الأماكنُ التي يُمنَع قضاء الحاجة فيها
الفرع الأوَّل: قضاءُ الحاجةِ في المسجِدِ
يحرُمُ قَضاءُ الحاجةِ في المسجِدِ
وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ
قال ابن حزم:
(جاء النصُّ والإجماعُ بأنَّ البولَ والغائِطَ جائزٌ فيما عدا المسجِدَ)
((المحلى)) (3/428).
الحنفيَّة
((حاشية ابن عابدين)) (2/445)
وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/115).
والمالكيَّة
((مواهب الجليل)) للحطاب (3/408)
((التاج والإكليل)) للمواق (1/317).
والشافعيَّة
(المجموع)) للنووي (2/92)
((مغني المحتاج)) للشربيني (1/42).
والحنابلة
((الفروع)) لابن مفلح (5/163)
((كشاف القناع)) للبهوتي (1/107).
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((بينما نحن في المسجِدِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاء أعرابيٌّ، فقام يبولُ في المسجِدِ
فقال أصحابُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَهْ مَه! قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُزْرِمُوه
لا تُزْرِمُوه: أي: لا تَقطعوا عليه بَولَه
. ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (3/209).
دَعُوه، فتَرَكوه حتى بال، ثم إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دعاه، فقال له: إنَّ هذه المساجِدَ لا تصلُح لشيءٍ مِن هذا البَولِ ولا القَذَر، إنَّما هي لذِكرِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، والصَّلاةِ
وقراءةِ القُرآنِ، أو كما قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فأمر رجلًا مِن القَومِ، فجاء بدَلوٍ من ماءٍ، فشنَّه
الشَّن: الصبُّ المُنقَطِع. ((النهاية)
) لابن الأثير (2/507).
عليه))
رواه البخاري (6025)، ومسلم (284) واللفظ له.
عن أنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه
قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((البُزاقُ
البُزاق: لغةٌ في البُصاقَ
وهو مَعْروفٌ. ((تاج العروس)) للزبيدي (25/77).
في المسجِدِ خطيئةٌ، وكفَّارَتُها دَفنُها))
رواه البخاري (415)، مسلم (552).
وجه الدَّلالة:
أنَّه إذا وجَبَ تنزيهُ المسجِدِ مِن البُصاقِ وهو طاهِرٌ
فتنزيهُه مِن النَّجاساتِ أَولى؛ وذلك صيانةً للمساجِدِ
وتكريمًا لمكانِ العبادة
((الموسوعة الكويتية)) (34/15).