ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما يجب أن تعرفه عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-08, 20:11   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
العافري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تغيب الامهات المرضعات
الأمــر 06-03 المؤرخ في15 يوليو 2006
المــــادة 214
طلب من الاخوة الكــرام :
من يملك نصا يبين كيفية تحديد الفروع والحواشي فليزودني به
وله الف شكر









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-04-08, 20:41   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
bbiskri
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما المقصود ب
1- الأصول
2- الفروع
3- الحواشي؟
و هل العم والخال و العمة و الخالة ضمن الحواشي؟ ارجو الإفادة










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-08, 21:15   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
al itihad
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-08, 22:27   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
pato18
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة.
الباب العاشر
إنهاء الخدمة
المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العـزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية.
المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية.
الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية ونهائية
المادة 221 : تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعــمول بهــا عــند تــاريـخ نــشر هــذا الأمـر في الجريدة الرسمية، لا سيـما أحكـام المرسـوم رقم 85-59 المـؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسـات والإدارات العمــومية ومجــموع النــصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظـمة التعــويضيـة، سارية المفعـول إلى غايـة صـدور النصــوص التنــظيمية المنصــوص علــيها في هذا الأمر.
المادة 222 : تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقايـة من النزاعات الجماعيـة في العمل وتسويـتها وممارسة حق الإضراب.
المادة 223 : يطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.
المادة 224 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعـبيّة.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة









رد مع اقتباس
قديم 2010-04-08, 23:17   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
MEBROUKS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B11

هذه صفحة بها مجموعة من النصوص والقوانين لمن يريد أن يستفاد
هنا










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-09, 11:37   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
مرواني
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية مرواني
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع مميز
بارك الله فيك أخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2010-09-05, 09:09   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
أمال أمال
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم،
أختي حامل في الشهر الخامس بتوأم (ثلاثة أطفال) و الطبيبة نصحتها بعدم العمل و هي معلمة تدرّس في الإبتدائي. لكن ما هي النصوص القانونية التي تنص حسب ما قلتم أعلاه أنّ عطلة الأمومة مدّتها سنة فلم أجد النص التطبيقي للمادة 213 من الأمر 06-03 المتعلق بالوظيفة العمومية و التي أحالت إلى التنظيم فيما يتعلق بتحديد هذه المدّة. أما مدّة سنة المذكورة فإنها تتعلق بساعات الرضاعة و ليس عطلة الأمومة.

أختي تريد معرفة الأساس القانوني الذي يسمح لها بالغياب 4 أشهر قبل الولادة دون أن تفقد حقها خاصة و أنّ هذا يتعلق بحية أجنتها الثلاثة حفظهم الله.

أرجو منكم الجواب في أسرع وقت.










رد مع اقتباس
قديم 2010-09-05, 09:11   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
أمال أمال
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 أرجوكم أنقذوا التوأم الثلاثة.

السلام عليكم،
أختي حامل في الشهر الخامس بتوأم (ثلاثة أطفال) و الطبيبة نصحتها بعدم العمل و هي معلمة تدرّس في الإبتدائي. لكن ما هي النصوص القانونية التي تنص حسب ما قلتم أعلاه أنّ عطلة الأمومة مدّتها سنة فلم أجد النص التطبيقي للمادة 213 من الأمر 06-03 المتعلق بالوظيفة العمومية و التي أحالت إلى التنظيم فيما يتعلق بتحديد هذه المدّة. أما مدّة سنة المذكورة فإنها تتعلق بساعات الرضاعة و ليس عطلة الأمومة.

أختي تريد معرفة الأساس القانوني الذي يسمح لها بالغياب 4 أشهر قبل الولادة دون أن تفقد حقها خاصة و أنّ هذا يتعلق بحياة أجنتها الثلاثة حفظهم الله.

أرجو منكم الجواب في أسرع وقت.










رد مع اقتباس
قديم 2010-09-05, 11:45   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
douniazed
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية douniazed
 

 

 
الأوسمة
وسام التألق  في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع مميز
بارك الله فيك أخي الكريم









رد مع اقتباس
قديم 2010-09-05, 12:34   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
medamine54
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله كل خير

نرجو من السادة المشرفين جميع مواضيع الخاصة بالسيد العابد الكنتي تحت عنوان
الموسوعة القانونية التربوية
يثبت ليستفيد منه الجميع









رد مع اقتباس
قديم 2010-09-05, 14:03   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
أمال أمال
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجوكم أن تجيبوا على سؤالي المذكور أعلاه.










رد مع اقتباس
قديم 2010-09-05, 14:17   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
الأستاذ *قداري*
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية الأستاذ *قداري*
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لك اخي العابد اشتقنا لك ولمواضيعك الشيقة










رد مع اقتباس
قديم 2010-09-05, 14:56   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
' نسيم الشوق '
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ' نسيم الشوق '
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكرك يا اخي جزيل الشكر على موضوعك المفيد جدا ...اكثر الله من امثالك الذي يريدين مساعدة اخوانهم المسلمين ولو بالكلمة الطيبة.

وارجوا من الله ان يوفقك وايانا في دنياك واخراك انه ولي ذلك والقادر عليه....










رد مع اقتباس
قديم 2010-09-05, 17:33   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
MOUIATA
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
قديم 2010-09-05, 17:34   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
ابواحمد123
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابواحمد123
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمعلم, لمتابعة, معدات, المولود, الموظف, التربية, الجامعة, الجديد؟, الدراسة, الغياب, العـــطــــل, الإجراءات, القانونية, استفسار, تبرير, بسبب, بعدة, تعرفه, زواجه, عطلة, والتـغــيـبــات, قطاع

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc