نشرت مصالح الدرك الوطني عبر حساب “طريقي” على الفيسبوك نوعية المخالفات المصنفة من الدرجة الرابعة والغرامة الجزافية التي تترتب عنها.
وصدر بتاريخ 25 جانفي الجاري منشور وزاري مشترك رقم 01 والمؤرخ في 20 جانفي 2022 المتعلق بإلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من الفاتح فيفري، والإكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
ووفق مصالح الدرك الوطني أنه وطبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 4 درجات.
وحسب مراسلات تلقت المصالح الأمنية تضمنت قائمة المخالفات المرورية وقيمة الغرامة المناسبة والتي من المقرر تطبيقها بداية من هذا الثلاثاء.
وجاءت المخالفات المرورية من الدرجة الرابعة وقيمة الغرامة المناسبة كمايلي:
وسيتم تحرير غرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دينار لهذه المخالفات.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة باتجاه الـمرور الـمفروض.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتقاطع الطرقات وأولوية الـمرور.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالتقاطع والتجاوز.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بإشارات الأمر بالتوقف التام.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالـمناورات الـممنوعة على الطرق السيارة و الطرق السريعة.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بسير مركبة بدون إنارة أوإشارة أووقوفها في وسط الطريق ليلا أوانتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بمنع الـمرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للـمرور، بالنسبة لـمركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من 09 مقاعد، أو لـمركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة 7 أمتار، أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق 3.5 طنا.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بمنع الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أوسير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بعبور بعض مقاطع الطرق الـممنوعة للسير أو بعض الجسور ذات الحمولة الـمحدودة.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بمكابح الـمركبات ذات محرك، وربط الـمقطورات ونصف الـمقطورات.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالحمولة القصوى لكل محور.
وحددتغرامة بـ 5000 دج لكل 200 كلغ من الحمولة الزائدة في كل محور.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتركيب تسجيل السرعة بالـميقت وخصوصياته وتشغيله و إستعماله الـملائم وصيانته.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالتغيير الهام في الإتجاه دون تأكد السائق من أن الـمناورة لا تشكل خطرا على الـمستعملين الآخرين ودون تنبيههم برغبته في تغيير الإتجاه.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بوزن الـمركبات، ذات محرك غير الـمطابقة للـمعايير الـمقبولة.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بزيادة السرعة من طرف سائق مركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة باجتياز الخط الـمتواصل.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتشغيل الأجـهزة السمعية البصرية في مقدمة الـمركبة أثناء السياقة.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالـمكوث على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار و الطريق السريع.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بحـجم الـمركبات و تركيب أجـهزة إنارة و إشارة الـمركبات.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالاستمرار في قيادة مركبة دون إجراء الفحص الطبي الدوري.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتعليم سياقة الـمركبات ذات محرك بمقابل أو بدون مقابل.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بعدم إحترام مدة السياقة، و مدة الراحة من قبل سائقي مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإحمالي الـمرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر الـمرخص به 3500 كلغ و مركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من 9 مقاعد بما في ذلك مقعد السائق.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بحالات الإلزام أو الـمنع الخاصة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالإستعمال اليدوي للهاتف الـمحمول، أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتجاوز حدود السرعة الـمنصوص عليها بالنسبة لصنف السائقين الحائزين رخصة السياقة في الفترة الإختبارية.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بأولوية مرور الراجلين على مستوى الـممرات الـمحمية.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالـمسافة القانونية بين الـمركبات أثناء سيرها.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بالضرر أو الخطر الـملحق بالغير، أو بالـمسلك العمومي و بتجـهيزاته أو بملحقاته.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتصاعد الدخان والغازات السامة وإصدار الضجيج عند تجاوز الـمستويات الـمحددة.
مـخالفة الأحكام الـمتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية الـمرخص بها بنسبة تفوق 20% و تقل عن 30 % والتي قامت التجـهيزات الـمعتمدة بـمعاينتها للـمركبات ذات محرك، بمقطورة أودون مقطورة، أونصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف الـمركبات.
الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع القدرة على السياقة لمدة 10أيام، ابتداءً من تاريخ تحرير المخالفة.
ارجاع رخصة السياقة فوراً بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى المقدر بـ : 5000 دج في أجل لا يتجاوز 45 يومًا.
بعد انقضاء أجل 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية،يتم ارسال محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة، على أن يقوم وكيل الجمهورية برفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى المقدر بـ 7000دينار.
وللإشارة العمل بمبلغ الغرامات الجزافية المفروضة على مرتكبي المخالفات المرورية يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ الفاتح من فيفري 2022.
واوضحت ذات المصالح في ذات المنشور انه وفي حال إستمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام ابتداءا من تاريخ إخطاره بالمخالفة دون استرجاع رخصة سياقته بعد دفع الغرامة الجزافية، فإنه تطبق عليه أحكام المادة 81 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم.
ووفق ذات المنشور فإن عقوبتها تتمثل في الحبس من 06 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 50.000 دج .
وصدر بتاريخ 25 جانفي الجاري منشور وزاري مشترك رقم 01 والمؤرخ في 20 جانفي 2022 المتعلق بإلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من الفاتح فيفري، والإكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.