السيف البتار لحماية المقتصد من تلاعب الأشرار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > الركن القانوني التشريعي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

السيف البتار لحماية المقتصد من تلاعب الأشرار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-05, 21:41   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
م.غزالي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي السيف البتار لحماية المقتصد من تلاعب الأشرار

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

ولاية سيدي بلعباس


تقويم وضبط السلوكات المخالفة لقواعد الإنضباط المحاسبي والمالي

زملائي ،زميلاتي ، إليكم مني هذه المعلومات الضرورية وهي عبارة عن إنارة الطريق أمام المحاسب العمومي
والمسير المالي بقطاع التربية قصد تجنب العثرات وكشف الهفوات خصوصا الى الزملاء الجدد في المهنة لنقول لهم
ولنفسي أن تسيير أموال الدولة أمانة أمام الله وأمام العباد وهي مهمة نبي الله سيدنا يوسف عندما كلفه الله بتسيير خزائن الأرض لكونه حفيظ عليم وهي مهنة الأمناء الذين يخافون الله في أموال الناس وهي مهنة محفوفة بالشهوات والطمع والموت لا مفر منه والخاتمة الحسنة لاتكون إلا للمتقين
فاسألوا الله حسن الخاتمة وأن يجنبنا الكسب والعيش من المال الحرام إن شاء الله.
فأوصيكم بالوصايا التالية :1- الإلتزام بتطبيق القوانين والتشريع المالي والمحاسبي .
2-تجنب التحايل في التسيير ومحاربة التبذير والنفقات غير المبررة.
3- كن صارما في مراقبة شرعية نفقات الدولة ولا تخضع للضغوطات لأن القانون يحميك.
4- لا تشارك في الإنحراف ومخالفة قواعد الإنضباط المحاسبي فأنت مسؤول ماليا وشخصيا
*/ من صلاحيات المقتصد : القرار رقم 829/91
- من المهام الإدارية :-إعداد مشروع الميزانية
- إعداد الصفقات و العقود
- ضمان التموين و متابعة الاستهلاك
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم
- إمساك الملفات المالية للموظفين

- من المهام التربوية : - تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية
- توفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها
- من النشاطات المالية و المحاسبية : - ضمان حراسة الأموال او القيم او السندات أو الأشياء أو المواد
المكلف بها و حفظها
- تداول الأموال . المستندات . القيم .الممتلكات .العتاد و المواد
-حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات
- هو مسؤول شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليه
*/ القانون 90/21 :
المادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية
المادة 33: مهام المحاسب العمومي :
1/ تحصيل الإيرادات و دفع النفقات
2/ ضمان حراسة الأموال و السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها
3/ تداول الاموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات والمواد
4/ حركة حسابات الموجودات
المادة 34: يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون أساسا لسلطته و يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية
المادة 36: شروط رقابة النفقات و الفواتير قبل الدفع تبقى على عاتق المحاسب العمومي إذا كانت مخالفة للقوانين المالية و المحاسبية أو عدم شرعيتها
مسؤولية المحاسب العمومي:المادة38:فإن المحاسبين العمومين مسؤولون شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليهم
المادة 39:تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية
المادة 46: في جميع الحالات ’ لا يمكن ان تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب إلا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة .

التسخير و الرفض : المادة 47و48 من القانون 90/21
1/ الرفض المؤقت ( نقص تأشيرة أو بعض الوثائق البسيطة)
2/ الرفض النهائي طبقا للمادة 48 و هي العبارة التي تنص : "يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بمايلي" :
1/عدم توفر الإعتمادات المالية
2/إنعدام إثبات آداء الخدمة
3/طابع النفقة الغير إبرائي
4/انعدام تأشيرة المراقب العمومي أو لجنة الصفقات
إما إذا الرفض مؤقت و طلب منه الآمر بالصرف كتابيا (التسخير ) بالدفع يمكنه أن يمتثل للتسخير و عليه ان يرسل حينئذ تقريرا مفصلا عن أسباب الرفض و أسباب دفعه للنفقة مع نسخ من كل وثيقة ( التسخير الكتابي +الفاتورة +مذكرة مراقبة قبل الدفع +حوالة الدفع ) ترسل إلى كل من وزير المالية و مجلس المحاسبة طبقا للمادة 46 في اجل 15 يوم
المادة 53 : "يتعين على المحاسب العمومي ان يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله "
المادة 55: تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي .

* المرسوم التنفيذي رقم 91/313 المؤرخ في 07/09/1991 و المرسوم 314 .
تنص المادة 11 : " المحاسبون الثانويون هم الذين يتولى تجميع عملياتهم محاسب رئيسي ."
المادة 12 : المحاسبون المخصصون هم المخولون بأن يقيدوا نهائيا في كتاباتهم الحسابية العمليات المأمور بها من صندوقهم و التي يحاسبون عليها أمام مجلس المحاسبة
المادة 30: يتصف بصفة المحاسبين الرئيسين التابعين للدولة :
- العون المحاسب المركزي للخزينة
- أمن الخزينة المركزي
- أمين الخزينة الرئيسي
- أمناء الخزينة بالولايات
المادة 32 : يتصف المحاسب الثانوي :
- قابض الضرائب +قابض أملاك الدولة +قابض الجمارك
المادة 33: يتصف بصفة المحاسب الثانوي للبريد و الواصلات :
- قابض البريد و المواصلات
- رؤساء مراكز البريد و المواصلات

التعليمة رقم 24 سنة 2002 : تمنع كل مقتصد أو محاسب عمومي من تسديد أي نفقة عن طريق حساب البريد أو نقدا إلا عن طريق التحويل من حساب الخزينة إلى حسابات الممونين .
التعليمة رقم 35 المؤرخة في 06/11/2002 : ترخس تسديد نفقات سونلغاز و الهاتف و الماء و نفطال عن طريق صك خزينة مباشرة .
القرار رقم 01 بتاريخ 06/01/1991 : اعتماد الآمر بالصرف لدى المحاسب العمومي
قرار التعيين كآمر بالصرف – نموذج التوقيع +محضر التنصيب
Accréditation des Ordonnateurs auprès des comptables publics


صلاحيات مجلس المحاسبة ( أمر رقم 95/20 المتعلق بمجلس المحاسبة ) المعدل و المتمم بالأمر رقم 10/02 المؤرخ في 26/09/2010
المادة 06 يكلف مجلس المحاسبة برقابة حسن استعمال الهيئات الخاضعة برقابة الموارد و الأموال و القيم والوسائل المادية العمومية و يقيم نوعية تسييرها من حيث الفعالية و الأداء و الاقتصاد .
و في مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين ( الحساب المالي ) .و مراجعتها و مراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية .
المادة 16: يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية .
المادة 19 : يمكن استشارة مجلس المحاسبة في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية
المادة 60: يتعين على كل محاسب عمومي ان يودع حسابه عن التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة
يحفظ المحاسبون العموميون المستندات الثبوتية لحسابات التسيير و يضعونها تحد تصرف مجلس المحاسبة .
المادة 69 : يراقب مجلس المحاسبة نوعية التسيير و بهذه الصفة يقيم شروط استعمال هذه الهيئات و مصالح الموارد و الوسائل المادية و الأموال العمومية و تسييرها على مستوى الفعالية و النجاعة و الاقتصاد بالرجوع إلى المهام و الأهداف و الوسائل المستعملة .
المادة 76 : إجراء التحقيق و الحكم على حسابات المحاسبين العموميين هو إجراء كتابي و حضوري
المادة 83: يضع مجلس المحاسبة المحاسب العمومي في حالة مدين إذا سجل على ذمته نقص مبلغ أو صرف نفقة غير قانونية أو غير مبررة أو إيراد غير محصل .
المادة 86: لمجلس المحاسبة معاقبة الأشخاص الذين يصرح بأنهم محاسبون فعليون على التدخل في وظائف المحاسب العمومي بغرامة قد يصل مقدارها 100.000.00 دج .وذلك حسب أهمية المبالغ محل التهمة و مدة حيازتها أو تداولها أو تطبيق أحكام المادة 27 من هذا الأمر
المادة 88 : تعتبر مخالفات لقواعد الانضباط في مجال لتسيير الميزانية و المالية كل المخالفات التي تكون خرقا صريحا للأحكام التشريعية و التنظيمية فيمكن للمجلس أن يعاقب على
1-خرق الأحكام التشريعية او التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات و النفقات
2- استعمال الإعتمادات و المساعدات المالية لأهداف غير الأهداف التي منحت من أجلها صراحة
3-الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة
4- الالتزام بالنفقات دون توفر الإعتمادات أو تجاوز الترخيصات
5-خصم نفقة بصفة غير قانونية من اجل إخفاء تجاوز في الإعتمادات
6- تنفيذ نفقة خارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئة العمومية
7- الرفض غير المؤسس للتأشيرات من طرف الرقابة القبلية
8- عدم احترام الأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبة و المستندات الثبوتية
9- التسيير الخفي للأموال أو القيم أو الوسائل أو الأملاك العامة
10-الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع النفقات على أسس غير قانونية أو غير تنظيمية
11- أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد إبرام و تنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية
المادة 91 : يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة ( معدلة بالمادة 21 من الأمر 10/02)
دون المساس بالمتابعات الجزائية .يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة يصدرها في حق كل مسؤول او عون أو ممثل أوقائم بالإدارة في هيئة عمومية خرق حكما من الأحكام التشريعية او التنظيمية او تجاهل إلتزاماته لكسب
إمتياز مالي او عيني غير مبرر لصالحه او لغيره على حساب الدولة او هيئة عمومية و في هذه الحالة يحدد المبلغ الأقصى للغرامة بضعف المبلغ المقدر بالمادة 89 من الأمر ( معناه مبلغ مرتب سنوي إجمالي أقصى ) للموظف المعني مرتين .
المادة 22 من الامر 10/02 تعدل و تتمم المادة 93 من الامر 95 /20
- يمكن إعفاء مرتكبي المخالفات المذكورة في المادتين 88 و 91 من عقوبة مجلس المحاسبة إذا تذرعوا
بأمر كتابي أو إذا ثبت مجلس المحاسبة أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر أصدره لهم مسئولهم السلمي أو أي شخص مؤهل لإعطاء هذا الأمر وفي هذه الحالة تحل مسؤولية صاحب الأمر محل مسؤوليتهم .

المرسوم 08/272 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية ( 06/09/2008 )
المادة 05 تتمثل في تدخلات المفتشية العامة للمالية في مهام الرقابة او التدقيق او التقييم أو التحقيق او الخبرة حسب الحالة على ما يأتي :
- سير الرقابة الداخلية و فعالية هياكل التدقيق الداخلي
- شروط تطبيق التشريع المالي و المحاسبي
- إبرام الصفقات و الطلبات العمومية و تنفيذها
- دقة الحسابات و صدقها و إنتظامها
- مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف
- تطابق النفقات المسددة مع الاهداف المتبعة بطلب الهبة العمومية
المادة 06: تقوم المفتشية العامة للمالية :
- رقابة تسيير الصناديق و فحص الاموال و القيم و السندات و الموجودات من أي نوع و التي يحوزها المسيرون أوالمحاسبون
- القيام في الأماكن بأي بحث و إجراء أي تحقيق بغرض رقابة التصرفات أو العمليات المسجلة في المحاسبة
- و عند الإقتضاء معاينة حقيقة الخدمة المنجزة .
- و بهذه الصفة تمارس المفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع العمليات التي أجراها المحاسبون العموميون
المادة 09 : عند معاينة قصور أو ضرر جسيم خلال المهمة تعلم المفتشية العامة للمالية فورا السلطة السلمية أوالوصية هي التي تتخذ في الحين التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة أو الهيئة المراقبة
على أي حال يجب إعلام المفتشية العامة المالية بالتدابير المتخذة في هذا الصدد .

* المنشور رقم 97 /143 المؤرخ في 30/07/1997
الفقرة 1-5-6 التحويل ينص على مايلي :
-في حالة تحويل المنقولات :
أ- بصفة نهائية : تنجز العملية بمقرر من طرفي الإدارة المركزية
ب- بصفة مؤقتة أو سلفية بين المؤسسات التعليمية فقط
تنجز العملية بمقرر من الإدارة( مديرية التربية )
حركة نقل دخلي للمنقولات :بقرار من الآمر بالصرف و يدون بالسجل
2-2-1: إجراءات عامة
- كل تموين مستلم يجب إرفاقه بوصل استلام يحدد فيه (النوع .الكمية .التسعيرة )
- كل مادة تستوجب لها فنح بطاقة خاصة وترقيم.
- كل خروج لمادة تستوجب إصدار وصل خروج موقعة من قبل مسؤول المصلحة المستفيدة
المادة 2-3- ممارسة الرقابة :
" إن رقابة المخازن موكلة بالدرجة الأولى لرئيس المؤسسة و المسير المالي و حتى تتسم بالنجاعة و الفعالية يجب أن تكون ميدانية و دائمة و مجسدة في كل مرة بتأشيرة أو توقيع (تدوين محضر مراقبة ومعاينة ميدانية ).

المادة 2-4 : و ضعية المخزون : "
" مع التذكر بان المفاتيح للمخازن توضع لدى المسير المالي و تحت مسئوليته الكاملة أما النسخة الثانية من هذه المفاتيح تحفظ في ظرف مغلق و مختوم لدى مدير المؤسسة علما بأن هذا الظرف لا يفتح إلا في حالة الضرورة القصوى بموجب محضر مؤسس و موقع من قبل الحاضرين .

بيان مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/2008 : برئاسة فخامة رئيس الجمهورية حيث ختم فخامته مؤكدا كالآتي:" لن أتساهل فيما يخص ضرورة أعمال الصرامة في تسيير موارد الدولة ووسائلها و الحزم في محاربة كافة الآفات التي تهدد بإلحاق الضرر في بلادنا و ذكر الرشوة و الفساد و المساس بأملاك الدولة و المال العام وغيرها من التصرفات التي باتت غير مقبولة أكثر من أي وقت مضى "
و أضاف قائلا عن إبرام الصفقات العمومية : "لا يجب أن يشغلنا عن التزام اليقظة القصوى في هذا الإطار ,تفاديا لجميع محاولات الفساد أو المساس بالأموال العمومية مذكرا بأن التشريع المعمول به يلغي أي صفقة وأي عقد يشوبه الفساد و إن هذه الجريمة غير قابلة قانونا للسقوط بالتقادم " (حتى ولو كان عمر المشاريع عدة سنوات)
*** التعليمية رقم 252 المؤرخة في 31/07/2008 من قبل وزارة التربية
1- يتعين على كل مسؤول تجنب كل نفقة مفرطة أو غير مبررة و ليست ضرورية مع السهر في نفس الوقت على تغطية جيدة لسير مختلف المصالح و كذا المنظومة بشموليتها ومرافقة إجراءات الإصلاح قصد تحقيق الأهداف.
2-تجنب أي سلوك يميل إلى الصرف دون حساب و إلى التبذير دون مراعاة لقواعد التسيير الرشيد و العقلاني .
** التعليمية رقم 28/و.ت.و.أ.خ.و من وزارة التربية بتاريخ 14/01/2009 المتضمنة الصرامة في استعمال أموال الدولة هذا نصها "من المعروف أنه من سمات الإدارة الناجحة و الفعالة التحكم الجيد و المجدي في إستعمال المال
العام و كم لا حظنا في عديد المرات و لنفس الملفات .تسيير أنجح بتكاليف أقل "
- كما ذكرت التعليمة المذكورة بأوامر فخامة رئيس الجمهورية أثناء مجلس الوزراء يوم 31/أوت /2008 القاضية بضرورة شن حرب بدون بدون هوادة ضد كل أشكال التبذير التعليمية رقم 28 بتاريخ 14/01/2009
* لا بد من وضع نظام أو برنامج فعال للرقابة الداخلية يحتوي على معظم معايير و نظم التسيير الأفضل و الأمثل تتم مراجعته دوريا و التأكيد من قابليته للتنفيذ كما يشكل الحجر الأساس لإرساء نظام رقابة داخلية فعال .
- بالنسبة للوسائل التعليمية و البيداغوجية : تفادي الإقتناءات غير المناسبة و التي لا فائدة منها و التي قد تشكل هدار للأموال العمومية الخاصة بالإنفاق التربوي (توجيهات السيد عبد الوهاب قليل مفتش مركزي بالوزارة حول ترشيد الإنفاق التربوي و عقلية استهلاك الإعتمادات .المقاطعة 26 سعيدة –البيض )

* ومن التوجيهات ذكر قواعد أساسية لترشيد النفقات وهي :
1-وضع خريطة عامة لترشيد الأنفاق التربوي و انتهاج مبدأ الصرامة في تطبيقها .
2-ضرورة وجود دليل للأسعار يتجدد دوريا يكون مرخصا للمسيرين العموميين لتفادي تثبيت أسعار مرتفعة للسلع و الخدمات التي يتم اقتناؤها من طرف الهيئات القائمة على صرف النفقة التربوية .
3-الرقابة المستمرة و الفعالة لتسيير عملية الإنفاق التربوي بحيث تشمل عموما تناسب النتائج مع الوسائل المتوفرة و مدى تحقيق الأهداف التربوية .

* المذكرة رقم 1624 المؤرخة في نوفمبر 2008 من قبل المفتشية العامة للوزارة التذكير باستمرار بمجالات الإختصاص لكل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي المعتمد للوصول لقيم كل منهما بدوره الفعلي و تمكينهما من معرفة دورهم الحقيقي و القانوني الذي لا يتوقف عند توقيف الكتابات المالية بل يتعداه إلى أدوار ووظائف أخرى إدارية و تربوية و السهر على التطبيق الحرفي لقواعد المحاسبة العمومية مع خدمة الفعل التربوي
و إحتياجات الجوانب البيداغوجية .
وأخيرا أكتفي بتقديم هذه المعلومات المختصرة طالبا من الله أن يعيننا على متاعب مهنتنا وعلى الله التوفيق.

من إعداد أخيكم ميلود غزالي –مقتصد ثانوية عبن البرد.سيدي بلعباس
حرر بعين البرد يوم 13/02/2012

-نسخة الى :
- السيد مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي
- السيد مفتش التربية الوطنية للإدارة
- السيد مدير التربية لولاية سيدي بلعباس









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-01-06, 22:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبد الرزاق 96
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق 96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القرار 829 يعتبر المقتصد امر بالصرف فيكلفه باعداد مشروع الميزانية والجرد العام والدائم فاين المسؤولية الجزائية والمدنية للامر بالصرف

لنعمل لالغاء هذا القرار الذي لايفرق بين المحاسب العمومي والامر والصرف انعدام صفة التنافي بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-06, 22:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عبد الرزاق 96
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبد الرزاق 96
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السيف البتار ...............المقتصد اين الفرار










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-19, 14:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
djamel brahmi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السيف البتار لكل من تطاول على المقتصد المضرار










رد مع اقتباس
قديم 2014-03-23, 20:02   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
علي66
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السيف البتار على مشاكل المؤسسة من التهديم و الاخطار










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-03, 13:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع مهم ...










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-08, 21:36   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
djaafri1976
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية djaafri1976
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي على الفائدة: لكن هناك بعض الملاحظات:
-مفاتيح المخزن توضع تسلم للمخزني شخصيا بمحضر ولايحق للمسيير المالي ولا الامر بالصرف اخذها بل مهمتهم تقتصر على المراقبة
ا-عداد الميزانية تكون من اعداد الامر بالصرف بمشاركة المخزني










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-08, 22:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
djaafri1976
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية djaafri1976
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عفوا عن زلة اللسان يكون اعداد الميزانية من طرف الآمر بالصرف بمساعدة المسير المالى










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-09, 21:08   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
hachhach2012
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لحماية, الأسرار, المقتصد, التتار, الصحف, بلاغة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc