عاجل سؤال في المدخل عاااااااااااااجل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل سؤال في المدخل عاااااااااااااجل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-27, 20:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zedjiga
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي عاجل سؤال في المدخل عاااااااااااااجل

اريد كل معلومة عن مراحل سن التشريع غدا الامتحانات بلييييييييييييييز









 


قديم 2012-01-28, 10:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التشريع مصدر أصلي للقانون

 مضمون التشريع :
يطلق مصطلح التشريع على معنيين :
1) فعل الدولة : أى قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع القواعد العامة الملزمة و المنظمة للسلوك .
2) نتاج فعل الدولة : أى القاعدة القانونية ذاتها التي تصدر عن السلطة المختصة.


 مسميات التشريع :
1- التشريع العادي : و يقصد به كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد عامة تنظم العلاقات العادية بين الأفراد في المجتمع ، و ذلك تمييزا ً له عن التشريع الأساسي الذي ينظم البينة الأساسية للمجتمع
( نظام الحكم في الدولة ، السلطات العامة فيها ، الحقوق و الحريات )،
و تمييزا ً له أيضا ً عن التشريع الفرعي ( اللوائح ) .

2- القانون : و هذه التسمية من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء ، فالقانون يشمل التشريع و يشمل كذلك مبادئ الشريعة الإسلامية و قواعد العرف .

 صدور التشريع :
لا تكتسب القاعدة العامة الملزمة وصف التشريع إلا باستيفاء شرطين :
1- صدور التشريع عن السلطة المختصة :
* والسلطة المختصة بوضع التشريع تختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة النظام السياسي فيها ، و يبين الدستور في كل دولة من هي السلطة المختصة بوضع التشريع ، و تسمى السلطة التشريعية .

* و لكل نوع من أنواع التشريع سلطة مختصة بوضعه : فالتشريع
الأساسي يصدر عن السلطة التأسيسة في الدولة ، و التشريع الفرعي يصدر عن السلطة التنفيذية ، و يصدر التشريع العادي عن السلطة التشريعية . و ينصرف مصطلح السلطة التشريعية في معناه الأساسي إلى السلطة التي تختص بإصدار التشريع العادي تحديدا ً ، و هي مؤسسة مستقلة نسبيا ً يديرها نواب منتخبون أو معينون يباشرون مهمة وضع التشريع .

2- صدور التشريع في شكل مكتوب :
* و هذا هو المعيار المميز بين قواعد التشريع و قواعد العرف .
* و يقصد بصدور التشريع : 1- تدوين التشريع في وثيقة رسمية .
2- صياغة التشريع بشكل فني يضمن دقة
ألفاظه و وضوح معانيه .
التشريع و التقنين: التقنين هو مجموعة متجانسة من التشريعات تعد بشكل منهجي من قبل السلطة العامة في فرع معين من فروع القانون ، و في صورة مرتبة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة ، مثل : تقنين المعاملات المدنية ، و تقنين العقوبات ، و تقنين الإجراءات المدنية.

 أهمية التشريع :
1- سهولة وضعه و تعديله مما يجعله يستجيب لتطور العلاقات
الاجتماعية.
2- وضوح معانيه لصدور مضمونه في شكل نصوص مكتوبة بسهل الرجوع إليها عند الحاجة .
3- يعد أداة لتطير المجتمع . باقتباس التشريعات المفيدة من المجتمعات الأخرى .

 أنواع التشريع من حيث مراتبه ( مبدأ تدرج التشريع ) :
1- التشريع الأساسي ، و هو الأعلى مرتبة و يتمثل في الدستور و القوانين الأساسية .
2- التشريع العادي ، و هو في المرتبة الثانية و يشمل جميع أنواع القوانين العادية التي تصدر عن السلطة التشريعية .
3- التشريع الفرعي و يأتي في المرتبة الثالثة و يشمل اللوائح التنفيذية و التنظيمية و الضبطية التي تصدر عن الهيئات الإدارية في الدولة .
*مقتضى مبدأ تدرج التشريع ، ضمان انسجام التشريع في مستوياته المختلفة و بما يكفل احترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى ، و عند حدوث إخلال بذلك يطبق التشريع الأعلى و يهدر التشريع الأدنى المخالف .

 إقرار التشريع :
* معناه : سن التشريع و المصادقة عليه ثم إصداره من قبل السلطات المختصة بذلك .
* مراحله : -
1- مرحلة سن التشريع من قبل السلطة التشريعية :
 ماهية سن التشريع : هو قيام السلطة المختصة بوضع القانون عن طريق صياغة قواعده بشكل يضمن دقة و وضوح معانيه ، وفقا ً للإجراءات المقررة .

 السلطة المختصة بسن التشريع :

هذه السلطة تختلف باختلاف النظام السياسي في الدولة و بمدى التقيد بمبدأ التدرج التشريعي :
* فحيث يسود مبدأ الفصل بين السلطات : يتولي سن التشريع السلطة التشريعية ، بينما اذا ساد مبدأ دمج السلطات تتوزع مهمة سن التشريع بين أكثر من سلطة في الدولة .

*و عند التقيد بمبدأ التدرج التشريعي : يتولي سن التشريع الأساسي السلطة التأسيسية ، بينما يتولي سن التشريع العادى السلطة التشريعية، و تتولي السلطة التنفيذية سن التشريع الفرعي . أما اذا لم يلتزم النظام السياسي في الدولة بمبدأ التدرج التشريعي فيعتبر التشريع بأنواعه الثلاثة من درجة واحدة و يمكن أن تختص السلطة الواحدة بسن أكثر من نوع من أنواع التشريع .

# السلطة التشريعية تتولي سن التشريع العادي :
وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ، تتولي السلطة التشريعية مهمة سن التشريع العادي . و تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد أو من مجلسين من نواب منتخبين أو معينين .

# مراحل سن التشريع العادي :
(1) مرحلة المبادرة بالقانون : و تبدأ بوضع مسودة القانون ( و هي الصيغة الأولي لنصوص القانون مرفقة بمذكرة ايضاحية تبرز الأسباب التي دعت اليه و الأهداف التي يرمي اليها و الفروض و الأحكام التي يتضمنها ) .
ثم ترفع المسودة و المذكرة الي أمانة السلطة التشريعية التي تباشر دراسة مشروع القانون .
و تتقرر مهمة المبادرة بالقانون لجهتين : 1ـ السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ( مشروعات القوانين )،
2ـ السلطة التشريعية ممثلة في نصاب معين من أعضائها ( مقترح بقانون ) .

(2) مرحلة الفحص و الدراسة :
يحال المشروع بقانون أو المقترح بقانون الي اللجان المختصة لدراسته و اجراء التعديلات اللازمة عليه ، و اعداد تقرير مفصل بعملها .

(3) مرحلة التصويت و المصادقة :
يعرض المشروع أو المقترح بقانون مرفقا بتقرير
اللجنة علي السلطة التشريعية لمناقشة تقرير اللجنة ، ثم
يجري التصويت علي المشروع أو المقترح أما بإقراره
أو رفضه ، و يعتبر مشروع القانون الذي حاز أغلبية
الأصوات قانونا .










قديم 2012-01-28, 14:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zedjiga
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااا










قديم 2012-01-28, 17:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
قاصِرَةُ الطّرْف
مشرف قسم التجويد
 
الصورة الرمزية قاصِرَةُ الطّرْف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سأشرح لك اختي التشريع عنده انواع

و كل نوع له طريقته و مراحله الخاصة

فبالنسبة للتشريع الأساسي و الذي هو نفسه الدستور

له طرق ديمقراطية و طرق غير ديمقراطية

فبالنسبة للطرق الغير ديمقراطية

إما أن يكون منحة من الحاكم للمحكومين أو أنه يكون عقد
بين الحاكم و المحكومين
أما التشريع العادي و العضوي
فإن مراحل وضعه تختلف عن التشريع الأساسي

فهو يمر بخمس مراحل

1- المبادرة مشروع : إدا كان من السلطة التنفيذية و تم عرضه

على السلطة التشريعية فيسمى مشروع قانون أمأ إذا كان من النواب
فإنه يسمى إقتراح قانون

2- مرحلة الفحص : و هنا تقوم لجنه تابعة للمجلس الشعبي الوطني فحص المشروع ثم إٍرفاقه بتقرير ....

3- مرحلة المناقشة و التصويت : يتم على مستوى الغرفتين

4- عدم إعتراض رئيس الجمهورية أو قبول الغرفة الأولى

5- مرحلة التصدير و النشر

أما التشريع الفرعي يكفي وضعه من طرف السلطة التنفيذية فيكون ملزما بطبعه
أرجو اني وفقت في الشرح بطريقة مبسطة و مفهومة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المجيء, سؤال, عاااااااااااااجل, عاجل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc