نص المادة 214 من الامر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 -
الموافق 15 يوليو سنة 2006
والذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
هو......
للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة ( 6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة ( 6) الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
أما ما يقوله المسؤولين من مديرين ومفتشين ان المادة لا تعني المعلمات والاستاذات ولما نسألهم عن السند القانوني لا إجابة في ذلك ويتحججون بمصلحة التلميذ ضاربين النص القانوني عرض الحائط والمعروف هو انه لا اجتهاد مع القانون