الوسائل القانونية لحماية البيئة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الوسائل القانونية لحماية البيئة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-10-25, 18:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي الوسائل القانونية لحماية البيئة

مقدمة





يعد موضوع الإنسان والطبيعة إحدى أهم الموضوعات التي يتم دراستها في علم الفلسفة، كعلم يهدف إلى طرح الأسئلة دون الوصول إلى الإجابة عنها، إلا أن الفلاسفة قد تمكنوا اليوم من الإجابة على السؤال الذي طرح منذ القدم: هل الإنسان تأثر بالطبيعة التي يعيش فيها، أم أنه أثر عليها؟



فبعدما كان الإنسان في العصور القديمة حبيس الطبيعة، يأكل ويشرب منها محاولا التأقلم معها أصبح في العصر الحديث يؤثر عليها ويغيرها، وإن كان لهذا الفعل مظاهر إيجابية في تحسين إطار وظروف معيشته، إلا أن له مساوئ كثيرة تتمثل في جعل الطبيعة ضحية سلوكات الإنسان، فتعرف الطبيعة اليوم تدهوراً مستمراً يرجع إلى سوء تصرف الإنسان واعتداءاته- العمدية والغير عمدية – المتزايدة عليها.



لذا أصبح الحديث عن البيئة من الأمور المسلم بها في الوقت الحاضر وغدت مشكلة تزداد تعقيداً وتشابكاً، الأمر الذي أصبحت فيه الحاجة ملحة للتدخل وإجراء الدراسات المتأنية لخصائص البيئة وتشخيص المشكلات التي تعاني منها، والبحث عن أسباب التلوث والإجراءات الواجب إتباعها لحل مشاكلها والبحث عن مدى التوفيق بين البيئة والتنمية، فأخذت قضية البيئة وحمايتها حيزاً كبيراً من الإهتمام على الصعيد الوطني والدولي، وهذا راجع لارتباطها الوثيق بحياة الإنسان والحيوان والنبات مما جعل الحكومات والشعوب تتوجه نحو عقد المؤتمرات وحلقات العمل المتخصصة لبحث الإشكاليات المتعلقة بالبيئة.



كما أن الإشكالية المتعلقة بالتشريعات البيئية لا تقل أهمية عن غيرها من المشاكل التي تعاني منها البيئة، بسبب الإزدواجية في النصوص والعقوبات، ومن خلال الجهات الإدارية المكلفة بحمايتها وكذا الطابع التقني الذي يغلب على التشريعات البيئية.

بالإضافة إلى أن مفهوم الحماية القانونية للبيئة هو مفهوم واسع وفي تغير مستمر، لأن مجالات الحماية التي تجسدها هذه القواعد لا يمكن الإلمام بها مسبقا، كون أن العالم والبيئة في تغير دائم.



تلعب الإدارة دوراً جد هاماُ في حماية البيئة، لما تتمتع به من صلاحيات السلطة العامة وسلطة ضبط النشاطات التي يمارسها الأفراد، ثم وفي مرحلة ثانية القضاء باعتباره مرفق مكلف بتطبيق نصوص القانون يلعب دوراً أساسياً في حماية البيئة.



ولهذا بعد تحديد الإطار العام لدراستنا، نطرح الإشكالية التالية:

ما هي الوسائل القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية البيئة؟

وما هو دور القاضي في تطبيقها؟



ولمعالجة هذه الإشكالية، قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين أساسيين:

- نتعرض في الفصل الأول إلى الوسائل القانونية التي تتمتع بها الإدارة لحماية البيئة، مع تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بحمايتها في الجزائر.



- وفي الفصل الثاني نتناول فيه الجزاءات التي توقعها الإدارة عن مخالفة الإجراءات الإدارية وإلى دور القضاء في حماية البيئة، مع تبيان كيفية تعامل القضاء الجزائري والفرنسي مع هذه المشكلة.








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-10-25, 18:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الخطة



الفصل الأول: مفهوم البيئة والوسائل القانونية لحمايتها

المبحث الأول: مفهوم البيئة وإطارها القانوني.



المطلب الأول: تعريف البيئة.
المطلب الثاني: الإهتمام القانوني بحماية البيئة
المطلب الثالث: مصادر قانون حماية البيئة وخصائصه

المبحث الثاني: الوسائل الوقائية لحماية البيئة
المطلب الأول: نظام الترخيص
المطلب الثاني: نظام الحظر والإلزام
المطلب الثالث: نظام دراسة التأثير

المبحث الثالث: الهيئات المكلفة بحماية البيئة
المطلب الأول:الهيئات المركزية
المطلب الثاني: الهيئات المحلية
المطلب الثالث: دور الجمعيات في حماية البيئة


الفصل الثاني:الجزاءات الإدارية ودور القضاء في حماية البيئة

المبحث الأول: الجزاءات الإدارية المترتبة عن مخالفة الإجراءات
المطلب الأول: الإخطار ووقف النشاط
المطلب الثاني: سحب الترخيص
المطلب الثالث: العقوبة المالية

المبحث الثاني: دور القضاء المدني في حماية البيئة
المطلب الأول: أساس المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية
المطلب الثاني: خصائص الضرر البيئي
المطلب الثالث: أثار قيام المسؤولية المدنية
المطلب الثالث: تطبيقات المسؤولية المدنية أمام القضاء الجزائري والفرنسي


المبحث الثاني: دور القضاء الجزائي في حماية البيئة
المطلب الأول: أركان الجريمة البيئية
المطلب الثاني: معاينة الجرائم البيئية والمتابعة الجزائية
المطلب الثالث: الجزاءات والتدابير المطبقة لحماية البيئة
المطلب الثالث: تطبيقات المسؤولية الجزائية أمام القضاء الجزائري والفرنسي












رد مع اقتباس
قديم 2015-10-25, 19:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي



مفهوم البيئة والوسائل القانونية لحمايتها


نتطرق في هذا الفصل إلى تحديد الوسائل الوقائية التي تستعملها الإدارة من أجل حماية البيئة، ثم نعرض أهم الهيئات المكلفة بحماية البيئة في الجزائر سواءاً على المستوى المركزي أو المحلي، ونعرج على دور الجمعيات في حماية البيئة.
ولكن قبل ذلك لابد علينا من تعريف البيئة وإبراز الإهتمام القانوني بحماية البيئة وتحديد مصادر وخصائص قانون حماية البيئة.

المبحث الأول:مفهوم البيئة وإطارها القانوني

نتعرض في هذا المبحث إلى مختلف التعريفات التي أعطيت للبيئة، ثم إلى المشكلة القانونية التي تثيرها مسألة البيئة، لنتناول في الأخير مصادر وخصائص قانون حماية البيئة.

المطلب الأول: تعريف البيئة


إن الباحث عن تعريف محدد للبيئة l’environnement يدرك أن الفقه القانوني يعتمد، بصفة أساسية على ما يقدمه علماء البيولوجيا والطبيعة من تحديد للبيئة ومكونتها، ومن بين تعريفات البيئة، ما قال به البعض من أن للبيئة مفهومين يكمل بعضهما الآخر " أولهما البيئة الحيوية، وهي كل ما يختص لا بحياة الإنسان نفسه من تكاثر ووراثة فحسب، بل تشمل أيضا علاقة الإنسان بالمخلوقات الحية، الحيوانية والنباتية، التي تعيش معه في صعيد واحد. أما ثانيهما، وهي البيئة الطبيعية، فتشمل موارد المياه والفضلات والتخلص منها، والحشرات وتربة الأرض والمساكن والجو ونقاوته أو تلوثه والطقس وغير ذلك من الخصائص الطبيعية للوسط"[1] .


« Il subsiste deux sens différents dans la langue actuelle du mot environnement : celui qui est issu des sciences de la nature et applique aux sociétés humaines l’approche écologique, il s’agit alors de cet ensemble de données et d’équilibre de forces concurrentes qui conditionnent la vie d’un groupe biologique, celui qui se rattache au vocabulaire des architectes et urbanistes et sert a qualifier la zone de contact entre un espace bâti et le milieu ambiant ( naturel ou artificiel) »[2]


وعرف قاموس "لاروس" البيئة بأنها " مجموع العناصر الطبيعية والصناعية التي تمارس فيها الحياة الإنسانية"
« le mot environnement a fait son entrée dans le grand Larousse de la langue française en 1972 : ensemble des éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de l’homme ».


وقريب من هذا ما قال به بعض رجال العلوم الطبيعية من أن البيئة تعني " الوسط أو المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي أو غيره من مخلوقات الله، وهي تشكل في لفظها مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد الكائن الحي على بقائه ودوام حياته".


ولقد ذهب اتجاه إلى تعريف البيئة بأنها "مجموع العوامل الطبيعية والعوامل التي أوجدتها أنشطة الإنسان والتي تؤثر في ترابط وثيق على التوازن البيئي".


ويبدو أقرب للحقيقة العلمية القول أن البيئة هي مجموع العوامل الطبيعية والبيولوجية والعوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية.


من هذا التعريف يتبين بأن البيئة اصطلاح ذو مضمون مركب: فهناك البيئة الطبيعية، وتشمل الماء والهواء والتربة، وهناك البيئة الاصطناعية، وهي تشمل كل ما أوجده تدخل الإنسان وتعامله مع المكونات الطبيعية للبيئة، كالمدن والمصانع[3].


وإذا كان بعض فقهاء القانون قد ذهب إلى أن لفظ البيئة يخلو من أي مضمون قانوني حقيقي، فهذا الرأي ضعيف لا يدرك التطور الحديث لقانون حماية البيئة، وذلك لوجود محاولات قانونية عديدة قدمت تعريفات للبيئة لا تبتعد كثيرا عن تلك التي أوردناها سلفا.


والبيئة بالمفهوم السابق يحكمها ما يسمى بالنظام البيئي écosystème وهو قطاع أو مساحة من الطبيعة وما يحتويها من كائنات حية نباتية أو حيوانية وموارد أو عناصر غير حية، وتشكل وسطا تعيش فيه في تفاعل مستمر مع بعضها البعض وعلى نحو متوازن.


والنظام البيئي، بهذا المعنى، يقوم على نوعين من العناصر:


- العناصر الحية: وهي عديدة أهمها الإنسان، والنباتات والحيوانات وتعيش هذه العناصر على اختلاف أشكالها في نظام متحرك.


- العناصر الغير حية: وأهمها الماء والهواء والتربة وكل عنصر منها يشكل محيطا خاصا به فمن ناحية هناك: المحيط المائيhydrosphère ومن ناحية ثانية هناك المحيط الجوي أو الهوائيatmosphère ومن ناحية أخيرة هناك المحيط اليابس أو الأرضيlithosphère.


ولقد عرف المشرع الجزائري البيئة في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على أنها: " تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء، والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هده الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية "[4].



كما أن مفهوم البيئة يرتبط بموضوع آخر ألا وهو التلوث la pollution بالرغم من أنه ليس هو الخطر الوحيد الذي يهدد البيئة، إلا أنه أهم الأخطار على وجه العموم، وليس من اليسير تعريف التلوث، ومن أهم التعاريف هو الذي أوردته مجموعة العمل للحكومات عن تلوث البحار، ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية في استكهولم عام 1972 والذي عرف التلوث بأنه: " إدخال الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر لمواد أو طاقة في البيئة البحرية، يكون لها آثار ضارة، كالأضرار التي تلحق بالموارد الحية، أو تعرض صحة الإنسان للمخاطر، أو تعوق الأنشطة البحرية، بما فيها الصيد، وإفساد خواص مياه البحر، من جهة نظر استخدامه، والإقلال من منافعه".


ولعل أهم تعريفات التلوث، هو ما جاءت به المادة الأولى فقرة "أ" من الاتفاقية المبرمة في جنيف سنة 1979 والمتعلقة بتلوث الهواء من أن: " تعبير تلوث الجو أو الهواء يعني إدخال الإنسان مباشرة وبطريق غير مباشر لمواد أو لطاقة في الجو أو الهواء يكون له مفعول مؤذ، على نحو يعرض للخطر صحة الإنسان، ويلحق الضرر بالموارد الحيوية والنظم البيئية، والتلف بالأموال المادية، ويضر بقيم التمتع بالبيئة والاستخدامات الآخرى المشروعة للبيئة"[5].


المشرع الجزائري بدوره عرف التلوث في قانون حماية البيئة بأنه " كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية ".


كما عرف تلوث المياه بأنه " إدخال أية مادة في الوسط المائي، من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للماء، وتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية و تمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال طبيعي أخر للمياه ".


أما تلوث الجو فلقد عرفه بأنه " إدخال أية مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزئيات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي".

[1] د.أحمد عبد الكريم سلامة "قانون حماية البيئة-دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية و الاتفاقية" . مطابع جامعة الملك سعود سنة 1997. ص: 64.

[2] Michel prieur- droit de l’environnement- 4éme édition .2001.Dalloz .édition Delta.2001 p : 02.

[3] Michel prieur : « L’environnement est un terme générique qui recouvre trois éléments : la nature (espaces, espèces animales et végétales, diversité et équilibres biologique), les ressources naturelles et la qualité de l’air, les sites et les paysages. ».

[4] المادة 04 من قانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

[5] Michel prieur : « constitue une pollution atmosphérique, l’introduction par l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. » .Droit de l’environnement. P :514.











رد مع اقتباس
قديم 2015-10-25, 19:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني: الاهتمام القانوني بحماية البيئة



إذا كانت مشكلة حماية البيئة قد جذبت عناية رجال العلوم الطبيعية أو البيولوجية منذ وقت بعيد، إلا أن الفقه القانوني قد تأخر نسبيا في التنبه إلى المشكلة القانونية التي تثيرها المخاطر التي تهدد البيئة.



ونظرا لكون البيئة قد أصبحت عرضة الاستغلال الغير الرشيد مع ميلاد الثورة الصناعية في النصف الثاني من القرن 19 وإدخال الملوثات من مواد كيميائية وصناعية ونفايات المصانع[1]، عندئذ أصبحت الحاجة ملحة لقواعد قانونية أو نظامية تضبط سلوك الإنسان في تعامله مع بيئته، على نحو يحفظ عليها توازنها الإيكولوجي فكان ميلاد قانون حماية البيئة، الذي يمكن تعريفه: " بأنه مجموعة القواعد القانونية، ذات الطبيعة الفنية، التي تنظم نشاط الإنسان في علاقاته بالبيئة، والوسط الطبيعي الذي يعيش فيه، وتحدد ماهية البيئة وأنماط النشاط المحظور الذي يؤدي إلى اختلال التوازن الفطري بين مكوناتها، والأثار القانونية المترتبة على مثل هذا النشاط".



من هذا التعريف يتضح جوهر موضوع قانون حماية البيئة، ألا وهو البيئة والنشاط الإنساني الذي يتصل بها ويشكل اعتداء عليها بما يهدد بالخطر مظاهر الحياة فيها.



فزيادة الأخطار التي تهدد البيئة الإنسانية أدت بالدول إلى وضع أنظمة قانونية لمواجهة الأخطار البيئية فصدرت العديد من القوانين البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنكلترا وفرنسا، على أن بعض الدول قد ذهبت اهتمامها بالبيئة إلى حد جعل الحفاظ عليها مبدأ دستوريا، كالدستور الهندي لسنة 1976 أين نصت مادته 48 " على الدولة أن تعمل على حماية البيئة وتحسينها، وتحافظ على سلامة الغابات والحياة البرية للبلاد".



أما في الجزائر، وغداة الإستقلال فلقد عرفت فراغاً قانونيًا ومؤسساتياً من جميع جوانب الحياة الإجتماعية والإقتصادية، مما جعل المشرع الجزائري وبموجب قانون 62/157 يمدد إستعمال القوانين الفرنسية إلا فيما يتعارض مع السيادة الوطنية.



وهكذا في مجال الصيد مثلاً طبق القانون الفرنسي لسنة 1844 والمعدل سنة 1924 وسنة 1938، كما طبق قانون الغابات الفرنسي لسنة 1827 في الجزائر والتي تم تدعيمها بقوانين خاصة سنة 1874 و1883[2].



إلا أنه في سنوات الثمانينات عرفت الجزائر قفزة نوعية في مجال التشريعي البيئي، والتي بدأت بصدور أول قانون لحماية البيئة سنة 1983[3]، والذي كان يعتبر بمثابة القاعدة الرئيسية للمنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة، فلقد حدد هذا القانون الأهداف الأساسية التي ترمي إليها حماية البيئة وهي:



- حماية الموارد الطبيعية.

- إتقاء كل شكل من أشكال التلوث.

- تحسين إطار المعيشة ونوعيتها.



فضلا عن ذلك يرتكز هذا القانون على المبادئ التالية:

- ضرورة الأخذ بعين الإعتبار حماية البيئة في التخطيط الوطني.

- تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الإقتصادي ومتطلبات حماية البيئة.

- تحديد شروط إدراج المشاريع في البيئة.



كما تعرض المشرع في هذا القانون إلى دراسات مدى التأثير والمنشآت المصنفة والجهات المكلفة بحماية البيئة، وعلى إمكانية إنشاء جمعيات للمساهمة في حماية البيئة.

وصدرت عدة نصوص تنظيمية تنفيذاً لهذا القانون منها:



- المرسوم التنفيذي 87/143 المؤرخ في 16 يونيو 1987 المحدد لقواعد تصنيف الحظائر

الوطنية والمحميات الطبيعية.

- المرسوم التنفيذي 98/339 المؤرخ في 03 نوفمبر 1998 والذي يضبط التنظيم المطبق

على المنشآت المصنفة والمحدد لقائمتها.

وبعد مرور عشرون سنة من صدور أول قانون متعلق بحماية البيئة، ونظراً للمعطيات الجديدة التي عرفها العالم لاسيما التطور التكنولوجي والحضري رأى المشرع إلى ضرورة إصدار قانون جديد يتعلق بحماية البيئة وهو القانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 ولقد حدد هذا القانون المبادئ الأساسية لحماية البيئة والمتمثلة في :

- مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي.

- مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية.

- مبدأ الإستبدال le principe de substitution .

- مبدأ الإدماج le principe d’intégration

- مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر.

- مبدأ الحيطة le principe de précaution

- مبدأ الملوث الدافع le principe du pollueur payeur

- مبدأ الإعلام والمشاركة le principe d’information et de participation

ولقد جاء هذا القانون بمفاهيم وتعاريف جديدة فيما يتعلق بالبيئة، التنمية المستدامة[4] والمجالات المحمية[5]، كما أنه حدد أدوات تسيير البيئة والتي تتشكل من هيئة للإعلام البيئي، نظام تقييم الأثار البيئية لمشاريع التنميةالأنظمة القانونية الخاصة وهي المتعلقة بالمؤسسات المصنفة والمجالات المحمية.

وبجانب قانون البيئة الذي يعتبر الشريعة العامة والنص الأساسي المتعلق بحماية البيئة، نجد عدة قوانين أخرى عالجت موضوع حماية البيئة من بين هذه القوانين:

- قانون الغابات

- قانون المياه

- قانون المناجم

- قانون الصيد

- قانون النفايات

- قانون الصحة

- قانون حماية التراث الثقافي.

- قانون الصيد البحري وتربية المائيات.


[1] « Le droit de l’environnement trouve ses sources dans un grand nombre de textes du XIX siècle et de la première partie du XX siècle inspires exclusivement par des préoccupations d’hygiène et de promotion de l’agriculture et de l’industrie ».


[2] DR. Youcef Benaceur. La législation environnementale en algérie. La revue algérienne. p

[3] قانون 83/03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق ل 05 فيفري 1983 المتعلق بحماية البيئة.

[4]- لقد أشار المشرع الجزائري للتنمية المستدامة بصفة غير مباشرة في فانون البيئة لسنة 1983 حيث نصت المادة 03 منه:" تقتضي التنمية الوطنية تحقيق التوازن الضروري بين متطلبات النمو الإقتصادي ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على إطار معيشة السكان".كما جاء تعريف للتنمية المستدامة في قانون 03/01 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة على أنها: " نمط تنمية تضمن فيه خيارات وفرص التنمية التي تحافظ على البيئة والموارد الطبيعية والتراث الثقافي للأجيال القادمة".ولقد عرف قانون البيئة الجديد03/10 بصفة واضحة التنمية المستدامة في المادة 04 منه:" على أنها التوفيق بين تنمية اجتماعية و اقتصادية قابلة للاستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة والأجيال المستقبلية".
و يعرف الأستاذ تابت عاول ماحي التنمية المستدامة في كتابهdéveloppement durable et stratégie de l’environnement على أنها:
« la protection de l’environnement est devenue une préoccupation et un paramètre essentiel de l’activité socio-économique et de l’activité diplomatique principalement dans les pays du nord. Les problèmes de pollution ont amené les sociétés actuelles à percevoir les limites physiques du milieu dans lequel elles évoluent. Chaque société cherche maintenant à avoir une vision prospective de l’exploitation des ses ressources naturelles. La restauration de la qualité de l’environnement et la recherche de nouveaux modes de production et de consommation, compatibles à long terme avec la sauvegarde du milieu naturel, sont devenues des objectifs incontournables. »
Michel prieur : « …l’idée de développement durable va dominer le rapport de la commission mondiale sur l’environnement et le développement publié en 1987 sous le titre « notre avenir à tous »… les nations unies vingt ans après stockholm vont réunir à rio ( brésil) une conférence mondiale en juin 1992 sur l’environnement et le développement. »
وبهذا يمكن القول أن التنمية المستدامة يقصد بها هو التوفيق بين النمو الإقتصادي وبين ضرورة حماية البيئة والمحافظة عليها.

[5]- عرفت المادتين 4 و 29 من قانون 03/10 المجال المحمي على أنه منطقة مخصصة لحماية التنوع البيولوجي و المدار الطبيعية المشتركة، وهي منطقة خاضعة إلى أنظمة خاصة لحماية المواقع والأرض و النبات و الحيوان و الأنظمة البيئية، وبصفة عامة تلك المتعلقة بحماية البيئة.









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-25, 19:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثالث: مصادر قانون حماية البيئة وخصائصه



لقانون حماية البيئة مصادر يستقي منها قواعده، والمصدر هو الطريق الذي تأتي منه القاعدة القانونية ويتفق قانون حماية البيئة مع غيره من فروع القانون في بعض المصادر، غير أنه يختلف عنها في بعضها الأخر وهذا الاتفاق أو الاختلاف يطبع قواعد ذلك القانون بخصائص معينة تميزه عن سائر القواعد القانونية.



الفرع الأول:مصادر قانون حماية البيئة



خلافأ للعديد من فروع القانون الداخلي، فإن قانون حماية البيئة يستقي قواعده وأحكامه النظامية من نوعين من المصادر منها ما هي داخلية وأخرى دولية.



أولا: المصادر الداخلية



* التشريع la législation وهو عبارة عن مجموعة القواعد المكتوبة التي تضعها السلطة العامة المختصة في الدولة، وإذا كان التشريع يعتبر، بوجه عام، أهم المصادر الرسمية أو الأصلية العامة للقواعد القانونية، إلا أن المتأمل في الأنظمة القانونية لأغلبية الدول يدرك أنها تخلو من قوانين خاصة بحماية البيئة، بل هي قوانين عامة ومتفرقة، كقوانين الصيد وقوانين الغابات وقوانين المياه.



* العرف la coutume والذي يقصد به في قانون حماية البيئة مجموعة القواعد القانونية التي نشأت في مجال مكافحة التعدي على البيئة والحفاظ عليها، وجرت العادة بإتباعها بصورة منتظمة ومستمرة، بحيث ساد الاعتقاد باعتبارها ملزمة وواجبة الاحترام.



إلا أن دور العرف مازال ضئيلا في ميدان حماية البيئة، بالمقارنة بدوره في فروع القوانين الأخرى، ويرجع ذلك إلى حداثة الاهتمام بمشكلة حماية البيئة، فلا توجد قواعد أو مقاييس عرفية لحماية البيئة وإنما توجد فقط بعض المبادئ المبهمة العامة مثل الاستعمال المعقول ، الضرر الجوهري.



* الفقه la doctrine وهو عبارة عن آراء ودراسات علماء القانون وتوجهاتهم بشأن تفسير القواعد القانونية.



وقد لعب الفقه دورا كبيرا في مجال التنبيه إلى المشاكل القانونية التي تثيرها الأخطار التي تهدد البيئة الإنسانية وقد ظهر ذلك بصورة واضحة أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبيئة بمدينة استكهولم سنة 1972، حيث طرحت كثير من الآراء الفقهية للمناقشة حول القواعد القانونية التي ترسم ما ينبغي أن تكون عليه التدابير والسياسات التي تكفل صيانة بيئة الإنسان والحفاظ على مواردها الطبيعية وتوازنها الايكولوجي.




ثانيا: المصادر الدولية

* الاتفاقيات الدولية والتي تعتبر من أفضل الوسائل نحو إرساء دعائم قانون حماية البيئة، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها الطبيعة الدولية لمشكلة البيئة، والتي تقتضي التعاون والجهود الجماعية لحلها، ومنها أيضا وجود المنظمات الدولية العامة والمتخصصة، التي تعمل على تقديم عون حقيقي في مجال إعمال قواعد حماية البيئة كالمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .



ومن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة نذكر الاتفاقية الدولية المبرمة في بروكسال عام 1969 والمتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات كوارث التلوث بالبترول، واتفاقية لندن لعام 1972 الخاصة بمنع التلوث البحري بإغراق النفايات والمواد الأخرى، كذلك اتفاقية جينف لعام 1979 المتعلقة بتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود، واتفاقية فينا لعام 1985 الخاصة بحماية طبقة الأزون، كما نذكر اتفاقية باريس لعام 1972 المتعلقة بحماية تراث العالم الثقافي والطبيعي.



ولقد صادقت الجزائر على عدد كبير من الإتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة، فمن أول الإتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 11/12/1967 وهو الإتفاق المتعلق بإنشاء المجلس العام للصيد في البحر الأبيض المتوسط المبرم في روما بتاريخ 24/09/1949.



كما شاركت الجزائر في ندوة ستوكهولم سنة 1972، والتي تعتبر أول تجمع دولي حول مسألة حماية البيئة التي كانت تحت رعاية الأمم المتحدة، واختتمت هذه الندوة بإعلان ستوكهولم الذي يتكون من 26 مبدأ، ومن أهم هذه المبادئ نذكر:



- مسؤولية الإنسان الخاصة في الحفاظ على التراث الطبيعي من النباتات والحيوان.

- العلاقة المتداخلة بين التنمية الإقتصادية والإجتماعية ودورها في الحفاظ على البيئة.

- المسؤولية الإيكولوجية وتعويض ضحايا التلوث عن الأضرار البيئية العابرة للحدود الدولية.



كما صادقت الجزائر على معاهدة ريو دي جانيرو[1] المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمبرمة في جوان 1992 ومن أهم المبادئ التي جاءت بها هذه المعاهدة:

- إبراز المسؤولية المشتركة للدول وضرورة التعاون من أجل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.



- إلتزام الدول في إشراك المواطنين في الإطلاع على معلومات متعلقة بالبيئة.

- إلتزام الدول بوضع تشريعات متعلقة بالبيئة.



كما انعقدت قمة جوهانسبورغ من 26 أوت إلى 04 سبتمبر 2002 والمتعلقة بالتنمية المستدامة والتي ضمت روؤساء الدول وممثلي المنظمات الغير الحكومية، وخلصت هذه الندوة إلى أن ضمان التنمية المستدامة يتحقق من خلال تطوير نوعية حياة لائقة لكل شعوب المعمورة.



ولقد صادقت الجزائر أيضا على عدد كبير من الإتفاقيات الأخرى نذكر منها:

- إتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في16 فيفري 1976

والمصادق عليها من طرف الجزائر في 26 جانفي 1980.

- إتفاقية قينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة بتاريخ 22 مارس 1985 و المصادق عليها

بمقتضى المرسوم الرئاسي 92/354 المؤرخ في 23 سبتمبر 1992.

- إتفاقية محاربة التصحر المنعقدة في باريس سنة 1994 و المصادق عليها من طرف الجزائر في 22 ماي 1995

- إتفاقية كيوتو المتعلقة بالتغيرات المناخية المبرمة بتاريخ 11 ديسمبر 1997 والمصادق عليها من طرف الجزائر بتاريخ 28 أفريل 2004.


*المبادئ القانونية العامة التي هي عبارة عن مجموعة الأحكام والقواعد التي تقوم عليها، وتعترف بها، النظم القانونية الداخلية للدول أعضاء المجتمع الدولي. ومن المبادئ التي نجدها في قانون حماية البيئة، مبدأ حسن الجوار، مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، مبدأ الملوث الدافع.



*القضاء الدولي إذا كان القضاء يلعب دوراً بناء في إرساء القواعد القانونية في بعض فروع القانون، كالقانون الإداري والقانون الدولي الخاص، إلا أن الأحكام القضائية التي تفصل في المنازعات البيئية لا تتجاوز بضع أحكام، عالجت فقط المسؤولية عن التلوث البيئي.



ففي مجال تلوث الهواء عبر الحدود نجد حكم محكمة التحكيم بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، في قضية مصنع صهر المعادن الواقع في مدينة " ترايل" TRAIL الكندية التي تبعد سبعة أميال عن ولاية واشنطن، فقد رفع النزاع بين الدولتين أمام محكمة تحكيم، وقد ادعت الولايات المتحدة الأمريكية أن الأدخنة المتصاعدة من المصنع والمحملة بأكسيد السلفات والكبريت السام بكميات كبيرة، قد ألحقت أضرارا بالغة بالمزارع والثروة الحيوانية وممتلكات المزارعين في ولاية واشنطن والمناطق المجاورة، وقد استجابة المحكمة لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية وحكمت بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بها[2] .



وإذا ما اعتبرنا أن القضاء يعد من المصادر التفسيرية للقانون بوجه عام، وما يصدره من أحكام منشئة وتقريرية وإلزام في مجال الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية، فإن دوره سيكون خلاقا في مجال القانون البيئي.

[1]-صادقت الجزائر على معاهدة ريو دي جانيرو بموجب المرسوم الرئاسي 95/163 المؤرخ في 6 جوان 1995.

[2]- لقد جاء في حكم محكمة التحكيم بتاريخ 11 مارس 1941 بأنه " طبقا لمبادئ القانون الدولي و قانون الولايات المتحدة، لا يكون لأي دولة الحق في استعمال، أو تسمح باستعمال إقليمها على نحو يسبب الضرر، عن طريق الأدخنة، لإقليم دولة أخرى، أو يضر بممتلكات الأشخاص في ذلك الإقليم عندما تكون الحالة ذات نتائج خطيرة و يثبت الضرر بأدلة واضحة مقنعة".









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-25, 19:12   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الثاني: خصائص قانون حماية البيئة


إذا كان قانون حماية البيئة فرعا من العلوم القانونية، ينظم نوعا معينا من علاقات الإنسان، وهي علاقاته بالبيئة التي يعيش فيها، إلا أنه له خصائص تميزه عن غيره، وهي خصائص تستند إلى خطورة موضوعه وطبيعته، ومنها نذكر:


أولا: قانون حديث النشأة إن ميلاد قانون حماية البيئة من الناحية العلمية، يرجع إلى مشارف النصف الثاني من القرن العشرين، أين بدأت المحاولات لوضع أسس القواعد القانونية لحماية البيئة، وتمثل ذلك في إبرام بعض الاتفاقيات الدولية، غير أن تلك المحاولات كانت محدودة الفعالية، بالنظر إلى كونها كانت نسبية الأثر، حيث لم تكن الدول المنظمة إليها كثيرة العدد، بالإضافة إلى كون أن الالتزامات التي تقررها لم تكن واضحة، ويمكن القول أن مؤتمر استكهولم لسنة 1972 كان له دور كبير قي وضع المبادئ الأساسية لقانون حماية البيئة.


وحداثة ميلاد قانون حماية البيئة، إعترف بها جانب من الفقهاء واعتبر البعض أن هذه الخاصية هي التي تفسر النقص الذي يعتريه والثغرات التي تحتويها قواعده.


ثانيا: قانون ذو طابع فني من الخصائص المميزة لقانون حماية البيئة أن قواعده ذات طابع فني في صياغتها ويظهر هذا الطابع من أنها تحاول المزج بين الأفكار القانونية والحقائق العلمية البحتة المتعلقة بالبيئة، كنوعية الملوثات ومركبتها العضوية وغيرها من المعلومات الكيميائية والفيزيائية، والتي يجب على القواعد القانونية استيعابها.


ثالثا: قانون ذو طابع تنظيمي آمر لقد أسبغ على قواعد حماية البيئة طابعا آمراً وهذا بالنظر إلى الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، وهذا الطابع الآمر لقواعد قانون حماية البيئة، يختلف عن غيره من القواعد الآمرة الأخرى اختلافا تبرره الرغبة في إدراك الهدف الذي من أجله اكتسبت هذه القواعد ذلك الطابع الآمر، ويتمثل هذا الإختلاف في أن هناك جزاء مدنيا وآخر جزائيا يترتب على مخالفة قواعد حماية البيئة.


رابعا قانون ذو طابع دولي: إذا كانت مشكلة حماية البيئة تهم كل دولة، بحيث تسعى كل واحدة منها إلى وضع قواعد قانونية لمواجهة الأخطار البيئية، إلا أن المجتمع الدولي قد اهتم بها ونبه إلى خطورتها وعمل على الوقاية منها، ووضع الحلول لها، إلى حد طبع قواعد حماية لبيئة بمسحة دولية.


فأغلب قواعد قانون حماية البيئة هي قواعد اتفاقية عملت الدول من خلال الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية، على وضعها باعتبارها الأنسب ليس فقط لأن الأخطار التي تهدد البيئة عالمية الأثر والمضار، بل أيضا لأن فعالية وسائل الحفاظ على البيئة، تقتضي التنسيق سياسة دولية une politique internationale موحدة في مجال وضع القواعد والأنظمة المتعلقة بالبيئة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-27, 20:36   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثاني: الوسائل الوقائية لحماية البيئة


نتطرق في هذا المبحث إلى تحديد أهم الوسائل القانونية والوقائية التي تستعملها الإدارة من أجل الحفاظ وحماية البيئة، بدأ بنظام الترخيص، الإلزام، الحظر والتقارير إلى نظام دراسة التأثير.

المطلب الأول: نظام الترخيص

يقصد بالترخيص الإذن الصادر عن الإدارة المختصة لممارسة نشاط معين، والترخيص ما هو إلا وسيلة من وسائل الضبط الإداري[1]، وهو عبارة عن قرار صادر عن السلطة العامة، الهدف منه تقييد حريات الأفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع، ولهذا الأسلوب تطبيق واسع في مجال حماية البيئة لاسيما في التشريعات الأوربية، بحيث يجد مصدره الأول في المرسوم الذي أصدره نابليون سنة 1910 الخاص بضرورة الحصول على ترخيص[2] لإقامة مؤسسات من شأنها أن تسبب أضراراً للجوار.


كما نجد في التشريع الجزائري أمثلة كثيرة عن نظام الترخيص في مجال حماية البيئة، وعليه سنقتصر على أهم تطبيقات هذا أسلوب:

الفرع الأول: رخصة البناء و حماية البيئة

يبدو للوهلة الأولى أنه لا توجد علاقة بين رخصة البناء وحماية البيئة، إلا أنه بإستقراء مواد القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير[3] يظهر أن هناك علاقة وطيدة بين حماية البيئة ورخصة البناء، وأن هذه الأخيرة تعتبر من أهم التراخيص التي تعبر عن الرقابة السابقة على المحيط البيئي والوسط الطبيعي.


فلقد اشترط قانون 90/29 الحصول على رخصة البناء تمنحها الإدارة المختصة قبل الشروع في إنجاز أي بناء جديد، كما اشترط الرخصة في أي ترميم أو تعديل يدخل على البناء، بل اشترطت بعض القوانين على من يريد البناء في بعض المناطق المحمية الحصول على موافقة الوزارة المكلفة بالتسيير أو الإشراف على الأمكنة المراد إنجاز البناء فيها.


فلقد نص القانون 98/04 المتعلق بحماية التراث الثقافي على أن أي تغيير يراد إدخاله على عقار مصنف ضمن التراث الثقافي لرخصة مسبقة تسلم من طرف الوزير المكلف بالبيئة[4] .


كذلك بالنسبة للبناء في المناطق السياحية ومواقع التوسع السياحي فإن القانون 03/03[5] أخضع منح رخصة البناء فيها إلى أخذ الرأي المسبق للوزير المكلف بالسياحة.


علما أن الحصول على موافقة الوزارة المعنية يعتبر إجراء مسبق وليس رخصة، وإنما يجب الحصول على الرخصة من الهيئة الإدارية المختصة التي عينها قانون التهيئة والتعمير[6].


وبالرجوع لأحكام القانون 90/29 نجد المادة 7 منه تنص على أنه يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب، وأن يتوفر على جهاز لصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الأرض، كما تشترط المادة 8 على أن يكون تصميم المنشآت والبنايات ذات الاستعمال المهني والصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفايات الملوثة وكل العناصر الضارة.


ويجب الإشارة إلى أن صلاحيات الإدارة في منح رخصة البناء تختلف حسب ما إذا كانت المنطقة تتوفر على أدوات التعمير أو لا تتوفر.


ففي حالة عدم وجود أدوات التعمير فإن دراسة الطلب والرد عليه يكون بالرجوع للقواعد العامة للتعمير، التي نص عليها القانون وضبطها المرسوم 91/175 المتعلق بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير، الذي بين في مواده الحد الأدنى من القواعد التي يجب أن تحترم في البناء بحيث نصت المواد 4،3 و5 منه على إمكانية رفض تسليم رخصة البناء بالنسبة للبنايات والتهيئات المقرر تشيدها في أراضي معرضة للأخطار الطبيعية مثل الفيضانات، الإنجراف وإنخفاض التربة وإنزلاقها والزلازل والجرف أو المعرضة لأضرار خطيرة يتسبب فيها الضجيج، أو إذا كانت بفعل موضعها ومآلها أو حجمها من طبيعتها أن تكون لها عواقب ضارة بالبيئة.


أما في حالة و جود أدوات التعمير والتي تتمثل في:
- المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير pdau .
- مخطط شغل الأراضي p.o.s .


فيجب أن تحترم البناية المزمع إنجازها هذا المخطط وما ورد فيه، علما أنه إذا كانت البلدية يغطيها مخطط شغل الأراضي فإن مسؤولية اتخاذ القرار في منح أو رفض رخصة البناء تعود إلى رئيس البلدية ويدرس الطلب من طرف مصلحة التعمير لدى البلدية، ويتخذ القرار رئيس البلدية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.


أما إذا كانت البلدية لا تتوفر على مخطط شغل الأراضي فإن مصالحها تكتفي عند تلقي الطلب بإرسال الملف إلى مديرية التعمير بالولاية لدراسة وإبداء رأيها فيه، ويلزم رئيس البلدية بالقرار الذي تتخذه مديرية التعمير فلا يمكنه منح رخصة البناء إذا أبدت تحفظات عليها.


ولقد حدد المرسوم 91/176 المؤرخ في 28 ماي 1991 الشروط الواجب توفرها للحصول على رخصة البناء، والتي تتمثل في :
1- طلب رخصة البناء موقع عليها من المالك أو موكله أو المستأجر المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها العقار.
2- تصميم للموقع.
3- مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية والتي تتضمن وسائل العمل وطريقة بناء الهياكل والأسقف ونوع المواد المستعملة، وشرح مختصر لأجهزة تموين بالكهرباء والغاز والتدفئة.
4- قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة والغير صحية والمزعجة.
5- دراسة التأثير.

[1]- لقد ارتكز الفقه على معيارين لتعريف الضبط الإداري وهما : المعيار العضوي و المعيار الموضوعي، فتبعا للمعيار العضوي يمكن تعريف الضبط الإداري على أنه مجموع الأجهزة و الهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات و الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام. و من منطلق المعيار الموضوعي يمكن تعريف الضبط الإداري على أنه مجموعة الإجراءات و التدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام، أو النشاط الذي تقوم به السلطات العامة من أجل المحافظة على النظام العام.

[2]- يعرف الدكتور عمار بوضياف أسلوب الترخيص على أنه:" اشتراط الإدارة و طبقا لنصوص القانون أو التنظيم على الأفراد ترخيصا معينا إن هم أرادوا ممارسة حرية معينة أو القيام بعمل معين كما لو أراد الأفراد ممارسة حق التجمع أو إقامة مسيرة فمن حق الإدارة أن تفرض عليهم الحصول على رخصة قبل القيام بالنشاط و إلا كان عملهم مشوبا بعيب في المشروعية، كما تستطيع الإدارة أن تفرض على حامل السلاح استصدار رخصة لذلك أو أن تفرض على من أراد الدخول لمنطقة معينة الحصول على إذن من جهة محددة وعادة ما يكون ذلك في الحالات الاستثنائية."

[3]- قانون رقم 04/05 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1425 الموافق 14 غشت 2004 المعدل والمتمم لقانون 90/29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق ل1 ديسمبر 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير.

[4]- المادة 15 من القانون رقم 98/04 المؤرخ في 15 جوان 1998 و المتعلق بحماية التراث الثقافي.

[5]- المادة 29 من القانون رقم 03/03 المؤرخ في 17 فيفري 2003 و المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية.

[6] -محاضرات في المنازعات المتعلقة برخصة البناء من إعداد الأستاذة: ليلى زروقي و الملقاة على الطلبة القضاة الدفعة الرابعة عشر. ماي 2005.










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-27, 20:40   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي


الفرع الثاني: رخصة استغلال المنشآت المصنفة


لابد أن نتطرق أولا إلى مفهوم المنشآت المصنفة ثم إلى إجراءات الحصول على رخصة استغلالها.

أولا: المقصود بالمنشآت المصنفة


عرف المشرع الجزائري المنشآت المصنفة في قانون 03/10[1] على أنها تلك المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية أو قد تسبب في المساس براحة الجوار.
فمن هذا التعريف يمكن القول أن المنشآت المصنفة هي تلك المنشآت التي تعتبر مصادر ثابتة للتلوث وتشكل خطورة على البيئة، ولقد ظهر مفهوم المنشآت المصنفة في فرنسا منذ سنة 1810 وذلك مع بداية الثورة الصناعية وتطور هذا المفهوم مما أدى إلى وضع مدونة المنشآت المصنفة في فرنسا بموجب مرسوم صادر في 20 ماي 1953 والتي عرفت عدة تعديلات تماشيا مع التطور الصناعي والتكنولوجي .


« Une installation est dite classée lorsque du fait de ses inconvénients ou dangers elle a fait l’objet d’une inscription sur une liste appelée nomenclature »[2].
ولقد تأثر المشرع الجزائري بالقانون الفرنسي، فنص على المنشآت المصنفة في قانون البيئة لسنة 1983[3] كما أنه صدرت نصوص تنظيمية تضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ووضعت مدونة حددت فيها قائمتها[4]، كما حدد المرسوم التنفيذي 99/253 تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة.

ثانيا: إجراءات الحصول على رخصة استغلال المنشأة المصنفة


قسم المشرع الجزائري المنشآت المصنفة إلى فئتين: منشآت خاضعة لترخيص ومنشآت خاضعة لتصريح بحيث تمثل المنشآت الخاضعة للترخيص الصنف الأكثر خطورة من تلك الخاضعة للتصريح.


1- المنشآت الخاضعة لترخيص:installations soumises à autorisation
لقد حددت المادة 19 من قانون 03/10 الجهة المكلفة بتسليم رخصة استغلال المنشآت المصنفة، وذلك حسب أهميتها ودرجة الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها وقسمتها إلى ثلاثة أصناف:


حيث تخضع المنشآت من الصنف الأول إلى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة، ويخضع الصنف الثاني إلى ترخيص من الوالي المختص إقليميا، في حين يخضع الصنف الثالث إلى ترخيص من رئيس المجلس الشعبي البلدي، أما عن وقت طلب الترخيص فيتعين تقديمه في الوقت الذي يقدم فيه طلب رخصة البناء.


وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الترخيص فهي تتمثل في :


1- ضرورة تقديم طلب الترخيص لدى السلطة المانحة له: يشمل كافة المعلومات الخاصة بصاحب المنشأة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.


2- معلومات خاصة بالمنشأة: وتتمثل أساسا في الموقع الذي تقام فيه المنشأة، طبيعة الأعمال التي يعتزم المعني القيام بها، وأساليب الصنع.


3- تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير: الذي يقام من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب استشارات معتمدة من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة، وهذا على نفقة صاحب المشروع.


4- إجراء تحقيق عمومي ودراسة تتعلق بأخطار وإنعكاسات المشروع: إلا أن المشرع لم يحدد كيفية إجراء هذا التحقيق، كما أنه لم يحدد الجهة المكلفة بالقيام به.


وكما سبق الإشارة إليه فإن المنشآت المصنفة محددة عن طريق قائمة، وعليه فإنه في حالة عدم ورود ذكر المنشأة ضمن هذه القائمة تقوم السلطة التي تم إيداع الملف لديها بإشعار صاحب الطلب خلال 15 يوم التي تلي تاريخ الإيداع ثم يعاد الملف إلى المعني.
أما في حالة ما إذا كانت المنشأة ضمن المنشآت المنصوص عليها في الصنف الثالث، ففي هذه الحالة يقرر الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقتضى قرار الشروع في تحقيق مبينا فيه موضوع التحقيق وتاريخه ويقوم بتعيين منذوب محقق من بين الموظفين المصنفين على الأقل في الصنف 15 من القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.


كما يتم تعليق الإعلان للجمهور في مقر البلدية التي سوف تقام المنشأة بإقليمها وذلك قبل 08 أيام على الأقل من الشروع في التحقيق، وتفتح على مستواها سجل تجمع فيه أراء الجمهور بعدها تقدم نسخة من طلب الرخصة للمصالح المحلية المكلفة بالبيئة والري والفلاحة والصحة والشؤون الاجتماعية والحماية المدنية ومفتشية العمل والتعمير والبناء والصناعة والسياحة من أجل إبداء رأيها في أجال 60 يوما وإلا فصل في الأمر من دونها.


وعند انتهاء التحقيق يقوم المنذوب المحقق باستدعاء صاحب الطلب خلال 8 أيام و يبلغه بالملاحظات الكتابية و الشفوية، ويطلب منه تقديم مذكرة إجابة خلال مدة حددها المشرع ب 22 يوما.


ثم يقوم المنذوب المحقق بإرسال ملف التحقيق إلى الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي مدعما باستنتاجاته الذي يفصل في الطلب بناءا على نتائج التحقيق التي يتم تبليغها إلى المعني.


وأجال التبليغ تختلف حسب الأصناف الثلاثة للمنشآت: فإذا كانت المنشأة تنتمي إلى الصنف الثالث فإن التبليغ يتم عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال مدة لا تتجاوز شهر، أما بالنسبة للمنشآت التي تنتمي إلى الصنف الثاني فإن التبليغ يتم في مدة أقصاها 45 يوم، في حين أن المنشآت من الصنف الأول فيتم التبليغ في مدة لا تتجاوز 90 يوما.


ويجب على الإدارة المختصة أن تبرر موقفها في حالة رفض تسليم الرخصة، ويمكن للمعني في هذه الحالة أن يتقدم بطعن إلا أن المرسوم98/339 لم يحدد الجهة التي يتم أمامها الطعن.


أما إذا تعلق الأمر بمنشأة غير مدرجة في قائمة المنشآت المصنفة وكان استغلالها يشكل خطراً وضرراً على البيئة، فالوالي وبناءا على تقرير من مصالح البيئة يقوم بإعذار المستغل محددا له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة، وإذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة[5].


2- المنشآت الخاضعة للتصريح:installation soumise à déclaration
وهي تلك المنشآت التي لا تسبب أي خطر ولا يكون لها تأثير مباشر على البيئة، ولا تسبب مخاطر
أو مساوئ على الصحة العمومية والنظافة والموارد الطبيعية والمناطق السياحية، لهذا فهي لا تستلزم القيام بدراسة التأثير أو موجز التأثير .


ويسلم هذا التصريح من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد أن يقدم صاحب المنشأة طلب يشمل على كافة المعلومات الخاصة به سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، والمعلومات الخاصة بالمنشأة ( الموقع، طبيعة الأعمال المقرر قيامها...إلخ).
أما إذا رأى رئيس المجلس الشعبي البلدي بأن المنشأة تخضع لنظام الرخصة فيقوم بإشعار صاحب المنشأة في أجل 8 أيام لكي يتخذ الإجراءات اللازمة لذلك[6].


[1]- المادة 18 من قانون 03/10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 و المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

[2]- Michel prieur .précité .p 462.

[3]- المادة 74 من قانون 83/10 المؤرخ في 05 فيفري 1983 و المتعلق بحماية البيئة.

[4]- المرسوم التنفيذي 98/339 المؤرخ في 03 نوفمبر 1998 و الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها.

[5]- المادة 25 من قانون 03/10 .

[6]- المادة 23 من المرسوم 98/339.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لحماية, البيئة, الوسائل, القانونية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc