قانو الاجراءات الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانو الاجراءات الجزائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023-03-26, 00:24   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










Hourse قانو الاجراءات الجزائية

الموضوع : قانون الاجراءات الجزائية
تعريفه: لقد وردت عدة تعاريف للقانون الاجراءات الجزائية اخترنا منها البعض
1/ هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ، والفصل فيها وتنفيذ العقوبة الناشئة عنها
2/ هو مجموعة من القواعد القانونية تبين الاجراءات الواجبة الاتباع في وقت وقوع الجريمة الى حين توقيع الجزاء على مرتكبها
3/ هو القانون الذي يجمع القواعد القانونية التي تحدد دور الجريمة والجزاء المقرر على مخالفيها ، وقواعد البحث والتحري عن مرتكبها والتحقيق معه ومحاكمته واصدار الحكم عليه وتنفيذه
4/ هو عبارة عن مجموعة من النصوص والقواعد الشكلية او الاجرائية يترتب على مخالفتها جزاءات اجرائية
نقصد بالجزاءات الاجرائية :
ـــ كالبطلان الجوهري :
ـ نتيجة اغفال اجراء جوهري
ـ مخالفة قاعدة قانونية
لان هذا البطلان متعلق بالنظام العام
ــــ عدم قبول الدعوى المدنية الخاصة بطلب التعويض المدني عن الضرر بسبب جريمة بعد غلق باب المرافعة
نقصد بمصطلح غلق باب المرافعة :
قرار تصدره المحكمة بأنها قد انتهت من سماع المرافعات وحصلت على صورة كاملة للدعوى وانها ستخلو بعد ذلك الى المداولة
ــــ عدم قبول الطعون المختلفة من حيث الشكل خارج المهل القانونية
(1 )
سقوط الدعوى المدنية التبعية امام القضاء الجزائي بمجرد ان يترك المدعي المدني دعواه وبتكليفه بالحضور رسميا ولم يحضر الجلسة المعنية
من خلال التعاريف المذكورة اعلاه يمكن ان نقول : ان قانون الاجراءات الجزائية وضع لكي يبين كيفية البحث والتحري عن مرتكبي الجرائم ويحد طرق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ، ويبين اجراءات التحقيق وضماناته واحالة المشتبه فيه الى المحاكمة ، واجراءات محاكته وضماناتها واصدار الحكم وطرق الطعن في هذا الحكم وكافة الاجراءات الاخرى حتى لحظة البدء في تنفيذ الحكم
الاهداف التي يسعى قانون الاجراءات الجزائية الى تحقيقها :
ــ يسعى الى تحقيق توفيق بين المصلحتين :
ـ مصلحة المجتمع في معاقبة مرتكب الجريمة لاعتدائه على امن والمجتمع ونظامه
ـ مصلحة الفرد في ضمان حقه في الدفاع عن نفسه حتى يتمكن من اثبات براءته ان كان بريئا
اهمية قانون الاجراءات الجزائية :
ـ يكفل حسن ادارة العدالة الجنائية وحمايتها من اسباب الانحراف
حيث يحد من صدور احكام خارج اروقة المجالس القضائية مثل الاحكام التي كانت تصدر بغير قانون او بغير قضاء او بقضاء مستبد وظالم ( مثل ما كان يحدث في الدول ذات الأنظمة الشمولية )
ـ احداث التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة
ـ يمثل سياجا للحريات الفردية وضمانا لحق الدفاع ووسيلة لتحقيق العدالة
النظم المختلفة للإجراءات الجزائية :
اهم الانظمة الاجرائية التي عرفتها البشرية هي النظام الاتهامي والنظام التنقيبي والنظام المختلط الذي يحاول التوفيق بينهما
(2)

أ/ النظام الاتهامي :
يعتبر من اقدم الانظمة الاجرائية التي عرفتها البشرية ، فنجده سائدا في الشرائع اليونانية ، والرومانية ، وفي الدول الانجلوسكسونية ( الدول الناطقة باللغة الانجليزية )
في ظل هذا النظام الدعوى العمومية او الخصومة الجنائية هي عبارة عن صراع بين الخصمين الجاني والمجني عليه ، اي بين من وقع عليه الضرر من الجريمة ومن ارتكبها
خصائص هذا النظام :
ــ ان جميع اجراءات الدعوى في ظل هذا النظام تكون شفوية وعلنية وحضورية تجري في مواجهة الخصم
ــ عبء الاتهام يقع على عاتق المجني عليه او المضرور من الجريمة او لمن شاهدها ، او احد المواطنين الذين اباحت لهم الشرائع ان يقوم بالاتهام
فالمجني عليه هو الذي يحرك الدعوى مباشرة امام القضاء ، فالاتهام يعتبر حقا للمجني عليه
ـــ يتم اختيار القاضي برضا الطرفين يحكم في الدعوى المعروضة عليه وفق عقيدته الذاتية ووفقا لمبدأ اقتناع القاضي
فدور القاضي في هذا النظام يقتصر على فحص الادلة المقدمة اليه من الخصمين ثم يقوم بترجيح كفة احدهما على الاخر
ما يلاحظ في هذا النظام ان السلطات العامة لا تتدخل في جمع الادلة واثبات التهمة
مثلا في إنجلترا ان اصل الاتهام واجب مفروض على المجني عليه ، رغم وجود نائب عام يمثل الهيئة الاجتماعية في مباشرة الدعوى ، وينوب عنه وكيل الدعاوي العام الذي من حقه مباشرة الدعوى لذلك
فتدخلهما في مباشرة الاتهام ينحصر فقط في القضايا ذات الخطورة الخاصة او التي يتخلى عنها المجني عليه في غياب محام يباشر عنه الاجراءات
( 3)
انتقادات لهذا النظام :
يوصف هذا النظام بأنه من اكثر الانظمة التشريعية ديمقراطية او احتراما لحقوق الانسان ـ المجني عليه حر في جمع الادلة التي تثبت فعلا انه تعرض لاعتداء من قبل المعتدي والجاني يبقى حر طليقا لإعداد ادلة النفي فلا تمس حريته الا بعد صدور حكم بالإدانة
ومما يؤخذ عليه هذا النظام ان ترك امر الدعوى الجنائية بيد المجني عليه سوف يعيق سير الحسن للعدالة ، ويفضي الى افلات الجناة من العقاب
فقد يمتنع المجني عليه عن رفعها خشية بأس المتهم او التواطؤ معه ـ مثل الشاهد الذي يمتنع عن ادلاء بشهادته ضد المجرم الذي ارتكب الجريمة خشية من بأسه او الانتقام منه
وقد يمتنع عن رفعها بسبب التكاليف المالية الباهظة المطلوبة عند جمع الادلة
النظام التنقيبي والتحري :
هناك من يطلق عليه مصطلح نظام التفتيش
لفرض النظام في المجتمع اوجب على الدولة ان تتدخل في مختلف المجالات سواء اكانت اقتصادية او اجتماعية او قضائية او عسكرية ، مثلا في مجال القضاء لجأت الى احتكار دور الاتهام ، فالاتهام في ظل هذا النظام اصبح حق للدولة تباشره نيابة عن المجتمع الذي حدثت فيه الجريمة اضرار به وليس حقا للمجني عليه كما كان سائد في النظام الاتهامي
فالدعوى العمومية في ظل هذا النظام لم تعد ملكا للمجني عليه او ذويه بل اصبحت ملك للدولة ، وبذلك اصبح الاتهام من اختصاص القاضي الذي يتم تعينه من طرف الدولة باعتباره ممثلا لها
فبمجرد ان يصل الى علمه نبأ وقوع جريمة ما فيبادر باتخاذ اجراءات المتابعة
فالجريمة لم تعد ضررا يقع على المجني عليه او عشيرته وحدهما وانما صارت عدوانا على المجتمع ككل
( 4 )

مبادئ هذا النظام :
ـــ انشاء هيئة تمثل الدولة يطلق عليها اسم النيابة العامة
هي التي تقوم بعملية تعقب الاولي واثبات الجريمة وتوجيه الاتهام
ـــ اجراءات المتابعة تكون سرية ومدونة
ـــ القاضي لا يختاره الافراد بل يعين من قبل السلطات العامة في الدولة
عند الحكم في الدعوى القاضي مقيد بنظام الادلة القانونية
اي لا يدين المتهم الا اذا جمع الادلة الازمة لذلك والتي بدونها لا يمكن له ادانة المتهم حتى ولو اقتنع باقترافه للجريمة
ـ جميع احكام القاضي قابلة للطعن فيها بالاستئناف
ما يميز هذا النظام انه رخص باستعمال وسيلة التعذيب للحصول على اعتراف المتهم ذلك الاعتراف في ذلك الوقت كان سيد الادلة
انتقادات لهذا النظام :
يؤخذ على هذا النظام انه يضع المتهم في مركز قانوني اضعف من مركز الاتهام ويصادر حقه في الدفاع عن نفسه
القاضي في هذا النظام يتمتع بسلطات واسعة تتيح له اجراء التحقيق في عدم حضور المتهم وجمع الادلة من وراءه واستخدام وسائل القمع والتعذيب لحمل المتهم على الاعتراف
والاعتراف حتى ولو كان صادرا من المتهم تحت تأثير التعذيب يعد دليلا حاسما في الدعوى
هذا النوع كان سائدا في الدول ذات الانظمة الشمولية التي ساد فيها الظلم والجور والطغيان وانكار الحقوق الطبيعية للفرد وحرياته الاساسية


( 5 )
3/ النظام المختلط :
ظهر هذا النظام على اعقاب النظامين السابقين اذ اخذ محاسنهما وتفادى عيوبهما
فاغلب التشريعات الحديثة اخذت بهذا النظام من بينها الجزائر ، وذلك بغية تحقيق توازن عادل ومستقر بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع
ـــ مبادئه :
ــ النيابة العامة تعتبر الجهاز المنوط به تحريك الدعوى العمومية ورفعها ومباشرتها امام القضاء ومتابعتها الى حين الفصل فيها بحكم نهائي
المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية تنص ما يلي :
تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهي تمثل امام كل جهة قضائية وهي قاعدة مستمدة من النظام التنقيبي والتحري
ـ الطرف المضرور من الجريمة ( المجني عليه) يمكن له تحريك الدعوى العمومية وهذا ما اشارت اليه المادة الاولى الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية (( كما يجوز ايضا للطرف المضرور ان يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون
ــ اجراءات التحري والتحقيق سرية وبطريقة كتابية
وهذا ما اشارت اليه المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية (( تكون اجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص على خلاف ذلك دون الاضرار بحقوق الدفاع
ـ اوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية ان يحرروا محاضرهم بأعمالهم ويوقعون عليها وان يبعثوا بأصولها فورا الى وكيل الجمهورية
المادة 18 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ما يلي : يتعين على ضباط الشرطة القضائية ان يحرروا محاضر بأعمالهم وان يبادروا بغير تمهل الى اخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم
ويجب ان ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحررها

( 6 )
ــ تنص المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية
ولا يسوغ ان يبني قراره الا على الادلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا امامه
الخلاصة :
المشرع الجزائري مثل بقية الدول الحديثة انه اخذ بالنظام المختلط ووازن بين النظامين الاتهامي والتفتيشي
حيث تبنى مبادئ النظام التفتيشي في اجراءات التحقيق التي اتسمت بالسرية وبطريقة كتابية
والمبادئ التي يقوم عليها النظام الاتهامي في مرحلة المحاكمة من علنية وشفوية وحضورية

يتبع ان شاء الله والسلام









 


رد مع اقتباس
قديم 2023-06-20, 11:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع : الدعوى العمومية
العناوين الفرعية لهذا الموضوع :
ــ تعريف الدعوى العمومية
ــ ما يقصد بتحريك الدعوى العمومية ؟ ومباشرتها ؟
ــ من يقوم بتحريك الدعوى العمومية ؟
ــ القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
ــ تحريك الدعوى العمومية من غير النيابة العامة
ــ الاسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية
ــ الاسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية
ــ الدعوى المدنية التبعية
ــــــ تعريف الدعوى العمومية :
1/ مطالبة الجماعة عن طريق النيابة العامة القضاء الجزائي تسليط العقوبة على من يقترف الجريمة
2/ مطالبة النيابة العامة الى القضاء باسم المجتمع توقيع العقاب على مرتكب الجريمة في حق المجتمع
هذه التعاريف جاءت متوافقة مع ما ورد في المادة 29 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على ما يلي : تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون

(1)

خصائص الدعوى العمومية :
تتميز الدعوى العمومية بالخصائص التالية :
ـــ انها دعوى عامة يملكها المجتمع وباعتبار ان النيابة العامة ممثلة للمجتمع هي التي انيط لها القانون تحريك الدعوى العمومية نيابة عنه
ـــ انها غير قابلة للتنازل او التصالح :
بعد مباشرة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة لا ينبغي لها ان تتراجع عنها سواء بسحبها او التنازل عنها
لكن تظل النيابة العامة محتفظة بمبدأ الملاءمة حتى بعد تحريك الدعوى العمومية
ولها ان تطلب البراءة لأنها غير مقيدة بطلباتها وهذا ما نصت عليه المادة : 31 من قانون الاجراءات الجزائية : ولهم ان يبدو وبكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة
ولا يجوز للنيابة العامة الاتفاق مع المتهم بالتزامها بعدم المتابعة او اجراء المصالحة للدعوى العمومية
ولا يجوز للنيابة العامة ان تتنازل عن استئنافها لان طرق الطعن انشأت لاعتبارات النظام العام وبيس الا
ـــ التلقائية :
بمجرد علم النيابة بوقوع جريمة تقوم بتحريك الدعوى العمومية بشأنها دون ان تنتظر شكوى من المجني عليه شخصيا
باستثناء الجرائم التي يتوقف فيها وفع الدعوى العمومية على تقديم شكوى من المجني عليه او المتضرر او تقديم طلب كتابي او اذن

(2)
ــ الملاءمة :
النيابة العامة تتمتع بسلطة الملاءمة فإنها حرة في مباشرة وتحريك الدعوى العمومية او تصدر امر بحفظ الاوراق او لا وجه لإقامة الدعوى العمومية
وهذا ما نصت عليه المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية يقوم وكيل الجمهورية ( ممثل النيابة العامة ) بما يلي : تلقى المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق او المحاكمة للنظر فيها او يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة بعلم الشاكي او الضحية
مقرر الحفظ الذي يصدره وكيل الجمهورية غير نهائي يبقى خاضعا للمراجعة ويمكن ان تحرك الدعوى العمومية بشأنه من جديد في حالة ظهور ادلة جديدة
لان هذا المقرر غير صادر عن هيئة قضائية
ـــ الامر بالأوجه للمتابعة : اذا رأى قاضي التحقيق انه لا محل لإحالة ملف الدعوى الى قضاء الحكم فانه يصدر امرا بالأوجه للمتابعة ويخلي سبيل المتهم المحبوس احتياطيا في الحال ما لم يستأنف وكيل الجمهورية
ملاحظة : للنيابة العامة والمدعي المدني لهما حق استئناف الامر بالأوجه للمتابعة المادتين 170/ 171 من قانون الاجراءات الجزائية اما المتهم لم يخول له القانون استئناف امر الاوجه للمتابعة
والامر الاوجه للمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق يجب ان يكون مسبب المادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية
والاسباب القانونية تتمثل في احدى الصور التالية :
1ــ اذا كانت الواقعة على الوجه الذي انتهى اليه التحقيق لا تكون جريمة يعاقب عليها القانون
2ــ اذا كانت الواقعة تتعلق بجناية او جنحة او مخالفة ال ان ركن من اركانها غير متوفر
3ـــ اذا توافرت جميع اركان الجريمة الا انه قام سبب من اسباب الاباحة او ما يعبر عنه الافعال المبررة مثل الدفاع الشرعي او موانع العقاب كالجنون
4ــ او لعدم جواز رفع الدعوى العمومية الا بتقديم شكوى او اذن او طلب يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-06-22, 10:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليم
1/ تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها من قبل النيابة العامة :
تحريك الدعوى العمومية ماذا يقصد بها :
يقصد بتحريك الدعوى العمومية عرضها على القضاء الجزائي للفصل في مدى حق الدولة في توقيع العقاب
للنيابة العامة وظيفة رئيسية تباشر بمقتضاها سلطة الاتهام فهي تحتص دون غيرها برفع الدعوى العمومية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون
والنيابة العامة بصفتها الطرف المدعي في الدعوى العمومية تباشرها باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون وبذلك تحضر المرافعات وتقدم طلباتها بشأن الادانة والعقوبة التي يجب ان تسلط على مقترف الجريمة وينطق بالأحكام في حضورها ويحق لها ان تطعن في اوامر قاضي التحقيق وفي جميع الاحكام التي تصدرها الجهات القضائية بصفتها طرف اساسي مملة للمجتمع
طرق تحريك الدعوى العمومية :
يتم تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة اما بعلم النيابة بالجريمة مباشرة او عن طريق تبليغها من المجني عليه او من الشرطة القضائية او البوليس اوعن طريق اي فرد من الافراد ولوكان مجهولا
تبتدئ تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة من وقت توجيه الاتهام للأشخاص المقدمة اليها من قبل الشرطة القضائية او بناء على امر بالإحضار
قبل تعديل المؤرخ في 23/06/ 2015 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية والتي بموجبها الغى المشرع المادتين 59، 338 التي كانت تخول لوكيل الجمهورية في مادة الجنح اصدار الامر بحبس المتهم وتحريك الدعوى العمومية ضده عن طريق اجراءات التلبس او بإحالتها للتحقيق ومتابعتها في جميع مراحل الدعوى طبقا لنص المادة 67 من قانون الاجراءات الجزائية
ـــ قاضي التحقيق لا يجوز له ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها المادة 67 /1 من قانون الاجراءات الجزائية
4
بعد التعديل المؤرخ في 23/06/2023 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية استحدث المشرع اجراءات المثول الفوري ونظم احكامه في المواد من339 مكرر الى 339 مكرر7 الذي حل محل اجراءات التلبس
ويمكن تحريك الدعوى العمومية في بعض الجنح التي يعاقب عليها بعقوبات خفيفة والتي تتحقق فيها شروط معينة عن طريق اجراءات الامر الجزائي الذي نص عليه قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم المؤرخ في 23/06/2023 في المواد 338مكرر الى338مكرر7

المثول الفوري :
اجراء مستحدث في قانون الاجراءات الجزائية بموجب احكام المواد من 339 مكرر الى 339 مكرر 7 الذي حل محل اجراءات التلبس بمقتضاه يمكن احالة الدعوى امام المحكمة
شروط تحريك الدعوى العمومية عن طريق نظام المثول الفوري
وكيل الجمهورية لا يمكن له تحريك الدعوى العمومية عن طريق اجراءات المثول الفوري امام محكمة الجنح الا اذا تحققت ثلاث شروط اساسية :
أ ـ ان تكون الواقعة جنحة ، وان يكون قد تم القاء القبض على المتهم متلبسا بها المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية التي حددت الحالات التي تكون الجريمة متلبس بها
المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ما يلي :
توصف الجناية او الجنحة بانها في حالة التلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها
كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بصياح او وجدت في حيازته اشياء او وجدت اثار او دلائل تدعو الى افتراض مساهمته في الجناية او الجنحة
وتتسم بصفة التلبس كل جناية او جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين اذا كانت قد ارتكبت في منزل او كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها
5
تعريف التلبس : يقصد بالتلبس تلك المقاربة الزمنية بين وقت ارتكاب الجريمة و لحظة اكتشافها والجريمة المشهودة الجرمة التي ترى حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
نستخلص ان احوال التلبس هي :
1/ مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
مشاهدة الجريمة او ادراكها قد حدث اثر ممارسة الجاني نشاطه الاجرامي
بمعنى مشاهدة الجريمة وقت ارتكابها وقبل الانتهاء منها ، وتتم هذه المشاهدة باي حاسة من حواس الخمس : البصر ، السمع ، الشم ، اللمس ، التذوق
حالة التلبس يمكن ان تقوم بشم المخدر من طرف ضابط الشرطة القضائية
او سمع صوت اطلاق النار التي ارتكبت بها الجريمة
يشترط ان يكون الادراك من قبل ضابط الشرطة القضائية بوقوع الجريمة يقينا لا يحتمل الشك الذي يؤدي الى عدم توفر حالة التلبس
2/ مشاهدتها عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
اذا ابلغ ضابط الشرطة بحادثة عقب حصولها فبادر بالحضور للمحل الذي به جثة القتيل وتحقق من حصول الجريمة فاسرع في تفتيش منزل المتهم اعتبر هذا الاجراء واقعا في حالة التلبس
بمعنى ان ضابط الشرطة القضائية لم يشاهد الجريمة وهي ترتكب وانما شاهدة اثارها او ادرك ظروفا تدل على انه لم يمضي على ارتكابها الا وقت قصير
كمشاهدة جثة القتيل تقطر دما ، او مشاهدة الجاني يخرج مسرعا من مكان الجريمة
ــ يكفي لاعتبار الجريمة متلبسا بها ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع جريمة
3/ متابعة العامة المشتبه فيه بالصياح
ملاحقة المحني عليه او العامة للجاني اثر وقوع الجريمة بالصياح للامساك به
لا يشترط لتوافر هذه الحالة من التلبس ان يتبع العامة الجاني بأجسامهم أي بالعدو خلفه وانما يكفي ان يتبعوه بصياحهم والاشارة اليه لما يفيد اتهامه
6
4/ حمل شيء يدل على الجريمة
ضبط الجاني عقب وقوع الجريمة بزمن يسير حامل اسلحة والات يستدل منها ارتكابه للجريمة او شريك فيها
كأن توجد دماء ظاهرة على ملابسه ـــ او مشاهدة شخص يحمل سكين ملطخ بالدماء بعد وقوع الجريمة ، او مشاهدة شخص يحمل ادوات تستخدم في كسر الاقفال عقب وقوع جريمة سطو على احد المحلات
5/ اذا وجود اثار او علامات يستدل منها ارتكاب الجريمة
ان يوجد اثار تدل على ان المشتبه فيه انه ساهم ف بارتكاب الجريمة مثلا وجود دماء بملابسه او خدوش بجسده
6 / اكتشاف الجريمة في منزل او بلغ صاحب المنزل عنها عقب وقوعها
ملاحظة : يشترط ان تكون اجراءات اثبات حالة التلبس جائزة ومشروعة فاذا كان اكتشافها عرضيا او نتيجة لإجراء غير مشروع بطلت جميع الاثار المترتبة عليه
ـــ نقصد حالة التلبس العرضية : هي التي تظهر عرضا ( بالصدفة ) امام ضابط الشرطة القضائية دون ان يبذل جهد ملموس في سبيل الكشف عنها وضبطها
شروط صحة حالة التلبس العرضية :
1/ ان تكون ظهرت عرضا دون تدخل ايجابي مقصود من جانب ضابط الشرطة القضائية بهدف الكشف عنها
2/ ان تأتي ثمرة لإجراء مشروع قام به ضابط الشرطة القضائية مثلا : كالقيام بتفتيش قانوني صحيح ، او استيقاف سبقته حالة ريبة وشك او عند مباشرة ضابط الشرطة القضائية لأعمال الاستدلال
فاذا تخلف شرط من هذين الشرطين كانت حالة التلبس باطلة
ب ـ اذا لم يقدم المنهم الضمانات الكافية لمثوله امام القضاء
ج بـ الا تكون الواقعة المرتكبة تقتضي تحقيق قضائي او من النوع الجرائم التي تخضع لإجراءات تحقيق خاصة
7
اجراءات المثول الفوري :
تتمثل في :
استجواب المتهم من قبل وكيل الجمهورية عن هويته والافعال المنسوبة اليه ووصفها القانوني ويخبره بأنه سيمثل فورا امام المحكمة ، كما يبلغ الضحية والشهود المادة 339مكرر 2
استجواب المتهم من طرف وكيل الجمهورية بحضور محاميه ان وجد المادة339مكرر3
توضع نسخة من الاجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الاتصال بكل حرية بالمتهم وعلى انفراد في مكان مهيأ لهذا الغرض ويبقى المتهم تحت الحراسة الامنية الى غاية مثوله امام المحكمة المادة 339 مكرر 4 يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-07-02, 20:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
عيد مبارك وكل عام والامة الاسلامية ان شاء بخير
تابع لموضوع الدعوى العمومية :

ملاحظة : ان حرية النيابة العامة ليست مطلقة بل مقيدة في احوال معينة نص عليها القانون
ـــ اما صدور شكوى من المجني عليه
ـــ صدور طلب كتابي من وزير العدل او جهة حكومية معينة
ـــ واما الحصول على اذن مسيق من جهة خاصة
ووكيل الجمهورية عند تحريكه للدعوى العمومية يأخذ بعين الاعتبار :
ـ نوع الجريمة المرتكبة ان كانت جناية او جنحة او مخالفة
ـ سن المتهم عند ارتكابه للجريمة يستوجب منه ان يفرق بين المتهم البالغ والحدث الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني
1/ تحريك الدعوى العمومية من طرف المجني عليه ( المضرور من الجريمة) :
المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية الفقرة 2 : تنص كما يجوز ايضا للطرف المضرور ان يحرك الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة في هذا القانون

8
المادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ما يلي : يكون لكل شخص متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص
المجني عليه ( المدعى المدني ) خول له القانون بسبب ما لحق به من ضرر نتيجة لجناية او جنحة او مخالفة بالادعاء مدنيا امام القضاء الجزائي مطالبا اياه الحكم له بتعويضه عن الاضرار التي لحقته من الجريمة ويتم ذلك عن طريق :
ـــ شروط اقامة الادعاء مدنيا امام قاضي التحقيق :
ـ ان يكون المدعي المدني قد اصابه ضررا جراء ارتكاب هذه الجريمة
ـ ان تتوفر فيه الشروط العامة لإقامة هذه الدعوى ونقصد بالشروط العامة ــ الصفة ، المصلحة واهلية التقاضي
فاذا كان المجني عليه ناقص الاهلية بسبب عوارض الاهلية ( مجنون ، عنه) يجوز قبول الدعوى من ممثله القانوني كالولي او الوصي او القيم
اما اذا كان محجور عليه او ذو غفلة فله حق تقديم الشكوى وان كان لا يملك رفع الدعوى المدنية لان اهلية الشكوى تختلف عن اهلية التقاضي
ـ تسديد مبلغ الكفالة التي يحددها قاضي التحقيق
ملاحظة : يعفى من دفع مبلغ الكفالة الذي استفاد من المساعدة القضائية والفئة المعفاة قانونيا
1/ الادعاء مدنيا امام قاضي التحقيق ( المادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية ) وبمجرد تلقي قاضي التحقيق الشكوى يقوم بعرضها على وكيل الجمهورية في اجل خمسة ايام لإبداء رأيه ، ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في مدة لا تتجاوز خمسة ايام من التبليغ من طرف قاضي التحقيق( المادة 73/1 من قانون الاجراءات الجزائية )
ــــ او بالتكليف المتهم مباشر بالحضور امام محكمة الجنح والمخالفات طبقا للمادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية
التي تنص: يمكن المدعي المدني ان يكلف المتهم مباشرة بالحضور امام المحكمة في الحالات التالية :
9
ترك الاسرة ــــ عدم تسليم الطفل ـــــ انتهاك حرمة المنزل ــــ القذف ـــ اصدار شيك بدون رصيد
وفي الحالات الاخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بتكليف المباشر بالحضور
ملاحظة : يشترط في الشاكي ان تتوفر فيه اهلية التقاضي ( ان يكون قد بلغ سن الرشد المدني طبقا للمادة 40/2 من القانون المدني الذي حدده المشرع الجزائري ب 19 سنة كاملة ـ اما اذا كان سن المتضرر من الجريمة اقل من السن الرشد المحدد قانونا او اعترضه عارض ينقص او يعدم ارادته ،مرض عقلي مثلا فان الشكوى تقدم من الولي ، واذا حجر عليه لسفه او افلاس او لاعتقاله تنفيذا لحكم بعقوبة جنائية ظلت له مع ذلك صفته في تقديم الشكوى واذا اقام الزوج دعوى مباشرة اعتبر ذلك من قبيل الشكوى
اجراءات الشكوى :
1/تعريف الشكوى : اجراء يباشره المجني عليه ( المتضرر من الجريمة) او وكيل خاص عنه يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية
2/ تعريف الشكوى : هي تبليغ من المجني عليه او من يقوم مقامه الى السلطات العامة عن جريمة وقعت عليه
3/تعريف الشكوى : بأنها بلاغ الذي يقدمه المجني عليه للسلطة المختصة طالبا تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التي تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الاجراء
4/ تعريف الشكوى : ذلك التعبير الذي يبدي من خلاله المجني عليه من الجريمة رغبته الى السلطة العامة طالبا منها تحريك اجراءات الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة
من خلال هذه التعريف نستخلص ان الشكوى هي تبليغ يصدر عن المتضرر لإعلام السلطات القضائية بالجريمة التي وقعت عليه والحقت الضرر به


10

شكل الشكوى :
القانون لم يحدد شكل الشكوى يستوي ان تكون مكتوبة او شفاهه لكن الارجح ان تقدم الشكوى في شكل مكتوب الى وكيل الجمهورية ليسهل عليه معرفة الاطراف معرفة كافية ودقيقة
مضمون الشكوى : ما يجب ان تحتويه الشكوى
ـ اسم ولقب الضحية وعنوانه الشخصي
ـ عرض الواقعة وتاريخ ومكان ارتكابها (يبين الفعل الجرمي الذي وقع عليه )
ـ اسم ولقب وعنوان مرتكب الجريمة اذا كان معروفا
ـ اسم ولقب وعناوين الشهود عند وجودهم بمكان الاعتداء
ـ ارفاق الشكوى بكافه وثائق الاثبات مثلا شهادة طبية في حالة الاعتداء الجسدي
ملاحظة: الشكوى غير ممضاة من طرف الشاكي والتي رفض هذا الاخير امضاءها يمكن ان تعتبر مجرد استعلامات او ان تتحول الى بلاغ
ــ الجهة التي تقدم امامها الشكوى
ــ تقدم الى الشرطة القضائية وهذا طبقا للمادة 18/ 1 من قانون الاجراءات الجزائية ــ كما يمكن تقديم الشكوى للنيابة العامة ( وكيل الجمهورية ) المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص : يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها
ـ كما تقدم الشكوى مصحوبة بادعاء مدني مودعة لدى قاضي التحقيق وهذا تم توضيحه سابقا
ــ الشكوى تقدم قبل تحريك الدعوى العمومية والا كان البطلان هو الجزاء الطبيعي لمخالفة هذا الاجراء
ــ ويلزم في الشكوى ان تكون باتة غير معلقة على شرط ، كأن يشرط الزوج المتضرر من السرقة تسليط العقاب على زوجه في حالة اذا لم ترد المال المسروق
11
ــ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المتضرر من الجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
ملاحظة : في الجرائم المتعددة الارتباط وكان وقوعها لغرض واحد فان للنيابة العامة تملك حق تحريك الدعوى العمومية حتى ولو لم تتقدم الضحية بالشكوى
مثلا :
تقع من الزوج جريمة الزنا واعتداء على زوجته بالضرب لإرغامها على السكوت ـــ او تقع جريمة سرقة ثم اعتداء بالضرب على الاصل للفرار منه بعد التخلي على المسروقات
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-07-12, 16:27   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع لموضوع الدعوى العمومية

حالات تقديم الشكوى من المجني عليه :
تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة ليست مطلقة بل مقيدة في جرائم محددة قانونا
المشرع عدد الجرائم التي لا يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على شكوى من المتضرر لأنه يرى ان تحريك الدعوى العمومية من جانب النيابة قد يسيء الى سمعته وشرفه وقد يضر بعائلته لهذا تم تقييد حرية النيابة العامة بشأن هذه الجرائم فلا يجوز لها تحريك الدعوى العمومية الا بعد ما تتلقى شكوى من المتضرر او طلب او اذن من جهة رسمية
ــ جنحة الزنا :
الن
يابة العامة لا يجوز لها تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الجريمة الا بناء على تقديم شكوى من الزوج المضرور وبدون هذا التبليغ تكون الدعوى
فلزوج المضرور وحده حق التبليغ عن الخيانة الزوجية وهذا لاعتبارات خاصة وعامة تتعلق بسمعة الزوج ومصلحة الاسرة
وان صفح الزوج او تنازل عن الشكوى في أي مرحلة من مراحل التقاضي يضع حدا للمتابعة فقد نصت المادة 339 / 4 من قانون العقوبات الجزائري (( .... ولا تتخذ الاجراءات الا بناء على شكوى الزوج المضرور وان صفح هذا الاخير يضع حد لكل متابعة ))
التنازل اثناء سير المحاكمة يضع حدا للمتابعة ، اما اذا حصل التنازل بعد اصدار الحكم لا يؤدي الى وقف تنفيذ الحكم الصادر
12


شروط قيام جريمة الزنا او الخيانة الزوجية :
تعريف الزنا : هو اتصال شخص متزوج ـــ رجلا او امرأة ــ اتصالا جنسيا بغير زوجه
فالزوجة ترتكب جريمة الزنا اذا اتصلت جنسيا برجل غير زوجها ، والرجل اذا اتصل جنسيا بامرأة غير زوجته اذن تقوم جريمة الزنا اذا :
ــ حصل الوطء من احد الزوجين مع الغير
ــ و تم ذلك الوطء اثناء قيام الرابطة الزوجية
ادلة الزنا :
يتم اثبات جريمة الزنا بالأدلة التي حددتها المادة 341 من قانون العقوبات التي جاء في فحواها ما يلي : الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم اما محضر قضائي يحرره احد رجال الشرطة القضائية عن حالة التلبس واما بإقرار وارد في رسائل او مستندات صادرة من المتهم واما بإقرار قضائي
قرار 47004 المؤرخ 14/ 07/ 1987 م. ق 1990 عدد 3 ص: 275
ـــ المبدأ : من المقرر قانونا ان جريمة الزنا لا تتحقق الا بتوافر احدى القرائن التالية :
ـ التلبس المعاين بمحضر محرر من ضابط الشرطة القضائية
ـ الاقرار الوارد في رسائل او مستندات صادرة من المتهم
ـ الاقرار القضائي ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون
القرار رقم 20841 المؤرخ في 24/ 12/ 1979 ن. ق 1981 العدد 1 ص: 80
المبدأ : انه من الثابت فقها وقضاء ان الزنا لا تثبت الا بإقرار مرتكبه او بحكم جزائي اصبح نهائيا او بشهادة اربعة شهود يشاهدون في ان واحد مباشرة الزنا
وبما ان الامر ليس كذلك في قضية الحال فالقضاة لما اعتمدوا على شهادة رجل وامرأة لإثبات الزنا كانوا بذلك انتهكوا قواعد الاثبات وبالتالي خالفوا القانون والشرع معا الامر الذي يجعل قرارهم معرضا للبطلان
13
ما مقصود التلبس بجريمة الزنا ؟
من المقرر فقها وقضاء ان لا يشترط في حالة التلبس ان يشاهد الجاني حال ارتكابه الزنا بالفعل او عقب ارتكابه ببرهة يسيرة كما تقضي المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية بل يكفي ان تكون الزانية وشريكها قد شوهدا في ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا في انهما ارتكبا الفعل المكون للز
ملاحظة: لم يحدد المشرع شكل الشكوى المقدمة في جريمة الزنا ولا حتى الجهة التي تقدم امامها
فالمضرور من الجريمة يختار اما ان يقدمها امام الضبطية القضائية واما امام وكيل الجمهورية المختص الذي وقعت الجريمة في دائرته
وتنازل الزوج عن شكواه في جريمة زنا الزوجة في أي مرحلة من مراحل الدعوى يترتب عليه سقوط الدعوى العمومية سواء بالنسبة للزوجة او لشريكها
يتبع ان شاء الله










آخر تعديل شكيب خان 2023-07-12 في 16:34.
رد مع اقتباس
قديم 2023-07-14, 01:28   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع
ـــ جنحة السرقة اضرار بالزوج او الاصل او الفرع :
المادة : 369 من قانون العقوبات تنص على ما يلي : لا يجوز اتخاذ الاجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الاقارب والحواشي والاصهار لغاية الدرجة الرابعة الابناء على شكوى الشخص المضرور والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الاجراءات .
تعريف السرقة : اختلاس مال منقول مملوكا لغيره بنية تملكه
ويتم الاختلاس بأخذ الشيء المنقول من حيازة المجني عليه الى حيازة الجاني
لا يجوز رفع الدعوى العمومية بشأن هذه الجريمة ( السرقة التي تقع بين الاقارب والحواشي والاصهار لغاية الدرجة الرابعة ) الا بناء على شكوى شفهية او كتابة من المجني عليه او وكيله الخاص
ويلزم في الشكوى ان تكون باتة غير معلقة على شرط ، كأن يشترط الزوج المتضرر من السرقة تسليط العقاب على زوجه في حالة اذا لم ترد المال المسروق
كما لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

14
وتقدم الشكوى من المجني عليه الى وكيل الجمهورية ممثل النيابة او الى احد ضباط الشرطة القضائية
والتنازل عن الشكوى يضع حدا للمتابعة الجزائية ، وان للمجني عليه ان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء
المادة : 368 من قانون العقوبات تنص لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الاشخاص المبين فيما بعد ولا تخول الا الحق في التعويض المدني :
ــ الاصول اضرارا بأولادهم او غيرهم من الفروع
ــ الفروع اضرارا بأصولهم
ــ احد الزوجين اضرارا بالزوج الاخر
يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض فقط ،المشرع في مثل هذه الحالة لم يشترط الشكوى مثل ما اشترطها في المادة 369 من قانون العقوبات واعتبرها ضرورية في تحريك الدعوى العمومية
جريمة النصب وخيانة الامانة واخفاء الاشياء المسروقة :
الفروق بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة
1 ــ السرقة تفترض فعل اختلاس الذي يتم الاختلاس بأخذ الشيء المنقول من حيازة المجني عليه وادخاله في حيازة الجاني والتسليم ينفي هذا الفعل أي فعل الاعتداء على الحيازة ـــ فالسرقة اخذ الشيء عنوة او خفية وذلك بقصد التملك
2ــ النصب يفترض استعمال طرق احتيالية يكون من شانها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق تلك طرق الاحتيالية بما يدفعه الى تسليم ما يراد تسليمه طواعية او اختيارا
استعمال طرق احتيالية للتأثير على المجني عليه بها وتحمله على تسليم المال موضوع النصب الى الجاني
3 ــ خيانة الامانة تفترض تسليم الشيء بموجب عقد ثقة رضائي فجريمة خيانة الامانة لا تتحقق الا بتوفر العناصر المكونة لها الاختلاس او التبديد بسوء نية لشيء من الاشياء المنصوص عليها في المادة 376 الذي سلم بموجبه احد العقود المذكورة في ذات المادة وذلك اضرار بمالكها او واضع اليد عليها او حائزها
15
لا يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الجرائم التي تقع بين الازواج والاقارب والحواشي والاصهار الا بناء على شكوى من المضرور المادة :373 قانون العقوبات ، والمادة 377 من نفس القانون
والتنازل او الصفح من المضرور يضع حدا للمتابعة في جميع مراحل الدعوى اما بعد صدور الحكم في الدعوى العمومية واستنفاد جميع طرق الطعن فان لا تأثير بعد ذلك للتنازل عن الشكوى ولا يؤدي الى وقف التنفيذ
ـــ جنحة ترك الاسرة : المادة 330 / 1 ، 2 قانون العقوبات تنص يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 25.000 دج الى 100.000دج
1/ احد الوالدين الذي يترك مقر اسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الادبية او المادية المتربة على السلطة الابوية او الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي ولا تنقطع مدة الشهرين الا بالعودة الى مقر الاسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نهائية
2/ الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بانها حامل وذلك لغير سبب جدي
قرار رقم 48087 المؤرخ في 31/03/ 1989 م.ق 1992 /1 ص: 197
لا تتحقق جنحة الاهمال العائلي ( ترك الاسرة) الا بتوفر اركانها المادية المنصوص عليها في احكام المادة المذكورة انفا
ـــ ترك احد الوالدين لمقر اسرته لمدة تتجاوز شهرين بدون سبب جدي
ـــ ترك الزوج زوجته وهي حامل لمدة تجاوز شهرين بدون سبب جدي
الحالات المنصوص عليها في المادة 330 من قانون العقوبات لا تحرك الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على شكوى مقدمة من طرف الزوج المضرور الذي بقي في مقر الزوجية
ملاحظة : لا يجوز للزوج ( الزوج ، الزوجة ) تقديم الشكوى اذا غادر البيت الزوجية ، واثناء فك العلاقة الزوجية
وصفح الزوج المضرور يضع حد للمتابعة الجزائية

16
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-07-20, 21:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع

ـــ جنحة خطف وابعاد قاصر :
القرار رقم: 0952938 المؤرخ في: 22 - 11 - 2016
المبدأ : تقوم جريمة إبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر بمجرد نقله عمدا من المكان المعتاد الذي يوجد فيه إلى مكان آخر, حتى وإن تم ذلك برضاه.
المادة 326
كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 2.000 دينار.
وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا الأخير إلا بناء على شكوى من الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله
اجراءات المتابعة لا تتخذ الا بناء على شكوى تقدم من طرف الاشخاص الذين لهم صفة في طلب ابطال الزواج
ملاحظة : تنازل الضحية لا يضع حد للمتابعة
لا يجوز الحكم على الجاني بالعقوبة الا بعد ما يصدر حكم من المحكمة بقضي بإبطال عقد زواج المخطوفة او المبعدة بمن خطفها
ـــ جنحة عدم تسليم محضون :
نصت عليها المادة : 328 من قانون العقوبات تقوم هذه الجريمة في حق كل من امتنع عن تسليم قاصر قضى بشأن حضانته بحكم نهائي الى من له الحق في المطالبة به ويتم اثبات ذلك بواسطة المحضر بعد اتباع اجراءات التنفيذ
لا تحرك الدعوى العمومية بشأن هذه الجريمة الا بناء على شكوى ، والصفح فيها يضع حدا للمتابعة الجزائية

17
ــ مخالفة غير عمدية :
المادة : 442 /2 من قانون العقوبات
كل من تسبب بغير قصد في احداث جروح او اصابة او مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر وكان ناشئا عن رعونة او عدم احتياط او عدم انتباه او اهمال او عدم مراعاة النظم
هذه المخالفة لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على شكوى من المجني عليه ( المضرور)
ـــ الجنح المرتكبة من الجزائريين في الخارج :
المواطن الذي ارتكب جنحة خارج اقليم الجزائر ودخل موطنه لا يجوز متابعته في الداخل الا بناء على طلب النيابة العامة بعدما يتم اخطارها بشكوى من الذي وقع عليه الضرر او ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فبه وهذا ما اشارت اليه المادة 583/3 من قانون الاجراءات الجزائية
حيث نصت على ما يلي :
........ وعلاة على ذلك فلا يجوز ان تجري المتابعة في حالة ما اذا كانت الجنحة مرتكبة ضد احد الافراد الا بناء على طلب النيابة العامة بعد اخطارها بشكوى من الشخص المضرور او ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت فيه
ثانيا : الطلب
تعريف الطلب : هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنياً عليها في جريمة أضرت بمصلحتها، أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخرى أصابها الاعتداء
تعريف الطلب : الفقه بعرفه بأنه ذلك البلاغ المكتوب الذي يقدمه موظف يمثل هيئة معينة لكي تحرك الدعوى العمومية ضد شخص ارتكب جريمة يشترط القانون لتحريك الدعوى بشأنها تقديم الطلب
ــ يشترط لصحة الطلب تقديمه من الجهة التي حددها القانون

18
ــ جريمة متعهدي تموين الجيش :
المادة 161 : (أمر رقم 75-47 المؤرخ في 17 جوان 1975) كل من شخص مكلف يتخلى إما شخصيا أو كعضو في شركة توريد أو مقاولات أو وكلات تعمل لحساب الجيش الوطني الشعبي عن القيام بالخدمات التي عهدت إليه ما لم تكرهه على ذلك قوة قاهرة ، سيعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات و بغرامة لا يتجاوز مقدارها ربع التعويضات المدنية ، و لا تقل عن كبلغ 2.000 دج
المادة 162 : إذا وقع تأخير في التسليم أو في الأعمال بسبب الإهمال دون التخلف عن القيام بالخدمات فيعاقب الفاعلون بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 500 دج.
المادة 163 : إذا وقع غش في نوع و صفة أو كمية الأعمال أو اليد العاملة او الأشياء الموردة فيعاقب الجناة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية و لا تقل عن 2000دج.
و يقضى دائما بالحد الأقصى لعقوبة السجن المقررة في الفقرة السابقة على الموظفين الذين ساهموا في الغش و يجوز علاوة على ذلك الحكم على هؤلاء الموظفين بالحرمان من ممارسة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر
الجرائم المرتكبة من متعهدي تموين الجيش المنصوص عليها في المادتين اعلاه لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى بشأنها الا بناء على طلب صادر من وزير الدفاع الوطني وهذا ما اشارت اليه المادة 164 من قانون العقوبات حيث نصت : و في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من وزير الدفاع الوطني.
لقد استعمل المشرع عبارة الشكوى سهوا في المادة 164 والقصد منها عبارة الطلب
ــ الجرائم الجمركية : لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأن هذه الجرائم الا صدر طلب كتابي من الادارة العامة للجمارك
قرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 17/04/1997 نص على ما يلي : الدعوى الجبائية او المالية هي التي تملكها الادارة وتباشرها امام المحاكم الجزائية قصد المطالبة بالغرامات المالية والمصادرات المقررة قانونا ( مراجعة القرار ) 1991 ص 294
19
ـــ جرائم الصرف وحركة رؤوس الاموال :لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على طلب من وزير المكلف بالمالية او محافظ البنك او احد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض
وهذا اشارت اليه المادة 09 من الامر رقم 96/22 المؤرخ 09/06/1996 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03/01 المؤرخ في 19/02/2003 عندما نصت : لا تتم المتابعة الجزائية بسبب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج الا بناء على طلب مكتوب صادر من الوزير المكلف بالمالية او محافظ البنك الجزائر او احد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض
ــ الجريمة الضريبية :
الجريمة الضريبية لتحريك الدعوى العمومية بشأنها تتطلب تقديم طلب من مديرية الضرائب المختصة اقليميا
وقد نصت المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة على انه تباشر الملاحقات من اجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 بناء على طلب صادر من ادارة الضرائب دون ان يستوجب ذلك القيام مسبقا بإنذار المعني بأن يقدم او يكمل تصريحه او يسوي وضعيته ازاء التنظيم الجبائي
المادة :305 قانون الضرائب الخاصة بالضرائب المباشرة
المادة 534 قانون الضرائب الخاصة بالضرائب غير المباشرة
جريمة الغش الضريبي : لا يجوز للنيابة تحريك الدعوى العمومية بشأنها الا بناء على شكوى مقدمة من ادارة الضرائب
الشكوى تقدم من قبل مدير الضرائب بالولاية
ـــ اعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة واختلاس او تلف او ضياع اموال عمومية او خاصة المرتكبة من مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات رأسمال مختلط
لا يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأن هؤلاء الا بناء على شكوى مقدمة من قبل الهيئات الاجتماعية مسبقا للمؤسسة

20
وهذا ما اشار اليه التعديل الجديد في 15/06/2015 في قانون الاجراءات الجزئية المادة 06 مكرر رئيس مجلس الادارة ـ رئيس مجلس المديرين ـ ومجلس الادارة ـ ومجلس المراقبة
ـــ الصلح في دفع الضرائب الجبائية ( مراجعة )
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-07-28, 12:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

تابع
ـــ ثالثا : الاذن
تعريفه : عمل اجرائي يصدر في شكل وثيقة رسمية مكتوبة من قبل بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى العمومية ضد موظف تابع لها ارتكب جريمة
لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد شخص يتمتع بالحصانة النيابية
الا بعد حصول على اذن صادر من مجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة او بتنازل صريح منه
وهذا ما اشارت اليه المادة : 110 من الدستور اذ نصت على ما يلي : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب او عضو في مجلس الامة الا بتنازل صريح منه او بإذن من مجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة
ـــ القضاة واعضاء النيابة العامة لا يجوز القبض عليهم او حبسهم احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من مجلس الاعلى للقضاء
ــ لا يجوز اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او عضو من النيابة العامة او رفع الدعوى العمومية عليه في جناية او جنحة الا بإذن صادر من مجلس الاعلى للقضاء وبناء على طلب النائب العام
اما في حالة التلبس عضو برلماني بجناية او جنحة فانه يطبق عليه نص المادة 111 من الدستور راح النائب
ويمكن توقيفه ويخطر بذلك المجلس الشعبي او مكتب مجلس الامة
ـــ ملاحظة : بطلب من المكتب المخطر يمكن ايقاف المتابعة واطلاق
ملاحظة : لا يجوز التنازل عن الحق في مباشرة الاذن برفع الدعوى العمومية
كما لا يجوز العدول عنه بعد مباشرته

21

ـــــــــ تحريك الدعوى العمومية من قبل المحاكم في جرائم الجلسات :
اذا وقعت جنحة او مخالفة اثناء انعقاد الجلسة يحكم فيها في نفس تلك الجلسة بعد سماع اقوال النيابة العامة
اما اذا وقعت جناية فيصدر الامر بإحالة القضية على النيابة العامة
الجلسات الجنائية :
ـــ تحكم المحكمة في جميع المخالفات والجنح التي تقع امامها بما فيها جنحة شهادة الزور
الجلسات المدنية :
لا تحكم الا اذا وقعت جنحة على هيئة المحكمة او احد اعضائها او احد ضباط الشرطة القضائية او وقعت جنحة شهادة الزور في الدعوى منظورة امامها
ـــ اما اذا وقعت جناية سواء اكان ذلك في جلسة جنائية او مدنية او وقعت جنحة اخرى في جلسة مدنية هنا يجب تحرير محضر بالجريمة ويأمر رئيس الجلسة بالقيض على المتهم اذا اقتضى الحال ذلك
ــ وفي الاحوال التي منح المشرع للمحكمة سلطة الحكم في الجرائم التي تقع في الجلسة
حيث تقوم بتحريك الدعوى العمومية وتنظر فيها من تلقاء نفسها بدون حاجة لرفعها من النيابة العامة
ــ كما لا يجوز للمحكمة ان تحرك الدعوى العمومية من تلقاء نفسها لجنحة او مخالفة حدثت اثناء انعقاد الجلسة الا في نفس الجلسة التي ارتكبت فيها
ملاحظة : لكن يجب على المحكمة الجنائية سماع اقوال النيابة العامة
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-07-31, 15:25   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

تابع
اسباب انقضاء الدعوى العمومية
اسباب انقضاء الدعوى العمومية قسمها الفقه الى اسباب عامة واسباب خاصة :
1/ الاسباب العامة :
هناك خمس حالات نصت عليهم المادة 06 من قانون الاجراءات الجزائية تؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية وجوبا
1/ وفاة المتهم
2/ التقادم
3/ العفو الشامل
4/ الغاء النص العقابي
5/ قوة القضية المحكوم بها
سوف نتطرق الى هذه الاسباب بالشرح والتفصيل معتمدين في ذلك على النصوص القانونية والاجتهادات القضائية
اولا : وفاة المتهم
مصير الدعوى العامة في ضوء وفاة المدعى عليه : تختلف باختلاف وفاة المدعى عليه
ـــ اذا طرأت الوفاة اثناء نظر الدعوى وجب الحكم بانقضائها
ـــ فاذا طرأت الوفاة قبل رفع الدعوى لا يصح رفعها
ــ واذا طرأت الوفاة بعد رفعها لا يجوز السير فيها
ـــ اما اذا طرأت الوفاة بعد صدور الحكم بالعقوبة افضت الى سقوطها وهذا وفقا للمبدأين الرئيسين في التشريع الحديث هما :
ــ مبدأ شخصية المسئولية: لا ترفع الدعوى العمومية الا على المتهم فلا يجوز رفعها على سواه
ــ مبدأ شخصية العقوبة : ان العقوبة لا تنفذ الا على من صدر الحكم عليه فلا يجوز تنفيذها على عداه
1
فالعقوبة هي شخصية لا يمكن تنفيذها ضد المتوفي كما لا يمكن تنفيذها على الورثة ولكن لهذه القاعدة استثناء فعقوبة مصادرة الادوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة او التي تشكل ثمرتها لا تسقط بسقوط الدعوى العامة وانما تبقى قائمة بوجه الورثة
علة الامتناع في كل الاحوال هي الاستحالة الناشئة عن فوات المحل
ملاحظة :
ان العقوبات غير المالية تسقط بمجرد اعلان عن وفاة المتهم سواء كانت عقوبات اصلية او تبعية او تكميلية
بخلاف العقوبات المالية وكذلك ما يقضي به الحكم من رد او تعويض ونفقات لا تتأثر بعامل الوفاة
بل يجب المضي في تنفيذها بعد وفاة المتهم لان محل التنفيذ هو المال المحكوم عليه لا شخصه والمال باق رغم وفاة المتهم المحكوم عليه فيمكن التنفيذ عليه
فالنفقات والمصاريف والرسوم فلا تعتبر بمثابة عقوبة ويجب بالتالي ان تبقى على عاتق الورثة كعنصر سلبي في ذمة المتوفي
ملاحظة : سقوط العقوبات لا يمكن الحديث عنها الا اذا اصبح الحكم الصادر ضد المتهم نهائيا وباتا غير قابل للطعن فيه باي طريقة
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-08-02, 10:42   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع
ــ التقــــــــــــــــــــــــادم : (مرور الزمن )
نقصد به مضي المدة المقررة قانونا لانقضاء الدعوى العمومية
يعد وسيلة قانونية تمكن مرتكب الجريمة ان يفلت من اثار الجريمة في حالة اذا لم تتخذ اجراءات لازمة القاطعة لمدة تقادم الجريمة المرتكبة
مثلا : اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة ( الاعمال التي يجريها النائب العام ـــ محاضر الضبط ـــ والاعمال التي يجريها قاضي التحقيق ـــ تعيين الجلسات وارسال التبليغات ــ تأجيل القضية ـــ تقديم شكوى ) اما الاعمال ذات الطابع الاداري ليس من شأنها ان تقطع التقادم لأنها لا تعتبر من اعمال الملاحقة والتعقيبات
او ان صاحب الحق تراخى في استعمال حقه في خلال المدة المحددة قانونا
في مثل هذه الاحوال القضاء ملزم قانونا اصدار حكم بانقضاء الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة لأنه من النظام العام
2
يجب ان نفرق بين تقادم الدعوى العمومية ، وتقادم العقوبة
ـــ تقادم الدعوى العمومية يفترض عدم صدور حكم نهائي بحق المدعى عليه
ـ اما تقادم العقوبة فهي محدد بالفترة التي تسري بعد صدور ادانة نهائية من شأنها تجنيب المحكوم عليه تنفيذ العقوبة المقررة في حال لم تنفذ هذه الاخيرة خلال مهلة محددة في القانون
ـــ ان النصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة الشخصية للمتهم
ــ قواعد التقادم تسري وفقا لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة
ــ ان الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم يجوز اثارته في اية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو للمرة الاولى امام المحكمة العليا لأنه يتعلق بالنظام العام
ـ اجراءات التحقيق القاطعة لسقوط الدعوى العمومية هي الاجراءات التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق اي من النيابة العامة بنفسها او بواسطة من تنتدبهم هي لذلك من ضباط الشرطة القضائية بمقتضى امر ثابت بالكتابة
ـ ان الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من احراء من اجراءات التحقيق فاذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاثة سنوات ينفذ او يصبح حكما نهائيا فقط سقط بذلك الحق في اقامة الدعوى العمومية على المتهم
ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير في الاجراءات من نظر معارضة او استئناف او غيرها
تقادم الدعوى العمومية :
مدة تقادم تختلف باختلاف انواع الجرائم الذي تقرره المحكمة والمواد 7/8/9 من قانون الاجراءات الجزائية بينت ووضحت هذه المدد وهي كالتالي
الجنايات = 10 سنوات كاملة
الجنح = ثلاث سنوات كاملة
المخالفات = سنتين كاملتين
3
يبدأ حساب مدة التقادم من يوم ارتكاب الجريمة اذا كانت الجريمة من طبيعة وقتية مثل جريمة السرقة ـــ او الضرب والجرح العمدي ـ التهديد
اما اذا كانت الجريمة من طبيعة مستمرة فتسري من يوم اكتشافها لا من يوم ارتكابها مثل جريمة التزوير
ملاحظة : جرائم الافعال الارهابية او التخريبية او المنظمة العابرة للحدود الوطنية
الرشوة او اختلاس اموال العمومية هذه غير قابل للتقادم
1/ في الجنايات :
عشر سنوات كاملة من يوم ارتكاب الجناية اذا لم يتخذ بشأنها اي اجراء قاطع لمدة التقادم
وهذا ما اشار اليه القرار رقم 136592 من المقرر قانونا انه لا تسري مدة تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات الا بانقضاء عشر سنوات كاملة من تاريخ اخر اجراء
ولما ثبت في قضية الحال ان اخر اجراء هو الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 23/07/1973 الذي يصبح نهائيا الى غاية تسليم المتهم نفسه يوم 12/02/1994 وبالتالي لم يكتسب قوة الشيء المقضي فيه مما يجعل الحكم المنقض القاضي بتقادم الدعوى صحيحا
2/ الجنح
ثالث سنوات كاملة من يوم اقتراف الجنحة اذا لم يتخذ بشأنها اي اجراء قاطع لمدة التقادم
المادة 08 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة وبتبع في شأن التقادم الاحكام الموضحة في المادة 07 من نفس القانون
ــ قرار رقم 217922 المؤرخ 29/05/2000
المبدأ تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة
والواضح من القرار المطعون فيه ان الشيك محل النزاع اصدر يوم 22/04/1992 وان تحريك الدعوى العمومية تجاه الساحب لم يتم الا بعد مضي ثلاث سنوات من هذا التاريخ
ومتى كان كذلك فان الدعوى العمومية تكون قد تقادمت ويتعين التصريح بها ولو لأول مرة امام المحكمة العليا باعتبار ان التقادم من النظام العام

4
ــ قرار رقم 141553 المؤرخ في 09/06/1997
المبدأ : تسقط بالتقادم دعاوي الجنح الجمركية بعد مضي مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة على انه ينقطع سريان هذه المدة بفعل المحاضر المحررة او الاعترافات الموقعة من طرف مرتكب الجنحة وان القضاء بتأييد الحكم المعاد الذي صرح بانقضاء الدعوى العمومية والدعوى الجبائية في جنحة استيراد بضائع مهربة بالتقادم مع استرجاع السيارة لصاحبها هو تطبيق صحيح للقانون
3/ المخالفات :
قرار رقم 27404 م.ق 1989 /2 متى نص القانون على ان التقادم في مادة المخالفات يتحقق بمضي سنتين كاملتين من تاريخ اقتراف الفعل اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات التحقيق او المتابعة فان تقادم الدعوى العمومية يعتبر من النظام العام ويمكن التمسك به في اية مرحلة كانت عليها الدعوى وان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون ستوجب بذلك نقض وابطال القرار الذي ايد حكم الادانة ودون الفصل في الدفع بتقادم الدعوى العمومية بدون احالة
سقوط العقوبة بالتقادم :
فيما يتعلق بسقوط العقوبة المقضي بها على المتهم ، ففي الجنح والمخالفات :
ـ اذا كان الحكم الصادر بالعقوبة حضوريا ونهائيا فان مدة التقادم تسري من تاريخ صدور الحكم النهائي
ـ اما اذا كان الحكم حضوريا او ابتدائيا اي قابلا للاستئناف فان مدة التقادم تسري من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف
ـ اما اذا كان الحكم الصادر بالعقوبة في مواد الجنح والمخالفات غيابيا فان كان قد اعلن للمحكوم عليه وكان صادرا من محكمة الدرجة الاولى فلا تسري مدة التقادم الا بعد انقضاء ميعادي المعارضة والاستئناف معا
ـ اما اذا كان الحكم الصادر غيابيا لم يعلن للمحكوم عليه فان القانون يقرر لا عقوبة نهائية في هذه الصورة يمكن القول بسقوطها بالتقادم
ـ اما في الجنايات فالقانون لم يفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي بل جعل العقوبة المقضي بها في انهما غير خاضعة الا لحكم واحد هو حكم سقوطها بالتقادم
ومدة التقادم في الجنايات تبدا من تاريخ صدور الحكم
يتبع ان شاء الله
5










رد مع اقتباس
قديم 2023-08-07, 11:21   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع ـــ العفو الشامل :
تختص به السلطة التشريعية حسب المادة 122 ف/7 من الدستور يصدر في اغلب الحيان بعد محن سياسية يعتبر وسيلة ناجعة للحفاظ على السلامة العامة عوضا عن ملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيع العقوبة بحقهم العفو الشامل الذي استفاد منه الجماعات المسلحة في الجزائر ومازال ساري المفعول
خصائصه :
1/ قوانين العفو العام هي قوانين ذات مفعول رجعي بمعنى تشمل فقط الاعمال التي ارتكبت قبل تاريخ معين يحدده المشرع
2/ قوانين العفو العام قوانين استثنائية وبالتالي يجب تفسير نصوصها بصورة حصرية
3/ ان تطبيق العفو الشامل يتعلق بالنظام العام القاضي ملزم بتطبيقه بمجرد توافر شروطه
4/ قوانين العفو الشامل هي مستقلة يتم التصويت عليها من قبل اعضاء مجلس الشعبي الوطني عادة تبعا للازمات سياسية او بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد
5/ ان مدى تطبيق القانون الشامل يبدو محصورا من الناحية الجغرافية لا يجوز للشخص الملاحق ان يعتد بقانون العفو الشامل اجنبي بهدف اسقاط الدعوى العمومية المرفوعة ضده
اما العفو الخاص يملكه رئيس الدولة وفقا لأحكام المادة 77 من الدستور يمنحه برسوم حيث يتناول ليس الادانة التي تلقى قائمة بل العقوبة فأما يعفى المحكوم عليه من تنفيذها كليا او جزئيا او يتم تخفيفها من عقوبة الاعدام الى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
لا يصدر العفو الخاص في حق المحكوم عليه الا اذا صدر في حقه حكم نهائي بات
ملاحظة : اذا صدر عفو شامل او خاص فانه يوقف المتابعة في اية مرحلة من مراحل الدعوى لأنه من النظام العام
كما لا يترتب على سقوط الدعوى العمومية بالعفو الشامل سقوط الدعوى المدنية
بمعنى اذا صدر عفو شامل في حق المحكوم عليه فان وصف الجريمة تنتفي عنه الا انه يظل الفعل الضار فهذا يكون من حق المضرور منه طلب جبره عن طريق المطالبة بالتعويض ( فان قوانين الغفو تحفظ دائما حقوق الغير ) اي ان حقوق المدنية لا تسقط بسقوط الدعوى العمومية بسبب العفو الشامل
6
الغاء قانون العقوبات :
ان صدور قانون جديد يجرد الفعل المدعى به من اي وصف جرمي من شأنه ان يسقط الدعوى العمومية
ولا يتحقق هذا الا اذا صدر قانون جديد ويكون قد الغاء فعليا القانون القديم
ملاحظة :لا تنقضي الدعوى العمومية في حالة صدور قانون جديد يجرم نفس الفعل محل التجريم في القانون السابق وهذا ما اشار اليه ــ القرار رقم 324411 الصادر بتاريخ 30/ 03/ 2004 م . ع عن الغرفة الجنائية العدد 1 ص: 314
ــ مصير الدعوى المدنية في ظل صدور قانون جديد :
مصير الدعوى المدنية مرتبط بمراحل الدعوى :
1/ فاذا كانت الشكوى امام قاضي التحقيق وقرر هذا الاخير منع المحاكمة عن المدعى عليه بسبب صدور قانون جديد يجرد الفعل المرتكب من المدعى عليه من اي وصف جرمي ــــ في هذه الحالة المتضرر ما عليه الا اللجوء الى القضاء المدني لتحصيل حقوقه
2/ اما اذا كانت الدعوى بيد القضاء الجزائي وحدث ان صدر قانون جديد يلغي القانون القديم ويجرد الفعل المرتكب من المدعى عليه من اي وصف جرمي عندئذ على المحكمة الجزائية ان تواصل النظر في الحقوق الشخصية بعد اعلانها عن سقوط الدعوى العمومية
ـــ قوة الشيء المقضي :
تطبيقا لقاعدة عدم ازدواجية العقوبة فانه لا يجوز ان يلاحق الفعل مرتين لأنه مرتبط بالنظام العام ،ويمكن اثارته في اية مرحلة من مراحل المحاكمة حتى ولو لأول مرة امام المحكمة العليا من قبل الخصم او القاضي من تلقاء نفسه لأنه متعلق بالنظام العام
الحكم الجزائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه هو حكم نهائي لم يعد قابلا للطعن به سواء بالطرق العادية او غير العادية
المادة 411/2 من قانون الاجراءات الجزائية في باب محكمة الجنايات قضت : لا يجوز ان يعاد اخذ شخص قد برئ قانونا او اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف
07
قرار رقم 334355 م.م.ع 2004/ 2 ص: 411
اذا ما تبين لها وان هناك حكما حائزا لقوة الشيء المقضي فيه تعين عليها ان تفصل في ذلك حينا دون حاجة الى طرح الاسئلة والاجابة عنها فان قضت بانقضاء الدعوى رفعت الجلسة والا اصبحت مواصلتها لغوا لا طائل من ورائه ولما خالف الحكم المطعون فيه هذه المبادئ فان ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض
ـــ اما حجية الشيء المقضي فهي الاثر الناجم عن الحكم الفاصل في الموضوع بمجرد صدوره فتكون له حجية
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-08-13, 13:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم (تابع)
مفهوم الوساطة :
مفهوم الوساطة في التشريع الجزائري :
في قانون حماية الطفل
الصادر بموجب القانون 15- 12 المؤرخ في 15/ 07/ 2015 حيث عرفت المادة 2 منه الوساطة
<< الية قانونية تهدف الى ابرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية او ذوي حقوقها من جهة اخرى وتهدف الى انهاء المتابعة وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لاثار الجريمة والمساهمة في اعادة ادماج الطفل >>
اجراء ات الوساطة :
يقوم بإجراء الوساطة بالنسبة للحدث وكيل الجمهورية بنفسه او يكلف بذلك احد مساعديه او احد ضباط الشرطة القضائية
وتتم الاجراءات الاولية باستدعاء الطفل الجانح وممثله الشرعي والضحية او ذوي حقوقها واستطلاع رأي كل منهم وهذا ما نصت عليه المادة 111 من قانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل
اذا وافق طرفي النزاع على اجراء الوساطة وانتهى صلح فيما بينهم يتضمن مبلغ التعويض الذي يقدم للضحية او ذوي حقوقها والاتفاق على اجل التنفيذ
فان المادة 112 من قانون حماية الطفل توجب تحرير محضر باتفاق الوساطة ينجزه ويوقعه الوسيط الذي قام بعملية الوساطة ( وكيل الجمهورية او احد مساعديه )وتسلم نسخة منه الى كل طرف
اما اذا تمت الوساطة من قبل احد ضباط الشرطة القضائية هذا الاخير ملزم برفع محضر الوساطة الى وكيل الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه وفقا لنص المادة 112 من قانون حماية الطفل

1

في قانون العمل :
نصت المادة 10 من قانون العمل رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق 06/ 02/ 1990 المتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها ومماسة حق
الاضراب على ما يلي : الوساطة هي اجراء يتحقق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي في العمل على اسناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع الى شخص من الغير يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينه
ــ الوساطة في قانون العمل احتكام اطراف النزاع الى شخص محايد لا علاقة له بهما يزودانه بكل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالخلاف والملابسات التي تحيط به ثم يتركان له السلطة التقديرية الكاملة في ايجاد الحل او الحلول المناسبة له
ملاحظة : ان الاقتراحات او التوصيات المقدمة من قبل الوسيط لحل النزاع القائم الاطراف غير ملزمة اي قابلة للرفض او القبول
لان الوسيط لا يملك اية سلطة قانونية او تنظيمية او عقدية على اطراف النزاع
ـــ الوساطة في قانون الاجراءات الادارية :
اشارت المادة 994 من قانون الاجراءات المدنية والادارية رقم 08-09 المؤرخ في 15/ 02/ 2008 الى الوساطة وكيفية اجراءها
<< يجب على القاضي عرض اجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا الاسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه ان يمس بالنظام العام >>
ــ القاضي في القضايا المدنية ملزم بعرض اجراء الوساطة على الخصوم قصد الوصول الى حل النزاع المطروح امامه ـ فاذا قبل الخصول هذا الاجراء ــ فان القاضي يقوم بتعيين وسيطا ـ يقوم هذا الاخير بتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من ايجاد حل للنزاع القائم بينهم
فاذا فشل الوسيط في تقريب وجهات نظر الخصوم فان القاضي يرجع الى الاجراءات العادية
اما اذا حصل اتفاق بين الاطراف المتنازعة ومثبت بمحضر من الوسيط يقوم القاضي بتثبيت هذا الاتفاق بأمر نهائي غير قابل للطعن فيه المادة 1004من قانون الاجراءات المدنية والادارية
2
الوساطة في قانون الاجراءات الجزائية :
الامر رقم 16- 02 المؤرخ في 23/ يوليو/ 2015 المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية عندما ادرج نظام الوساطة في المادة الجزائية ابتداء من المادة 37مكرر الى غاية 37 مكرر9 لم يورد تعريفا صريحا لها بل نص على اجراءاتها واعتبرها الية بديلة للمتابعة الجزائية
تعريف الفقه للوساطة الجزائية
حيث ذهب جان ٌب من الفقه الفرنسي إلى اعتبارها: « إجراء غير قضائي تقرره النيابة العامة وحدها قبل تحريك الدعوى الجزائية بهدف تعويض المجني عليه، و وضع حد للمتاعب التي خلفتها الجريمة
. عرفها الفقيه "جان براديل " ) Pradel Jean (أنها : <<المبدأ الذي بمقتضاه يتفق كل من قضاة الامور الجنائية والاطراف الخاصة المجرم و المجني عليه، على استبعاد القواعد القانونية القابلة للتطبيق بطبيعتها >>
كما عرفتها الاستاذة "غيلوم هفننغ" (hofnung-guillaume Michèle ( أنها طريقة لبناء و إدارة الحياة الاجتماعية بفضل تدخل طرف ثالث محايد ومستقل من دون أن تكون له أي سلطة أخرى عدا تلك المعترف له بها من قبل الاطراف الذين يختارونه أو يقبلونه بحرية
من خلال هذه التعاريف نستخلص التعريف الاتي:
الوساطة هي اجراء قانوني وضع كبديل للمتابعة الجزائية مفاده ان يقوم وكيل الجمهورية بعرض الصلح على الشخص المتضرر من الجريمة وعلى المشتكي منه عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة وجبر الضرر المترتب عليها
اهمية الوساطة :
ــ تساعد على تقوية السلم الاجتماعي وتضمد العلاقات المتضررة من اجل بناء نسيج اجتماعي
ــ مساعدة الضحايا ومنحهم حق المشاركة في حل النزاع وتلبية مطالبهم
ــ تجنيب مرتكب الجريمة الاثار السلبية المترتبة على محاكمته
ــ الابتعاد عن المحاكمات الطويلة والمكلفة والمتعبة
3
اجراءات الوساطة في المادة الجزائية :
ــ تعد النيابة العامة جهة رقابة وتنظيم واشراف على عملية الوساطة
خول لها القانون اجراء عملية الوساطة عن طريق اخطار اطراف النزاع برغبتها في حله بالطرق السلمية والودية
وتتم اجراءات الوساطة بمبادرة من وكيل الجمهورية او بناء على طلب الضحية او المشتكي منه في مادة المخالفات والجنح
الوساطة قد يقوم بها وكيل الجمهورية بنفسه او يندب وسيط من الهيئة النيابية او ضابط من الشرطة القضائية
المادة 37 مكرر رقم 2015 – 02 المؤرخ في 25/07 /2015 يجوز لوكيل الجمهورية قبل اي متابعة جزائية ان يقرر بمبادرة منه او بناء على طلب الضحية او المشتكي منه اجراء الوساطة عندما يكون من شانها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة او جبر الضرر المترتب عليها
ملاحظة :المادة لم تنص صراحة على ان وكيل الجمهورية هو من يتولى بإجراء الوساطة في نطاق جرائم البالغين وانما منحت له سلكة تقرير اجراء الوساطة وليس القيام بها
انوع الجرائم الخاضعة للوساطة :
المادة 37 مكرر 2 من قانون الاجراءات الجزائية تضمنت الجرائم المعنية بالوساطة نجدها في المخالفات وبعض الجنح ذات الخطورة البسيطة التي تم حصرها في :
جرائم القذف والسب ، والاعتداء على الحياة الخاصة ، التهديد الوشاية الكاذبة ، ترك الاسرة ، عدم تسديد النفقة ، عدم تسليم طفل ، والاستيلاء بطريق الغش على اموال الارث قبل قسمتها او على اشياء مشتركة او اموال الشركة ، واصدار شيك بدون رصيد ، والتخريب او الاتلاف العمدي لأموال الغير ، وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية المرتكبة بدون سبق الاصرار والترصد ، او استعمال السلاح وجرائم التعدي على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير ، واستهلاك مأكولات او مشروبات الاستفادة من خدمات اخرى عن طريق التحايل فيما لم يجيز اجراء الوساطة في الجنايات

4
هذه الجرائم مشروطة بقبول الضحية وان تتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الجريمة والضحية في محضر يتضمن البيانات الضرورية الملزمة ( الاسم واللقب ــ ومضمون الاتفاق ــ واجال التنفيذ ) ويوقع من طرف وكيل الجمهورية وامين الضبط والاطراف وتسلم نسخة منه الى كل طرف
اوجبت المادة 37 مكرر 4 من قانون الاجراءات الجزائية ان يتضمن محضر اتفاق الوساطة على الخصوص ما يلي:
ــ اعادة الحال الى ما كانت عليه
ـ تعويض مالي او عيني عن الضرر
ـ كل اتفاق اخر غير مخالف للقانون يتوصل اليه الاطراف
ملاحظة :اذا لم تخضع الوساطة لمثل هذه الشكليات تكون غير قابلة للتنفيذ اما اذا تمت وفق الاجراءات القانونية فان الوساطة تصبح غير قابلة لأي طعن
اما اذا باءت الوساطة بالفشل بسبب الرفض او عدم الاتفاق على كيفيات التعويض فان وكيل الجمهورية يتخذ ما يراه مناسبا بشأن اجراءات المتابعة اما بتحريك الدعوى العمومية او بحفظ القضية
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-08-27, 12:48   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم تابع
المصالحة :
المقدمة : الاصل ان اجراءات المصالحة تحول دون تحريك الدعوى العمومية ومن ثم لا تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية خلال الفترة المحددة لتقديم طلب المصالحة والفصل فيه
تعريفها : هي تسوية ودية بالتراضي بين المخالف والهيئة الادارية المختصة لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء. مقابل تسديد المخالف قيمة الغرامة المالية ( قيمة الصلح) في اجالها القانونية
ملاحظة : المصالحة لا تجوز الا في الحالات التي نص عليها القانون حصرا
الحالات التي تجوز فيها المصالحة :
المصالحة تجوز في الحالات التي ينص عليها القانون وهي :
ــ والمالية وادارة الغابات
ــ حالة الضرائب المباشرة وغير المباشرة
ــ ادارة الجمارك ( المصالحة الجمركية )
المصالحة في هذه الحالات تؤدي الى سقوط الدعوى العمومية
1/ المخالفات :التي تكون العقوبة فبها على شكل غرامة مالية فقط
المادة 389 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ما يلي : تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 384
ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها الاعتراف بالمخالفة ، ويعد بمثابة حكم اول من اجل تحديد حالة العود
و في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسير المحكمة في اجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لأحكام المواد 393 وما يليها طبقا لنص المادة 390 قانون الاجراءات الجزائية
1
المادة : 381 قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على ما يلي :
قبل كل تكليف بالحضور امام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه في المحضر مثبت لمخالفة بأخطار المخالف بانه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مساوي للحد الادنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة
ــ فاذا سدد المخالف قيمة الغرامة المالية في اجالها القانونية فان الدعوى العمومية تسقط في هذه الحالة
واذا تعنت ورفض تسديدها فانه يحال على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون
ــ نقصد بغرامة الصلح التي تسمح بتسوية الجنح وديا اذا كانت قيمة محل الجريمة لا تتجاوز 30000د.ج بدفع غرامة تساوي قيمة البضاعة محل الغش واستبعدها المشرع في الجنايات
2/ تطبيق المصالحة في الجنح الجمركية : كالتهريب والاستيراد والتصدير دون تصريح او بتصريح مزور والاصل انها تتم في كل الجرائم الجمركية الا ما استثنى بنص
ملاحظة: المادة 265 فقرة 2 من قانون الجمارك الجزائري تستثني بعض الجرائم حيث تنص :
<<على عدم جواز المصالحة في طائفة معينة من الجرائم >>
الجرائم المقترنة بجريمة تبيض الاموال او المخدرات او الفساد او الجريمة المنظمة او الجريمة العابر للحدود الوطنية فان المصالحة غير جائزة بنص المادة 9 مكرر من الامر رقم 10_ 03 المؤرخ في 26/ 08/ 2010
3/ تطبيق المصالحة في الجنح الماسة بقانون الصرف تؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية
المادة 9 مكرر من الامر رقم 96 _ 22 المؤرخ 09/ 07/ 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج على ضوء التعديل الذي جرى عليه الامر رقم 10_ 03 المؤرخ في 26/ 08/ 2010
اصبحت المصالحة جائزة في كل الجرائم الصرف في مختلف صورها بعد صدور الامر رقم 96 _ 22 المؤرخ 09/ 07/ 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج
ـــ المرسوم التنفيذي رقم 11_ 35 المؤرخ في 29/ 01 / 2011 الذي يحدد شروط اجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما المادة 2 منه تنص انه بإمكان مرتكب جريمة الصرف ان يطلب اجراء المصالحة
المصالحة تضع حدا للمتابعة الجزائية بمجرد ان يلتزم المخالف بالتنفيذ الكامل للالتزامات المترتبة عليها
اما اذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 20 مليون د.ج او كان المخالف قد سبق له الاستفادة من مصالحة او كان عائدا او كانت جريمة الصرف المقترنة بجريمة تبيض الاموال او المخدرات او الفساد او الجريمة المنظمة او الجريمة العابر للحدود الوطنية فان المصالحة غير جائزة بنص المادة 9 مكرر من الامر رقم 10_ 03 المؤرخ في 26/ 08/ 2010
4/ تطبيق المصالحة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة بنص قانون المالية رقم 07/12 المؤرخ في 30/ 12/ 2007 والتي تنص المادة 13 منه المعدلة للمادة 305 من قانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة
<< يمكن لمدير الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة دفع كامل الحقوق العادية والغرامات موضوع الملاحقات وتنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى طبقا لإحكام المادة 6 من قانون الاجراءات الجزائية
شروط المصالحة :
الشروط الموضوعية :
المادة 9 مكرر المستحدثة حددت الحالات التي لا يجوز فيها المصالحة
ـــ اذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق 20مليون د.ج
ـــ اذا كان المخالف عائدا او في حالة عود
ـــ اذا سبق ان استفاد المخالف من المصالحة
2
ـــ اذا كانت الجريمة الصرف مقترنة بجريمة تبييض الاموال او المخدرات او الفساد او الجريمة المنظمة او الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية
الشروط الاجرائية :
المصالحة في المواد الجزائية جوازبة بمعنى ان السلطات الادارية المختصة كما يجوز لها ان تقترح المصالحة بواسطة الموظفين المؤهلين الذي حرروا المحضر يجوز لها ايضا ان تمتنع عن اجراء المصالحة
الاقتراح يكون دائما بتكليف مرتكب المخالفة تسديد غرامة الصلح في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في القانون
اما اذا امتنعت عن اجراء المصالحة فلا يجوز للمخالف معارضة هذا الاجراء
ـــ هل يجوز لمرتكب المخالفة ان يطلب اجراء المصالحة ؟
ج/ بالرجوع الى المرسوم التنفيذي رقم 11ـــ 35 المؤرخ في 26/ 01/ 2011 الذي يحدد شروط اجراء المصالحة في جرائم الصرف وكذا تنظيم اللجنة الوطنية المحلية للمصالحة وسيرهما نجد المادة 2 منه تنص على بامكان مرتكب جريمة الصرف ان يطلب اجراء المصالحة مع مراعاة احكام المادة 3
ــ شروط تقديم طلب اجراء المصالحة من قبل المخالف ( مرتكب الجريمة )
1 لم يحدد المشرع شكلا معينا للطلب بل اكتفى بانه يكون مكتوبا فقط
2 حددت المادة 9 مكرر 2 المستحدثة ف/1 اجلا لمرتكب المخالفة لتقديم طلب المصالحة اقصاه 30 يوما من تاريخ معاينة المخالفة
3 المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11 ـــ 35 مقدم الطلب بإيداع كفالة تساوي 200 %من قيمة محل الجنحة لدى محاسب العمومي المكلف بالتحصيل
4 الجهة التي يرسل اليها الطلب ــ يوجه الطلب الى اللجان المحلية للمصالحة او الى اللجنة الوطنية للمصالحة بحسب قيمة محل الجنحة

3
ـــ اثار المصالحة :
ــ انقضاء الدعوى العمومية
نصت المادة 9مكرر من الامر رقم 96/ 22 المعدل والمتمم بالمر رقم 03/01 صراحة على انقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة سواء تمت المصالحة قبل المتابعة القضائية او بعدها او حتى بعد صدور حكم قضائي ما بم يحز على قوة الشيء المقضي فيه
1/اذا حصلت المصالحة قبل احالة الملف الى النيابة العامة : يحفظ الملف على مستوى الادارة المعنية
2/ اذا حصلت المصالحة بعد اخطار النيابة العامة يختلف الامر حسب المرحلة التي وصلت اليها الاجراءات :
ــ اذا كانت القضية على مستوى النيابة ولم يتخذ بشأنها اي اجراء تتوقف الدعوى العمومية بانعقاد المصالحة فيحفظ الملف على مستوى النيابة العامة
اما اذا كانت النيابة قد تصرفت في الملف فحركت الدعوى العمومية اما برفع القضية الى التحقيق واما بإحالتها الى المحكمة ففي هذه الحالة يتحول اختصاص اتخاذ التدبير المناسب الى هاتين الجهتين
ـ واذا كانت القضية امام قاضي التحقيق او غرفة الاتهام تصدر الجهة المختصة امرا او قرارا بان لا وجه للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة ، واذا كان المتهم رهن الحبس الاحتياطي يخلي سبيله بمجرد انعقاد المصالحة
ــ واذا كانت القضية امام جهات الحكم يتعين عليها التصريح بانقضاء الدعوى العمومية بفعل المصالحة
بقي ان نشير الى الخلاف القائم بين القضاة حول صيغة منطوق الحكم :هناك من يفضل الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بسبب المصالحة ومنهم من يحكم بالبراءة بسبب المصالحة
الحسم كان من المحكمة العليا حيث قضت بالمصالحة تؤدي الى انقضاء الدعوى العمومية وليس الى البراءة ملف القرار رقم 71509 المؤرخ 9/06/1991
4
اثار المصالحة الجزائية تجاه الغير :
لا ينتفع الغير بالمصالحة اثارها تبقى منحصرة في من يتصالح مع الادارة وحده ولا تنتقل للفاعلين الاخرين الذين اقترفوا معه نفس المخالفة ولا الى شركائه
وبذلك فان المصالحة لا تشكل عائقا امام متابعة الأشخاص الاخرين الذين ساهموا في ارتكاب المخالفة او شاركوا في ارتكابها
قرار المحكمة العليا رقم 154107 المؤرخ 22/12/1997 حيث قضت بشأن مخالفة جمركية
ــ لا يضار الغير من المصالحة :
الغير لا ينتفع لا بها ولا يضار بها ـــ الغير نقصد به ( شخص طبيعي أو شخص معنوي او اعتباري يكون غير فاعلا اصليا او شريكا في ارتكاب المخالفة )
لا يجوز للإدارة ان ترجع على الغير عند اخلال المتهم بالتزاماته ما لم يكن من يرجع اليه ضامنا او متضامنا معه او ان المتهم كان قد باشر المصالحة بصفته وكيلا عنه
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-09-04, 13:33   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اهم المصطلحات القانونية :الخاصة بالدعوى العمومية
ـــ حصانة قضائية : immunité judiciaire
حصانة مقررة لأعضاء السلطة القضائية
ـــ حكم بات :décision irrévocable
حكم لا يقبل طعنا باي طريق الطعن عادي او غير عادي
ـــ دعوى عمومية â†گ دعوى جنائية :
ــ action publique – action pénale :
دعوى تقيمها سلطة الاتهام للمطالبة بتوقيع العقوبة او التدبير الاحترازي على المتهم
جلسة : audience
حالة انعقاد المحكمة لاتخاذ اجراءات المحاكمة في شأن دعوى او اكثر مطروحة عليها
ـــ حصانة : immunité
وضع خاص يقرره القانون لفئة من الاشخاص يترتب على توافره انه يجوز لا لسلطة الاتهام او سلطة التحقيق اتخاذ الاجراءات ضدهم اطلاقا او بالنسبة لجرائم معينة دون استئذان سلطة معينة
حصانة برلمانية : parlementaire immunité
حصانة يقررها الدستور لأعضاء المجالس البرلمانية اي المجالس التشريعية ( المجلس الشعبي الوطني ـــ مجلس الامة ) ومؤداها عدم جواز اتخاذ الاجراءات الجنائية ضدهم قبل الحصول على اذن

1
متهم : accusé
الشخص الذي وجه الاتهام اليه لأنه ثارت حوله شبهات اركاب فعل يعاقب القانون عليه ويلزم المتهم بمواجهة الاجراءات التي يقررها القانون بناء على ذلك
المجني عليه : victime
صاحب الحق الذي اصابه الاعتداء او هدده الخطر بارتكاب الجريمة
ـــ انقضاء الدعوى العمومية :extinction de l, action pénale
انقضاء الدعوى العمومية لقيام عقبات اجرائية دائمة تعترض تحريكها او استمرار سيرها وينبني عليها عدم قبل ابتداء او عدم جواز استعمالها في مراحلها التالية :
وفاة المتهم ـــ التقادم ـــ صدور حكم بات ـــ العفو الشامل ـــ الغاء القانون
ـــ اذن سابق باتخاذ الاجراءات الجنائية : autorisation préalable des poursuites
تصريح نعطيه سلطة عامة للنيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ويحدد القانون الحالات التي يتوقف تحريك الدعوى العمومية فيها على اذن واهمها ــ الحصانة البرلمانية ـــ الحصانة القضائية
ـــ تقادم الدعوى العمومية rescription de l’action publique
مضي زمن معين بدءا من تاريخ ارتكاب الجريمة او اتخاذ اخر اجراء فيها ويترتب عليه انقضاء الحق في تحريك الدعوى العمومية
ـــ تقادم العقوبة rescription peine
مضي زمن من تاريخ الحكم الواجب التنفيذ دون اتخاذ اجراء تنفيذي وترتب عليه انقضاء العقوبة

2
ــ سحب الشكوى ـــ التنازل عن الشكوى : retrait de la paine
تنازل عن الاستمرار في السير في الدعوى العمومية يصدر ممن خول تقديم الشكوى وعلق عليها تحريك هذه الدعوى
ـــ سلطة الاتهام : المدعى accusateur
السلطة التي يصدر عنها الاتهام هي اساسا النيابة العامة
ــ شكوى : plainte
تعبير المجني عليه عن ارادته في ان تتخذ الاجراءات الجزائية الناشئة عن الجريمة وذلك في جرائم معينة يحددها القانون على سبيل الخصر
ـــ شكوى مصحوبة بادعاء مدني lainte avec constitution de partie civile
شكوى يتقدم بها المحني عليه ويعبر فيها عن ارادته المطالبة بتعويض الضرر الذي ترتب على الجريمة
طلب تحريك الدعوى العمومية :requête
تعبير سلطة عامة عن ارادتها في اتخاذ الاجراءات الجزائية عن جريمة ارتكبت اخلالا بقوانين تختص هذه السلطة بالعمل على تنفيذها
الموضوع القادم : الدعوى المدنية التبعية واجراءتها ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2023-11-03, 12:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع : الدعوى المدنية التبعية
المقدمة
مغهوم الدعوى المدنية التبعية وشروطها
من له الحق رفع الدعوى المدنية التبعية ؟
الاشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى المدنية التبعية
اجراءات رفع الدعوى المدنية التبعية
مباشرة الدعوى المدنية التبعية
شروط ممارسة حق الخيار ( المدني / الجزائي )
موانع اقامة الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم الجزائية
شروط قبول الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم الجزائية
اجراءات ترك الدعوى المدنية التبعية
ثار الترك او التنازل
اهم المصطلحات التي حواها موضوع الدعوى المدنية التبعية
اهم الاجتهادات القضائية

المقدمة :
ان التشريع الجزائري اعتمد الفصل بين جهات القضاء الجزائي وجهات القضاء المدني في مجال الاختصاص كقاعدة عامة
حيث جعل المحاكم المدنية تختص في فض النزاعات ذات الطابع المدني التي تنشأ بين الافراد او بينهم وبين الاشخاص الاعتبارين بشأن الاعمال والتصرفات المالية المختلفة
والمحاكم الجزائية تختص في الاتهامات والدعاوي التي يقيمها عادة ممثلو النيابة العامة او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين ضد مقترفي الجرائم عندما يكون القانون يسمح بذلك
لكن التشريع الجزائري خرج جزئيا عن هذا المبدأ في مجال الاختصاص حيث سمح للمحاكم الجزائية ان تفصل في الدعوى المدنية التي يكون موضوعها طلب التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة
وتأكيدا لذلك نصت المادة الثانية ف/2 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي :
يتعلق الحق في الدعوى المنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او مخالفة لكل من اصابهم شخصيا ضرر مباشر عن الجريمة
ونصت المادة الثالثة من نفس القانون :
يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها
تعريفها :
1/ دعوى يرفعها من وقع عليه الضرر عن جريمة بطلب تعويض هذا الضرر
2/ دعوى ترفع امام القضاء الجزائي من اجل طلب حكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الفرد الناتج عن جريمة

01
شروطها :
1/ يشترط ان يكون الفعل المرتكب يمثل جريمة
2/ ان تكون هذه الجريمة ضارة
وهذا ما اشارت اليه المادة 2 من قانون الاجراءات الجزائية يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية او جنحة او مخالفة لكل من اصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن جريمة
1/ الجريمة :
الدعوى المدنية التبعية لا تنشأ الا عن وقائع وافعال يجرمها القانون ويعاقب على اقترافها وليس بسبب فعل مباح او فعل لم تحرك بشأنه الدعوى
وهذا ما نصت عليه المادتان 39/40منقانون العقوبات
39ــ لا جريمة اذا كان الفعل قد امر او اذن به القانون او دفعت اليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس او عن المال مملوك للشخص او للغير بشرط ان يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء
40ــ ولا جريمة اذا وقع القتل او الضرب او الجرح من اجل اعتداء على حياة الانسان او سلامة جسمه او من اجل منع تسلق حواجز او حيطان او مداخل منازل او اماكن مسكونة او توابعها او كسر شيء منها اثناء الليل
فالدعوى المدنية تنشأ عن جريمة ما ( جناية او جنحة او مخالفة) ينتج عنها ضرر اصاب المعتدى عليه مما نشأ له حق في ان يطالب المعتدي بالتعويض
ملاحظة : اذا لم يكن التعويض المطالب به غير ناشئ عن جريمة يجب على المحكمة الجزائية ان تحكم بعدم قبول الدعوى
لا تكون للمحاكم الجزائية سلطة الفصل في دعوى التعويض المدنية عن الاضرار الناشئة عن الافعال المباحة التي لا يجرمها القانون
مثلا اذا تبين للمحكمة الجزائية من خلال الاجراءات المحاكمة ان الافعال المنسوبة للمتهم لا تمثل افعال جرمية اي القانون لا يجرمها فانه يتعين عليها ان تحكم ببراءته جزائيا وبعدم الاختصاص مدنيا ان تراء لها وجود ضرر اصاب المدعي
02

2/ الضرر :
ــ يجب ان يكون الضرر حقيقيا ناتج عن الجريمة المرتكبة ولا وهميا او احتماليا فاذا كان الضرر وهميا او احتماليا فلا ضرر وبالتالي فلا تعويض
ــ يجب ان يكون الضرر شخصيا
يشترط في الضرر ان يصيب الشخص الذي يشكو منه
لا تقبل الدعوى المدنية الا من لحقه ضرر شخصي يكون قد اصابه في ماله او جثمانه او شرفه واعتباره
مثال â‚پ: لا يقبل من الفرد ان يدعي بحقوق مدنية عن جريمة وقعت على مخدومه حتى ولو كان وقوعها عليه في اثناء تأدية خدمته الا اذا كان الضرر قد وقع عليه شخصيا
مثال â‚‚: لا تقبل من احد ان يدعي بحقوق مدنية عن جريمة وقعت على اولاده او زوجه او اقاربه الا اذا كان نائبا عنهم نيابة اختيارية ــ كالوكالة كالوصاية والقوامة
ملاحظة : لا يشترط في المطالبة بالتعويض ان تكون الجريمة وقعت مباشرة على من اصابه ضرر منها بل يكفي ان الجريمة التي ارتكبت قد الحقت به ضررا
بغض النظر انها وقعت عليه مباشرة او وقعت على غيره واصابه منها ضرر
ـــ يجب ان يكون الضرر ناتج عن جريمة
يشترط في الضرر ان يكون مسببا عن جريمة فاذا كان الضرر ناشئا عن ظرف خارج عن الجريمة فلا يجوز اعتبار الجاني مسؤولا عنه حتى ولو ثبت انه لولا الجريمة لما حصل الضرر الذي اصيب منه المتضرر
يجب ان يكون الضرر الذي اصاب المتضرر قد نشأ عن جريمة ارتكبت من الجاني وهذا يطلق عليه بالعلاقة السببية اي بين الجريمة والضرر علاقة السبب بالمسبب
03


ـــ انواع الضرر :
القاعدة : كل من يلحق الضرر بالغير في ماله وشخصه بفعل الاعتداء يتوجب عليه التعويض

ملاحظة: الجرائم الجزائية التي لا تستهدف شخص الانسان او ماله لا تستلزم التعويض المدني وكذلك الشروع بالجرائم الذي لم يعقبه تنفيذ ولم ينشأ عنه ضرر
1/ الضرر المادي :
الذي يصيب الشخص في ماله كما هو واقع في جرائم السرقة والنصب والاحتيال وخيانة الامانة
الضرر الجثماني :نقصد به الضرر الذي يصيب الشخص في نفسه كما في جرائم القتل والضرب والجرح
2/ الضرر المعنوي :
الضرر الذي يصيب الشخص في شرفه او اعتباره كما في جرائم القذف والسب والزنا والبلاغ الكاذب
المادة الاولى من القانون المدني :
ان كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر
فالمضرور من الجريمة خول له القانون ان يقدم شكواه الى قاضي التحقيق
ويقيم نفسه مدنيا
ملاحظة: هناك من زعم من الفقهاء ان الضرر الادبي او المعنوي لا يصلح ان يكون اساسا لدعوى مدنية
الحجة : ان الضرر المعنوي يصعب تقديره بالمال ( متعذر التقويم ) القاضي بما يتمتع به من سلطة تقديرية يمكن له تقويم الضرر المعنوي

04
ا










آخر تعديل شكيب خان 2023-11-06 في 12:03.
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc