وقت صلاة الفجر"الشيخ فركوس" - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وقت صلاة الفجر"الشيخ فركوس"

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-03-17, 17:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
beldjilali.guellil
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي وقت صلاة الفجر"الشيخ فركوس"

.......................................









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-03-17, 17:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
beldjilali.guellil
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

عندي مسألتين في نفس الموضوع " وقت صلاة الفجر مع الجماعة "

1-
هل يعتمد على التوقيت الفلكي كما هو موجود في برامج أوقات الصلاة فنجد فيها وقت صلاة الفجر بعد 15د من الاذان وليس 20د

2-

وجدت جدولا وضعه الشيخ فركوس حفظه الله لتحديد وقت صلاة الفجر على مدار السنة



لمدة الزمنية المقدرة بالدقائق التي تنقص من وقت طلوع الشمس ليعرف بعد ذلك وقت صلاة الفجر أي الصبح الحقيقي . مثال على ذلك : إذا كانت الشمس تطلع على الساعة 7.26 في شهر ديسمبر يوم 02 فالعملية تكون بإنقاص 83.8 أي : 7.26-83.8 = 6.03 و هكذا في كل أيام السنة .


أرجو اثراء الموضوع خاصة لمن بحث في المسألة

وجزاكم الله خير










رد مع اقتباس
قديم 2015-03-18, 16:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
beldjilali.guellil
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المسألة مهمة جزاكم الله خير
++
هل من دخل مع الامام في اركعة الثانية بسبب دخول الوقت مع الركعة الثانية صلاته صحيحة










رد مع اقتباس
قديم 2015-03-18, 20:59   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ع.س
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ع.س
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الموضوع و بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-03-18, 21:46   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
beldjilali.guellil
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع.س مشاهدة المشاركة
شكرا على الموضوع و بارك الله فيك
مشكور أخي على المرور -

نرجو من الاخوة الادلاء بما عندهم من علم في المسألة









رد مع اقتباس
قديم 2015-03-21, 19:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
beldjilali.guellil
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اللهم صل على محمد










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-02, 17:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
beldjilali.guellil
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

للرفع










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-04, 19:27   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
طيباوي ابو علي1
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فـــيكم










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-04, 21:07   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
imma
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية imma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

https://islamport.com/d/2/fqh/1/29/317.html










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-04, 21:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
imma
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية imma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما تدرك به الجماعة والجماعة في البيت

(1/687)

تدرك الجماعة إذا شارك المأموم إمامه في جزء من صلاته ولو آخر القعدة الأخيرة قبل السلام فلو كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة ولو لم يقعد معه وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية والحنابلة والشافعية إلا أن الشافعية استثنوا من ذلك صلاة الجمعة فقالوا : إنها لاتدرك إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإما كما تقدم " في الجمعة " أما المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : تدرك الجماعة ويحصل فضلها الوارد في الحديث السابق بإدراك ركعة كاملة مع الإمام بأن ينحني المأموم في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه منه وإن لم يطمئن في الركوع إلا بعد رفع الإمام ثم يدرك السجدتين أيضا مع الإمام ومتى أدرك الركعة على هذا النحو حصل له الفضل وثبتت له أحكام الاقتداء فلا يصح أن يكون إماما في هذه الصلاة ولا يعيدها في جماعة أخرى ويلزمه أن يسجد لسهو الإمام قبليا كان أو بعديا ويسلم على الإمام وعلى من على يساره وغير ذلك من أحكام المأموم أما إذا دخل مع الإمام بعد الرفع من الركوع أو ادرك الركوع معه ولم يتمكن من السجود معه لعذر كزحمة ونحوها مما تقدم فلا يحصل له فضل الجماعة ولا يثبت له أحكام الاقتداء فيصح أن يكون إماما في هذه الصلاة ويستحب أن يعيدها في جماعة أخرى لإدراك فضل الجماعة ولا يسلم على الإمام ولا على المأموم الذي على يساره ونحو ذلك وإنما قالوا : إن الفضل الوارد في الحديث هو الذي يتوقف على إدراك ركعة كاملة لأن مطلق الأجر لا يتوقف على ذلك فمن أدرك التشهد فقط مع الإمام لا يحرم من الثواب والأجر وإن كان لا يحصل له الفضل الوارد في قوله عليه السلام : صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بسبعة وعشرين درجة وهذا هو الحديث السابق )
هذا ولا فرق في إدراك فضل الجماعة بين أن تكون في المسجد أو في البيت ولكنها في المسجد أفضل إلا للنساء

(1/688)

إذا فات المقتدي بعض الركعات أو كلها

(1/689)

من لا يدرك إمامه في جميع صلاته لا يخلو حاله عن أمرين : أحدهما : أن يفوته ركعة من ركعات الصلاة أو أكثر بسبب عذر أو زحمة ونحوها بعد الدخول في الصلاة ثانيهما : أن يفوته شيء من ذلك قبل الدخول فيها مع الإمام كأن يدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الأخيرة وفي كل هذا تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط ( الحنفية قالوا : إن الأول يسمى لاحقا والثاني يسمى مسبوقا فاللاحق هو من دخل الصلاة مع الإمام ثم فاته كل الركعات أو بعضها لعذر كزحام والمسبوق هو من سبقه إمامه بكل الركعات أو بعضها وحكم اللاحق كحكم المؤتم حقيقة فيما فاته فلا تنقطع تبعيته للإمام فلا يقرأ في قضاء ما فاته من الركعات ولا يسجد للسهو فيما يسهو فيه حال قضائه لأن لا سجود على المأموم فيما يسهو فيه خلف إمامه ولا يتغير فرضه أربعا بنية الإقامة إن كان مسافرا وكيفية قضاء ما فاته أن يقضيه في أثناء صلاة الإمام ثم يتابعه فيما بقي إن أدركه فإن لم يدركه مضى في صلاته إلى النهاية ولا يقرأ شيئا في قيامه حال القضاء لأنه معتبر خلف الإمام وإذا كان على الإمام سجود سهو فلا يأتي به اللاحق إلا بعد قضاء ما فاته وقد يكون اللاحق مسبوقا بأن يدخل مع الإمام في الركعة الثانية ثم تفوته ركعة أو أكثر وهو خلف الإمام وفي هذه الحالة يقضي ما سبق به بعد أن يفرغ من قضاء ما فاته بعددخوله مع الإمام وعليه القراءة في قضاء ما سبق به فاللاحق إذا كان مسبوقا عليه أن يقضي ما فاته بعد دخوله في الصلاة بدون قراءة ثم يتابع الإمام فيما بقي من الصلاة ان أدركه فيها ثم يقصي ما سبق به بقراءة فإن كان على الإمام سجود سهو في هذه الحالة أتى به بعد قضاء ما سبق به فإن قضى ما سبق به قبل أن يقتضي ما فاته صحت صلاته مع الإثم لترك الترتيب المشروع . أما المسبوق له أحكام كثيرة : منها أنه إن أدرك الإمام في ركعة سرية أتى بالثناء بعد تكبيرة الإحرام وإن أدركه في صلاة ركعة جهرية لا يأتي به على الصحيح مع الإمام وإنما يأتي به عند قضاء ما فاته وحينئذ يتعوذ ويبسمل للقراءة كالمنفرد . فإن أدرك الإمام وهو راكع أو ساجد تحرى فإن غلب على ظنه أنه لو أتى بالثناء أدركه في جزء من ركوعه أو سجوده أتى به وإلا فلا وإن أدركه في القعود لا يأتي بالثناء بل يكبر ويقعد قدر التشهد إلا في مواضع :
الأول : إذا خاف المسبوق الماسح زوال مدته إذا انتظر سلام الإمام الثاني : إذا خاف خروج الوقت وكان صاحب عذر لأنه إذا انتظره في هذه الحالة ينتقض وضوءه الثالث : إذا خاف في الجمعة دخول وقت العصر إذا انتظر سلام الإمام الرابع إذا خاف المسبوق دخول وقت العصر في العيدين أو خاف طلوع الشمس إذا انتظر سلام الإمام الخامس إذا خاف المسبوق أن يسبقه الحدث السادس : إذا خاف أن يمر الناس بين يديه إذا انتظر سلام الإمام فهذه المواضع كلها يقوم فيها المسبوق قبل أن يسلم إمامه ويقضي ما فاته متى كان الإمام قد قعد قدر التشهد أما إذا قام قبل أن يتم الإمام القعود بقدر التشهد فإن صلاة المسبوق تبطل وكما أن المسبوق لا تجب عليه متابعة إمامه في سلام عند وجود عذر من هذه الأعذار فكذلك المدرك لا تجب عليه المتابعة عند وجود ذلك العذر فإن لم يوجد عذر وجب على المأموم أن يتابع إمامه في السلام إن كان قد أتم التشهد فإن سلم إمامه قبل ذلك لا يسلم معه بل يتم تشهده ثم يسلم فإذا أتم المأموم تشهده قبل إمامه ثم سلم قبله صحت صلاته مع الكراهة إن كانت بغير عذر من تلك الأعذار والأفضل في المتابعة في السلام أن يسلم المأموم مع إمامه لا قبله ولا بعده فإن سلم قبله كان الحكم ما تقدم وإن سلم بعده فقد ترك الأفضل وكذلك المتابعة في تكبيرة الإحرام فإن المقارنة فيها أفضل أما إن كبر قبله فلا تصح صلاته وإن كبر بعده فقد فاته إدراك وقت فضيلة تكبيرة الإحرام ومنها أن يقضي أول صلاته بالنسبة للقراءة وآخرها بالنسبة للتشهد فلو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وقرأ في كل واحدة منهما الفاتحة وسورة لأن الركعتين اللتين يقضيهما هما الأولى والثانية بالنسبة للقراءة ويقعد على رأس الأولى منهما ويتشهد لأنها الثانية بالنسبة لها فيكون قد صلى المغرب في هذه الحالة بثلاث قعدات ولو أدرك ركعة من العصر مثلا قضى ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد ثم يقضي ركعة أخرى يقرأ فيها الفاتحة والسورة ولا يتشهد ثم يقوم لقضاء الأخيرة وهو مخير في القراءة فيها وعدمها والقراءة أفضل ولو أدرك ركعتين من العصر مثلا قضى ركعتين يقرأ فيهما الفاتحة والسورة ويتشهد فلو ترك القراءة في إحداهما بطلت صلاته ومنها أنه في حكم المنفرد فيما يقضيه إلا في مواضع أربعة أحدها : أنه لا يجوز له أن يقتدي بمسبوق مثله ولا أن يقتدي به غيره فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلاة المقتدي دون الإمام ولو اقتدى هو بغيره بطلت صلاته ثانيها : أنه لو كبر ناويا لاستثناف صلاة جديدة من أولها وقطع الصلاة الأولى تصح بخلاف المنفرد ثالثها : أنه لو سها الإمام إلى سجود التلاوة فإن صلاته وصلاة المسبوق صحيحة
المالكية قالوا : المقتدي إن فاتته ركعة أو أكثر قبل الدخول مع الإمام فهو مسبوق وحكمه أنه يجب عليه أن يقضي بعد سلام الإمام ما فاته من الصلاة إلا أن يكون بالنسبة للقول قاضيا وبالنسبة للفعل بانيا ومعنى كونه قاضيا أن يجعل ما فاته أول صلاته فيأتي به على الهيئة التي فات عليها بالنسبة للقراءة فيأتي بالفاتحة وسورة أو بالفاتحة فقط سرا أو جهرا على حسب ما فاته ومعنى كونه بانيا أن يجعل ما أدركه أو صلاته وما فاته آخر صلاته لإيضاح ذلك نقول : دخل المأموم مع الإمام في الركعة الرابعة من العشاء وفاتته ثلاث ركعات قبل الدخول فإذا سلم الإمام يقوم المأموم فيأتي بركعة يقرأ فيها بالفاتحة وسورة جهرا لأنها أولى صلاته بالنسبة للقراءة ثم يجلس على رأسها للتشهد نها ثانية له بالنسبة للجلوس ثم يقوم بعد التشهد فيأتي بركعة بالفاتحة وسورة جهرا لأنها ثانية له بالنسبة للقراءة ولا يجلس للتشهد على رأسها لأنها ثالثة له بالنسبة للجلوس ثم يقوم فيأتي بركعة يقرأ فيها بالفاتحة فقط سرا : لأنها ثالثة له بالنسبة للقراءة ويجلس على رأسها للتشهد لأنها رابعة له بالنسبة للأفعال ثم يسلم ومن القول الذي يكون قاضيا فيه القنوت فإذا دخل مع الإمام في ثانية الصبح يقنت فيها تبعا مامه فإذا سلم الإمام قام بركعة القضاء ولا يقنت فيها لأنها أولى بالنسبة للقنوت ولا قنوت في أولى الصبح فالقول الذي يكون قاضيا فيه هو القراءة والقنوت ثم إذا ترتب على الإمام سجود سهو فإن كان قبليا سجده مع الإمام قبل قيامه للقضاء وإن كان بعيدا أخره حتى يفرغ من قضاء ما عليه والمسبوق يقوم بالقضاء بتكبير إن أدرك مع الإمام ركعتين أو أدرك أقل من ركعة وإلا فلا يكبر حال القيام بل يقوم ساكتا وأما إذا فات المأموم شيء من الصلاة بعد الدخول مع الإمام لعذر كزحمة أو نعاس لا ينقض الوضوء فله ثلاث أحوال : الأولى أن يفوته ركوع أو رفع منه الثانية : أن تفوته سجدة أو السجدتان : الثالثة : أن تفوته ركعة أو أكثر فالحالة الأولى أنه إذا فات المأموم الركوع أو الرفع منه مع الإمام فإما أن يكون ذلك في الركعة الأولى أو غيره فإن كانت في الركعة الأولى تبع الإمام فيما هو فيه من الصلاة وألغى هذه الركعة لعدم انسحاب المأمومية عليه بفوات الركوع مع الإمام . ولعدم عقد الركعة مع الإمام في حالة فوات الرفع معه بناء على أن عقد الركوع برفع الرأس منه مع الإمام وعليه أن يقضي ركعة بعد سلام الإمام بدل الركعة التي ألغاها وإن كان ذلك الفوات في غير الركعة الأولى فإن ظن أنه لو ركع أو رفع يمكنه أن يسجد مع الإمام ولو سجدة واحدة فعل ما فاته ليدرك الإمام ثم إن تحقق ظنه فالأمر واضح وإن تخلف ظنه كأن كان بمجرد ركوعه رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فإنه يلغي ما فعله ويتبع الإمام فيما هو فيه ويقضي ركعة بعد سلامه : وإن لم يظن إدراك شيء من السجود مع الإمام ألغى هذه الركعة وقضى ركعة بعد سلام الإمام فإن خالف ما أمر به وأتي بما فاته فإن أدرك مع الإمام شيئا من السجود صحت صلاته وحسبت له الركعة وإلا بطلت لمخالفة ما أمر به مع قضاء ما فاته من طلب إمامه الحالة الثانية : أن يفوته سجدة أو سجدتان وحكم ذلك أن المأموم إما أن يظن أن يدرك الإمام قبل رفع رأسه من ركوع الركعة التالية أو لا ففي الحالة الأولى يفعل ما فاته ويلحق الإمام وتحسب له الركعة وفي الحالة الثانية يلغي الركعة ويتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام ولا سجود عليه بعد السلام لزيادة الركعة التي ألغاها لأن الإمام يحمل مثل ذلك عنه الحالة الثالثة : أن تفوته ركعة أو أكثر بعد الدخول مع الإمام وحكم ذلك أنه يقضي ما فاته بعد سلام الإمام على نحو ما فاته بالنسبة للقراءة والقنوت ويكون بانيا في الأفعال على ما تقدم وقد يفوت المأموم جزء من الصلاة قبل الدخول مع الإمام ثم يفوته ركعة أيضا أو أكثر بعد الدخول لزحمة ونحوها مثال ذلك : أن يدخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية الرباعية فيدرك معه الثانية والثالثة وتفوته الرابعة فقد فاته الآن ركعتان : إحداهما : قبل الدخول مع الإمام والثانية بعد الدخول معه وحكم ذلك أنه يقدم في القضاء الركعة الثانية التي هي رابعة الإمام فيأتي بها بالفاتحة فقط سرا ولو كانت الصلاة جهرية لم يجلس عليها لأنها أخيرة الإمام ثم يقوم فيأتي بركعة بدل الأول ويقرأ فيها بالفاتحة وسورة لأنها أولى ويجهر إن كانت الصلاة جهرية ويجلس عليها لأنها أخيرته هو ثم يسلم
الحنابلة قالوا : من اقتدى بالإمام من أول الصلاة أو بعد ركعة فأكثر وفاته شيء منها فهو في الحالتين مسبوق فمن دخل مع إمامه من أول صلاته وتخلف عنه بركن بعذر كغفلة أو نوم لا ينقض الوضوء وجب عليه أن يأتي بما فاته متى زال عذره إذا لم يخش فوت الركعة التالية بعدم إدراك ركوعها مع الإمام وصارت الركعة معتدا بها فإن خشي فوت الركعة التالية مع الإمام على صفتها وإن تخلف عن إمامه بركعة فأكثر لعذر من الأعذار السابقة تابعه وقضى ما تخلف به عن إمامه بعد فراغه على صفته ومعنى قضاء ما فاته على صفته أنه لو كان ما فاته الركعة الأولى أتى عند قضائها بما يطلب فعله فيها من استفتاح وتعوذ وقراءة سورة بعد الفاتحة وإن كانت الثانية قرأ سورة بعد الفاتحة وإن كانت الثالثة أو الرابعة قرأ الفاتحة فقطن وإن دخل مع إمامه وأدرك ركوع الأولى ثم تخلف عن السجود معه لعذر وزوال عذره بعد رفع إمامه من ركوع الثانية تابع إمامه في سجود الثانية وتمت له بذلك ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية ويقضي ما فاته بعد سلام إمامه على صفته . كما تقدم وهذا كله إذا كان المقتدي قد دخل مع إمامه من أول صلاته أما إذا دخل معه بعد ركعة فأكثر فيجب عليه قضاء ما فاته بعد فراغ إمامه من الصلاة ويكون ما يقضيه أول صلاته وما أداه مع إمامه آخر صلاته فمن أدرك الإمام في الظهر في الركعة الثالثة وجب عليه قضاء الركعتين بعد فراغ إمامه فيسفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة في أولاهما ويقرأ الفاتحة وسورة في الثانية لما علمت ويخير في الجهر إن كانت الصلاة جهرية غير جمعة فإنه لا يجهر فيها ويجب على المسبوق أن يقوم للقضاء قبل تسليمة الإمام الثانية فإن قام فيها بلا عذر ويبيح المفارقة وجب عليه أن يعود ليقوم بعدها وإلا انقلبت صلاته نفلا ووجبت عليه إعادة الفرض الذي صلاه مع الإمام وإنما يكون ما يقصيه المسبوق أول صلاته فيما عدا التشهد أما التشهد فإنه إذا أدرك إمامه في ركعة من رباعية أو من المغرب فإنه يتشهد بعد قضاء ركعة أخرى لئلا يغير هيئة الصلاة وينبغي للمسبوق أن يتورك في تشهد إمامه الأخير إذا كانت الصلاة مغربا أو رباعية تبعا لإمامه وإذا سلم المسبوق مع إمامه سهوا وجب عليه أن يسجد للسهو في آخر صلاته وكذا يسجد للسهو إن سها فيما يصليه مع الإمام وفيما انفرد بقضائه ولو شارك الإمام في سجوده لسهوه وإذا سها الإمام ولم يسجد لسهوه وجب على المسبوق سجود السهو بعد قضاء ما فاته ويعتبر المسبوق مدركا للجماعة متى أدرك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام التسليمة الأولى ولا يكون المسبوق مدركا للركعة إلا إذا أدرك ركوعها مع الإمام ولو لم يطمئن معه وعليه أن يطمئن وحده ثم يتابعه
( يتبع . . . )

(1/690)

( تابع . . . 1 ) : من لا يدرك إمامه في جميع صلاته لا يخلو حاله عن أمرين : أحدهما : أن
الشافعية قالوا : ينقسم المقتدي إلى قسمين : مسبوق وموافق فالمسبوق هو الذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة من قارئ معتدل ولو أدرك الركعة الأولى والموافق هو الذي أدرك مع الإمام بعد إحرامه وقبل ركوع إمامه زمنا يسع الفاتحة ولو في آخر ركعة من الصلاة فالعبرة في السبق وعدمه بإدراك الزمن الذي يسع قراءة الفاتحة بعد إحرامه وقبل ركوع الإمام وعدم إدراكه ولكل حكم أما المسبوق فله ثلاثة أحوال : الحالة الأولى : أن يدخل مع الإمام وهو راكع الحالة الثانية : أن يدخل مع الإمام وهو قائم ولكنه بمجرد إحرامه ركع مع الإمام الحالة الثالثة : أن يدخل مع الإمام وهو قائم ولكنه قريب من الركوع بحيث يتمكن المأموم من قراءة شيء من الفاتحة وحكم المأموم في الحالتين الأوليين أنه يجب عليه الركوع مع الإمام من قراءة شيء من الفاتحة وتحسب له الركعة إن اطمأن مع الإمام يقينا في الركوع وغلا فلا يعتد بها ويأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام وفي الحالة ويندب له ترك دعاء الاستفتاح والتعوذ فإن اشتغل بشيء منهما وجب عليه أن يستمر قائما بدون ركوع حتى يقرأ من الفاتحة بقدر الزمن الذي صرفه في دعاء الاستفتاح أو التعوذ ثم إن اطمأن مع الإمام في الركوع يقينا حسبت له الركعة وإلا فلا وتصح صلاته ولا تجب عليه نية المفارقة إلا إذا استمر في القراءة الواجبة عليه حتى هوى الإمام للسجود فحينئذ تجب عليه نية المفارقة وإلا بطلت صلاته لتأخره عن إمامه بركنين فعليين بلا عذر وأما الموافق فقد تقدمت أحكامه في مبحث " المتابعة " ثم إن كلا من المسبوق والموافق بالمعنى المتقدم قد يكون مسبوقا بمعنى أنه فاته بعض ركعات الصلاة مع الإمام وحكم هذا أن أول صلاة المأموم في هذه الحالة هو ما أدركه مع الإمام فلو أدرك مع الإما الركعة الثانية ثم قام للإتيان بما فاته تحسب له الركعة التي أداها مع الإمام الأولى وإن كانت ثانية بالنسبة للإمام فيسن له أن يقنت في الركعة التي يأتي بها لأنها ثانية له وإن كان قد قنت في الركعة التي أداها مع الإمام متابعة له . وينبغي للمسبوق الذي لم يتحمل عنه الإمام الفاتحة أن يجعل صلاته غير خالية من السورة بعد الفاتحة فمثلا إذا أدرك الإمام في ثالثة الظهر ثم فعل ما فاته بعد فراغه يسن له أن يأتي بآية أو سورة بعد الفاتحة فيهما لئلا تخلو صلاته من سورة )










رد مع اقتباس
قديم 2015-04-04, 22:07   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
amine16d
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و جعله في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 15:32   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ابو مقبل ياسين
عضو جديد
 
الصورة الرمزية ابو مقبل ياسين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


بارك الله فيكم لم أفهم هذا الجدول ارجو الشرح من اخواني الافاضل










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-26, 01:20   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
majdi39
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الفجر"الشيخ, صلاة, فركوس"


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc