مقتطفات من قانون تنظيم مهنة المحاماة/القانون 07-13 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الكفاءة المهنية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مقتطفات من قانون تنظيم مهنة المحاماة/القانون 07-13

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-11-01, 13:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
DALOU26
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية DALOU26
 

 

 
الأوسمة
المواضيع المميزة 2014 مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










Hourse مقتطفات من قانون تنظيم مهنة المحاماة/القانون 07-13

التربص
المادة 36: باستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل وحاملو شهادة دكتوراه أودكتوراه دولة في القانون، يتابع حاملو شهادة الكفاءة المهنة المحاماة والمعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتين (2) يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة، مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه.
ويسجلون في قائمة التربص عند تاريخ أداء اليمين ويحملون صفة محامي متربص.
المادة 37: يتولى نقيب منظمة المحامين أو مندوبه عند الاقتضاء، توزيع المتربصين على مديري التربص من بين المحامين الذين لهم أقدمية عشرة (10) سنوات على الأقل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة ويبلغ وزير العدل، حافظ الأختام بذلك.
يمارس المحامي المتربص لدى مكتب مدير التربص الذي يقوم بتوجيهه في سائر أعماله المهنية ويجتهد في تكوينه لممارسة المهنة ويخبر نقيب المحامين بنشاط المتربص ولا يمكنه رفض المهمة المسندة له دون عذر مقبول.
يجب على مدير التربص القيام بالواجبات التي تقتضيها أخلاقيات وتقاليد المهنة تجاه المتربص.
يتقاضى المحامي المتربص طيلة فترة التربص تعويضا يحدد مقداره وكيفيات دفعه في النظام الداخلي للمهنة.
المادة 38: يتضمن التربص لاسيما
- المواظبة على حضور تمارين التربص المنظمة وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمهنة،
- المشاركة في أعمال ندوات التربص التي تنظم تحت رئاسة النقيب أو مندوبه،
- الحضور في جلسات الجهات القضائية لاكتساب قواعد ممارسة المهنة.
المادة 39: يكون حضور المتربصين في الأعمال والتمارين التي تجرى بندوات التربص إجباريا.
إن الغيابات المتكررة بدون عذر مقبول يمكن أن تؤدي إلى تمديد فترة التربص أو رفض تسليم شهادة نهاية التربص المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.
المادة 40: يجوز للمحامي المتربص:
- التكفل بسائر القضايا التي يكلفه بها مدير التربص باسمه و تحت رقابته،
- أن يرافع ابتداء من السنة الثانية من التربص أمام المحاكم التابعة للنظام القضائي العادي في الدعاوى التي يكلفه بها مدير التربص تحت رقابة و مسؤولية هذا الأخير.
غير أنه لا يجوز له:
- فتح مكتب باسمه الخاص خلال فترة التربص،
- المشاركة في الانتخابات المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون.
المادة 41: يجوز لمجلس المنظمة تمديد مدة التربص لفترة لا تتجاوز سنة (1) إذا تبين له أن المحامي المتربص لم يلتزم بالواجبات المحددة في المادة 38 أعلاه و ما يليها.
وفي جميع الحالات يسلم أو يرفض تسليم شهادة نهاية التربص عند انتهاء هذا التمديد.
لا يتم رفض تسليم الشهادة أو تمديد التربص إلا بقرار مسبب صادر عن مجلس المنظمة بعد سماع المحامي المتربص أو بعد استدعائه قانونا.
لا يمكن المحامي المتربص الطعن أمام الجهة القضائية المختصة إلا في قرار رفض تسليم الشهادة.
لا يمكن المحامي المتربص الذي تم رفض منحه شهادة نهاية التربص أن يطلب تسجيله من جديد إلا مرة واحدة فقط.









 

الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 10310959_294259437436832_5076653374555544671_n.jpg‏ (19.3 كيلوبايت, المشاهدات 22)

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
07-13, مهنة, مقتطفات, المحاماة/القانون, تنظيم, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc