اللقطة واللقيط >> عادات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اللقطة واللقيط >> عادات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-03, 15:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 اللقطة واللقيط >> عادات

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدم


العادات بشكل عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872

الأطعمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2160983

الأشربة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161127

الطب والتداوي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161271

أحكام اللباس

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161399

الزينة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161519

العقيقة وأحكام المولود

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161673

أحكام الفنون والتمثيل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2162066

أحكام الرياضة والتسلية والترفيه

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2162249

الرقية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2162826
..........

التبني، والفرق بين الأب والوالد .

السؤال :

أنا طالب جامعي ، ولدينا دكتور يدرسنا العقيدة ، ويقول : بأن التبني جائز ، والدليل هو أن هناك فرق بين (الأب) ، و(الوالد) ، فالأب هو المربي ، ولكن الوالد هو الذي أنجب وخرجت من صلبه

ودليل كلامه أن الله تعالى قال:( أدعوهم لآبائهم) ، ولَم يقل والديهم ، واستدل بالفرق بين الكلمتين بقوله تعالى: ( ... لأبيه آزر..) ، فلماذا رب العالمين حدد اسم الأب ؟

لأنه معلوم إن كان بمعنى الذي أنجب من صلبه؛ فهذا دليل على أن هناك فرق بين الكلمتين ، وبعد هذا الكلام وجدت أن كلامه به منطقية

ويقول : بأن السلف كانوا يخلطون بين بعض الكلام ؛ لذلك أخطأوا في الفتوى والفهم .


الجواب :


الحمد لله

أولًا:

حرم الله تعالى التبني لأن فيه تضييعًا للأنساب وقد أُمرنا بحفظ أنسابنا .

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادَّعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار) رواه البخاري (3317)، ومسلم (61) .

ومعنى كفر : أي جاء بأفعال الكفار لا أنه خرج من الدين .

لأن فيه تحريم لما أحل الله وتحليل لما حرم .

وانظر، لمزيد من البيان: السؤال القادم

ثانياً:

أما الحجة التي استند إليها ذلك الدكتور فهي تدل على جهله وضحالة علمه ، ومن عجب أن يصدر مثل هذا ممن تدرج في مراتب التعليم المختلفة ، وممن يُفترض فيهم البحث العلمي .

ولن نذهب بعيدًا فننقل عن المعاجم أن الوالد والأب بمعنى واحد، ولكنا سنذهب إلى القرآن لنرى هل تصح هذه الدعوى، بأن الوالد هو الأب الشرعي، والأب هو الوالد بالتبني !

يقول تعالى عن يعقوب عليه السلام: ( أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) سورة البقرة/133

وقال عن إخوة يوسف: (إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ) سورة يوسف/8

وقال: (وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ) سورة يوسف/16

وقال: (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ) سورةيوسف/38.

وهذه آيات صريحة في استخدام الأب بمعنى الوالد المباشر الصلبي .

واستخدم لفظ "الوالد" و"الوالدة" أيضا ، بنفس المدلول :

قال الله تعالى : (وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ) البلد/3 .

وقال تعالى : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) النساء/7 .

ثم قال في نفس السياق ، بعد ذلك بآيات : (آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) النساء/11 .

ومن العجب، والأمر كله عجب !! أن هذا (الدكتور) غفل عن باقي الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) الأحزاب/5.

فلو كان الأب بمعنى المربي ، فكيف يُغفل عنه ، ولا يُعرف ؟!!

ثالثاً :

وسبب نزول الآية يرد عليه أيضًا، فروى البخاري: (4782)، ومسلم: (2425):عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنه كان يقول: "

ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد ، حتى نزل في القرآن {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} [الأحزاب: 5] ".

يقول ابن كثير: " هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب، وهم الأدعياء، فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط.

.... وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه، في الخلوة بالمحارم وغير ذلك .

. ولهذا لما نسخ هذا الحكم، أباح تعالى زوجة الدعي، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة

وقال: {لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا} [الأحزاب:37]"

انتهى من " تفسير ابن كثير"(6/ 377).

رابعاً:

وأما أن يستخدم "الوالد" أو "الأب" بمعنى المربي ، أو الشفيق : فهذا من مجاز اللغة ، وسعة استعمالاتها ، ثقة بفهم الفاهم ، وعقل العاقل ؛ من غير أن يعبأ صاحب اللسان ، وأهل اللغة : بجهل الجاهلين ، أو هذَر الهاذرين .

والواقع أنه لا معنى للإكثار من الدلائل على مثل هذا الأمر الملعوم ، الذي لا يماري فيه إلا جاهل بلغة العرب ، جاهل بالقرآن الكريم

جاهل بما مضى عليه أمر الناس ، وتعارفوه فيما بينهم ؛ أو مسفسط ، ينكر البدهيات ، ويريد أن يبحث مع الناس في الضروريات .

ومثل هذا دواؤه الإعراض عنه ، كما قال الله تعالى : (وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) الأعراف/199

وإنما الذي آلمنا حق الألم : أن يكون طالب جامعي : يصغي إلى مثل هذا الهراء ، ويرى فيه "منطقية" ؟!!

فيالله العجب ؛ أن يتسلط الجهال ، على أبنائنا ، ثم ينخدع الأبناء في سن الجامعة بمثل هذا الدجل والهراء ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-03, 15:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين كفالة الأيتام وتبنيهم

السؤال

الكثير من اللاجئين الكوسوفيين يدخلون أمريكا وربما ترعاهم منظمات نصرانية .

بعض الأخوة يريدون أن يكفلوا الأيتام بأن يأخذوهم ليعيشوا في بيوتهم ويطعموهم .

أحد الشيوخ قال بأن هذا حرام فلا يجوز التبني في الإسلام ولم يشجع الناس على كفالة الأيتام . هل الإسلام يسمح لنا بأن نتبنى الأيتام وبدون تغيير أسم اليتيم ؟

هل يعتبر اليتيم المكفول كطفل للكافل ؟.


الجواب

الحمد لله


هناك فروق بين التبني وكفالة اليتيم .

أ‌- أما التبني : فهو أن يتخذ الرجل يتيماً من الأيتام فيجعله كأحد أبنائه الذين هم من صلبه ويدعى باسمه ولا تحل له محارم ذلك الرجل فأولاد المتبني إخوة لليتيم وبناته أخوات له وأخواته عماته وما أشبه ذلك .

وهذا كان من فعل الجاهلية الأولى ، حتى أن هذه التسميات لصقت ببعض الصحابة كالمقداد بن الأسود حيث أن اسم أبيه ( عمرو ) ولكنه يقال له ابن الأسود باسم الذي تبناه .

وظل كذلك في أول الإسلام حتى حرم الله ذلك في قصة مشهورة حيث كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد ، وكان زوجاً لزينب بنت جحش فطلقها زيد .

عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله لزيد بن حارثة

: " اذهب فاذكرها علي فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينهاقال : يا زينب ابشري أرسلني رسول الله يذكرك قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أُوامر ربي فقامت إلى مسجدها و جاء رسول الله صلى الله فدخل عليها ".

و في هذا أنزل الله قوله :

( و إذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي

لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً) الأحزاب/37 . رواه مسلم ( 1428 ) .

ب‌- وقد حرم الله تعالى التبني لأن فيه تضييعاً للأنساب وقد أُمرنا بحفظ أنسابنا .

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادَّعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار ". رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .

ومعنى كفر : أي جاء بأفعال الكفار لا أنه خرج من الدين .

لأن فيه تحريم لما أحل الله وتحليل لما حرم .

فإن تحريم بنات المتبني مثلاً على اليتيم فيه تحريم للمباح الذي لم يحرمه الله تعالى واستحلال الميراث من بعد موت المتبني مثلاً فيه إباحة ما حرم الله لأن الميراث من حق الأولاد الذين هم من الصلب .

قد يُحدث هذا الشحناء والبغضاء بين المُتَبنَّى وأولاد المُتبنِّي .

لأنه سيضيع عليهم بعض الحقوق التي ستذهب إلى هذا اليتيم بغير وجه حق وهم بقرارة أنفسهم يعلمون أنه ليس مستحقاً معهم .

وأما كفالة اليتيم فهي أن يجعل الرجل اليتيم في بيته أو أن يتكفل به في غير بيته دون أن ينسبه إليه ، ودون أن يحرم عليه الحلال أو أن يحل له الحرام كما هو في التبني

بل يكون الكفيل بصفة الكريم المنعم بعد الله تعالى ، فلا يقاس كافل اليتيم على المتبني لفارق الشبه بينهما ولكون كفالة اليتيم مما حث عليه الإسلام .

قال تعالى : ( … ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ) البقرة/220 .

وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم كفالة اليتيم سبباً لمرافقته في الجنة مع الملازمة .

عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا - وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً – " . رواه البخاري ( 4998 ) .

ولكن يجب التنبيه على أن هؤلاء الأيتام متى بلغوا الحلم يجب فصلهم عن نساء الكافل وبناته وألا يُصلح من جانب ويُفسد من جانب آخر

كما أنه ينبغي العلم بأن المكفول قد تكون يتيمة وقد تكون جميلة تشتهى قبل البلوغ فيجب على الكافل أن يراقب أبناءه من أن يقعوا بالمحرمات مع الأيتام لأن هذا قد يحدث ويكون سبباً للفساد الذي قد يعسر إصلاحه .

ثم إننا نحث إخواننا على كفالة الأيتام وأن هذا من الأخلاق التي يندر فعلها إلا عند من وهبه الله الصلاح وحب الخير والعطف على الأيتام والمساكين

لاسيما إخواننا في كوسوفو والشيشان فقد لاقوا من الضنك والعذاب ما نسأل الله تعالى أن يفرّج عنهم كربهم و شدائدهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-03, 15:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام اللقطة

السؤال
:

ما حكم من وجد مالاُ في الطريق ؟

هل يجوز له أن يأخذه ؟


الجواب:

الحمد لله


هذا السؤال يتعلّق بباب اللقطة وهو من أبواب الفقه الإسلامي واللقطة : هي مال ضل عن صاحبه ، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته ، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه ، ومن ذلك اللقطة .

فإذا ضل مال عن صاحبه ؛ فلا يخلو من ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس ، كالسوط ، والرغيف ، والثمرة ، والعصا ، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف

لما روى جابر قال : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ) رواه أبو داود .

الحالة الثانية : أن يكون مما يمتنع من صغار السباع ، إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال ، وإما لطيرانه كالطيور ، وإما لسرعة عدوها كالظباء

وإما لدفاعها عن نفسها بنابها كالفهود ، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه ، ولا يملكه آخذه بتعريفه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل : ( مالك ولها ؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء

وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) متفق عليه ، وقال عمر : ( من أخذ الضالة فهو ضال ) أي مخطئ ، وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط ، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها .

ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة ، كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه ، فيحرم أخذه كالضوال ، بل هو أولى .

الحالة الثالثة : أن يكون المال الضال من سائر الأموال : كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع ، كالغنم والفصلان والعجول ، فهذا القسم إن أمن واجده نفسه عليه ، جاز له التقاطه ، وهو ثلاثة أنواع :

النوع الأول : حيوان مأكول ، كفصيل وشاة ودجاجة .. فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظّ لمالكه من أمور ثلاثة :
أحدها : أكله وعليه قيمته في الحال .

الثاني : بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه .

الثالث : حفظه والإنفاق عليه من ماله ، ولا يملكه ، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه ، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال : ( خذها

فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) متفق عليه ، ومعناه : أنها ضعيفة ، عرضة للهلاك ، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب .

قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف

: ( وفيه جواز التقاط الغنم ، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها ، فهي ملك المتلقط ، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها ، وبين بيعها وحفظ ثمنها

وبين تركها والإنفاق عليها من ماله ، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط ، له أخذها ) .

النوع الثاني : ما يخشى فساده ؛ كبطيخ وفاكهة ، فيفعل الملتقط الأحظّ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه ، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه .

النوع الثالث : سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين ، كالنقود والأواني ، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده ، والتعريف عليه في مجامع الناس .

- ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن على نفسه عليها وقوي على تعريف ما يحتاج إلى تعريف ، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه

قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : ( اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف ، فاستنفقها

ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ) ، وسأله عن الشاة ؟ فقال : ( خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب )، وسئل عن ضالة الإبل ، فقال : ( مالك ولها ؟

! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها ) متفق عليه .

- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( اعرف وكاءها وعفاصها ) : الوكاء : ما يربط به الوعاء الذي تكون به النفقة ، والعفاص ، الوعاء الذي تكون فيه النفقة .

- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم عرِّفها سنة ) ، أي اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل

( سنة ) أي : مدة عام كامل ، ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم ، لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى ، ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك .

( وإذا كانت هذه طريقة التعريف في العهد الماضي فإنّ الملتقط يعرّف اللقطة بالطرق المناسبة في هذا العصر ، والمهم حصول المقصود وهو بذل ما يُمكن للوصول إلى صاحبها ) .

- والحديث يدل على وجوب التعريف باللقطة ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( اعرف وكاءها وعفاصها ) : دليل على وجوب معرفة صفاتها

حتى إذا جاء صاحبها ووصفها وصفاً مطابقاً لتلك الصفات ، دُفعت إليه ، وإن اختلف وصفه لها عن الواقع لم يجز دفعها إليه .

- وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن لم تعرف ، فاستنفقها ) : دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول وبعد التعريف ، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها :

أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها ، فإن جاء صاحبها بعد الحول ، ووصفها بما ينطبق على تلك الأوصاف ، دفعها إليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-03, 15:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقد تبين مما سبق أنه يلزم نحو اللقطة أمور :

أولاً : إذا وجدها ، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها ، ومن لا يأمن نفسه عليها

لم يجز له أخذها ، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب ، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه ، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره .

ثانياً : لا بد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيساً كان أو خرقة

والمراد بوكائها ما تُشدّ به ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، والأمر يقتضي الوجوب .

ثالثاً : لابد من النداء عليها وتعريفها حولاً كاملاً في الأسبوع الأول كل يوم ، وبعد ذلك ما جرت به العادة ، ويقول في التعريف مثلاً : من ضاع له شيء ونحو ذلك ، وتكون المناداة عليها في مجامع الناس كالأسواق

وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات ، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد ، فليقل لا ردها الله عليك ) .

رابعاً : إذا جاء طالبها ، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك

ولقيام صفتها مقام البينة واليمين ، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة واليمين ، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل

أما إذا لم يقدر على وصفها ، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده ، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها
.
خامساً : إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولاً كاملاً ، تكون ملكاً لواجدها ، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها

بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت ، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة ، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة ، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها .

تنبيه : من هدي الإسلام في شأن اللقطة تدرك عنايته بالأموال وحفظها وعنايته بحرمة مال المسلم وحفاظه عليه ، وفي الجملة ندرك من ذلك كله حث الإسلام على التعاون على الخير

نسأل الله سبحانه أن يثبتنا جميعاً على الإسلام ويتوفانا مسلمين .

من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان ص 150









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-03, 15:25   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اللقطة تعرف سنة كاملة

السؤال :

وجدت لقطة ذهب وبعتها وتصدقت بثمنها وأنوي إن وجدت صاحبها ولم يرض أن أعطيه قيمتها لأنني وجدتها وسط مدينة كبيرة فهل لي علي إثم في ذلك ؟

الجواب:

الحمد لله

الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس كل شهر مرتين أو ثلاثا فإن عرفت سلمها لصاحبها ، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك . إلا أن تكون في الحرمين فليس له تملكها بل يجب تعريفها دائما حتى يعرف

ربها أو يسلمها للجهات المسؤولة في الحرمين حتى تحفظها لمالكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة : " لا تحل ساقطتها إلا لمعرف " .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة " . الحديث متفق على صحته .

لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فإنه لا يجب تعريفها ، لواجدها أن ينتفع بها أو يتصدق بها عن صاحبها

ويستثنى من ذلك ضالة الإبل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه ، فإنه لا يجوز التقاطها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سال عنها :

" دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها " . متفق عليه .

وبالله التوفيق .

الشيخ ابن باز رحمه الله

فتاوى إسلامية 3/8









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-03, 15:30   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عنده لقطة وجب عليه أن يتصدقها بها عن صاحبها ، وهو فقير فهل يأخذ منها؟

السؤال :

منذ أكثر من ثلاث سنوات وجدنا ذهبا يساوي ألف ريال ، أو أقل قليلا، ولم نكن نعرف الحكم. السوال : ماذا أفعل به ؟

هل أبيعه وأستفيد منه مع العلم أنني محتاج أم أبيعه ، وأتصدق به ؟

ولا أظن أنني سأجد صاحب هذا الذهب بعد كل هذه السنوات .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواجب على من وجد لقطة أن يعرّفها سنة ، فيسأل عن صاحبها في مجامع الناس وحيث يمكنه أن يجده ، فإن لم يأت صاحبها ، فلا حرج عليه أن ينتفع بها

على أن يضمنها لصاحبها إذا جاء يوماً من الدهر ؛ لما روى مسلم (3249) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة من الذهب أو الفضة

فقال : ( اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا [ يعني : يعرف صفات الكيس والوعاء الذي كانت فيه ] ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ ، فَاسْتَنْفِقْهَا ، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ) .

وللاستزادة ينظر جواب السؤالين السابقين

ثانيا :

إذا كان الملتقط قد عَرّف اللقطة في السوق أو في مجامع الناس ، سنة كاملة من وقت التقاطها، فلا حرج عليه في تملكها والانتفاع بها بعد السنة، ولا يلزمه التصدق بها .

وأما إذا لم يُعرِّفها في ذلك الوقت ، فلا تدخل تلك اللقطة في ملكه ، حتى ولو قام بتعريفها بعد ذلك ، وعليه أن يتصدق بها عن صاحبها ، أو يبيعها ويتصدق بثمنها .

قال ابن رشد المالكي فيمن وجد حديدة :

"هو مخير إن شاء تصدق بها بعينها على مسكين واحد أو على مساكين تكون بينهم ، وإن شاء باعها فتصدق بثمنها" انتهى من "البيان والتحصيل" (15/368) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

"أنا مدرسة وجدت سوارا من ذهب في الباص فعرضته على زميلاتي فقلن: ليس لنا، وعرضت ذلك على صاحب الباص فقال: ليس لي، وهي عندي منذ سنتين الآن

فهل تعتبر لي أم أبيعها وأتصدق بثمنها، وأنا أعرف أن اللقطة تنشد لمدة سنة ولكني وجدتها في الباص فكيف أنشدها وأنا امرأة؟

الجواب : أما كيف تنشدها وهي امرأة فلا يطلب من المرأة أن تنشد الضالة بنفسها، أو تنشد اللقطة بنفسها، توكل من ينشدها من أب أو أخ أو عم أو ما أشبه ذلك .

لكن في هذه المسألة بالذات نظرا إلى أنها لم تنشدها الإنشاد المطلوب وهو سنة، يجب عليها الآن أن تبيعها ، وتتصدق بثمنها لصاحبها، أو أن تتصدق بها لمن يحتاجها من الفقراء

لكن الصدقة بقيمتها قد يكون أفضل؛ لأن الفقير ينتفع بالقيمة في طعام وشراب وكسوة وغير ذلك"

انتهى من "اللقاء الشهري" الثالث .

ثالثا :

إذا كان عند رجل مال ، لا يعرف صاحبه ووجب عليه أن يتصدق به ، كاللقطة المسؤول عنها، وكالمال المغصوب ، والودائع التي جهل أصحابها

فهل يجوز أن يتصدق بشيء من ذلك على نفسه، إن كان من أهل الصدقة ؟ للعلماء قولان في ذلك .

القول الأول :

المنع لأنه يخشى أن يحابي نفسه، فلا يجوز أن يصرفه على نفسه سدا للذريعة .

قال البهوتي :

"(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: لِمَنْ بِيَدِهِ الْغُصُوبُ وَالرُّهُونُ وَالْأَمَانَاتُ الْمَجْهُولَةُ أَرْبَابُهَا (التَّوَسُّعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ) كَانَ (فَقِيرًا) مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ نَصًّا [أي : نص عليه الإمام أحمد]"

انتهى من شرح منتهى الإرادات (2/323) .

والقول الثاني يجوز ذلك :

قال أبو حامد الغزالي في معرض حديثه عن التخلص من المال بالصدقة :

" له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا ، أما عياله وأهله فلا يخفى ؛ لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله وأهله ، بل هم أولى من يتصدق عليهم

وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته ؛ لأنه أيضا فقير ، ولو تصدق به على فقير لجاز ، وكذا إذا كان هو الفقير "

انتهى من "إحياء علوم الدين" (2/132) .

ونقل هذا النص -عن أبي حامد- النووي في المجموع ، وقال :

"وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي هَذَا الْفَرْعِ ذَكَرَهُ آخَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَهُوَ كَمَا قَالُوهُ"

انتهى من "المجموع شرح المهذب" (9/351) .

وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الغاصب إذا تاب ، فجوازه للملتقط المقصّر في التعريف من باب أولى ، بشرط التوبة من تقصيره ، مع كونه فقيرا محتاجا .

ونقل القولين ابن رجب في قواعده، فقال :

"الأموال التي تجب الصدقة فيها شرعًا، للجهل بأربابها؛ كالغصوب والودائع؛ لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها ، على المنصوص.

وخرج القاضي جواز الأكل له منها ، إذا كان فقيرا ، على الروايتين في جواز شراء الوصي من نفسه . كذا نقله عنه ابن عقيل في "فنونه" .

وأفتى به الشيخ تقي الدين في الغاصب الفقير إذا تاب"

انتهى من "قواعد ابن رجب" (2/41) .

والخلاصة :

كان الواجب على واجد اللقطة أن يعرفها سنة من حين التقاطها ولا يؤخر ذلك .

فإن عرفها فلم يأت صاحبها = جاز له الانتفاع بها .

وإن لم يعرفها من حين التقطها، فعليه التوبة والبحث عن صاحبها .

فإن أيس من أن يجده : تصدق بها عنه .

وإن كان محتاجا فقيرا : جاز له الأخذ منها ، بعد أن يتوب ، كما قال به جماعة من أهل العلم.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-03, 15:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد ، ولا الإعلان عنها

السؤال :

ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا" فعلى ضوء هذا الحديث لو أن شخصاً فقد شيئاً ثميناً في المسجد ولم يعلن عليه وإنما

اخبر الإمام أو القيّم. فهل يدخلون في النهي الوارد ؟

وهل النهي الوارد في الحديث خاص بمن فقد شيئاً أم انه عام لكل إعلان أو إنشاد في المسجد؟


الجواب
:

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز إنشاد الضالة في المساجد ، أو تعريفها، فيه

لأن المساجد لم تبن لذلك ، إنما بنيت لإقامة ذكر الله

وقد روى مسلم (568) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ) .

وروى مسلم أيضا (569) عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا وَجَدْتَ ؛ إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ ) .

قال النووي رحمه الله :

" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا وَجَدْت ) وَأَمَرَ أَنْ يُقَال مِثْل هَذَا ,

فَهُوَ عُقُوبَة لَهُ عَلَى مُخَالَفَته وَعِصْيَانه وَيَنْبَغِي لِسَامِعِهِ أَنْ يَقُول : لَا وَجَدْت فَإِنَّ الْمَسَاجِد لَمْ تُبْنَ لِهَذَا . أَوْ يَقُول : لَا وَجَدْت إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِد لِمَا بُنِيَتْ لَهُ . كَمَا قَالَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى .

وقد قال ابن عبد البر رحمه الله :

" وقد ذكر الله تعالى المساجد بأنها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وأن يسبح له فيها بالغدو والآصال ، فلهذا بنيت ، فينبغي أن تنزه عن كل ما لم تبن له " .

"الاستذكار" (2 / 368)

وروى البيهقي في "السنن" (20763) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى إلى جانب المسجد رحبة فسماها البطيحاء فكان يقول : " من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة " .

وراجع : "الاستذكار" (2/368)

ومن أراد أن ينشد ضالة فليخرج خارج المسجد ، ولو كتب ورقة وعلقها على الجدار الخارجي للمسجد فلا بأس بذلك .

ومن ضاع منه شيء في المسجد ، فأراد أن يخبر به إمام المسجد أو المؤذن أو العامل ليدل من وجدها على صاحبها ، أو نحو ذلك فلا بأس به إذا كان بينه وبينه .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" المساجد لم تُبن لنشد الضوال أو البيع والشراء ، وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر وحلقات العلم ونحو ذلك .

وكتابة ورقة وتعلق في المسجد فهذا إذا كان في الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي فلا بأس ، أما من الداخل فلا ينبغي لأن هذا يشبه الكلام ، ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها .

فالذي يظهر لنا : أنه لا يجوز ، لأن تعليق أوراق في المسجد معناه نشد الضوال ، ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظهر المسجد أو على الباب وتكون خارج المسجد فلا بأس بهذا " انتهى مختصرا .

"فتاوى نور على الدرب" (2/709) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" المساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه وأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وأذن الله أن ترفع لها حرمة ولها أحكام واحترام وتعظيم .

ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلا أو كثيرا ، كذلك أيضا إنشاد الضالة يجيء رجل ويقول : ضاع مني كذا

مثل محفظة الدراهم ، فهذا حرام لا يجوز حتى وإن غلب على أمرك أنه سرق في المسجد ، لا تقل كيف أتوصل إلى هذا ؟ اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل : جزاكم الله خيرا ، ضاع مني كذا .

المهم أن المساجد يا إخواني يجب أن تحترم " انتهى باختصار .

"شرح رياض الصالحين" (ص 2014)

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" يمكن أن يلصق الإعلان خارج باب المسجد في مكان معين دائما ليعرفه الناس " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 275)

ثانياً :

النهي الوارد عام في كل إعلان أو إنشاد في المسجد ، إلا إعلانا عن طاعة ، فهذا لا بأس به.

قال علماء اللجنة الدائمة :

" لا يجوز أن تتخذ المساجد، أو شيء من مرافقها، أو ساحاتها التابعة لها الخارجة عنها، ميدانا لعرض النشرات واللوحات الدعائية والإعلانات التجارية

سواء كان ذلك للمدارس أو المصانع أو المؤسسات أو غيرها ؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك من أمور الدين .

فيجب تنزيهها عما ذكر ، ومراعاة حرمتها ، والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى ، وتعلقهم بالآخرة " انتهى مختصرا

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 276-277)

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أعلن في أحد المساجد أنه يوجد إفطار لكل من يريد الصيام في كل يوم خميس فما حكم ذلك ؟

فأجاب : " هذا الإعلان لا بأس به ؛ لأنه إعلان فيه دعوة للخير وليس المقصود به بيعا ولا شراء ، المحرم أن يعلن عن البيع وشراء أو تأجير واستئجار مما لم تبن المساجد من أجله

وأما الدعوة إلى الخير وإطعام الطعام والصدقة فلا بأس به " انتهى .

وسئل رحمه الله أيضا :

ما حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد ؟ كالإعلان عن حملة للحج أو للعمرة ، أو الإعلان عن وجود محاضرات أو دروس علم ؟

فأجاب رحمه الله :

" أما ما كان إعلانا عن طاعة فلا بأس به ؛ لأن الطاعة مما يقرب إلى الله ، والمساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى .

وأما ما كان لأمور الدنيا ، فإنه لا يجوز ، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج . فالحملات - حملات الحج - أمر دنيوي

فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل .

وحلق الذكر - كدورات العلم - خيرٌ محض ، فلا بأس أن يعلن عنها في داخل المسجد ؛ لأنها خير "

انتهى باختصار من "شرح منظومة القواعد الفقهية" (ص/52) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-03, 15:37   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نشد الضالة بمكبر الصوت الخاص بالمسجد وتعليق ورقة بها في المسجد

السؤال :

يوجد في مسجد قريتنا مكبر للصوت ، فهل يجوز استعماله في السؤال عن ضالة ثمينة أو مهمة كأن يُسأل بواسطته عن طفل مفقود ونحوه؟

وهل يدخل ذلك في عموم الحديث الذي معناه : (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك ) ؟

وهل يلحق بذلك الورقة تعلق على باب المسجد أو جداره وتفيد السؤال عن ضالته دون التحدث بذلك مشافهة ؟


الجواب :

الحمد لله


"أما نشد الضوال عن طريق مكبر الصوت في المسجد فلا يجوز سواء قصد أهل المسجد أو القرية ما دام في المسجد ، فلا يجوز

لعموم الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ) ، وهذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح

ولأن المساجد ما بنيت لهذا ، وهكذا الحديث : ( إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) ؛ فالمساجد لم تُبن لنشد الضوال أو البيع والشراء

وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر وحلقات العلم ونحو ذلك .

أما إذا كان المكبر خارج المسجد في بيت أو في محل خارج المسجد ، فهذا أمر معلوم ولا حرج في ذلك أن ينشد الضالة ويطلب من المسلمين أن يفيدوه عن حاجته .

وأما كتابة ورقة وتعلق في المسجد فهذا إذا كان في الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي فلا بأس ، أما من الداخل فلا ينبغي لأن هذا يشبه الكلام ، ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها .

فالذي يظهر لنا : أنه لا يجوز ، لأن تعليق أوراق في المسجد معناه نشد الضوال ، ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظهر المسجد أو على الباب وتكون خارج المسجد فلا بأس بهذا " انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/709) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-03, 15:43   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وجد قطعة ذهبية قبل فترة طويلة ، فهل يتصدق بقيمتها في الوقت الحالي ، أو بقيمتها يوم التقاطها ؟

السؤال:

وجد أبي - رحمه الله - قطعة ذهبية فى سوق كبير ، وكان من الصعب إيجاد صاحبها ، وكان ذلك من حوالي 15 سنة ، والآن وقد عرفنا حكمها ؛ نتصدق بثمنها بنيه صاحبها .

السؤال : هل نتصدق بثمنها آنذاك أم بسعر الذهب الآن ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

من وجد قطعة ذهبية أو مالاً له قيمة فإن هذا المال يُسمَّى في الشرع " لُقَطَة " والواجب عليه أن يُعَرِّفَها سنة هجرية كاملة

(أي : يسأل عن صاحبها ) ، فإن لم يأت صاحبها

لا حرج عليه أن ينتفع بها ، على أن يضمنها لصاحبها إذا جاء يوماً من الدهر ؛ لما روى مسلم (3249) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة من الذهب أو الفضة

فقال : ( اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا [ يعني : يعرف صفات الكيس والوعاء الذي كانت فيه ] ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ ، فَاسْتَنْفِقْهَا ، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ .. الحديث ) .

ثانياً :

بناء على ما سبق ، إذا كان والدكم ، قد عَرّف تلك القطعة الذهبية في ذلك السوق أو في مجامع الناس ، سنة كاملة من وقت التقاطها ، فلا حرج عليه في تملكها والانتفاع بها ، ولا يلزمه التصدق بها بنية صاحبها .

وأما إذا لم يُعرِّفها في ذلك الوقت ، فلا تدخل تلك اللقطة في ملكه أبدا ، حتى ولو قام بتعريفها بعد ذلك ، لأن الشرع اشترط لجواز الانتفاع بها وتملكها أن يعرفها بمجرد ما يجدها لمدة سنة

والمدة المذكورة في السؤال يغلب على الظن ، أن التعريف لا ينفع معها ؛ ولهذا يُتصدق بتلك القطعة الذهبية بنية صاحبها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" إذا أخر التعريف عن الحول الأول , مع إمكانه أثم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فيه , والأمر يقتضي الوجوب ... ، ويسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأول , في المنصوص عن أحمد

; لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول . والقول الثاني: أنه لا يسقط التعريف بتأخره ; لأنه واجب , فلا يسقط بتأخيره عن وقته , كالعبادات وسائر الواجبات

ولأن التعريف في الحول الثاني يحصل به المقصود على نوع من القصور , فيجب الإتيان به ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )

وعلى كلا القولين , لا يملكها بالتعريف فيما عدا الحول الأول ; لأن شرط الملك : التعريف في الحول الأول , ولم يوجد " ا

نتهى مختصراً من " المغني " (6/7-8) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" عليك أن تتصدق أنت وصاحبك بقيمتها بالنية عن صاحبها إذا كانت المدة طويلة ، أما إذا كانت المدة قصيرة ، فعليك تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس ؛ لعلها تعرف ، فمتى عرفها أحد فأعطوه قيمتها

وإذا لم تعرف فلا شيء عليكم ، وأما إن كانت المدة طويلة ، وقد فات وقت التعريف ، وقد نسيها صاحبها ، أو ذهب عن المكان ، أو ما أشبه ذلك ، فالأحوط لك ولصاحبك : أن تتصدقا بقيمتها بالنية عن صاحبها " .

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (19/ 435 ) .

وعليه ، إن كانت تلك القطعة الذهبية موجودة الآن عندكم ، فإنه يُتصدق بها بنية صاحبها .

وإن كانت غير موجودة ، وهذا هو الظاهر من السؤال ، فإن الذهب يضمن بمثل وزنه ، فعليكم أن تتصدقوا بقيمتها الآن

لأنه لو جاء صاحبها كان الواجب عليكم أن تردوا إليه قطعة ذهب بنفس الوزن والشكل ، ولا تردوا إليه ثمنها الذي بيعت به من عدة سنوات .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-03, 15:52   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

الانتفاع بما يتركه النازحون في بيوتهم من ملابس وطعام

السؤال :

انا متزوجة ولدي طفلان صغيران وحالتنا المادية سيئة والآن بدأت بالتحسن زوجي يأتي لي بأكل وملابس وحاجات من بيوت قد تركها أهلها ونزحوا لمناطق أخرى

وأنا أشهد الله أني أكره هذا المال ونحن في أشد الحاجة للطعام وللملابس وعلينا ديون ولكني أتعب نفسيا كلما أتاني بهذه الحاجات فهل جائز أن أستعمل منها مايلزمني؟؟ جزاكم الله خيرا


الجواب:

الحمد لله

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فأفاد :

" لا حرج عليكم في الانتفاع بهذه الأشياء التي تركها أهلها وانتقلوا إلى مناطق أخرى". انتهى

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-05, 12:16   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




كفالة طفل مفقود

السؤال :

هل يمكن كفالة طفل فقد والده من مشروع كفالة الأيتام ، أم أن ذلك خاص بالأيتام ؟

الجواب :

الحمد لله

اليتيم هو من يموت أبوه كما قرر ذلك أهل اللغة كما في لسان العرب وغيره

وهو يتيم حتى يبلغ الحلم

وهو بلوغ سن الخامسة عشرة

أو ظهور علامات البلوغ قبل ذلك وهي إنزال الماء الدافق في جماع أو احتلام

أو نبات الشعر الخشن حول الفرج

وتزيد الأنثى بعلامة رابعة وهي الحيض فهو عَلم على البلوغ .

( انظر المغني لابن قدامة 6/597 )

أما من فقد أباه ، فإنه لا يعتبر يتيماً حتى يتيقن من موته ، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها ، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم ، كما قرر ذلك جمهور الفقهاء في أبواب ميراث المفقود .

فإذا كان هذا الطفل فقيراً أو من عائلة فقيرة فإنه يمكن الصرف عليه من الزكاة والصدقات ، وأما كفالة اليتيم فلا تنطبق عليه .

والله أعلم .

المرجع : مسائل ورسائل/محمد الحمود النجدي ص13









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-05, 12:19   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كفالة اليتيم القريب

السؤال

أحد أخوالي توفاه الله وله ستة أبناء هل يمكن أن أكفل أحد أبنائه أم أن كفالة اليتيم لا تكون للأرحام ؟

وإن جازت كفالتي هل تعتبر صالحة إذا كنت في بلد عربي وهم في بلد عربي آخر وأكتفي بإرسال مبلغ مالي شهريا إلي جانب تقديمي للهدايا عند زيارتي لهم علما باني لي إجازة كل سنة ؟

وهل يجوز أن يكون المال المرسل على دفعتين سنويا ؟ .


الجواب

الحمد لله

لا شك أن كفالة اليتيم من أعمال البر العظيمة ، وخصال الخير الحميدة ، فقد أمر الله تعالى بها في كتابه ، وذكر فضلها نبينا - صلى الله عليه وسم - في سنته .

قال الله تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ) النساء/36د

وقال تعالى : ( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى ) البقرة/177

وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وقال بإصبعيه السبابة والوسطى ) رواه البخاري برقم 5659

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى ) رواه مسلم برقم 2983

وكفالة اليتيم لا تقتصر على الأباعد ، فتستحب في الأقارب والأباعد ، بل أجر كفالة اليتيم القريب يشمل كفالة اليتيم ، وأجر صلة الرحم .

ويدل لذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه – السابق .

قال الحافظ في الفتح :

" ومعنى قوله له بأن يكون جدا أو عما أو أخا أو نحو ذلك من الأقارب أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه " 10/436

وقال النووي

:" وأما قوله له أو لغيره فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبيا "

شرح مسلم 18/113

إذا علم هذا فيجوز أن ترسل مال كفالة اليتيم ، وأنت في بلد آخر ، ويجوز أن ترسله على دفعتين أو أكثر ، وينبغي أن تلحظ في ذلك مصلحة اليتيم ، حتى لا يحتاج إلى المال .

وإذا أرسلت المال إلى بلد اليتيم ، فإن الناظر على شأن اليتيم عليه أن ينفق منه على اليتيم بالمعروف دون إسراف أو تقتير .

واعلم أخي أن من أهم معاني كفالة اليتيم السعي في تنشئتة التنشئة الإسلامية الصحيحة فاحرص على تعاهده بما يناسب عمره مما يكون له أثر في ذلك

من كتيبات وأشرطة واهتمام وعناية في وقت إجازتك بما يكون له الأثر الحسن بإذن الله في إعطائه شيئاً من شفقة وحنان من فقده .

ونسأل الله أن يثبت أجرك ويكثر في الأمة من أمثالك .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-05, 12:23   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل كفالة أيتام غير المسلمين جائزة ؟

السؤال

هل يمكن كفالة الأيتام غير المسلمين ، من أمهات نصرانيات ، أو هندوسيات ، أو بوذيات ، أو غير ذلك ؟

الجواب


الحمد لله

كفالة الأيتام غير المسلمين : تجوز بشرطين :

الأول : عدم تأثيرها على كفالة المسلمين .

والثاني : أن يكون أولئك الأيتام في رعاية وعناية المسلمين ، وبين أظهرهم ، فإن كانوا عند أهليهم الكفار ، أو في ديار الكفر عند مؤسساتهم ومراكزهم : لم يجز كفالتهم .

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله - :

مما لا يخفى عليكم الأجر العظيم والثواب الجزيل لكافل اليتيم ، وتوجد بعض اللجان أو الهيئات الخيرية التي تُساهم مشكورة في كفالة بعض الأيتام في بعض الدول

وقد يوجد في المجتمع مسلمون ، ونصارى ، وغيرهم ، فهل يجوز كفالة أيتام النصارى لتحقيق المصالح التالية :

1. دعوتهم للإسلام .

2. المساهمة في التأثير على ذويهم ، ومن ثم إسلامهم .

مع العلم أنه يوجد أيتام مسلمون بعضهم قد كفلوا والبعض الآخر لم يكفلوا بعد ؟ .

فأجاب :

" لا يجوز كفالة أيتام النصارى إذا كانوا في بلادهم ، وبين ظهرانيهم ؛ حيث إنهم في الغالب بعد البلوغ يكونون بين النصارى

ويبقون على دينهم وكفرهم ، فيكون الذي كفلهم قد أعان الكُفار وتعاون معهم على بقاء الكفر وتمكنه

بخلاف ما إذا كان أولاد النصارى قد نزحوا عن بلاد الكفر واستوطنوا بين المسلمين وانقطعت صلتهم بأهل دين النصرانية ؛ فإنهم يتربون على دين مَن نشأوا عنده

وذلك لأن كل مولود يولد على الفطرة ، وإنما يتغير بسبب التربية ، ثم إذا وجد أولاد المسلمين اليتامى في بعض البلاد التي هي بحاجة إلى الدعم : فإنهم أحق بالحضانة ، والكفالة

من أولاد النصارى ، ومن أولاد المبتدعة كالرافضة ، والصوفية ، والإباضية ، ونحوهم ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم " .

فتوى رقم ( 7907 ) من موقعه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-05, 12:28   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل "مجهولو النسب" لهم حكم الأيتام؟

السؤال

هل يدخل الطفل مجهول الأب في مسمى اليتيم ؟

وإن دخل فهل تمكن كفالته كعبادة ؟

سبب السؤال هو أنه عندنا في السجون مجموعة من النساء ومعهن أطفال دخلوا معهن ، والظاهر أنهم من علاقات غير مشروعة ، لذا يسمونهم مجهولو الأب

ولنا رغبة في أن نقدم برنامجاً لكفالة الأيتام داخل السجون ، ثم صادفتنا هذه المشكلة ، فما هو التحليل والتفصيل ؟


الجواب


الحمد لله

أولاً:

اليُتم هو فقد الأب قبل البلوغ .

والإحسان إلى اليتيم وكفالته والعناية به من شعب الإيمان

قال تعالى : ( لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ) البقرة/ 177

وكفالة اليتيم من أسباب دخول العبد الجنة ، بل والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ، كما جاء عَنْ سَهْل بنِ سَعْد رضي الله عنه قَالَ

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا - ) رواه البخاري ( 4998 ) .

وكفالة اليتيم من أعظم الطاعات والأعمال التي فيها صلاح المجتمعات ، ولذا لم تكن كفالة اليتيم القيام على مصالحه الدنيوية من طعام وشراب وكساء فقط ، بل وكذا القيام على مصالحه الدينية في التوجيه والتربية والتعليم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه ؛ بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم ، وما أشبه ذلك ، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن " انتهى .

" شرح رياض الصالحين " ( 5 / 113 ) .
.
ومجهولو النسب لهم أحكام اليتامى ، بل هم أولى بالعناية لعدم وجود أحد من والديهم وأهلهم ، واليتيم قد تكون أمه بجانبه

وقد يزوره خاله وعمه وخالته وعمته ، أما مجهول النسب : فإنه منقطع عن كل أحد ، ولذا كانت العناية به أوجب من اليتيم معروف النسب .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

نظراً لتقدم كثير من الأسَر لمكتبنا بطلب احتضان الأطفال من دار الحضانة الاجتماعية بالدمام ، وعند تعريفهم بوضعهم الاجتماعي ( بأنهم مجهولو النسب ) يتردد الكثير منهم خوفاً من أنهم لا ينطبق عليهم الأجر المترتب

على تربية اليتيم الذي حث عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام

عليه نرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح نظرة الإسلام لهذه الفئة مع إفادتنا بفتوى شرعية تبين الأجر المترتب على تربيتهم لنشر هذه الفتوى بين الناس حتى يقبلوا على احتضانهم واحتوائهم وإحاطتهم بالانتماء الأسري المفقود عندهم
.
فأجابوا :

مجهولو النسب في حكم اليتيم ؛ لفقدهم لوالديهم ، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب ؛ لعدم معرفة قريب لهم يلجئون إليه عند الضرورة

وعلى ذلك : فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب : فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( َأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا )

لكن يجب على مَن كفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه ، أو يضيفهم معه في بطاقة العائلة ؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق

ولارتكاب ما حرَّم الله ، وأن يعرف من يكفلهم أنهم بعد أن يبلغوا سن الرشد فإنهم أجانب منه كبقية الناس ، لا يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو الرجل للمرأة منهم

إلا إن وجد رضاع محرم للمكفول ، فإنه يكون محرماً لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 14 / 255 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-05, 12:44   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يعتبر كافلاً لليتيم إذا كان يدفع المال فقط لجمعية خيرية تكفله

السؤال

أنا كافل لأحد الأيتام في جمعية البر في جده بمبلغ 200 شهريا تعطى لوالدة الطفل عن طريقهم وأنا لست مسؤولا عن أي شي آخر في الطفل غير الدفع

فهل هذا ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال (أنا وكافل اليتيم في الجنة) أرشدوني ؟.


الجواب

الحمد لله

أولا :

كفالة اليتيم من أعمال البر التي ندبنا إليها الشرع ، ودل على أنها من أسباب دخول الجنة ، بل من أسباب نيل أعلى درجاتها ، ويكفي لحث المؤمن على الحرص عليها

قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : ( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ، وأشار بالسبابة والوسطى ، وفرق بينهما ) البخاري (5304).

قال ابن بطال ، رحمه الله : ( حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ، ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ) نقله ابن حجر في فتح الباري 10/436

ثانيا :

إنفاق المال على اليتيم قد ورد الحث عليه بخصوصه ؛ قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( َإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ

مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ ، أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه البخاري (1465) ومسلم (1052)

لكن هذه النفقة ليست هي كل الكفالة التي ندب إليها الشرع ، ووعد فاعلها المنزلة العظيمة في الجنة ، وإنما هي نوع منها ، وشعبة من شعبها ، وإنما الكفالة التامة : القيام بأمره ،

والنظر في مصالحه الدينية والدنيوية ، وتربيته ، و الإحسان إليه حتى يزول يتمه . قال ابن الأثير : ( الكافل هو القائم بأمر اليتيم ، المربي له ) النهاية 4/192

ولما عرف النووي ، رحمه الله ، في كتابه رياض الصالحين ، كافل اليتيم بأنه القائم بأموره ، قال شارحه : ( دينا ودنيا ، وذلك بالنفقة والكسوة ، وغير ذلك ) .

دليل الفالحين 3/103 ، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه ؛ بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم

وما أشبه ذلك ، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن . )

شرح رياض الصالحين 5/113 .

ودخول مصالح اليتيم الدينية والتربوية في معنى الكفالة ، ليس أقل من دخول المصالح المادية الدنيوية ، بل هي أولى ، كما أن قيام الأب على تربية أبنائه

وتأديبهم أعظم من مجرد إنفاقه عليهم . قال الشيخ ابن سعدي ـ في تربية الإنسان لأبنائه ـ : ( كما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم ، فأنت قائم بالحق مأجور ، فكذلك ، بل أعظم من ذلك

إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة ، والمعارف الصادقة ، والتوجيه للأخلاق الحميدة ، والتحذير من ضدها ) بهجة قلوب الأبرار 128

وتلك هي الكفالة الحقيقية لليتيم ؛ أن يربيه تربية ابنه ، ولا يقتصر على الشفقة عليه والتلطف به ، ويؤدبه أحسن تأديب ، ويعلمه أحسن تعليم .

فيض القدير للمناوي 1/108

واستظهر العراقي ، رحمه الله ، أن يكون هذا المعنى هو السر في مرافقة كافل اليتيم للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، في الجنة ؛ قال : ( لعل الحكمة في كون كافل اليتيم .

شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي ، أو منزلة النبي ، لكون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم ، فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشدا

وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه ، بل ولا دنياه ن ويرشده ويعلمه ، ويحسن أدبه )

نقله الحافظ في الفتح 10/437

ثم إن الاقتصار على النفقة ، لاسيما مع تباعد الأمكنة ، يحرم العبد من واحد من أسباب لين القلب وقضاء الحوائج ؛ وهو ضم اليتيم

والإلطاف له . قال صلى الله عليه وسلم : ( أدن اليتيم ، وامسح برأسه ، وأطعمه من طعامك ، فإن ذلك يلين قلبك ، ويدرك حاجتك ) السلسلة الصحيحة (854)

والحاصل أن أعلى مقامات كفالة اليتيم هي أن يضمه الإنسان إلى ولده ؛ فيربيه تربيتهم ، وينفق عليه كما ينفق عليهم .

فإن لم يكن للكافل مال يسع اليتيم ، أو كان لليتيم من المال ما يستغني به ، وضمه الإنسان إلى أولاده ، فهذا ، وإن كان دون المنزلة الأولى ، فهو من أعظم معاني الكفالة ، ومن أعظم مقاصدها ؛ حتى

قال النووي رحمه الله

: ( وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه ، أو مال اليتيم بولاية شرعية )

نقله ابن علان في دليل الفالحين 3/104

فإن كان للإنسان مال ينفق منه على اليتيم ، كحال السائل ، فهذا على خير عظيم إن شاء الله ، ويكفي أنه توقى من فتنة المال والشح به

وأدى شرط النبي صلى الله عليه وسلم عليه : ( لمن أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ ) , لكن ليست هذه هي الكفالة التامة التي وعد صاحبها مرافقة النبي ، صلى الله عليه وسلم

في الجنة ، ولعله أن يحصل بإخلاص النية ، وصدق الإرادة ، ما عجز عن أن يناله بعمله

فعنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ : ( إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلا وَادِيًا إِلا وَهُمْ مَعَنَا فِيه ؛ِ حَبَسَهُمْ الْعُذْر ) رواه البخاري (2839) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله غادات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc