عقد إيجار قديم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقد إيجار قديم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-02-17, 10:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
dauphin1976
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي عقد إيجار قديم

السلام عليكم


جدي رحمه الله أجر محله تجاري في زمن المستعمر الفرنسي.

حاليا ثمن الإيجار 2000 دج سنويا.

هل يمكن مباشرة إجراءات قانونية من أجل إخراج إبن المستأجر من المحل التجاري، كون المستأجر الحقيقي توفي رحمه الله.

شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-02-18, 16:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اولا اقول للمستأجر انه يتوب عن الجرم الذي يرتكبه في حق الورثة انه يأكل مال الحرام
لان قيمة الايجار للمحل التجاري على المستوى الوطني لا تقل عن 6000دج خلال الشهر لهذا اطلب منكم استعادة العين المؤجرة واليكم الاجراءات
اذا كان صاحب مصلحة ( الورثة ) لا يرغبون في تجديد الايجار للمستأجر او من يخلفه (احد ورثته)
الاجراء :
ان ايجار المحلات التجارية لا ينتهي الا على اثر توجيه تنبيه بالإخلاء
بيانات التنبيه بالإخلاء كما يلي :
ــاسم ولقب ( الممثل او الوكيل) الورثة وظيفته ومقر سكناه
ــ اسم ولقب المستأجر وعنوانه
ـــ ذكر الاسباب التي جعلت الورثة يرفضون التجديد
ــ ذكر العين المؤجرة وتحديدها
ـ ذكر مضمون المادة 173 من قانون التجاري
ــ تحديد جل 6 اشهر مع تحديد بدايتها ونهايتها
ويوجه هذا التنبيه الى المستأجر الاصلي او من يخلفه بواسطة المحضر القضائي او بالتسليم الشخصي او يرسل الى المستأجر عن طريق رسالة موصى عليها
ملاحظة : اذا كانت لصاحب طالب الاخلاء اسباب شرعية تجاه المستأجر فله الحق في الاسترجاع دون يقدم تعويض حسب الحالات التي ينص عليها القانون والا فهو مجبر على دفع التعويض الاستحقاقي
المادة 176 من القانون التجاري تنص :
يجوز للمؤجر ( الورثة) ان يرفض تجديد الايجار غير انه ينبغي عليه فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 177 من نفس القانون وما يليها ان يسدد للمستأجر المخلي التعويض المسمى بالتعويض الاستحقاقي ......الخ المادة
والتعويض يجب ان يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد
المادة 177 من قانون التجاري تنص :
يجوز للمؤجر او( ورثته )ان يرفض تجديد الايجار دون ان يلزم بسداد اي تعويض اذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل
اذا اثبت وجود هدم كامل العمارة او جزء منها لعدم صلاحيتها بقرار اداري
2/ رفع دعوى الاخلاء ترفع امام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المحل التجاري وتكون مرفقة بالسندات التي تدعم دعواكم ( التنبيه بالإخلاء ، سند التوكيل لمن يمثلكم ، سند مكية العين المؤجرة ألخ..........................

الاستنتاج : يجوز للورثة الشرعيين ان يرفضوا تجديد الايجار غير انه ينبغي عليهم تقديم تعويض الاستحقاقي للمستأجر الذي يكون حسب النشاط او الانشطة التجارية الممارسة به
ويجوز لهم ايضا ان يرفضوا تجديد الايجار اذا كانت لهم اسباب شرعية اتجاه المستأجر دون تقديم تعويض له والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2020-02-25, 08:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
dauphin1976
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2020-04-09, 01:32   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
abdalhak_kaki
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على الموضوع










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc