منتدى المحامين الجزائريين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية

منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية كل مايتعلق بالعلوم القانونية ، و كذا طرح المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى استشارة قانونية...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منتدى المحامين الجزائريين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-11-13, 15:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي منتدى المحامين الجزائريين

هذا المنتدى هو تجمع لكل المحامين الجزائريين
من مختلف نقابات الوطن
أين توضع فيه جميع المناقشات القانونية و القضائية، و الاستفسارات
و الإنابات للزملاء
رجاءا التثبيت









 


رد مع اقتباس
قديم 2008-11-13, 15:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أول نقاش يباشر به هو قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر في 25 فبراير 2008
و الذي سيبدأ تنفيذه في 25 فبرايل 2009
فليتفضل الزملاء مشكورون










آخر تعديل أمينة87 2011-02-18 في 18:23.
رد مع اقتباس
قديم 2008-11-13, 15:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
djazira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو ممن له فكرة عن الحبوس أن يفيدنا بها ومن ذلك إذا قام شخص بالحبس على نفسه أملاكه ومن بعده على أبنائه من الذكور مهما نزلوا وليس للإناث في ذلك شيء وكذلك في حالة ما إذا تم نزع الملكية للمنفعة وتم تقديم تعويض للأبناء عن ذلك فهل يجوز لباقي الورثة المطالبة بحقهم في ذلك التعويض على إعتبار أنه أصبح إرثا ولم يعد حبسا كما كان
وهل هناك قرارات للمحكمة العليا تناولت مثل هذه الحالات
مع جزيل الشكر










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-13, 19:42   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
alae2008
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجاء إجابتي على هذا الاشكال الذي أراه معقد ( فيما يخص القانون المدني )
رفع س.م دعوى بطلان عقد البيع لسيارة ، فخكمت له المحكمة ببطلان عقد البيع، لكن و عند مطالبته باسترداد مبلغ السيارة في نفس الدعوى وقع خطأ منه في الطلبات، فعوض أن يكتب و يطلب 600.000 طلب 60.000 ( مبلغ السيارة ) و حكمت له المحكمة بما طلب
و لما رفع دعوى تصحيح خطأ مادي ، رفضت الدعوى على أساس أن الخطأ كان من المدعي و ليس من القاضي.
فقام المدعي باستأناف الحكم الأصلي ( الذي حكم ببطلان عقد البليع و استرداد مبلغ 60.000 قيمة السيارة )
و ذلك على أساس أنه وقع خطأ من المدعي في الطلبات و طلب من جديد قيمة 600.000 قيمة السيارة بدل 60.000 فتم قبول الاستئناف شكلا لكن رفض موضوعا لعدم التأسيس على الرغم من أن المستأنف قدم ما يثبت أن السيارة قيمتها 600.000 د ج ( و هي تصريحات الطرف الثاني أمام قاضي التحقيق الذي قال بأنه باعه إياها بقيمة 600.000 دج
الرجاء ما هو الحل القانوني لكي يستكمل المعني مبلغ السيارة ؟










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-13, 21:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إليك الرد على سؤالك المتعلق بالخطأ في الطلبات على مستوى المحكمة ، و الغشكال الذي وقعت فيه.










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-13, 21:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فيما يخص الطلبات

إن الخطأ كان خطئك في العريضة الافتتاحية و لم تقم تصحيحه أثناء الدعوى
فمن المقرر قانونا ان القاضي لا يجوز له أن يحكم بما لم يطلب منه الخصوم او أكثر مما طلب منه
و بما أنه تم الحكم لك بما طلبت فلا يمكنك رفع دعوى تصحيح خطأ مادي، طون أن القاضي لم يرتكب هو الخطأ ، فالتصحيح يكون لما يكون الخطأ من القضاء، و في مثل حالتك أقول أن القاضي لا يمكن له ان يدخل في ما تفكر به و يحكم لك به، و إنما يج أن تطلبه صراحتا.
فأنت لو طلب الطلبات بالأحرف و الأرقام ما وقعت في الخطأ.
و مع هذا يوجد الحل










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-13, 21:52   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فيما يخص الاستئناف










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-13, 23:27   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجاء التفصيل أكثر في حيثيات القرار حتى اتمكن من الاجابة
و هل ارفقت ما يفيد قيمة السيارة










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-14, 20:38   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
djazira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ألا يوجد رد على الحبوس










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-16, 10:42   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
baya1
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

يشرفني أن اعرض على سيادتكم هده القضية لأمر مستعجل.
القضية هي:
رفعت علينا دعوة قضائية للخروج من الشياع لتقسيم قطعة ارض مع بناية فوقها ،فصدر حكم من المحكمة يوم 12-10-2004 بتعيين خبير لإنشاء القسمة و موثق لإعادة الفريضة التي طالبنا بتغييرها لان رافع الدعوة أراد استعمال فريضة مزورة.ولما علم رافع الدعوة بقرار المحكمة بتغيير الفريضة أراد أن لا يطبق قرار المحكمة و نصحوه بغض النظر عن القضية لمدة سنتين حتى يلغى الحكم ،و لما اكتشفنا مكره سارعنا إلى تبليغ الحكم إلى جميع الورثة و بعد مرور شهر على عدم الاستئناف تحصلنا على الصيغة التنفيذية ثلاثة أيام قبل انقضاء السنتين على صدور الحكم يوم 08-10-2006 و بعد دلك مباشرة حاولنا الاتصال بالموثق المذكور في الحكم لإبلاغه بقرار المحكمة للقيام بانجاز الفريضة إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل لعدم وجود مكان له فرفعنا عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب تغيير موثق لعدم وجوده بالعنوان المذكور في الحكم وكان هذا في 19-12-2006 إلا أن طلبنا قبل بالرفض لعدم وجود دليل مادي على ذلك حسب رد المحكمة إلا أننا لم نستسلم للأمر فاتصلنا بمحامى لاستشارته فاتصل بدوره بالغرفة الجهوية للموثقين للتأكد من وجود الموثق المذكور في الحكم من عدمه فكان رد الغرفة الجهوية بعدم وجود اسم الموثق أصلا على المستوى الوطني فعاودنا عريضة ثانية بتاريخ 30-01-2007 إلى رئاسة المحكمة باستشهادنا برد الغرفة الجهوية فكان رد المحكمة هذه المرة بالإيجاب حيث صدر أمر بتعيين موثق آخر بعد تأكدها بأنها ارتكبت خطا في ذكر اسم الموثق الأول و كان هدا بتاريخ 30-04-2007 فاتصلنا مباشرة بالموثق الجديد وقدمنا له الوثائق اللازمة و قد تمكن من إنهاء الفريضة في شهر نوفمبر 2008 ولقد استغرقت كل هذا الوقت لصعوبة استخراج جميع وثائق الورثة والتي تطلب بعضها الاستنجاد بمحضر قضائي لاستخراجها
المشكل المطروح حاليا هو هناك من قال لنا انه من الغباء مواصلة تطبيق حكم المحكمة الصادر يوم 12-10-2004 (أي تقديم الفريضة للخبير من اجل انجاز القسمة) لان الحكم مر على صدوره أكثر من سنتين والأسئلة المطروحة هي :
-أليست السنتين تحسب من أخر إجراء صادر من المحكمة و الذي كان 30-04-2007 (تاريخ تعيين الموثق الجديد)
و تسقط الدعوة إذا لم نقم بتنفيذه خلال سنتين لكن نحن تحصلنا على الصيغة التنفيذية قبل ثلاثة أيام من بلوغ السنتين أي يوم 8-10-2006 وبما أن المحكمة أخطأت في اسم الموثق فهناك أمر صادر منها تحسب منه السنتين إن لم نقل الثلاثين سنة من تاريخ حصولنا على الصيغة التنفيذية.
لقد وجدت مادتين في قانون الإجراءات المدنية :
االمادة 220: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين.
ويسري ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الأشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي الأهلية، فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين.
المادة 344: تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة.

ارجوا من سيادتكم ان تقدموا لي جوابا وافيا للإشكال الذي وقعت فيه فهل يمكنني مواصلة تطبيق قرار المحكمة الصادر 12-04-2004 و الاتصال بالخبير دون الخوف من استئناف الورثة بحيث يقولون بإلغاء الحكم لفوات الأوان.

و لدينا سؤال آخر أمر المحكمة بتغيير الموثق في 30-04-2007 و الذي صدر بعد حصولنا على الصيغة التنفيذية لم ابلغه رسميا إلى الورثة رغم علمهم بدلك شفهيا فهل عند استلامي للفريضة من عند الموثق أقوم بتبليغها مع أمر المحكمة بتغيير الموثق إلى جميع الورثة إذا لم يكن هناك أي مشكل، و اتصل بالخبير لإجراء القسمة.
مع العلم أن المدعى لم يتنازل على دعوته رسميا.
إني في حيرة فأفيدوني بعلمكم بارك الله فيكم.(واعلم سيادتكم أن الحكم الصادر هو حكم تمهيدي).









رد مع اقتباس
قديم 2008-11-18, 23:05   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
salimblida2000
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية salimblida2000
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد قامت جزيرة بالإجابة على هذه النقضية في نافذة المستشار القانوني يرجى الرجوع إليها










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-18, 23:56   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
FADIBIS19
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي سليم بليدة فانت تهتم باخوانك واخواتك و تعينهم بتقديم استشارات قانونية جيدة و سأكون سعيدا بانضمامي اليك و مساعدتك في تقديم الاستشارات القانونية










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-19, 00:06   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
FADIBIS19
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة للحبوس اخي الفاضل لا يوجد في القانون و لا الشريعة الاسلامية الغراء ما يسمى بالحبوس للنفس و للابناء فقط دون البنات لآن الاسلام فرض منابات للذكر مثل حظ الآنثيين و قد استغل المتحايلين على الشريعة الغراء المبتدعين الحبوس الذي قصده المشرع لآن الشريعة تبيح الحبس لفائدة الغير شرط ان لا يكون الغرض منه حرمان الورثة الشرعيين و اصبحوا هاؤلاء المبتدعين يوضفون الحبس في غير موقعه من اجل حرمان الورثة الشرعيين ليحرفون به كلم الله و خلاصة القول ان مركز الورثة الشرعيين لا يتغير و يجوز للورثة المطالبة بما أل اليهم من مورثهم كل للذكر مثل حظ الانثيين و بالتوفيق و انا مستعد للاجابة على تساولاتكم










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-19, 13:46   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
baya1
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي سليم صاحب الاجابة 11










رد مع اقتباس
قديم 2008-11-19, 20:51   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse مساعدة شكرا

الى الإخوة الأعزاء أرجو منكم مساعدتي.لأني استلمت عريضة دعوى من شخص ينازع ابن عمي على قطعة أرض ولكنه ذكر اسمي في الدعوي بعد عنوان (الحاضر في الخصام).فما هو دخلي أنا وفي ماذا تعنيني هذه الورقة لأنه لا علاقة لي بهذا الشاكي.وما معنى الحاضر في الخصام التي ذكرها المعني وهل يسمح بدلك القانون . أفيدوني ولكم الأجر والثواب.[/]










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc