الطب والتداوي >> العادات - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطب والتداوي >> العادات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-23, 19:25   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: حكم طفل الأنابيب

السؤال :


ما حكم طفل الأنابيب ؟.


الجواب :

الحمد لله


قد أفتى العلماء في هذه الرئاسة - رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية - بمنعه ، لما فيه من كشف العورة

ولمس الفرج ، والعبث بالرحم ، ولو كان مني الرجل الذي هو زوج المرأة

فأرى أن على الإنسان الرضا بحكم الله تعالى فهو " يجعل من يشاء عقيما " سورة الشورى 50

اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين ص 56 .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 19:27   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استخدام بويضة أو نطفة من غير الزوجين في التلقيح الصناعي

السؤال


ما حكم التلقيح الصناعي بأن تكون البييضة أو النطفة من غير الزوجين ؟

ولمن ينسب الولد في هذه الحالة ؟.


الجواب

الحمد لله

إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين كأن تكون البييضة من أجنبية عن الزوجين أو تكون الحاضنة أجنبية عنهما أو تكون النطفة من غير الزوج

فالتلقيح والحالة هذه محرم ، لأنه يعتبر زنا ، فإن استدخال المرأة مني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة .

أما الولد الذي ينتج عن هذه الصورة فينسب إلى أمه التي ولدته ، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة ، كالحكم في ولد الزنى ، ولو ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به

لتشوف الشارع إلى إلحاق الناس بآبائهم ، أما حديث : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فيحمل على ما إذا كان هناك نزاع كما يوضحه سبب الحديث .

مجلة الدعوة العدد 1796 ص 20.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 19:30   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز وضع ماء الزوج وبويضة الزوجة في رحم الزوجة الثانية ؟

السؤال

( أحمد ) له زوجتان الأولى منهما لا تلد والثانية تلد بحمد الله ، وفي العصر الحاضر العلمي يستطيع الطبيب بفضل الله تعالى أن يضع بويضة الزوجة الثانية مع ماء الزوج في تيست تيوب بيبي Teste-tube baby كي تختلطا وينشأ الولد نشوءا

ابتدائيا ثم يضعها في رحم الزوجة التي لا تلد ليتربى الولد فيها حتى تضعه ، هل هذا يجوز في ضوء الكتاب والسنة ؟

بعض الناس يقول بجواز ذلك قياسا على الرضاعة ، أي : كما يجوز تغذية الولد من لبنها في حجرها ، كذلك يجوز أن يتغذى بدمها في رحمها .


الجواب

الحمد لله


هذه الطريقة من التلقيح ووضع البويضة مع مني الزوج في رحم الزوجة الأخرى : طريقة غير شرعية ، وقد ذهب إلى تحريمها جمع كبير من العلماء

وقد صدر فيها قراران من مجلس مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، ومن مجلس الفقه الإسلامي ، التابع لرابطة العالم الإسلامي

والذي كان يرى إباحة هذه الطريقة ثم تراجع عن إباحتها ، وإليك بعض ما جاء في القرارين :

1- قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد من 8 إلى 13 صفر 1407 هـ ، 11 إلى 16 أكتوبر 1986 .

بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي " أطفال الأنابيب " ، وذلك بالاطلاع على البحوث المقدمة ، والاستماع لشرح الخبراء والأطباء ، وبعد التداول تبين للمجلس :

"أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع :

الأولى : أن يجرى تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته .

الثانية : أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة .

الثالثة : أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها .

الرابعة : أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة .

الخامسة : أن يجرى تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى .

السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة .

السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا داخليّاً .

وقرر :

أن الطرق الخمسة الأول كلها محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا لذاتها ، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب ، وضياع الأمومة ، وغير ذلك من المحاذير الشرعية .

أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة " انتهى .

" مجلة المجمع " (3/1/423) .

2- قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي:

"الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد :

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 28 ربيع الآخر 1405 هـ إلى يوم الاثنين 7 جمادى الأولى 1405 هـ الموافق 19 – 28 يناير 1985 م

قد نظر في الملاحظات التي أبداها بعض أعضائه حول ما أجازه المجمع في الفقرة الرابعة من البند الثاني في القرار الخامس المتعلق بالتلقيح الصناعي

وطفل الأنابيب الصادر في الدورة السابعة المنعقدة في الفترة ما بين 11 – 16 ربيع الآخر 1404 هـ ونصها :

" إن الأسلوب السابع الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه

حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم : يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكورة " .

وملخص الملاحظات عليها :

" إن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع اللقيحة ثم تلد توأمين ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج

كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج ، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضًا أهو ولد اللقيحة

أم حمل معاشرة ولد الزوج ، ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام ، وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة " .

كما استمع المجلس إلى الآراء التي أدلى بها أطباء الحمل والولادة الحاضرين في المجلس والمؤيدة لاحتمال وقوع الحمل الثاني من معاشرة الزوج في حاملة اللقيحة واختلاط الأنساب على النحو المذكور في الملاحظات المشار إليها .

وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فيه قرر المجلس : سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة في الأسلوب السابع المشار إليها من قرار المجمع الصادر في هذا الشأن في الدورة السابعة عام 1404 هـ " انتهى .

"قرارات المجمع الفقهي" (ص159-161) .

وعليه :

فلا يجوز أخذ ماء الزوج وبويضة الزوجة ووضع الخليط في رحم زوجةٍ أخرى له .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 19:33   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إجراء عملية الحقن المجهري عند طبيب رجل

السؤال :

الحمد لله زوجتي تعاني من انسداد في إحدى قنوات فالوب في الرحم ، وتعاني من ضعف شديد في التبويض ، وتعاني من نقص في مخزوت البويضات

وذهبنا إلى مستشفى في مصر متخصصة في العقم ، وتأخير الإنجاب ، وأخبرنا الدكتور أنه لا يوجد حل إلا الحقن المجهري ، ويجب أن تكون العملية قريبا ؛ لأن مخزون البويضات عندها قليل ، وفي تناقص مستمر

علما أنأغلب هذه العمليات يقوم بها أطباء ذكور ، ونا رافض ، ولكن زوجتي أهلها يقولون : إنه طبقا لكلام الدكتور أنها قريب لن تكون قادرة على الإنجاب سواء طبيعي أو بتدخل جراحي

وخائف ـن اكون قد أنهيت حلمها أنت تصبح أما ، أرشدوني .


الجواب :

الحمد لله

أولا:

اختلف الفقهاء المعاصرون في إجراء الحقن المجهري لغرض الإنجاب بين مانع، ومبيح بشروط، كما سبق بيان ذلك في جواب سؤال سابق

فمن أخذ بقول المجيزين، فليتقيد بما ذكروا من الشروط والاحتياطات، ومن ذلك أن يتم الحقن عند الطبيبة الثقة المأمون

وأن تكون البويضة من الزوجة، والحيوان المنوي من زوجها، وأن يستخرج المني بوسيلة مباحة كإنزاله بيد زوجته، وأن يُتخلص من أي فائض من البويضات أو الحيوان المنوي.

ثانيا:

إذا وجدت طبيبة ، موثوق في علمها وخبرتها ، تقوم بهذه العملية : لم يجز إجراؤها عند طبيب ذكر؛ لأن اطلاع المرأة على عورة المرأة : أهون من اطلاع الرجل عليها .

فإن لم توجد الطبيبة الماهرة بذلك : جاز أن يقوم بها طبيب مسلم ثقة، مع عدم الخلوة، بأن يكون معها محرمها، أو امرأة ثقة تزول بها الخلوة.

قال في تحفة المحتاج (7/ 202):

" (ويباحان) أي النظر والمس (لفصد وحجامة وعلاج) للحاجة، لكن بحضرة مانع خلوةٍ ، كمحرمٍ، أو زوج، أو امرأة ثقة؛ لحل خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما" انتهى.

وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ:

"إن الأسلوب الثالث ـ الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجياً في أنبوب اختبار

ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي .

لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات.

فينبغي ألا يُلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر".

ومن هذه الشرائط:

"ج: كلما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فغير مسلم، بهذا الترتيب.

ولا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها، أو امرأة أخرى".

وقرر المجمع "أن حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل، وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي"

انتهى من قرارات المجمع الفقهي بمكة المكرمة، ص 159.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 19:37   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل الحجامة سنة أم من المباحات؟

السؤال :

هل الحجامة سنة نبوية، أم أنها علاج فقط في عصر النبوة ؟

الجواب :


الحمد لله

اختلف الفقهاء في حكم الحجامة على قولين:

القول الأول: الحجامة مندوبة ومستحبة

جاء في "الفتاوى الهندية" (5/355):

"تستحب الحجامة لكل واحد ؛ كذا في الظهيرية" انتهى.

ويقول ابن مفلح رحمه الله:

"وأما الحجامة : ففيها أخبار كثيرة مشهورة، في فعلها، وفضلها، ووقتها، وفيها ؛ فعلا منه صلى الله عليه وسلم وقولا سبع عشرة أو إحدى وعشرين"

انتهى من "الآداب الشرعية" (3/87)

واستدلوا بظواهر الأحاديث النبوية الواردة في ذكر الحجامة ، ونسبة الشفاء إليها

وقد سبق إيراد بعضها في الجواب القادم

القول الثاني: أنها من المباحات العلاجية فحسب، وليست من المستحبات الشرعية ذات الأجر والثواب الخاصين .

يقول الكاساني الحنفي رحمه الله:

"الحجامة أمر مباح" انتهى من "بدائع الصنائع" (4/190)

ويقول الخطابي رحمه الله:

"الحجامة مباحة، وفيها نفع وصلاح الأبدان" انتهى من "معالم السنن" (3/103)، ونحوه في "شرح ابن بطال" (9/404)، "النهاية في غريب الحديث" (2/5) وغيرها.

ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي:

الحجامة من أمور الطب التي عرفها العرب في القديم قبل الإسلام، بل وعرفتها الأمم الأخرى في العصور القديمة ، كما هو معلوم في كتب التاريخ، حتى من عهد الفراعنة، فليس فيها خصوصية إسلامية محضة

وما كان كذلك فالأصل فيه أنه مباح ، ولا يفعله إلا من احتاج للتداوي به . الأصل في أمور العادات ، ومجاري الحياة هو الإباحة ؛ إلا أن تتعلق بفضائل الأخلاق ومحاسن الشيم، أما ما دامت في إطارها العادي المحض

فتبقى مستقرة في دائرة المباح . لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب ثواب خاص عليها، ولا ترتيب عقوبة أو ملامة على تركها.

لا يبدو فيها وجه خاص للتعبد، ولا للتقرب إلى الله تعالى، إنما هي كسائر العادات اليومية التي يعتادها الناس في شؤون معاشهم وأبدانهم.

والذي يظهر : أن القول الثاني أرجح القولين ، وأن الحجامة عادة من العادات الطبية ، وإنما يطلبها ، ويعملها من يحتاجها ، تطببا ، وعلاجا ، وليس على وجه التعبد بفعلها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"الحجامة ليست سنة، الحجامة دواء إن احتاج الإنسان إليه احتجم، وإن لم يحتج إليه : فلا يحتجم"

انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (23/ 96) .

ولا مانع من القول بأنها سنة لمن كان مريضا واحتاج إليها ، فإنه يكون قد جمع بين أمرين وهما:

التداوي ، واختيار الحجامة خصوصًا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إليها ، وأخبرنا أن فيها شفاءً .

يقول الإمام النفراوي المالكي رحمه الله:

"الحجامة حسنة، أي مستحبة عند الحاجة إليها"

انتهى من "الفواكه الدواني" (2/338)

وكذا قال العدوي في حاشيته (2/ 493) : "قوله: الحجامة حسنة-أي عند الحاجة إليها-.انتهى.

ولا يعلم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في وقت عدم احتياجه إليها ، وإنما كان يحتجم صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مرض ، كصداع أو نحوه ، مما يدل على أن الحجامة إنما يفعلها من احتاج إليها .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 19:40   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحجامة فضلها وفوائدها

السؤال

ما هي الحجامة وكيف نقوم بها ؟.

الجواب

الحمد لله

الْحِجَامَةُ : مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْحَجْمِ أَيْ الْمَصِّ . يُقَالُ : حَجَمَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ أُمِّهِ إذَا مَصَّهُ . وَالْحَجَّامُ الْمَصَّاصُ , وَالْحِجَامَةُ صِنَاعَتُهُ وَالْمِحْجَمُ يُطْلَقُ عَلَى الآلَةِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا الدَّمُ وَعَلَى مِشْرَطِ الْحَجَّامِ . ( انظر لسان العرب )

وَالْحِجَامَةُ فِي كَلامِ الْفُقَهَاءِ قُيِّدَتْ عِنْدَ الْبَعْضِ بِإِخْرَاجِ الدَّمِ مِنْ الْقَفَا بِوَاسِطَةِ الْمَصِّ بَعْدَ الشَّرْطِ بِالْحَجْمِ . وَذَكَرَ الزَّرْقَانِيُّ أَنَّ الْحِجَامَةَ لا تَخْتَصُّ بِالْقَفَا بَلْ تَكُونُ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْخَطَّابِيُّ .

والخلاصة أن الحجامة هي استخراج الدم من الجسد بامتصاصه بآلة مناسبة أو بما يقوم مقام المص من الأجهزة الحديثة .

والحجامة معروفة منذ القدم ، عرفها الصينيون والبابليون والفراعنة ، ودلت آثارهم وصورهم المنحوتة على استخدامهم الحجامة في علاج بعض الأمراض

وكانوا في السابق يستخدمون الكؤوس المعدنية وقرون الثيران لهذا الغرض وكانوا يفرغونها من الهواء بعد وضعها على الجلد

عن طريق المص ومن ثم استخدمت الكؤوس الزجاجية والتي كانوا يفرغون منها الهواء عن طريق حرق قطعة من القطن .أو الصوف داخل الكأس .

فضائل الحجامة :

روى البخاري في صحيحه ( 5269 )عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : " الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ . "

وفيه أيضا ( 5263 ) وفي مسلم ( 2952 ) سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَقَالَ:

" إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُم . "ْ

وعن جابر َبن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ

." أخرجه البخاري (6583 ) ومسلم ( 2205 ).

فوا ئد الحجامة :

للحجامة فوائد ملموسة في علاج كثير من الأمراض في الماضي والحاضر ، ومن هذه الأمراض التي جربت فيها الحجامة فنفعت بإذن الله ما يلي :

1- أمراض الدورة الدموية .

2- علاج ضغط الدم ، والتهاب عضلة القلب .

3- أمراض الصدر والقصبة الهوائية .

4- صداع الرأس والعيون .

5- آلام الرقبة والبطن ، وآلام الروماتيزم في العضلات .

6- بعض أمراض القلب والصدر وآلام المفاصل.

ومن ناحية أخرى تنفرد الحجامة في حالات تنفع فيها وتخفف الآلام وليس لها أي مضاعفات جانبية. للاستزادة عن فوائد الحجامة يراجع كتاب ( زاد المعاد لابن القيم 4 / 52 ) وكتاب (

لحجامة أحكامها وفوائدها . تأليف : إبراهيم الحازمي )

طريقة الحجامة :

توضع فوهة المحجم الواسعة ( وفي هذا العصر يستخدمون محاجم زجاجية تسمى كؤوس الحجامة ) على الجلد في مكان الحجم المختار ، ثم يقوم الحاجم بخلخلة الهواء الذي بداخلها بواسطة إحراق

قطعة صغير ة من الورق أو القطن بداخل المحجم ، لتطبق الفوهة على الجلد ـ وأحيانا يستخدم الشفط ببعض الآلات بدل الطريقة السابقة ـ فيطبق المحجم على الموضع ، ثم يترك لمدة ثلاث إلى عشر دقائق

ثم يرفع ويشرط الموضع بآلة حادة نظيفة ( كالموس أو غيره ) شروطا صغيرة جدا ، ثم يوضع الكأس مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة حتى يمتلئ بالدم الفاسد الذي يخرج من العروق

ثم يرفع ، وقد يعاد وضعه مرة أخرى عند الحاجة ، وبعد الاكتفاء يرفع الكأس ، يوضع مكانه ضماد جاف . ( انظر مباحث في الجراحة الصغرى والتخدير تأليف أ . د / نظمي القباني ) .

وقبل الختام ننبه أنه يجب أن لا يقوم بالحجامة إلا من يحسنها ، نظرا لما قد يترتب عليها من أضرار إذا قام بها من لا يحسنها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 19:45   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الالتفات إلى الأسباب

السؤال:

يقال : إن الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد وترك الأسباب بالكلية والانخلاع منها قدح في التشريع ، فمثلا هل يكفر من ينزعج إذا قال له الطبيب : ستموت بسبب السرطان بعد شهر ؟ وهل الأخذ بالأسباب واجب شرعا ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

القول بأن : الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد ، وترك الأسباب بالكلية والانخلاع منها قدح في التشريع . هذا المعنى نص عليه عدد من أهل العلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" ومما ينبغي أن يعلم : ما قاله طائفة من العلماء. قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد . ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل

والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع " >

انتهى من " مجموع الفتاوى " (8 / 169) .

ومعنى أن "الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد

" : أن الاعتماد على الأسباب ، والاعتقاد بأنها مؤثرة بدون تقدير الله تعالى ومشيئته : يقدح في التوحيد ؛ لأنه ليس هناك شيء يستقل بالتأثير بدون مشيئة الله تعالى

قال الله تعالى في السحرة : (وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ) البقرة/102 .

ومعنى أن "الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع" : أن من ترك الأخذ بالأسباب بالكلية ، وظن أن هذا هو كمال التوكل والاعتماد على الله : فهذا قدح في التشريع

لأن الله تعالى شرع لنا الأخذ بالأسباب ، وأمرنا بذلك في مواضع كثيرة ، بل دخول الجنة لن يكون إلا بأسبابه ، وهي الإيمان والعمل الصالح ، فمن ترك الأخذ بالأسباب : فلازم ذلك أنه لن يلتزم الشريعة وأحكامها .

والمؤمن يحقق التوحيد ، فيعلم أن الأمر كله لله ، ويمتثل الشرع ، فيأخذ بالأسباب حيث أمر الشرع بذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" وأهل السنة لا ينكرون وجود ما خلقه الله من الأسباب ولا يجعلونها مستقله بالآثار ، بل يعلمون أنه ما من سبب مخلوق إلا وحكمه متوقف على سبب آخر

وله موانع تمنع حكمه ، كما أن الشمس سبب في الشعاع ، وذلك موقوف على حصول الجسم القابل به ، وله مانع كالسحاب والسقف .

والله خالق الأسباب كلها ، ودافع الموانع "

انتهى من " درء تعارض العقل والنقل" (9 / 29) .

وبناء على هذا ؛ فالمريض مرضا خطيرا إذا أخبره الطبيب بقرب أجله فانزعج ، فإن التفات الطبيب والمريض لسبب الموت هذا له حالتان :

الحالة الأولى : أن يكونا موقنين بأن الموت والحياة ، والمرض والشفاء ، والمنع والعطاء : كل ذلك بيد الله جل جلاله وحده ، وأن هذا المرض ـ أو غيره ـ سبب

قد يؤدي إلى مسببه ، كما يحصل عادة أو كثيرا ، وقد يتخلف عن تأثيره ، فلا يموت صاحبه ، كما يتوقع الناس ، وذلك يحدث ـ أيضا ـ كثيرا ؛ فالأجل ـ في حقيقته ـ لا يعلمه إلا الله تعالى .

ومع هذا اليقين بتقدير الله جل جلاله ، فإذا نظر الطبيب والمريض إلى أنّ الحس والمشاهدة والتجربة ، قد بينت أنّ سنة الله في هذا المرض أنه من الأمراض الخطيرة التي تسبب الموت كثيرا

إذا انظرا إلى ذلك ، فاعتبرا غلبة الظن هذه مع عدم الجزم ، ومع الاعتقاد أنه تحت مشيئة الله تعالى فهذا الالتفات لا يقدح في توحيدهما ، ولا يضرهما إن شاء الله .

الحالة الثانية : أن يغفلا عن مشيئة الله تعالى ؛ ويعتقدا أن المرض مستقل بالتأثير ، ولم ينظرا إلى تقدير الله ومشيئته ؛ فهذا هو الالتفات إلى السبب القادح في التوحيد .

ثانيا : أما وجوب الأخذ بالأسباب ؛ فمن حيث الجملة : نعم ؛ هو واجب ، ولا يجوز الإعراض عن الأسباب كلها ، وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة بالأمر بفعل الأسباب المشروعة

فمن يعرض عنها على وجه العموم يكون مخالفا للشرع .

أما من حيث الكلام عن السبب المعين ، وهل يجب الأخذ به في الحالة المعينة ، أو لا يجب ؛ فهذا يختلف بحسب قوة تأثير السبب أو ضعفه ، وبحسب ما يرجى تحقيقه من المصلحة ، أو عدمها .

فمثلا : الأكل والشرب جعلهما الله سببا لحفظ النفس من الهلاك الذي يسببه الجوع والعطش ، فالأخذ بهذا السبب واجب ، حتى المضطر إلى أكل الميتة يجب عليه الأكل منها ، فإن امتنع حتى مات جوعا ، فإنه يموت عاصيا .

ومثال آخر : تناول المريض للدواء : فالأدوية ليست دائما قوية في التأثير ، وإن كان لها قوة في التأثير ، فهي أحيانا لا تجلب مصلحة ضرورية

بل قد تدفع بعض الألم فقط ونحو هذا ، ففي هذه الحالة لا يكون هذا السبب واجبا على المسلم ، بل قد يكون مباحا أو مستحبا .

وقد يكون السبب قوي التأثير ، مرجو النفع ، لكن يكون الصبر لصاحبه خيرا له من الأخذ به.

ومن الأدلة المشهورة على هذا :

عن عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ؟ قُلْتُ: بَلَى . قَالَ : هَذِهِ المَرْأَةُ السَّوْدَاءُ ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي أُصْرَعُ

وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي . قَالَ : ( إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ ) ، فَقَالَتْ : أَصْبِرُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ ، فَدَعَا لَهَا " رواه البخاري (5652) ، ومسلم (2576) .

فهذه المرأة اختارت الصبر على المرض ، ووعدها الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة على ذلك.

وقد يجب التداوي في بعض الحالات : إذا كان يلزم من عدم تناوله هلاك النفس ، أو تلف عضو من الأعضاء .

مثل ما علم في عصرنا أن مريض الزائدة إذا تركها حتى انفجرت ، كانت سببا في هلاكه ، وإذا أزالها ، كان هذا التداوي سببا في نجاته ، فهنا يجب عليه التداوي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب ؟ .

والتحقيق: أن منه ما هو محرم ، ومنه ما هو مكروه ، ومنه ما هو مباح ؛ ومنه ما هو مستحب ، وقد يكون منه ما هو واجب ، وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره ، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة

فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ، وقد قال مسروق : من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار ، فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه مات

والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف ، وكاستخراج الدم أحيانا "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (18 / 12) .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"التداوي على أقسام:

فإذا غلب على الظن نفع الدواء ، مع احتمال الهلاك بتركه : فالتداوي واجب.

وإن غلب على الظن نفع الدواء، ولكن ليس هناك احتمال للهلاك بترك الدواء، فالتداوي أفضل.

وإن تساوى الأمران فترك التداوي أفضل" .

انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (17/13)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-23, 19:48   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ضوابط الأخذ بالأسباب .

السؤال:

كيف لي أن أعرف إن كنت قد بذلت الأسباب الكافية التي أشعر من خلالها أني قد بذلت ما بوسعي ، وأنه يمكنني الآن أن أتوكل على الله ، وأنا مطمئن النفس . أو بعبارة أخرى : ما الضابط في بذل الأسباب ؟

فبعض الناس يقول مثلاً "أعقلها وتوكل" ، فهل من الأسباب أن أعقلها بسلسلة حديدية ، أم أن هذه مبالغة في بذل السبب ؟


الجواب :

الحمد لله

الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله ، بل ذلك مما أمر الشرع به ، مع الاعتقاد أنَّ الضر والنفع بيد الله سبحانه ، وأنه هو الذي خلق الأسباب والمسببات .

ولا بد أن يوجد ارتباط حقيقي بين السبب والمسبب ، ويعرف ذلك بالتجربة ، أو العادة ، أو الخبر الشرعي ، ونحو ذلك .
ثم لا بد أن يكون السبب مشروعاً ؛ فالغاية المحمودة المشروعة

لا بد أن تكون الوسيلة إليها أيضاً : جائزة مشروعة .

ثم على العبد أن يتوسط في أمره بين الأمرين : فلا هو بالذي يهمل الأسباب مطلقاً ، ولا هو بالذي يتعلَّق قلبه بها ، إنما يتوسل بها ، كما يتوسل الناس ، في عاداتهم

وأمور حياتهم ، ثم لا يتعلق قلبه بالسبب ، بل بالخالق جل جلاله ، مالك الملك ، ومدبر الأمر كله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الِالْتِفَاتَ إلَى السَّبَبِ : هُوَ اعْتِمَادُ الْقَلْبِ عَلَيْهِ وَرَجَاؤُهُ وَالِاسْتِنَادُ إلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِي الْمَخْلُوقَاتِ مَا يَسْتَحِقُّ هَذَا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مُسْتَقِلًّا ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ شُرَكَاءَ وَأَضْدَادٍ ، وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ : فَإِنْ لَمْ يُسَخِّرْهُ مُسَبِّبُ الْأَسْبَابِ ، لَمْ يُسَخَّرْ " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (8/169) .

وأما ضابط الأخذ بالسبب في ذلك ، فهو في كل شيء بحسبه ، فالاحتياط للمرض الخفيف ـ مثلا ـ ليس كالاحتياط للمرض الشديد ، والاحتياط في المحافظة على الشيء الغالي القيمة

الثمين ، ليس كالاحتياط في المحافظة على الشيء الزهيد القيمة ، وهكذا .

والأخذ بالسبب في طلب الرزق ، يختلف عن السبب لدفع المرض ، والأخذ بالسبب للطعام والشراب ، ليس هو كالأخذ بالسبب في حصول الولد ، وصلاحه وتربيته

وهكذا فسبب كل شيء : هو بحسبه ، ثم الضابط في تمييز حال المفرط المضيع ، من حال الكيِّس الحريص : يختلف من أمر لأمر ، ومن حال لحال ، ومثل ذلك يعرفه الناس من أنفسهم ، ومن معتاد أحوالهم .

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-30, 08:49   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




خبر لا أصل له ، في أن الأطباء إنما يأكلون أرزاقهم ، ويطيبون نفوس المرضى !!

السؤال:

" سأل موسى ربه : أليس الشفاء من عندك؟

قال: بلى . قال: فما عمل الأطباء؟

قال: يأكلون أرزاقهم ، ويطيبون نفوس المرضى ، حتى يأتي شفائي أو قضائي " . هل هذا الكلام صحيح : أن موسى سأل ربه هذا السؤال ؟


الجواب :


الحمد لله

هذا الكلام ورد منسوبا إلى موسى عليه السلام في بعض الكتب

ففي "إحياء علوم الدين" (4/ 285):

" روي عن موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يارب ممن الداء والدواء؟ فقال تعالى: مني ، قال: فما يصنع الأطباء؟ قال يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي " انتهى .

ومجرد ذكره في "الإحياء" لا يعني أنه صحيح ، فكتاب الإحياء مليء بالأحاديث والأخبار الموضوعة ، ولذلك لا يعتمد على ما فيه من أخبار حتى تثبت صحتها .

وهذا الأثر جدير بأن يكون ضعيفا غير صحيح ، فإن مقتضاه أن التداوي لا أثر له في حصول الشفاء ، وهذا مخالف للواقع ، كما أنه مخالف للأحاديث الصحيحة التي أمرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي .

وقد قدمنا في الفتوى أن التداوي مستحب مشروع في قول جمهور أهل العلم ، وأن التداوي من تعاطي الأسباب ، وتعاطي الأسباب لا ينافي التوكل ، بل هو من التوكل .

وقصر عمل الأطباء على أنهم يأكلون أرزاقهم ، ويطيبون نفوس المرضى : غير صحيح ، فهم أيضا يأخذون بالأسباب التي نصبها الله للشفاء ، وهي ـ كغيرها من الأسباب ـ تؤثر في المسبب ، بتقدير الله لها ، وخلقه .

وقد روى الإمام أحمد (3568) عن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه عن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا قَدْ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ) وصححه الألباني في "الصحيحة" (451).

وفي هذا من التوكل على الله ، ونفع المسلمين ، والسعي في رفع البلاء عنهم : ما يحمدون به ويثابون عليه ، إذا خلصت نواياهم ومقاصدهم لله .

فالشفاء من عند الله ، والله تعالى هو الشافي ، لا شافي إلا هو ، ولكنه جعل للشفاء أسبابا ، وأمر بالأخذ بها ، وجعلها سبيلا للعافية ، ومن جملة هذه الأسباب : التداوي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-30, 08:53   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يشعر باضطراب نفسي ولا يعلم ما هو سببه

السؤال :


منذ منتصف رمضان أصابني شيء غريب ، كنت مواظبا قبلها على صلاة الجماعة وقراءة القرآن وعلى الأذكار ، وعلى مختلف الطاعات ، أما الآن فأشعر بخفقان سريع في قلبي ، وبرغبة شديدة في البكاء

وبرودة في الأطراف ، وارتفاع في درجة الحرارة ، في العنق والظهر وبالتعب والإرهاق الغير مألوف ، وأصبحت أتمنى الموت ، وأحس بالعجز والكسل وفقد الهمة في الطاعة

بسبب ما يأتيني في خاطري من أفكار كفرية . وأصبحت أشعر بالنفاق ؛ لأن نفسي تحدثني بالكفر ، وأنا أقاومها بالصلاة ، لكن سرعان ما تعود لي هذه الأفكار والأعراض التي ذكرتها

أنا خائف ، أرجوك ساعدني ، هل هذه أعراض عين أم مس أم سحر؟ وإن كان كذلك ، فما الحل؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

قد يكون ما تشكو منه بسبب عين أو مس ، وقد يكون مرضا عضويا أو نفسيا . لا نستطيع أن نجزم بسبب ذلك .
ولكن الذي ينبغي عليك أن تفعله هو أن لا تكون أسيرا لهذه الأوهام ، أو الآلام ، فتستسلم لها.

إن علاج ما ذكرت – مهما كان سببه – هو بالقرآن ، والرقية الشرعية ، والصلاة ، والدعاء ، فأكثر من ذلك ما استطعت .

ويمكنك أن ترقي نفسك بنفسك ، بسورة الفاتحة والمعوذات ، والأدعية النبوية ، ولا حرج عليك إذا طلبت المساعدة من أحد الصالحين ليقوم برقيتك

كما لا مانع أيضا أن تستشير بعض الأطباء النفسيين الثقات ، فكل ذلك من أسباب الشفاء ولا تعارض بينها .

ثانيا :

أما الوساوس التي تنتابك فلست الوحيد الذي تشكو من ذلك ، ولكنها لا تضرك ، بإذن الله ، ما دمت كارها لها .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: " جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَسَأَلُوهُ : إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ . قَالَ: ( وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ ؟ ) ، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: ( ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ ) " رواه مسلم ( 132 )

. يعني : كراهة هذه الوساوس يدل على إيمان صاحبها ، لأنه لولا إيمانه لكان راضيا مستبشرا بها .

وعلاج هذه الوساوس يكون بكثرة ذكر الله تعالى ، والاستعاذة به من الشيطان الرجيم ، ثم بعد ذلك بالإعراض عنها وعدم التفكير فيها .

عن أَبي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا ؟ حَتَّى يَقُولَ لَهُ : مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ ) رواه البخاري (3276) ، ورواه مسلم (134) .

قال ابن حجر رحمه الله تعالى :

" قوله : ( مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ ) أي عن الاسترسال معه في ذلك ، بل يلجأ إلى الله في دفعه ، ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة

فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها ... وقال الطيبي إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج .

.. لأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة ، ومَنْ هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله تعالى والاعتصام به " .

انتهى من " فتح الباري " ( 6 / 340 – 341 )

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-30, 08:57   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الوسوسة وعلاجها

السؤال

إذا وسوست ولم أرد على زوجتي عندما تكلمني وذلك بسبب الوسوسة أو اعتقادي بأنها تسببت في الوسوسة هل يعتبر عدم ردي عليها طلاقاً ؟

وعندما أكلمها بعصبية وبانفعال هل يعتبر هذا طلاقاً ؟ .


الجواب

الحمد لله


عدم ردك على زوجتك لا يعتبر طلاقا ، وكذلك كلامك معها بعصبية وانفعال.

ومهما فكرت في الطلاق ، أو حدثتك نفسك به ، أو نويته وعزمت عليه ، فإن الطلاق لا يقع حتى تتلفظ به.

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به " رواه البخاري 6664 ، ومسلم 127 .

والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به ).

بل إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به ، عند بعض أهل العلم ، ما لم يقصد الطلاق ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصد

لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة ، بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا طلاق في إغلاق " .

فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة ، فهذا الشيء الذي يكون مرغما عليه بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق.)

انتهى ، نقلا عن : فتاوى إسلامية ، 3/277

ونحن نوصيك بعدم الالتفات للوسواس ، والإعراض عنه ، ومخالفة ما يدعوك إليه ، فإن الوسواس من الشيطان ، ليحزن الذين آمنوا ، وخير علاج له ، هو الإكثار من ذكر الله تعالى

والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، والبعد عن المعاصي والمخالفات التي هي سبب تسلط إبليس على بني آدم ، قال الله تعالى: ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) النحل/ 99 .

ومما يحسن نقله هنا ، ما ذكره ابن حجر الهيتمي رحمه الله في علاج الوسوسة ، في كتابه " الفتاوى الفقهية الكبرى 1/149 ، وهذا نصه :

( وسئل نفع الله به عن داء الوسوسة هل له دواء ؟

فأجاب بقوله : له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من التردد ما كان - فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون ,

وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم , كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها الذي

جاء التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم بقوله : " اتقوا وسواس الماء الذي يقال له الولهان أي : لما فيه من شدة اللهو والمبالغة فيه كما بينت ذلك وما يتعلق به في شرح مشكاة الأنوار

, وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليستعذ بالله ولينته . فتأمل هذا الدواء النافع الذي علّمه من لا ينطق عن الهوى لأمته .

واعلم أن من حُرمه فقد حُرم الخير كله ; لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا , واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يُخرجه من الإسلام

. وهو لا يشعر ( أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فاطر / 6 . وجاء في طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل : آمنت بالله وبرسله .

ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج / 78 ,

ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها . وفي كتاب ابن السني من طريق عائشة : رضي الله عنها " من بلي بهذا الوسواس فليقل : آمنا بالله وبرسله ثلاثا , فإن ذلك يذهبه عنه " .

وذكر العز بن عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا : دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني , وأن إبليس هو الذي أورده عليه وأنه يقاتله , فيكون له ثواب المجاهد ;

لأنه يحارب عدو الله , فإذا استشعر ذلك فر عنه , وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان وسلطه الله عليه محنة له ; ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون .

وفي مسلم بحديث رقم 2203 من طريق عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال : ذلك شيطان يقال له خنزب , فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا , ففعلت فأذهبه الله عني .

وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تُسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل وصار لا تمييز له , وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع

. وأقبح المبتدعين الموسوسون ومن ثم قال مالك - رحمه الله - عن شيخه ربيعة - إمام أهل زمنه - : كان ربيعة أسرع الناس في أمرين في الاستبراء والوضوء , حتى لو كان غيره

- قلت : ما فعل . ( لعله يقصد بقوله : ( ما فعل ) أي لم يتوضأ )

وكان ابن هرمز بطيء الاستبراء والوضوء , ويقول : مبتلى لا تقتدوا بي .

ونقل النووي - رحمه الله - عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء , أو الصلاة أن يقول : لا إله إلا الله فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس

; أي : تأخر وبعد , ولا إله إلا الله - رأس الذكر وأنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه ... ) انتهى كلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله.

ونسأل الله أن يذهب عنك ما تجد من الوسوسة ، وأن يزيدنا وإياك إيماناً وصلاحاً وتقى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-30, 09:03   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

متى يحكم بوفاة الإنسان ؟

السؤال:

هل العبرة في الحكم بالموت وفاة الدماغ أم القلب ؟

الجواب :

الحمد لله


أولاً : الدماغ يتكون من أجزاء ثلاثة هي:

المخ: وهو مركز التفكير، والذاكرة، والإحساس.

المخيخ: ووظيفته توازن الجسم.

جذع المخ: وهو المركز الأساسي للتنفس والتحكم في القلب ، والدورة الدموية .

فإذا مات المخ ، أو المخيخ ، من أجزاء الدماغ : أمكن للإنسان أن يحيا حياة غير عادية وهي: ما تسمى بالحياة النباتية .

أما إذا مات "جذع الدماغ " فإن هذا هو الذي تصير به نهاية الحياة الإنسانية عند الأطباء.

فإن أياً من الأعضاء أو الوظائف الرئيسية الأخرى ، كالقلب والتنفس قد يتوقف مؤقتا، ولكن يمكن إسعافه ، واستنقاذ عدد من المرضى ، مادام جذع المخ حيا...

أما إذا كان جذع المخ قد مات : فلا أمل في إنقاذه ، وإنما يكون المريض قد انتهت حياته، ولو ظلت في أجهزة أخرى من الجسم بقية من حركة أو وظيفة .

ينظر : "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (ع2 ، ج2، ص440).

وبناء على ذلك ظهرت عدة مسائل فقهية ، منها : هل يحكم بموت الإنسان بموت الدماغ فقط أم لا بد من موت القلب أيضاً ؟

وهل يجوز رفع أجهزة الإنعاش عمن توفي دماغيا ، ولو كان قلبه لا زال يعمل ؟

أما رفع أجهزة الإنعاش عمن حكم الأطباء بموته دماغياً : فعامة الفقهاء المعاصرين على جوازه ، لأنه لا يجب استمرار تلك الأجهزة مع كونه لا أمل في شفائه ، وبذلك صدرت القرارات من المجامع الفقهية .

ثانياً :

أما الحكم بموته شرعاً ، فاختلف العلماء المعاصرون في موت جذع الدماغ ، هل يعتبر نهاية للحياة الإنسانية ، على قولين:

القول الأول: يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتًا حقيقيًّا ، ولا يشترط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان .

وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعه المنعقد في عمان عام 1986م

. ينظر: " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (ع 3، ج2/809).

وجاء في قراره: " يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات ، وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك ، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين :

أولاً : إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً ، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .

ثانياً : إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً ، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه ، وأخذ دماغه في التحلل ".

انتهى من " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" (ص: 12).

واستدلوا على ذلك : بأن المولود إذا لم يصرخ لا يعتبر حيًّا، ولو تنفس أو بال أو تحرك، فالفعل الذي لا يكون إراديًّا ، واستجابة لتنظيم الدماغ : لا يعد أمارة على الحياة

وهذا واقع فيمن مات دماغه ، فيأخذ حكم المولود الذي لم يصرخ.

ونوقش هذا : بأن مسألة المولود مختلف فيها، ثم إن المولود مشكوكٌ في حياته، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فالأصل حياة المريض، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين.

والقول الثاني: أن موت دماغ الشخص دون قلبه لا يُعد موتًا ، بل لابد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.
وهو ما قرره المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة 1408 هـ.

وجاء في قراره : " المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش : يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائياً، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء، أن التعطل لا رجعة فيه

وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة.

لكن لا يحكم بموته شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب، توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة ".

انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة " (ص: 49).

واستدلوا على ذلك بقصة أصحاب الكهف وقوله تعالى: (فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا * ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا) ، وقوله : (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ).

وجه الدلالة: أن قوله سبحانه (بَعَثْنَاهُمْ) أي: أيقظناهم، وهذه الآيات فيها دليل واضح على أن مجرد فقد الإحساس والشعور وحده : لا يعتبر دليلًا كافيًا للحكم بكون الإنسان ميتًا، كما دلت عليه الآية الكريمة.

ولأن (اليقين لا يزول بالشك) ، واليقين في هذه الحالة المختلف فيها : هو حياة المريض ، باعتبار الأصل ، ولأن قلبه ينبض، والشك في موته ، لأن دماغه ميت، فوجب علينا اعتبار اليقين .

فالأصل أن المريض حي، فنبقى على هذا الأصل حتى نجزم بزواله .

وأن حقيقة الوفاة عند الفقهاء هي: مفارقة الروح البدن ، وحقيقة المفارقة : خلوص الأعضاء كلها عن الروح ، بحيث لا يبقى جهاز من أجهزة البدن فيه صفة حياتية .

قال الشيخ بكر أبو زيد : " فكما لا يسوغ إعلان الوفاة بمجرد سكوت القلب ... لوجود الشك ، فكذلك لا يسوغ إعلان الوفاة بموت الدماغ مع نبض القلب ، وتردد التنفس تحت الآلات .

وكما أن مجرد توقف القلب ليس حقيقة للوفاة ، بل هو من علاماته ، إذ من الجائز جداً توقف القلب ثم تعود الحياة بواسطة الإنعاش أو بدون بذل أي سبب .

وكذلك يقال أيضاً : إن موت الدماغ علامة وأمارة على الوفاة ، وليس هو كل الوفاة ، بدليل وجود حالات ووقائع متعددة يقرر الأطباء فيها موت الدماغ ، ثم يحيا ذلك الإنسان

فيعود الأمر إذاً إلى ما قرره العلماء الفقهاء من أن حقيقة الوفاة هي : مفارقة الروح البدن ، وحينئذٍ تأتي كلمة الغزالي المهمة في معرفة ذلك فيقول : (باستعصاء الأعضاء على الروح)

أي : حتى لا يبقى جزء في الإنسان مشتبكة به الروح ، والله تعالى أعلم ".

انتهى من "فقه النوازل" (1/232).

ولعل الأقرب – والله أعلم - : أنه لا يحكم بموته إلا إذا تيقنا من ذلك بتوقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ، وإن كان توقف دماغ المريض من العلامات القوية على موته

لكن الحكم بالموت يترتب عليه أمورٌ شرعية : كقسمة تركته ، ونكاح امرأته إذا رغبت، وغيرها ، ولذلك فلا يجوز الحكم بموته إلا بيقين.

فلا يحكم بالموت بمجرد توقف النفس ، أو النبض ، أو موت جذع المخ مع بقاء أي علامة من العلامات الظاهرة أو الباطنة التي يستدل بها على بقاء شيء من الحياة.

وإذا كان الموت هو مفارقةَ الروح للجسد ، فإن هذه المفارقة لا تُدرَك بالحسّ ؛ لأن الروح لا تدرَك بالحواسّ ، إلا أن لمفارقتها البدنَ بالموت علاماتٍ استدل الفقهاء بها على موت من ظهَرَت عليه

منها: توقف القلب عن العمل، وانقطاع التنفس، واسترخاء الأطراف والأعصاب، وسكون الحركة في البدن، وتغير لون البدن، وشخوص البصر، وعدم انقباض العين عند المسّ ، وانخساف الصدغ

وميل الأنف، وانفراج الشفتين، وامتداد جلدة الوجه، وهذه العلامات لا تظهر في مرضى الغيبوبة الدماغية الذين يطلق عليهم تَجَوُّزًا "الموتى إكلينيكيًّا".

فأجسادهم تدب فيها الحياة ، من حيث استمرار عمل بعض الأجهزة كالقلب والكليتين وغيرهما.

واختار هذا أكثر الفقهاء المعاصرين والباحثين، ومنهم الشيخ بكر أبو زيد، والشيخ عبد الله البسام رحمه الله، والشيخ محمد المختار الشنقيطي في رسالته "أحكام الجراحة الطبية".

ينظر: "فقه النوازل"، للشيخ بكر أبو زيد، (1/232)، "أحكام الجراحة الطبية" للشيخ محمد المختار الشنقيطي، ص(325) ، "مجلة المجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي"، العدد3 الجزء2 ص(545) ،

وبناء على ذلك :

1-لا يصح أن يُرتب على هذا التشخيص ( الموت دماغيا) أي من الأحكام المرتبة على الحكم بالموت شرعاً.

2- كما لا يعتبر مبيحاً لنزع أعضائه الحيوية ، عند من يرى جواز نزع ذلك من الأموات ، دون الأحياء.

وللاستزادة ينظر : " الموسوعة الطبية الفقهية والنوازل المعاصرة" (2/36-61)

و"المسائل الطبية المستجدة " (2/11) للدكتور محمد بن عبد الجواد النتشة.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-30, 09:08   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يفيد أكل التين والزيتون في تخفيف أعراض الهرم والشيخوخة ؟

السؤال:

هل صحيح أن التين والزيتون يفيدان في تفادي أعراض الهرم والشيخوخة تماما، أو على الأقل يخففان من حدة أعراضهما ، كما يدعي بعض عامة المسلمين؟


الجواب :

الحمد لله

أقسم الله عز وجل في كتابه بالتين والزيتون ، فقال تعالى : ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) التين/ 1 – 3 .

قال الطبري رحمه الله :

" الصواب من القول في ذلك عندنا: قول من قال: التين: هو التين الذي يُؤكل، والزيتون: هو الزيتون الذي يُعصر منه الزيت، لأن ذلك هو المعروف عند العرب " .

انتهى من "تفسير الطبري" (24/ 503) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" (والتين) هو الثمر المعروف ، (والزيتون) معروف، وأقسم الله بهما لأنهما يكثران في فلسطين، (وطور سينين) أقسم الله به لأنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. (وهذا البلد الأمين)

أقسم الله به أعني مكة لأنها أحب البقاع إلى الله، وأشرف البقاع عند الله عز وجل.

قال بعض أهل العلم: أقسم الله بهذه الثلاثة، لأن الأول (والتين والزيتون) أرض فلسطين التي فيها الأنبياء، وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام

وبطور سينين لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله، وأما البلد الأمين فهو مكة الذي بعث الله منه محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم "

انتهى من "تفسير العثيمين" جزء عم (ص 252) .

وهذا القسم يشير إلى كثرة فوائد "التين" و "الزيتون" ، وأن المنة في خلقهما عظيمة .

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله شيئا من فوائدهما ، فقال :

" وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْمُقْسَمَ بِهِ: هُوَ التِّينُ الْمَعْرُوفُ، وَأَجْوَدُهُ: الْأَبْيَضُ النَّاضِجُ الْقِشْرِ، يَجْلُو رَمْلَ الْكُلَى وَالْمَثَانَةِ ، ويؤمن من السموم ، وهو أغذى من جميع الْفَوَاكِهِ

وَيَنْفَعُ خُشُونَةَ الْحَلْقِ وَالصَّدْرِ، وَقَصَبَةِ الرِّئَةِ ، وَيَغْسِلُ الْكَبِدَ وَالطِّحَالَ ، وَيُنَقِّي الْخَلْطَ الْبَلْغَمِيَّ مِنَ الْمَعِدَة ِ، وَيَغْذُو الْبَدَنَ غِذَاءً جَيِّدًا.

وَاللَّحْمُ مِنْهُ أَجْوَدُ ، وَيُعَطِّشُ الْمَحْرُورِينَ، وَيُسَكِّنُ الْعَطَشَ الْكَائِنَ عَنِ الْبَلْغَمِ الْمَالِح ِ، وَيَنْفَعُ السُّعَالَ الْمُزْمِنَ ، وَيُدِرُّ الْبَوْلَ، وَيَفْتَحُ سُدَدَ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ

وَيُوَافِقُ الْكُلَى وَالْمَثَانَةَ، وَلِأَكْلِهِ عَلَى الرِّيقِ مَنْفَعَةٌ عَجِيبَةٌ فِي تَفْتِيحِ مَجَارِي الْغِذَاءِ، وَخُصُوصًا بِاللَّوْزِ وَالْجَوْزِ "

انتهى من "زاد المعاد" (4/ 268) .

وقال عن زيت الزيتون :

" يَنْفَعُ مِنَ السُّمُومِ، وَيُطْلِقُ الْبَطْنَ ... وَجَمِيعُ أَصْنَافِهِ مُلَيِّنَةٌ لِلْبَشَرَةِ، وَتُبْطِئُ الشَّيْبَ.

وَمَاءُ الزَّيْتُونِ الْمَالِحِ يَمْنَعُ مِنْ تَنَفُّطِ حَرْقِ النَّارِ، وَيَشُدُّ اللِّثَةَ ، وَوَرَقُهُ يَنْفَعُ مِنَ الْحُمْرَةِ ..... وَمَنَافِعُهُ أَضْعَافُ مَا ذَكَرْنَا "

انتهى من "زاد المعاد" (4/ 291) .

وهناك أبحاث علمية حديثة تفيد أن تناول التين والزيتون يعمل على زيادة مناعة الجسم ، والحفاظ على الصحة العامة ، وتأخير الشيخوخة .

وقد أفادت بعض هذه البحوث العلمية الحديثة أن تناول التين المخلوط بزيت الزيتون : يكافح عوامل الأكسدة داخل الجسم ، وهي العوامل التي تعجل بالشيخوخة، وتضر الأعضاء الحيوية على المدى البعيد .

والحاصل :

أنه ليس في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما نعلم - ما يدل على أن تناول التين والزيتون يؤخران أعراض الهرم والشيخوخة

ولكن بعض أهل الطب القديم ، وبعض دراسات الطب الحديث : كلاهما أفاد أن تناول التين والزيتون ينفع من كثير من الأمراض

ويساعد على نضارة الوجه والبدن ، ويبطئ الشيب ، ويقاوم عوامل الشيخوخة .

والله أعلم بحقيقة الحال .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-30, 09:16   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاستمناء وكيفية علاجه

السؤال


لدي سؤال أخجل من طرحه ولكن هناك أخت أسلمت حديثا تريد له جوابا وليس لدي جواب بالدليل من القرآن والسنة. آمل أن تساعدنا. وأسأل الله أن يغفر لي إن كان السؤال غير لائق

ولكن بصفتنا مسلمين يجب ألا نخجل في طلب العلم.

وسؤالها هو : هل الاستمناء جائز في الإسلام ؟


الجواب

الحمد لله

الاستمناء محرم لأدلة من القرآن والسنة :

أولاً : القرآن الكريم : قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وقد استدل الإمام الشافعي ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية وهي قوله تعالى :

( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) 4-6 سورة المؤمنون ، وقال الشافعي في كتاب النكاح

: فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان .. ثم أكّدها فقال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .

فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله أعلم . كتاب الأم للشافعي .

واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور 33 على أن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه .

ثانيا : السنّة النبوية : استدلوا بحديث عبد اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال

: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءةَ ( تكاليف الزواج والقدرة عليه )

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ( حماية من الوقوع في الحرام ) رواه البخاري فتح رقم 5066 .

فارشد الشارع عند العجز عن النكاح إلى الصوم مع مشقّته ولم يرشد إلى الاستمناء مع قوة الدافع إليه وهو أسهل من الصوم ومع ذلك لم يسمح به .

وفي المسألة أدلة أخرى نكتفي بهذا منها . والله أعلم

وأمّا العلاج لمن وقع في ذلك ففيما يلي عدد من النصائح والخطوات للخلاص :

1- يجب أن يكون الداعي للخلاص من هذه العادة امتثال أمر الله واجتناب سخطه .

2- دفع ذلك بالصلاح الجذري وهو الزواج امتثالاً لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب بذلك .

3- دفع الخواطر والوساوس وإشغال النفس والفكر بما فيه صلاح دنياك وآخرتك لأن التمادي في الوساوس يؤدي إلى العمل ثم تستحكم فتصير عادة فيصعب الخلاص منه .

4- غض البصر لأن النظر إلى الأشخاص والصور الفاتنة سواء حية أو رسماً وإطلاق البصر يجرّ إلى الحرام ولذلك قال الله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) الآية

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تُتْبع النظرة النظرة " رواه الترمذي 2777 وحسّنه في صحيح الجامع 7953 فإذا كانت النّظرة الأولى وهي نظرة الفجأة لا إثم فيها فالنظرة الثانية محرّمة

وكذلك ينبغي البعد عن الأماكن التي يوجد فيها ما يغري ويحرك كوامن الشهوة .

5- الانشغال بالعبادات المتنوعة ، وعدم ترك وقت فراغ للمعصية .

6- الاعتبار بالأضرار الصحية الناتجة من تلك الممارسة مثل ضعف البصر والأعصاب وضعف عضو التناسل والآم الظهر وغيرها من الأضرار التي ذكرها أهل الطّب

وكذلك الأضرار النفسية كالقلق ووخز الضمير والأعظم من ذلك تضييع الصلوات لتعدّد الاغتسال أو مشقتّه خصوصا في الشتاء وكذلك إفساد الصوم .

7- إزالة القناعات الخاطئة لأن بعض الشباب يعتقد أن هذه الفعلة جائزة بحجة حماية النفس من الزنا واللواط ، مع أنّه قد لا يكون قريبا من الفاحشة أبدا .

8- التسلح بقوة الإرادة والعزيمة وألا يستسلم الشخص للشيطان . وتجنب الوحدة كالمبيت وحيدا وقد جاء في الحديث أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده " .

رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع 6919 .

9- الأخذ بالعلاج النبوي الفعّال وهو الصوم لأنه يكسر من حدة الشهوة ويهذّب الغريزة ، والحذر من العلامات الغريبة كالحلف ألا يعود أو ينذر لأنه إن عاد بعد ذلك يكون نقضا للأيمان بعد توكيدها

وكذلك عدم تعاطي الأدوية المسكنة للشهوة لأن فيها مخاطر طبية وجسدية وقد ثبت في السنّة ما يُفيد تحريم تعاطي ما يقطع الشهوة بالكلية .

10- الالتزام بالآداب الشرعية عند النوم مثل قراءة الأذكار الواردة ، والنوم على الشقّ الأيمن وتجنب النوم على البطن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

11- التحلي بالصبر والعفة لأنه واجب علينا الصبر عن المحرمات وإن كانت تشتهيها النفس ولنعلم بأنّ حمل النّفس على العفاف يؤدي في النّهاية إلى تحصيله وصيرورته خُلُقا ملازما للمرء

وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ . " رواه البخاري فتح رقم 1469 .

12- وإذا وقع الإنسان في هذه المعصية فعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار وفعل الطاعات مع عدم اليأس والقنوط لأنه من كبائر الذنوب .

13- وأخيراً مما لا شك فيه أن اللجوء إلى الله والتضرع له بالدعاء وطلب العون منه للخلاص من هذه العادة هو من أعظم العلاج لأنه سبحانه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-30, 09:23   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: لا حرج من الذهاب إلى طبيب غير مسلم إذا كان ماهرا وأمينا

السؤال :


أعاني من مرض في الجهاز الهضمي وأتعالج عند طبيب نصراني وأنا أتعالج عنده منذ شهرين تقريباً لأني كنت لا أعرف غيره ثم اكتشفت طبيباً مسلماً آخر .

فهل أترك كورس العلاج عند الطبيب النصراني وأذهب إلى الطبيب المسلم . أم أكمل العلاج مع الطبيب النصراني؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان هذا الطبيب النصراني ثقة أمينا ماهرا في الطب ، وقد بدأت معه ، وترى تقدما في العلاج وتحسنا : فلا حرج من المواصلة معه ، ولا يلزمك تركه والذهاب إلى طبيب مسلم .

فإنّ طبيبا بارعا – وإن لم يكن مسلما – قد يوفر عليك كثيرا من الجهد والوقت والمال ، وقد يكتب الله تعالى البرء على يديه .

ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يستعينون بالمهرة من الأطباء - ولو كانوا غير مسلمين – .

فقد روى ابن المقرئ في "معجمه" (352) عن المبارك بن سعيد قال : "أول ما بدأ سفيان – يعني الثوري - في الزهد ظننا أنه مريض ، فأخذنا بوله في قارورة

وذهبنا إلى طبيب نصراني ، فقال : ما صاحبكم بمريض ، وما به إلا الخوف ، وما هو إلا بول راهب" .

وقال المروذي :

"رأيت طبيبا نصرانيا خرج من عند الإمام أحمد ومعه راهب ، فقال : إنه سألني أن يجئ معي ليرى أبا عبد الله" .

"سير أعلام النبلاء" (11/211) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

"في استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الدؤلي هاديا في وقت الهجرة وهو كافر دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها

ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة ، ولا يلزم من مجرد كونه كافرا أن لا يوثق به في شيء أصلا ؛ فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طريق الهجرة" انتهى .

"بدائع الفوائد" (3/725) .

وقال ابن مفلح نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية :

"إذَا كَانَ الْيَهُودِيُّ أَوْ النَّصْرَانِيُّ خَبِيرًا بِالطِّبِّ ثِقَةً عِنْدَ الْإِنْسَانِ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَطِبَّ كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُودِعَهُ الْمَالَ وَأَنْ يُعَامِلَهُ

كَمَا قَالَ تَعَالَى : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إلَيْكَ) .

وَإِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَطِبَّ مُسْلِمًا فَهُوَ كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُودِعَهُ أَوْ يُعَامِلَهُ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْدِلَ عَنْهُ

وَأَمَّا إذَا احْتَاجَ إلَى ائْتِمَانِ الْكِتَابِيِّ أَوْ اسْتِطْبَابِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ وِلَايَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الْمَنْهِيُّ عَنْهَا ، وَإِذَا خَاطَبَهُ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ كَانَ حَسَنًا" انْتَهَى باختصار .

"الآداب الشرعية" (3/76) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

المرأة المسلمة هل يجوز لها أن تعالَج عند المرأة النصرانية ؟

فأجاب :

"إذا وثِقَتْ فيها فلا بأس ، ودليل هذا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سافر من مكة إلى المدينة في الهجرة استعمل رجلاً مشركاً يقال له : عبد الله بن أريقط ، من بني الديل ؛ ليَدُلَّه على الطريق" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (2/56) .

ونسأل الله لك الشفاء والعافية .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc