السلام عليكم
اولا اقول للمستأجر انه يتوب عن الجرم الذي يرتكبه في حق الورثة انه يأكل مال الحرام
لان قيمة الايجار للمحل التجاري على المستوى الوطني لا تقل عن 6000دج خلال الشهر لهذا اطلب منكم استعادة العين المؤجرة واليكم الاجراءات
اذا كان صاحب مصلحة ( الورثة ) لا يرغبون في تجديد الايجار للمستأجر او من يخلفه (احد ورثته)
الاجراء :
ان ايجار المحلات التجارية لا ينتهي الا على اثر توجيه تنبيه بالإخلاء
بيانات التنبيه بالإخلاء كما يلي :
ــاسم ولقب ( الممثل او الوكيل) الورثة وظيفته ومقر سكناه
ــ اسم ولقب المستأجر وعنوانه
ـــ ذكر الاسباب التي جعلت الورثة يرفضون التجديد
ــ ذكر العين المؤجرة وتحديدها
ـ ذكر مضمون المادة 173 من قانون التجاري
ــ تحديد جل 6 اشهر مع تحديد بدايتها ونهايتها
ويوجه هذا التنبيه الى المستأجر الاصلي او من يخلفه بواسطة المحضر القضائي او بالتسليم الشخصي او يرسل الى المستأجر عن طريق رسالة موصى عليها
ملاحظة : اذا كانت لصاحب طالب الاخلاء اسباب شرعية تجاه المستأجر فله الحق في الاسترجاع دون يقدم تعويض حسب الحالات التي ينص عليها القانون والا فهو مجبر على دفع التعويض الاستحقاقي
المادة 176 من القانون التجاري تنص :
يجوز للمؤجر ( الورثة) ان يرفض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 177 من نفس القانون وما يليها ان يسدد للمستأجر المخلي التعويض المسمى بالتعويض الاستحقاقي ......الخ المادة
والتعويض يجب ان يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد
المادة 177 من قانون التجاري تنص :
يجوز للمؤجر او( ورثته )ان يرفض تجديد الايجار دون ان يلزم بسداد اي تعويض اذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل
اذا اثبت وجود هدم كامل العمارة او جزء منها لعدم صلاحيتها بقرار اداري
2/ رفع دعوى الاخلاء ترفع امام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المحل التجاري وتكون مرفقة بالسندات التي تدعم دعواكم ( التنبيه بالإخلاء ، سند التوكيل لمن يمثلكم ، سند مكية العين المؤجرة ألخ..........................
الاستنتاج : يجوز للورثة الشرعيين ان يرفضوا تجديد الايجار غير انه ينبغي عليهم تقديم تعويض الاستحقاقي للمستأجر الذي يكون حسب النشاط او الانشطة التجارية الممارسة به
ويجوز لهم ايضا ان يرفضوا تجديد الايجار اذا كانت لهم اسباب شرعية اتجاه المستأجر دون تقديم تعويض له والسلام