هل الاغتسال في يوم الجمعة واجب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل الاغتسال في يوم الجمعة واجب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-11, 12:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
meissa saad
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 هل الاغتسال في يوم الجمعة واجب

هل الاغتسال في يوم الجمعة واجب؛ لأنني قرأت حديثاً يوجب الاغتسال يوم الجمعة؟

ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة واحتجوا بالحديث الذي أشرت إليه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة وليس بواجب لأحاديث جاءت في ذلك منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام) ولم يذكر الغسل وإنما ذكر الوضوء فدل ذلك على أن الوضوء مجزئ وأن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة وتأولوا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (واجب) يعني متأكد كما تقول العرب حقك عليَّ واجب، فهذا من باب التأكيد فالأحوط للمؤمن أن يعتني بهذا وأن يجتهد في الغسل يوم الجمعة خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.

لايأثم من لم يغتسل للجمعة .
بسم الله الرحمن الرحيم

قال النووي - رحمه الله - [ فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ. (*) .

مَذْهَبُنَا أَنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ يَعْصِي بِتَرْكِهِ بَلْ لَهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمَنْدُوبَاتِ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: هُوَ فَرْضٌ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَنْ رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ، وَاحْتُجَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ "غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" وَبِحَدِيثِ "مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَلِيَغْتَسِلْ" وَهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ كَمَا بَيَّنَّاهُ. وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا وَالْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ "مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ" وَفِيهِ دَلِيلَانِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ أحدهما: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم "فَبِهَا" وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ مِمَّا سَبَقَ فِي تَفْسِيرِهِ تَحْصُلُ الدَّلَالَةُ والثاني: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم "فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ" وَالْأَصْلُ فِي أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى مُشْتَرِكَيْنِ فِي الْفَضْلِ يُرَجَّحُ أَحَدَهُمَا فِيهِ، وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إذْ دَخَلَ عُثْمَانُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ عُمَرُ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ دَخَلَ رَجُلٌ وَلَمْ يُسَمِّ عُثْمَانَ؛ وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ، وَهُمْ الْجَمُّ الْغَفِيرُ أَقَرُّوا عُثْمَانَ عَلَى تَرْكِ الْغُسْلِ وَلَمْ يَأْمُرُوهُ بِالرُّجُوعِ لَهُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتْرُكْهُ وَلَمْ يَتْرُكُوا أَمْرَهُ بِالرُّجُوعِ لَهُ، قَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ: لَا يَتَحَرَّيَنَّهُ.

وقوله: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ، أَيْ وَتَوَضَّأْتَ الْوُضُوءَ أَيْضًا وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنْ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ وَيُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الرِّيحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "غُسْلُ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَلَكِنَّهُ أَطْهُرُ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْغُسْلِ" فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَائِشَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ والجواب: عَمَّا احْتَجُّوا بِهِ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ]


فتوى للعلامة ابن باز – رحمه الله – (**) .


الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة :

حكم غسل يوم الجمعة (***).

س : الأخ : ع . م . ز - من بلجرشي يقول في سؤاله : غسل يوم الجمعة هل هو واجب أو مستحب أو سنة؟ وإذا اغتسل الإنسان من الجنابة ليلة الجمعة فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟ علما بأن هناك من يقول : إن اليوم يبدأ من بعد منتصف الليل , وإذا كان هذا الغسل لا يجزئ فما هو الوقت المناسب له؟

ج : غسل الجمعة سنة مؤكدة للرجال ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة فليغتسل ) (1). ، في أحاديث أخرى كثيرة , وليس بواجب الوجوب الذي يأثم من تركه , ولكنه واجب بمعنى : أنه متأكد ; لهذا الحديث الصحيح , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ) (2).، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) (3).

وبذلك يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم : " واجب " ليس معناه الفرضية , وإنما هو بمعنى : المتأكد , كما تقول العرب في لغتها : حقك علي واجب , والمعنى : متأكد , جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك ; لأن القاعدة الشرعية في الجمع بين الأحاديث : تفسير بعضها ببعض إذا اختلفت ألفاظها ; لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا , ويفسر بعضه بعضا , وهكذا كلام الله عز وجل في كتابه العظيم يصدق بعضه بعضا , ويفسر بعضه بعضا .

ومن اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة , والأفضل أن ينوي بهما جميعا حين الغسل . ولا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة إلا إذا كان بعد طلوع الفجر . والأفضل أن يكون غسله عند توجهه إلى صلاة الجمعة ; لأن ذلك أكمل في النشاط والنظافة .

والله ولي التوفيق .


*) من " المجموع شرح المهذب " لمحيي الدين بن شرف الدين النووي الدمشقي – رحمه الله - ، ج – 4 / ص – 284 ، 285 . الناشر دار عالم الكتاب .
1) صحيح البخاري الجمعة (842),صحيح مسلم الجمعة (845),سنن أبو داود الطهارة (340),سنن الدارمي الصلاة (1539).
2) صحيح مسلم الجمعة (857),سنن الترمذي الجمعة (498),سنن أبو داود الصلاة (1050),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1090),مسند أحمد بن حنبل (2/424).
3) سنن الترمذي الجمعة (497),سنن النسائي الجمعة (1380),سنن أبو داود الطهارة (354),مسند أحمد بن حنبل (5/8),سنن الدارمي الصلاة (1540).
**) " فتاوى ابن باز " ج :10، ص :172
***) من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .








 


آخر تعديل الماسة الزرقاء 2011-03-11 في 18:56.
رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 18:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الماسة الزرقاء
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية الماسة الزرقاء
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام الحفظ وسام الحفظ 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لايأثم من لم يغتسل للجمعة .
بسم الله الرحمن الرحيم

قال النووي - رحمه الله - [ فرع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ. (*) .

مَذْهَبُنَا أَنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ يَعْصِي بِتَرْكِهِ بَلْ لَهُ حُكْمُ سَائِرِ الْمَنْدُوبَاتِ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: هُوَ فَرْضٌ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَنْ رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ، وَاحْتُجَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ "غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" وَبِحَدِيثِ "مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَلِيَغْتَسِلْ" وَهُمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ كَمَا بَيَّنَّاهُ. وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا وَالْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ "مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ" وَفِيهِ دَلِيلَانِ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ أحدهما: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم "فَبِهَا" وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ مِمَّا سَبَقَ فِي تَفْسِيرِهِ تَحْصُلُ الدَّلَالَةُ والثاني: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم "فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ" وَالْأَصْلُ فِي أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى مُشْتَرِكَيْنِ فِي الْفَضْلِ يُرَجَّحُ أَحَدَهُمَا فِيهِ، وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ. وَبِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إذْ دَخَلَ عُثْمَانُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ عُمَرُ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ دَخَلَ رَجُلٌ وَلَمْ يُسَمِّ عُثْمَانَ؛ وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ، وَهُمْ الْجَمُّ الْغَفِيرُ أَقَرُّوا عُثْمَانَ عَلَى تَرْكِ الْغُسْلِ وَلَمْ يَأْمُرُوهُ بِالرُّجُوعِ لَهُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمْ يَتْرُكْهُ وَلَمْ يَتْرُكُوا أَمْرَهُ بِالرُّجُوعِ لَهُ، قَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ: لَا يَتَحَرَّيَنَّهُ.

وقوله: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ، أَيْ وَتَوَضَّأْتَ الْوُضُوءَ أَيْضًا وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنْ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ وَيُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الرِّيحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "غُسْلُ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَلَكِنَّهُ أَطْهُرُ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْغُسْلِ" فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَائِشَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ والجواب: عَمَّا احْتَجُّوا بِهِ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. ]


فتوى للعلامة ابن باز – رحمه الله – (**) .


الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة :

حكم غسل يوم الجمعة (***).

س : الأخ : ع . م . ز - من بلجرشي يقول في سؤاله : غسل يوم الجمعة هل هو واجب أو مستحب أو سنة؟ وإذا اغتسل الإنسان من الجنابة ليلة الجمعة فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟ علما بأن هناك من يقول : إن اليوم يبدأ من بعد منتصف الليل , وإذا كان هذا الغسل لا يجزئ فما هو الوقت المناسب له؟

ج : غسل الجمعة سنة مؤكدة للرجال ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة فليغتسل ) (1). ، في أحاديث أخرى كثيرة , وليس بواجب الوجوب الذي يأثم من تركه , ولكنه واجب بمعنى : أنه متأكد ; لهذا الحديث الصحيح , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ) (2).، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) (3).

وبذلك يعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم : " واجب " ليس معناه الفرضية , وإنما هو بمعنى : المتأكد , كما تقول العرب في لغتها : حقك علي واجب , والمعنى : متأكد , جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك ; لأن القاعدة الشرعية في الجمع بين الأحاديث : تفسير بعضها ببعض إذا اختلفت ألفاظها ; لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا , ويفسر بعضه بعضا , وهكذا كلام الله عز وجل في كتابه العظيم يصدق بعضه بعضا , ويفسر بعضه بعضا .

ومن اغتسل عن الجنابة يوم الجمعة كفاه ذلك عن غسل الجمعة , والأفضل أن ينوي بهما جميعا حين الغسل . ولا يحصل الغسل المسنون يوم الجمعة إلا إذا كان بعد طلوع الفجر . والأفضل أن يكون غسله عند توجهه إلى صلاة الجمعة ; لأن ذلك أكمل في النشاط والنظافة .

والله ولي التوفيق .


*) من " المجموع شرح المهذب " لمحيي الدين بن شرف الدين النووي الدمشقي – رحمه الله - ، ج – 4 / ص – 284 ، 285 . الناشر دار عالم الكتاب .
1) صحيح البخاري الجمعة (842),صحيح مسلم الجمعة (845),سنن أبو داود الطهارة (340),سنن الدارمي الصلاة (1539).
2) صحيح مسلم الجمعة (857),سنن الترمذي الجمعة (498),سنن أبو داود الصلاة (1050),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1090),مسند أحمد بن حنبل (2/424).
3) سنن الترمذي الجمعة (497),سنن النسائي الجمعة (1380),سنن أبو داود الطهارة (354),مسند أحمد بن حنبل (5/8),سنن الدارمي الصلاة (1540).
**) " فتاوى ابن باز " ج :10، ص :172
***) من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية .









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-11, 19:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الباشـــــــــــق
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية الباشـــــــــــق
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاعتزال, الجمعة, واحة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc