أسبابُ الجَمْعِ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أسبابُ الجَمْعِ

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-13, 19:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي أسبابُ الجَمْعِ

بسم الله الرحمن الرحيم :
أسبابُ الجَمْعِ









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-13, 19:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
 

 

 
إحصائية العضو










A7 أسبابُ الجَمْعِ

أسبابُ الجَمْعِ

المطلب الأوَّل: الجَمْعُ بعَرفَةَ ومُزدلِفةَ.
المطلب الثاني: الجَمْعُ في السَّفرِ .
المطلب الثالث: الجَمْعُ في المَرَضِ.
المطلب الرابع: حُكمُ جَمْعِ المُستحاضَةِ .
المطلب الخامس: الجَمْعُ لِلمَطَرِ:.
المطلب السادس: الجَمْعُ للخوفِ.
المطلب السابع: حكم الجمع للمُرضِع.
المطلب الثامن: الجمع لدفع الحرج والمشقة .










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-13, 19:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الجمع للمُرضِع


يَجوزُ للمُرضِعِ جَمْعُ الصَّلاةِ إذا شَقَّ عليها غَسْلُ ثيابِها عند كلِّ فريضةٍ؛ نصَّ على ذلك فُقهاءُ الحنابلةِ ، واختارَه ابنُ تيميَّة وابنُ عُثَيمين ؛ وذلك لكثرةِ ما يَلحَقُها من نجاسةِ الطِّفلِ، ومشقَّةِ تَطهيرِ ثِيابِها لكلِّ صلاةٍ










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-13, 19:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجَمْعُ بعَرفَةَ ومُزدلِفةَ


يُسنُّ جمْعُ صلاتيِ الظُّهرِ والعصرِ بعَرفةَ جَمْعَ تقديمٍ، وجمْعُ صلاتيِ المغربِ والعِشاءِ بالمزدلفةِ جمْعَ تأخيرٍ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن جابرٍ رضي الله عنه - في صِفة حَجَّةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ -: ((ثمَّ أذَّن، ثمَّ أقام فصلَّى الظُّهرَ، ثمَّ أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصلِّ بينهما شيئًا... حتى أتى المزدلفةَ، فصلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإقامتين، ولم يُسبِّحْ بينهما شيئًا))
2- عن ابنِ شِهابٍ، قال: أخبرني سالمٌ، أنَّ الحَجَّاجَ بنَ يوسفَ، عامَ نزَل بابنِ الزُّبَيرِ رضي الله عنهما، سألَ عبدَ اللهِ بن عمر رضي الله عنهما، كيف تَصنَعُ في الموقف يومَ عرفة؟ فقال سالمٌ: «إنْ كُنتَ تُريدُ السُّنَّة فهَجِّرْ بالصلاةِ
يومَ عَرفةَ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: صدَق؛ إنَّهم كانوا يَجمعون بين الظُّهرِ والعصرِ في السُّنَّة، فقلتُ لسالمٍ: أَفعَلَ ذلك رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ؟ فقال سالمٌ: وهلْ تَتَّبعون في ذلِكَ إلَّا سُنَّتَه؟!»
3- عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما، قال: ((جمَع النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بين المغربِ والعِشاءِ بجَمْعٍ ، كلَّ واحدةٍ منهما بإقامةٍ، ولم يُسبِّحْ بينهما، ولا على إثرِ كلِّ واحدةٍ منهما))
4- عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ جمَع في حَجَّةِ الوداعِ المغربَ والعِشاءَ بالمزدلفةِ)) .
5- عن أُسامةَ بنِ زَيدٍ رضي الله عنه - وكان رَديفَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مِن عرفةَ إلى المزدلفة - قال: ((فنَزَلَ الشِّعب، فبال ثم توضَّأ ولم يُسبِغِ الوضوءَ، فقلت له: الصَّلاةُ؟ فقال: الصَّلاةُ أمامَك، فركِب فلمَّا جاءَ المزدلفةَ نزَلَ فتوضَّأ، فأسبغَ الوضوءَ، ثم أُقيمتِ الصَّلاةُ فصلَّى المغربَ، ثم أناخَ كلُّ إنسانٍ بعيرَه في منزلِه، ثم أُقيمتِ العِشاءُ فصلَّاها، ولم يصلِّ بينهما شيئًا))
ثانيًا: من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على سُنيَّةِ الجَمْعِ بعرفةَ والمزدلفةِ: ابنُ عبد البرِّ وابنُ رُشدٍ










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-13, 19:33   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجَمْعُ في السَّفرِ

حكم الجمع في السفر
يَجوزُ الجمعُ في السَّفرِ تقديمًا وتأخيرًا ، وهو المشهورُ من مذهبِ المالكيَّة ومذهب الشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال جمهورُ العلماءِ مِن السَّلفِ والخَلَفِ .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَجمَعُ بين المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السَّيرُ (
2- عن أنسٍ رضي الله عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا ارتحَلَ قبلَ أن تَزيغَ الشَّمس، أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العَصرِ، ثم نزَلَ فجَمَعَ بينهما، فإنْ زاغتِ الشمسُ قبلَ أن يرتحِلَ، صلَّى الظهرَ ثم ركِب))
3- عن معاذٍ رضي الله عنه، قال: ((خرَجْنا مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في غزوةِ تَبُوكَ، فكانَ يُصلِّي الظهرَ والعصرَ جميعًا، والمغربَ والعِشاءَ جميعًا))
4- عن أبي جُحَيفةَ، قال: ((خرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِالهاجِرَةِ إلى البَطْحاءِ، فتوضَّأ، ثم صلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، والعَصْرَ رَكعتينِ))
ثانيًا: أنَّه سفرٌ يجوزُ فيه القصرُ، فجاز فيه الجَمْعُ كالحجِّ
ثالثًا: أنَّه لَمَّا كان للسَّفرِ تأثيرٌ في تَرْكِ بعضِ الصَّلاةِ، فلأنْ يكونَ له تأثيرٌ في ترْكِ الوقتِ أَوْلى
الفرع الثاني: الأفضلُ في وقتِ الجَمْعِ للمُسافِرِ
الأفضلُ هو أن يَفعلَ المسافرُ الأرفقَ به، مِن تقديمٍ أو تأخيرٍ. وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، والحنابلة ، وهو اختيار ابن تيميَّة ، وابن باز ، وابن عُثَيمين
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب:
قولُ الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185].
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إنَّ الدِّينَ يُسرٌ))
ثالثًا: أنَّ الجَمْع إنَّما شُرِعُ رفقًا بالمكلَّف؛ فما كان أرفقَ فهو أفضلُ
رابعًا: أنَّ الجَمْعَ مِن رُخَصِ السَّفرِ؛ فلم يختصَّ بحالةٍ كسائرِ رُخَصِه










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-13, 19:34   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حُكمُ جَمْعِ المُستحاضَةِ


يجوزُ للمستحاضةِ أن تَجمَعَ بين الصَّلاتينِ ؛ نصَّ على هذا فُقهاءُ الحنابلةِ ، واختارَه ابنُ تيميَّة ، والشَّوكانيُّ ، وابنُ بازٍ وابنُ عُثَيمين
الدليل من السُّنَّة
عن حَمْنةَ بِنتِ جَحشٍ رضي الله عنها، أنَّها استفتت النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في الاستحاضةِ، فقال لها: ((فإنْ قَويتِ على أنْ تُؤخِّري الظُّهرَ، وتُعجِّلي العَصرَ، فتَغتسلينَ وتَجمعينَ بين الصَّلاتينِ، فافعلي))










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-13, 19:36   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجَمْعُ للخوفِ


اختَلَفَ أهلُ العِلمِ في كونِ الخوفِ عُذرًا يُجيزُ الجَمْعَ، على قولينِ:
القولُ الأوَّل: يجوزُ الجَمْعُ للخوفِ، وهذا مذهبُ الحنابلة ، وقولٌ للمالكيَّة ، ووجْهٌ للشَّافعيَّة وهو قولُ ابنِ تَيميَّة ، وابنِ باز وابنِ عُثَيمين .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ الظُّهرَ والعصرَ جميعًا، والمغربَ والعِشاءَ جميعًا، في غيرِ خوفٍ ولا سَفرٍ
وجه الدلالة:
أنَّ قولَ ابنِ عبَّاسٍ: ((من غيرِ خوفٍ ولا سَفرٍ))، يدلُّ بمفهومه على جوازِ الجَمْعِ للخوفِ
ثانيًا: أنَّ هذا عُذرٌ تَلحَقُ به المشقَّةُ، ومشقتُه أكثرُ من مَشقَّةِ السَّفرِ والمرَضِ والمطرِ؛ فإذا كانَ الجمعُ يجوزُ في السَّفرِ والمطرِ والمرضِ، فلأنْ يجوزَ للخوفِ من العدوِّ أَوْلَى .
القول الثَّاني: لا يجوزُ الجمعُ للخوفِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، وقولٌ للمالكيَّة ، وعليه فتوى اللَّجنة الدَّائمة
الأدلَّة:
أولَا: مِن الكِتاب
قال اللهُ تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة: 238، 239].
وجه الدلالة:
أنَّ معنى الآية: إذا كُنتم لا تَتمكَّنون من أداءِ الصَّلاةِ على ما هي عليه، وخِفتُم من العدوِّ، فرجالًا أو ركبانًا، أي: حتى لو كُنتمْ ماشينَ أو راكبينَ، فصَلُّوا ولا تُؤخِّروها؛ فلا يجوزُ للإنسانِ أن يُؤخِّرَ الصلاةَ عن وقتِها لأيِّ عَملٍ كان
ثانيًا: أنَّه لم يُنقَلْ جَمْعُ الصَّلاةِ لعُذرِ الخوفِ .
ثالثا: أنَّ الصَّلاةَ لها مواقيتُ معلومةٌ شرعًا؛ فلا يُخرَجُ عنها إلَّا بدليلٍ










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-13, 19:37   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمع لدفع الحرج والمشقة


يجوز الجمع في الحضر لدفع الحرج والمشقة، وهو المنصوص عن أحمد وقول طائفة من الفقهاء وأصحاب الحديث ، اختاره ابن تيمية وابن عثيمين
الدليل من السنة:
عن ابن عباس، قال: ((جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر))، قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وجه الدلالة:
أنه علل الجمع بقوله: (أراد أن لا يحرج أمته) فمتى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-13, 19:38   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجَمْعُ لِلمَطَرِ:


الفرع الأول: حكم الجمع للمطر
يَجوزُ الجمعُ بين الصَّلاتينِ لِمَطرٍ، وهذا مذهبُ جُمهورِ العُلماءِ من المالكيَّةِ ، والشافعيَّة ، والحنابلة ، وبه قال الفقهاءُ السَّبعةُ ، وحُكي فيه الإجماعُ .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قال: ((جمَعَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بين الظُّهرِ والعَصرِ والمغربِ والعِشاءِ بالمدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مَطرٍ. فقيل لابن عَبَّاسٍ: ما أرادَ إلى ذلك؟ قال: أرادَ أنْ لا يُحرِجَ أُمَّتَه))
وجه الدلالة:
أنَّ تَعبيرَ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: (مِن غيرِ خَوفٍ ولا مَطرٍ)، يُشعِرُ أنَّ الجَمْعَ للمَطرِ كان معروفًا في عَهدِه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم, ولو لم يَكُنْ كذلك لَمَا كان ثَمَّة فائدةٌ مِن نَفْي المطرِ كسببٍ مسوِّغٍ للجمعِ
2- عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ صلَّى بالمدينةِ سَبعًا وثمانيًا، الظُّهرَ والعَصرَ، والمغربَ والعِشاءَ. فقال أيُّوبُ: لعلَّه في ليلةٍ مطيرةٍ؟ قال: عسى
ثانيًا: من الآثارِ:
عن نافعٍ: (أنَّ ابنَ عُمرَ رضي الله عنه كان إذا جَمَعَ الأُمراءُ بين المغربِ والعِشاءِ جمَعَ معهم في المطرِ)
ثالثًا: أنَّ هذا معنًى يَلحَقُ به المشقَّةُ غالبًا؛ فكانَ له تَأثيرٌ في أداءِ الصَّلاةِ في وقتِ الضَّرورةِ كالسَّفرِ والمرضِ
الفرع الثاني: الصَّلواتُ التي تُجمَعُ بعُذرِ المَطرِ:
تُجمَعُ الظهرُ مع العَصرِ، والمغربُ مع العِشاءِ بعُذرِ المطرِ وهذا مذهبُ الشافعيَّة ، ووجْهٌ للحنابلة ، وبه قال بعضُ السَّلفِ ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ، وابنُ عُثَيمين.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: ((صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الظُّهرَ والعَصرَ جميعًا بالمدينةِ. في غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ)). قال أبو الزُّبيرِ: فسألتُ سعيدًا: لِمَ فَعَلَ ذلِك؟ فقال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ كما سألتَني. فقال: أرادَ أنْ لا يُحْرِجَ أحدًا من أُمَّتِه
وجه الدلالة:
أنَّ الحديثَ دلَّ على مشروعيَّةِ الجَمْعِ بين الظُّهرينِ والعِشاءينِ؛ للحاجةِ ودَفْعِ الحرَجِ، ومن ذلك المطر
2- عن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ صلَّى بالمدينةِ سَبعًا وثمانيًا، الظُّهرَ والعصرَ، والمغربَ والعِشاءَ. فقال أيُّوبُ: لعلَّه في ليلةٍ مطيرةٍ؟ قال: عسى
ثانيًا: أنَّ الظهر والعصر صلاتانِ يَجوزُ الجمعُ بينهما في السَّفرِ؛ فجاز الجمعُ بينهما في الحضَرِ كالمغربِ والعِشاءِ
ثالثًا: أنَّ المطرَ معنًى أباح الجَمعَ، فأباحَه بين الظُّهرِ والعَصرِ، كالسَّف










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-15, 12:22   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ڪَآتِبةْ إآلَيْڪَِ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إن شاء الله أفدتكم










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc