العقيقة وأحكام المولود >> عادات - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العقيقة وأحكام المولود >> عادات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-29, 15:20   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحكمة من ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية في العقيقة

السؤال:


في العقيقة : يتم التضحية بشاة واحدة للفتاة ، وشاتين للولد ؛ فهل هناك أي سبب لهذا التفريق في التضحية ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

سبق بيان أن العقيقة سنة مستحبة : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة .

ومن ذبح عن الغلام والجارية شاة شاة : أجزأه وحصل به أصل السنة ، وإن كان الأفضل أن يذبح عن الغلام شاتين .

ثانيا :

الواجب التسليم لأمر الله تعالى ، وأن يقول المؤمن : سمعنا وأطعنا ، ولقد أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ، فما سأل ولا استفسر ، وإنما بادر لأمر الله ، وقد أمره بذبح ابنه لا بذبح شاة .

ولكن لا بأس من التماس حكمة الشرع في تشريعاته ، فإذا علمنا شيئا من ذلك حمدنا الله وازددنا بصيرة ، وإذا غاب عنا عزونا ذلك إلى قلة علمنا وقصر فهمنا .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما استطاع من المأمورات ، والكف عن جميع ما نهي عنه من المحرمات ، أدرك حكمة الأمر أو النهي ، أو لم يدركها ، مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم

ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم. وتشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه ، يظهر منها ما شاء ، ليزداد المؤمن بذلك إيمانا ، ويستأثر سبحانه بما شاء ، ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيمانا كذلك "

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (6/ 315).

ثالثا :

ذكر بعض أهل العلم أن من حكم هذا التفريق الوارد في السنة : ما عُرف من سنة الله تعالى الكونية والقدرية من تفضيل الذكر على الأنثى ، وترجيحه عليها في الأحكام

كما في الشهادة والميراث والدية وغير ذلك ، فذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية في العقيقة : جار على هذه السنة المطردة في أحكام الشريعة .

قال ابن القيم رحمه الله :

" هَذِه قَاعِدَة الشَّرِيعَة ؛ فَإِن الله سُبْحَانَهُ فَاضل بَين الذّكر وَالْأُنْثَى ، وَجعل الْأُنْثَى على النّصْف من الذّكر : فِي الْمَوَارِيث ، والديات ، والشهادات ، وَالْعِتْق ، والعقيقة " ، ثم قال :

" فجرت المفاضلة فِي الْعَقِيقَة هَذَا المجرى لَو لم يكن فِيهَا سنة ، كَيفَ وَالسّنَن الثَّابِتَة صَرِيحَة بالتفضيل ؟ "

ينظر : "تحفة المودود" ، لابن القيم (ص 68-72)

و" زاد المعاد " (2/ 302-303) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وَذَكَرَ الْحَلِيمِيُّ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي كَوْنِ الْأُنْثَى عَلَى النِّصْفِ مِنَ الذَّكَرِ : أَنَّ الْمَقْصُودَ اسْتِبْقَاء النَّفس ، فَأَشْبَهت الدِّيَة ، وَقواهُ ابن الْقَيِّمِ بِالْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ ذَكَرًا أَعْتَقَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ

وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَيْنِ كَذَلِكَ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ "

انتهى من " فتح الباري " (9/ 592) .

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :

" كون الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى بشاة واحدة ، حكمة ذلك وفائدته إظهار شرف الذكر على الأنثى ، كما جاء في مواضع ، هذا الموضع ، وأربعة مواضع أخرى : في العتق والشهادة والدية والإرث والعقيقة "

انتهى باختصار من موقع الشيخ .

والله تعالى أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-29, 15:23   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العقيقة عن ولدين في يوم واحد

السؤال:


ما حكم إقامة عقيقة لأخوة غير توائم في يوم واحد ، وفى غير اليوم 7 أو 14 أو 21 ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في إقامة عقيقة لأخوة غير توائم في يوم واحد أو في أيام متفرقة ، وإن كان الأفضل والسنة : أن تكون العقيقة عن كل مولود في يوم سابعه

لقوله عليه الصلاة والسلام : ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ : تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّى ) رواه أبو داود (2455) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .

لكن لو حصل تأخير من الأب في ذبح العقيقة عن أحد أولاده لسبب معين ، ثم أراد الأب أن يعق عن ذلك الولد ، ومعه عقيقة ولد آخر : جاز ذلك .

وينبغي أن تكون عقيقة كل مولود مستقلة عن عقيقة المولود الآخر ، فلو كان الأولاد الذين لم يعق عنهم اثنان من الذكور – مثلاً - ، فالعقيقة عنهم تكون بأربع شياه

عن كل ولد شاتان ، وأما إذا كانوا ( ولد وبنت ) ، فالعقيقة عنهم تكون بثلاث شياه

لقوله عليه الصلاة والسلام – في العقيقة - : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ ) رواه الترمذي (1435) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي " .

وهذا هو الأفضل والأكمل .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء – المجموعة الأولى - " (11/441) :

" رجل أتى له أبناء ولم يعق عنهم ؛ لأنه كان في حالة فقر ، وبعد مدة من السنين أغناه الله من فضله ، هل عليه عقيقة ؟

الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر ، فالمشروع له أن يعق عنهم ، عن كل ابن شاتان " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-29, 15:26   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إقامة الاحتفال بمناسبة الختان .

السؤال:

هل يجوز إقامة حفل بمناسبة الختان -هذا عادة عند المغاربة - ؟

وهل هذا من السنة أو بدعة ؟


الجواب :

الحمد لله

لا بأس بعمل وليمة بمناسبة ختان المولود ؛ إظهارا للفرح والسرور ، واعترافا بنعمة الله تعالى وفضله .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لابن قدامة (7/ 286):

" حُكْمُ الدَّعْوَةِ لِلْخِتَانِ وَسَائِرِ الدَّعَوَاتِ غَيْرِ الْوَلِيمَةِ : أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ إطْعَامِ الطَّعَامِ ، وَالْإِجَابَةُ إلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ .

وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .

وَإِجَابَةُ كُلِّ دَاعٍ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَلِأَنَّ فِيهِ جَبْرَ قَلْبِ الدَّاعِي ، وَتَطْيِيبَ قَلْبِهِ ، وَقَدْ دُعِيَ أَحْمَدُ إلَى خِتَانٍ ، فَأَجَابَ وَأَكَلَ .

فَأَمَّا الدَّعْوَةُ فِي حَقِّ فَاعِلِهَا، فَلَيْسَتْ لَهَا فَضِيلَةٌ تَخْتَصُّ بِهَا؛ لِعَدَمِ وُرُودِ الشَّرْعِ بِهَا، وَلَكِنْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّعْوَةِ لِغَيْرِ سَبَبٍ حَادِثٍ ، فَإِذَا قَصْدَ فَاعِلُهَا شُكْرَ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِطْعَامَ إخْوَانِهِ ، وَبَذْلَ طَعَامِهِ

فَلَهُ أَجْرُ ذَلِكَ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى " انتهى ملخصا .

وقال علماء اللجنة :

" الفرح بالختان والسرور به مطلوب شرعا؛ لأن الختان من الأمور المشروعة وقد قال الله سبحانه : ( قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) والختان من فضل الله سبحانه ورحمته

ولا حرج في صنع الطعام بهذه المناسبة شكرا لله على ذلك "

انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 142)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-29, 15:34   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: هل يلزمه أن يعق عن نفسه

وعن أولاده بعدما أسلم ؟


السؤال:


هناك رجل كان غير مسلم وله عدة أولاد ثم أسلم ، ويرى أن العقيقة واجبة عليه ، فقال بعض الإخوة : يجب عليك أن تذبح لكل منهم العقيقة ؛ لأنها لا تسقط عن المرء إلا بعد أن تذبحها, ولو كنت غير مسلم حينئذ.

من المعلوم أن الصلاة السابقة حتى دخوله في الإسلام تسقط عنه , أليست العقيقة كذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

العقيقة سنة مؤكدة ، وليست واجبة ، على الراجح من أقوال أهل العلم ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة .
فمن فعلها فقد أحسن ، ومن لم يفعلها فقد ترك سنة مؤكدة ، ولكن لا إثم عليه .

ثانيا :

إذا كبر الولد ولم يكن قد عق عنه أبوه : فأحب أن يعق عنه بعدما كبر فلا بأس بذلك ؛ فإن تفويت وقتها المستحب لا يلزم منه تفويتها بالكلية ، وخاصة مع العذر .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" إذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه ، فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع

وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة ، أو أكثر، من ولادته ؛ لعموم الأحاديث الثابتة ، وهو أحوط "

انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 447) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

إذا رزق رجل بأطفال ولم يعق عنهم حتى بلغت أعمارهم أكثر من أربع سنوات ، فهل يجوز أن يعق عنهم بعد هذه السن ؟

فأجاب :

" لا بأس بذلك ، لا بأس أن يذبح عنهم العقيقة ولو زادت أعمارهم عن أربع سنوات ، وكان من المستحسن والأفضل أن يبادر بها ، ولكن إذا تأخرت فلا مانع من ذلك ، يذبحها متى تيسر له ذلك "

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/572) .

ولا بأس للرجل ـ أيضا ـ أن يعق عن نفسه إذا لم يكن عق عنه أباه ، وهذا ينفعه إن شاء الله .

ثالثا :

إذا أسلم الرجل : فلا بأس أن يعق عن نفسه ، إن شاء ، وعن أولاده إذا كان موسرا قادرا ، إلا عن الابن الكافر ؛ لأن الحكمة منها ابتغاء صلاح الولد وفك رهانه وتخليصه من الشيطان وحمايته منه ، وهذا لا يحصل للكافر .

غير أنه لا يجب عليه شيء من ذلك كله ، كما سبق .

أما على القول الراجح الذي اخترناه : من أن العقيقة ليست واجبة من الأصل ، فهذا ظاهر .

وإذا قدرنا أن العقيقة واجبة : فقد كان الناس يدخلون في دين الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يعلم أنهم عقوا عن أنفسهم ، ولا عن أولادهم

ونجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يأمرهم بقضاء شيء من ذلك كله ، فلم يأمرهم أن يعقوا عن أنفسهم ، ولا عن أبنائهم ؛ ولو كان شيء من ذلك لنقل .

فدل ذلك : إما على أن العقيقة ليست واجبة من أصلها .

وإما أنها واجبة ، لكن تسقط إذا لم يكن صاحبها مسلما ( من أهل التكليف ) : وقت الوجوب .

أو لأنها تسقط بفوات وقتها ، مثل كثير من العبادات المقيدة بوقت ، كما ذهب إليه غير واحد من أهل العلم .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-29, 15:40   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل تضحي أو تعق عن نفسها لأن أباها لم يعق عنها

السؤال

امرأة عمرها 39 تريد أن تضحي ، وقيل لها أول شيء عقي عن نفسك ، لأن والدها لم يعق عنها ، وزوجها لم يعق عن أولادها ، عندها بنت وولد

هل تعق عن أولادها ونفسها ، أم والدهم يعق عنهم ، علما أن عمر بنتها خمس عشرة سنة ، وولدها ست عشرة سنة ، وهل العقيقة واجبة أم تسقط عن المولود إذا بلغ الرشد ؟


الجواب


الحمد لله


أولا :

العقيقة سنة مؤكدة على الراجح ، وقد سبق بيان ذلك في جواب سؤال سابق والمخاطب بها هو الأب ، فلا تطالب الأم بها ولا الأولاد .

ولا تسقط العقيقة ببلوغ الولد ، فإذا كان الأب قادرا استحب له أن يعق عن أبنائه الذين لم يعق عنهم .

وإذا لم يعق الوالد عن ولده ، فهل يشرع للولد أو لغيره أن يعق عن نفسه ؟ خلاف بين الفقهاء ، والذي يظهر أنه يشرع ذلك ويستحب .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (9/364) :

" وإن لم يعق أصلا , فبلغ الغلام , وكسب , فلا عقيقة عليه . وسئل أحمد عن هذه المسألة , فقال : ذلك على الوالد . يعني لا يعق عن نفسه ; لأن السنة في حق غيره .

وقال عطاء والحسن : يعق عن نفسه ; لأنها مشروعة عنه ، ولأنه مرتهن بها , فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه .
ولنا , أنها مشروعة في حق الوالد , فلا يفعلها غيره , كالأجنبي , وكصدقة الفطر " انتهى .

وقال ابن القيم رحمه الله في "تحفة المودود في أحكام المولود"

: " الفصل التاسع عشر : حكم من لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ ، قال الخلال : باب ما يستحب لمن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا

ثم ذكر من مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال : سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه ، هل يعق عن نفسه ؟ قال : ذلك على الأب .

ومن مسائل الميموني قال : قلت لأبي عبد الله : إن لم يُعق عنه ، هل يَعُق عنه كبيرا ؟ فذكر شيئا يروى عن الكبير ضعّفه, ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عنه كبيرا . وقال : إن فعله إنسان لم أكرهه

قال : وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله : فيعق عنه كبيرا ، قال : لم أسمع في الكبير شيئا ، قلت : أبوه معسر ثم أيسر فأراد ألا يدع ابنه حتى يعق عنه

قال : لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئا ، ثم قال لي : ومن فعله فحسن ، ومن الناس من يوجبه " انتهى .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله بعد نقل هذا الكلام

: " والقول الأول أظهر ، وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه ؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة ، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع

ذلك لعموم الأحاديث ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) أخرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح

ومنها : حديث أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر أن يُعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة أخرجه الخمسة

وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة , وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود "

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (26/266).

وعلى هذا فيقال للأخت المسئول عنها : لك أن تعقي عن نفسك ، أو عن أولادك إذا لم يعق عنهم والدهم .

ثانيا :

الأضحية سنة مؤكدة ، تشرع للرجل والمرأة ، وتجزئ عن الرجل وأهل بيته ، وعن المرأة وأهل بيتها .
فلهذه المرأة أن تذبح أضحية ، سواء ذبح زوجها أو لم يذبح .

وإذا ضحّت ، أجزأها ذلك عن عقيقتها .

قال ابن القيم رحمه الله : " الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية :

قال الخلال : باب ما روي أن الأضحية تجزىء عن العقيقة :

أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله [أي الإمام أحمد] يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة ؟

قال لا أدري ثم قال : غير واحد يقول به . قلت من التابعين ؟

قال نعم . وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحى أجزأ عن العقيقة
.
وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق .

وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال : فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق . قال

: ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها ، أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها "

انتهى من "تحفة المودود".

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 16:12   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم العقيقة للقيط .

السؤال:

أخذت طفلا لقيطا من الملجأ لأقوم بكفالته وتربيته، فهل يشرع لي ذبح عقيقته؟

الجواب:

الحمد لله

عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:

"نعم يستحب لك أن تعق عنه، فهي تنفع ولا تضر، وهي من جملة إحسانك إليه، ولعلها تكون سببا لصلاحه".

وللفائدة ينظر جواب السؤال القادم

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 16:15   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يُعقّ عن طفل غير شرعي ؟

السؤال:

هل يُعقّ عن طفل غير شرعي ؟

الجواب :

الحمد لله

حثت السنة على العقيقة عن المولود عموما من غير تخصيص .

فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ : تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ ، وَيُسَمَّى ) رواه أبوداود ( 2838 ) ، والترمذي ( 1522 )

، وصححه الألباني في " ارواء الغليل " ( 4 / 385 ) .

وعن أُمِّ كُرْزٍ : " أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ ، فَقَالَ: ( عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ) رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

وولد الزنا داخل في عموم هذه الأحاديث ، فيعق عنه .

ومادام أنه ينسب لأمه ، فتعق عنه أمه .

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :

" هل يجوز للأم أن تعق عن ولدها من الزنا ، وهل له حق النفقة ؟

فأجاب : نعم ، لها أن تعق ، يستحب لها أن تعق عن ولدها ، وعليها أن تنفق عليه ، إذا قدرت ، فإذا ما قدرت : يسلم للحاضنات في الدولة

وإذا قدرت : تربيه وتحسن إليه ، وتعق عنه ، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت ، وهو منسوب إليها
.
والذي زنا بها : عليه التوبة ، وليس عليه شيء من النفقة ، وليس هو ولدا له ، ولد زنا ، عليه التوبة إلى الله ، والولد لها هي ، ينسب إليها ، وعليها نفقته " .

انتهى من" مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز " ( 28 / 124 ) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 16:20   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم ذبح بقرة بنية الأضحية والعقيقة عن ولد وبنت

السؤال :

عندي ولد وبنت، وبسبب الجهل لم أذبح عقيقه عنهما، والآن وبعد عشر سنوات أدركت خطأي. وأخطط أن أذبح بقرة في عيد الأضحى القادم يكون أضحية وعقيقة للاثنين طالما أن البقرة الواحدة تُجزأ

عن سبعة. وسأقسمها سُبعاً للبنت وسُبعين للولد وأربعة أسباع أضحية. فلا أدري ما الحكم في ذلك! وقد ازددت حيرة ببعض مقاطع الفيديو والمقالات لبعض العلماء، فمنهم المجيز ومنهم المانع. فأرجو التوضيح.

الجواب :

الحمد لله

ذبح البقرة بنية أن يقع بعضها عن عقيقة والبعض الآخر عن أضحية محل خلاف بين أهل العلم : فأجازه الحنفية والشافعية .

قال ابن عابدين الحنفي في جواز الاشتراك في مثل هذه الحالة :

" وَشَمِلَ مَا لَوْ كَانَتْ الْقُرْبَةُ وَاجِبَةً عَلَى الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ ، اتَّفَقَتْ جِهَاتُهَا أَوْ لَا: كَأُضْحِيَّةٍ وَإِحْصَارٍ وَجَزَاءِ صَيْدٍ وَحَلْقٍ وَمُتْعَةٍ وَقِرَانٍ ، خِلَافًا لِزُفَرَ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكُلِّ الْقُرْبَةُ

وَكَذَا لَوْ أَرَادَ بَعْضُهُمْ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدٍ قَدْ وُلِدَ لَهُ مِنْ قِبَلِ لِأَنَّ ذَلِكَ جِهَةُ التَّقَرُّبِ بِالشُّكْرِ عَلَى نِعْمَةِ الْوَلَد"

انتهى من الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6 / 326) .

وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي (4 / 256):

"أَمَّا لَوْ ذَبَحَ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَسْبَابٍ : مِنْهَا ضَحِيَّةٌ وَعَقِيقَةٌ ، وَالْبَاقِي كَفَّارَاتٌ فِي نَحْوِ الْحَلْقِ فِي النُّسُكِ ؛ فَيُجْزِي ذَلِكَ ؛ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ التَّدَاخُلِ فِي شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ سُبُعٍ يَقَعُ مُجْزِيًا" انتهى.

ومنع الحنابلة من التشريك في العقيقة مطلقا , فلا تجزىء البقرة أو البدنة ، عندهم ، إلا عن عقيقة واحدة ، لولد واحد

جاء في شرح منتهى الإرادات (1 / 614):"

(وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ) تُذْبَحُ عَقِيقَةً (إلَّا كَامِلَةً)" انتهى.

وفي المبدع في شرح المقنع (3 / 277)

: "والمذهب أنه لا يجزئ فيها (العقيقة) شرك في دم ، ولا يجزئ إلا بدنة ، أو بقرة كاملة" انتهى.

والراجح : عدم جواز التشريك في العقيقة ؛ لعدم ورود التشريك فيها ، بعكس الأضحية ، ولأن العقيقة تقع فداء عن المولود , فيلزم فيها التقابل والتكافؤ

بأن تكون نفس بنفس , فلا يجزىء فيها إلا بقرة كاملة أو بدنة كاملة أو شاة كاملة .

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -

في الشرح الممتع على زاد المستقنع (7 / 428):

"(والبدنة والبقرة عن سبعة) يستثنى من ذلك العقيقة ، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط ، ومع ذلك فالشاة أفضل ؛ لأن العقيقة فداء نفس

والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ ، فتفدى نفس بنفس ، ولو قلنا: إن البدنة عن سبعة لفديت النفس بسبع أنفس، ولهذا قالوا: لا بد من العقيقة بها كاملة ، وإلا فلا تجزئ .

وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذَبَحَ بدنة عن السبع فلا تجزئ.

ولكن هل تجزئ عن واحدة ؟ أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه ، فتكون بعير لحم ، ويذبح عقيقة لكل واحدة ؟ الثاني أقرب

أن نقول: إنها لا تجزئ عن الواحدة منهن ؛ لأنها على غير ما وردت به الشريعة ، فيذبح عن كل واحدة شاة ، وهذه البدنة التي ذبحها تكون ملكاً له ، له أن يبيع لحمها ؛ لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة" انتهى.

وعلى ذلك : فلا يجزىء عنك أن تذبح بقرة تقع عن الأضحية والعقيقة عن ولديك , وعليك في العقيقة بالشياه فإنها أفضل .

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله

– في الشرح الممتع على زاد المستقنع (7 / 424):

" .... إلا في العقيقة ، فالشاة أفضل من البعير الكامل ؛ لأنها التي وردت بها السنة ، فتكون أفضل من الإبل" انتهى.

فتذبح عن الابن شاتين , وعن البنت شاة واحدة.

وأما الأضحية : فأنت فيها بالخيار بين الإبل والبقر والغنم , والأفضل فيها الإبل ، ثم البقر ، إن ضحيت بها كاملة دون شرك , ثم الغنم ,

وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى القادمه

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 16:22   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاشتراك في العقيقة

السؤال

هل يجوز أن يعق لمولود توأم (ولد وبنت) بعجل واحد أو بقرة واحدة لهما الاثنين معا بدلا عن ثلاثة شياه لهم ؟؟

وإذا كانت الإجابة نعم فما هي مواصفاتها ؟.


الجواب


الحمد لله

السنة أن يُعق عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة واحدة

لقول الرَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) رواه أبو داود (2842) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وجمهور العلماء على أنه يجزئ فيها الغنم والإبل والبقر ، لكن اختلفوا هل تأخذ حكم الأضحية ، فيصح الاشتراك في بقرة أو بعير ؟

والأقرب : أنه لا يصح فيها الاشتراك ، وهو مذهب المالكية والحنابلة .

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (30/279)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" العقيقة لا يجزئ فيها الاشتراك ، فلا يجزئ البعير عن اثنين ، ولا البقرة عن اثنين ، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى . ووجه ذلك :

أولا : أنه لم يرد التشريك فيها ، والعبادات مبنية على التوقيف .

ثانيا : أنها فداء ، والفداء لا يتبعض ؛ فهي عن فداء عن النفس ، فإذا كانت فداء عن النفس فلا بد أن تكون نفسا ، والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب

لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني ، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 16:25   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا غير الشخص اسمه ، هل يلزمه أن يعق عن نفسه مرة أخرى ؟

السؤال:

إذا قمت بتغيير اسمي ، هل علي عقيقة أخرى تسمى باسمي حتى يتغير الاسم المكتوب عند الله ، أم إن الاسم المكتوب عند الله لا يتغير ؟

الجواب :


الحمد لله


لا يلزم من تغيير الاسم ، أن يعق الشخص عن نفسه مرة أخرى .

جاء في " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (10/850) :

" تغيير الاسم إلى ما هو مباح ، أحسن إذا تضمن أمراً لا ينبغي ، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء المباحة ، ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما يتوهمه بعض العامة " انتهى .

وينظر للفائدة جواب السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 16:27   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تغيير الاسم يغير القدر ؟

السؤال

هل تغيير الاسم يغير القدر ؟.


الجواب

الحمد لله

تغيير الأسماء لا يغير القدر ، لكن قد يكون له تأثير في الشخص وحياته .

روى البخاري (6190) عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟

قَالَ : حَزْنٌ . قَالَ : أَنْتَ سَهْلٌ . قَالَ : لا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي . قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ .

وقوله : (فَمَا زَالَتْ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ)

قال الحافظ في الفتح :

قَالَ الدَّاوُدِيُّ : يُرِيد الصُّعُوبَة فِي أَخْلاقهمْ , إِلا أَنَّ سَعِيدًا أَفْضَى بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْغَضَب فِي اللَّه . وَقَالَ غَيْره : يُشِير إِلَى الشِّدَّة الَّتِي بَقِيَتْ فِي أَخْلاقهمْ .

فَقَدْ ذَكَرَ أَهْل النَّسَب أَنَّ فِي وَلَده سُوء خُلُق مَعْرُوف فِيهِمْ لا يَكَاد يُعْدَم مِنْهُمْ اهـ .

قال ابن القيم :

لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب

وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها ؛ فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه ، بل للأسماء تأثير في المسميات

وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل :

وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه

" زاد المعاد " ( 2 / 336 ) .

والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 16:33   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأذان عن طريق الهاتف في أذن المولود .

السؤال :

سيرزقني الله عز وجل قريبًا بمولود إن شاء الله ، وأنا في بلد ووالدي في بلد آخر ، ونظرا لظروفه الصحية ، فهو لا يستطيع أن يأتي عند ولادتي للمولود الجديد ليؤذن في أذنه

وقد اعتدت أن يؤذن والدي في أذن أطفالي عند الولادة . هل يجوز لي عند ولادة طفلي أن أضع الهاتف على أذنه ووالدي يؤذن في أذنه عبر الهاتف ؟ هل هذا جائز ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة في أذن المولود لا تخلو أسانيدها من ضعف ، ومن أخذ بها من أهل العلم فمن باب الترخص بالأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال .

وللفائدة ينظر في جواب السؤال القادم

ثانياً :

الذي ينبغي أن يكون الأذان من المؤذن ، في أذن المولود مباشرة ، ولا يشترط أن يكون الوالد أو غيره ، بل بإمكانك أنت أو والده القيام بذلك .

فإذا رغبت أن يؤذن والدك في أذنه ، عن طريق الهاتف : فلا حرج ، ولو جمعت بين الأمرين ، فأذنتم في أذنه ، وأذن الوالد عن طريق الهاتف

فلا يظهر ما يمنع منه . مع أنه ينبغي أن ندع التكلف في مثل ذلك ، خاصة إذا ترتب عليه اعتقاد فضيلة خاصة لشخص دون شخص في مثل هذا .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 16:38   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يشعر بالحزن على أولاد المسلمين والكفار فيؤذن في أُذن أولادهم جميعاً !

السؤال:

أعيش في أمريكا، وأشعر بالحزن تجاه الأولاد الذين يولدون لآباء غير مسلمين ، وبالتالي فإنهم يُحرمون من سماع الأذان وكلمة التوحيد حال خروجهم إلى هذه الدنيا ، بل ربما يُحرمون ذلك طوال حياتهم

وفي إحدى المرات كنت مع زوجتي في المستشفى حين قالت لها إحدى الأمهات : اعتنِ بطفلي حتى أعود ، فانتهزت الفرصة فأذّنت في أذن ذلك الصبي ، كما أني قد فعلت مثل هذا الفعل مع صبيان آخرين في مناسبات مختلفة

فقط شعوراً مني بالحزن عليهم ، فهل فعلي هذا صحيح ؟

وهل أشجّع المسلمين على نفس الفعل ؟ أم إنّ ما أفعله بدعة لا معنى له ؟ .


الجواب :

الحمد لله


أولاً:

فعلك – أخي السائل - غير صحيح لأسباب :

أولها : أنه لم يصح حديث في التأذين في أذن المولود بعد ولادته .

وقد جاء في الباب أحاديث كلها ضعيفة أو موضوعة ، وهذا بيانها باختصار :

أ. عن أَبِي رَافِعٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ .
رواه الترمذي ( 1514 ) وأبو داود ( 5105 ) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

مداره على عاصم بن عبيد الله ، وهو ضعيف .

" التلخيص الحبير " ( 4 / 149 ) .

ب. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن في أُذُن الحسن بن علي يوم ولد فأذَّن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى .

رواه البيهقي في " شعب الإيمان " ( 6 / 390 ) .

وهذا حديث موضوع ! فيه " الحسن بن عمرو بن سيف " ، قال عنه الإمام البخاري في " التاريخ الكبير " ( 2 / 299 ) : " كذَّاب " .

وفيه : " محمد بن يونس الكديمي " ، وقد اتَّهمه أبو داود والدارقطني بالكذب .

وفيه : القاسم بن مُطيَّب ، وفيه ضعف .

ج. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُسَيْنٍ بن علي رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ).

رواه أبو يعلى في " المسند " ( 12 / 150 ) .

وهذا حديث موضوع – أيضاً - ، فيه " يحيى به العلاء " قال فيه أحمد: كذَّابٌ يضع الحديث ، وقال الدارقطني: متروك .
وفيه : " مروان بن سالم "

وقد قال عنه أبو عروبة الحرَّاني : يضع الحديث ، وقال البخاري ومسلم وأبو حاتم الرازي : منكر الحديث ، وقال الدارقطني : متروك .

وقد حكم عليه الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة " ( 321 ) بأنه : موضوع .

د. عن عبد الله بن عباس قال : حدثتني أم الفضل بنت الحارث الهلالية قالت : مررتُ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بالحجر فقال يا أم الفضل قلت لبيك يا رسول الله قال إنك حامل بغلام قلت يا رسول الله

وكيف وقد تحالفت قريش أن لا يأتوا النساء قال هو ما أقول لك فإذا وضعتيه فأتني به

قالت فلما وضعته أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى وألبأه من ريقه وسماه عبد الله ثم قال اذهبي بأبي الخلفاء قالت فأتيت العباس فأعلمته ... .

رواه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 9250 ) .

وهذا حديث ضعيف جدّاً ، فيه : أحمد بن رشد بن خثيم .

قال الهيثمي – رحمه الله - :

وفيه أحمد بن راشد الهلالي ، وقد اتهم بهذا الحديث .

" مجمع الزوائد " ( 5 / 340 ) .

ثاني الأسباب : أن الحديث في ذلك لو كان مقبولاً ، وثبت أن الأمر في ذلك "سنة" ، لكان المراد بها ـ على الراجح ـ أولاد المسلمين ، لا أولاد الكفار ، خلافاً لبعض الشافعية الذين عمَّموه فأدخلوا فيه أولاد الكفار .

ثالثها : من حيث المعنى ، فإن أولاد الكفار لا يستفيدون بسماعهم الأذان في صغرهم ، وأولاد المسلمين لا يضرهم عدم سماعه ، فإن الكفار لا يفعلون ذلك بأبنائهم

كما هو معلوم ، ومع ذلك فقد أسلم كثير من أبنائهم ، على مدى الأزمان .

وطائفة كبيرة من المسلمين قد أسمعوا أبناءهم ذلك ، وها أنت ترى حال كثير منهم لا يخفى على أحد .

وما تقدم من عدم الأذان في أذن المولود هو قول الإمام مالك رحمه الله

ففي " مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل " ( 2 / 86 ) :

قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في كتاب الجامع من "مختصر المدونة

" : وكره مالك أن يؤذَّن في أذن الصبي المولود . انتهى ، وقال في " النوادر " بإثر العقيقة في ترجمة الختان والخفاض : وأنكر مالك أن يؤذن في أذنه حين يولد . انتهى .

ثانياً:

قد تقدم الحكمة من الأذان في أذن الوليد ، عند من يقول باستحباب ذلك

فقد قالوا : حتى يكون أول ما يطرق سمعه هذه الكلمات التي فيها تعظيم الله وتكبيره ، والشهادة له سبحانه بالوحدانية ، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة ، ولأن الأذان يطرد الشيطان .

والخلاصة : أننا نرى أن نيتك حسنة طيبة ، إن شاء الله ، ونرى أن غيرتك على الشرع صادقة ، لكن هذا كله لا يجعل من فعلك شيئاً مشروعاً ، فنرى لك الكف عن ذلك ، وخاصة مع أولاد الكفار .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 16:44   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تتحقق سنة العقيقة بذبح شاة واحدة للذكر ؟

السؤال:

رزقنى الله بغلام عمره الآن سنتان ولم أعق عنه ، ورزقنى الله الآن بغلام آخر وأريد أن أعق عن الغلامين ، فهل إن ذبحت عن كل غلام شاة واحدة أكون قد أصبت السنة ؛ أم لابد من شاتين لكل غلام لإصابة السنة ؟

وإن ذبحت عن كل غلام شاة واحدة ، فهل أستطيع أن أذبح بعد ذلك عن كل غلام شاة أخرى ، ليتم للغلام شاتان ؟

وذلك عند تيسر الحال بفضل الله ، أم الأفضل والصحيح أن أعق عن أحدهما الآن بشاتين ، ولا أعق عن الآخر حتى يتيسر الحال بفضل الله ؟

وما الفرق بين أن تجزىء العقيقة وبين إصابة السنة ؟


الجواب:

الحمد لله


أولاً :

العقيقة سنة مؤكدة ، ولا إثم على من تركها

وذلك لما رواه أبو داود (2842) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) وحسنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .

فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على محبة فاعلها، وهذا دليل على أنها مستحبة غير واجبة.

انظر: "تحفة المودود" ص (157).

ثانياً:

السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ؛ لما روى رواه الترمذي ( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ،

فقال عليه الصلاة والسلام : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ )، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 ).

قال الشيرازي رحمه الله:

" والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ؛ لما روت أم كرز ... ، ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود ,

والسرور بالغلام أكثر, فكان الذبح عنه أكثر، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز, لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشاً ).." انتهى.

قال النووي رحمه الله في شرحه

:" السنة أن يعق عن الغلام شاتين, وعن الجارية شاة , فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة, لما ذكره المصنف "

انتهى من "شرح المهذب"(8/409) .

وفي "الموسوعة الفقهية" (30/280) :

" وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين ، وعن الأنثى بشاة ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة ) .

ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ...

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية : شاة شاة ؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله..." انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فإن لم يجد الإنسان، إلا شاة واحدة أجزأت ، وحصل بها المقصو، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل "

انتهى من "الشرح الممتع" (7/492).

ثالثاً:

إذا تبين أن أصل السنة يحصل بذبح شاة واحدة عن الغلام ، فإذا كان عنده غلامان ـ مثلا ـ وليس عنده سوى شاتين ، فالأقرب أن يذبح عن كل غلام منهما شاة ، فيحصل بذلك أصل السنة

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وفوات الكمال في كل واحد منهما ، أهون من فوات أصل السنة في أحدهما ، خاصة وقد قال بعض أهل العلم بوجوب العقيقة

فإبراء الذمة من عقيقة الغلامين ، أولى من إبرائها من واحدة ، وبقاء الذمة مشغولة بالأخرى .

وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ؛ فعق عن الحسن والحسين : شاة شاة .

فإذا تيسر له مال بعد ذلك ، وأراد أن يكمل شاة أخرى مع التي ذبحها ، فنرجو أن ينفعه ذلك ، إن شاء الله ، وأن يتم له كمال ما قدم من العقيقة .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" ولو ذبح واحدة اليوم ، والثانية ذبحها بعد أيام .. فلا مانع ، وليس اللازم أن تكون الشاتان مجتمعتين في وقت واحد " .

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" .

رابعاً:

الفرق بين الإجزاء وإصابة السنة، أن إصابة السنة فيها خير زائد على الإجزاء، كما لو توضأ شخص وغسل أعضاء الوضوء مرة مرة ، فالوضوء مجزئ ولا يطلب منه الإعادة

فإن توضأ ثلاثاً ثلاثاً فقد أتى بالمجزئ وله أجر عظيم لموافقته للسنة، وأيضاً من صام اليوم العاشر من محرم ولم يصم يوماً قبله أو بعده ، فعمله مجزئ وله أجره

بخلاف من صام يوماً قبله أو بعده، فقد أتى بالمجزئ وزيادة في لموافقته لسنته - صلى الله عليه وسلم – حيث رغب بصيام يوم قبله أو بعده.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-02, 16:47   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز أن يهدي عقيقة ابنه لأخته في زفافها ؟

السؤال:

هل يمكنني أن أهدي ذبيحتي العقيقة عن ابني ، بنيّة العقيقة ، لأختي لتذبحهما في حفل زفافها؟ بارك الله فيكم .

الجواب :

الحمد لله

المقصود من العقيقة نهر الدم لفك رهان الوليد ؛ حيث إن كل مولود مرتهن بعقيقته .

ولم يرد في السنة بشأن تقسيم لحمها شيء ؛ لأن مقصود الشارع بالقصد الأول الذبح ، فكانت العناية به والحض عليه ، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته

تذبح عنه يوم سابعه ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود"

وقد روى ابن أبي شيبة (8/53) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أنه كَانَ يَقُولُ : " اجْعَلْ لَحْمَ الْعَقِيقَةِ كَيْفَ شِئْتَ"

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" وسئل أحمد عنها فحكى قول ابن سيرين ، وهذا يدل على أنه ذهب إليه . وسئل هل يأكلها كلها ؟ قال لم أقل يأكلها كلها ولا يتصدق منها بشيء " انتهى .

"المغني" (9/366)

وقال الشيخ الألباني رحمه الله :

" إن شاء أكلها كلها وإن شاء قسمها كلها على الفقراء والمساكين وإن شاء أكل منها وقسمها " انتهى .

فلو ذبح والد الطفل العقيقة ، ثم أهداها كلها لأخته في زفافها فلا حرج عليه في ذلك ، على أن يقوم هو بذبحها أولاً ، أو يقوم بذلك من ينوب عنه بالوكالة بنية العقيقة

فإذا ذبحها بهذه النية حصلت بذلك السنة ، ثم له بعد ذلك أن يفعل بلحمها ما يشاء ، يهديها كلها لأخته في زفافها أو بعضها ، وإن كان الأفضل أن ينال منها ويهدي ويتصدق .

أما أن يدفع بالشاتين لأخته لتذبحهما هي يوم زفافها فإن ذلك لا تحصل به سنة العقيقة .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله غادات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc