كتاب الصيام - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كتاب الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-07-17, 18:58   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


وفيكم بارك الله،ورمضانكم مبارك،تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال.



ما يبطل الصيام،ويوجب القضاء والكفّارة:
وهو الجماع لا غيره:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل،فقال: يا رسول الله هلكت،قال:"ما لك؟"، قال:وقعت على امرأتي وأنا صائم،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل تجد رقبة تعتقها؟قال:لا،قال:فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟"قال:لا،قال:"فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟"قال:لا،قال:فسكت النبي صلى الله عليه وسلم،فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيها تمر،قال:"أين السائل؟" فقال:أنا،قال:"خذ هذا فتصدق به"،فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟فوا الله ما بين لابتيها(1) أهل بيت أفقر من أهل بيتي،فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه،ثم قال:"أطعمه أهلك"(2).
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جماع الصائم في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين (القبل أو الدبر المحرم) مفطر،يوجب القضاء والكفارة أنزل أم لم ينزل.
قلت(أبو مالك):مستند الجمهور في إيجاب القضاء على المجامع في رمضان هو زيادة وردت في بعض طرق هذا الحديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره:"وصم يوما مكانه"(3)
وهي زيادة ضعيفة لا تثبت،ولذا ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن عليه الكفارة فقط دون القضاء،وهذا قوي ومتجه،وهو موافق لما تقدم تحريره-في قضاء الصلوات،وما سيأتي في قضاء الصيام-من أنّه لا يشرع القضاء لمن ترك عبادة مؤقتة –بغير عذر-إلاّ بدليل جديد.
هل تجب الكفارة على المرأة كالرجل؟
في حديث أبي هريرة المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة،وسكت عن المرأة،ولهذا اختلف أهل العلم في المرأة التي جامعها زوجها،هل عليها كفارة أم لا؟على أقوال(4): أحدهما:ليس على المرأة كفارة مطلقا:وهو مذهب الشافعي،وقول لأحمد،أنّه يجزيهما كفارة واحدة وأنّها على الرجل دونها لما يأتي:
1-أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بكفارة مع أنّه جامعها والفعل قد حصل منه ومنها معا،فدلّ على أنّه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها.
2-وأنّه حق مال اختص بالجماع فاختص بالرجل كالمهر.
الثاني:أن على المرأة الكفارة كالرجل: وهو قول الجمهور:أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي وأحمد في أصح في أصح الروايتين عنه،على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة،قالوا:
1-لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها الكفارة كالرجل، وقد سوّت الشريعة بين النّاس في الأحكام إلاّ في مواضع قام الدليل على تخصيصها، فإذا لزمها القضاء لأنّها أفطرت بجماع متعمد كما وجب على الرجل، وجبت عليها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء.
2-وأمّا عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بالكفارة،فهذا حكاية حال لا عموم لها وقد يمكن أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر أو تكون مكرهة أو ناسية لصومها أو نحو ذلك.
3-لأن المرأة لم تستف النبي صلى الله عليه وسلم كما استفتاه الرجل،واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما ما لم تعترف.
4-ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنّها لا قدرة لها على شيء.
الثالث: أن يجزيهما كفارة واحدة إلاّ إن كانت الكفارة بالصيام فعليهما:وهذا مذهب الأوزاعي.
قلت: والأرجح مذهب الجمهور،وقول الشافعي ليس ببعيد كذلك،والله أعلم.
تنبيه: المرأة إن كانت مكرهة أو ناسية أو جاهلة فلا قضاء عليها ولا كفارة على الأصح وكذلك الرجل إذا كان ناسيا أو جاهلا،وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد(5)
هل تجب الكفارة على الترتيب؟
ذهب الجمهور (6) إلى وجوب الترتيب في الكفارة فلا ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين إلا إذا عجز عن العتق،ولا يطعم ستين مسكينا إلاّ بعد العجز عن الصيام،على ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم.
وذهب مالك إلى أنها على التخيير لما وقع في رواية مسلم لهذا الحديث عن أبي هريرة:أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفّر بعتق رقبة،أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا" (7)
قالوا: رواية البخاري للحديث لا يلزم منها الترتيب فإن مثل هذا السؤال قد يستعمل فيما هو على التخيير،فيحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة،وحمل بعضهم الترتيب على الأولوية والتخيير على الجواز.
وأما الجمهور فسلكوا مسلك الترجيح،فرجحوا رواية الترتيب على رواية التخيير تصرف في اللفظ،وبأن الترتيب أحوط لأن الأخذ به مجزئ على القولين،والله أعلم.
هل تتكررّ الكفارة بتكرر الجماع؟
1_من جامع في نهار رمضان،ثم كفّر ،ثم وطئ في يوم آخر فعليه كفارة أخرى إجماعا.
2-من جامع في يوم واحد مرارا، فليس عليه إلا كفارة واحدة إجماعا.
3- من جامع في نهار رمضان، ولم يكفّر ثم جامع في يوم آخر، ففيه قولان:
4- الأول: أن عليه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل، وهو قول مالك والشافعي وجماعة.
والثاني: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول،وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الأوزاعي والزهري،قياسا على الحدّ،والأول أرجح،والله أعلم
.


(1): يعني:بين طرفي المدينة.
(2): صحيح أخرجه البخاري(1936)،ومسلم (1111).
(3): :حديث أبي هريرة المتقدم مروى من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به بدون ذكر القضاء،رواه عن الزهري على هذا الوجه-فيما وقفت عليه- أكثر من عشرة من الثقات،في الصحيحين وغيرهما.وخالفهم،هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة!!))عن أبي هريرة وزاد:"وصم يوما مكانه" أخرجه الدار قطني(2/190)،وهشام بن سعد فيه ضعف.ورواه عبد الجبار بن عمر عن يحي بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة بهذه الزيادة،وأخرجه ابن ماجة (1671) لكن عبد الجبار واه،وعنده مناكير كما قال البخاري،فلا يفرح به،ثم إنه قد روي عن ابن المسيب مرسلا ليس فيه ذكر أبي هريرة،أخرجه البيهقي (4/227). وللحديث بهذه الزيادة شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه ابن أبي شيبة (2/348) وفي سنده حجاج بن أرطاة،وهو ضعيف كذلك،فالذي يظهر لي أن هذه الزيادة لا تثبت،والله أعلم. وانظر "المحلى" لابن حزم(6/180) مسألة رقم (735).
(4):" فتح القدير"(2/336)،و"المجموع"(6/370)،و"كشاف القناع"(2/325)،و"الإنصاف"3/313).
(5): "المغنى"(3/28)ط.إحياء التراث العربي.
(6): "المغنى (3/3/344)، و"بداية المجتهد" (1/451)، و"فتح الباري" (4/198).
(7): صحيح :أخرجه مسلم (1111).









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-07-17, 19:00   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
طهراوي ياسين
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية طهراوي ياسين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك
رمضان مبارك










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-19, 17:46   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


وفيك بارك الله ورمضانك مبارك،تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال.



أمور لا تفسد الصيام:
1-أن يصبح يوم الصيام جنبا:فمن نام –وهو صائم-فاحتلم لم يفسد صومه،بل يتمه إجماعا(1) وكذلك من أجنب ليلا ثم أصبح صائما،فصومه صحيح،ولا قضاء عليه عند الجمهور،لحديث عائشة وأم سلمة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله،ثم يغتسل ويصوم "(2).
2-تقبيل الزوجة ومباشرتها إن أمن الإمناء:
فعن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبّل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه"(3).
وعنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلني وهو صائم وأنا صائمة"(4).
قال ابن حزم (6/208):"وكانت عائشة إذ مات عليه السلام بنت ثماني عشرة سنة،فظهر بطلان قول من فرّق في ذلك بين الشيخ والشاب،وبطلان قول من قال :إنّها مكروهة،وصحّ أنها حسنة مستحبة وسنة من السنن،وقربة من القرب إلى الله تعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ووقوفا عند فتياه بذلك" اهـ.
قلت:ولا يقال:إن جواز القبلة للصائم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء:
1-عن عمر بن أبي سلمة أنّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:أيقبل الصائم؟فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"سل هذه" لأم سلمة،فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك،فقال:يا رسول الله،قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر،فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أمّا والله إنّي لأتقاكم لله وأخشاكم له"(5) .
2-وعن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:هششت يوما،فقبلت وأنا صائم،فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:لقد صنعت اليوم أمرا عظيما،قال:"وما هو؟ قلت:قبلت وأنا صائم،قال:"أرأيت لو تمضمضت من الماء؟" قلت:إذا لا يضر،قال:"ففيم؟" (6) .
والمباشرة-وهي مس بشرة الرجل لبشرة المرأة فيما دون الجماع- كالقبلة ولا فرق،وعن مسروق قال:سألت عائشة رضي الله عنها:ما يحلّ للرجل من امرأته صائما؟قالت :"كل شيء إلاّ الجماع" (7) .
قلت:فالصحيح أنّه لا يكره أن يقبل أو يباشر،فإن قبّل أو باشر فأمذى أو أمذت فلا شيء عليهما(8) ،فإن كان يعلم من نفسه أنّه يمنى بذلك لم يجز له،فإن فعل وأمنى وأمنت هي فقد أفطر الذي أنزل المني منهما وبطل صومه وعليه القضاء(9).

(1): "رد المختار"(2/98)،و"القوانين الفقهية"(81)
(2): "صحيح:أخرجه البخاري(1926)،ومسلم (1109).
(3): صحيح أخرجه البخاري(1927)، ومسلم (1106).
(4): صحيح أخرجه أبو داود(2384)،وعبد الرزاق (8410)
(5): صحيح: أخرجه مسلم(1108)، وانظر "شرح النووي"(3/163).
(6):صحيح لغيره:أخرجه أبو داود (2382)، وأحمد (1/52)،وعبد بن حميد في "المنتخب" (21) وهو صحيح لغيره .
(7): إسناده صحيح:أخرجه عبد الرزاق (8439).وعن عمرو بن شرحبيل:"أن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف النّهار وهو صائم"(8) إسناده صحيح:أخرجه عبد الرزاق(8442)،وابن أبي شيبة (3/63).
(8): "المجموع (6/323)،وانظر "جامع أحكام النساء"(2/361).
(9): "الأم" (2/323)، و"المجموع"(6/322)،و"المبسوط"(3/65).


يتبع بإذن الله









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-19, 23:23   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
الغريبه..~
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الغريبه..~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بآآركَ لك المولى في أجرك و في أهلك و في مالك و في دينك و دنياك
لم يتسنى لي قراءة كل ما وضعته ساطلع عليه بين الحين و الحين
تقبل الله صيامك و طاعاتك و صالح اعمالك
•••










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-27, 00:23   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



وفيك بارك الله وبارك الله فيك على الدعاء الطيب ولك بالمثل.تقبل الله صيامكم وقيامكم.

أمور لا تفسد الصيام (تابع):

3-الاغتسال والصب على الرأس للتبردّ:
لما تقدم قريبا:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم".
وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر" (1).
4_ المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة: فعن لقيط بن صبرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"....وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما".
فلا بأس بالمضمضة للصائم ولو غير وضوء أو غسل،ولا يفسد صومه البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة،إذا ابتلعه مع الريق،لأنه لا يمكن التحرز عنه(2).
فإن تمضمض أو استنشق فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه في أصح قولي العلماء،وبه قال الأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه،خلافا لقول أبي حنيفة ومالك بأنه يفطر.
5-تذوق الطعام للحاجة مالم يصل إلى الجوف:
فعن ابن عباس قال:"لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء،ما لم يدخل حلقه وهو صائم"(3).
وقال شيخ الإسلام:"....وذوق الطعام يكره لغير حاجة،لكن لا يفطره،وأما للحاجة فهو كالمضمضة"اهـ(4).
وفي معنى التذوق: مضغ الطعام للحاجة، فعن يونس عن الحسن قال:رأيته يمضغ للصبي طعاما-وهو صائم-يمضغه ثم يخرجه من فيه، يضعه في فم الصبي"(5).
فائدة:يكره للصائم مضغ العلك (اللّبان) الشديد إذا لم يتحلب منه شيء يدخل إلى الجوف ولم يكن له طعم يوجد في الحلق،لأنه يجفف الفم ويعطش،فإذا كان يتحلب منه ما يدخل إلى الجوف،فإنه يفطر عند الجمهور(7).



(1):صححه الألباني:أخرجه أبو داود (2348).
(2): "رد المختار"(2/98).
(3): حسن لغيره:أخرجه ابن أبي شيبة(3/47)،وله شاهد عند البخاري (4/153) معلقا،والبيهقي (4/261).

(4): "مجموع الفتاوى" (25/266)، وانظر "المبسوط" (3/93).
(5): إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (7512)،وله شاهد ابن أبي شيبة (3/47).
(6): "المغنى" (3/109)، و"المجموع" (6/335)، و"فتح الباري" (4/160).










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-27, 00:30   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

6-الحجامة،والتبرع بالدم،لمن لم يخش الضعف:صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم-من عدة طرق- أنه قال:"أفطر الحاجم والمحجوم"(1)،وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم"(2).
فذهب أحمد وابن سرين وعطاء و الأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة،واختاره ابن تيمية أن المحتجم يفطر بالحجامة وهو قول علي وأبي هريرة وعائشة،وحجة هذا المذهب (3):
1-حديث "أفطر الحاجم والمحجوم".
2-تضعيف الإمام أحمد لحديث ابن عباس المتقدم،وهو في البخاري؟ !
3-قالوا:وعلى فرض صحته فهو منسوخ.
وزاد ابن تيمية-عن الحنابلة-أن الحاجم كذلك يفطر إذا مصّ القارورة.
وذهب الجمهور:أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم إلى أن الحجامة لا يفطر بها الحاجم ولا المحجوم،وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وطائفة من السلف،وحجتهم(4) :
1-أن حديث ابن عباس ثابت صحيح، وأجابوا عن تضعيف الإمام أحمد، أن مهنا قال:
سألت أحمد عن هذا الحديث فقال ليس فيه "صائم" إنّما هو "محرم" ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب التي في البخاري،قال الحافظ:"فالحديث صحيح لا مرية فيه"اهـ.
2-قالوا:إنّ حديث:"أفطر الحاجم والمحجوم" هو المنسوخ،وأطال النووي الكلام على ذلك،وبهذا قال الشافعي والبيهقي وابن عبد البر وغيرهم.
3-ضعّفوا حديث:"أفطر الحاجم والمحجوم".
قلت:والحق أنّه ليس على دعوى النسخ من الفريقين برهان لا سيما مع الجهل بالتاريخ،ثم ؟إن الحديثين صحيحان لا مطعن في واحد منهما،فهاهنا مسلكان يجب المصير إلى واحد منهما:
(أ): إما أن يقال إن إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث آخر وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:"أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم"(5).
قال ابن حزم (6/204):وإسناده صحيح،فوجب الأخذ به،لأن الرخصة إنّما تكون بعد العزيمة،فدلّ على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما.اهـ.
(ب): وإما أن يقال النهي عن احتجام الصائم ليس على التحريم،فيحمل حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" على المجاز بمعنى أنّه سيأول أمرهما إلى الفطر ويؤيد هذا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى عن الحجامة والمواصلة –ولم يحرمهما- إبقاء على أصحابه..."(6) فدلّ على أنّه إنّما كره ذلك في حق من كان يضعف به ويؤكده حديث ثابت أنّه قال لأنس بن مالك:أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟قال:"لا،إلاّ من أجل الضعف" (7).
قلت: وهذا هو الأولى بالقبول فيرتجح مذهب الجمهور بأنّ الحجامة لا تفطر،لكنها تكره في حق من كان سيضعف بها،وتحرم إذا بلغ به الضعف إلى أن تكون سببا في إفطاره ويدخل في معنى الحجامة التبرع بالدم،فيقال فيه ما تقدم،والله أعلم.


(1):صحيح بطرقه: أخرجه الثرمذي (774)،و أبو داود (2367) وغيرهما،وانظر "الإرواء" (931).

(2):صحيح:أخرجه البخاري (1939)، وأبو داود (2372)،والترمذي (776).
(3):"الإنصاف" (3/302)، و"الفروع" (3/48)، و"مجموع الفتاوى" (25/255).
(4):"المبسوط" (3/56)، و "القوانين الفقهية"(105)، و "المجموع"(6/349)، و "فتح الباري"(4/209).
(5):صحيح لغيره:أخرجه النسائي في "الكبرى" (3241)، والدار قطني(2/182)،والبيهقي (4/264)،وانظر "الإرواء" (4/74).
(6):صحيح:أخرجه أبو داود (2374)،وعبد الرزاق (7535) .
(7): صحيح:أخرجه البخاري (1940).











رد مع اقتباس
قديم 2013-07-29, 01:32   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


أمور لا تفسد الصيام (تابع)


10- الاكتحال(1)،والحقنة(2) والقطرة (3) وشم الطيب:قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وأما الكحل والحقنة،وما يقطر في إحليله،ومداواة المأمومة والجائفة(4) فهذا ممّا تنازع فيه أهل العلم،فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك،ومنهم من فطر بالجميع إلاّ بالكحل،ومنهم من فطّر بالجميع إلاّ بالتقطير،ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير،ويفطر بما سوى ذلك.
والأظهر :أن لا يفطر بشيء من ذلك،فإنّ الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام،فلو كانت هذه الأمور ممّا حرمها الله ورسوله في الصيام،ويفسد بها،لكان هذا ممّا يجب على الرسول بيانه،ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة،وبلغوه الأمة،كما بلغوا سائر شرعه،فلّما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مرسلا،علم أنّه لم يذكر شيئا من ذلك،والحديث الذي ورد في الكحل ضعيف (5)"(6).اهـ.
وقال (7):"فمعلوم أنّ الكحل ونحوه ممّا تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب،فلو كان هذا ممّا يفطر لبيّنة صلى الله عليه وسلم كما بيّن الإفطار بغيره،فلّما لم يبين ذلك علم أنّه من جنس الطيب والبخور والدهن،والبخور قد يتصاعد إلى الأنف، ويدخل الدماغ،وينعقد أجساما،والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان،وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة،فلما لم ينه الصائم عن ذلك دلّ على جواز تطيبه وتبخره وادّهانه،وكذلك اكتحاله،وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إمّا في الجهاد، وإمّا في غيره،مأمومة وجائفة،فلو كان هذا يفطر لبين ذلك".
وقال رحمه الله (8):"والذين قالوا:إن هذه الأمور تفطر...لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم،وإنّما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس،فأقوى ما احتجوا به قوله:"وبالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صائما"(9).
قال (10):"وهو قياس ضعيف،وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه،فحصل بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء،ويزول العطش،ويطبخ الطعام من معدته كما يحصل بشرب الماء،فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب فإنهما لا يفترقان إلاّ في دخول الماء من الفم،وذلك غير معتبر،بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر،فليس هو مفطرا،ولا جزء ا من المفطر لعدم تأثيره،بل هو طريق إلى المفطر،وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة،فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحدا كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا فمه،وكذلك الحفنة(يعني الشرجية) لا تغذي،بل تستفرغ ما في البدن كما لم شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه،وهي لا تصل إلى المعدة.
والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا بشبه ما يصل إليها من غذائه...."اهـ.
وقد أطال رحمه الله الكلام في إبطال هذا القياس، والذي يتحصل:
-أن النص قد أثبت الفطر بالأكل والشرب وهذه الأمور لا تسمى أكلا ولا شربا ولا يقصد بها أكل أو شرب،وعليه فإن الحقن المعروف والإبر بأنواعها لا تفطر إلا أن تكون للتغذي فموضع نظر.
-أن ما يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب يلحق به.
-أن العلة في التفطير بالأكل والشرب قد لا تكون مجرد التغذية،بل قد تكون مركبة من التغذية والتلذذ بالأكل والشرب،وقد يدل على هذا أن المريض الذي يغذي عن طريق الحقن لمدة أيام يكون في شدة الشوق إلى الطعام(11)،فإذا كان كذلك فإن الحقن جميعها لا تفطر وإن كانت للتغذية،والله أعلم.
11-السواك: السواك مندوب عليه شرعا –كما تقدم- ولم يرد نص بمنعه للصائم،بل قد وردت أحاديث بعضها يثبت مشروعية الاستياك للصائم وأخرى تحض عليه في الصيام،لكنها ضعيفة لاتثبت فالأصل إباحة السواك ولو كان مفطرا لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ولنقله أصحابه مع عموم البلوى.
وقد اتفق الفقهاء على جواز السواك للصائم،إلاّ أن الشافعية والحنابلة استحبوا ترك السواك للصائم بعد الزوال،للإبقاء على رائحة الخلوف التي هي أطيب عند الله من ريح المسك.
قلت: والأظهر أنّه لا بأس بالسواك في كل وقت، والله أعلم.
فائدة:هل يجوز استعمال معجون الأسنان للصائم؟
بناء على ما تقدم فإنّه يجوز استعمال الفرشاة والمعجون للصائم إذا أمن نفوذه إلى الحلق،والأولى تركه نهارا وفعله بالليل،والله أعلم.
21-ابتلاع النخامة:
النخامة: هي ما يخرج من الخيشوم عند التنحنح،أو البلغم الصاعد من الصدر،ومذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ورواية عن أحمد أن النخامة لا تفطر،لأن ابتلاعها في الفم غير واصل من خارج،فأشبه الريق(12).
وعند الشافعية والحنابلة يجوز ابتلاعها ما لم تصل إلى الفم،فإن وصلت فمه فابتلعها أفطر (13).
قلت: الأظهر أنه لا حرج في ابتلاعها ولو كانت في فمه ما لم تفحش، أو يقصد الأكل أو الشرب.
13- ابتلاع ما لا يحترز منه مثل:
(أ): ما يعلق بالأسنان من بقايا الطعام: إذا كان يسيرا لأنّه تبع للريق ولا يمكن الاحتراز منه،بشرط أن لا يقصد ابتلاعه،أو يعجز عن تمييزه ومجّه(14).
(ب): الدم اليسير من اللثة والأسنان: فلو دميت لثته فدخل ريقه حلقه مخلوطا بالدم ولم يصل إلى جوفه لا يفطر عند الحنفية لأنّه لا يحترز منه إلاّ أن يغلب الدم على الريق فيفطر به عندهم.
وعند الشافعية والحنابلة: يفطر بابتلاع الريق المختلط بالدم، والدم نجس-عندهم- لا يجوز ابتلاعه وإذا لم يتحقق أنّه بلع شيئا نجسا لا يفطر،إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه النجاسة !!(15) قلت: الأظهر أنّه لا يجوز له أن يتعمد بلع الدم لأنّه محرم،فإن غلب عليه بلعه أو شقّ عليه التحرز من بلعه،أو لم يعلم به لم يفطر.
(ح)غبار الطريق والطحين ونحو ذلك:ممّا لا يمكن الاحتراز منه.
14-15_16: الأكل والشرب والجماع ناسيا.
17- القيء غير المتعمد:
ولقد تقدمت الأدلة على عدم فساد الصيام بهذه الأمور.



(1):مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية أن الكحل لا يفطر سواء وجد طعمه في الحلق أم لا، وهذا مروى عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة، ومذهب مالك وأحمد أنّه يفطر إذا وصل الحلق، أنظر:"الهداية"(1/125)، و"المجموع" (6/320)، و"القوانين"(104)، و"الإنصاف"(3/299).
(2): المراد بالحقنة هنا الشرجية،ومذهب الجمهور أنها تفطر،وذهب داود والحسن بن صالح وقول عند المالكية أنّها لا تفطر.
(3): مذهب الحنفية وظاهر كلام الشافعية أن التقطير لا يفطر،وذهب المالكية والحنابلة إلى أنّه يفطر إن وصل إلى الحلق،وانظر "الفتاوى الهندية"(1/203)،و"القوانين"(80)،والمراجع السابقة.
(4): المأمومة هي الجراحة التي تصل إلى الدماغ،والجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف.
(5): هو حديث :"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم،وقال :ليتقه الصائم" وهو منكر أ خرجه أبو داود (2377).
(6):مجموع الفتاوى (25/233-234).
(7):"مجموع الفتاوى" (25/242).
(8):"مجموع الفتاوى" (25/235)، وانظر "المحلى" (6/215).
(9): صحيح:سبق تخريجه.
(10):"مجموع الفتاوى" (25/244).
(11):أفاده العلامة ابن عثيمين-رحمه الله-كما في "الممتع" (6/381).
(12): " رد المحتار" (2/101)، و"المغنى"(2/43)، و"جواهر الإكليل" (1/149).
(13):"روضة الطالبين" (2/360)،و"كشاف القناع" (2/329).
(14):"رد المحتار" (2/98،112)،و"كشاف القناع" (2/32)، و "روضة الطالبين" (2/361)،و "القوانين" (80).
(15):"رد المحتار"(2/98)،و"الروضة" (2/359)،و"كشاف القناع" (2/329).










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-30, 06:27   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



المفطرون وأحكامهم
المفطرون في رمضان على ثلاثة أقسام(1):
(أ)قسم يجوز له الفطر والصوم.
(ب) قسم يجب عليه الفطر.
(ح) قسم لا يجوز عليه الفطر.
أ)) من يجوز لهم الفطر والصوم:
(1): المريض:
المرض هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة(2).
وقد أجمع العلماء على إباحة الفطر للمريض في الجملة (3)،ثم إذا برئ قضاه والأصل فيه قول الله تعالى:" مَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" سورة البقرة:185،وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال:لمّا نزلت هذه الآية"وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"سورة البقرة:184.كان من أراد أن يفطر،يفطر ويفتدي،حتى أنزلت الآية التي بعدها (4) يعني قوله تعالى:" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"سورة البقرة:185.
وللمريض ثلاث حالات(5):
1-أن يكوم مرضه يسيرا لا يتأثر بالصوم ولا يكون الفطر أرفق به، كالزكام اليسير، أو الصداع اليسير أو وجع الضرس ونحوه، فهذا لا يجوز له أن يفطر.
2-أن يزيد مرضه أو يتأخر برؤه ويشق عليه الصوم لكن لا يضره، فهذا يستحب له الفطر ويكره له الصوم.
3- أن يشق عليه الصوم ويتسبب في ضرر قد يفضي إلى الهلاك، فهذا يحرم عليه الصوم أصلا لقوله تعالى:"وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ"سورة النساء:29.
4- هل يفطر الصحيح الذي يخشى المرض بالصيام(6).
5- يباح للصحيح الذي يخشى المرض بالصيام أن يفطر،لأنّه كالمريض الذي يخاف زيادة مرضه أو إبطاء برئه بالصوم،قال تعالى:"وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ"سورة النساء:29.
وقال سبحانه:" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"سورة البقرة:185.
وقال:" وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"سورة الحج:78.
وقال صلى الله عليه وسلم:"وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(7).
(2) المسافر:
يشرع للمسافر-سفرا يُقصر فيه-أن يفطر، لقوله تعالى:" وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"سورة البقرة185.
إذا صام المسافر صحّ صومه: ذهب جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أن الصوم في السفر صحيح مجزئ،وروى عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وهو مذهب ابن حزم أنّه غير صحيح ويجب القضاء على المسافر إن صام في سفره،وروى القول بكراهته،ومذهب الجماهير أقوى،كما سيأتي.
هل الأفضل للمسافر الصوم أو المفطر؟
اختلف أهل العلم في ذلك، والتحقيق في المسألة، وهو الذي تجتمع عليه النصوص أن يقال:
إنّ للمسافر ثلاث حالات:
1-أن يشق عليه الصوم أو يعوقه عن فعل خير:فالفطر في حقه أولى، ومن هذا ما في حديث جابر قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال:"ما هذا؟" قالوا:صائم، فقال:"ليس من البر الصوم في السفر" (8).
وحديث أنس قال:كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمنّا الصائم ومنّا المفطر،قال:فنزلنا منزلا في يوم حار،أكثرنا ظلاّ صاحب الكساء،ومنّا من يتقي الشمس بيده قال:فسقط الصوّام وقام المفطرون،فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذهب المفطرون اليوم بالأجر"(9).
وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه-وكانوا في غزوة-:"إنّكم مصبحو العدو غدا والفطر أقوى لكم"(10).
2- أن لا يشق عليه الصيام ولا يعوقه عن فعل الخير:فالأولى له الصيام لعمومه قوله تعالى:" وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ"سورة البقرة:184.
وعن أبي الدرداء قال:"خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار،حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرّ،وما فينا صائم إلاّ ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة"(11).
وعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم:أأصوم في السفر؟-وكان كثير الصيام- فقال:"إن شئت صم،وإن شئت فأفطر" (12).
ولأن الصوم-إذا لم يكن فيه مشقة-أسرع من إبراء الذمة،وأسهل على المكلف غالبا أن يصوم مع النّاس من أن يقضي والنّاس مفطرون.
3-أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة غير محتملة قد تفضي إلى الهلاك،فهنا يجب الفطر ويحرم الصوم،كما في حديث جابر:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فسار حتى بلغ كراع الغميم،وصار النّاس،ثم دعا بقدح من ماء،فرفعه حتى نظر النّاس إليه،ثم شرب،قيل له بعد ذلك:إن بعض النّاس قد صام،فقال:"أولئك العصاة، أولئك العصاة"(13).


(1): "بداية المجتهد" (1/438).
(2):"المصباح المنير" مادة (مرض).
(3): "المغنى" مع الشرح (3/16).
(4): صحيح أخرجه البخاري(4507)، ومسلم (1145).
(5):أفاده في "الشرح الممتع" (6/352، 353)، وانظر: "المجموع" (6/258)، و"المغنى" (3/16)، و "القوانين الفقهية"(82).
(6): "المغنى" (3/364-الغد)، و "المحلى" (6/228).
(7) صحيح: أخرجه البخاري (7288)، ومسلم (1337).
(8) صحيح: أخرجه البخاري (1946)، ومسلم (1115).
(9): أخرجه مسلم (1119).
(10): أخرجه مسلم (1120).
(11) صحيح: أخرجه البخاري (1945)، ومسلم (1122).
(12) صحيح: أخرجه البخاري (1943)، ومسلم (1121).
(13) صحيح: أخرجه مسلم (1114)، ونحوه البخاري(1948) عن ابن عباس.










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 06:23   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي







3-4: الشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه:
أجمع العلماء على أن الشيخ والمرأة العجوز العاجزين عن الصوم، يجوز لهما الفطر ولا قضاء عليهما، ثم اختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فقال الجمهور: يطعمان عن كل يوم مسكينا، وقال مالك: ليس عليهما إطعام إلاّ أنّه استحبه(1) وقول الجمهور أقوى.
والأصل في هذا قوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"سورة البقرة:184.وعن عطاء أنّه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس:" ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما،فليطعما مكان كل يوم مسكينا(2)،وجمهور الصحابة –ومنهم ابن عباس على التحقيق كما سيأتي-يرون أنّها منسوخة فعن سلمة بن الأكوع قال:لمّا نزلت:" وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها"(3).
وعلى القول بنسخها، فالآية في محل الاستدلال أيضا، لأنّها وردت في الشيخ الفاني-كما ذهب إليه بعض السلف- وإن وردت للتخيير فكذلك، لأن النسخ إنّما يثبت في حق القادر على الصوم، فبقى الشيخ الفاني على حاله كما كان(4).
ثم إن وضع الصوم عن الشيخ والعجوز هو الموافق للعمومات القاضية برفع الحرج.
والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير(5).
5-6:المرضع والحامل:
إذا خافت الحامل على الجنين،أو خافت المرضع على رضيعها قلة اللبن أو ضيعته ونحو ذلك بالصوم، فلا خلاف في أنّه يجوز لهما الفطر،لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة،وعن المسافر والحامل والمرضع بالصوم"(6).
لكن اختلف العلماء فيما يجب عليها إذا أفطرتا على خمسة أقوال:
الأول: عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكينا:وبه قال مالك والشافعي وأحمد(7) وعند الشافعية والحنابلة أنّهما إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما فعليهم القضاء فقط !!
الثاني:عليهما القضاء فقط: وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأبي عبيد(8)،وهؤلاء اعتبروا دلالة اقتران المسافر بالحامل والمرضع في الحديث المتقدم، أو قاسوا الحامل والمرضع على المريض أو المسافر.
وقد أورد على هذا القول أن المسافر إنّما لزمه القضاء بنص خارج عن الحديث وهو قوله تعالى: " وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".أمّا الحامل والمرضع فلا دليل على إيجاب القضاء عليهما،ثم بإمعان النظر في الحديث نرى المسافر إذا قصر الصلاة في السفر لا يطالب-بعد رجوعه- بإتمام ما كان قصره من ركعات،فليقل كذلك: إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء ما أفطرتاه !!(9).
الثالث: عليهما الإطعام فقط دون القضاء: وهو عكس السابق،وبه قال ابن عباس وابن عمر،وهو مذهب إسحاق،وهو اختيار العلامة الألباني،رحمهم الله.
فعن ابن عباس قال:"رخص للشيخ الكبير،والعجوز الكبيرة في ذلك،وهما يطيقان الصوم،يفطران إن شاءا، ويطعمان كل يوم مسكينا،ولا قضاء عليهما،ثم نسخ ذلك في هذه الآية:" فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ"،وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم،والحبلى والمرضع إذا خافتا،وأطعمتا كل يوم مسكينا"(10).
وفي قوله:"ثبت" إشعار بأن هذا الحكم في حق من لا يطيق الصوم كان مشروعا كما كان مشروعا في حق من لا يطيق الصوم،فنسخ هذا،واستمر الآخر،وكل من شرعيته واستمراره إنّما عرفه ابن عباس من السنّة،وليس من القرآن"(11).
ويؤيد هذا أنّ ابن عباس أثبت هذا الحكم للحبلى والمرضع إن خافتا،ومن الظاهر جدا أنّهما ليستا كالشيخ والشيخة في عدم الاستطاعة،بل أنّهما مستطيعتان،ولذا كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر ويقول:"أنت بمنزلة الكبير الذي لا يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة"(12).
فمن أين أعطاهما ابن عباس هذا الحكم مع تصريحه بأن الآية منسوخة؟ !ذلك من السنة بلا ريب.
وعن نافع قال:"كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملا، فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا"(13).
الرابع: القضاء على الخامل،والقضاء على والإطعام للمرضع: وبه قال مالك،وهو قول عند الشافعية (14).
الخامس: ليس عليهما قضاء ولا إطعام: وهو مذهب ابن حزم(15)قال:وإذا سقط الصوم، فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن الله به،ولم يوجب الله تعالى القضاء إلاّ على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد القيء...وأمّا تكليفهم إطعاما...فلا يجوز لأحد إيجاب غرامه لم يأت بها نص ولا إجماع... اهـ.
قلت: وأرجح هذه الأقوال أنّهما تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا،ولا قضاء عليهما وهو قول ابن عباس وابن عمر ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة،ثم إن حديث ابن عباس له حكم الرفع لأنّه حديث صحابي جاء في تفسير يتعلق بسبب نزول الآية،فهذا حديث مسند كما تقرر في علم المصطلح(16).
(ب)من يجب عليه الفطر وعليه القضاء:
2-1الحائض والنفساء: أجمع العلماء على أن الحائض والنفساء لا يصخ صومهما،ولا يجب عليهما،ويحرم عليهما، ويجب عليهما –بعد الطهر- قضاؤه (17).
فعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟فذلك نقصان دينها"(18).
وعن عائشة قالت:"كنّا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"(19).
هل تتناول المرأة دواء يقطع الحيضة في رمضان؟
الحيض أمركتبه الله على بنات آدم،ولم تكن النسوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلفن ذلك ليصمن رمضان كاملا، وعليه فلا يستحب ذلك.
لكن إذا فعلت ذلك-ولم يكن هذا الدواء يضر بها- فلا بأس به، فإذا تناولته وانقطع دمها كان لها حكم الطاهرة فتصوم ولا إعادة عليها. والله أعلم.

المستحاضة لا تمنع من الصوم ولا من الصلاة،بل يجبان عليها بإجماع العلماء.
3-من خشي الهلاك بصومه: فيجب عليه الفطر (20).
(ح) من لا يجوز له الفطر:كل مسلم، بالغ، صحيح عير مريض، مقيم غير مسافر، والمرأة الطاهرة من الحيض والنّفاس.



(1):"القوانين الفقهية" (6/268)، و"المجموع" (6/258)، و"المغنى" (3/79)، و"كشاف القناع" (6/309)، و "بداية المجتهد" (1/447).
(2)صحيح أخرجه البخاري (4505) لكن قرأها ابن عباس"وعلى الذي يطوقّونه) وهي شاذة وانظر تفسير الطبري (3/438).
(3):أخرجه البخاري (4507).
(4): "العناية على الهداية" (2/227-مع فتح التقدير).
(5):"رد المختار" (2/119)، و "المجموع" (6/258)، و "الروض المربع" (1/138).
(6): حسن: أخرجه أحمد (4/347)، وعبد بن حميد "المنتخب"(430).
(7)نقله الترمذي عنهم (3/402-التحفة) وانظر المصادر السابقة.
(8):"بداية المجتهد"(1/446)، و "جامع أحكام النّساء" (2/394).
(9): "جامع أحكام النّساء" (2/395).
(10): صحيح أخرجه ابن الجار ود (381)،والبيهقي (4/230)،وانظر "الإرواء"(4/18).
(11):أ فاده الألباني في "الإرواء" (4/24) فعليه عن ابن عباس أن الآية منسوخة كما جزم به ابن حزم (6/264)، ولا تعارض بينه وبين قول ابن عباس في رواية البخاري "ليست منسوخة".
(12):إسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق (7567)، والدار قطني (2/206) وصححه.
(13):إسناده صحيح أخرجه الدار قطني (2/207)، وانظر "الإرواء" (4/20).
(14): "المحلى" (6/265)، و"بداية المجتهد" (1/446)، و"المجموع" (6/273).
(15):"المحلى" (6/263).
(16):انظر"تدريب الراوي" (1/192-193)، و"علوم الحديث" لابن صلاح (ص24).
(17):"المغنى"(3/142)،و "المجموع" (6/259).
(18): صحيح أخرجه البخاري (1951).
(19):صحيح أخرجه مسلم (335)، وأبو داود (259)، والترمذي (784)، والنسائي(4/191).
(20):"المحلى" (6/227)، و"المجموع" (6/262)، و"الدار المختار" (2/116)، و"القوانين الفقهية" (82)
.










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-31, 20:44   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



ليلة القدر
فضلها:
قال الله تعالى:"إنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ* ليْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ* تنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ"سورة القدر 1/5.
وقد انتظمت هذه السورة الكريمة جملة فضائل لهذه الليلة(1):
1- أن الله عز وجل أنزل القرآن في هذه الليلة،كما قال تعالى:"إ نَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ"سورة الدخان
2-أن الله عز وجل عظّم شأنها بذكرها وبقوله: " وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ".
3-أن ّ العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.
4-أنّ الملائكة تتنزل في هذه الليلة،قيل:تتنزل بالرحمات والبركات والسكينة وقيل: تتنزل بكل أمر قضاه الله وقدّره لهذه السنة،كما قال سبحانه وتعالى:" فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ* أمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ"سورة الدخان:4/5.
5- أن الأمن والسلام يحل في هذه الليلة على أهل الإيمان، وتسليم الملائكة يتوالى عليهم فيها.
6 وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان إيمانا و احتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه".
أي ليلة هي؟
لا شك أن ليلة القدر في رمضان لقوله تعالى: :"إنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ".مع قوله تعالى:" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ".
وأمّا تحديدها فقال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا،وتحصّل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولا اهـ.(ثم ذكر هذه الأقوال وأدلة أصحابها( (2).
والأكثرون على أنّها في العشر الأواخر من رمضان لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"...فابتغوها في العشر الأواخر" (3).
وأكثرهم على أنّها الوتر من العشر الأواخر لقوله صلى الله عليه وسلم:"تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر" (4).
وأكثرهم كذلك على أنّها ليلة السابع والعشرين وهو قول جماعة من الصحابة وبه جزم أبي ابن كعب وحلف عليه كما في صحيح مسلم (5).
قلت: الذي يظهر لي أن ليلة القدر في العشر الأواخر وأوتار العشرآكد وأنّها تنتقل فيها،وأنّها لا تختص بليلة السابع والعشرين،فإن ما جاء عن أبيّ أنّها ليلة السابع والعشرين هذا في سنة ولا يعني تعيينها في كل سنة،ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين،كما في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال:"إنّي أريت ليلة القدر ثم أنسيتها،فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر،وإنّي رأيت أسجد في ماء وطين"...قال أبو سعيد: مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتلّ طينا وماءً"(6).
وهذا هو ما يدل على مجموع الأخبار الواردة فيها والله أعلم.
إخفاء ليلة القدر:
وإنّما أخفيت ليلة القدر ليجتهد العباد في الطاعة في جميع الليالي، رجاء أنّه ربما كانت هذه الليلة هي ليلة القدر ،فمن رجح عنده خبر في ليلة أحياها،ومن أراد أن يوافقها على التحقيق،فعليه أن يشكر الله بالفراغ إليه بالعبادات في الشهر كلّه ،فهذا هو السر في عدم تعيينها،ولعلّه يشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنّي خرجت لأخبركم بليلة القدر،فتلاحى فلان وفلان،فرفعت(يعني : رفع علمها)،وعسى أن يكون خيرا لكم ،فالتمسوها ..."(7)
كيف يتحرى المسلم ليلة القدر؟
هذه الليلة المباركة من حرمها فقد حرم الخير كلّه،ولا يحرم خيرها إلاّ محروم،لذلك ينبغي للمسلم الحريص على طاعة الله أن يحييها إيمانا وطمعا في أجرها العظيم،وأن يجتهد في العشر الأواخر أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد ما لا يجتهد في غيرها" (8). وعليه أن يكثرمن القيام في هذه الليالي وأن يعتزل النساء ويحث أهله عل الطاعة فيها،فعن عائشة قالت:"كان النبي صل الله عليه وسلم إذا دخل العشر،شدّ مئزره(8)،وأحيا ليله،وأيقظ أهله"(9).
حتى يكون حريّا بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل:"من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر".
الدعاء فيها: ويستحب الدعاء فيها والإكثار منه لاسيما بالدعاء الوارد في حديث عائشة قالت: قلت :يا رسول الله،أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر،ما أقول فيها؟
قال:"قولي: اللّهم إنّك عفو تحب العفو فاعف عنّي" (10).
علامات ليلة القدر:
ليلة القدر لها علامات تعرف بها، ومن هذه العلامات ما يكون في الليلة نفسها مثل:
1- أن يكون الجو مناسبا والريح ساكنة،فعن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليلة القدر ليلة سمحة،طلقة،لا حارة ولا باردة،تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء" (11).
2- الطمأنينة والسكينة التي تنزل بها الملائكة،فيحس الإنسان بطمأنينة القلب،ويجد من انشراح الصدر ولذة العبادة في هذه الليلة ما لا يجده في غيره.
3- 3- قد يراها الإنسان بمنامه،كما حصل لبعض الصحابة.
4- أن تطلع الشمس في صبيحتها صافية لا شعاع لها،فعن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها،كأنّها طست،حتى ترتفع"(12).
5- تنبيه: للعامّة حول علامات ليلة القدر خرافات كثيرة، واعتقادات فاسدة، منها أن الشجر يسجد وأن المباني تنام،وأن المالحة تعذب في تلك الليلة وأن الكلاب تكف عن النباح وغير ذلك مما هو ظاهر من الفساد.







(1):"التسهيل لتأويل التنزيل" لشيخنا مصطفى العدوي (جزء عم 2/4 48).
(2):"فتح الباري"(4/309-سلفية).
(3):صحيح أخرجه البخاري(2018)،ومسلم (1167) عن أبي سعيد.
(4): صحيح أخرجه البخاري (2017).
(5):صحيح مسلم (762)، والترمذي (3351).
(6): صحيح أحرجه البخاري (2018)،ومسلم (1167).
(7):صحيح أخرجه مسلم (1174).
(8):أي اعتزل النساء لأجل العبادة،وشمّر في طلبها وجدّ في ذلك.
(9):صحيح أخرجه البخاري (2024)، ومسلم (1174).
(10): صحيح أخرجه الترمذي (3760)، وابن ماجة (3850).
(11): حسن أخرجه الطيالسي (349)، وابن خزيمة (3/231)، والبزار (1034).
(12):صحيح: أخرجه مسلم (1174).











رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الصيام, كتاب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc