الجَمْعُ لِلمَطَرِ:
الفرع الأول: حكم الجمع للمطر
يَجوزُ الجمعُ بين الصَّلاتينِ لِمَطرٍ، وهذا مذهبُ جُمهورِ العُلماءِ من المالكيَّةِ ، والشافعيَّة ، والحنابلة ، وبه قال الفقهاءُ السَّبعةُ ، وحُكي فيه الإجماعُ .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قال: ((جمَعَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بين الظُّهرِ والعَصرِ والمغربِ والعِشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مَطرٍ. فقيل لابن عَبَّاسٍ: ما أرادَ إلى ذلك؟ قال: أرادَ أنْ لا يُحرِجَ أُمَّتَه))
وجه الدلالة:
أنَّ تَعبيرَ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: (مِن غيرِ خَوفٍ ولا مَطرٍ)، يُشعِرُ أنَّ الجَمْعَ للمَطرِ كان معروفًا في عَهدِه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم, ولو لم يَكُنْ كذلك لَمَا كان ثَمَّة فائدةٌ مِن نَفْي المطرِ كسببٍ مسوِّغٍ للجمعِ
2- عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ صلَّى بالمدينةِ سَبعًا وثمانيًا، الظُّهرَ والعَصرَ، والمغربَ والعِشاءَ. فقال أيُّوبُ: لعلَّه في ليلةٍ مطيرةٍ؟ قال: عسى
ثانيًا: من الآثارِ:
عن نافعٍ: (أنَّ ابنَ عُمرَ رضي الله عنه كان إذا جَمَعَ الأُمراءُ بين المغربِ والعِشاءِ جمَعَ معهم في المطرِ)
ثالثًا: أنَّ هذا معنًى يَلحَقُ به المشقَّةُ غالبًا؛ فكانَ له تَأثيرٌ في أداءِ الصَّلاةِ في وقتِ الضَّرورةِ كالسَّفرِ والمرضِ
الفرع الثاني: الصَّلواتُ التي تُجمَعُ بعُذرِ المَطرِ:
تُجمَعُ الظهرُ مع العَصرِ، والمغربُ مع العِشاءِ بعُذرِ المطرِ وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، ووجْهٌ للحنابلة ، وبه قال بعضُ السَّلفِ ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وابنُ عُثَيمين.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: ((صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الظُّهرَ والعَصرَ جميعًا بالمدينةِ. في غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ)). قال أبو الزُّبيرِ: فسألتُ سعيدًا: لِمَ فَعَلَ ذلِك؟ فقال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ كما سألتَني. فقال: أرادَ أنْ لا يُحْرِجَ أحدًا من أُمَّتِه
وجه الدلالة:
أنَّ الحديثَ دلَّ على مشروعيَّةِ الجَمْعِ بين الظُّهرينِ والعِشاءينِ؛ للحاجةِ ودَفْعِ الحرَجِ، ومن ذلك المطر
2- عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ صلَّى بالمدينةِ سَبعًا وثمانيًا، الظُّهرَ والعصرَ، والمغربَ والعِشاءَ. فقال أيُّوبُ: لعلَّه في ليلةٍ مطيرةٍ؟ قال: عسى
ثانيًا: أنَّ الظهر والعصر صلاتانِ يَجوزُ الجمعُ بينهما في السَّفرِ؛ فجاز الجمعُ بينهما في الحضَرِ كالمغربِ والعِشاءِ
ثالثًا: أنَّ المطرَ معنًى أباح الجَمعَ، فأباحَه بين الظُّهرِ والعَصرِ، كالسَّف