حق المطلقة في نفقة بدل الايجار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حق المطلقة في نفقة بدل الايجار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-08-22, 19:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وراء الشمس
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية وراء الشمس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حق المطلقة في نفقة بدل الايجار

السلام عليكم
اود طرح استفسار حول حق المطلقة الحاضنة للنفقة بدل الايجار
يعني اذا كانت المطلقة عادت الى منزل اهلها هل يحق لها هذه النفقة ام انها تحق لها في حال عدم وجود اي منزل تلجا اليه ارجو الرد من فضلكم









 


قديم 2013-08-22, 20:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أختي العزيزة
على الزوج الذي طلق زوجته الحاضنة أن يوفر لها مسكن لممارسة الحضانة أو يدفع بدل الإيجار و إذا أحضرت الأم الحاضنة ما يثبت الإيجار في هذه الحالة ستستفيد من بدل الإيجار










قديم 2013-08-23, 08:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
وراء الشمس
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية وراء الشمس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على التوضيح يا اخت ام سلمة
يعني نفهم من جوابك انو المطلقة التي تاوي الى بيت اهلها يعني لم تتجه الى الكراء لا يحق لها المطالبة بهذه النفقة










قديم 2013-08-23, 08:58   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
kamellll
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kamellll
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يكون لك الحق في بدل الايجار ادا كنت حاضنة اي لك منه اولاد فلك الحق في بيت تمارسين فيه الحضانة حتى ولو كنت تملكين بينت شخصي لك باسمك فان الحق في بيت لممارسة الحضانة لا يسقط . فان عجز عن توفير بيت للحضانة يدفع مقابله بدل ايجار يحدد القاضي مبلغه . والله اعلم










قديم 2013-08-23, 22:20   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ان مسألة نفقة المحضون وسكناه قد تضمنها المادة 72 من قانون الاسرة حين نصت ان:
( نفقة المحضون وسكناه من ماله اذا كان له مال والا فعلى والده ان يهئ له سكنا وان تعذر فعليه اجرته)
اذ على الاب ان يضمن النفقة والمسكن معا
لكن حق اسكان المطلقة مرتبط بتوفر شروط اهمها:
1/ ان تكون المطلقة محكوم لها بالحضانة
2/ ان يكون في استطاعة الزوج ماديا ان يضمن لها سكن
3/ ان لا يكون لها ولي يستقبلها ويؤمن لها مسكنها
من المقرر قانونا أنه إذا كانت الأم الحاضنة و لم يكن لها ولي يقبل إيواءها فعلى الزوج - حسب وسعة - أن يضمن حقها في السكن مع محضونيها و أن نفقة المحضون و سكناه من ماله إذا كان له مال و إلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا و إن تعذر فعليه أجرته.
قرار رقم 105366 المؤرخ ب27/04 /1993
معناه اذا رفض الولي استقبال الام الاحاضنة فان الزوج ملزم بتوفير لها سكن لممارسة الحضانة واذا تعذر عليه ذلك فانه ملزم بتقديم بدل الايجار للام الحاضنة والسلام










قديم 2013-08-24, 00:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=وراء الشمس;1054071918]شكرا على التوضيح يا اخت ام سلمة
يعني نفهم من جوابك انو المطلقة التي تاوي الى بيت اهلها يعني لم تتجه الى الكراء لا يحق لها المطالبة بهذه النفقة

أختاه
1-تعلمين أن القانون يأخذ بما هو موجود في الوثائق
2- القاضي ينظر لناحية عسر أو يسر الزوج فإذا كان معسور الحال و كان للأم الحاضنة مكان تأوي إليه كبيت الأهل مثلا فغالبا لا يحكم لها ببدل الإيجار أما إذا أحضرت وثيقة تثبت أنها مستأجرة لدى أهلها فهنا يلزم الزوج بدفع بدل الإيجار هذا حسب مارأيت في بعض القضايا و الله أعلم










قديم 2013-08-24, 03:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ان مسألة نفقة المحضون وسكناه قد تضمنها المادة 72 من قانون الاسرة حين نصت ان:
( نفقة المحضون وسكناه من ماله اذا كان له مال والا فعلى والده ان يهئ له سكنا وان تعذر فعليه اجرته)
اذ على الاب ان يضمن النفقة والمسكن معا
لكن حق اسكان المطلقة مرتبط بتوفر شروط اهمها:
1/ ان تكون المطلقة محكوم لها بالحضانة
2/ ان يكون في استطاعة الزوج ماديا ان يضمن لها سكن
3/ ان لا يكون لها ولي يستقبلها ويؤمن لها مسكنها
من المقرر قانونا أنه إذا كانت الأم الحاضنة و لم يكن لها ولي يقبل إيواءها فعلى الزوج - حسب وسعة - أن يضمن حقها في السكن مع محضونيها و أن نفقة المحضون و سكناه من ماله إذا كان له مال و إلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا و إن تعذر فعليه أجرته.
قرار رقم 105366 المؤرخ ب27/04 /1993
معناه اذا رفض الولي استقبال الام الاحاضنة فان الزوج ملزم بتوفير لها سكن لممارسة الحضانة واذا تعذر عليه ذلك فانه ملزم بتقديم بدل الايجار للام الحاضنة والسلام
المادة الذكورة اعلاه عدلت سنة 2005 والحكم تغير والاجتهاد القضائي تغير تبعا لذلك.
وعليه فالاب ملزم في جميع الاحوال بتوفير مسكن لممارسة الحضانة او دفع بدل الايجار حتى لو كانت مقيمة عند اهلها وهو اجتهاد المحكمة العليا المستقر عليه رايها بعد التعديل .رغم مجانبته للصواب والعدل
فليس من العدل ان تاخذ المراة بدل الايجار وهي تقيم عند اهلها فبدل الايجار يدفع لها لتسديد تكاليف الايجار الفعلي وفبدل الايجاريفترض وجود ايجار حقيقي مثبت بوثائق









قديم 2013-08-24, 19:05   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
kamellll
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kamellll
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ولكن بدل الايجار هدا لا تاخده المراة لنفسها وانما هو لايجار منزل تمارس فيه حضانة اولاده الدين تخلى عنهم










قديم 2015-06-16, 08:33   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
slimane111
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية slimane111
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهو الحق المشروع للمطلقة اتجاه طليقة فيما يخص حق الطلاق اي القيمة المادية التي يعطيها الزوج لطليقته اثناء نطقه الطلاق ...تحياتي










قديم 2015-06-16, 08:37   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
slimane111
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية slimane111
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا كان الطلاق بالتراضي . ماهي قيمة المبلغ حق الطلاق وماهي قيمة النفقة المتفق عليها بالجزائر ؟










قديم 2015-06-19, 14:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
minaflower
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية minaflower
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slimane111 مشاهدة المشاركة
اذا كان الطلاق بالتراضي . ماهي قيمة المبلغ حق الطلاق وماهي قيمة النفقة المتفق عليها بالجزائر ؟
مادام طلاق بالتراضي فهنا الطرفان يتفقان على قيمة المبلغ
النفقة ؟؟
نفقة العدة ، ام نفقة
لا يوجد مبلغ متفق عليه القاضي ينظر الى كل شخص و ظروفه و حالته المادية









قديم 2015-06-19, 14:53   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
minaflower
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية minaflower
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slimane111 مشاهدة المشاركة
ماهو الحق المشروع للمطلقة اتجاه طليقة فيما يخص حق الطلاق اي القيمة المادية التي يعطيها الزوج لطليقته اثناء نطقه الطلاق ...تحياتي

ينظر القاضي لاسباب الطلاق
يحكم بمبلغ الطلاق لتعويض الزوجة عن الضرر









قديم 2015-06-22, 23:58   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
sheherazed
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية sheherazed
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

Badal l'ijar howa hak khaaaaaaliss li tifl lmahdoun w layssa lil mar2a!ya3ni anou l'ab molzam bi tawfir sakan li momarassat lhadana wa in ta3adara 3alayhi dalika fa yadfa3 badal ijar chahri w li tehaddou lmahkama bien sur










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المطلقة, الايجار, وفقت


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc