الأثر الرجعي.. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة > قسم المشرفين التربويين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأثر الرجعي..

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2022-01-29, 20:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abouhaithm
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 الأثر الرجعي..

في اطار ما قيل و يقال حول المرسوم 14 266.
المادة 02 من المرسوم الرئاسي 14 266 المؤرخ في 28/09/2014 المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي 07 304 المؤرخ في 29/09/2007 المتعلق بالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم، تنص على ما يلي: "لا يترتب على أحكام هذا المرسوم أي أثر رجعي".
رد السيد الوزير على السؤال الشفاهي الذي قدمه النائب البرلماني عبد الكريم بوخاري في جزئية منه حول امكانية تطبيقه بأثر رجعي من تاريخ صدوره.
قال: " أما بخصوص ما تفضلتم به سيدي النائب حول امكانية الاستفادة من المرسوم بأثر رجعي من تاريخ صدوره فهذا غير ممكن و ذلك عملا بم ورد في المادة اثنين من ذات المرسوم التي تنص صراحة على أنه لا يترتب على أحكام هذا المرسوم أي أثر رجعي".
الملاحِظ لرد السيد الوزير بهذا الخصوص و تركيزا على الالتزام بتنفيذ تلك المادة من ذات المرسوم "المعطل"..
يرى حقيقة أن المادة 2 منه تنص على أنه لا يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم أي أثر الرجعي.. المادة واضحة الدلالة، غير أن الرجعية تعني سريان النص القانوني على واقعة حدثت قبل صدوره.. و المادة تنفي ذلك تماما مم يعني أن المرسوم لا يتحمل تبعة أعباء غيره من نصوص القوانين السابقة فيم يخص ما قبل 2014 سنة صدوره، و أنه ساري المفعول على ما بعد ذلك من وقائع قانونية...
فــ"الأثر الرجعي" الذي يُطالب به هو ما تسبب فيه المرسوم ذاته و الناتج عن عدم تطبيقه.. و الذي لا يتحمله الموظف أيا كان منصبه، فالتأخر في التطبيق يلزم الجهات المعنية حكومة كانت أو الوصاية أن تتحمل تبعات ذلك.
أخيرا.. و في الأصل لا يمكن أن يُسمى هذا أثرا رجعيا بقدر ما هو مكتسب "مهضوم" في ظل المرسوم "المعطل"... سيدي الوزير.









 


رد مع اقتباس
قديم 2022-02-17, 11:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
bermareme
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نشكرك على ماتقدمت به لشرح المادة 2 لكن المرسوم معطل ويجب على الحكومة تقديم التعويض لان الموظف في هاته الحالة هو لايتحمل تأخير الوزارة عن عملها في حينه
فالمادة واضحة وهي ان الحكومة لاتتحمل الأثر الرجعي قبل 2014 ...لكن بعد2014 المادة لم تذكره صراحة فهي ذكرت ماقبل وليس مابعد
فالخطاتتحمله الحكومة والوزارة










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc