلَ سواء كان وليًّا أو زوجًا حتى تمكث المرأة في البيت، ذلك المكان التي خصّت بمسئوليتها عليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ»(٢- أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما). وهذه النصوص كلّها تدعيم وتأكيد للأصل السابق وهو قوله تعالى:﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]، ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرر بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»(٣- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه)، والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناء لكنّه مشروط بالضوابط الشرعية: بالتزام جلبابها، وعدم تعطرها، ومشيها على جوانب الطريق دون وسطه، من غير تمايل، أو التفات، أو حركات تشدّ أنظار الرجال، أو تثير انتباههم، وشهوتهم، اتقاء لحبائل الشيطان وتجنبا لشباكه. ذلك لأنّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والنفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويُصِمُّ.
هذا، والفتنة الحاصلة بخروج المرأة عن أصلها من غير ما حاجة أو ضرورة دافعة إلى الخروج هي الآثمة -بلا شك- لأنّها سبب الفتنة وليس الرجلُ هو الآثمَ؛ وإن خرجت للحاجة فلا يلحقها إثم إن قطعت أسباب الفتنة بالتزامها للضوابط الشرعية علما بأنّ هذا الاختلاط ليس محرَّمًا لذاته، ولذلك انتظم ضمن القواعد الفقهية قاعدة: «مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ يُبَاحُ عِنْدَ الحَاجَةِ»، فإن انتفت الحاجة فإنّه يمنع خروجها حَسْمًا للفساد وقطْعًا لمادّته، وقد جاءت نصوص السُّنَّة في تقرير هذا الأصل واضحة منها: كراهية خروج المرأة في اتبَّاع الجنائز ففي حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا»(٤- أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها)، ومن أسباب الوقاية من الاختلاط: النهي عنه في الصلاة عند إقامة الصفوف، قال صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»(٥- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وكان يقال للنساء: «لاَ تَرْفَعْنَ رُؤوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»(٦- أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه).
وقد أخبر النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم عن خطر الاختلاط الآثم وما يؤدِّي إليه من انتشار الرذائل والفواحش بسبب فتنة المرأة، ونسب الضرر إلى خروجها في قوله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً أَضَرَّ بِهَا عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٧- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما)، والحديث الآخر: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٨- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، وفي الحديث أيضًا: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. قَالُوا: أَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ». ويمكن الاستئناس بقول ابن عباس رضي الله عنهما مفسرًا لقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ [غافر: 19]:
« الرَّجُلُ يَكُونُ فِي القَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمْ المرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْهَا فَإِنْ رَأَى مِنْهُمْ غَفْلَةً نَظَرَ إِلَيْهَا فَإِنْ خَافَ أَنْ يَفْطَنُوا بِهِ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْهَا وَقَدِ اطَّلَعَ الله مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ وَدَّ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَوْرَتَهَا»(٩- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/282).)،.وإذا كان الله تعالى وصف اختلاس النظر إلى ما لا يحلّ من النساء بأنّها خائنة -ولو كانت في بيوت محارمها- فكيف بالاختلاط الآثم المؤدِّي إلى الهلكة. ولا يخفى أنّ التدنيَ في الأخلاق والانحراف بها عن الجادة إلى مزالق الهوى والردى ممّا يضعف شوكة الأمّة ويذهب قوتها قال الشاعر:


إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاَقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاَقُهُمْ ذَهَبُوا

هذا، والرّجل إذا ارتاد إلى أماكن العمل للاسترزاق فلا يطلب منه الرجوع إلى البيت ولو لم تَخْلُ أماكن العمل من فتنة النساء، وإنّما الرجل مُطالب بقطع أسباب الفتنة: من غض البصر وتحاشي الحديث معهنّ وغيرها، وأن يتّقي الله في تجنب النساء قدر المستطاع. وإنّما يطلب ذلك من المرأة التي خالفت أصلها فهي آثمة من جهة مخالفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومن جهة تبرجها وسفورها وعريها، تلك هي الفتنة المضرة بالرجال والأمم والدين، وله انتياب أماكن العمل من غير إثم لأنّ النفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمّته مشغولة بها، وتكسبه واجبا بخلاف المرأة فهي مكفية المؤونة.
هذا والجدير بالتنبيه أنّ المرأة إذا خرجت لحاجة شرعية كطلب العلم الشرعي الذي يتعذر عليها تحصيله إلا بالخروج إلى مظانه لتقي نفسها من النّار عملا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6]، إذ الوقاية من النَّار إنّما تكون بالإيمان والعمل الصالح، ولا يمكن ذلك إلاّ بالعلم الشرعي الصحيح وما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب، وإذا جاز للمرأة الخروج للتكسب عند فقدان المعيل والمنفق لإصلاح بدنها وبدن عيالها فإنّ خروجها لقوام دينها أولى ومع ذلك يشترط لها في الخروج أن يكون بالضوابط الشرعية الآمنة من الفتنة.
فالحاصل: أنّ الرجل له أن ينتاب أماكن العمل ويشتغل بالتوظيف للتكسب والاسترزاق لوجوب قوام بدنه ولزوم النفقة عليه وعلى عياله، واختلاط المرأة به في محل عمله لا يكون سببا في تركه للعمل ولا إثم عليه –إن شاء الله- إذا ما احتاط لنفسه، وإنّما الإثم على من خالف أصله في القرار في البيت وخرج إلى أبواب الفتنة من غير مسوغ وبدون ضوابط شرعية لعدم لزوم النفقة عليها، لكنّ الرجل إن خشي الوقوع في محرم لضعف نفسه أمام فتنة النساء فالواجب عليه أن يغيّر محل عمله إلى محل تنتفي فيه الفتنة أو تقل عملا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، أمّا الاختلاط الذي تدعو الضرورة إليه وتشتد الحاجة إليه وتخرج فيه المرأة بالضوابط الشرعية كما هو حاصل في أماكن العبادة ومواضع الصلاة ونحوها مثل ما هو واقع ومشاهد في مناسك الحجّ والعمرة في الحرمين فلا يدخل في النّهي لأنّ الضرورة والحاجة مستثناة من الأصل من جهة، وأنّ مفسدة الفتنة مغمورة في جنب مصلحة العبادة من جهة ثانية إذ «جِنْسُ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ جِنْسِ تَرْكِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» كما هو مقرَّر في القواعد العامّة.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 28 شعبان 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 10 سبتمبر 2007م
١-أخرجه البخاري في «النكاح»، باب خروج السناء لحوائجهن: (4939)، ومسلم في «السلام»، باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان: (5668)، وأحمد: (23769)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (13793)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٢- أخرجه البخاري في «الأحكام»، باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر: (7138)، ومسلم في «الإمارة»، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر: (1829)، وأبو داود في «الخراج والإمارة»، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية: (2928)، والترمذي في «الجهاد»، باب ما جاء في الإمام: (1705)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

٣- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم: (4934)، ومسلم في «السلام»، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (5674)، والترمذي في «الرضاع»، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات: (1171)، وأحمد: (16945)، من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

٤- أخرجه البخاري في «الجنائز»، باب اتباع النساء الجنائز: (1219)، ومسلم في «الجنائز»، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز: (2166)، وأحمد: (26758)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.

٥- أخرجه مسلم في «الصلاة»، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول: (1013)، وأبو داود في «الصلاة»، باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول: (687)، والترمذي في «الصلاة»، باب ما جاء في فضل الصف الأول: (224)، والنسائي في «الإمامة»، باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال: (228)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب صفوف النساء: (1053)، وأحمد: (7565)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٦- أخرجه البخاري في «الصلاة»، باب إذا كان الثوب ضيقا: (355)، ومسلم في «الصلاة»، باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن: (987)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: (630)، والنسائي في «القبلة»، باب الصلاة في الإزار: (766)، وأحمد: (15134)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

٧- أخرجه البخاري في «النكاح»، باب ما يتقى من شؤم المرأة: (4808)، ومسلم في «الرقاق»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء: (6945)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في تحذير فتنة النساء: (2780)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (3989)، وأحمد: (21239)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

٨- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء»، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار: (6948)، والترمذي في «الفتن»، (2191)، وابن ماجه في «الفتن»، باب فتنة النساء: (4000)، وابن حبان: (3221)، وأحمد: (10785)، والبيهقي: (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.


٩- أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (13246)، وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما قال الجلال السيوطي في «الدر المنثور»: (7/282).

حبذا لو طالب الحاكم بإيجاد مدارس غير مختلطة
أما اطلاق الحكم هكذا فلا معنى له بل هو حل سهل ان يتوجه للضيف و يسكت عن القوي و يحسن أي شخص









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-05, 17:19   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
aboubilal
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام رملة حنين مشاهدة المشاركة
اسفة على الاطالة اخي لكن في مثل هذه المسائل يؤخذ بفتاوى علمائنا هنا في الجزائر لانهم ادرى بحالنا و بحالة التعليم والعمل عندنا
وشخصيا اتصلت سابقا بالشيخ لزهر سنيقرة حفظه الله فقال لا يجوز باي حال من الاحوال الدراسة او العمل في الاختلاط
وان من يتق الله يجعل له مخرجا
لكن للشيخ فركوس حفظه الله كلام اخر وهو الجواز في حالات الضرورة القصوى ولكن بشروط ارجع لموقعه الرسمي هناك فتاوى عديدة له
و الله المستعان
لماذا لا يطالب هذا الشيخ الحاكم مع مجموعة من علماء لفتح مدارس غير مختلطة









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-06, 09:02   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
nessma 23
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و الله يا اخوتي ملينا من الاختلاط مع اننا مسلميمن في بعض بلدان الغرب توجد مدارس ما كانش فيها الاختلاط سبحان الله و هذا بعض الادلة في منع الاختلاط

الإعجاز التشريعي في منع الاختلاط
خلق الله تعالى المرأة وجعلها مكملة للرجل من جوانب عديدة ومنها جانب الميل الجنسي كل منهما للآخر، فلا غنى لأحدهما عن الآخر مهما كابر المنسلخون عن الفطرة الربانية، ومهما عاند أعداء الدين، ومها حاول المنحرفون استبدالها بشيء آخر خلاف الفطرة وما جبل عليه الجنس البشري، وجاء في شرعنا ما ينص على أنها شقيقة له، نعم فكل شي بحاجة إلى ما يكمله فهو ناقص لا شك، ومن معنى المناصفة جاء لفظ الشقيق والشقيقة، فالشق والشطر يعني في لغة العرب النصف، جاء في الحديث: «الطهور شطر الإيمان»(1).
وفي مختار الصحاح: الشق نصف الشيء(2)، ومن هنا نجد أن الرجل لا يستغني عن نصفه أبداً وإذا كابر وعاند فطرته التي فطر الله الناس عليها كانت عاقبة ذلك وخيمة عليه وعلى المجتمع لما يسببه ذلك من خلل واضح على سلوكه ودينه، قال ابن الجوزي: من قال إني لا أميل إلى النساء فهو أحد اثنين إما مريض أو كذاب، بل إن العاقل يرى ما جعل الله بين هذين الجنسين من ميل لبعضهما البعض حتى كأني أشبه الحال بخاصية التجاذب الموجودة بين معدن الحديد الممغنط.
بل إن مثل الذين يتهاونون في الخلوة والاختلاط الآثم مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة ثم ادَّعوا أن الانفجار لن يحصل لأن على البارود تحذيرا من الاشتعال والاحتراق إن هذا خيال بعيد عن الواقع ومغالطة للنفس وطبيعة الحياة وأحداثها.
إن رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم لم يمنعه الحياء عن الصدع بالحق، ولم تأخذه العزة بالإثم ليمتنع عما خالجه من تلك المشاعر الصادقة التي كانت تجول في نفسه فعبر عنها بكل صراحة ليبن لنا أهمية ذلك المخلوق العجيب والنصف المكمل الذي لا بد لنا نحن معاشر الرجال منه فقال: «إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة»(3)، والشاهد كما ترى حبه للنساء، وكان يعجبه حسنهن، قال الله تعالى له: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً﴾ [الأحزاب: 52].
فإذا كانت الفطرة التي فطر الله الناس عليها مغروسة في كل البشر حتى الأنبياء فهل يأتي بعد ذلك من يبيح الاختلاط بحجة أنه قد ترفع عن هذا المستوى أو أنه صار بحكم موقعه الاجتماعي أو خبرته في الحياة غير آبه لما يعتري غيره؟ لكن يا ترى هل ترك الخالق سبحانه عنان الفطرة مفلوتاً وترك الحبل على الغارب؟ أم أنه سبحانه ضبط تلك الفطرة بضوابط الشرع الحكيم وأحكم انفلاتها؟
لعلنا نتطرق في هذا البحث بشيء من الاختصار إلى بعض الضوابط والتشريعات التي بمجموعها تنص على أن منع الاختلاط بين الرجل والمرأة أو قل إن شئت بين الذكر والأنثى هو أساس المنهج الرباني كحل أمثل ووسيلة ناجعة لكبح جماح النفس التي لا تتوقف عند حد.
وسنستعرض في هذا البحث ما جنت أيدي من أعرض عن منهج الله لنستخلص بعد ذلك وجه الإعجاز الذي أثمرته حصيلة تجربتين واقعيتين الأولى ربانية والأخرى وضعية، فالحجاب وغض البصر، والنصوص التي جاء فيها التحذير من فتنة النساء ومنع الخلوة بهن، ومنع الاختلاط في مواطن العبادة المقدسة لدى المسلمين، وفي الطرقات، وفي أوقات العلم والتعلم، كلها ذات صلة وثيقة بمنع الاختلاط.
وفيما يلي بيان تفصيل ذلك.
أولا: منع الاختلاط في القرآن الكريم:
مر معنا في المقدمة أن الاختلاط محرم في الإسلام لما يلحق من جرائه من ويلات على الفرد والمجتمع من تفسخ وانحلال وذهاب لقيم المروءة والغيرة والعفة، ناهيك عن النتائج المترتبة عن الاختلاط من ضياع للأعراض وانتهاك للحرمات ونشوء جيل من اللقطاء الذين لا يعرفون آباءهم، فضلا عما ينتج بعد ذلك من مجتمع بعيد كل البعد عن قيم الأخلاق والمبادئ والدين، وأناس لا يعرفون من الحياة سوى إشباع شهواتهم وحياة كحياة البهائم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ [محمد: 12].
ولعل من المناسب أن أسوق بعض النصوص الواردة في القرآن الكريم، والتي تنص على حرمة الاختلاط، فهذا يوسف عليه السلام وهو نبي معصوم وقع في حبائل النساء بسبب الخلوة والاختلاط، ولولا حفظ الله له لكان من الخاسرين، إلا أن الله سبحانه تداركه فلم يقع في الفاحشة، فلقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وبصرف النظر عن البرهان الذي رآه في تلك الحال إلا أن الخلوة حصلت فآتت أكلها وأثمرت، وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء في تلك القصة التي ذكرها الله تعالى في القرآن لتكون لنا عبرة وآية، حيث يقول الله تعالى: ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [يوسف: 23].
إن وجه الدلالة من الآية أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أن يوافقها، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [يوسف: 34]، كما يفيد قوله تعالى: ﴿لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ [يوسف: 24] أن يوسف لم يهم بها فإن (لولا) حرف امتناع لوجود، أي هم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو كما تقول: ضربته لولا حيائي من أبيه، أي لم أضربه، والشاهد فإنه إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر، فيحصل ما لا يحمد عقباه وما لم يحله الله الخالق من هذا الوجه.
النص الآخر الذي فيه دلالة على حرمة الاختلاط هو أمر الله تعالى الرجال بغض البصر، وأمر النساء بذلك فقال تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: 30، 31] وجه الدلالة من الآيتين: أن الله تعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر، ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة، فعن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»(4).
وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لكل بنى آدم حظ من الزنا فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان يزنيان وزناهما المشي والفم يزني وزناه القبل والقلب يهوي ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(5) وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها، فتعلق في قلبه، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها، فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط، فالاختلاط من باب أولى أن ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه.
بل إن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولذلك قال: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]. فلعلمه السابق بحقيقة ما خلق حرّم أن تضرب المرأة برجلها الأرض وهي تلبس حليها لئلا يصدر الصوت الذي يتخذه الشيطان وسيلة لتنفيذ مآربه، ووجه الدلالة من الآية أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة عند الرجال، فالاختلاط أحرى أن يجتنب درأً للفتنة المتوقعة من كل ما يثير الرجل أو المرأة على حد سواء.
ولعل الحجاب الوسيلة الأولى من وسائل منع الاختلاط، وهي وسيلة أمرنا بها ديننا الإسلامي، فالحجاب بمعناه اللغوي هو الحاجز الذي يمنع وصول شيء لشيء أو وصول النظر لما تحت الحجاب، وفي مختار الصحاح: الحِجَابُ الستر وحَجَبَهُ منعه من الدخول، ومنه الحَجْبُ في الميراث والمحْجُوبُ الضرير(6).
فالحجاب هو الحاجز، الذي يفصل بين الشيئين، وحجاب المرأة هو ما يحجزها عن نظر الرجل إلى بدنها، والغرض معلوم: هو صون المرأة، وتزكية الرجل، وحفظ المجتمع من انتشار الرذيلة، ذلك أن انجذاب الرجل إلى المرأة، وكما ألمحنا إلى ذلك في المقدمة، من القوة بحيث إذا لم يوضع هذا الحاجز، خيف عليهما من الوقوع في المحرّم، فالحجاب إذن مقصوده ستر محاسن المرأة عن الرجل، فلا يقع نظره على ما يفتنه منها، قال تعالى: ﴿إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 53].
وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ [الأحزاب: 59].
وقال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31] وغيرها من النصوص التي تأمر المسلمة مباشرة أو المسلم بأن يأمر من هي في ولايته أن تلبس هذا اللباس الجميل الذي يزيدها حياءا إلى حياءها، وهل جمال المرأة إلا في حياءها، فالحياء خير كله، وبه يستقيم الناس ذكورا وإناثا على حد سواء وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»(7) فالحجاب يحجبها عن نصفها الآخر درءاً للفتنة، وجلبا للمصلحة وهي حجب مفاتن هذه الأنثى الضعيفة التي لا تملك لنفسها حولا ولا قوة في حال تهجّم عليها من غلبت في داخله الشهوة العارمة واستفحلت في نفسه الشراسة البهيمية الحيوانية.
وأما قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19] فقد فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به وبهم المرأة الحسناء فإذا غفلوا لحظ إليها فإذا فطنوا غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها(8)، وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة، فكيف بالاختلاط، الذي لا يبقى معه لا خائنة أعين ولا خفي في الصدور بل إن الشيطان يستريح من عناء الإغواء في حال الاختلاط وتقر عينه لأنه يرى أن جنوده وأعوانه وأتباعه صاروا في غنى عن مساعيه ووسائله ومكائده بل صاروا هم الشياطين أنفسهم ولما كان الاختلاط وما يجره من مفاسد لا يقف عند حد! ولما كان من أسباب الاختلاط هو النصف الآخر أو عنصر النساء فقد أمر الله سبحانه وتعالى بأن تمتنع المرأة من الخروج من بيتها وهو ما يناسب فطرتها وخلقتها إلا لضرورة وضمن ضوابط الشرع، قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: 33] وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، كما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وليس هناك دليل يدل على الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن، فكيف بالاختلاط؟(9).
ثانياً: منع الاختلاط من السنة النبوية المطهرة:
المرأة عورة من حيث الحكم الشرعي في ديننا الإسلامي الحنيف، وهذا الأمر لا يختلف فيه اثنان، ففي الحديث عن عبد الله: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان»(10).
والعَوْرَةُ سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه(11) إذا ظهر، فجعلها نفسها عورة إذا ظهرت يستحى منها كما يستحى من العورة إذا ظهرت، فإذا كانت المرأة عورةومدعاة للريبة والشهوةكلما خرجت أو استشرفت كان حري بها أن تمتنع عن مواطن الاختلاط حفاظا على نفسها ودينها وعلى غيرها من أن يفتتن بها لا سيما وهن حبائل الشيطان وجندي من جنوده إن هي عصت ربها، أما إذا كشفت شيء من زينتها ولم تستح فليس ذلك قدح في الحديث حاشا، وإنما القدح فيها هي لأنها لم تستح، وقد تقدم في الحديث أن من لم يستح يصنع ما يشاء، ويجب عليها التستر في جميع بدنها، لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها، وذلك الاختلاط.
روى الإمام أحمد عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله: إني أحب الصلاة معك، قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي»(12)، قالت: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت، فضربت بفعلها مثالا للعفيفات الطاهرات وصارت مثالا يحتذى به، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلمة»(13).
يدل هذان الحديثان على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وجه الدلالة: أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه، فإن منع الاختلاط من باب أولى، فلا يقول عاقل أن الصلاة ومواضع العبادة لا يصح فيها الاختلاط ويصح في مكان آخر!
بل إن الشرع قد منع الاختلاط وإن كان في حال التلبس بالعبادة التي هي أحب شيء إلى الله تعالى ولم يجز الاختلاط في حال الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، ومعلوم أن الصلاة عبادة تشتمل على شعائر وحركات لا يمكن معها للمسلم وهو متلبس بها أن يحدث غيرها من الحركات وإلا فإنها تبطل، وليس كما هي حال الصلاة عند أصحاب الأديان الأخرى التي لا تكاد تفرق فيها بين من يصلي أو هو قائم يبول أو يتحدث مع صاحبه، ومع ذلك جاءت النصوص الكثيرة التي تمنع من اختلاط الرجل بالمرأة، ومنها: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»(14) وجه الدلالة: المسجد فإنهن ينفصلن عن الجماعة على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع، فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى، فيمنع الاختلاط من باب أولى.
ولعل أفضل ما يستدل به على منع الاختلاط هو وصف المرأة بالفتنة فقد روى أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»(15).
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»(16) وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة، وأمر باتقائهن وهو أمر يقتضي الوجوب، فإنه يستحيل أن يحصل الامتثال مع الاختلاط؟ ولا يصح الجمع بين الفاتن والمفتون في مكان واحد؟ وهو ما يسمى بالاختلاط؟
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خارج من المسجد حين اختلط الرجال مع النساء في الطريق: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق»فكانت المرأت تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها(17).
وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟ روى البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيراً قبل أن يقوم. قال نرى -والله أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال(18).
وفي رواية عن الزهري قال: «حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلَّمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال»(19).
وجه الدلالة: أن رسول الله علّم أصحابه وأدبهم بأدب الإسلام ومن هذه الآداب منع اختلاطهم بالنساء في المسجد وهو مكان الصلاة والعبادة، ففي غيره أولى وآكد أن يكون منع الاختلاط شعارا لكل مسلم متأدب بأدب الإسلام ومتخلق بأخلاق سيد المرسلين.
نتائج الاختلاط في الواقع:
فيما تقدم من النصوص والأدلة ما يكفي لمعرفة حكم الاختلاط في دين الإسلام، حيث لم يبق أدنى شك في أن الاختلاط وكما مر معنا سلوك ينافي الشرع والفطرة، والمعاند في ذلك أحد اثنين:
1. ممسوخ الفطرة ولا أقول جاهل لأن الجهل وحده لا يعارض الفطرة التي فطر الله الناس عليها، أرأيت الطفل الصغير وهو يرى شابا يقبّل فتاتاً كيف يحني رأسه حياءا، ويحمر وجهه؟ إن لم تر ذلك فانظر لأختك الصغيرة أو أخيك الصغير كيف يفعل ذلك حين يرى أباه يقبل أمه لأول مرة أو بعدها بمرات ولكنه حين يألف المشهد يصير عنده الأمر غير ذي أهيمة تذكر، وهكذا في كل ما يخالف الفطرة ويضادها وقس على ذلك، إنها الفطرة والفطرة وحدها هي التي حركت فيه ذلك السلوك الطاهر الذي ظهر على شكل حركة استحياء وخجل، ولم يكن جهله بالحكم الشرعي عائقا دون ذلك.
2. والآخر من المعاندين هو مكابر أو قل إن شئت هو مستكبر لا يريد أن يجانب الحق ولا أن يعترف لأهله بالغلبة، إنه من صنف المستكبرين الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»(20).
ولنعد الآن إلى موضوعنا ولنحاول أن نسرد شيء من واقع أولئك الذين حاربوا الفطرة، وكابروا الحق، وتنكروا لدينهم إن كانوا مسلمين أو عارضوه بالكلية إن كانوا كافرين، لنر ماذا صنع بهم الاختلاط وماذا جنى مناصريه من ويلات، وماذا أثمرت تجاربهم عن نتائج بهذا الخصوص.
إن المؤسسات التعليمية، لا يمكن أن تحقق أهدافها ومقاصدها التربوية والاجتماعية والحضارية، إلا في ظل شروط معينة ومواصفات محددة تجعل منها فضاءًا خلاقاً للأخذ والعطاء، تتفتق فيه المواهب وتجد فسحتها ومجالها الرحب، ولا ريب أن على رأس تلك الشروط، جعل المحيط المدرسي محيطا يتسم بالنقاء والبعد عن المثيرات والمشوشات التي تطمس الفكر وتعوق عملية الإبداع عن أن تسير في مجالها الصحيح.
نتائج دراسة غربية نشرت في 8 يوليو 2002م قامت بها هيئة حكومية بريطانية تدعى المؤسسة الوطنية للبحث التعليمي والتي أجريت على 2954 مدرسة ثانوية في انجلترا، وأوضحت هذه الدراسة نتائج مهمة أبرزها أن أداء الطلبة الذكور والإناث كان أفضل دراسيا في المدارس غير المختلطة، الفتيات كن أكثر استفادة من الفصل بين الجنسين في تنمية أدائهن.
كذلك وجد من تحليل نتائج الامتحانات البريطانية العامة أن المدارس غير المختلطة تحقق أفضل النتائج وأعلاها بشكل روتيني، ففي سنة 2001م كان العشرون الأوائل في امتحانات المدارس البريطانية من طلاب المدارس غير المختلطة، وأغلب الخمسين الأوائل من الدارسين في تلك المدارس.
يضاف إلى ذلك تجارب علمية تم القيام بها في بعض المدارس أكدت أن التعليم غير المختلط أفضل بكثير من التعليم المختلط. فقد تم تحويل مدارس مختلطة إلى مدارس غير مختلطة يفصل فيها بين الجنسين، لكن مع بقاء نفس الطلاب ونفس المدرسين ونفس المنهج ونفس الإمكانيات(21).
ونتيجة للاختلاط الكائن بين الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات ذكرت جريدة لبنانية: أن الطالبة في المدرسة والجامعة لا تفكر إلا بعواطفها والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة، وأن أكثر من ستين في المائة من الطالبات سقطن في الامتحانات، وتعود أسباب الفشل إلى أنهن يفكرن في الجنس أكثر من دروسهن وحتى مستقبلهن، وهذا مصداق لما يذهب إليه الدكتور ألكس كارليل إذ يقول: عندما تتحرك الغريزة الجنسية لدى الإنسان تفرز نوعاً من المادة التي تتسرب في الدم إلى دماغه وتخدره فلا يعود قادراً على التفكير الصافي(22).
إن الأمم الغربية بدأت تعمل على الفصل بين الجنسين في كليات كثيرة بلغت المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت أعدادا كثيرة في أوربا، عدا المدارس العامة، وذلك الفصل جاء بعد وقوف كامل على المشاكل التي جنيت من وراء الاختلاط، من زنا وشذوذ جنسي، لواط وسحاق، وأمراض، وانتهاك لمكانة المرأة، من قبل من لا ينظر إليها إلا نظر شهوة.
لقد أثبتت التجارب والمشاهدات الواقعية، أن اختلاط الرجال بالنساء يثير في النفس الغريزة الجنسية بصورة تهدد كيان المجتمع، كما ذكر أحد العلماء الأمريكيين جورج بالوشي في كتاب الثورة الجنسية وقال بأن الرئيس الأمريكي الراحل كنيدي قد صرح عام 1962 بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات لا يقدّر المسئولية الملقاة على عاتقه وأن من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية.
ويؤكد الباحث بيتر بونس بعد أبحاث عديدة له أن الطالبات يتفوقن على الطلاب في مرحلة الدراسة الابتدائية (غير المختلطة) في كثير من فروع العلوم والمعرفة، فهن: (أكثر قدرة على الكتابة بشكل جيد، ويحصلن على علامات نهائية أفضل(23)، في حين أن التفوق في هذه القدرة ينحدر في الفصول المختلطة، حيث تنهمك الفتاة في إثبات نضوجها المبكر وتحقيق أنوثتها أمام الجنس الآخر، ويؤكد ميشل فيز الباحث في المركز (الوطني) للأبحاث العلمية والمستشار السابق لوزير الشباب والرياضة في فرنسا أن المراهقين في الفصول المختلطة يقرؤون النصوص بصعوبة، وذلك من خلال تحقيقٍ أجرته منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية سنة 2000م، ويقول مرغباً في التعليم المنفصل: (إن الفصل بين الذكور والإناث في التعليم يسمح بفرص أكبر للطلبة للتعبير عن إمكانياتهم الذاتية، ولهذا نطالب بتطبيق النظام غير المختلط من أجل الحصول على نتائج دراسية أفضل.
وذكرت الباحثة كارلوس شوستر خبيرة التربية الألمانية أن توحُّد نوع الجنس في المدارس البنين في مدارس البنين، والبنات في مدارس البنات يؤدي إلى استعلاء روح المنافسة بين التلاميذ، أما الاختلاط فيلغي هذا الدافع(24).
كما أظهرت دراسة أجرتها الوكالة التربوية الأمريكية أن الفتيات الأمريكيات في الفصول المختلطة أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب والتفكير في الانتحار! بل الإقدام عليه؛ ففي المدارس الحكومية المختلطة تصاب واحدة من بين كل ثلاث فتيات في سنِّ الثانية عشرة بالقلق، وتصاب الثانية بالاكتئاب وتصبح فريسة لأعراضه السوداء(25).
ومن أجل البحث عن حلول لمثل هذه الأمـراض النـفسية تلاحقت الأبحاث والدراسات؛ فقام كلٌّ من بريك و ولي بإجراء دراسة على 2500 طالبة تمَّ اختبارهن بشكل عشوائي؛ لتدريسهن في فصول مماثلة ومعزولة عن الطلبة، وأثبتت نتائج الدراسة أن الطالبات يحصلن على نتائج أفضل في الجو المنفصل عن الذكور، وأنهن داومْنَ على التحصيل العلمي المتميز حتى في المرحلة الجامعية، وكنَّ أكثر نضجاً وأقدر على التعامل مع الجو الأكاديمي (المختلط) في السنوات الجامعية، دون أي مشكلات نفسية أو عصبية، كما استطعْنَ بسهولة الحصول على وظائف أفضل ودَخْل أعلى بعد إنهاء الدراسة الجامعية(26).
وقامت مدرسة (شنفيلد) الثانوية في مقاطعة (إيسكس) البريطانية بتنظيم فصول تضم طلاباً من جنس واحد منذ عام 1994م، وكانت النتيجة حدوث تحسُّن متواصل في نتائج الاختبارات لدى الجنسين؛ ففي اللغة الإنجليزية ارتفع عدد الطلاب الحاصلين على تقديرات ممتاز وجيد جداً في اختبارات الثانوية العامة بنسبة (26%)، بينما ارتفع عدد الحاصلات على هذه التقديرات بنسبة (22%).
وبسبب مثل هذه النتائج أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي بوش الابن تشجيعها لمشروع الفصل بين الجنسين في المدارس العامة، وصدر إعلان عن هذا المشروع في 8 مايو 2003م في السجل الفيدرالي (الصحيفة الرسمية الأمريكية)(27).
وجاء في الصحيفة الرسمية أيضاً أن وزير التربية ينوي اقتراح تعديلات لـ (التنظيمات المطبقة) تهدف إلى توفير هامش مبادرة أوسع للمربين من أجل إقامة صفوف ومدارس غير مختلطة، وتابعت الصحيفة: إن الهدف من هذا الإجراء هو توفير وسائل جديدة فُضْلى لمساعدة التلاميذ على الانكباب على الدراسة وتحقيق نتائج أفضل، وأوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن المدارس الابتدائية والثانوية التي تودُّ الفصل بين الجنسين ستُمنَح تمويلاً يفوق المدارس التي ستختار الإبقاء على النظام المختلط.
وقد أصدر وزير التربية في الولايات المتحدة الأمريكية بياناً صحفياً بتاريخ 8/ 5/ 2002م، أعرب فيه عن نية وزارته إبداء مرونة أكبر في مسألة السماح بافتتاح مدارس الجنس الواحد، وقد طلب من أولياء أمور الطلاب والطالبات تزويد الوزارة بآرائهم فيما يخص هذا الموضوع.
وقد نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً مطولاً تناول هذا الموضوع بتاريخ 14/ 5/ 2002م، وأوردت فيه الصحيفة تعليقاً لافتاً لمدير إحدى المدارس يقول فيه بعد أن ضاق ذرعاً بمشكلات الطلاب في مدرسته: على الأولاد أن يتعلموا كيف يكونون أولاداً، وعلى البنات أن يتعلمن كيف يكنَّ بناتٍ، ولن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك في الغرفة نفسها، وهذا يوافق الحقيقة العلمية التي أعلنها الدكتور (ألكسس كاريل) بقوله: (عندما تتحرك الغريزة الجنسية لدى الإنسان، تفرز نوعاً من المادة تتسرب في الدم إلى الدماغ وتخدره فلا يعود قادراً على التفكير الصافي)(28).
وجه الإعجاز:
لقد كانت مجتمعاتنا الإسلامية في منأى عن كثير من الفواجع والويلات لو أنها اتبعت كتاب ربها سبحانه وتعالى وسنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ولكنها أبت إلا أن تعرض عن هدي ربها، وأن تنغمس بوعي أو بغير وعي في تجارب من نسج البشر، وأنظمة ومناهج شاردة، فكان ما كان، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 122].
إن دعاة الاختلاط لا تسوقهم عقولهم، وإنما تسوقهم شهواتهم، وهم يبتعدون عن الاعتبار بما وصلت إليه الشعوب التي تبيح الاختلاط والتحرر في العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة، من ذلك ما أورده تقرير لجنة الكونجرس الأمريكية عن تحقيق جرائم الأحداث، من أن أهم أسبابها الاختلاط بين الشباب من الجنسين بصورة كبيرة، وغير ذلك من شواهد يومية، مما يعد إطارا منهجيا في تحديد مجالات العلاقات الاجتماعية بوجه عام، وبين الرجل والمرأة بوجه خاص، ثم إن الاختلاط من أعظم آثاره تلاشي الحياء الذي يعتبر سياجا لصيانة وعصمة المرأة بوجه خاص، ويؤدى إلى انحرافات سلوكية تبيح تقليد الغير تحت شعار التحرر والحرية، ولقد ثبت من خلال فحص كثير من الجرائم الخلقية أن الاختلاط المباح هو المسئول الأول عنها(29).
وإذا وقفت على جريمة فيها نهش العرض وذبح فيها العفاف وأهدر فيها الشرف؛ ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نسجت هذه الجريمة فإنك حتما ستجد أن هناك ثغرة حصلت في السد المنيع الذي وضعه العليم الخبير بما أنزله من تشريع محكم بصدد طبيعة العلاقة بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان(30).
إن الإحصائيات الواقعية في كل البلاد التي شاع فيها الاختلاط ناطقة بخطر الاختلاط على الدنيا والدين، لخصها العلامة أحمد وفيق باشا العثماني الذي كان سريع الخاطر، حاضر الجواب، عندما سأله أحدهم وهو من رجال السياسة في أوروبا في مجلس بإحدى تلك العواصم قائلا: "لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين مجامعهن؟" فأجابه في الحال قائلاً: "لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن" فسكت على مضض كأنه ألقم الحجر فتبا لهؤلاء المستغربين وسحقا لعبيد المدنية الزائفة الذين أطلقوا لبناتهم ونسائهم العنان مدعين أن الظروف قد تغيرت وأن ما اكتسبته المرأة من التعليم وما أخذته من الحرية؛ يجعلها موضع ثقة أبيها وزوجها؛ فما هذا إلا فكر خبيث وفد إلينا ليفسد حياتنا، وما هي إلا حجج واهية ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء الذين انعدمت عندهم غيرة الرجولة والشهامة فضلا عن كرامة المسلم ونخوته ومروءته، وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].
وحسبنا مما تقدم إعجازا علميا على صدق الوحي وتيه الأفكار الوضعية العقيمة التي لم تحصد سوى الحيرة والضلال والشقاء وصدق الله القائل: ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: 53].
إعداد: قسطاس إبراهيم النعيمي.
مراجعة: علي عمر بلعجم.
6/ 12/ 2007م.









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-06, 23:28   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
أبو عبد الله الغيثري
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفرحوني الشاوي مشاهدة المشاركة
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد:شريط رقم 860 سلسلة الهدى والنور..... سئل العلامة الألباني عمن يجيز الاختلاط في الجامعات بحجة الاختلاط في الحرم؟
فأجاب رحمه الله:
الله المستعان، لكني أنا أريد أن أسأل من الذين يقولون مثل هذاالكلام، هل هم من أهل العلم؟ أم هم من أهل الجهل ؟كما أظن فإن كان الأمر كما أظن فماينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بنعيق كل ناعق ،لأن هذا باب لا يكاد ينتهي. كلما خطر فيبال أحدهم خاطرة وهو أجهل من أبي جهل فنحن نعتد به ،ونرفع كلامه من أرضه! ونقيم له وزنا! ومناقشة !ومحاضرة! ووو إلى آخره فالذي أريد أن أذكر قبل الإجابة عن مثل هذاالسؤال: هو أن نهتم بالشخص الذي يلقي مثل هذا السؤال ،فإن كان له وزنه في العلم في
العالم الإسلامي، وقد يكون قوله صوابا، وقد يكون خطأ ،وقد يكون من زلات العلماء، وكمايقال: زلة العالِم زلة العالَم .هذا ينبغي الاهتمام به والتساؤل عن حقيقة أمرقوله .الآن قبل أن أجيب أعيد السؤال: من الذي يقول هذا الكلام؟
السائل: المسؤلين في الجامعة ـ الشيخ ـ هل هم علماء؟ ـ السائل: لا يا شيخ ـ طيب الشيخ ـ المسؤلون في الجامعة ياجماعة هؤلاء موظفون، ووظفوهم في مراكز لا تراعي فيه الأحكام الشرعية ،ولذالك فما ينبغي لنا أن لا نبا ليهم أية مبالاة، ومع ذلك فنحن لابد من أن نجيب على هذا لأنني أعلم أن بعضا أو كثيرا من طلاب العلم وقد لا يكونون موظفين في الجامعات يرون جوازالاختلاط في الجامعة في سبيل طلب العلم ـ زعموا ـ ولهذا فأنا سأجيب على هذا السؤال وفي تضاعيف الإجابة عليه أجيب عما يستحق الجواب عنه، وهو ماأشرت إليه، أن بعض طلاب العلم يجيزون الدراسة في الجامعات المختلطة فأقول
أولا :ابن حزم رحمه الله كما تعلمون له كلمات يضرب بها المثل وتحكى وتنقل وأن كان فيها شيء من الغلواء والشدة والتنطع في بعضالأحيان ،أنتم تعلمون مثلا أنه ينكر الدليل الرابع من الأدلة الأربعة ألا وهو القياس! ينكره جملة وتفصيلا في كتبه العلمية ،كالإحكام في أصول ا لأحكام وإن كان هو أحيانا يقع رغم أنفه في القياس الذي أنكره والشاهد أنه حينما يرد على خصومه القائلين بالقياس ويأتي بقياس لهم ويحاول إبطاله يقول: وهناالشاهد، يقول:
هذا قياس والقياس كله باطل.. هذا مذهبه لانوافقه عليه لكن الشاهد قالوا لو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل ،أنا أقول: هذا القياس أفسد قياس على وجه الأرض ،ليه ؟؟لسببين اثنين...
أولا :يسمى الاختلاط الواقع في الجامعات بين الشباب المتحلل والشابات المتبرجات على نساء قصدن البيت الحرام للحج أو العمرة.
ونادرا ما ترى فيهن متبرجات لذلك نقول :لو كان هذا الاختلاط الذي قيس عليه وهوالاختلاط في مكة لو كان جائزاشرعا وهو غير جائز كما سيأتي بيانه فهو من أفسد قياس على وجه الأرض وهو كما يقول ابن حزم كما نقلته آنفا لو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل ليه ؟ لأنهم
يقيسون هذا القياس الجامعي المتحلل على هذاالاختلاط الموجود في مكة المحتشم هذا أولا.
ثانيا: ليس من الجائز اختلاط النساء بالرجال في الحج أو في العمرة أو في أي مكان من الأمكنة حتى لو كانت
من بيوت الله عز وجل وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير البقاع المساجدوشرالبقاع الأسواق "الاختلاط الذي يقع في مكة وفي المسجدالحرام من بعض النسوة هذا غير جائز شرعا إذ إنهم يقيسون ما ليس بجائز على ما ليس بجائز فمن يقول هذا الكلام من أهل العلم بل من أهل الجهل
كما أشرت إليه آنفاالقياس الأولوي هو ما تشيرإليه الآية الكريمة" وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ا حسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف و لاتنهرهما"إلى آخر الآية" فلا تقل لهما أف" هذا منهي عنه بنص الآية ترى ألا ينهى القرءان الكريم الولد أن يضرب أحد
أبويه بكف إذا نهاه أن يقابلهما بأ ف ؟ألا ينهاه أ ن يضربهما بكف هذا اسمه أيش ؟قياس أولوي لأنو هذا أشد إيذاء .الاختلاط في الجامعة في سبيل طلب العلم أولا نحن نقول هذا العلم ليس من
الفروض العينية وإنما هومن الفروض الكفائية إذا قام به البعض سقط عن الباقين فلو لم تنتمي
امرأة بل وشاب إلى الجامعة لطلب العلم فهو ليس بعاص لأنه لم يدع طلب علم هو فرض عين عليه
فكيف إذاطلب هذا العلم الذي هو من فروض الكفاية ويقع فيما هو محرم من الاختلاط ما هو
دليلا لتحريم هنا بيت القصيد كما يقال إن من مفاسد هذا العصر وهذا الذي جعلني أسيئ فهم عبارتك
الأولى لما ذكرت الحرم سبق إلى وهلي أن بعض الناس اليوم يسمون ساحة الجامعةبالحرم حرم
الجامعة لابد عندكم علم بهذا وهذا من الاعتداء على الأحكام الشرعيةلأنهم يشبهون حرم الجامعة
بحرم المساجد الثلاثة المحترمة التي لها فضيلة خاصة المهممن هنا بدأ الشر من هذه التسمية
ومن هنا جاء ذلك القياس الباطل اختلاط في حرمالجامعة مثل الاختلاط في المسجد الحرام كلنايعلم
ما أشرت إليه آنفا من قوله صلى الله عليه وسلم خير البقاع المساجد مع ذلك حرم الشارع الحكيم
اختلاط النساء بالرجال فيخير البقاع وفي يعني أحسن حالة يكون فيها المسلم والمسلمة من حيث
البعد عن ما حرمالله ألا وهي الوقوف بين يدي الله للمناجاة مع ذلك فقد قال عليه
الصلاة والسلام" خيرصفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها
أولها "سبحان الله ! لقد شرع الشارع الحكيم سبحانه وتعالى من الذرائع والوسائل لإبعاد الشرعن
الجنسين حتى في حالة قيامهم في الصلاة وقد لا يعلم كثير من طلابالعلم فضلا عن عامة المسلمين
أن سبب هذا التشريع أي وشر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها قد لا يعلم الكثير
السبب في ذلك السبب أنه كان هناك رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يحضر المسجد
ويصلي لكنه كان يتعمد الصلاة في الصفالأخير لم لأنه كانت هناك امرأة جميلة تصلي في الصف
الأول فكان إذا سجد نظر هكذاتحت إبطه إليها رضي الله عنه بحق هذا لأنو صحابي ولعلكم تذكرون
وأنا ما أذكر هذا فيى سبيل أن تفعلوا كما كانوا يفعلون ولكني اذكر لتعلموا أننا لسنا مثلهم في الفضل
وأن الله عز وجل يحاسب الإنسان على حسب كثرة الحسنات تجاه السيئات فمن غلبت حسناته سيئاته
كان من الناجين والعكس بالعكس وأكبر فضيلة تتسنى لناس هم أصحاب الرسول عليهم السلام
الذين صحبوه وسمعوا قوله ورأوا أفعاله عيانا وتعبدوا كما رأوه يتعبد إلى آخره الشاهد أن هذا
الرجل صحابي وفعل فعلته هذه وأنزل الله في حقه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد
علمناالمستأخرين المتقدمين الذين يطبقون أيش خير صفوف الرجال أولها والمتأخرين الذين
يطبقون وشر صفوف الرجالأخرها قلت نحن نذكر هذا فقط لمعرفة هذا الحكم من أن الشارع الحكيم
شرع هذا الفصل بين النساء والرجال لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فإذا كان هذا
الصحابي الجليل افتتن في المسجد في الحرم بحق يعني وفي خير البقاع فماذا نقول نحن عن أنفسناإذا
كنا في الجامعات ومثل ما بيقولوا عنا في سوريا أخليط امليط لا نستطيع أن نبرئأبدا أنفسنا من أن
نصاب بعدوى شديدة جدا لأولئك الذين يدرسون في الجامعات سواءكانوا ذكورا أو إناثا ومثل هذا
الرجل مثلا من أصحاب الرسول الذين لا ينبغي لنا أن نقيس أنفسنا عليهم ذلك الرجل الذي جاء إلى
النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ما نفعل هذا اليوم نفعل فعلته لكن لانفعل فعل توبته قد نفعل فعلته
ونرتكب الذنب الذي ارتكبه لكن ما نباشر إلى تعاطي وسائل التوبة فورا كما فعل هذا الرجل هذاالرجل
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال :يارسول الله دخلت حائطا في المدينة ووجدت فيه امرأة فما
تركت شيئا يصنعه الرجل معزوجته إلا فعلته معها إلاأني لم أجامعها
الله أكبرقال عليه الصلاة
والسلا م "هل صليت معنا قال نعم، فأنزل الله عز وجل "إن الحسنات يذهبن السيئات" لاشك أن صلاة هذا
الرجل ليست كصلاتنا من أين نأخذ هذا النفي للشك لأنه صحابي وإذا قلنا انه صحابي فلا نعني أنه نبي
يعني معصوم لا هذا كا لأول كلاهما ارتكب مخالفة لكن هذا الثاني جاء إلى الرسول عليه السلام يذكر
ما فعل يتطلب التوبة أو طريق التوبة والتطهر فقال له عليه السلام هل صليت معنا قال نعم فأنزل الله
عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات أي الصلاةكما نعلم جميعا في أحاديث كثيرة الصلاة مابين الصلاة
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا الشاهد فالنبي صلى
الله عليه وسلم جعل فاصلا في خير البقاع بين النساء وبين الرجال وهذا اسمه من باب سد
الذريعة باب سد الذرائع هذا باب عظيم جدا في الإسلام جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية
تترا تأييدا لهذه القاعدة فهؤلاء الذين قالوا أو قاسوا ذلك القياس الباطل أو أولئك الشباب الذين
عندهم شيء من العلم ويجيزون طلب العلم في الجامعة التي يختلط فيها الحابل بالنابل كما يقال.
هؤلاء إما أنهم لا يعلمون هذه القاعدة الثابتة كتاباوسنة وهي قاعدة سد الذريعة ونحن الآن ذكرنا
دليلا من أدلتها وهو فصل الرسول عليهالصلاة والسلام بين الرجال و النساء في الصلاة وليس هذا
الفصل فقط بل جعل خيرالصفوف كما علمتم خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها
وذلك لا بعادالجنسين بعضهم عن بعض في خير البقاع لاشك أن الجامعات لو كانت تتبنى الإسلام
منهجافي كل نواحي الجامعة لاشك أنها ليست خير البقاع خير البقاع المساجد فكيف هم لايتبنون
نظام الإسلام فيما يخططون وفيما يدرسون في الجامعة شيء آخر أيضا م ما يتعلق بنفس
بالموضوع في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة مكث هنية قال الراوي
فكنا نرى أنه إنما يفعل ذلك لكي ينصرف النساء قبل الرجال لكي ينصرف النساءمن خير البقاع قبل
الرجال حتى ما يصير فيه اختلاط حين الخروج من الحرم حقا أي المسجد من تمام هذاأن النبي صلى
الله عليه وسلم ذكر في غير ما حدي ثأن النساء ليس لهن حق في
وسطالطريقوإنمالهن حافات الطرق فكانت إحداهنها ي تربية النساء فيعهد الرسول وين تربية النساء في
عهدنا اليوم هلي بتزاحم الرجال بمنكبها وتمشي ولاكمشية الرجال! فكانت المرأةفي عهد الرسول
عليه السلام بسبب هذا التوجيه النبوي الكريم جلبابها يتماس مع الجدارفهي تأخذ طرف الطريق
تماما بحيث أن ثوبها يحتك بالجدار إن كان يمينا أويسارا، لأن وسط الطريق إنما هو للرجال فمع
وجود قاعدة سد الذريعة في الإسلام ومع وجود هذه الأحاديث التي فيها تحقيق هذه القاعدة في خير
البقاع كيف يمكن أن يقال انو الاختلاط في غير خيرالبقاع يجوز ؟هذا الحقيقة من مصائب هذا
الزمن في استحلال ما حرم الله عزوجل ويجب أن تعلموا أوعلى الأقل أن تتذكروا أن المحرمات في
الإسلام على قسمين قسم محرم لذاته وهذا قد لا يناقش فيه حتى كثير من أهل الريب والشك
أنه حرام وقسم آخر ما حرم لذاته وإنماحرم لأنه يؤدي إلى المحرم لذاته الأول والأمثلة على هذا
كثيرةوكثيرةجدا .وحسبنا الآن ماله علاقة بموضوع الاختلاط ألاوهو قوله عليه السلام "كتب على
ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش
وفي رواية اللمس والرجل تزني وزناها المشي والفرج أو قبل هذا في رواية في سنن أبي داوود والفم
يزني وزناه القبل والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه "الفرج يصدق ذلك أو يكذبه هذاهو المحرم لذاته وما قبله محرم خشية أن يوصل إلى المحرم لذاته ،وهذاالحديث صريح بذلك ومن هذا الحديث أخذ شاعرمصر في زمانه شوقي حينما قال :
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء هذا اللقاء هو المحرم،
لكن هذا اللقاء عادة لايمكن أن يقع بمقدمات ولذلك تعطى أحكام النتيجة للمقدمات التي توصل إلى
تلك النتيجة والتي هي محرمة فكل وسيلة تؤدي إلى محرم فهي محرمة وكل وسيلة تؤدي إلى مباح
فهي مباحة إذا كانت الوسيلة مباحة تؤدي إلى مباح فهي مباحة ،وهكذا إذن عرفنا الجواب والرد على
الفريقين الفريق الذين قاسوا الاختلاط في الجامعة على الاختلاط في المسجدالحرام والفريق الآخر
الذين إن شاء الله ما وقعوا في مثل هذا القياس الباطل لكنهم وقعوا في الباطل حينما أباحوا ما
حرمه الله في خير البقاع ألا وهي المساجد اهــ
تفريغ أخوكم : أبو معاوية الصبحي .
بارك الله فيك
يجب على السني أن يدع مايريبه إلى ما لا يريبه والعمل بالأحوط قاعدة فقهية
يجب على المرأ أن ينجو بدينه
أخبرني احد الإخوة أنه سال الشيخ جمعة حفظه الله عن الدراسة في الجامعة
فقال له انجو بدينك









رد مع اقتباس
قديم 2014-11-06, 23:36   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
aboubilal
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

الذين يحرمون على المعلمين العمل في مدارس مختلطة في الحقيقة يريدون ترك تعليم أبنائنا العلمانيين و الملحدين










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-06, 23:40   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
aboubilal
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

من السهل أن تحرم على العامة ، و يحسنه أي شخص
لكن لماذا لا يطالب هذا الشيخ الحاكم مع مجموعة من علماء لفتح مدارس غير مختلطة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الادلة, الاختلاط؟, التدريس, الجامعة, تحريم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc