كتاب النكاح،والطلاق والعدة... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كتاب النكاح،والطلاق والعدة...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-27, 15:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي كتاب النكاح،والطلاق والعدة...






هذه فتاوى تخص مسائل مهمة لكل مسلم ومسلمة حول الزواج وحقوق الزوجين والطلاق والعدة وأمور كثيرة نقلتها لكم من كتاب "من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام ».




أعدّها الشيخ أبو عبد السّلام جعفر بن عبد السّلام أولفقي




فجزاه الله عنّا خير الجزاء.








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-27, 15:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sali-sali
عضو محترف
 
الصورة الرمزية sali-sali
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-27, 15:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

كتاب النكاح وحقوق الزوجين



س:هل يمكن خطبة فتاة رضع والدها مع والدتي؟
ج: إن كانت الرضاعة دون الحولين،أي أن أباها لم يبلغ الحولين حين رضع من أمك،فهو أخ لك ولجميع إخوتك،ويحرم عليك الزواج بابنة أخيك،كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"(1)،وقال تعالى:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ"سورة النساء:23،نسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا منها،وأن يعوضها خيرا منك.



س: شاب خطب فتاة وتم العقد الشرعي بينهما، ثم أراد الانفصال بحجة عدم قدرته على الزواج منها، فقال لها:كل واحد منّا يذهب إلى حال سبيله؟
ج:هذا يعتبر طلاقا بالكناية،إذا تحققت نية الشاب في الانفصال،والطلاق بالكناية يقع متى نوى الشخص به الطلاق والانفصال،لهذا فإنّه بإمكان الفتاة الزواج بغيره متى أرادت.




س: هل الزواج بدون صيغة الإيجاب والقبول صحيح؟
ج:أثناء العقد قد يصرح بالصيغة كأن يقول الزوج:"زوجني ابنتك فلانة"،فيقول الولي أو وكيله"قبلت"،وقد تفهم هذه الصيغة ضمنا،فلا بأس حينئذ،والزواج صحيح متى استوفى باقي الشروط.


س: ما الذي يجوز إبداؤه من المخطوبة للخاطب كي يراها؟
ج:أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة-وهي وصية لجميع المسلمين- لمن خطب فتاة ولم ينظر إليها وقال له:"ارجع وانظر إليها،فإنّه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما"(2)،أي أدعى لأن تدوم العشرة بينكما.
فللخاطب أن يرى من الفتاة التي يريد الزواج بها:وجهها وكفيها، فالنظر إلى الوجه يقرب الخاطب أو ينفره، فهو عنوان الجمال في المرأة وفي الرجل، والله الموفق.



(1): رواه مسلم(1444) وأحمد وغيرهما، وهو صحيح أنر صحيح الجامع(8073).
(2):أخرجه الترمذي(1087) وابن ماجة(1865) وغيرهما وهو صحيح.











رد مع اقتباس
قديم 2013-02-27, 16:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س: ما رأي الدين في العلاقات قبل الزواج؟
ج: يقول الله تعالى:" قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ"سورة النور:30، وقال تعالى:" وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ"سورة النور:31،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم،ولا تسافر امرأة إلاّ مع ذي محرم"(1)،فهذه الأدلة وغيرها تدل على تحريم العلاقات التي تكون بين الذكور والإناث،إلا أن يربط بين الفتاة والشاب عقد شرعي،فلا بأس أن يتحدثا مع بعضهما بوجود محرم الفتاة طبعا،درءا للمفاسد التي قد تنجز عن الخلوة والاختلاط.
ومن المؤسف أن نرى الفتيات يختلين ويختلطن بشباب لا تربطهنّ بهم علاقة شرعية،وهو أمر محرم،وعلى الأولياء أن يتفطنوا له وأن يحرسوا بناتهم وأولادهم حتى لا يقعوا فيما لا يحمد عقباه،فظاهرة الأولاد الذين لا يعرفون نسبهم هي من نتائج الاختلاط والعلاقات اللّامحدودة بين الذكور والإناث،والأولياء غافلون ساهون عما يفعل أبناؤهم خارج البيت،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كلّكم راع،وكلّكم مسؤول عن رعيته".وقال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"سورة التحريم:06.والله المستعان.



س: شاب يريد الزواج بابنة عمّه التي رضعت من أمّه مرة واحدة؟
ج:لا يجوز في المذهب المالكي،عملا بمطلق قوله تعالى:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ"سورة النساء:23 دون تحديد،ومن ثم فهم يحرمون ولو بالرضعة الواحدة أو أقل من ذلك،أما عند الجمهور،فهم يحكّمون الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنه،والذي مضمونة أنّه كان عدد الرضعات المحرمة عشرا،فنسخن بخمس رضعات مشعبات متفرقات،وللسائل أن يعمل بما اطمأن إليه.




(1):أخرجه البخاري(1862) ومسلم(1341).










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-27, 16:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س:ما حكم الزوجة التي تقاطع زوجها في الفراش لأسباب مختلفة؟
ج: يجب على الزوجة إذا دعاها زوجها للفراش أن لا تمتنع إلاّ إذا كانت مريضة، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلَم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتّى تصبح'' (1).
وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''والّذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حقّ ربّها حتّى تؤدّي حقّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه نفسها'' (2). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''والّذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ كان الّذي في السّماء ساخطًا عليها حتّى يرضى عنها'' (3).
أي أنّ الله يسخط عليها حتّى يرضى عنها زوجها، إذن يحرم على الزّوجة الامتناع عن فراش زوجها لغير عذر شرعي.



(1): أخرجه البخاري(5194) ومسلم.
(2):رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما بإسناد حسن أنر صحيح الجامع (5295).
(3):أخرجه مسلم (1436).




س:ما حكم استعمال كاميرا فيديو في الأعراس أو بصفة عامة؟
ج:التّصوير بالكاميرا فيديو في الأعراس لا يجوز لما فيه من مفاسد كبيرة وخطيرة، فالنساء في الأعراس لا يرتدين الحجاب الشّرعي ويكُنّ متزيّنات، وتصويرهنّ بالكاميرا ليراها الرجال والنساء حرام وغش لأزواجهنّ الّذين لا يعلمون بالأمر، ولو علموا لما أذنوا لهنّ بحضور ذلك العرس.
أمّا تصوير المحاضرات العلمية والنّدوات وكلّ ما يتعلّق بالعلم فجائز مع احترام الضوابط الشّرعية.
أمّا إنّ عَلِمَ الأزواج من جهة، وضَمِنَ أن لا تُرى من غير المحارم فلا بأس، وإلاّ فالأحوط عدم التّصوير بها.



س: هل يؤجر من حدد موعد العرس في شوال وثبت أن زوجته حائض حينها ،ثم يؤخر؟
ج: يقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم:"إنّما الأعمال بالنيّات"(1)فبما أنّكم حددتم موعد العرس في شوال اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلم،ثم صادف ذلك أن كانت الزوجة حائضا،فلا بـأس وأثابكم الله بنياتكم على عملكم ذلك.


(1):أخرجه البخاري(1) ومسلم(1907).


يتبع بإذن الله.









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-27, 17:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




س: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"اضربوا النساء ولو دون سبب"؟
ج: إنّ الإسلام هو الدّين الحق الّذي أعطى للمرأة حقوقها وكرّمها وشرّفها بأحكامه وتعاليمه الداعية إلى الإحسان إلى النساء والرفق بهنّ، وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خير الناس لأهله، فكان يلاعبهنّ ويشاورهن ويستمع إليهنّ ويعدل بينهنّ، ويوصي صحابته وأمّته بالنساء خيرًا، ولم يضربهنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قطُّ، وما يفعله بعض الرجال من ضربهم لنسائهم ضربًا لا يليق حتّى بالحيوان، دليل على الجهل وهو ظلم حرّمه الله جلّ وعلا وقد جعل الله سبحانه وتعالى في الآية الّتي ذكر فيها طريقة تأديب الزوجة الناشز الضرب آخر وسيلة يلجأ إليها الرجل في ذلك، وأيُّ ضرب.. إنّه الضرب الّذي يتّقي فيه الوجه ولا يقبح فيه المرء، إنّه الضرب الخفيف غير المبرح، لا يكسّر عظمًا ولا وجهًا ولا يهين كرامة المرأة. أمّا أن يقول الوضّاعون الكذّابون: يجوز ضرب النساء دون سبب استدلالاً بهذا الحديث، فلم نسمع به ولم نعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سيّد خلق الله قاله.












رد مع اقتباس
قديم 2013-02-27, 18:17   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س:شخص خطب فتاة ولم يتم العقد الشرعي بينهما بعد، لكنهما يخرجان مع بعض وقد يختلي بها، ويصافحها ويقول لها كلاما خاصا باعتبارها زوجة المستقبل؟
ج: ما لم يتم العقد الشرعي بينكما فهي أجنبية عنك، لا يجوز لك أن تختلي بها أو أن تصافحها أو تلمسها أو تقبّلها، أو أن تقول لها كلامًا خاصًّا، كما أن تقصد النّظر إليها ممّا قد يثير الشهوة لا يجوز، فإن أردتَ النّظر ولقائها فزُرها في بيتها ليكون محارمها حاضرين، وإن أردتَ إخراجها فليخرج معكما أحد محارمها، وما شرعت كلّ هذه الأمور إلاّ حفظًا للعرض والشرف وحفظًا لكرامة المرأة وحياتها.
وإليك جملة من النصوص الشّرعية من الكتاب والسُنّة حتّى تبادر إلى التوبة، مصداقًا لقوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا " الأحزاب: 36، وقوله تعالى: " فلا وربك لا يؤمنون حتّى يُحكِّموك فيما شجَر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ممّا قضيتَ ويُسلِّموا تسليمًا " النساء: 65، وقال الله تعالى في وجوب غضّ البصر عن محارم الله "قل للمؤمنين يغُضُّوا مِن أبصارهِمْ ويحفظوا فروجَهُم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبيرٌ بما يصنعون * وقُل للمؤمنات يغضُضنَ من أبصارهنَّ ويحفظنَ فرجهُنّ ولا يُبدينَ زينتهنَّ إلاّ ما ظهَر منها وليضربنَ بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يُبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكَت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليُعلَم ما يُخفين من زينتهنّ وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلّكم تُفلحون" النور: .31-30
وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''فزِنَا العين النّظر'' (1)، أي إلى ما حرّم الله. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يخلون رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشيطان''(2)، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمس امرأة لا تحل له'' (3).
وبعض النّاس يعتذرون لأمر لمس الأجنبيات بطهارة القلب وصفائه من النوايا الفاسدة، وهل هناك أطهر قلبًا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومع ذلك قال: ''إنّي لا أُصافِح النّساء'' (4)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ''لا والله ما مسَّت يد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يد امرأة قط غير أنّه يبايعهنّ بالكلام'' (5).
وقد حرَّم الإسلام تبرّج النّساء وتزينهنّ للرجال الأجانب وتطيبهنّ والمرور أمامهم لما ينجر عن ذلك من فتن لا تخفى، قال تعالى "ولا تبرّجنَ تبرُّج الجاهلية الأُولى" الأحزاب: 33، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''أيما امرأة استعطرت ثمّ مرّت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية'' (6). وقال صلّى الله عليه وسلّم ''أيُّما امرأة تطيّبت ثمّ خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل منها صلاة حتّى تغتسل اغتسالها من الجنابة'' (7).
وعلى هذا الشخص أن يُسارع إلى إجراء العقد الشّرعي والمدني والعرس، وبذلك يعلم نفسه وغيره من الحرام.

(1):أخرجه البخاري(6243) ومسلم(2657).
(2):رواه الترمذي(1171) صحيح.
(3):رواه الطبراني وهو صحيح كما في صحيح الجامع.
(4):رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وهو صحيح كما في صحيح الجامع(2513).
(5): أخرجه البخاري(4891) ومسلم(1866).
(6):رواه أحمد(9727) وهو صحيح.
(7):رواه أحمد وهو صحيح كما في صحيح الجامع (2513).











رد مع اقتباس
قديم 2013-03-01, 18:09   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:سائلة تطلب النصيحة بعد خلافها مع خطيبها عبر الهاتف،ممّا أدى إلى الحلف بالله على عدم اتصاله بها مرة أخرى؟
ج:كفارة اليمين مبنية في قوله تعالى:" لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"سورة المائدة:89،ونصيحتي إلى كل المخطوبين أن يضعا حدودا لعلاقتهما قبل الزواج المعلن،فإنّه ولم تمّ العقد الشرعي بينهما فإنّهما في نظر المجتمع والعرف ليسا متزوجين حتى يعلن عن ذلك بالعرس والوليمة،فإنّنا لا نجيز اللقاءات التي تجري بين الخاطب وخطيبته دون حضور أحد محارمها.فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما خلا رجل بامرأة إلاّ كان الشيطان ثالثهما"(1) ، فتكون العاقبة وخيمة على المرأة بالدرجة الأولى إن فسخ العقد بينهما.
أما المكالمات الهاتفية فنحن لا نمنعها كلّها،بل لا بأس أن يسأل الخاطب عن حال خطيبته* أو يتفاهما حول مستقبلهما،لكن بحضور محرم للبنت وأن لا يتجاوز الكلام حدود الحاجة،وهذا كلّه سد للذرائع المفضية إلى المفاسد والمشاكل التي نسمع عنها يوميا،وبصفة خاصة إذا لم يسجل زواجهما في الحالة المدنية،وبطبيعة الحال فإن الضحية الأولى هي المرأة،فلتحافظي أيتها المؤمنة عن حياتك وعفّتك وعزّتك واجعلي خطيبك شغوفا للقائك يوم العرس حتى ينال الحييّة كالجوهرة التي حُرم منها،وكما تقول الحكمة:كل ممنوع مرغوب فيه،وكثرة اللقاءات والمكالمات تؤدي إلى كشف عيوب كل من الطرفين،مما ينتج عنه النفور والكره والشقاق.



(1):صحيح أخرجه البخاري(5233) ومسلم(1341) بغير هذا اللفظ.
*لعلّ الشيخ يقصد:العاقد يسأل عن حال من عَقَدَ عليها عقدا شرعيا.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-01, 18:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ماحكم وضع خاتم الخطوبة من الخاطب إلى خطيبته؟
ج: إن كنت ستلبسه لها قبل إجراء العقد الشرعي، فلا يجوز لأنها أجنبية عليك ويحرم عليك مسّها، أما إن كانت بعد العقد الشرعي فيجوز أن تهديه لها، فمن شأن ذلك أن يُحقّق قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''تهادوا تحابوا'' (1)أما ما يصنعه الناس اليوم من إلباس الخاطب الخاتم لخطيبته أمام النساء الأجانب، وتقبيله لها أمامهن ووضع الحلوى في فمها والعكس، فهذا لا يجوز وهو ليس من عادة المسلمين في أيّ عصر، فليتق الرجل ربّه، فلتتق الفتاة ربّها في يوم الخطوبة وليحرص على عدم الوقوع في المحرّمات حتّى يبارك الله لهما في زواجهما ويرزقهما الحياة الطيّبة السعيدة والذرية الصالحة.



س: فتاة تدعو الله أن يرزقها زوجا محددا"تذكر اسمه"؟
ج:يقول الله تعالى:" وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"سورة غافر:60،وقال صلى الله عليه وسلم:"الدعاء هو العبادة"(1)،فلا حرج أن تدعو الفتاة ربها أن يرزقها الزوج الصالح،وهذا دليل على سلامة عقيدتها،حيث علمت أنّ الله هو الرازق المعطي،والأفضل أن تدعو الدعاء العام الشامل كأن تقول:"اللّهم ارزقني زوجا صالحا طيّبا"،لأنّها لا تعلم أين يكون الخير،فربما الخير في أن تتزوج غير ذلك الشخص،والله يقول:" وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"سورة البقرة:216.بالإضافة إلى أنّه ربما خطب ذلك الشاب غيرها،فإن ذلك سيكون صدمة عليها،وربما أدى بها إلى ظن السوء في الله خالقها وبارئها ورازقها الذي يعلم ويسمع ويرى سبحانه وتعالى.




س:شخص يسأل عن حكم الزواج بفتاة رضعت من أمه مرة واحدة؟
ج:إذا كانت الرضاعة دون الحولين وكانت من ثلاث مصّات فما فوق،فهي محرمة في المذهب المالكي ولا يجوز لك الزواج بها لأنّها تعتبر أختا لك من الرضاعة،أما إن رضعت من ثدي أمك مصّة واحدة أو مصّتين فيجوز لك الزواج بها،بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم المصّة ولا المصّتان"(3).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم بالرضاع يتحقق بخمس رضعات مشبعات متفرقات،لحديث عائشة رضي الله عنها.والذي نقول به هو القول الأول.


(1): أخرجه أبو يعلى في مسنده وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع،مع التنبيه على أن يكون الخاتم عاديًا، أما الدبلة L’alliance فلا تجوز لأنها من فعل النصارى وفيها عقيدة التثليث.
(2):رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع(53407).
(3):رواه مسلم(1450).










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-01, 18:35   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: زوجان يعيشان دوما في نزاعات و خلافات حول أبسط الأمور فكيف السبيل إلى الحياة السعيدة؟

ج: قال الله تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " سورة الروم الآية:21.

فبناء الأسرة واستقامتها من أعظم ما يسعى إلى تحقيقه العبد المؤمن،حتى تستقر نفسه وتسكن السكينة القائمة على الود والأنس والتآلف، وهي في الحقيقة علاقة عميقة الجذور بعيدة الآماد،شبهها القرآن باللباس الذي من شأنه أن يستمر لابسه ويحميه ويزينه ويلائمه،فقال سبحانه وتعالى:" هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ " (سورة البقرة:187).

ولا بد من أجل تحقيق هذه المعاني السامية من اختيار شريك أو شريكة الحياة بميزان التقوى والخلق الحسن والصلاح،حتى يكون كل طرف معينا للطرف الآخر على عبادة الله تعالى بما شرع،للفوز ودخول جنته فقال تعالى: " جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ" سورة الرعد:23،وتأملوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت،فإن أبت نضح في وجهها الماء..."(1).
وينبغي على الرجال بما فضلهم الله على النساء بالقوامة ورجاحة العقل والفهم،أن لا يستغلوا تلك القوامة فيما حرم الله عليهم من الظلم والاعتداء وهضم الحقوق وقد قال سبحانه وتعالى:" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا "سورة النساء:19،وقال صلى الله عليه وسلم:" واستوصوا بالنساء خيرا،فإنهن خلقن من ضلع أعوج،وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه،فإن ذهبتَ تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا"(2).

وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يفرك مؤمن من مؤمنة-أي لا يبغض ولا يكره-إن كره منها خلقا رضي منها آخر" (3).
وقال صلى الله عليه وسلم:" خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"(4).
وعلى الزوجة أيضا أن تجتهد في طاعة زوجها وإرضائه حتى تكون الزوجة الصالحة التي وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنّة حيث قال صلى الله عليه وسلم:"وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنّة"(5)
ولا يسع المقام هنا لذكر واجبات وحقوق كل من الزوج والزوجة،ولكن ينبغي الإشارة إلى ضرورة التسامح والمودة والتآلف بين أفراد الأسرة حتى تصلح ويصلح بصلاحها المجتمع كله والأمة الإسلامية جمعاء،فكل طرف فيها مكمل للآخر يجبر نقصه،ويستر عيوبه ويصوب خطأه.





(1):أخرجه أبو داود(1308)، وابن ماجة(1336) وغيرهما.و هو صحيح كما في صحيح الجامع(1):أخرجه أبو داود(1308)، وابن ماجة(1336) وغيرهما.و هو صحيح كما في صحيح الجامع494).
(2): رواه البخاري(3331) ومسلم(1468).
(3):رواه مسلم (1469).
(4): رواه الترمذي(3895) وابن ماجة(1977) وغيرهما وهو صحيح كما في صحيح الجامع(7741).
(5) رواه الترمذي(1161) وابن ماجة(1854) وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع.











رد مع اقتباس
قديم 2013-03-01, 19:47   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*boutheina*
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-04, 14:10   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: امرأة تشتكي من زوجها الذي تزوج زوجة ثانية ولا يعدل بينهما ولا بين أولادها في النفقة وفي الرعاية وحتى في حق الزيارة؟
ج:إنّ الظلم محرّم في الإسلام، كما ثبت في الحديث القدسي ''يا عبادي إنّي حرّمت الظلم على نفسي وحرّمته بينكم فلا تظالموا''(1). وإنّ عدم العدل بين الزوجات فيما وجب العدل فيه من أعظم الظلم، إذ يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النّفقة، فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال ''يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال ''أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلاّ في البيت'' (2)، والضرب غير المبرح المرخص به في حق الناشز الّتي لم ينفع معها النصح والموعظة الحسنة، وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: ''إنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلاّ أُجِرتَ عليها، حتّى ما تجعل في امرأتك''(3). كما أنّ عدم العدل بين الأولاد في النّفقة والعطيّة محرّم في الإسلام، وقد وصفه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما جاء في حديث النعمان بن بشير بأنّه جور، وقد اشترط العلماء من آية التعدّد المذكورة في سورة النساء حكم تحريم التعدد لمَن كان متأكّدًا من عدم العدل بين زوجاته في الأمور المادية كالنّفقة والمبيت، أمّا الأمور المعنوية كالحبّ والإعجاب فهي خارجة عن إرادة العبد، مع اشتراط عدم تأثير ذلك على أداء كامل الواجبات تجاه جميعهنّ.
فينبغي على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى، والتّائب من الذنب كمَن لا ذنب له كما ثبت في الصّحيح، بإخلاص النية وتصحيح الخطأ والرجوع إلى الزوجة الأولى وأولادها والإنفاق عليهم وفعل ما من أن يحقّق العدل الواجب، كما تجدر الإشارة إلى تأثير إهمال الزوجة لواجباتها نحو زوجها وبيتها وأولادها، على الزوج، ممّا يدفعه في كثير من الأحيان إلى المعاملة بالمثل وإهمال واجباته نحوها ونحو أبنائها وإلى البحث عن شريكة حياة غيرها تحقّق له رغباته كلّها، فلتفطن الزوجات لهذا وليعلمن أنّ رِضى الزوج جزء من رضى الله وسخطه من سخطه سبحانه وتعالى.



(1): رواه مسلم(2577).
(2):رواه أبو داود (2142)والنسائي وهو حديث حسن صحيح.
(3) رواه البخاري ومسلم.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-04, 14:15   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س:سائلة تسأل عن استحقاقها للمهر بعد وفاة خطيبها الذي عقد عليها عقدا شرعيا ولم يدخل بها؟
ج: بإجراء العقد الشّرعي فإنّها تصير زوجة له وتترتّب مجموعة من الأحكام على هذا العقد، من بينها ما ذكر في السؤال وكذا العدة والتوارث، أمّا العدة فبعموم قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" البقرة: 234 أمّا الميراث فتأخذ الربع إن لم يكن لها ولد، وتأخذ الثمن ممّا ترك إن كان له ولد. أمّا المهر فإن سمّي فتأخذه فهو حق لها كما لو بنى بها، فإن لم يكن مسمّى فلها صداق المثل، بخلاف لو طلّقت قبل الدخول فعندئذ تستحق نصف الصداق المسمى، أمّا في حالة الوفاة فإنّها تعامل معاملة المبني بها فتستحق الصداق كلّه أو صداق المثل إن لم يسمّى.



س: شخص خطب فتاة وتمّ العقد الشرعي بينهما، يسأل عن تجديد العقد متى طالت مدة الخطوبة؟
ج:متى استوفى العقد الشرعي أركانه فهو عقد صحيح، ولا يعاد بسبب طول مدة الخطوبة، وأركان العقد هي: ولي المرأة، شاهدان، صيغة الإيجاب والقبول، تحديد المهر.










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-04, 14:26   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: سائلة تريد معرفة حكم الصلاة بالزينة والماكياج ليلة زفافها، وعن الآداب الأخرى؟

ج:يسن للزوجين ليلة زفافهما أن يصليا ركعتين،يَؤُم فيها الزوج زوجته،يصليها بعد صلاة العشاء مع الجماعة وبعد صلاة الوتر إن شاء الله،ثم إن صلى تلك الركعتين فلا يعيد الوتر إن كان قد أوتر،فلا وتران في ليلة واحدة.
الشيء ونفسه بالنسبة للزوجة،ويجوز لها أن تصلي بزينتها إن كانت قد توضأت،أما إن لم تكن على وضوء فيجب عليها الوضوء للصلاة ثم تعيد وضع الزينة بعد ذلك.
ثم يضع الزوج بيده اليمنى على ناصيتها ويقول:"اللّهم إني أسألك خيرها وخير ما جلبتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جلبتها عليه"(1)، ثم يقول:"بسم الله، اللّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"(2).والله الموفق.



(1): رواه أبو داود(2/ 248) وابن ماجة( 1/ 617) وانظر صحيح ابن ماجة( 1/ 324).

(2): أخرجه البخاري(141) ومسلم(1434).



س:شخص يسأل عن حكم أخذ زوجته من ماله دون علمه وهو ينفق عليها وعلى أولادها؟
ج: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ؟أو أن تتصرف فيه دون علمه إلاّ إذا كان رجلا شحيحا بخيلا،فقد ثبت أنّ هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه زوجها أبا سفيان الشحيح،الذي لا ينفق عليها وعلى أولادها،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(1)،فإن كان الزوج بخيلا لا يشتري اللّباس والأكل والدواء لزوجته وأولاده فيجوز للزوجة في هذه الحالة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه بالمعروف أي دون إسراف،أمّا إذا كان الزوج غير مقصر في حقّ زوجته وأولاده ويوفر لهم اللّباس والأكل والدواء،ففي هذه الحالة لا يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله دون علمه ويعتبر أخذها ذاك سرقة تأثم عليها،وبإمكانك يا أخي أن تنصح زوجتك بالمعروف وأن ترهبها بما تفعل بذكر حكم هذا الفعل عموما وأنّه حرام وسرقة وربّما كان لذلك أثر في نفسها فترتدع وتتوب إلى الله،وعلى أولياء الزوجة أن ينصحوها متى رأوها تأخذ من مال زوجها وهو ينفق عليها وتأخذ ذاك المال إلى أهلها،فهو مال حرام في حقّهم.

(1):أخرجه البخاري(5364) ومسلم(1714).










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-04, 14:43   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ما هي حدود العلاقة بين الزّوجين لأنّ أسئلة كثيرة ترد حول حكم بعض التّصرّفات الواقعة بين بعض الأزواج؟
ج: قال الله تعالى:"هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ" البقرة: 187 .شبّه الله تعالى كلا من الزّوجين باللباس بالنسبة للآخر، واللباس من شانه أن يغطي لابسه وأن يستره وأن يحميه من لفح الشّمس ومن برد الشتاء وأن يزيّنه ويجمّله، خاصة إن كان على مقاسه ومن اختياره، فكذلك الشأن في العلاقة الزّوجية فمن شأن كلّ طرف أن يستر الطرف الآخر وأن يحميه ويجمّله وأن يحصنه ويمنعه من الوقوع في الحرام والفاحشة. فالزوجة الصّالحة مطيعة لزوجها إذا دعاها وإذا أمرها حتّى تنال بذلك رضاه ورضى ربّها سبحانه وتعالى، قال تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لفروجهم حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلَى أزواجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ" سورة المؤمنون، وقال أيضًا: "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ"البقرة: 223 .فيجوز مداعبة الزوج لزوجته بأيّ شكل من الأشكال إلاّ ما ورد الدليل على تحريمه والنّهي عنه من ذلك وطء المرأة الحائض أو النّفساء فهذا محرّم في الإسلام، قال تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ إِنّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" البقرة: 222.
وقال صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الزوج بزوجته الحائض: ''اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح'' (1). كما يحرم إتيان المرأة في دبرها قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''ملعون مَن أتَى امرأة في دبرها'' (2).
وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ينظر الله إلى رجل أتَى رجلاً أو امرأة في الدبر'' (3)رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح، وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرّم المعبّر به اليوم بالشذوذ الجنسي، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لعن الله عمل قوم لوط'' قالها ثلاثًا(4). رواه أحمد والبيهقي وغيرهما وهو صحيح.
أمّا ما عدا هذا فهو داخل في قوله تعالى:"نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ" البقرة: 223.



(1)أخرجه مسلم (5302)والترمذي (52977)وأبو داود(5258).
(2): رواه أحمد (9733)وأبو داود(2162)ولم أجده في سنن النسائي وهو صحيح كما في صحيح الجامع(5889).
(3):رواه الترمذي(1165) وهو حديث حسن صحيح كما في صحيح الجامع(7801).
(4). رواه أحمد (2816)والبيهقي في السنن (8/231) وغيرهما وهو صحيح كما في "الصحيحة"(3462).










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
النكاح،والطلاق, والعدة..., كناب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc