كيف يقع هذا الطلاق ؟؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيف يقع هذا الطلاق ؟؟؟؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-09-12, 18:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي كيف يقع هذا الطلاق ؟؟؟؟

السلام عليكم

سؤالي هو في حال قال الرجل لزوجته أنتي علي حرام أو محرمة و يستعمل هذه الصيغة الكثير من الجزائريين هنا هل تقع على أساس طلاق بائن بينونة صغرى و تخضع لنفس أحكامه أم انها تقع طلاق بائن بينونة كبرى ؟؟؟؟ شخصيا أحترت في هذه المسألة

يعني الغاية هنا هل للزوج إمكانية مراجعة زوجته أم لا .........؟؟؟؟؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-09-12, 20:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الاسود يليق بي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في القانون الجزائري لم يتم التطرق لهذا الامر نهائيا
وحتى في الفقه اختلف الفقهاء في ذالك اما الرأي الارجح فهو ما نواه الزوج فاذا كانت نيته فعلا الطلاق فقد وقع واذا كانت غير ذالك فعليه كفارة اليمين










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-13, 11:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sec 88
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية sec 88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و عليكم السلام

أظن بأنك تبحثين عن الجوا من الناحية الشرعية الدينية .. وهذامنتدى للقانون لا اعتقد بانه سيساعدك ... ضعي سؤالك في القسم المخصص وان شاء الله تجدين الجواب
.
لكن من الأفضل في مثل هذه المسائل يتم سؤال أهل العلم مباشرة










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-13, 12:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكما على الإجابة لكن الصراحة أنا هنا أبحث عن آثار الطلاق يعني تبعاته هل يمكن للزوج مراجعة زوجته أم لا هذا هو سؤالي بالضبط ؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-18, 00:34   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثلاث جدهن جد و هزلهن جد: الزواج و الطلاق و عتق الرقاب
يعني حتى و لو كان الزوج يمزح و قال أنت مطلقة يقع الطلاق
تحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حكمه ، فمنهم من حكم بأنه ظهار ، ومنهم من حكم بأنه طلاق .
ولعل أرجح الأقوال : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نواه .
وإن لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
ويدل على ذلك : أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً ، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وعن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ) رواه البخاري (4911) ومسلم (1473) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إن قال قائل : ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة ( يعني : الطلاق والظهار واليمين ) ؟ قلنا : الفرق بينهم :
الحال الأولى : في اليمين هو ما نوى التحريم ، لكن نوى الامتناع إما معلقا وإما منجزا ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام ، هذا معلق . فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك .
وكذلك : أنت علي حرام ، قصده أن يمتنع من زوجته ، فنقول : هذا يمين ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ...) إلى أن قال : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) وقوله : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) "ما" اسم موصول يفيد العموم ، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس ، فحكم هذا حكم اليمين . قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهي يمين يكفرها . والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر .
والحالة الثانية : أنه يريد به الطلاق ، فينوي بقوله أنت علي حرام ، يعني : يريد أن يفارقها بهذا اللفظ . فهذا طلاق ، لأنه صالح للفراق ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

الحالة الثالثة : أن يريد به الظهار ، ومعنى الظهار أن يريد أنها محرمة عليه ، فهذا قال بعض أهل العلم : إنه لا يكون ظهارا لأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار . وقال بعض العلماء : إنه يكون ظهارا ؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، ليس معناه إلا أنت حرام ، لكنه شبهها بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه ، لأنه أشد ما يكون حراما عليه ، فهذا يكون ظهارا

الله أعلم من الأحست الاتصال بإمام










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-18, 17:52   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم يمكنه مراجتها خلال فترة العدة
وانت حرام عليه كفارة الهار الا اذا قصد بالتحريم الطلاق ناويا فك الرابطة الزوجية كل واحد يروح لحاله وليس تحريم الفراش
هنا يقع طلاق رجعي يمكنه مراجعتها في العدة










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-26, 14:19   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
نعم يمكنه مراجتها خلال فترة العدة
وانت حرام عليه كفارة الهار الا اذا قصد بالتحريم الطلاق ناويا فك الرابطة الزوجية كل واحد يروح لحاله وليس تحريم الفراش
هنا يقع طلاق رجعي يمكنه مراجعتها في العدة
إحترت و الله .....هناك آراء عدة .....وكلها متناقضة ................
عموما شكرا اخي









رد مع اقتباس
قديم 2015-09-28, 20:24   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شرع الله تعالى الطلاق ، وجعله في يد الرجل ، ولم يتركه يوقعه كيفما شاء ومتى شاء ، بل وضع له حدا ينتهي فيه ورسم له طريق ايقاعه ارشده الى اتباعها ونها عن مخالفتها
ومن بين طرق ايقاعه :
الحلف باليمين او الحرام :
اعتاد الناس ان يحلفوا باليمين والحرام كأن يقول : انت علي حرام ، رأى الفقهاء ان هذه الايمان يرجع فيها الى العرف فان قصد بها الطلاق فانه يلزم لانه لا يشترط لفظا معينا
اما الحلف باليمين في عرف المغاربة لا يلزم به الطلاق والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-29, 18:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
شرع الله تعالى الطلاق ، وجعله في يد الرجل ، ولم يتركه يوقعه كيفما شاء ومتى شاء ، بل وضع له حدا ينتهي فيه ورسم له طريق ايقاعه ارشده الى اتباعها ونها عن مخالفتها
ومن بين طرق ايقاعه :
الحلف باليمين او الحرام :
اعتاد الناس ان يحلفوا باليمين والحرام كأن يقول : انت علي حرام ، رأى الفقهاء ان هذه الايمان يرجع فيها الى العرف فان قصد بها الطلاق فانه يلزم لانه لا يشترط لفظا معينا
اما الحلف باليمين في عرف المغاربة لا يلزم به الطلاق والسلام
بارك الله فيك أخي و جازاك الله خيرا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, ؟؟؟؟

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc