مساعدة من فضلكم استشارة قانونية * كفاءة مهنية * - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مساعدة من فضلكم استشارة قانونية * كفاءة مهنية *

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-07, 00:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
amine_16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 مساعدة من فضلكم استشارة قانونية * كفاءة مهنية *

مادة : تحرير عرائض ق اسرة
الوقائع :
اتصلت بك السيدة نواري علجية الساكنة بشارع 3 عبان رمضان الجزائر اخبرتك انها تربطها بالسيد محمود .ع علاقة زواج شرعية بموجب عقد زواج شرعي مسجل لدى الحالة المدنية لدى محكمة باب الواد 10 فيفري 2010
نتج عن الزواج ازدياد ابنين : ارسلان و محمد
- طلبت منك الاجراءات اللازمة لفك الرابطة الزوجية بعدما استحالت العلاقة الزوجية بينهما ؟








 


قديم 2013-05-07, 13:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عيون المهى
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

§الإجراءات المتبعة عند السير في الدعوى :
سنتكلم عن الطلاق بإعتباره أكثر القضايا معالجة من طرف أقسام شؤون الأسرة عبر المحاكم الوطنية و قبل التطرق لها نشير إلى أن إجراء الصلح في هذا النوع من القضايا وجوبي طبقا للمادة 439 من ق إ م إ و المادة 49 من قانون الأسرة و أن حضور أحد الزوجين ليس ضروريا إن كان هناك وكالة من أحدهما لشخص آخر شرط أن تكون وكالة خاصة و ليس عامة و هذا ما أشارت إليه المادة 431 ق إ م إ بعبارة "ينظر مع الزوجين أو وكلائهما " و حرف " أو " لغة يفيد التخيير
1- في الطلاق بالتراضـــــــي :
بعد قيد الدعوى بأمانة ضبط المحكمة يتم إخطار الطرفين بتاريخ حضورهما من طرف أمين الضبط و لا يشترط هنا في هذه الحالة مهلة العشرين يوما 20 المنصوص عليها سابقا لعدم وجود تكليف بالحضور لسببين الأول أنه لا يوجد نزاع أو خصومة و الثاني هو أنه يجوز لهما رفعها أمام محكمة مقر مكان إقامة أحدهما حسب إختيارهما حسب المادة 426/3 من ق إ م و هنا إستثناء لنص المادة 40/2 من نفس القانون التي نصت على أن الإختصاص الإقليمي في قضايا الطلاق يؤول للمحكمة التي يوجد بها مسكن الزوجية .
و بالتاريخ المحدد لجلسة الصلح التي تتم بجلسة سرية ما عدا إذا طلب أحد الزوجين حضور أحد أفراد العائلة المادتين 439 و 440 من ق إ م إ يقوم القاضي بمراجعة العريضة الإفتتاحية من حيث قبولها الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمادة 429 ق إ م إ ثم يستمع لهما على إنفراد ثم مجتمعين معا و يتأكد من عنصر الرضائية في الطلاق و يحاول ما أمكن الصلح بينهما ثم يناقش معهما بنود الإتفاق و في هذه النقطة بالذات للقاضي صلاحيات واسعة في تعديل أو إلغاء أحد الشروط إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام مثلا إذا تم الإتفاق على إسقاط نفقة الأبناء رغم صغر سنهم و إستحقاقهم لها يجوز للقاضي إلغاء هذا البند من الإتفاق عند معالجته للملف بإعتبار أن النفقة من النظام العام و بخصوص التعديل مثال ذلك حضانة أحد الأبناء إذا تم الإتفاق على إسناد حضانة إبن لم يبلغ بعد سن الفطام و كان سنه على سبيل المثال ستة أشهر لا يمكن قبول إسناد حضانته للأب بإعتباره ما يزال في حاجة لرعاية أمه و أنها تجبر على ذلك تطبيقا لمصلحة المحضون المنصوص عليه بالمادة 67/3 من قانون الأسرة و يشترط أن يكون الزوجين متمتعين بأهلية كاملة و إذا تبين للقاضي وجود عارض من عوارض الأهلية أو إختلال في قدراته الذهنية لا يمكن له التعبير عن إرادته يستعين القاضي بطبيب مختص لإثبات ذلك م 432/2 ق إ م إ . عند الإنتهاء من جلسة الصلح يصدر حكمه و يكون وصفه نهائيا يثبت فيه إرادتهما و إتفاقهما على أن يكون بعبارة " المصادقة على الإتفاق النهائي " بإعتبار أن أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للإستئناف حتى في جوانبها المادية حسب نص المادة 433 من ق إ م إ و هي قابلة للطعن بالنقض المادة 434 من ق إ م إ و يسري أجل الطعن من تاريخ النطق بالحكم و ليس التبليغ .

2 - في الطلاق بطلب من أحد الزوجين :
لا تختلف إجراءات الطلاق بطلب من أحد الزوجين عن إجراءات الطلاق بالتراضي كثيرا غير أنه يشترط أن يقوم المدعي في دعوى الطلاق بتبليغ العريضة الإفتتاحية للمدعى عليه و النيابة رسميا المادة 438 من ق إ م إ و بالنسبة للنيابة يمكن للمدعي أو المدعية حسب الحالة تبليغها عن طريق أمانة الضبط حسب الفقرة الثانية من المادة المذكورة .
يقوم القاضي بدعوة الطرفين لجلسة الصلح مع الإشارة إلى أنه يحبذ أن تكون أكثر من جلسة و إن تخلف عنها أحد الطرفين رغم صحة تبليغه شخصيا يحرر محضر عدم حضور المادة 441 من ق إ م إ و في هذه النقطة نظن أن المشرع قصد أن يكون تبليغ الطرف المتخلف بواسطة رسالة موصى عليها أو إستدعاء من طرف المحكمة على أن تتم محاولات الصلح في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى المادة 442 من ق إ م إ و هذا يتوافق مع نص المادة 49 من قانون الأسرة التي نصت على نفس المهلة التي يمكن للزوج مراجعة زوجته شرعا فهذه المدة مستمدة من الشريعة الإسلامية إذا راجعها فيها لا يحتاج لعقد جديد أما من أراد مراجعة زوجته بعد صدور حكم الطلاق يتوجب عليه إبرام عقد جديد المادة 50 من قانون الأسرة و تنتهي المرحلة الأولى إما بصلح و إما بعدم صلح فإن توصلا لصلح يثبت القاضي ذلك في محضر حالا يقوم أمين الضبط بتحريره تحت إشرافه و يوقع عليه الطرفين و يودع بأمانة ضبط المحكمة و يعتبر سندا تنفـيذيا المادة 443/1و2 و3 من ق إ م إ أما إذا بقيا على خلاف و أصر أحد الطرفين على الطلاق يثبت ذلك أيضا في محضر و يفسح المجال لهما لمناقشة الموضوع على أنه يمكن للقاضي الإستعانة بحكمين إثنين واحد من أهل الزوج و الثاني من أهل الزوجة ( م 56 ق أ ) لإجراء الصلح بينهما بشرط عدم وجود ضرر من ذلك أثناء سريان الخصومة المادة 446 من ق إ م إ و نصت على هذا الإجراء المادة 56 من قانون الأسرة و بنفس الشرط المذكور آنفا غير أنها نصت على أجل القيام بالمهمة و هو شهرين إذا تمكنا من إصلاح ذات البين يثبت ذلك في محضر ليس للقاضي سوى المصادقة عليه بموجب أمر غير قابل لأي طعن المادة 448 من ق إ م إ لكن إذا تبين له أن هناك صعوبة في تنفيذ مهمة الحكمين يمكن له إنهاء مهامهما بصفة تلقائية و تعاد القضية إلى الجدول لمتابعة الإجراءات العادية لسير الد










قديم 2013-05-07, 13:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عيون المهى
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

للامانة فقط انني قد نقلت لك هذه المعلومات من قسم اخر ^--^










قديم 2013-05-08, 00:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amine_16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله يا خي شكرا على المعلومة لكن الاشكال هو اني لا استطيع و بعبارة اخرى لا اعرف كيف اصيغ هذا الامر على عريضة
فهذه المسالة في مادة تحرير عرائض و انا مبتدا في هذا المجال فارجوا من الاخوة المساعدة
1- هل يجب القيام بعريضة افتتاحية في قضايا الطلاق او الخلع لان هنا الزوجة هي التي تريد الطلاق لاستحالة المعيشة بينهما
2-و في حالة كانت عريضة افتتاحية فما هي الحيتيات التى ادونها
3-و في الاخير كيف يكون شكل العريضة في قضايا الاسرة
واشكرك اخي مرة اخرى واي شخص لديه فائدة او اجابة جزاه الله فليساعدني لاني في حاجة ماسة لها وشكرااااا










قديم 2013-05-08, 11:38   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عيون المهى
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تحرر العريضة على النحو التالي
الاستاد اسم المحامي x/ مجلس قضاء ......
محامي معتمد لدى المحكمة/ محكمة .........
عنوان المكتب/ قسم شؤون الاسرة
الهاتف
عريضة افتتاح الدعوى
لفائدة السيدة : نواري علجية الساكنة ب 3 عبان رمضان الجزائر,بدون عمل .المقيم في حقها الاستاد x , عنوانه (مدعية)
ضد : اسم الزوج ,مهنته , القائم في حقه (مدعى عليه)
بحضور السيد وكيل الجمهورية ( عبارة ضرورية في عرائض شؤون الاسرة)
الموضوع: الحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق التطليق على مسؤولية المدعى عليه
بعد أداء واجب التحية والاحترام
تستأدن المدعية تقديم وقائع قضيتها ثم طلباتها على النحو التالي
في الشكل : حيث أن دعوى الحال مستوفية لكافة الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا مما يتعين قبولها شكلا وسماعها موضوعا
في الموضوع : حيث أن طرفي النزاع تربطهم علاقة زواج بموجب عقد رسمي مسجل في الحالة المدنية لبلدية باب الواد بتاريخ 10 فيفري 2010 ( نسخة من عقد الزواج )
حيث أن هدا الزواج اثمر على ولدين (نسخ من شهادة ميلاد الاولاد)
حيث ان المدعية تعاني مشاكل عويصة وخطيرة ادت الى استحالة مواصلة الحياة الزوجية ( ادا قامت الزوجة بدك اسباب ادكرها على شكل حيثيات )
حيث وأمام هذه الوضعية لم يبقى أمام المدعية سوى طلب التطليق
لهده الاسباب ومن اجلها
في الشكل : قبول الدعوى شكلا لستفاءها كافة الاجراءات الجوهرية اللازمة
في الموضوع :الحكم بفك الرابطة الزوجية بين كل من فلانة وفلان المولودين ب .....
- التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق المدعية
تحميل المدعى عليه كافة المصاريف القضائية.

المرفقات :
نسخة من عقد الزواج
نسخة من شهادات ميلاد الاولاد مع كافة التحفضات
عن المدعية
عن محاميها
التوقيع والختم










قديم 2013-05-08, 11:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عيون المهى
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي لم استطع ضبط الجهات المهم المعلومات الخاصة بالمحامي تكون اقصى يمين الورقة اما معلومات الجهو القضاية تكون اقصى يسار الورقة وقد فصلت لك دالك بأشارة (/)










قديم 2013-05-09, 23:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
amine_16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله الف خير يا اخي شكرا لك
و بالنسبة ل / فانا سادون الباقي
شكرا لك يا خي










قديم 2013-05-12, 13:44   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
عيون المهى
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هههههههههههه اخي انا بنت ولست ولد الله يوفقك ووفقنا ان شاء الله










قديم 2013-06-02, 14:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
amine_16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا جد متاسف ولكن ما اوقعني في الخطا هو profil تاعك لانه مكتوب الجنس ذكر و المهنة طالبة
اعتذر مرة اخرى
وعندى عريضة في القسم الاجتماعي لكن وجدت بعض الاشكال في الاجراءات ظ هل تساعديني و ساظل شاكرا لك
العريضة :

حضر الى مكتبك السيد ق.عبد النور الساكن ب 25 شارع الاخوة بو عدو ببئر مرادرايس و الذي كان يعمل لدى شركة الكهرباء و الغاز الكائن مقرها بجسر قسنطينة بموجب عقد عمل غير محدد المدة منذ سنة 1990 بصفته عون صيانة مقابل اجرة شهرية قدرها 30 الف دينار جزائري
تعرضت الشركة لسرقة ادوات الصيانة و تم اتهامه بالسرقة و قد بلغك انه تم تسريحه من العمل بموجب قرار مؤرخ في 15 ماي 2012
كلفك بالدفاع عن حقوقه ما هو الاجراء المناسب
حرر العريضة الملائمة



1- بالنسبة للعريضة الافتتاحية لا يوجد مشكل فالشخص هنا يتكلم على محضر الصلح تم يشير الى ان الفصل كان تعسفي لانه م يتم الفصل في الجزائي بالنسبة للسرقة بحكم مهائي و بالتالي لم تتبث ادانته و منه الطرد تعسفي



2-الاشكال هو انه قبل القيام بالعريضة الجوابية تقدمت اليك الشركة و التمست منك الاجراءات المناسبة لمتابعة المدعي جزائيا و بالتالي ماهي اجراءات التي تقوم بها



ارجو منك المساعدة و من كل الاخوان جزاكم الله جيرااا









 

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, مهنية, استشارة, فضلكم, قانونية, كفاءة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc