أخطاء في مفهوم الزواج - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع

أرشيف منتديات الاسرة و المجتمع هنا توضع المواضيع القديمة والمفيدة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أخطاء في مفهوم الزواج

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-10-15, 17:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ريـاض
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي أخطاء في مفهوم الزواج

أخطاء في مفهوم الزواج

مقدمة :


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن للزواج في الإسلام مكانةً عليا، وبركاتٍ متنوعةً، وأسراراً بديعة، وحكماً متعددة.
وكثير من الناس لا تخطر بباله تلك المعاني، ولا يعنيه شيء من أمر تلك الرابطة العظيمة.
ولهذا فقد الزواج أهميته عندهم، وقلَّت عوائده وفوائده المَرْجُوَّة لديهم.
والحديث في هذه الرسالة سيكون حول بعض مظاهر التقصير والخطأ في مفهوم الزواج.
وسيتناول_ على وجه الخصوص_ ما يكون من تلك المظاهر قبل الزواج، وذلك كالإعراض عن الزواج، وتأخيره بلا مسوغ، وقلة استشعار حكمه وأسراره.
كما سيتناول الحديثُ بعضَ ما يقع من أخطاء في الخطبة، مع تعريجٍ على المغالاة في المهور، والإسراف في الولائم، وتقصير أهالي الزوجين في إحسان التعامل مع الأزواج والزوجات، إلى غير ذلك مما سيرد ذكره في ثنايا هذه الرسالة.
أما الحياة الزوجية، وما يقع فيها من مشكلات، وأخطاء، وتقصير من الزوجين_ فسيكون في الرسائل الأخرى_ إن شاء الله_ تعالى_.
فإلى تلك الأخطاء وعلاجها، والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الزلفي 29/8/1418هـ




1_ الإعراض عن الزواج:
الزواج مشروع في دين الإسلام، وأقل درجات المشروعية الإباحة.
بل إن المتأمل في أدلة الشرع يجدها لا تدل على الإباحة فحسب، بل تدل على الاستحباب أو الوجوب.
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن النكاح فرض عين يأثم تاركه مع القدرة عليه، قال بذلك أهل الظاهر( ).
والذي نص عليه ابن حزم أنه واجب على الرجال دون النساء( ).
ونقل الكاساني عن بعض الحنفية أنه فرض كفاية كالجهاد وصلاة الجنازة، ونقل عن آخرين أنه واجب.
والقائلون بالوجوب من الحنفية منهم من عَدَّه واجباً كفائياً كرد السلام، ومنهم من جعله واجباً عينياً عملاً لا اعتقاداً على طريق التعيين كصدقة الفطر، والأضحية( ).
والقول بوجوبه رواية عن أحمد، وهو قول بعض الحنابلة( ).
وذهب بعض شافعية العراق إلى القول بأنه فرض كفاية يقاتل أهل البلد الذين يمتنعون منه( ).
وقد استدل القائلون بالفرضية، أو الوجوب العيني أو الكفائي بالنصوص الآمرة بالنكاح كقوله_تعالى_:[فانكحوا ما طاب لكم من النساء](النساء:3).
وقوله: [وأنكحوا الأيامى منكم](النور:32).
وقوله"=يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء+( ).
فالأمر عندهم للوجوب، ولم يأتِ صارف يصرفه عن الوجوب، وقد تأكد الوجوب من إخبار الرسول"أن النكاح من سنته، ومن إنكاره_ عليه الصلاة والسلام_ على من ترك النكاح وعزم على التبتل( ).
وذهب جمهور أهل ا لعلم إلى استحباب النكاح للتائق إليه الذي لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا؛ فإن كان توقانه شديداً بحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا وجب عليه الزواج متى قدر على تكاليفه( ).
هذه نبذة يسيرة من أقوال أهل العم في الزواج، ومع ذلك فإن هناك نفوساً لم تسلم فطرتها، أو عميت عن حكمة خالقها؛ حيث أعرضت عن الزواج دونما مسوغ.
ولقد أصبح انحراف الشباب عن الزواج في كثير من بلدان الإسلام في ازدياد، مما ينذر سوء المنقلب، وما بعد هذا المنقلب إلا الانقراض، والقضاء على روح العفاف؛ فغير مقبول أن نقف أمام هذا الخطر الداهم صامتين، وحقيق علينا أن نبحث عن العلل التي أصبحت بها قلة الزواج ظاهرة ظهور المرئي بالعين الباصرة، وعلينا بعد البحث عن هذه العلل أن ننظر في طريق معالجتها؛ لعلنا نقطعها من منبتها، وننقذ فتياننا وفتياتنا، ونحفظ أمتنا، ونطهر أوطاننا من خبائث لا تظهر إلا من الإعراض عن الزواج.
وإذا بحثنا عما يصح أن يكون سبباً لهذه الأزمة الاجتماعية وجدناه يرجع إلى علل مختلفة منها )
أ_ الجهل بأضرار الإعراض عن الزواج: سواء على مستوى الأمة أو الأفراد؛ فالإعراض عن الزواج يضعف الأمة، ويهددها بالقضاء والانقراض، ويُمكِّن لأعدائها من السيطرة عليها.
والإعراض كذلك ينتج فوضى خلقية مدمرة؛ لأن الزواج تصريف للغريزة في حدود الشريعة، والإعراض قد ينتهي بصاحبه إلى الزنا، والزنا من الموبقات التي تهلك الأمة، وتقضي على مقوماتها، وبسببه تضيع الأنساب، وتتزلزل القيم.
والإعراض عن الزواج يجعل صاحبه يعيش ممزقاً مشتتاً، محروماً من نعمة الولد.
وبالزواج يلتئم الشعث، وتسكن النفس، ويطمئن القلب، ويحصل الولد، ويعمر البيت، وتتم به نعمة الله على الزوجين.
والإعراض عن الزواج حرمان من الأجر؛ ذلك أن الزواج سنة جليلة من سنن المرسلين، وبصلاح النية وحسن المقصد من النكاح يضاعف الأجر للناكح الذي يريد العفاف والإعفاف، ويطلب الذرية الصالحة.
والإعراض سبب لذلة الشخص، وكونه يعيش معدوداً من سِقْط المتاع، كأنه همل مضاع أو لَقَىً مزدرى.
ب_ تبرج الفتيات: فمن الفتيات من تبرجت تَبَرُّجَ مَنْ استولى عليهن الهوى، ونضب من وجوهن ماء الحياء.
وهذا المظهر الذي ظهر به بعض الفتيات قد جعل بعض الشباب يحجم عن الزواج؛ مخافة أن ينساق إلى قرينة تستخف بجانب الصيانة كما تستخف به هؤلاء السافرات المتهتكات.
وليس هذا الخوف بحق؛ فإن البيوت المحتفظة بالحشمة، الآخذة بأدب الصيانة غير قليلة، يهتدي إليها كل من يبتغي الحياة الطاهرة، ولا سيما فتى لا يعنيه من الفتاة إلا أن يرتاح قلبه إذا نظر إليها، ويأمن على عرضه إذا غاب عنها.
وإذا أردنا معالجة هذا التبرج الذي أوجس من الشباب خيفة_ فإن تبعة ذلك تعود إلى أولياء هؤلاء المتبرجات؛ إذ لم يأخذوا في تربيتهن بالحزم، ولا في الرقابة عليهن باليقظة؛ فمن طرق مكافحة الإعراض عن الزواج مقاومة هذا السفور القاضي على كرامة فتياتنا، وإرشادهن إلى أن الصيانة خير من الابتذال، والحياء أجمل من الصفاقة، وأي صفاقة أكثر من تقلب الفتاة وجهها في وجوه الرجال؟.
جـ _ رقة الدين، وضعف العقيدة:فإن الإيمان بما يناله الفاسق من الخزي والشقاء يُقِرُّ النفس على العفاف، ويقطع تطلعها إلى ما ليس بحلال، فلا يبقى له إلا الاستمتاع بالزواج المباح.
أما رقيق الدين مزلزل العقيدة فلا يجد في نفسه حرجاً من أن يطلق لشهواته العنان، ويتقلب في بيوت الدعارة.
وذلك ما يصرف قصده عن الزواج وهو يستطيعه.
وإذا أردنا أن نعالج هذه العلة فإن أكبر جانب من تبعة ضعف العقيدة يقع على المتولين لتربية النشء؛ حيث لم يعملوا لتلقينهم العقائد الصحيحة تلقيناً يجعلها راسخة رسوخ الشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؛ فعلاج هذه العلة أن نسعى لأن يكون ناشئنا على تربية دينية صحيحة؛ فالدين هو الذي يزكي النفوس، فلا ترى القبيح حسناً، ولا الخبيث طيباً.
د_ السفر إلى البلاد التي يشيع فيها الفجور: فهذا مما يزهد الشباب في بنات جنسه، بل وفي الزواج جملة، لأنهم يرونه قيداً لحريتهم البهيمية.
هـ _ الإعلام: بقنواته الفضائية، ومسلسلاته الهابطة التي تهزأ بالقيم، وتزري بالفضيلة؛ فهي مما يزهد بالزواج، ويغري بالرذيلة، خصوصاً في نفوس لا تفهم من الزواج إلا قضاء الوطر، وإشباع الغريزة.
و_ قلة الثقة بالنفس: فبعض الناس مهزوم النفس، محطم الوجدان، لا يثق بنفسه، ولا يرى أن أحداً يثق به أو يقدره، فتراه كلما هم بالإقدام على الزواج تَثَبَّط، وتكاسل؛ خشية أن يُرَدَّ؛ فما هي إلا أن يألف الإعراض ويعتاده.
ز_ تطلع بعض الشباب إلى الاقتران بذات الثروة: وسيأتي الحديث عن ذلك_ إن شاء الله_.
ح_ الفقر وغلاء المهور: فقد يقعد بالمرء عن الزواج، وسيأتي مزيد بيان لذلك فيما بعد.
هذه بعض أسباب الإعراض عن الزواج؛ فمن يبلغ شبابنا هذه الحقائق ليعلموا أن إعراضهم عن الزواج قتل لفضيلة العفاف، وحرمان للأوطان من نسب طيب، وإطفاء لمصابيح الحياة الاجتماعية الراقية.
ولا تراهم بعد أن يعلموا هذه الحقائق_ وهم عشاق الفضيلة، والغيورون على المصالح العامة، والعاملون لحياة الأمة ورقيها_ إلا أن يطهروا نفوسهم من محاكاة الإباحيين في الإعراض عن الزواج، وهم يستطيعونه فيكونوا_ بتوفيق الله_ أياديَ بانية لا هادمة، ومُصلحة لا مُفسدة.
2_ تأخير الزواج بلا سبب:
وهذا قريب من الإعراض عن الزواج؛ إذ يشترك معه في كثير من أضراره وأسبابه.
فمن الناس من يرغب في الزواج، ولكنه يؤخره بلا مسوغ لذلك.
وهذا خطأ له أضراره المتعددة؛ فبسببه تتعطل الشواب عن الزواج إلى سن متأخرة، فيضيع على الجنسين ربيع العمر، ونسماته، وبهجته، وقُوَّته.
ويضيع على الأمة نبات ذلك الربيع، وثمره الخصب، ثم يضيع بسببه أخلاق، وأعراض، وأموال.
وإذا زادت هذه الفاشية، واستحكم هذا التقليد فإن الأمة تتلاشى في عشرات السنين( ).
ومما يترتب على تأخير الزواج من مفاسد أن الإنسان ربما أصيب بمرض عضال قد لا يستطيع معه أن يتزوج، فمن يقبل به؟ ومن يقوم على رعايته؟ خصوصاً إذا كان والداه كبيرين، أو يكونان قد فارقا الحياة وليس عنده من يقوم به.
كما أن المنية قد تفاجئ هذا الذي أخَّر الزواج، فيموت دون أن يكون له ذرية تدعو له، وتترحم عليه، وتحيي ذكره بعد موته.
فعلى من تهيأت له أسباب الزواج أن يبادر إليه؛ حتى لا تفوته ثمراته الطيبة.
3_ تأخير زواج البنات بلا مسوغ شرعي:
فمن الأولياء من يؤخر زواج موليته بلا مسوغ شرعي، فتراه يرد الخاطب الكفؤ، ويؤخر زواج موليته؛ إما لكونها وحيدته فلا يرغب في فراقها، أو لرغبته في خدمتها له، أو لأنها موظفة ويرغب في مالها، أو لأنه ينتظر خاطباً غنياً يتقدم لموليته إلى غير ذلك من الأسباب.
وهذا خطأ وتفريط وتقصير؛ فهو حرمان للفتاة من حقها في الزواج، وهو حرمان من زوج تأنس به ويأنس بها، ويحميها من عنت العنوسة، وإرهاق الوحدة ووحشتها، ويريحها من ألم الحسرة ومرارتها.
ثم أن الفتاة أرق شعوراً، وأشد غيرة؛ فكيف تكون حالها إذا هي رأت أترابها من بنات عمها أو بنات خالها أو صديقاتها وهن يحملن الأطفال، ويسعدن بالأزواج؟
إنها تحترق كمداً وغماً وحسرة؛ فتبعة التأخير يتحملها الولي؛ فالأصل أن يزوج موليته متى ما تقدم لها الخاطب الصالح.
أما تأخير الزواج، ورد الخاطب الصالح بلا مسوغ شرعي_ فشذوذ، وخروج عن الأصل الشرعي والعرفي، وهو تمكين الفتاة من الزواج( ).
وكما لا يجوز للولي إجبار موليته على الزواج فكذلك لا يجوز لها عَضْلها.
والعَضْلُ هو مَنْعُ الوليِّ موليتَّه من الزواج، وفي ذلك يقول رب العزة_ جل جلاله_: [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن] (البقرة:232).
فغذا ارتضت المرأة رجلاً وكان كفواً فليس لوليها منعها من التزويج به؛ فإنَّ منْعَها من التزويج في هذه الحالة يعد من فعل أهل الجاهلية.
وإذا عضل الولي موليته فإن الولاية تنتقل عنه إلى غيره، وقد ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أن الولاية تنتقل في حالة العضل إلى الحاكم.
وذهب أبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط أن يكون كفواً.
فإن امتنع الأولياء جميعاً عن تزويجها وعضلوها فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم قولاً واحداً( ).
في أيها الولي الناصح لموليته! خف الله، وتذكر وقوفك بين يديه، وارحم موليتك، وتذكر بانك لست بباقٍ ولا مخلد، والأنثى لا تستغني عن رجل يحوطها برعايته أباً كان، أو أخاً، أو عماً، أو خالاً.
فإذا انْتَقَلْتَ عن هذه الدنيا، ولم تكن ابنتك دخلت عش الزوجية السعيد_ فمعنى ذلك أنها ستكون عالةً على أخيها أو أحد أقاربها، وقد تبتلى بزوجة لا تخاف الله سواء كانت زوجة أخيها أو غيره ممن يعولها، فيتحول البيت إلى جحيم لا يطاق، وكم في حنايا البيوت من منكوبات كتب عليهن البقاء عوانس في بيوت آبائهن في أول الأمر، تحوطهن رعاية الأب الرؤوف، وعاطفة الأم الحنون الرؤوم، وعندما فقدن آبائهن وأمهاتن أصبحن يعشن بائسات محرومات( ).
4_ قلة الاستشعار لحِكَم الزواج:
فكثير من الناس لا يستشعر حكم الزواج وثمراته المتعددة؛ فلو سئل الواحد منهم عن الدوافع التي قادته إلى الزواج لأجاب إجابة تنم عن قلة استشعار لتلك الحكم.
فنهم من يتزوج للمتعة فحسب، ومنهم من يتزوج إرضاء لوالديه اللذين ألحَّا عليه، ومنهم من يتزوج حتى لا يقف حجر عثرة أمام إخوانه اللذين يصغرونه، ومنهم من يتزوج تحيماً للمصلحة المالية، ومنهم من يتزوج لكي يسلم من عيب الناس ولمزهم، ومنهم من يتزوج رغبة باللحاق بركب المتزوجين، ومنهم من يتزوج ليظفر بزوجة تغسل ثيابه، وتعد طعامه فحسب، ومنهم من يتزوج رغبة في حصول الولد دونما اهتمام بتربيته، إلى غير ذلك من الدوافع المبتورة.
لهذا ينبغي استشعار الحكم المترتبة على الزواج سواء من قِبَل الوالدين، أو من قبل من يريد الزواج، أو من قبل الذين يتحدثون في هذا الباب؛ فذلك أدعى للإقبال على الزواج، ومعرفة قدره، والمحافظة على عش الزوجية؛ فحِكَم الزواج كثيرة يحسن استحضارها واستشعارها، فمن تلك الحكم ما يلي )
أ_ أنه إجابة لأمر الله ورسوله": قال_ تعالى:_[وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم](النور:32).
وقال: [فانكحوا ما طاب لكم من النساء](النساء:3).
وقال النبي"=يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج+( )
ب_ حصول الأجر والثواب: قال النبي_ عليه الصلاة والسلام_: =وفي بضع أحدكم صدقة+( ).
ولقد قرر كثير من أهل العلم أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات؛ لما يشتمل عليه النكاح من المصالح الكثيرة( ).
جـ _ حصول العفاف: فإذا نظرت إلى هناك فضيلة يقال لها العفاف_ فالزواج من أعظم ما يعين على التحلي بها؛ فالزواج وسيلة ون وسائل الفضائل، وكثيراً ما تأخذ الوسائل أحكام المقاصد في نظر الشارع، وعرف الناس.
د_ بقاء النسل، والمحافظة على النوع الإنساني: فإذا نظرت إلى أن حكمة الله قد اقتضت بقاء النسل لإقامة الشرائع، وعمران الكون، وإصلاح الأرض، وان النسل الصالح لا يبقى غلا بالزواج_ رأيت كيف كان الزواج وسيلة إلى تحقيق أمور عظيمة أحب اله أن تكون، وحبب الناس للقيام عليها.
هـ _ كفاية المرأة: فإذا نظرت إلى النساء وما فطرن عليه من الضعف وقلة إطاقة الأعمال الشاقة_ شَهِدْتَ فيهن العجز عن أن يهيئن لأنفسهن مرافق الحياة، ويعشن في شيء من الراحة.
والزواج يصل ضعفهن بقوة، ويسوق إليهن جانباً كبيراً من الهناءة.
ولو قصد الرجل بالزواج كفاية المرأة ما يعنيها من مطالب الحياة_ لَقَصَدَ لِعَمل يكسبه شكوراً، وتزداد به صحيفة حياته نوراً.
و_ حصول السكن والمودة والرحمة: أوليس الزواج يكسب الرجل رفيقة تخلص له ودها، وتشمل منزله برعايتها؟
ومثل هذه الرفيقة التي تحمل حبه الطاهر، وتعمل لتدبير منزله من غير مِنَّةٍ ولا تباطؤ_ لا تتمثل إلا فيمن تربطه بها صلة الزواج.
قال_تعالى_: [ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون] (الروم:21).
ز_ حصول القرابة والمودة بين الناس: فليس الزواج يكسب صلة مقصورة على الزوجين فحسب، بل تمتد هذه الصلة من الزوجين لأسرتيهما، فتكون حلقة واسعة في سلسلة اتحاد الأمة.
وللصلات الخاصة كالقرابة والصهر أثر في التناصر كبير.
ح_ حصول نعمة الولد: فالزواج يكسب الزوج ولداً إن يُحْسِنْ تربيته كان له قرة عين في حياته، وذِكْراً طيباً بعد وفاته.
ومن ذا ينكر أن الولد الصالح المهذب من أجل النعم في هذه الحياة وبعد الممات؟ ففي الحياة تُشبع عاطفة الأبوة والأمومة، ويأنس الوالد لما يرى من صلاح ولده، ولما يناله من نفعه وإعانته، وبعد الممات يسعد بدعاء ولده الصالح، ويناله الأجر لما قام به من حسن التربية.
ط_ تكوين الأسر المسلمة: التي تعبد الله، وتقيم أمره_ عز وجل_.
ي_ تكثير سواد الأمة: قال النبي_ "_:=تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة+( ).
ك_ سلامة المجتمع من الانحلال الخلقي: فبالزواج يسلم المجتمع من الانحلال الخلقي الناشئ عن قلة الزواج وكثرة العزاب.
ل_ سلامة المجتمع من الأمراض الفتاكة: التي تنشأ عن هتك ستر العفاف، وعن الفوضى الخلقية( ).
م_ حصول الغنى وانتفاء الفقر: فالزواج سبب للغنى ونفي الفقر.
وهذا من لطائف النكاح وأسراره التى تخفى على كثير من الناس، وخصوصاً من يحجمون عن الزواج بحجة الفقر.
ومصداق ذلك قوله_تعالى_: [وأنكحوا الأيامى منكن والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم] (النور:32).
ومصداقه قول النبي": =ثلاثة على الله عونُهم: الناكح يريد العفاف، والمُكاتَب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله+( ).
وبالجملة فللزواج مصالح تكثر بكثرته، وتقل بقلته، وتفقده بفقده، وقد عَرَفْت قيمة هذه المصالح ومكانتها في إعلاء الدين، وبسط أجنحة العمران؟، وتخفيف متاعب الحياة.
5_ تزويج البنات بغير الأكفياء:
فمن الأولياء من لا يقصر في المبادرة إلى تزويج موليته، ولكنه يقصر في اختيار الزوج المناسب، فتراه لا يختار لها الكفؤ الذي يُرضى دينُه وخلقه، إما قلة اهتمام بأمر موليته، وإما رغبة من التخلص من تبعتها وبقائها عنده، وغما طمعاً في المال الذي سيأتيه إذا زوَّجها من غني، وإما رغبة في الوجاهة والمنصب والسمعة إذا تقدم لها من هو كذلك، وغما رغبة في زوج ذي شهادة، أو حسن هندام، أو حسب رفيع، أو ترفع واسع، إلى غير ذلك من الاعتبارات.
أما الدين القويم، والخلق الكريم فلا يخطر بباله، ولا يدور بخياله.
ولهذا ربما زوجها بتارك للصلاة، أو بشرس الأخلاق، أو بمدمن مخدرات.
ولا ريب أن السؤال عن المنصب، والمكانة الاجتماعية، والحسب الرفيع ونحوها من الاعتبارات الأخرى، لا ريب أنها مطلوبة، ولا ترفض من حيث هي، ولا تُنَحَّى من مجال البحث والمفاضلة والاختيار؛ فلا حرج على البحث أن يسأل عن هذه الأمور أو جُلِّها.
لكن الحرج كله أن تكون وحدها هي المُحَكَّمَةَ في المفاضلة والموازنة والترجيح دون اعتبار للدين والخلق.
فلا بد من اعتبار الدين والخلق، فإذا توفر هذا الاعتبار عَمَد المرءُ إلى النظر في الاعتبارات الأخرى( ).
جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله "وذكرت له أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم _رضي الله عنهما_.
فقال رسول الله": =أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد+.
قالت فاطمة: فكرهته، ثم قال": =انكحي أسامة+.
قالت فاطمة: فنكحته، فجعل الله فيه خيراً كثيراً، واغتبطت+( ).
فالحديث واضح في أن رسول الله "ذكر من أسباب المفاضلة ناحية المال، والسلوك والمعاشرة، ولكن ذلك بعد توافر الدين.
فيا أيها الولي، ماذا تستفيد موليتك من المال والعقار، والحسب، والهندام، والمكانة الاجتماعية إذا هي حرمت السعادة والحياة الكريمة؟ وماذا تستفيد من الشهادة العلمية التي يحملها زوجها إذا كان فظَّاً غليظ القلب سيء المعاشرة؟.
وماذا يفيد الوجه الجميل، والهندام الحسن إذا كان لا يكرمها، ولا يَقْدُرُها قدرها.
وهل ينفع الفتيانَ حسنُ وجوههم
إذا كانت الأخلاق غير حسان

فلا تجعل الحسنَ الدليلَ على الفتى
فما كلُّ مصقولِ الحديد يماني


وكما قيل:
قد يدرك الشرفَ الفتى ورداؤه
خلق وبعض قميصه مرقوع

وأما أنت أيتها البنت العزيزة الكريمة فاحذري أن تقعي في حبالة التقاليد الفاسدة، أو العادات المنحرفة؛ فأنت الخاسر الأكبر في ذلك؛
فلا تُقدِّمي المال والجاه والمنصب على الدين القوي القويم، والخلق الزكي الكريم.
إن كثيراً مما يتطلع إليه الفتيات في زوج المستقبل عرضة للتغير،والتحول، والضياع، والتبدل، وعندئذ تحق على الفتاة الشقوة والخسار.
أما الدين الحق، والخلق الكريم فإنهما ثابتان ثبوت الرواسي من الجبال.
بل الغالب الأعم أنهما ينموان ويزدادان رسوخاً وقوة، هذا هو الأغلب.
أما النادر في الحالات فهو شاذ، والشاذ يؤيد القاعدة ولا يخرقها.
ولا يعني ذلك_ أيتها الفتيات_ أن العوامل الأخرى مرفوضة، لا، ليس الأمر كذلك، بل المراد للواحدة منكن أن تطلب في شريك حيلتها كل ما تريده من مرغبات.
ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد توافر الدين، والخلق الحسن( ).
قيل لأعرابي: =فلانة يخطب، قال: أمُوسر من عقل ودين؟
قالوا: نعم، قال: فزوجوه+( ).
وقال رجل للحسن: =إن لي بنيةً، وإنها تخطب؛ فمن أُزَوِّجها؟
فقال: زَوِّجها ممن يتقي الله؛ فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها+( ).
ولقد ذهب جمع من أهل العلم إلى عدم تزويج الفاسق، وعللوا لمذهبهم بتعليلات متقاربة مأخوذة من فقه الكتاب والسنة.
يقول السبكي×: =الفاسق لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن يجني على المرأة+( ).
وقال عبدالقادر بن عمر الشيباني ×: =الفاسق مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته، فلا يكون كفأً للعدل+( ).
وقال ابن قدامة: =الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية، غير مأمون على النفس والمال، مسلوب الولايات، ناقص عند الله _تعالى_ وعند خلقه، قليل الحظ في الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يكون كفأً للعفيفة، ولا مساوياً لها، لكن يكون كفأً لمثله+( ).
وقال الشوكاني: =ما لا يُرْضَى دينه لا يزوج، وذلك هو معنى الكفاءة في الدين، والمُجَاهِرُ بالفسق ليس بمرضي الدين+( ).
6_ قلة العناية باختيار الزوجة الصالحة:
فالزوجة الصالحة هي التجارة الرابحة، وحيث عَلِمْتَ مشروعية الزواج، وأنه مطلوب مُرغَّب فيه _فاعلم أنها لا تتم به السعادة، ولا يحرص الغرض المنشود إلا بنكاح ذات الدين والخلق.
فالزوجة شريكة الحياة، وهي أم الأولاد، وسينشؤون على خلالها وطباعها.
بل إن لها تأثيراً بالغاً على الزوج نفسه، ولذلك قيل: =المرء على دين زوجته؛ لما يستنزله الميل إليها من المتابعة، ويجتذب الحب لها من الموافقة، فلا يجد إلى المخالفة سبيلاً، ولا إلى المبيانة والمشاقة طريقاً+( ).
والعاقل اللبيب لا يُقْدِم في الزواج إلا على ذات الدين والخلق والعفاف.
قال أبو الأسود الدؤلي لبنيه: =قد أحسنت إليكم صغاراً وكباراً وقبل أن تولدوا!
قالوا: وكيف أحسنتَ إلينا قبل أن نولد؟
قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها+( ).
وأنشد الرياشي:
فأول إحساني إليكم تَخَيُّري
لماجدة الأعراق بادٍ عفافُها( )

وقال أبو عمرو بن العلاء: =قال رجل: لا أتزوج حتى أنظر إلى ولدي منها.
قيل له: كيف ذاك.
قال: أنظر إلى أبيها وأمها؛ فإنها تَجُرُّ بأحدهما+( ).
وقال أكثم بن صيفي لولده: =يا بني! لا يحملنكم جمالُ النساء عن صراحة النسب؛ فإن المناكح الكريمة مدرجة الشرف+.
ومع عظم شأن الزوجة الصالحة، ومع أهمية العناية باختيارها_ إلا هناك تفريطاً كبيراً في هذا الشأن؛ فكما أن هناك من لا يأبه بذات الدين والخلق إذا أراد الزواج.
فهناك من يُحكِّم المصلحة المالية دون اعتبار لأي شيء آخر؛ فلا يعينه ممن يريد الاقتران بها غلا أن تكون ذات ثروة، أو أن تكون ابنة لثري.
وهناك من يقدم الحسب الرفيع، والشهرة الذائعة؛ فذلك منتهى سؤله، وغاية طموحه.
وهناك _وهو الأكثر_ من لا يريد من شريكة حياته غلا أن تكون بارعة الجمال، ممشوقة القوام، وإذا فاته ذلك قال: على الدنيا العفاء.
والحقيقة أن هذه المعايير والاعتبارات لا تكفي وحدها؛ لأنها نظرة مادية بحتة؛ فلا تحصل معها السعادة الحقة؛ لأنها لا دوام لها؛ فما بني على ما يتغير ويتبدل فهو عرضة للزوال؛ فالثروة تتبدد، والمال عرض حائل؛ فكم من الأغنياء من أصبحوا فقراء بين عشية وضحاها، وكم من الفقراء من أصبحوا أغنياء ما بين طرفة عين وانتباهتها.
فلا يدري الفقير متى غناه
ولا يدري الغني متى يعيل

إن المال يتهدده الزوال السريع، والخسارة المتوقعة، ثم ما علاقة السعادة بالمال؟
إن هناك وهماً كبيراً يسيطر على كثير من الناس؛ حيث يحسبون السعادة قائمة على الغنى والمال.
والحقيقة الماثلة للعيان تقول: إن المال وحده لا يوجد السعادة، وإن كان يعين على تحققها إن كانت موجودة؛ فإن لم تكن موجودةً نلبعةً من أعماق النفس بسبب الرضا والقناعة وحسن المعاشرة _فإن المال لا يوجدها؛ فالسعادة تعتمد على النفس أكثر مما تعمد على الظروف الخارجية من مال، وصحة، وظروف مواتية، ونحو ذلك.
بل إن من الأغنياء من يشقى في النعيم، ومن الفقراء من ينعم في الشقاء، وذلك كثير مشاهد؛ فماذا يغني المال وحده؟.
وأما الحسب فلا يكفي وحده، كما أنه ليس مقتصراً على الأسماء اللامعة للعائلات، أو الشهرة الذائعة الصيت؛ فمِنْ هؤلاء مَنْ قد يكونون في أوضاع أدبية وأخلاقية لا يحسدون عليها.
وبالمقابل هناك من المغمورين من هم على مستويات رفيعة من الأدب والأخلاق.
وربما اقترن المرء بذات حسب رفيع، وهي خِلْوٌ من الخلق القويم، فلا تنظر إليه إلا من علُ، ولا ترمقه إلا بعين الازدراء.
ثم إن الحسب أمر عرفي؛ فالوجيه في نظر قوم ربما كان وضيعاً في عين آخرين.
كذلك فالحسب الرفيع لا يغني فتيلاً إلا إذا اقترن بالإيمان والعمل الصالح، فهنا يكون خيراً وبركة، ويحصل بسببه نور على نور، وإلا فمن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه.
كذلك الجمال لا يكفي وحده؛ فمهما كان رائعاً طاغياً فهو موقوت بالصحة والشباب، وسرعان ما يذوي ويذبل مع تقدم السن، وطروء المرض، وتكرار الحمل والولادة.
ثم هب أن تزوجت ملكة جمال الكون وليس بينك وبينها تفاهم ومودة ورحمة، فماذا أنت مستفيد من هذا الجمال؟ إن قبح أخلاقها وسوء تعاملها سيجعلها في عينك كالقرد دمامةً.
إن الجمال ربما يعرض صاحبته للغرور، والفتنة، والتعالي، وشراسة الخلق.
وكم من جميلة جَرَّتْ على نفسها وزوجها وأهلها بسبب الجمال بلاءً كثيراً، وشرَّاً مستطيراً.
وكم جميلة حملها الجمال على التيه والزهو، واحتقار الزوج.
وليس الجمال في ذاته عيباً ولا نقيصة، وإذا هو اجتمع مع الخلق والدين كان نوراً على نور، ولكنه وحده لا يكفي لتحقي السعادة الدائمة، ولا المتعة الحقة.
وما أجمل قول القائل:
إذا أخو الشمس أضحى فعله سمجاً
رأيت صورته من أقبح الصور

وَهَبْكَ كالشمس في حسن ألم ترنا
نَفِرُّ منها إذا مالت إلى الضرر( )

ثم إن الجمال لا يقتصر على لون البشرة، وتقاسيم الوجه، وتناسب الأعضاء.
بل للجمال مقاييس أخرى يتدرج تحتها الذوق، والفهم، وكمال العقل، وإشراقة النفس، ورهافة الحس، وطهارة القلب؛ فلهذه المعايير دورها في جمال الشخصية.
تقول نازك الملائكة¬( ): =الجمال ملك لفتاة ذكية العينين، بسيطة المظهر، يشع وجهها عطفاً وحناناً، وكأنها تريد أن تحتضن الوجود كله، وتغمره بمشاعرها الكريمة.
وهذا الجمال المرهف العذب مبذول زهيد الثمن، تملكه كل فتاة دون أن تضيع وقتها في أسواق الملابس، وعند الخيَّاطة الجاهلة.
إنه جمال ينبع من الروح الكبيرة المستوعبة، والذهن الحر المرن، والقلب النابض الرقيق، وهو جمال الخُلُق الكريم، والعذوبة، والخشوع لله، والنزاهة، وكبر النفس.
وهذا الجمال لا علاقة له بالملابس والحلاق؛ لأنه يتألق على وجه كريم، وعيون حنون معطاء، وهو يلمع على الشعر المسترسل الذي لا يهينه الحلاق بالعبث به.
هذا هو الجمال؛ فتعريفه أنه البساطة الإنسانية، والفطرة كما خلقها اله حَيِيَّة روحية، متفتحة+( ).
ومن هنا يتبن لنا السر في الإسلام قد فضل الدين على غيره من الاعتبارات في الزواج؛ فعن أبي هريرة ÷أن النبي "قال: =تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها،ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك+( ).
فَفَضْل الدين على المال والحسب والجمال من جهة أنه يضمن الأخلاق المهذبة، والآداب الراقية، ويجمع لصاحبته الصيانة من أطرافها.
والمراد من الحديث أن الناشئة في حلية الدين_ وإن لم تكن بارعة الجمال_ تفضل غيرها ممن لم تَتَحَلَّ بالدين وإن كانت موسرة، أو حسبة، أو فائقة الجمال( ).
قال النووي×في معنى هذا الحديث: =ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين، واظفر بها، واحرص على صحبتها+( ).
وقال المنذري ×: =تربت يداك: كلمة مشتركة معناها الحث والتحريض.
وقيل: هي هنا دعاء عليه بالفقر، وقيل: بكثرة المال، واللفظ مشترك بينهما قابل لكل منهما، والآخر أظهر، ومعناه: اظفر بذات الدين، ولا تلتفت إلى المال أكثر الله مالك+( ).
وقال ابن الأثير ×: =ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى.
وهذه الكلمة جارية على السنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب، ولا وقوع الأمر به، كما يقولون: قاتله الله، وقيل: هنا لله درك+( ).
ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإسلام _حين حث على الظفر بذات الدين_ لا ينعى على من التفت بعد ذلك إلى الحسيبة الجميلة ذات المال، ولا يأمر الرجل أن يتزوج بامرأة فقيرة دميمة وضيعة.
ولكنه يريد ذات الدين التي أخذ حظها من الجمال والشرف؛ فذلك أحب إلى البعل، وأعف له، وأغض لبصره، واجمع لشتات قلبه.
ثم إن ذوات التقى والصلاح كثيرات في بيوت المسلمين، ومنهن الجميلات، والحسيبات، والثريات، ولا حرج على الجل أن يطلب ذات الجمال أو المال أو الحسب إذا كانت ذات دين.
إن التوجيه النبوي في الحديث يرشدنا إلى اختيار ذات الدين، وليس بالضرورة أن تكون ذات الدين مجردة من المواصفات الأخرى التي يرغب فيها الرجال، وإنما قدم أمر الدين؛ لأن الدين منبع كل خير؛ فهو لا يتغير ولا يتحول؛ فالمتدينة تحفظ زوجها في فراشه، وماله، وأولاده كما أنها تعينه على كل بر وصلاح، فتعينه على بر والديه، وإكرام ضيفه، وعلى بذل النفقة للمحتاجين والمعوزين.
وإنها لَتُشْرق عليه بحنانه وحبها، وتطيعه بكل ما يأمر به ما لم يأمر بمعصية، وتكون عوناً له على ما يلقى من الشدائد والمتاعب.
وإنها لَتُحِسُّ بان ما يتعرض له زوجها من الضيق أمر يهددها هي بالذات، وتشعره بأنه ليس وحده يعاني مل يعاني.
وكم يخفف من و قع المصيبة أن يرى المصاب من يشاركه شعوره نحها بصدق وأمانة، وان يرى من يقف موقفه تثبيتاً، وتأييداً، ودعاءً، ودعماً، ومشورة.
بل تكاد تختفي في حياة ذلك الزوج المشكلاتُ تماماً؛ لأنه ما من مشكلة إلا ولها في الإسلام حل؛ فإذا كانت الزوجة تقوم بواجبها بصدق وحماسة خيمت على البيت سحائب السرور، وأشرقت عليه شموس السعادة.
والناس يَحْيَون بالمعاني، ويلتذون بالعواطف، ويسعدون بالمشاعر أكثر من الأمور المادية الحسية.
إن هذا كله يدعو العاقل من المسلمين أن لا يُقَدِّمَ على الدين في المرأة عاملاً آخر( ).
7_ إرغام الفتاة على الزواج بمن لا تريده:
فمن الناس من تُخْطب إليه موليته، فإذا اقتنع بالخاطب_ أياً كانت دوافع الاقتناع_ أعطى الموافقة التامة، دون أن تعلم المولية بشيء؛ فإذا قرب موعد الزفاف همس الولي في أذنها؛ كي تهيئ نفسها لزوجها.
وهذا من الخلل الكبير؛ فقد لا ترضى المرأة بذلك الزوج، فإذا أجبرت على الزواج به حياتهما ضرباً من النكد( ).
ولهذا جاء الشرع الحكيم بمنع الولي من إكراه المولية على الزواج؛ لأن ذلك ليس من حقه.
=وبعض الباحثين يخلط بين اشتراط الولي في النكاح وبين صلاحيات الولي في إجباره المرأة التي يتولى أمرها في النكاح.
والأمران ليسا بمتلازمين؛ فليس كل الذين اشترطوا الولي في النكاح أجازوا للولي إجبار موليته على الزواج ممن يريده بغير رضاها.
بل إن القول الأقوى هو عدم جواز إجبار الولي موليته على الزواج بدون اختيارها+( ).
أما الثيب البالغة فقد اتفق أهل العلم إلا من شذ منهم على منع الولي من إكراهها على الزواج.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ×: =الثيب البالغة لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة+( ).
وقال في موضع آخر: =البالغ الثيب لا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين+( ).
واستدل أهل العلم على عدم صحة إكراه الولي للثيب البالغ من الزواج بما رواه البخاري ومسلم عن خنساء بنت خذام الأنصارية: =أن أباها زوَّجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله "فرد نكاحها+( )
وبما رواه البخاري عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ أن النبي "قال: =لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت+( ).
وبما رواه مسلم من حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_: =الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها+( ).
واستدلوا من المعقول بأن الثيب البالغ رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح، مختبرة له، فلم يَجُزْ إجبارها عليه.
وإذا زَوَّجَ الوليُّ بغير إذنها ثم أجازت العقد فقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة العقد، ولا يحتاج العقد إلى استئناف.
وهذا هو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وهو رواية عن الإمام أحمد.
وعند الشافعية أنه لابد من استئناف العقد، ولا يصح العقد السابق على إذنها، وهذه رواية عن أحمد( ).
هذا بالنسبة للثيب، أما البكر فقد اختُلِف في استحباب استئذانها أو وجوبه.
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية×الوجوب، قال: =واختلف العلماء في استئذان الولي البكر البالغة، هل هو واجب أو مستحب؟
والصحيح أنه واجب+( )
واستدل الموجبون لاستئذانها بالنصوص المشترطة استئذان البكر في نكاحها، وبالنصوص المصرحة برد رسول الله "نكاح مَنْ زوَّجها وليها من غير إذنها _كما مرَّ_.
كما أن تزويج الفتاة بغير إذنها مع كراهيتها مخالف للأصول والمعقول، والله _عز وجل_ لم يسوِّغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام، أو شراب، أو لباس لا تريده؛ فكيف يكرهها على معاشرة مَنْ تكرهه؟
ثم إن الله _عز وجل_ قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونفورها منه _فأيُّ مودة ورحمة في ذلك؟
ثم إن الشريعة قد شرعت للمرأة الخلاص من زوْجها في حال كراهتها له؛ فكيف يجوز تزويجها إياه ابتداءً؟!.( )
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ×: =وأما إجبار الأب لابنته البالغ على النكاح ففيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد.
أحدها: أنه يجبر البكر البالغ كما هو مذهب مالك والشافعي، وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه.
والثاني: لا يجبرها كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر عبدالعزيز بن جعفر.
وهذا القول هو الصواب.
والناس متنازعون في مناط الإجبار: هل هو البكارة؟ أو الصِّغَر؟ أو مجموعهما، أو كل منهما؟
على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
والصحيح أن مناط الإجبار: هو الصِّغَر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح+( ).
وقال: =وأيضاً فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها.
وبِضْعَها أعظم من مالها؛ فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها؟!+( )
إن مقتضى ما ذُكر: أنه لا يجوز تزويج المولية بغير إذنها، ولا يعني اشتراط إذنها أن الولي غير لازم في نكاحها؛ فالصواب من القول أن تتفق إرادتها وإرادة وليها في التزويج.
نعم لوليها أن يحاول إقناعها بالزواج إذا كانت ترفضه بلا مسوغ، وله إقناعها بالزوج إذا كان صالحاً وهي ترده.
ولكن ليس له إجبارها.
كما لا يعني ذلك أن تتعنت المرأة بحجة أنها لا تجبر.
8_ إجبار الابن على نكاح من لا يريد:
فكما أنه ليس للوالد إجبار ابنته على النكاح إلا بإذنها_ فكذلك ليس له إجبار ابنه على نكاح من لا يريد.
كأن يقول لابنه: تزوج بنت عمك، أو بنت خالك، أو غيرهما؛ فليس للأب إجبار ابنه على الزواج؛ فقد يرى الابن ما لا يرى والده؛ فقد لا يجد ميلاً لمن أشار والده بها، وقد يكون طامحاً لأسرة أخرى.
نعم للوالدين إقناعه، وفتح المجال أمامه وإبداء المسوغات له.
ولكن ليس لهما إجباره؛ فقد يضرانه من حيث أراد نفعه.
رام نفعاً فضر من غير قصد
ومن البر ما يكون عقوقا

قال شيخ الإسلام ابن تيمية×: =ليس لأحد من الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقَّاً.
وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه_ كان النكاح كذلك وأولى؛ فإن أَكْلَ المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه، ولا يمكن فراقه+( )
9_ ترك الاستشارة في أمر الزواج:
فتجد من الأولياء من لا يستشير في شأنه موليته إذا خُطِبَتْ، فتراه يوافق على من تقدم لها دون استشارة لأهل بيته، أو من يعرفون الخاطب.
وتجد من المتقدمين للخطبة من لا يستشير في أمر مخطوبته.
وهذا تقصير وتفريط، وقد يترتب عليه قلة التوافق في الحياة الزوجية.
فالذي ينبغي للعاقل ألا يستبد برأيه، وألا يدع الأخذ بالمشورة، فالشورى أمرها عظيم، وشأنها جلل؛ فلقد نوَّه الله_ عز وجل_ بها، وأثنى على المؤمنين لقيامهم بها.
قال_ تعالى_: [وأمرهم شورى بينهم](الشورى:38).
وأمر نبيه"مع وفور عقله، وسداد رأيه أن يأخذ بالشورى.
قال_ عز وجل_: [وشاورهم بالأمر](آل عمران:159).
ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب÷أنه قال: =نعم المؤازرة المشاورة، وبئس الاستعداد الاستبداد+( ).
10_ استشارة من ليس أهلاً للاستشارة:
فكما أنه من الخطأ ترك الاستشارة في أمر الزواج_ فكذلك من الخطأ استشارة من ليس أهلاً لذلك؛ فمن الناس من يستشير في أمر الزواج، ولكنه لا يتحرى الناصح الأمين من أهل الدراية والخبرة.
بل ربما عمد إلى من لا يوثق بخبره ولا دينه، وربما عمد إلى صديق للخاطب أو قريب له أيَّاً كان، ومن هنا قد تقلب الحقائق، وتقع البلايا والرزايا.
وقد يقول المستشير في أمر موليته: من أستشير إذا لم أستشر أقارب الخاطب وأصدقاءه؟.
ويقال له: اسأل هؤلاء، ولكن لا يغب عن بالك أن عاطفة القرابة والصداقة قد تميل مع صاحبها إلا إذا كان ذا ورع، وعقل، ونصح، ونظر في الأمور بعيد.
وإذا سألت فاسأل عن دين الخاطب، وخلقه، وأمانته، ونحو ذلك.
ولا بأس أن تسأل إمام مسجده، أو بعض جيرانه، أو من تثق به من زملائه في العمل.
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن
برأي نصيح أو نصيحة حازم

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة
فإن الخوافي قوة للقوادم( )

فإذا آنست من الخاطب رشداً، وصلاحاً، وأمانة، وخلقاً_ فاعرضه على موليتك، فإن وافقت، ورضيت فقد قمت بالواجب؛ فإن حصل وئام وألفة فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فلا لوم عليك؛ فقد قمت بواجبك.
11_ قلة النصح من المستشار في أمر الزواج:
فتجد من الناس من إذا استشير في قريب أو قريبة له في أمر الزواج_ لا يَصْدُقُ، ولا يمحض المستشير النصح، فربما مدح من ليس أهلاً للمدح، وربما أخفى شيئاً من المساوئ؛ خشية ألا يتم الزواج، فيقعد قريبه أو قريبته بدون زواج.
وما علم هذا أن الله هو الذي يقسم الأرزاق، وأم الصدق منجاة للجميع.
فالواجب على من استشير في أمر الزواج أن يصدق في قوله؛ فالمستشار مؤتمن، والدين النصيحة.
جاء في صحيح مسلم عن تميم الداري أن النبي"قال: =الدين النصيحة ثلاثاً+ قلنا لمن يا رسول الله؟
قال: =لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، ولعامتهم+( ).
وربما ترك بعض الناس النصح في أمر الزواج وعد ذلك من قبيل الورع؛ زعماً منه أن بيان مساوئ الخاطب داخل في الغيبة المحرمة.
وهذا الورع ليس من الدين في شيء؛ بل الورع أن يمحض النصح لمن استنصحه، واستشاره.
ثم إن هذا مما استثناه العلماء من الغيبة.
قال النووي×: =يجوز الصدق في ذكر مساوئ الخاطب؛ ليحذر، وليس هذا من الغيبة+( ).
بل لقد أوجب بعض أهل العلم على من استشير في أمر نفسه في النكاح أن يصدق إذا كان فيه عيب يثبت فيه الخيار، وإن كان فيه ما يقلل الرغبة منه، ولا يثبت الخيار كسوء خلق أو شحٍّ استحب له( ).
12_ تفصيل المستشار في أمر الزواج في ذكر المساوئ بلا مسوغ:
فلا يعني وجوب الصدق لمن استشير في أمر الزواج أن يُفَصِّل في ذكر مساوئ الخاطب أو المخطوبة، بحيث يتجاوز الحد بلا مسوغ.
بل ينبغي للمستشار أن يقتصد قدر المستطاع في تبيان المساوئ؛
فإن قَبِلَ المستشيرُ القولَ الخفيف فلا ينبغي أن يلجأ إلى التفصيل؛ فإن قبل منه أن يقول_ على سبيل المثال_: لا أشير عليك بهذا، أولا تفعل، نحو ذلك_ كفاه عن التفصيل.( )
قال الشربيني×: =محل ذكر المساوىء عند الاحتياج؛ فإن اندفع بدونه لم يحتج ذكرها كقوله: لا تصلح لك معاملته_ وجب الاقتصار عليه، ولم يجز ذكر عيوبه+( ).
كذلك من استشير في أمر نفسه إذا كان فيه مساوىء يكفيه أن يقول:
أنا لا أصلح لكم، ولا يجب عليه أن يكشف عن عيوبه ومساويه؛ ذلك أن عيوب الإنسان سميت مساوىء لأنه يسوؤه ذكرها.( )
13_ إفشاء سر المستشار:
فمن الناس من إذا استشار أحداً في أمر الزواج أذاع السر، وأخبر بأننا قد رَدَدْنا فلاناً بسبب مشورة فلان؛ حيث أشار علينا بأن فلاناً غير صالح لكم.
وهذا الأمر لا يجوز؛ لأن فيه إفساداً لذات بين المسلمين، ولأنه يوجب الحذر من الصدق في النصيحة.
فالواجب أن تحاط هذه الأمور بسياج من السرية التامة؛ حفاظاً على عرىى المحبة أن تنفصم بين المسلمين، ولئلا يتحرج المستشار في إبداء ما عنده.
14_ تحرج بعض الخاطبين من السؤال عنه:
فهناك من الخاطبين من يأنف حين يعلم أن أهل المخطوبة يسألون عنه؛ ليتأكدوا من صلاحيته.
فتراه ينزعج، ويضيق ذرعاً بهذا السؤال، وربما عده من سوء الظن، وقلة الثقة.
والحقيقة أن هذا التحرج ليس في محله؛ فماذا يضيرك أيها الخاطب إذا سئل عنك؛ فإن كنت على بينة من أمرك، وعلى ثقة من نفسك_ فإن السؤال عنك لا يزيدهم إلا رغبة فيك.
وإن كنت مريباً وعلى وجل من كشف حقيقتك فراجع نفسك، وتجنب ما يصد الناس عنك و[إن لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم](الرعد:11).
15_ الاعتماد على صلاح الأسرة في الزواج:
فهناك من إذا أراد الزواج أقدم إلى أسرة معروفة بالصلاح والاستقامة، فيكتفي بذلك عن السؤال عن الفتاة التي سيقدم إليها، فلا يسأل عن دينها، ولا عن خلقها؛ اكتفاء بصلاح أهلها.
وهناك من إذا تقدم إليه خاطب من أسرة معروفة بالخير والصلاح_ لم يسأل عنه؛ بحجة أنه ابن لفلان ابن فلان الكريم العاقل الصالح.
بل إن بعضهم يقول: لقد زوجت الأسرة ولو لم ير الخاطب.
ولا ريب أن صلاح الأسرة واستقامتها أمر حسن مطلوب، بل هو مما يرغب في الزواج.
ولكن ذلك لا يغني، ولا يمنع من السؤال عن صاحب الشأن من خاطب أو مخطوبة؛ فقد تكون الأسرة الكريمة صالحة، ويوجد من بين أولادها من هو بعكس ذلك.
ولا أدل على ذلك من قصة نوح_ عليه السلام_ مع ابنه.

يتبع ...








 


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
أخطاء, مفهوم, الزواج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc