كيفية اثبات الطلاق في القضاء الجزائري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيفية اثبات الطلاق في القضاء الجزائري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-26, 16:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
miral23
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي كيفية اثبات الطلاق في القضاء الجزائري

السلام عليكم لدي مجموعة اسئلة

1 - هل صحيح أن المشرع الجزائري لا يعترف بالطلاق الواقع خارج ساحة المحكمة والطلاق الذي لم تسبقه جلسات صلح يعني هل اثبات الطلاق هو انشاء لطلاق اخر .
2- وهل الطلاق المعلق لشرط المقصود منه الحمل على فعل شئ او تركه واقع في قانون الاحوال الشخصية حتى وان كان الزوج متمسكا بزوجته وكيف يكون شكله القانوني يعني اذا حلف الزوج بطلاق زوجته هل يسأله القاضي عن نيته أم يوقع فورا عند المخالفة.
جزاكم الله خيرا









 


قديم 2014-01-26, 20:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي الفاضل
قبل كل شيء ألفت إنتباهك إلى ان القانون الجزائري فيما يخص قضايا شؤون الاسرة المتعلقة بالطلاق و ما ينجر عنه من أثار فلا نأخذ كثيرا بالدين الإسلامي
أعطيك مثالا كانت لدي قضية في حق الزوج كمدعى عليه في دعوى قيدت من قبل زوجته و هي المدعية من أجل إثبات واقعة الطلاق على أساس أن زوجها طلقها ثلاث مرات متتالية و عندما إستفسرت عن الفتوى لأنها حسب تصريحاتها زوجها كان يطلقها شفاهتا و يعيد إرجاعها 3 مرات متتالية ............
فعند الحضور الشخصي أول سؤال طرحته القاضية المختصة و هو: هل كان معكما شهود حضروا تطليق زوجك لك في هذه المرات ؟ أجابت بلا و كان الدفع المثار من قبلي هو أن قانون الأسرو الجزائري لا يأخذ بالطلاق إلا إذا كان عن طريق حكم قضائي بعد ثلاث جلسات صلح يجريها القاصي على الأقل
يا أخي كل هذا إجابة على سؤالك الاول هل وضحت لك الصورة إن لم تصلك جيدا لي أن أوضحها أكثر










قديم 2014-01-27, 10:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
علي البومباردي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية علي البومباردي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لتلتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت










قديم 2014-01-27, 20:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي الفاضل
أولا معظم الأحكام يحدث فيها مثل هذه الأخطاءالمادية نتيجة عدم مراقبة الكتابة من قبل الكتاب
لكن اخي أستفسر معك إن كان في حيثيات الحكم الذي ذكرته أن طلب المدعى عليها فيما يخص الذهب رفض لعدم التأسيس على اساس اداءك لليمين ثم عند المنطوق بعد عبارة --- و لهذه الأسباب و من اجلها----------- ذكر الذهب فلك رفع دعوى عن طريق عريضة تصحيح خطأ مادي و ذكر الغرض و هو تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم الصادر بتاريخ.......................تحت رفم............عن قسم شؤون الأسرة لدى محكمة .........................ثم تذكر اين وقع الخطأ و العريضة حاول تقييدها امام نفس القاضية حتى يضم الملف الاصلي لملف التصحيح و ارفق نسخة من الحكم الذي به الخطا المادي
معلومة اخرى عريضة التصحيح ترفع دوما لفائدة.................و هو المدعي ، ضد المدعى عليها.............بحضور وكيل الجمهورية و هذه العريضة تبلغ بصفة عادية للمدعى عليها
و لا تقلق فإن النظر فيها من اجل النطق لا يطول و الله بالتوفيق نحن في الخدمة على الرحب و السعة










قديم 2014-01-28, 15:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
علي البومباردي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية علي البومباردي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا










قديم 2014-02-07, 18:36   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
benisafcom
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اعتقد ان الطلاق لا يثيث الا بحكم قضائي والله اعلم ...










قديم 2014-02-07, 19:46   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
من المقرر شرعا ان الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة وانه لا يجوز ان يحل محله في اصداره اما التطليق فهو حق للمرأة المتضررة وترفع امرها للقاضي الذي يطلقها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا لاحكام الشريعة الاسلامية

ولما كانت الشريعة الاسلامية تخول اثبات تصريح الزوج بالطلاق بواسطة سماع شهود حضورا وسمعوا بذلك من نفس الزوج او بواسطة شهادة مستفيضة فانه يجب على القضاة ان يجروا تحقيقا لسماع الشهود الذين علموا بالطلاق وليس لهم بعوا او سمعوا بذلك من نفس الللطالب ان يثبت تصريحه بالطلاق بواسطة شهود حضرد ذلك ان يوافقوا على صحة طلاق اثبت امامهم
وكذلك القرار الذي قضى بان الطلاق لا يثبت الا بتصريح الزوج امام القاضي يعد محالفة للشرسعة الاسلامية

اذن يجب مراعاة قواعد الاجراءات الجوهرية الخاصة بالشريعة الاسلامية التي تشترط اساسا ان يثبت عقد الزواج والطلاق بشهادة الشهود
فالقضاة اذا اسسوا قرارهم على ان الطلاق لا يثبت الا بتصريح امام القاضي ومن هذا المنطلق اخطاوا في تطبيق الشريع التي تخول للطالب ان يثبت تصريحه بالطلاق بواسطة شهود حضروا اوسمعوا بذلك
النتيجة :
فالطلاق الذي يصدر من الزوج امام الشهود يلزم القاضي على الموافقة على صحته والسلام










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزائري, الطلاق, القضاء, اثبات, كيفية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc