السلام عليكم
من المقرر شرعا انه لا يسوغ الحكم بفك العصمة الزوجية بين الزوجين بطلب من الزوجة وجدها الا ثبت الاضرار بها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لقواعد الشريعة الاسلامية القرار رقم 29236 بتاريخ 14 / 03/ 1983 ن.ق 1986 عدد 3 ص: 83
اذن لا يسوغ لك ان تطلبي التطليق او الحصول عليه الا بعد ان تثبتي الضرر الخطير والمستمر الذي لحقك من زوجك
والاضرار جاءت حصرا في المادة 53 من قانون الاسرة ـــ عدم الانفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ـــ العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج ( العقم ) ـــ الهجر فيالمضجع فوق اربعة اشهر ـــ الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الاسرة ـــ الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة ـــ مخالفة الاحكام الواردة في المادة 8 ـــ ارتكاب الفاحشة مبينة ــ الشقاق المستمر بين الزوجين ـــ مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج ـــ كل ضرر معتبر شرعا
الشريعة الاسلامية منحت للزوجة الحق في طلب التفريق لكن عليها ان تثبت انها تضررت من الزوج وتثبت انها يؤذيها بما لالالا يليق بامثالها فاذا عجزت عن اثبات الضرر فالقاضي لا يحقق طلبها
الطلاق تترتب عليه الاضرار لهذا يجب عليك التريث والتفكير جيدا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات )) والسلام