وفاة المستأجر او المؤجر في القانون التجاري الجزائري - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وفاة المستأجر او المؤجر في القانون التجاري الجزائري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023-04-07, 00:41   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
رفيقوو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي صديق عنده قاعدة تجارية اشتراها بالمزاد من طرف البلدية، وعند مرضه ، أراد ايجارها بحكم انه لايستطيع فتح المحل وكدا...، هل يحق له ذلك، وماهي
الطريقة القانونية التي تحفظ له حقوقه؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2023-04-10, 18:06   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بالنسبة للسؤال الاول : يمكن لمالك القاعدة التجارية ان يتصرف فيها كيف ما شاء سواء بالبيع او عن طريق ايجار التسييرالحر او بالرهن او المساهم بها كحصة في الشركة
ونقصد بعقد ايجار التسيير هو ذلك الاتفاق الذي يبرم بين مالك القاعدة التجارية والمستأجر الذي يطلق عليه المسير لكي يقوم هذا المسير باستغلال القاعدة التجارية لمدة زمنية محددة بمقابل بدل الايجار معين مدما بمقتضى عقد رسمي تحت طائلة البطلان
ايجار القاعة التجارية تستلزم توفر شروط التي تتوفر في جميع العقود الرسمية
الرضا ، المحل ، السبب ، الاهلية بالإضافة الى الشروط الخاصة التي نصت عليها المادة 205من قانون التجاري
طبقا للمادة 205 من القانون التجاري يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمنحون إيجار التسيير أن يكونوا قد مارسوا التجارة أو امتهنوا الحرفة لمدة 05 سنوات أو مارسوا لنفس المدة أعمال المسير أو مدير تجاري أو تقني و استغلوا لمدة سنتين على الأقل المتجر الخاص بالتسيير."
بالاضافة الى توفر الشروط الشكلية التي نص عليها القانون التجاري في " نصت المادتين 203 و204 من القانون التجاري على الشروط الواجب توافرها في عقد تأجير تسيير المحل التجاري وهي :

- الرسمية
نصت المادة 203/3 قانون تجاري و المادة 324 مكرر قانون مدني ان عقد تأجير تسيـير المحل التجاري يجب تحريره في شكل رسمي "

- نشر العقد
"يجب أن ينشر العقد خلال 15 يوم من تاريخ إبرامه على شكل مستخرج في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ....إضافة إلى ذلك ينشر في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية.

ـ شرط التسجيل في السجل التجاري
...كما يتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل تقييده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسيير
مخالفة الاجراءات الشكلية في عقد ايجار القاعدة التجارية يترتب عنه البطلان
االسؤال الثاني :ما فيما يخص كيفية المحافظة على حقوقك يجب ان يحتوي العقد على البنود التالية :
ـــ التزام المستأجر بعدم التنازل عن ايجار التسيير او تأجيره من الباطن
ـــ التزام المستأجر بدفع بدل الايجار المتفق عليه مكانيا وزمانيا
ـــ الالتزام برد القاعدة التجارية الى المؤجر بعد انتهاء مدة الايجار
ـــ التزام بعدم تغيير النشاط الممارس والمتفق عليه في العقد
ملاحظة: العقد ينجز من قبل السيد الموثق في شكله الرسمي وفق ما ينص عليه القانون ولكن اذا وجدت هذه البنود غير واردة في العقد فاطلب من السيد الموثق اضافتها حتى لا تقع في منازعة مستقبلية والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2023-04-10 في 18:07.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اأي مادة تطبق؟


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc