من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام فيما يخص الطهارة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام فيما يخص الطهارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-14, 06:52   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س:سائلة اضطربت عادتها الشهرية في رمضان؟
ج: عليك باستشارة الطبيبة أولا،فإن قالت لك أن الدم الذي رأيته بعد 15يوما من الحيض هو دم استحاضة فعليك أن تصومي وتصلي،أما إن قالت لك أنه حيض فاتركي الصلاة والصيام،وعليك قضاء صوم الأيام التي أفطرتها.
س: امرأة حامل سقط جنينها بعد شهرين من استقراره في الرحم، فهل الدم الخارج منها دم فساد أم دم نفاس؟
ج: ذكر أهل العلم أنه إن خرج الجنين وقد تبين فيه خلق إنسان،فإن الدم الخارج من المرأة بسقوطه يعد نفاسا،تترك الصوم والصلاة حتى تطهر،وإن خرج الجنين وهو غير مخلق كما في السؤال،فإنه لا يعتبر دم نفاس،بل هو دم فساد لا تترك الصلاة والصوم بسببه.
ولقد حدد بعض أهل العلم عمر الجنين الذي بسقوطه تعتبر المرأة نفساء بأربعة أشهر،والدليل ما رواه عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-:"حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال"إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما،ثم يكون علقة مثل ذلك" (1).
فإن سقط قبلها اعتبر الدم الخارج من المرأة دم فساد لا تترك الصوم والصلاة بسببه، وإن سقط بعدها اعتبر دم نفاس لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها حتى تطهر وتغتسل، والذي نذهب إليه هو الرأي الأخير.
(1): أخرجه البخاري(303/6) ومسلم(2643).
والله أعلم.









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-17, 11:58   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س: امرأة قررت أداء العمرة في شهر رمضان المبارك وتاريخ عادتها الشهرية يوافق قيامها بطواف الوداع،فهل عليها شيء إن لم تقم به؟
ج: هنيئا لهذه المرأة حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال:"عمرة في رمضان تعدل حجة"، وقال "حجة معي".(1).
وطواف الوداع يسقط عن الحائض ولا شيء عليها، فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض"(2).
والطواف عموما لا يجوز للحائض عند الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".(3).
1(): أخرجه البخاري(1782) ومسلم(1256).
(2): أخرجه البخاري(1755) ومسلم(1327).
(3): أخرجه البخاري(3005) ومسلم(1211).

س: امرأة ترى الدم زمن عادتها الشهرية يوما ولا تراه في اليوم الذي يليه،ثم تعود لتراه في اليوم الثالث،فما هو الحكم؟
ج: ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار كل أيام العادة أيام الحيض حتى وان لم تر شيئا في بعضها،وذهب البعض الآخر إلى اعتبار الأيام التي رأت فيه الدم أيام حيض والأيام الأخر التي انقطع فيها،أيام طهر تصلي فيها وتصوم حتى تصل خمسة عشر يوما،فإن ما بعدها يصير دم استحاضة تتوضأ المرأة فيها لكل صلاة ويحل لها ما يحل للمرأة الطاهر،وينبغي للمرأة التي تضطرب عادتها الشهرية أن تعرض نفسها على الطبيبة المختصة لتعالجها وبذلك تسمو صحتها وتصح عبادتها،والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-18, 11:30   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س: شخص أتى امرأته في آخر أيام حيضها وقبل أن تغتسل،فهل عليه كفارة معينة؟
ج: أباح الشارع للزوج أن يأتي زوجته أنى يشاء،إلا ما استثنى وحرم،وهو الوطء في الدبر والوطء في الحيض،كما حرّم في أوقات مخصوصة وأحوال معينة كنهار رمضان وفي الإحرام وغيرها.وقد ثبت طبيا أن الوطء في الدبر وأثناء الحيض يسبب أمراضا خطيرة وأذى لكلا الطرفين،وقد قال تعالى:" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْن"سورة البقرة:222.والمقصود بالطهارة هنا هو الغسل،فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته بعد انقطاع دم حيضها وقبل اغتسالها منه،بدليل قوله سبحانه وتعالى:" َإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"سورة البقرة:222.إلا أنه يجوز للزوج أن يباشر زوجته دون جماع أثناء فترة حيضها بأن تكون متزرة بإزار يمكنه الاستمتاع بما دون الفرج،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(1).فإن أنزل الرجل بمجرد الاستمتاع دون جماع وجب عليه الغسل،وإن لم ينزل فليس عليه غسل،أما بالجماع فإنه يجب عليهما الغسل سواء أنزلا أم لم ينزلا لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا التقى الختانان وجب الغسل"(2).
(1):رواه مسلم(302).
(2): أخرجه أحمد (6/123 و227) وأخرجه البيهقي(1/163) وهو عند مسلم(1/186) بنحوه وهو صحيح كما في صحيح"سنن أبي داود"(209).










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-18, 16:08   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س: ما حكم جلوس المرأة الحائض في مؤخرة المسجد لسماع القرآن في صلاة التراويح؟
ج:لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتمكث فيه إلا للحاجة، كالحلقة العلمية التي واظبت عليها، أما دخولها إلى المسجد لتسمع القرآن فقط فهذا لا يجوز ولها أن تسمعه في بيتها، فأشرطة الشيوخ المقرئين متوفرة والحمد لله.
حتى أننا نسمع بأن الحيّض يجتمعن في مؤخرة المسجد يتبادلن أطراف الحديث في أمور الدنيا والإمام يتلو القرآن ولا يسمعنه،وفوق هذا يشوشن على المصليات أمامهن،هداهن الله إلى سواء السبيل،مع العلم أن كثيرا من العلماء وبخاصة المالكية يمنعون دخول المرأة الحائض إلى المسجد حتى تطهر ولو للتعلم وهذا الأسلم والأدعى إلى احترام بيت الله.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-19, 11:18   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاة تسأل عن حكم تلاوة القرآن من المصحف في فترة الحيض؟[/color]
ج:أجمع أكثر أهل العلم على عدم جواز مس الحائض للمصحف، لكن لا حرج في قراءتها من محفوظها للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن وساوسه،خاصة وأن فترة الحيض طويلة.
أما إن كانت المرأة معلمة أو متعلمة فلا حرج في قراءتها لوجود الضرورة،ولا بأس أن نذكر بحكم مسّ المصحف بغير وضوء أصغر،وهو عدم الجواز،فيجب على من يريد تلاوة القرآن أن يتوضأ للصلاة ويبدأ بتوفيق الله.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-19, 11:22   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س:فتاة تسأل عن حكم تلاوة القرآن من المصحف في فترة الحيض؟
ج:أجمع أكثر أهل العلم على عدم جواز مس الحائض للمصحف، لكن لا حرج في قراءتها من محفوظها للاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن وساوسه،خاصة وأن فترة الحيض طويلة.
أما إن كانت المرأة معلمة أو متعلمة فلا حرج في قراءتها لوجود الضرورة،ولا بأس أن نذكر بحكم مسّ المصحف بغير وضوء أصغر،وهو عدم الجواز،فيجب على من يريد تلاوة القرآن أن يتوضأ للصلاة ويبدأ بتوفيق الله.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-19, 13:33   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
amarameur
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-19, 22:06   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amarameur مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا وبارك الله فيك
وفيك بارك الله وجزاك بالمثل .









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-22, 11:37   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س: امرأة ترى نقاطا بنية وصفراء بعد فترة الحيض،فهل تعتبرها حيضا أم لا؟

ج: متى رأت المرأة دليل طهرها وهو القصة البيضاء -سائل أبيض-فعليها الإغتسال والصلاة والصوم،ولا تلتفت بعد ذلك للصفرة والكدرة،قالت أم عطية:"كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا"(1) وزاد أبو داود "بعد الطهر" وسنده صحيح. فكل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها،ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر،ولهذا كانت نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكرسف-يعني القطن- فيه الدم فتقول لهن:"لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء"(2). أما إن اتصلت الصفرة أو الكدرة بالحيض قبله أو بعده فهو من الحيض.
(1): رواه البخاري(3265).
(2): أخرجه البخاري في "كتاب الحيض" باب إقبال المحيض وإدباره(19).


س: امرأة ولدت وانقطع دم نفاسها قبل تمام الأربعين ،فهل يجوز لها الإغتسال من أجل الصلاة؟

ج: بل يجب عليها الإغتسال من أجل الصلاة،لأن العبرة في النفاس بالطهر لا ببلوغ الأربعين يوما كما يعتقده عامة الناس،فإن رأت المرأة دليل طهرها وجب عليها الغسل ولو بعد أسبوع من ولادتها،وجاز لزوجها أن يجامعها.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-25, 20:58   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي الآذان والصلاة من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام

الأذان

س: هل يجب على المرأة الأذان إذا أرادت الصلاة؟

ج: أذان المرأة بحضور الرجال حرام،أما أذانها منفردة أو بحضرة النساء،فمسألة خلافية بين أهل العلم من الصحابة والتابعين فعن ابن عمر رضي الله عنه قال:"ليس على النساء أذان ولا إقامة" رواه البيهقي،وعبد الرزاق،وبه قال مالك -رحمه الله-.
وعن عائشة رضي الله عنه:"أنها تؤذن وتقيم،وتؤم النساء وتقف في وسطهن" أخرجه البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وبه قال الشافعي.

فالأذان والإقامة عبادتان مستحبتان بالنسبة للمرأة،إن فعلتهما فحسن كما ذكر ذلك مالك-رحمه الله-في المدونة.









رد مع اقتباس
قديم 2011-10-27, 19:13   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: هل ورد تحديد وقت معيّن للانتظار بين الأذان والإقامة؟
ج: إن الأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وقد ورد في السنّة خول فضل الأذان وفضيلة المؤذنين الأحاديث الكثيرة، منها ما روى عن معاوية رضي الله عنه قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة"(1).وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعلم الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا"(2).
وعن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة رضي الله عنه أن أبا سعيد الخذري رضي الله عنه قال له:"إني أراك تحبّ الغنم والبادية،فإذا كنت في غنمك-أو باديتك،فأذّنت بالصلاة فارفع صوتك بالنّداء،فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة،قال أبو سعيد:سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم"(3).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المؤذن يغفر له صدى صوته ويشهد له رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفّر عنهما بينهما"(4).
هذا ليعلم المؤذنون عملهم ومكانتهم عند الله، فيشعرهم ذلك بعظم ما حملوا من أمانة ،ويدفعهم إلى القيام بالمسؤولية حق قيام،أما عن الوقت بين الأذان والإقامة،فقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجعل بين أذانك وإقامتك نفس قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل،وقدر ما يفرغ الأكل من طعامه على مهل"(5).وحدّد هذا الوقت بربع ساعة.
(1): رواه مسلم(387).
(2):أخرجه البخاري(615) ومسلم(437).
(3): أخرجه البخاري(609).
(4):رواه أبو داود(515) وغيره وهو صحيح كما في"سنن أبي داود".
((5:أخرجه الترمذي(1/373) وغيره وهو صحيح كما في"الصحيحة"(887).










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-28, 17:41   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: شخص يسأل عن حكم رفع صوت المكبر عند الأذان،خاصة أذان الفجر في كثير من المساجد مما يسبب الإزعاج للناس؟
ج: إن لصلاة الفجر مع جماعة المسلمين فضلا عظيما،وقد ذهب بعض المفسرين إلى إن المقصود من قوله تعالى:" وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا"سورة الإسراء الأية78 صلاة الصبح،وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة مع جماعة المسلمين بصفة عامة وفضل العشاء والفجر بصفة خاصة لثقلهما على المنافقين وعلى ضعاف الإيمان ممن شغلهم الحرص على الدنيا وملذاتها وشهواتها عن أداء الفرائض على أكمل وجه.
أما عن رفع صوت المكبر عند الأذان خاصة أذان الفجر،فمخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن إيذاء وإحراج المسلمين واتخاذ شعيرة الأذان العظيمة وسيلة من أجل إلحاق الأذى بالمؤمنين أمر غير مشروع ولا جائز،قد تترتب عليه آثار سلبية خطيرة كانزعاج الناس من سماع الأذان وصم آذانهم وعوض الإصغاء وقول الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع الأذان من بدايته إلى نهايته،كما يسبب ذلك رعبا عند الأطفال الصغار إذا رفع صوت المكبر عن آخره،أما الوسط هو المطلوب،هذا إن كان المسجد في حي صغير،أما إن كان الحي كبيرا فلا نظن أن ذلك يزعج أهله بل بالعكس،فإن ذلك يكون سببا في إيقاظهم جميعا وحضورهم إلى المسجد.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-30, 12:15   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س: شخص دخل المسجد والمؤذن يؤذن ،فماذا عليه،هل يصلي ركعتين أم ينتظر حتى ينتهي المؤذن من أذانه؟وفي الموضوع نفسه،هل يجوز للرجل أن يخرج من المسجد بعدما أذن للصلاة؟
ج:الأولى أن ينتظر هذا الشخص حتى ينتهي المؤذن من أذانه ويجيبه ويقول الدعاء بعد سماع الأذان:"اللهم ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته" ثم يصلي.
أما إن دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة،فعليه أن يشرع فور دخوله في صلاة ركعتي المسجد قبل أن يشرع الخطيب في خطبة الجمعة،وذلك لأن إجابة المؤذن سنّة وسماع الخطبة واجب.وعن مسألة خروج الرجل من المسجد بعد ما أذّن للصلاة لغير حاجة ولا ضرورة فلا يجوز،والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّه رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذّن المؤذن فقال:"أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" رواه مسلم.










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-31, 20:55   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

الصلاة


س: ما هو عدد الرواتب وما هو وقتها؟
ج: الرواتب اثنا عشر ركعة،وهي رتيبة الفجر،أربع ركعات قبل الظهر،ركعتان بعد الظهر،ركعتان بعد المغرب،وركعتان بعد العشاء،وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في حضره ولا يتركها،حتى إنّه كان إن نسي أدائها في وقتها قضاها فيما بعد،حتى وإن كان مشغولا قضاها متى فرغ من شغله.
س: ما حكم صلاة الجماعة؟
ج: صلاة الجماعة سنّة مؤكدة عند الجمهور، وقال بعض أهل العلم بوجوبها، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"(1). وقد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له:"يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد"فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له فيصلي في بيته،فرخّص له،فلما ولى دعاه فقال له:"هل تسمع النداء بالصلاة؟قال:نعم،قال:فأجب" (2).وقال صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب،ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم"(3).ومن الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة البرد والمطر.
س: ما حكم تأخير الصلاة بعد الأذان؟
ج: لا بأس أن يؤخر الإمام أداء الصلاة بعد الأذان بوقت يسمح باجتماع المسلمين وحضور البعيد منهم إلى المسجد لأداء الصلاة مع الجماعة،وقد حدد ذلك الوقت الذي يسمح به بتحقيق تلك المصلحة ب15دقيقة،ولا يجوز إطالة المدة حتى يخرج وقت الصلاة الاختياري.
(1): أخرجه البخاري(645) ومسلم(650).
(2):رواه مسلم (255).
(3): أخرجه البخاري(644)، ومسلم(651).










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-01, 13:43   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س: أيهما أصح للمصلي،قبض اليدين أم السّدل؟
ج: يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة،وقد ورد في ذلك عشرون حديثا عن ثمانية عشر صحابيا وتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم،وروى البخاري وأحمد ومالك في الموطـأ عن سهل بن سعد قال:"كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة"(1) وهو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بذلك.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"(2).
قال ابن عبد البر:"لم يأت فيه(في القبض) عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وذكره مالك-رحمه الله-في الموطأ.
وقال "لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عزّجل"،وروى ابن القاسم من تلاميذ الإمام مالك-رحمه الله-السدل لما وصله أن النبي صلى الله عليه وسلم سدل قبل وفاته وإن أوعزه بعضهم لمرضه صلى الله عليه وسلم.
(1): رواه البخاري(740)،وأحمد(22849) ومالك في الموطأ(1-159).
(2): رواه أبو داود والطياليسي،والطبراني وغيرهم،وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع(2287).










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السلام, الشيخ, الطهارة, فتاوى, فيما


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc