في حُكم تطهيرِ المرأةِ مَحْرَمَها العاجِزَ وتنظيفِهِ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

في حُكم تطهيرِ المرأةِ مَحْرَمَها العاجِزَ وتنظيفِهِ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-09-25, 00:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










B11 في حُكم تطهيرِ المرأةِ مَحْرَمَها العاجِزَ وتنظيفِهِ

بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجمعة 8 صفر 1442 هـ الموافق لـ 25 سبتمبر 2020 م


في حُكم تطهيرِ المرأةِ مَحْرَمَها العاجِزَ وتنظيفِهِ
السُّـــــؤَال :
عمُّ أمِّي شيخٌ كبيرٌ عاجزٌ لا يقدر على فعلِ شيءٍ بما في ذلك شؤون طهارَتِه وتنظيفِه، وأمِّي ـ في الغالب ـ هي مَنْ تُباشِرُ تنظيفَه وتغسيلَه على نحوِ ما تفعل المرأةُ بالصبيِّ، وذلك لغياب الرِّجال في العمل عند الحاجة إلى تنظيفه غالبًا؛ فهل يصحُّ منها تطهيرُه؟ وكذلك هل يصحُّ منها صيامُها إذا صامَتْ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجَـــــوَاب :
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصل المقرَّرُ أنه يُمنَع على المكلَّفِ النظرُ إلى عورةِ غيرِه ومَسُّها ولَمْسُها، سواءٌ كان مِنَ الأجانب أو مِنَ المحارم؛ لقوله تعالى: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡ‌ۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣٠ ـ ٣١] الآية، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «اصْرِفْ بَصَرَكَ»(١) الحديث؛ كما أنَّ الأصل أَنْ يقوم المريضُ أو العاجزُ بِغَسْل الأذى وإزالةِ النَّجاسة عن نفسِه بنفسِه، فإِنْ لم يَقدِرْ فزوجتُه تتولَّى تغسيلَه لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»(٢)، فإِنْ كانت زوجتُه غيرَ قادرةٍ أو لم تكن له زوجةٌ فإنه يتولَّى تغسيلَه أبناؤه أو غيرُهم مِنَ الذكور، وهُم أَوْلى مِنَ الإناث، لأنَّ الرَّجل مع الرَّجل أسلمُ مِنْ قيامِ المرأة بهذا العملِ للرجل ولو كانت مَحْرَمًا له، والمرادُ بالمحارم: مَنْ يَحْرُمُ عليه نكاحُها مُؤبَّدًا بنَسَبٍ أو رضاعٍ أو مُصاهَرةٍ.
فإِنْ لم يُوجَدْ مَنْ يقوم بهذا العملِ مِنْ ذَوِيه أو غيرِهم مِنَ الرجال تطوُّعًا فيَلزَمُه تأجيرُ رجلٍ أو ممرِّضٍ يقوم عليه بالمال؛ فإِنْ تعذَّر ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ فلا حَرَجَ على ابنته أو إحدى محارمِه أَنْ تتولَّى تغسيلَه وتنظيفه للحاجة التي تُنزَّلُ منزلةَ الضرورة؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦].
هذا، وتقديمُ الرجال على مَحارِمِه مِنَ النساء في مباشرةِ تغسيل الرَّجل العاجز أو المريض مِنَ الأذى والنجاسة إنما هو مِنْ باب الحيطة في الدِّين، والسلامةِ مِنَ الغواية، والمحافظةِ على شرعِ الله وحدوده؛ وليس مِنْ بابِ سُوء الظنِّ والرِّيبة لانتفائهما مع المحارم غالبًا، و«الغَالِبُ يَقُومُ مَقَامَ الكُلِّ».
علمًا أنَّ الذي يُباشِرُ تغسيلَ المريضِ أو العاجزِ في مَحَلِّ عَوْرَتِه ينبغي عليه أَنْ يستر عورتَه أو يَغُضَّ هو بصرَه ـ على الأقلِّ ـ عمَّا لا تدعو الحاجةُ إلى النظر إليه، فإِنْ شقَّ عليه اجتنابُ النظرِ أو احتاج إليه فلا يجوز له أَنْ يغسل مَذاكِيرَه مُباشَرةًُ بدونِ حائلٍ على نحوِ ما تغسل المرأةُ صَبِيَّها؛ وذلك لِظهور الفارق بينهما؛ فينبغي أَنْ لا يَمَسَّ العورةَ مُباشَرةً، بل عليه أَنْ يُزيلَ الأذى بواسطةِ خِرْقةٍ أو منديلٍ مِنْ ورقٍ أو نحوِه ممَّا يُستعمَلُ ـ غالبًا ـ لهذا الغرض.
وهذه المرأة مأجورةٌ على خدمةِ عَمِّها وقيامِها بشؤونه ضرورةً؛ لعدم وجودِ مَنْ يقوم بهذا العملِ مِنَ الرجال، ولا تأثيرَ لِفعلِها على صحَّةِ صيامها إذ ليس هو مِنْ مُبطِلاتِه.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٣ صفر ١٤٤١ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩م
(١) أخرجه بهذا اللفظِ أبو داود في «النكاح» بابُ ما يُؤمَرُ به مِنْ غضِّ البصر (٢١٤٨) مِنْ حديثِ جرير بنِ عبد الله البَجَليِّ رضي الله عنه. وهو في مسلمٍ في «الآداب» (٢١٥٩) عنه رضي الله عنه قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي».
(٢) أخرجه أبو داود في «الحمَّام» بابُ ما جاء في التعرِّي (٤٠١٧)، والترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في حفظ العورة (٢٧٦٩)، وابنُ ماجه في «النكاح» باب التستُّر عند الجماع (١٩٢٠)، مِنْ حديثِ بَهْز بنِ حكيمٍ عن أبيه عن جدِّه معاويةَ بنِ حَيْدةَ رضي الله عنهما. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٠٣).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ مُحمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ


حُكم النظر إلى عورة كبير السن من أجل تنظِيفِهِ
السُّـــــؤَال :
أبي رجل كبير في السن وهو لا يستطيع السيطرة على نفسه وبطبيعة الحال هو يحتاج إلى التنظيف ويكون منا ذلك وأحيانًا نضطر للكشف عنه فكيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرًا.
الجَـــــوَاب :
إذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب؛ لأن الزوجة لها النظر إلى عورته، فإذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب أن تقوم بحاجته إذا كان مضطرًا لذلك لا يستطيع أن يخدم نفسه، فإن لم يتيسر ذلك فينبغي أن يخدمه رجل في هذا الأمر خادم يتولى هذه الأمور التي يحتاجها ولا يباشر العورة، بل يزيل الأذى بواسطة منديل أو خرق يزيل بها الأذى ولا يمس العورة، فإن لم يتيسر ذلك خدمه إحدى بناته أو إحدى أخواته إذا تيسر ذلك مع الاجتهاد والحذر مما لا يجوز، كمس العورة، بل تمس ذلك بخرقة ونحوها لإزالة الأذى إذا كان لا يستطيع أن يزيل الأذى لمرضه أو عجزه أو كبر سنه، (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، ومن تولى ذلك فهو مأجور في خدمته سواءً كانت الخادمة بنتًا أو أختًا أو زوجة، فهي على خير عظيم، ولكن لا يتولاه غير الزوجة إذا وجدت الزوجة، للاستغناء بها.
فإذا لم توجد الزوجة وتيسر خادم يتولى ذلك ولو بالأجرة إذا كان يستطيع ذلك فهو أولى من تولي النساء لهذا الأمر، فإن لم يتيسر تولاه من أراد احتساب الأجر من بنت أو أخت...أو غير ذلك.
مع الحذر من الخلوة إن كانت الخادمة ليست محرمًا له أجنبية ويكون ما فيه خلوة بل يكون عندها شخص ثالث من أخت أو بنت أو أم...أو نحو ذلك، حتى لا تكون الخلوة، لقول النبي ﷺ: (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) عليه الصلاة والسلام. نعم.


المُقدم: الأم نصحت ابنتها بعد تنظيف أبيها وتقول: اطلبي من أبيك السماح؟
الشيخ: الواجب مثلما تقدم الزوجة هي تولى هذا الأمر إذا استطاعت، فإن كانت المرأة لا تستطيع لكونها عاجزة أيضًا أو ليس له عنده زوجة بالكلية فإنه يتولى ذلك خادم؛ لأن الرجل مع الرجل أسلم من وجود المرأة مع الرجل، وإن كانت محرمًا له، فإذا تيسر خادم يتولى خدمته وتنظيفه مما يخرج منه فهذا أولى إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر خدمته امرأة من محارمه سواءً كانت بنتًا أو أختًا أو غير ذلك مع الحرص على غض البصر عن بعض الأشياء ومع الحرص على أن يكون بينها وبين العورة خرقة أو منديل تزيل به الأذى. نعم.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز-رحمه الله-









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-10-16, 21:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الأيمان
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا حبيبتي طهركم المولى !










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc