فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-21, 16:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




- مصادر التشريع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133218

- التكليف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133485
-
- البدعه

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133634



و قد سبق نشر

الجزء الاول بعنوان


الفقه الإسلامي تعريفه وأصوله وفروعه

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132684

حقوق وواجبات الاسرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

سلسله الاداب الاسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127558

التوحيد .. سؤال وجواب

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129136

مكانة الحج والعمرة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

مكانه الصلاة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

مكانه الصوم في الإسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985

الطهارة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

المعاملات الإسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

العادات و تاثيرها الايجابي و السلبي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872

الحدود والتعزيرات الإسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthrea...post3997690318


قسم الوالدان المال بين أبنائهم ثم توفيت الأم وحصل بينهم خلاف ؟


السؤال :

هناك تركة بيت كتب باسم الأم ، وهذا البيت مكون من أربعة طوابق ، وبيت آخر باسم الأب ، وهناك ابن وثلاث بنات ، فاتفق الأب والأم على تخصيص بيت الأب للابن ، وبيت الأم للبنات ، ورضيت البنات بذلك ، إلا أنهم كتبوا عقد بيع وشراء للابن ببيت الأب ، ولم يكتبوا للبنات شيئا ، فحدث خلاف بينهم

ثم قام الابن ببناء ثلاث طوابق فوق بيت الأم الذى خصص للبنات ، ثم ماتت الأم ، فكتب الأب لكل بنت شقة ، وأصبح بيت الأم سبعة طوابق ثلا
ثة للابن ، وثلاثة للثلاث بنات ، وطابق للأب يؤجره ، ثم ماتت بنت من الثلاث بنات ، فما هو قسمة الشرع فى ذلك ؟

الجواب :


الحمد لله

أولا:

يجب العدل بين الأولاد في العطية ، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأولاد ، وسمى عطية بعضهم دون بعض جورا وظلما ، وأبى أن يشهد عليها ، وأمر بإرجاعها .

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما : أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا) فَقَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَارْجِعْهُ ) ، أخرجه البخاري (2586) ومسلم (1623) .

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) .

نحلت : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .

وطريق العدل بين الأبناء والبنات : أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله بالميراث , فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، على الراجح من الأقوال .

ثانيا :

بما أن هذه العطية فُضّل فيها الابن على البنات ، وقد خُلّي العقار للابن وتم نقل البيت الموهوب له باسمه ، وأما البنات فلم يتم تخلية عطيتهم لهم ، بل رُجع فيها ، ثم شاركهم الابن في أصلها ، وبنى أدوارا أخرى في الأعلى فهذه عطية جائرة ، يجب استرجاعها ، حتى بعد وفاة الأم .

ثالثا :

بما أن الأم قد ماتت ، فإنه يجب قسمة تركتها بعد استرجاع ما وهبته لبناتها ، وإرجاع الأب ما كان قد وهبه لابنه .

وقسمتها تكون بين ورثتها الأحياء يوم وفاتها ، وهم : زوجها وابنها وبناتها الثلاث .

فللزوج الربع ، والباقي يقسم بين البنات للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإذا جعلنا التركة عشرين سهما فنصيب الزوج منها : خمسة أسهم ، والابن ستة أسهم ، ولكل بنت ثلاثة أسهم .

وأما نصيب البنت التي توفيت بعد أمها ، فإن لم يكن لها ورثة إلا المذكورون ، فإن كل تركتها تكون من نصيب أبيها .

وأما إن كانت متزوجة ، أو لها أولاد ، فلابد من معرفة جميع ورثتها حتى يمكن تقسيم تركتها .

رابعا :

ما بناه الابن من الأدوار فوق عمارة والدته ، فإنه يكون من نصيبه عند التقييم .

وإذا حصلت القسمة ، فإن هذه الأدوار الثلاثة تقوّم على أنها مستقلة ليس لها نصيب من الأرض، وتكون ملكا للابن ، بمعنى أن يقوّم أهل الخبرة قيمة هذا البناء ، من غير أن تحسب فيه حصته من قيمة الأرض التي بُني عليها .

ويجب أن يسترجع الأب كامل ما وهبه لابنه ؛ فإن أحب أن يهب أو يعطي أحدا من أولاده ، فإنه يجب عليه العدل بينهم ، فيعطي الذكر ضعف الأنثى .

والأفضل لهم أن يُدخلوا في هذه القضية من يثقون بعلمه وصلاحه وورعه ؛ ليحكم ويصلح بينهم.

والله أعلم .








 


آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-02-24 في 02:24.
رد مع اقتباس
قديم 2018-06-21, 16:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التفضيل بين الأولاد في العطية

السؤال

هل يجوز لي أن أخص أحد أولادي بهدية دون إخوانه ، وماذا لو كان التخصيص هذا لسبب كحسن خلقه أو طاعته لوالديه؟.

الجواب

الحمد لله

وبعد : فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر .

قال ابن قدامة في المغني (5 / 666):

" ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل .

ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال أقواها من جهة الدليل قولان ـ والله أعلم . وهما:

القول الأول :

أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة( انظر كشاف القناع4/310 ، والإنصاف 7/138 ) وهو مذهب الظاهرية .( يعني سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب )

القول الثاني :

أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/139 )

اختارها ابن قدامة (المغني 5 /664 ) وابن تيمية ( مجموع الفتاوى (31 /295 ) .

واستدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بما رواه البخاري ( 2586) ومسلم ( 1623 ) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ "

وفي لفظ لهما ( خ 2587 ) ( م 1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"

ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه :

الأول :أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب .

الثاني : بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل .

واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها :

ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5 /214 ) حيث قال رحمه الله : "ومن حجة من أوجب : أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك " .

ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم( 1623 ) :

" قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا "

ومنها أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه ( المغني 5/664 ) وهو في معنى السابق .

واستدل أصحاب القول الثاني على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً "

قال ابن حجر في الفتح (5 /215 )إسناده صحيح.

ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب ، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها . (

المغني 5 /665) بتصرف .

وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/215 )

قال : "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "

كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها ) بتصرف .

وقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1 /540 ) القول بالتحريم وقال :" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه ."

وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (

الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 ، 1116 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما ، أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه

وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة

وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا ؛ يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .{

أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء ( 6 / 87 ) } فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .

فتاوى إسلامية ( 3 / 30 )

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-21, 16:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات

السؤال:

خالي أتعبه تقدمه بالعمر والمرض ، وهو موسر إلا انه يتصرف برأي أحد أولاده الذي أشار إليه ببيع بيت بمبلغ قارب ال800 مليون دينار عراقي ، فاستلم الابن المبلغ وأعطى لشقيقاته الأربع لكل واحدة منهن 15 مليون دينار ، ولأشقائه من الذكور مبلغ 90 مليون ليشتري كل واحد منهم دارا ,

فلما اعترضت الشقيقات قام باسترجاع ما أعطاهن بدعوى أنه سيشتري بيوتا يسجلها باسم الوالد ، لكنه لم يفعل حيث اشترى الأشقاء دورا من المبلغ الذي أعطاهم إياه وهو 90 مليون لكل واحد , وبعد فترة قصيرة توفي الوالد ,

فما حكم الشرع في هذه القسمة حيث يريد هذا الشقيق أن يعطى كل شقيقة 15 مليون التي كان قد استرجعها منهن ويقسم ما بقي من تركة والدهم قسمة شرعية . جزاكم الله خيرا .


الجواب :

الحمد لله


إذا أعطى الرجل أولاده عطية غير النفقة الواجبة ، لزمه أن يعدل بينهم ، وذلك لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .
ولمسلم (1623)

: ( فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : ( فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها : أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر ، قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق ، وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة "

انتهى من "المغني" (5/ 387) .

وإذا كان الأولاد ذكورا وإناثا ، فإن العدل بينهم أن يعطي الذكر مثل حظ الانثيين ؛ لأنها القسمة التي ارتضاها الله لعباده في الميراث ، وهذا مذهب الحنابلة .

وذهب الجمهور إلى التسوية بين الذكر والأنثى في العطية .

قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ثبت هذا , فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث , فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبهذا قال عطاء , وشريح , وإسحاق , ومحمد بن الحسن . قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه وقال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى .

وقال أبو حنيفة , ومالك , والشافعي , وابن المبارك : تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير بن سعد : " سوِّ بينهم " ، وعلل ذلك بقوله : أيسرك أن يستووا في برك ؟ قال : نعم ، قال : فسوِّ بينهم ، والبنت كالابن في استحقاق برها ,

وكذلك في عطيتها ، وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سووا بين أولادكم في العطية , ولو كنت مؤثرا لأحد لآثرت النساء على الرجال ) رواه سعيد في " سننه " ؛ ولأنها عطية في الحياة , فاستوى فيها الذكر والأنثى , كالنفقة والكسوة .

ولنا : أن الله تعالى قسم بينهم , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين , وأولى ما اقتدى بقسمة الله , ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية , فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين , كحالة الموت ، يعني الميراث .

يحقّقه : أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت , فينبغي أن تكون على حسبه , كما أن معجِّل الزكاة قبل وجوبها ، يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها , وكذلك الكفارات المعجلة ,

ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قِبل أنهما إذا تزوجا جميعا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر , والأنثى لها ذلك , فكان أولى بالتفضيل ; لزيادة حاجته , وقد قسم الله تعالى الميراث , ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى ، فتعلل به , ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة " .

انتهى من "المغني" (5/ 389).

ولو فاضل الأب في العطية ثم مات ، لزم الأولاد أن يصححوا القسمة ، ويقيموا العدل ، فيكملون نصيب البنات ، لتأخذ البنت نصف ما أخذ الذكر ، ثم يقسمون الفاضل من التركة بعد ذلك .

وعليه : فيلزم الأبناء المذكورين أن يعطوا كل أخت من أخواتهم 45 مليونا قبل قسمة التركة ، فإن لم يفعلوا كانوا آثمين ظالمين آكلين للمال الباطل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-21, 16:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كان أبوهم ملحنا موسيقيا فهل يحل لهم الانتفاع بماله وبحقوق مؤلفاته بعد موته؟

السؤال

: يسال أبناء توفي والدهم الذي كان ملحنا وموسيقيا ، وقد كان يتقاضى مبلغا ماليا في كل مرة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف ، فقد كان يسجل ألحانه ومؤلفاته الموسيقية في الديوان ، والآن وقد توفي سيستفيد أبناؤه بصفتهم الورثة من تلك الأموال التي يبعثها لهم الديوان الوطني لحقوق المؤلف

فهل يجوز لهم شرعا أخذ تلك الأموال أم هي أموال حرام لا تجوز لهم ؟ وإن كان كذلك فهل يحق لهم أن يتصدقوا بها على روح أبيهم ، أو جعلها في مشروع كصدقة جارية ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

لا يجوز العمل في مجال الموسيقى؛ للأدلة الدالة على تحريم المعازف، أداء واستماعا.

وقال ابن عابدين رحمه الله : " من السحت ما يأخذه أصحاب المعازف ، ومنها – كما في " المجتبى " ما تأخذه المغنية على الغناء "

انتهى من " رد المحتار على الدر المختار " (6/424).

وقال أبو الحسن المالكي رحمه الله في بيان أركان الإجارة: " الثالث : المنفعة ، وشرطها أن تكون مباحة؛ احترازا من الغناء وآلات الطرب" ا

نتهى من "كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي" (2/ 190).

وقال النووي رحمه الله:

" أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء " ا

نتهى من " شرح مسلم " (10/231).

وقال ابن قدامة رحمه الله: "

القسم الثاني، ما منفعته محرمة، كالزنى والزمر والنوح والغناء، فلا يجوز الاستئجار لفعله.

وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وصاحباه، وأبو ثور "

انتهى من "المغني" (5/ 407).

وعليه ؛ فالراتب الذي يأخذه الإنسان على الغناء أو استعمال آلات المعازف: محرم.

ومثله : حقوق الملكية الفكرية لذلك ، إذا باعها على غيره .

ثانيا:

اختلف أهل العلم في إرث المال الذي حرم لكسبه ، فمنهم من منعه ، لأنه يحرم على صاحبه فلا ينتقل لورثته.

ومنهم من أجازه؛ لأن المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط ، دون من انتقل إليه بوجه مباح ، كالهبة أو الإرث. وهذا هو الراجح .

قال محمد عليش المالكي رحمه الله: " واختلف في المال المكتسب من حرام، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه : فهل يحل للوارث؟ وهو المعتمد ، أم لا؟

وأما عين الحرام ، المعلوم مستحقه ، كالمسروق والمغصوب: فلا يحل له ".

انتهى من " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/ 416).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أموال المرابي: " أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم، ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا.

وأما إذا ورثوه من بعده : فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه، لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث .

وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم : فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة ، تمحو ما قبلها من السيئات "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (181/ 19).

وقال رحمه الله: " قال بعض العلماء : ما كان محرما لكسبه ، فإنما إثمه على الكاسب ، لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب ، بخلاف ما كان محرما لعينه ، كالخمر والمغصوب ونحوهما .

وهذا القول وجيه قوي ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعاما لأهله ، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر ، وأجاب دعوة اليهودي ، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت .

وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة : ( هو لها صدقة ، ولنا منها هدية ) "

انتهى من " القول المفيد على كتاب التوحيد "(3 / 112).

وعلى هذا ؛ فلورثة هذا المتوفى أن ينتفعوا بما تركه أبوهم من راتب هذا العمل، ومما يأتيهم من الديوان بسببه، إذا كان بيع هذه الحقوق سابقا على وفاة والدهم ، ولم يبيعوها هم .

ولهم أن يتصدقوا به على أبيهم.

وليس لهم أن يدخلوا في تعاقدات جديدة ، يسمحون فيها بنشر أعماله الموسيقية ، أو ينتفعون فيها بحقوق ملكيتها .

ويجب عليهم – إن استطاعوا - أن يوقفوا نشر أي شيء من مؤلفاته أو مقاطعه الموسيقية، وأن يسحبوا تسجيلها من الديوان ، برًّا بأبيهم، وإيقافا للعمل المحرم وما يأتي من مال لأجله.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-21, 16:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يريد أن يهب لأحد الورثة عقارا لكن لا ينتفع به إلا بعد موت الواهب

السؤال :

هل يجوز أن أهب لأحد ورثتي في حياتي عقارا مع حقي بالانتفاع به في حياتي ؟

الجواب :

الحمد لله


أولا:

من وهب لغيره شيئا بشرط ألا ينتفع به إلا بعد موت الواهب، فهذا من تعليق الهبة على شرط.

ولا يصح تعليق الهبة على شرط عند أكثر العلماء.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط ، كالبيع" انتهى من "المغني" (6/ 47).

وذهب بعض أهل العلم إلى صحة تعليق الهبة على شرط


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

لكن إذا لم يقبض الموهوب له الهبة، ولم يملك التصرف فيها ، حتى مات الواهب، فإنها تبطل، وتدخل في جملة التركة.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض : بطلت الهبة . سواء كان قبل الإذن في القبض ، أو بعده"

انتهى من "المغني" (5/ 381).

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (39/ 306)، "الشرح الممتع" (11/ 72).

فلا تكون الهبة لازمة إلا بالقبض، فلو أردت لزوم الهبة، فلابد من تخلية العقار، وإعطائه للموهوب له وتمكينه من التصرف فيه.

ثانيا:

إذا كانت الهبة لأحد الأولاد، لزم فيها العدل، وحرم التفضيل.

ثالثا:

إذا قلت: العقار لفلان بعد موتي، فهذه وصية، وحيث إنها لوارث ففيها أمران:

الأول: التحريم؛ للنهي عن الوصية لوارث.

الثاني: أنها تكون موقوفة على إجازة بقية الورثة؛ لما روى أبو داود (2870) ، والترمذي (2120) ، والنسائي (4641) ، وابن ماجه (2713) عن أَبي أُمَامَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود".

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس بلفظ: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) وحسنه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام".

رابعا :

إذا كان المقصود من الهبة حرمان أحد الورثة، فإنها تَحْرُم.

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (13/214):

" أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتا من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراما ؟

الجواب : إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك مُنَجَّزا ، ولم تقصد حرمان بقية الورثة ، بأن قَبَضَتْهُ في الحال ، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية .

وإن كان منحك لها بالوصية : فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وصية لوارث ) " انتهى .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-21, 16:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أوصى لحفيداته وأمهن للإضرار بابنه في الميراث

السؤال:

هل يجوز للوالد ـ وله ثلاثة أبناء ـ أن يكتب لبنات وزوجة أحد الأبناء أرضا باسمهن ، بغرض الإضرار بالابن الوارث ؟ لأنه كان على خلاف شرعي معه في أيامه الأخيرة ، حيث إن الوالد كان يحث البنات على عمل مخالفات شرعية ؛ كالذهاب للكوافير ، ولبس لباس غير لائق ، وغير شرعي

ووالدهن يمنعهن من ذلك بمحاولة الإقناع بالأدلة الشرعية ، ولكن الوالد كان يسفه آراء الابن عند بناته ، ويسبه لهن ، وأنه لا يفهم شيء ، والدين يسر ، وكذا ، وكذا. وهل ما كتبه في عقود لهن غير مسجلة يخصم من ميراث الابن ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا:

يجوز للإنسان أن يوصي لغير وارث في حدود ثلث ماله ، بشرط ألا يقصد الإضرار بالورثة.

وبنات الابن، وزوجته : لسن من الورثة، فتجوز الوصية لهن ، من حيث الأصل.

لكن حيث كان القصد من الوصية الإضرار بالابن الوارث ، وإنقاصه نصيبه في حال إرثه من أبيه، أو كان القصد إعطاء ابنه الآخر أزيد من نصيبه ، فأخرج ذلك في صورة الإعطاء لزوجته وابنته؛ فإن هذه الوصية محرمة؛ لقوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ) النساء/12

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره :

" أي : لتكن وصيته على العدل ، لا على الإضرار والجور والحيف ، بأن يحرم بعض الورثة أو ينقصه ، أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة، فمن سعى في ذلك ، كان كمن ضاد الله في حُكمه ، وقسمته " انتهى .

ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه : " الإضرار في الوصية من الكبائر ".

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/359) : "رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح ، ورواه النسائي ورجاله ثقات" .

وسواء أوصى لمن ذكرت ، أو وهبهم في الحياة ، أو باعهم بيعا صوريا، فإنه إذا كان لقصد الإضرار بالورثة : فهو محرم.

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (13/214):

" أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتا من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون المنحة حراما ؟

الجواب :

إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك مُنَجَّزا ، ولم تقصد حرمان بقية الورثة ، بأن قَبَضَتْهُ في الحال ، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية .

وإن كان منحك لها بالوصية : فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا وصية لوارث ) " انتهى .

وجاء فيها (16/ 484) : " ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ، ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتى قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني. الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث. وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث، لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله [ = التوليج : هو أن يكون قصده أن يعطيهم عطية أو هبة ، ويخرج ذلك في صورة البيع ] ؛ لحرمان بعض الورثة. والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ بكر أبو زيد ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

فينبغي نصح المذكور، وتخويفه بالله تعالى، ليعدل عن هذا التصرف.

وليعلم أن قدحه في ابنه أمام بناته ، وتسفيهه لرأيه، خطأ تربوي فادح ، حتى لو كان الابن مخطئا في رأيه، فكيف لو كان مصيبا يريد منع بناته من اللباس الذي لا يليق.

نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-21, 16:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرواتب التي في حساب المتوفى هل هي لورثته جميعا؟

السؤال :

توفي والد صديقتي رمضان الماضي ، وهو كبير بالسن ، قبل وفاته ب٣ أشهر توقفت بطاقة صراف حساب البنك الذي يودع به الراتب ، وكان فاقدا للوعي ، ولم تستطع عائلته تجديد البطاقة

وكان عنده رصيد في بنك آخر فأخذوا منه بما يعادل الراتب لعدة أشهر حتى تم إيقاف الصرف من حسباته من حوالي الشهرين

. السؤال : هل المبالغ التي في حساب الراتب هي لجميع الورثة علما ، أنه لايسحب منه من قبل الوفاه ب٣ أشهر ، ومن بعد الوفاة ل ٦ أشهر ، حتى أوقفت الدولة الصرف منه ، وذلك لتوزيع الراتب على مستحقيه ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

الأصل أن كل ما يتركه الميت من أموال فهو لورثته بعد خصم ديونه ووصيته.

وعلى حسب ما وصفتم، فما بقي من أموال في حساباته ، والتي دخلت فيها قبل وفاته : فهي لورثته، لأن ما صرف عليه في هذه الثلاثة أشهر قبل وفاته : مأخوذ من ماله، وليس من مال غيره ؛ فليس هو مدينا لأحد بذلك ، حتى يخصم منه .

ثانيا:

وأما الرواتب التي صرفت بعد وفاته ، فالظاهر أن جهة عمله استمرت في صرف هذا الراتب هذه المدة كنوع من المواساة لأهله .

فإذا كان الأمر كذلك : فيكون هبة من جهة عمله إلى جميع الورثة ، وما دامت جهة العمل لم تحدد المستحق لهذا المال فيكون لجميع الورثة على حسب إرثهم ، فيقسم على جميع الورثة كما يقسم الميراث .

ثم ينظر بعد ذلك فيما دخل من مال في حسابه بعد وفاته؛ فحكم هذا المال متعلق بمصدر هذا المال ومقصد الجهة المسلمة له.

فإذا كان هذا المال من أموال التقاعد التي كانت تقتطع من رواتبه أثناء عمله، فهذا المال لجميع الورثة؛ لأنه مال المتوفى وإنما تأخر وقت استلامه فقط.

ومثل هذا : لو لم يكن هذا المال مقتطعا من راتبه في الحياة ، لكنه إنما أعطي له بناء على عمله وجهده ؛ فهذا آثر من آثار عمله ، وما ترتب على ذلك من مال : فهو من كسبه ، يشترك فيه الورثة جميعا ، على حد سواء .

وإذا قدر أن جهة العمل ، أو غيرها : قد أعطت بعض ورثته شيئا على سبيل المنحة ، والهبة المحضة : فإنها يرجع في صرف هذه الهبة إلى شرط الواهب ، فإن كان قد عينا لها مستفيدا محددا من الورثة ، اتبع شرطه وتعيينه في ذلك .

وإن لم يكن قد عين مستحقا لهذه الهبة : فإنها تقسم أيضا على الورثة بحسب استحقاقهم .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-21, 16:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بنى لأبنائه الخمسة وحرم البنات ، فهجرت إحداهن البيت .

السؤال:

نحن 5 أولاد ، و3 بنات ، الوالد قام ببناء منازل لأولاده الخمس دون إعطاء دينار واحد للبنات ، وعنده منزل شاغر طلبت منه ابنته أن يؤجره لها ، لكنه رفض فغضبت ، ولم تعد تزور بيت أهلها ، كونها لا تملك منزلا ، فما تعليقكم ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

يجب على الأب أن يعدل فيما يعطي أولاده من الهدية أو الهبة .

فعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه : " أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ، فَقَالَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟) قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَارْجِعْهُ) "رواه البخاري (2446) ، ومسلم (1623) ، وفي رواية للبخاري (2650) : (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ).

ومعنى " نحلت " : أي : أعطيت ، من النِّحلة ، وهي العطاء .

قال الشوكاني رحمه الله :

"وهذه الأحاديث تدل على وجوب التسوية ، وأن التفضيل باطل ، جور ، يجب على فاعله استرجاعه.."

انتهى من "الدراري المضية " (1/348) .

والعدل : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما في قسمة المواريث ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى ،

ولا يمنع من وجوب التسوية في العطية كون أحد الأولاد غنيّاً ، أو له وظيفة ، أو كانت البنات متزوجات .

ولهذا فقد أخطأ والدكم ؛ لأنه لم يعط البنات كما أعطى الأبناء ، وكان الواجب عليه العدل في هباته وأعطياته بين أولاده ، بما فيهم الإناث.

والواجب عليه الآن : أن يعطِي البنات نصف ما أعطى الذكور ، أو إشراكهنّ في تلك البنايات التي بناها للبنين .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "يجب على الوالد أن يسوِّي بين أولاده في العطية حسب الميراث الشرعي ، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

وعليه : فيجب على والدك أن يعدل العطية التي حصلت منه لبعض أولاده بأن يعطي كل واحد من أولاده مثل ما أعطى المذكور ، أو يسترجع العطية منه ، وإن كان والدك قد مات : فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة ، حسب الحكم الشرعي" .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (16/216) .

وما حصل بين أفراد تلك الأسرة من القطيعة هو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ، ونهى الأب أن يفضل بعض أولاده على بعض حتى لا تحصل تلك القطيعة ، ففي حديث النعمان بن بشير حينما فضله أبوه بعطية قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟ ) قَالَ : بَلَى . قَالَ : (فَلا إِذًا) مسلم (3059) .

فعدم عدل الأب في عطيته لأولاده سيترتب عليه أن بعضهم سيسيئ معاملة والده لأنه يرى أنه ظلمه ، وقد يمتد ذلك إلى القطيعة مع إخوانه أيضا .

والواجب في حالتكم هذه أن يلتزم الجميع بتقوى الله تعالى ، فالأب مأمور بالعدل بين أولاده .

كما قال صلى الله عليه وسلم : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) .

كما يحرم على الأبناء أن يقبلوا تلك القسمة الجائرة ، وعلى البنات أن يحن إلى أبيهن ولو أساء إليهم ومنعهن بعض حقوقهن .

فإذا التزم الجميع بتقوى الله تعالى وبشرعه ، انحلت تلك المشكلة ، وزالت تلك الخصومة ، وإذا أصر الأب وأبناؤه الذكور على ظلم البنات فإنهن لن يجنوا من وراء ذلك خيرا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-21, 16:46   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

إذا أعطاها والدها نصيب أختها من الميراث فهل يلزمها رده

السؤال

نحن 4 أخوات كلنا متزوجات ولنا أولاد. مند قرابة 6 سنوات وقبل وفاة أمي رحمها الله قررنا موافقة أبى بشأن الميراث وأن نتنازل لأختنا (ش) عن البيت العائلي كي تتمكن من رعاية أمي المريضة آنذاك ونكتفي نحن الثلاثة بقطع أرضية لكل واحدة منا . لكنها رفضت المجي

حتى يكتب البيت باسمها قانونيا. ولكن إلى الآن وبعد وفاة أمي لم تلتزم أختي بشروطنا وتنتقل إلى البيت لمراعاة والدي كبير السن (رغم حصولها على الأوراق الرسمية بامتلاكها المنزل قرابة سنة) اكتشفنا بعد ذلك أن أختنا (ش) كتب لها البيت العائلي وقطعة الأرض التي تعود شرعا لأختنا الكبيرة

وبالتالي (ش) حصلت على البيت وقطعة أرض. (ب) حصلت على قطعة أرض ، (ف) حصلت على قطعة أرض ، وأختنا الكبيرة حرمت من قطعة أرضها وأعطيت لـ (ش). حاولنا إقناع الوالد بأن هذه القسمة غير عادلة ولكنه شيخ كبير قارب التسعين سنة رفض بالإضافة إلى أنه لا يعرف أحكام الدين ولا يتقبل الرأي الآخر ولا حتى المناقشة .

حاولنا إقناع أختنا (ش) بإرجاع قطعة الأرض إلى أختها لكي ننجي والدنا من النار لكنها رفضت بحجة أن والدنا يتبرأ منها إذا فعلت ذلك وأنها غير مسئولة وهو الذي سيدخل النار وليست هي. من فضلك أنا الأخت (ب) متعبة جدا مما جرى وما زال يجري نور بصيرتي وقلبي

1- هل لي أن أقبل بهذا الحق بعد أن حرمت أختي من حقها بدون سبب؟

2- وهل أخذ (ش) لحق أختها حلال عليها وليست مسئولة أمام الله بأخذ حق غيرها، حتى وإن أعطاها إياه أبوها؟

3- ماذا بإمكاني أن أفعل حتى أنجي أبي من النار؟


الجواب


الحمد لله


أولا :

يجوز للشخص أن يقسم ميراثه في حياته ، على القسمة الشرعية التي بينها الله تعالى .

ويجوز تخصيص بعض الأبناء بالعطية لوجود مسوغ شرعي ، لا سيما مع رضا بقية الأولاد ، كما هو الحال في مسألتكم ، وتنازلكم عن البيت لصالح أختكم ، في مقابل بقائها فيه وخدمة والديكم .

ثانيا :

ما فعله والدك من حرمان أختك الكبيرة من نصيبها وإعطائها للأخت (ش) : منكر عظيم ، ومحرم واضح ، واعتداء على القسمة التي قسمها الله تعالى . وقد قال سبحانه في ختام الكلام على المواريث : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13، 14

وقال سبحانه : ( يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176

فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرد إلى ابنته نصيبها ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة .

ثالثا :

لا يجوز للأخت (ش) الاحتفاظ بنصيب أختها ، بحجة أن أباها هو الذي أعطاها ، فإنها تعلم أن أباها قد وقع في الظلم والخطأ ، ولا يجوز لها أن تقره على ذلك ، ولا أن ترضى به ، وإلا كانت شريكة في الذنب والإثم .

فيجب عليها أن ترد قطعة الأرض لأختها ، لأمرين :

الأول : أن تخفف الإثم عن أبيها .

الثانية : أن تبرأ هي من المشاركة في الظلم والإثم .

وكل من أخذ مالا أو شيئا يعلم أنه نصيب غيره ، فهو ظالم معتد ، ولو جاءه عن طريق الأب أو القاضي أو غيرهما ، وقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا ) رواه البخاري (2458) ومسلم (1713).

فقول الأخت (ش) إنها غير مسئولة وأن الإثم على أبيها فقط ، غير صحيح ، بل هي شريكة في الإثم والظلم وقطع الرحم .
ولا ندري كيف ترضى أخت بظلم أختها ، وحرمانها من إرثها ؟!

وما هذا الطمع والجشع الذي يحمل الإنسان على أن يحوز نصيبه ونصيب أخيه ؟!

وأي سعادة يجنيها الإنسان ، وهو مستولٍ على حق غيره ، متجاهل له ، معرض نفسه لدعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب .

وكما قيل :

تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : والدتي تملك بيتا صغيرا قمت أنا ببنائه من جديد، ولي أخ لم يشترك معي بشيء إطلاقا، ولكنه يغضب والدتي ووالدي كثيرا جدا، ويعاملهم معاملة سيئة للغاية طوال حياته حتى الآن، وهو الآن يعيش خارج البيت، فغضبت والدتي وقررت أن تكتب هذا البيت لي، راجعتها كثيرا ولكنها مصممة على كتابته لي، فأنا الآن أسأل: هل يقع على والدتي ذنب في كتابتها لي البيت وحرمان أخي منه؟ وهل يقع علي أي ذنب لو قبلت ذلك من والدتي؟

فأجابوا :

"إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لوالدتك أن تعطيك البيت دون أخيك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولما ورد في معناه من الأحاديث. وإن فعلتْ ما ذكر فهي آثمة وأنت آثم ؛ لكون قبولك ذلك منها مشاركة لها في الإثم والعدوان

وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) ويجب أن ترد العطية أو أن تعطي الابن الثاني ما يعادلها . وإذا رأيت أنها مصرة على عدم إشراكه معك فلا مانع من قبول العطية وإعطاء أخيك نصفها ؛ إبراء لذمتك إذا لم يكن لها من الأولاد غيركما . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/207)

وسئلوا أيضا عن رجل أعطى كل واحد من أولاده الذكور قطعة أرض ليبني عليها بيتا ، ولم يعط ذلك للبنات ، ثم مات الأب ، فما حكم أخذ الذكور لهذه الأرض ؟

فأجابوا :

"إذا كانت أخواتكم قد رضين بالعملية فلا حرج عليكم ، وإن كن لم يرضين فالواجب إعطاؤهن حقهن من الأرض مقسما لهن على حسب الميراث ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (16/236) .

فنقول لأختنا (ش) : اتقي الله تعالى ، واحذري عقابه ، وردي الأرض لأختك ، ولو بدون أن يعلم أباك ، حتى تخرجي من إثم الظلم ، وشؤم عاقبته .

وعلى بقية الأخوات الاستمرار في نصح الأب ، ونصح أختهم ، والتشديد عليها في ذلك ، ولو بمقاطعتها ، حتى ترد الحق لأختها .

وأما أخذك لنصيبك ، فلا حرج عليك في ذلك .

نسأل الله أن يصلح أحوالكن ، وأن يهدي الوالد إلى الحق والصواب .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-26, 15:14   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




التعويض عن الوفاة من التأمين هل يدخل في التركة؟


السؤال

: أنا مشتركة في صندوق التكافل عن طريق بنك إسلامي ، وفي حالة وفاتي سيتم دفع مبلغ مساعدة من البنك من صندوق التكافل إلى عائلتي ، إلا إنه يمكنني تحديد أسماء المستفيدين من مبلغ المساعدة بعد الوفاة ،

مع العلم بأن والدي متوفى ، فهل يجوز شرعا تحديد اسم أحد الورثة ليأخذ كامل المبلغ لوحده ، كأن أقوم بتحديد اسم شقيقتي لتأخذ المبلغ لوحدها ؛ حيث سبق لي أن قرأت أن مبلغ المساعدة من صندوق التكافل لا يعد جزءا من الميراث ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً: لا بد أن نعرف ما هو مفهوم التركة أو الميراث في الشرع،حتى نعرف ما يدخل في التركة وما لا يدخل.

وقد ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن التركة:هي كل ما يُخلِّفه الميتُ من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً، فتشمل التركةُ عندهم جميع ما تركه المتوفى من أموالٍ وحقوقٍ

وقد استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(من مات وترك مالاً،فماله لموالي العصبة،ومن ترك كَلَّاً أو ضَيَاعاً فأنا وليه)رواه البخاري.

والمراد بموالي العصبة بنو العم،والكَلُّ العيال،والضياع العيال أيضاً.انظر فتح الباري 9/516،فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المال والحق،وجعلهما تركةً لورثة الميت،وهذه الحقوق أنواعٌ مختلفةٌ،ولكل منها حكمهُ من ناحية إرثه،أو عدم إرثه،وذلك تبعاً لطبيعته.وذهب الحنفية إلى أن التركة هي المال فقط، ولا تدخل الحقوق في التركة عندهم.انظر

الموسوعة الفقهية الكويتية 11/206.

ثانياً:تدخل الدِّيةُ في التركة،وتشمل الدِّيةُ،دِّيةَ النفس ودِّيةَ أعضاء الانسان وجراحه،ويدخل فيها الدِّيةُ الواجبةُ بالقتل الخطأ،أو بالصلح عن عمدٍ،أو بانقلاب القصاص بعفو بعض الأولياء،فتعتبر كسائر أمواله،حتى تُقضى منها ديونُه وتُخرجُ وصاياه،ويرث الباقي ورثته.المصدر السابق.وتوزع دِّية المقتول على ورثته،فالدِّيةُ موروثةٌ كسائر الأموال التي كان يملكها القتيل حال حياته،يرثه فيها ورثتهُ حسب نصيبهم الشرعي

فقد ورد عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول:(الدِّيةُ على العاقلة، ولا ترثُ المرأةُ من دِّيةِ زوجها شيئاً، حتى أخبره الضحاكُ بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورِّث امرأة أشيم الضبابي من دِّيةِ زوجها)رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة،وقال الإمام الترمذي:[هذا حديث حسنٌ صحيحٌ،والعمل على هذا عند أهل العلم]وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/61.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم:(قضى أن العَقْلَ – الدِّية – ميراثٌ بين ورثة القتيل على فرائضهم) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة،وهو حديثٌ حـسـنٌ كمـا قـال الـعلامة الألـبـاني في صحـيح سـنـن ابن ماجة 2/98.

وعن جابر رضي الله عنه قال:(جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدِّيةَ على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلةُ المقتولة:يا رسول الله ميراثها لنا.قال:لا.ميراثها لزوجها وولدها)رواه ابن ماجة،وهو حديـثٌ صحيحٌ كمـا قـال العلامة الألبـاني في صـحـيـح سنن ابن ماجـة 2/99.

فهذه الأحاديث تدل على أن الدِّيةَ موروثةٌ كسائر الأموال.

قال الإمام البغوي بعد أن ذكر حديث توريث امرأة أشيم الضبابي من دِّيته:[وفيه دليلٌ على أن الدِّية تجب للمقتول ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه،وهذا قولُ أكثر أهل العلم]شرح السنة 8/372.

وروى الدارمي عدة آثارٍ عن السلف في أن الدِّية تجري مجرى الميراث،فروى عن إبراهيم النخعي قوله:[الدِّية على فرائض الله].

وعن أبي قلابة قال:[الدِّية سبيلُها سبيلُ الميراث].

وعن الزهري قال:[العَقْلُ– الدِّية– ميراثٌ بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه]سنن الدارمي مع شرحه فتح المنان 10/197 فما بعدها.

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ودِّيةُ المقتول موروثةٌ عنه كسائر أمواله]المغني 6/388.

ثالثاً:ينبغي أن يُعلم أنه لا يدخلُ في التركة ما يعطيه الشخصُ وهو حيٌ، وفي كامل قواه العقلية،كالهبة والعطية والصدقة والهدِّية،بشرط أن يكون الموهوب له والمعطَى له والمتصدَق عليه والمهدَى له،قد قبض الهبةَ والعطيةَ والصدقةَ والهدِّيةَ حالَ حياةِ الواهبِ والمعطي والمتصدقِ والمهدي،أي أن يحوزها الحيازةَ الشرعية،بحيث يصيرُ مالكاً لها وحرَّ التصرفِ فيها،لأن من شروط صحة الهبة والعطية والصدقة والهدِّية عند جمهور الفقهاء القبضُ

ويدل على ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها:(أن أبا بكر رضي الله عنه نَحَلَها جذاذَ عشرين وسقاً من ماله بالعالية،فلما مرض قال:يا بنية:كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً،ولو كنت جذذته أو قبضته كان ذلك،فإنما هو اليوم مالُ وارثٍ،فاقتسموه على كتاب الله تعالى)رواه مالك في الموطأ والبيهقي،وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل 6/61.

رابعاً:التعويض عند الفقهاء هو:دفعُ ما وجبَ من بدلٍ ماليٍ بسبب إلحاق ضررٍٍ بالغير.الموسوعة الفقهية الكويتية13/34.

وللتعويض المالي صورٌ عديدة منها:

(1)إذا صُرف التعويض المالي من شركات التأمين في حالات القتل، فهذا المال بمنزلة الدِّية،فيقسم قسمةَ الميراث الشرعي.ويجب أن يُعلم أنه في حال دفعت شركةُ التأمين تعويضاً في حالات القتل أو حكمت المحاكم النظامية به،ووزعته على أساس المساواة بين الذكر والأنثى أو كان مخالفاً للميراث الشرعي،فيجب إعادةُ قسمة المال على وفق أحكام الشريعة الإسلامية،ومن لم يفعلْ ذلك مع علمه بالحكم الشرعي، فهو آثمٌ شرعاً.

(2)مكافأةُ نهاية الخدمة وهي:[مبلغٌ ماليٌ مقطوعٌ يستحقه العامل على ربِّ العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحددة فيها]زكاة مكافأة نهاية الخدمة ص2،وإذا توفي الموظفُ وهو على رأس عمله، فيجري على مكافأة نهاية الخدمة تقسيمُ الميراث الشرعي.

(3)مالُ التوفير أو الادِّخار في حالة وفاة الموظف، تجري عليه قسمةُ الميراث الشرعي، لأنه مالٌ مستحقٌ للموظف حال حياته، ولكنه لا يستطيع أن يقبضه إلا بعد انتهاء خدمته، فإذا مات فالمال مالهُ،لذا يجري عليه تقسيم الميراث الشرعي.

(4)أموالُ الضمان الاجتماعي تُصرف حسب نظام الجهة التي تصرفها، قال الدكتور نوح سلمان:[الضمان الاجتماعي يوزع حسب القانون الخاص به من قبل الدولة،وليس كما يوزع الميراث؛وذلك لأن الضمان الاجتماعي منحةٌ من الدولة، إذ لم يتملكها المتوفى قبل وفاته، فتوزع حسب القانون الخاص بها.]موقع دار الإفتاء الأردنية.

خامساً: الراتب التقاعدي هو:[مبلغٌ ماليٌ،يستحقه شهرياً،الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة،إذا توافرت الشروط المحددة فيها]زكاة مكافأة نهاية الخدمة ص2،ويُصرف بعد وفاة الموظف للمستحقين الذين تحددهم الجهة التي تصرفه.والراجح من أقوال أهل العلم المعاصرين أن الراتب التقاعدي ليس إرثاً،وإنما يُصرفُ حسب نظام الجهة التي تصرفه.

ورد في المادة(32)من القانون الفلسطيني للتقاعد رقم (7)لسنة 2005م:[الورثة المستحقون هم:
(1)أرملة أو أرامل المشترك.

(2)الأولاد والأخوة أقل من (21) سنة والذين كانوا يعالون من المشترك قبل وفاته.

(3) الأولاد والأخوة ما فوق(21) سنة ودون(26) سنة الذين كانون يعالون من المشترك قبل وفاته،والذين ما زالوا يكملون تعليمهم الجامعي.

(4)الأولاد والأخوة الذين كانوا يعالون من قبل المشترك قبل وفاته والعاجزين عن تحصيل دَخلٍ لأسبابٍ صحية…

(5)البنات والأخوات غير المتزوجات،مطلقات أو أرامل.

(6)والدا المشترك.

(7)زوج المشتركة،إذا كان عند وفاتها غير قادرٍ على كسب الدخل من الناحية الصحية،أو غير قادرٍ على إعالة نفسه،وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة].

وورد في المادة (33)أنه يتوقف صرف الراتب التقاعدي للأرملة عند زواجها،ويعود إليها حقها في الراتب التقاعدي إذا طلقت أو ترملت لأول مرة خلال عشر سنوات من تاريخ زواجها،وإذا كان نصيب الأرملة قد رُدَّ إلى أولاد صاحب المعاش أو الوالدين،فلا يعود إليها من معاشها إلا الجزء الباقي دون ردٍّ].

وواضحٌ أن الاستحقاق في هذا القانون ليس هو الاستحقاق حسب الميراث الشرعي[فالمعاش- الراتب التقاعدي- لا يصرف للورثة وإنما يصرف للمستحقين الذين تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق,فالمستحق في المعاش قد لا يكون وارثاً،كحالة استحقاق الأخوة والأخوات المعالين في المعاش مع الوالدين

,كما أن الوارث قد لا يكون بالضرورة مستحقاً في المعاش كالبنت المتزوجة أو الابن البالغ غير العاجز عن الكسب.كما أن توزيع المعاش على المستحقين يتمُّ بنسبٍ تختلف عن نسبِ توزيع المواريث في الشريعة الاسلامية,فنصيبُ الابن في الميراث ضعفُ نصيب البنت,بينما هما متساويان في أنصبتهما في المعاش باعتباره مقابل نفقةٍ,ويسري ذلك في شأن الأخوة والأخوات بصرف النظر عن كونهم أشقاء أو غير أشقاء،كما أن الأخوة والأخوات يشاركون الأبوين في المعاش،ولا يحرمون بوجود الأب كما في الميراث]

سادساً:مبدأُ التعويض عن الضرر مشروعٌ في الفقه الإسلامي،ولا صحةَ لما يتناقله بعض الناس من أن أَخذَ العِوضِ حرامٌ، فهذا كلامٌ باطلٌ شرعاً،وقد فصَّل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي،ولا يتسع المقام لتفصيلها،وقد قامت أدلةٌ كثيرةٌ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أَخذِ التعويض المالي،ووردت آثارٌ عن الصحابة والتابعين،وعمل بهذا المبدأ فقهاءُ الأمة،

فمن ذلك قوله تعالى:{وَدِّية مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}سورة النساء الآية 92.فقد قرر الله جل جلاله مبدأَ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأً،وألحق الفقهاء بذلك الدِّيةَ في القتل العمد وشبه العمد،لما ثبت عندهم من الأدلة في ذلك.

ومن النصوص الدالة على جواز أخذ التعويض المالي قوله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}سورة البقرة الآية 194.وقوله تعالى:{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}سورة النحل الآية 126.

ومما يدل على مشروعية التعويض بالمال قصةُ داود وسليمان عليهما السلام في الغنم التي نفشت في الحرث،قال تعالى:{وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}سورة الأنبياء الآيات 78-79.

قال الشوكاني

:[فإن قلت فما حكم هذه الحادثة التي حكم فيها داود وسليمان في هذه الشريعة المحمدِّية والملة الإسلامية؟قلت قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل،وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار،وأن ما أفسدت المواشي بالليل مضمونٌ على أهلها،وهذا الضمانُ هو مقدارُ الذاهب عيناً أو قيمةً،وقد ذهب جمهور العلماء إلى العمل بما تضمنه هذا الحديث]ت

فسير فتح القدير 3/ 418.

وأخذُ التعويض ثابتٌ بالسنة النبوية أيضاً،فمن ذلك:(كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن،وقد بين فيه الفرائض والسنن والديات)رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وابن القطان.

وكذلك ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:(اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ،فقتلتها وما في بطنها،فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دِّية جنينها عبدٌ أو وليدةٌ،وقضى بدِّية المرأة على عاقلتها)رواه البخاري ومسلم.

وكذلك ثبت التعويض المالي في الاعتداء على الإنسان فيما دون النفس،وهو الاعتداء على الأعضاء كقطع اليد أو الرِجْل،ويسمَّى الأرش عند الفقهاء،وقد ثبت ذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن.

وعن حرام بن محيصة(أن ناقةً للبراء دخلت حائطاً-بستاناً- فأفسدت فيه،فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظَها بالنهار،وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها)رواه أحمد وأبو داود ومالك وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 1/423.

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمٍ بقصعةٍ فيها طعامٌ، فضربت بيدها فكسرت القصعة،فضمها وجعل فيها الطعام وقال:كلوا وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم القصعةَ حتى فرغوا،فدفع القصعةَ الصحيحة وحبس المكسورة)رواه البخاري.وغير ذلك من الأدلة.

وخلاصة الأمر:

أن التركةَ هي كلُّ ما يُخلِّفه الميتُ من الأموال والحقوق الثابتة مطلقاً،

وأن الدِّيةَ تدخل في التركة،وتشمل الدِّيةُ دِّيةَ النفسِ ودِّيةَ أعضاء الانسان وجراحهِ،

وأنه لا يدخلُ في التركة ما يعطيه الشخصُ وهو حيٌ،وفي كامل قواه العقلية كالهبة والعطية والصدقة والهدِّية،بشرط أن يلحقها القبض،

وأن التعويض المالي من شركات التأمين عن حالات القتل،بمنزلة الدِّية،فيقسم قسمةَ الميراث الشرعي،

وأن مكافأة نهاية الخدمة إذا توفي الموظف وهو على رأس عمله يجري عليها تقسيمُ الميراث الشرعي.

وأن مال التوفير أو الادِّخار في حالة وفاة الموظف،تجري عليه قسمةُ الميراث الشرعي.

وأن الراجح من أقوال أهل العلم المعاصرين أن الراتب التقاعدي ليس إرثاً،وإنما يُصرف حسب نظام الجهة التي تصرفه.

وأن مبدأَ التعويض عن الضرر مشروعٌ في الفقه الإسلامي،ولا صحةَ لما يتناقله بعض الناس من أن أَخذَ العِوضِ حرامٌ،فهذا كلامٌ باطلٌ شرعاً.

وعليه :

فلا مانع أن تسجلي اسم واحد من الورثة إذا كان الغرض من ذلك هو مجرد صرف البنك له المال، ويكون دور هذا الوارث هو استلام المال من البنك ، ثم يدخل هذا المال في التركة ويقسم على جميع الورثة ، وينبغي أن يكتب هذا في وصيتك .

وينبغي الاحتياط لحقوق باقي الورثة ، بحيث لا يمكن من سجل اسمه من الاستيلاء على جميع التعويض ، أو التصرف فيه بغير القسمة الشرعية .

وإن أمكن أن يسجل جميع المستحقين ، أو لا يسجل أحد ، ولم يكن في ذلك تضييع للحقوق ، ويقوم المستحقون بصرف المال المستحق بعد الوفاة : فهو أفضل ، وأحوط .

أما أن تسجلي اسم شخص من الورثة ليأخذ هذا المال له ، فهذا لا يجوز إلا بإذن الورثة ، لأنه (لا وصية لوارث ، إلا أن يشاء الورثة) .

سؤال لا وصية لوارث .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-26, 15:19   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا وصية لوارث

السؤال

إذا أوصى بثلث ماله للفقراء ، فهل يجوز لورثته أن يأخذوا من هذه الوصية إذا كانوا فقراء ؟.

الجواب

الحمد لله

نعم ، يجوز ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة ، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان ) اهـ

الاختيارات ص : 190 .

والمعنى : أن الوصية العامة وهي التي لا يقصد بها شخص معين إذا كانت بالأوصاف كما لو أوصى للفقراء أو طلبة العلم أو المجاهدين ونحو ذلك من الأوصاف يجوز لمن اتصف بهذا الوصف أن يأخذ من الوصية ولو كان وارثاً ، وأما إذا كانت الوصية العامة بالأعيان كما لو أوصى لأقاربه ، لم يدخل الورثة في هذه الوصية .

والله تعالى أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-26, 15:21   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل نهاية الخدمة والراتب التقاعدي من الميراث ؟

السؤال :

توفي أبي ، وقمت بتوزيع ما يملكه نقدا بحسب الشرع ، ولكن توجد أموال ليست بيدنا كما يلي: له تعويض عن الوفاة كونه موظفا متقاعدا ، فهل نقسمه حين الحصول عليه ؟

حيث أن ذلك متعذر حاليا ، وماذا يحدث لو مات أحد الورثة قبل تحصيل المبلغ ؟

وله راتب تقاعدي منذ وفاته ، فهل يوزع بحسب نسبة الإرث ؟

مع العلم أن الدولة تقوم بتقسيم الراتب التقاعدي للورثة بشكل آخر ، مثلا : يتم توزيعه على الزوجة والولدين بغض النظر عن الأم مثلا . كما أن له مبلغا تم استقطاعه سابقا بشكل شهري على مدى 10 سنوات بشكل يشبه الجمعية فإذا وصل المبلغ حدا معينا يتم إعطاؤه لأبي ، ولكنه توفي قبل وصوله ذلك الحد .


الجواب :

الحمد لله

مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الوفاة يُجرَى بتقسيمها مجرى الميراث ، فتقسَّم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية .

ومن مات من الورثة قبل توزيع المال ، فإن نصيبه يوزع على ورثته .

وأما الراتب التقاعدي فهو هبة من الحكومة ، ويكون من نصيب الأشخاص الذين يحددهم النظام ، ولا يلزم توزيعه على جميع الورثة .

وأما ما تم استقطاعه من أبيك في الجمعية المذكورة فهو على تقسيم الميراث الشرعي قطعاً .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-26, 15:24   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التأمينات الاجتماعية

توزيع المعاش بين المستحقين
بين مفهوم الميراث ومفهوم النفقة


مقدمة

تتردد بين جمهور المتعاملين مع نظم التقاعد والمعاشات عبارة "توريث المعاش".

بل إن كثير من الجهات القائمة بتنفيذ هذه النظم – أيضا تستخدم هذه العبارة "توريث المعاش".

وكثيرا مانجد التنظيم الإداري للهيئات والمؤسسات القائمة بتنفيذ نظم التقاعد للمعاشات يتضمن ادارات للأحياء وإدارات للورثة , ويرتبط بذلك مسميات الوظائف فنجد مثلا مدير إدارة الورثة ... إلخ

أيضا كثيرا مانجد الإستمارات والنماذج المستخدمة في حالة وفاة المتقاعد ماتعنون بعنوان "نموذج ورثة".

وقد تم إستخدام العبارة المشار اليها "توريث المعاش" ومايترتب عليها من نتائج تتعلق بالتنظيم الإداري ومسميات الوظائف .. إلخ بحسن نية من جانب الجهات القائمة بتنفيذ نظم التقاعد والمعاشات , في حين ان استخدام هذه العبارة أعطي مفهوم خاطئ لدي جمهور المتعاملين مع هذه الجهات , أدي بالتبعية ألي مطالبتهم هذه الجهات بمزايا ومنافع لا تتفق والهدف الحقيقي لنظم التقاعد والمعاشات.

ومن هذه المطالبات مثلا:

- استحقاق الزوج في معاش زوجته حتي ولو لم يكن عاجزا عن الكسب.

- إستمرار استحقاق الإناث للمعاش حتي بعد زواجهن.

- استمرار استحقاق المستفيدين بصفة عامة للمعاش حتي بعد التحاقهم بعمل.

- ........... ألخ ذلك من المطالبات المنطلقة من مفهوم أن المعاش ماهو الا ميراث عن المتقاعد.

لذا فقد رأينا ان نقدم هذه الورقة لمناقشة هذه القضية وهي "توزيع المعاش بين المستحقين بين مفهوم الميراث ومفهوم النفقة" – وذلك علي النحو التالي:

أولا: بعض الأسس الفنية لنظم التأمين الإجتماعي:

1- أن فلسفة نظم التأمين الإجتماعي وفقا للنظم المقارنة والمعاهدات والتوصيات الدولية والدساتير تقوم أساسا علي مبدأ التكافل الإجتماعي بمعني التضامن بين جميع أفراد المجتمع في تغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من المخاطر التي يؤدي تحققها إلي انقطاع دخل المؤمن عليه ) أنظر ورقة : التأمينات الإجتماعية والتكافل الإجتماعي).

2- أن تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي يرتبط بما يقدمه من مزايا بمعني انه كلما زادت المزايا التي يكفلها النظام كلما زادت تكلفته – ومن أمثلة ذلك :

أ‌- سن التقاعد:

وهو السن الذي يستحق عند بلوغه معاش التقاعد – ولا شك ان هذه السن تعتبر نقطة توازن بين فترة تحصيل الإشتراكات وفترة أداء المزايا , واهمها المعاش.

ومن المهم أيضا ان نوضح انه كلما زاد متوسط الأعمار , كلما كان من الضروري تحريك هذه السن إلي سن اعلي – بمراعاة الظروف الأخري المرتبطة بتحديد هذه السن – حتي يستمر التوازن بين الإشتراكات والمزايا.

ب‌- معامل حساب المعاش:

وهو المعامل الذي يتم علي أساسه تحديد قيمة المعاش عن كل شهر او كل سنة من مدة الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي.

ولا شك أنه كلما إرتفع معامل الحساب كلما إرتفعت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.

ج- أجر التسوية:

وهو الأجر الذي يتم علي أساسه تحديد قيمة المعاش وقد يكون الأجر الأخير أو متوسط الأجر الشهري عن عدد من سنوات الإشتراك الأخيرة.

ولا شك أنه كلما قصرت فترة تحديد المتوسط كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.

د- المستحقون في المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو المتقاعد:

وهم أفراد الأسرة الذين يحددهم النظام لإستحقاق المعاش في حالة وفاته.

ولا شك أنه كلما إتسع مفهوم هذه الأسرة ليشمل عدد كبيرا منهم كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.

ﻫ- شروط إستحقاق الأولاد والأخوة الذكور:

يمثل سن إستحقاق المعاش للأولاد والأخوة الذكور , كما تمثل الأستثناءات من هذه السن , عاملا مهما في تحديد تكلفة النظام.

ولا شك أنه كلما إرتفع سن إستحقاقهم للمعاش وكلما زادت الإستثناءات كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.

و- شروط إستحقاق البنت أو الأخت في المعاش:

عادة ماتستحق البنت أو الأخت في المعاش طالما كانت غير متزوجة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش , كما يعود لها الحق في المعاش في حالات الطلاق والترمل بعد وفاته , وعادة يكون لها الحق في ذلك طوال حياتها.

ولا شك أنه كلما أمكن الحد من هذه المزايا كلما قلت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.

3- أن تحديد تكلفة النظام يرتبط بالعديد من العوامل ذات التأثير المباشر في تحديد التكلفة مثل:

أ‌- متوسط الاعمار:

يمثل متوسط العمر لصاحب المعاش والمستحقين في المعاش الذين لا يرتبط إستحقاقهم في المعاش ببلوغ سن معين (مثل البنات والأخوات وبنات الأبن والأرامل والوالدين والجد والجدة والزوج العاجز) عاملا مهما في تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي.

فكلما زاد متوسط العمر كلما زادت التكلفة.

ب‌- احتمالات العجز والوفاة:

حيث أن نظام التأمين الإجتماعي يقوم علي التكافل الإجتماعي بين المؤمن عليهم – حيث يكفل من يمتد به العمر ببلوغ سن التقاعد حالات العجز والوفاة المبكرة قبل بلوغ هذه السن (تجميع المخاطر وإعادة توزيعها).

فإنه يترتب علي ذلك أنه كلما زادت إحتمالات العجز والوفاة المبكرة كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.

ج- مقياس تدرج الأجور:

ويقصد به كم مرة يتضاعف فيها الأجر في نهاية الخدمة عن بدايتها و وذلك لانه رغم أن الإشتراكات يتم أدائها علي أساس الأجور الفعلية التي تتزايد من سنة إلي اخري , فقد يبدا المؤمن عليه الإشتراك بأجر شهري 2000 ريال مثلا وتنتهي خدمته بأجر شهري قد يصل ألي 20000 ريال مثلا.

وحيث أنه يترتب علي حساب المعاش علي أساس متوسط الأجور التي أديت عنها الإشتراكات عن كامل مدة الإشتراك في التأمين – بمعني أن يكون المتوسط في هذه الحالة:

( 2000 + 20000 ) / 2 = 11000 ريال

ويترتب علي حساب المعاش علي أساس هذا المتوسط إنخفاض قيمة المعاش كثيرا عما كان يتقاضاه المؤمن عليه من أجر عند إنتهاء الخدمة.

وحيث أن هذه النتيجة تتعارض مع مبدأ تأميني هام هو "ضرورة أن يتناسب التعويض (المعاش) مع الخسارة التي ترتبت علي إنتهاء الخدمة (فقد الأجر)".

لذلك فإنه عادة مايحسب المعاش علي أساس:

- متوسط عدد محدود من سنوات مدة الإشتراك الأخيرة (سنتين أو ثلاثة).

- أو أجر الإشتراك الأخير.

وذلك حتي يتحقق المبدأ التأميني: تناسب التعويض مع الخسارة.

وعلي ذلك يظهر بوضوح اثر مقياس تدرج الأجور في تحديد الإشتراكات اللازمة , فكلما تضاعفت الأجور في نهاية الخدمة عن بدايتها بشكل أكبر كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.

د- فارق السن بين متوسط سن الزوج ومتوسط سن الزوجة:

وهو عامل مهم أيضا في تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي – إذ أنه كلما زاد فارق السن بينهما كلما أدي ذلك إلي زيادة في التكلفة حيث تستمر الزوجة في إستحقاق المعاش بعد وفاة المؤمن عليه المتقاعد لفترة زمنية أطول , بعكس لو كان فارق السن بينهما متقاربا.

أضف إلي ذلك أنه كلما كان سن الزوجة أقل كلما كانت إحتمالات الإنجاب أكبر.

ﻫ- متوسط سن الزواج للذكور:

وهو عامل مهم أيضا في تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي – وذلك أنه كلما إرتفع سن الزواج بالنسبة لهم كلما كان معني ذلك أنهم سينجبون أولادا وهم في سن متأخرة , تزيد فيها إحتمالات الوفاة – أي أن إحتمالات إستحقاق الأولاد في المعاش ستكون أكبر بعكس لو كان متوسط سن الزواج لهم أقل.

و- متوسط سن الزواج للاناث:

وهو عامل مهم أيضا في تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي – وذلك أنه كلما إرتفع سن الزواج بالنسبة لهن كلما كان معني ذلك إستمرار إستحقاقهن في المعاش لفترة زمنية أطول مما لو كان سن زواجهن منخفضا , وذلك لإستحقاق البنت في المعاش طالما لم تتزوج.

ز- ريع إستثمار أموال التأمين الإجتماعي:

وهو عامل مهم أيضا في تحديد تكلفة نظام التأمين الإجتماعي – وذلك أنه يترتب علي إتباع طريقة التراكم المالي في تمويل نظام التأمين الإجتماعي تكوين إحتياطيات كبيرة يتطلب الأمر ضرورة إستثمارها إستثمارا جيدا يتحقق فيه الشروط الاتية:

(1) الضمان.

(2) الربحية.

(3) السيولة.

(4) تنوع أوجه الإستثمار.

ولاشك أنه كلما زاد ريع الإستثمار كلما قلت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.

4- أن وسائل تمويل نظم التأمين الإجتماعي تختلف من دولة الي اخري فقد يتم التمويل من الضرائب وقد يعتمد علي الاشتراكات كليا او جزئيا وفي اغلب دول العالم يتم التمويل من مصادر ثلاث أساسية هي :-

أ‌- المؤمن عليه.

ب‌- صاحب العمل.

ج‌- الدولة.

وتحدد النسبة التي يتحملها كل طرف تبعا للظروف الاقتصادية للدولة ومدي قدرة كل طرف علي المساهمة في التمويل.

5- أن التأمين الاجتماعي وهو أحد فروع التأمين يختلف عن الادخار , فالاشتراكات الممولة لهذا النظام تتميز بالاتي:

أ‌- يتم تحديد الإشتراكات من خلال العديد من الإحصاءات والمعادلات الرياضية المعقدة والتوقعات بالنسبة للمستقبل يقوم بها الخبراء الإكتواريون , ويتم مراجعتها دوريا (كل ثلاث أو خمس سنوات) لضمان كفاية إحتياطيات نظام التأمين الإجتماعي لمواجهة إلتزاماته المستقبلية.

ب‌- تصب الاشتراكات جميعها في وعاء واحد يساهم فيها جميع الاطراف لتغطية المخاطر المؤمن ضدها , ويستفيد من المزايا من تتحقق له شروط الاستحقاق وفقا للقانون دون الربط المباشر بين قيمة الحقوق التأمينية وبين مااداه المؤمن عليه من اشتراكات.

وبمعني اخر فانه يمكن القول انه لا علاقة مباشرة بين ماتم اداؤه من إشتراكات من جانب المؤمن عليه , وبين مايتم الحصول عليه من مزايا عند تحقق الخطر.

في حين انه بالنسبة للادخار فان هناك علاقة مباشرة بين مايتم اداؤه من جانب المدخر ومايتم الحصول عليه من الجهة المدخر لديها , حيث تستحق المدخرات وريع الإستثمار.

ثانيا: المعاش مقابل نفقة وليس ميراثا:

1- أن نظم التأمين الاجتماعي تهدف الي تعويض المؤمن عليه او اسرته بحسب الاحوال عن الخسارة المتمثلة ( في فقد الدخل ) نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها , وانطلاقا من ذلك فان من يتأثرون بشكل مباشر بوفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش هم افراد اسرته الذين كان يعولهم اثناء حياته لذلك نجد ان نظم التامين الاجتماعي تحدد شروط الاستحقاق علي اساس مبدأ الاعالة , وهو ذات المبدأ المقرر للشخص المعال كشرط لاستحقاق النفقة في الشريعة الاسلامية.

فالنفقة حق واجب للزوجة علي زوجها , فالزوج ملزم بالانفاق علي زوجته حتي ولو كانت موسرة , وترتيبا علي ذلك يقرر لها القانون الحق في معاش زوجها دون اشتراط عجزها عن الكسب بل ويعطيها في بعض نظم التأمين الإجتماعي الحق في الجمع بين معاشها او دخلها من العمل او المهنة وبين المعاش المستحق عن الزوج دون حدود.

وتجدر الاشارة الي ان نظم التأمين الاجتماعي في القانون المقارن تتطلب توافر شروط ثلاثة في المستحق لاعتباره معالا:

- حاجة المستحق الي المنتفع واعتماده عليه في حياته المعيشية.

- عدم وجود دخل للمستحق من عمل او مهنة يواجه به مطالب الحياة.

- عجز المستحق عن مزاولة اي عمل او مهنة يتكسب منه , وان يثبت العجز بمعرفة لجنة طبية.

وقد استقر فقهاء الشريعة الاسلامية في مجال استحقاق النفقة علي اعتبار الانوثة في حكم العجز عن الكسب , وكذا اعتبار الابن او الاخ البالغ والمتفرغ للدراسة في حكم العاجز عن الكسب.

2- أن المعاش لا يعد تركه موروثة عن المؤمن عليه او صاحب المعاش وانما هو حق يتلقاه المستحق من القانون مباشرة بصفته ممن كان المؤمن عليه يلتزم بالانفاق عليهم شرعا قبل وفاته , وانطلاقا من هذا المفهوم حدد المشرع التأميني المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش فيمن كان المؤمن عليه او صاحب المعاش يعولهم ويلتزم بالانفاق عليهم حال حياته وهم:

أ- ارملته.

ب- ابنائه واخوته:

(1) القصر.

(2) البالغين العاجزين عن الكسب او الطلبة او الحاصلين علي مؤهل ولم يلتحقوا بعمل او مهنة.

ج‌- بناته واخواته غير المتزوجات.

د‌- والديه.

ﻫ- الزوج العاجز عن الكسب.

و- يضاف في بعض النظم الجد والجدة وأبناء وبنات الأبن المتوفي.

وذلك وفقا للشروط التي حددها القانون.

وعلي ذلك فان المعاش لا يصرف للورثة وانما يصرف للمستحقين الذين تتوافر في شانهم شروط الاستحقاق , فالمستحق في المعاش قد لا يكون وارثا كحالة استحقاق الاخوة والاخوات المعالين في المعاش مع الوالدين , كما ان الوارث قد لا يكون بالضرورة مستحقا في المعاش كالبنت المتزوجة او الابن البالغ غير العاجز عن الكسب.

كما ان توزيع المعاش علي المستحقين يتم بنسب تختلف عن نسب توزيع المواريث في الشريعة الاسلامية , فنصيب الابن في الميراث ضعف نصيب البنت , بينما هما متساويان في انصبتهما في المعاش باعتباره مقابل نفقة , ويسري ذلك في شأن الاخوة والاخوات بصرف النظر عن كونهم اشقاء او غير اشقاء كما ان الاخوة والاخوات يشاركون الابوين في المعاش ولا يحرمون بوجود الاب كما في الميراث.

وبعد أن إستكملنا إستعراض هذا الموضوع الهام " توزيع المعاش بين المستحقين بين مفهوم الميراث ومفهوم النفقة ".

نري أن تساهم وسائل الأعلام (المرئية والمسموعة والمقروءة) مساهمة فعالة في ايضاح هذه الحقيقة في إطار دورها الهام في نشر الوعي التأميني بين المخاطبين بأحكام نظم التأمين الإجتماعي – خاصة وأن المفهوم الخاطئ لهذه القضية له مردود سلبي علي هذه النظم , يرتد أثره بدون شك علي المخاطبين باحكام نظم التأمين الإجتماعي وأصحاب المصلحة الحقيقية فيه (المؤمن عليهم / أصحاب المعاشات / المستحقين).









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-26, 15:32   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لها دين على أخيها ، وأعطتها أمها مالا سرا لسداده تمتلكه بعد وفاتها ، فهل تخبر به بعد وفاة أمها ؟

السؤال :

طلبت مني أمي بأن أسألكم عن هذا الأمر ألا وهو أن جدتي كانت إذا توفر معها مبلغ من المال كانت تعهد به لأمي وتقول لها أن تحفظه لها خشية من جدتي من غدر الزمان وأن تحاج للمال يوما ما وكان هذا في حياه جدي والد أمي وبعد وفاة جدي رحمه الله كانت جدتي عاكفة على عادتها

فإذا توفر مال عهدت به لأمي ، ولكن كانت تقول لها لو قبض الله روحي قبل أن أحتاج لهذا المال يا ابنتي يكون لك خالصا ، وفي مرة ثانية قالت لها لو قبض الله روحي اعتبري أن هذا المال جزء من حقك في ميراث أبيكِ الذي قسم على أخوتها على أن يعطيها كل أخ 10 الاف

وواحد من إخوتها أحواله الماديه ضيقه فقالت لها لو مت اعتبري المبلغ جزء من دين أخيكي لكي ، فما حكم هذا المبلغ بعد وفاتها إذا ، فهل يكون لأمي خالص أم يجب أن تخبر إخوتها أن أمها عهدت لها بهذا المال ، أم تعتبر حقاً أنه جزء من دي أخيها علماً أنه ليس بالمبلغ الكبير ، وعلما أن لجدتي أربع أولاد وأمي وأن جدتي ما زالت علي قيد الحياة


الجواب :

الحمد لله

لا تجوز الوصية لوارث ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

فلا يجوز للجدة أن توصي بالمال لابنتها ؛ ولا أن توصي به لقضاء دين أحد أبنائها ؛ لأن في كلا الصورتين مخالفةً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية للوارث .

فإن توفيت الجدة ، وجب على ابنتها أن تخبر الورثة عن هذا المال ، ليتم احتسابه في التركة ، ويأخذ كل وارث ما كتبه الله له منه .

ولها أن تطالب أخاها بسداد ما عليه من الدين ، سواء من المال الذي أخذه من التركة ، أو من غيره .

وإذا كانت الجدة على قيد الحياة ، لم تمت بعد ، وبعض أبنائها فقير ، أو مدين ، وليس عنده قضاء : فلها أن تعينه من مالها ، أو تقضي عنه دينه ، إن عجز عن قضائه ، لكن يكون ذلك في حياتها ، ولا يلزمها أن تعطي غيره من الأبناء المستغنين بمالهم ، مثل ما أعطت هذا الفقير في حياتها ، لأنها إنما أعطته لفقره وحاجته ، وليس تفضيلا محضا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-26, 15:35   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز قضاء دين الولد المحتاج وعنده أولاد آخرون

السؤال

اعرف أن العدل بين الأولاد واجب ولكن أحد أولادي فقير وعليه ديون ، هل يجوز أن أقضي بعض ديونه من أموالي ؟.

الجواب


الحمد لله

يجب العدل بين الأولاد

ويجب العدل بين الأولاد في الهبة ويحرم التخصيص أو التفضيل ما لم يكن ثِمّ سبب موجب لذلك .

فإن كان هناك ما يدعو إلى التفضيل أو التخصيص فلا بأس كأن يكون أحدهم مريضاً أو أعمى أو زمناً ( ذو عاهة ) ، أو كان ذا أسرة كبيرة أو طالب علم ونحو ذلك من الأسباب فلا بأس بتفضيله لشيء من هذه المقاصد .

وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد بقوله _ في تخصيص بعضهم بالوقف _ : لا بأس إذا كان لحاجة ، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والحديث والآثار تدل على وجوب العدل ... ثم هنا نوعان :

1- نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة ، والمرض ، ونحو ذلك ، فالعدل فيه أن يُعطي كل واحد ما يحتاج إليه ، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير .

2- ونوع تشترك حاجتهم إليه ، من عطية أو نفقة أو تزويج فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه .

وينشأ من بينهما نوع ثالث ، وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة ، مثل أن يقضي عن أحدهم ديناً وجب عليه من أرش جناية ( وهي عقوبة مالية تدفع مقابل كل جناية بدنية ) أو يعطي عنه المهر ، أو يعطيه نفقة الزوجة ، ونحو ذلك ، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر ) ا.هـ من " الاختيارات .

تسير العلام شرح عمدة الأحكام ص 767









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc