|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-12-01, 19:51 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
استشارة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
|
||||
2011-12-01, 20:37 | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
الجواب الكافي الشافي باذن الله..
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لا يجوز للمسلم أخذ قرض ربوي من بنك أو شخص في جميع الأحوال سواء كان الغرض من ذلك الانتفاع بعين المال أو الحصول على خدمات أو امتلاك منزل أو غير ذلك من الأغراض لأن ذلك يدخل في ربا الجاهلية الذي حرمه الشرع ويتحقق فيه علة ربا النسيئة وربا الفضل وقد نهى الشرع عنه. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ). وفي صحيح البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله. فعموم نصوص الكتاب والسنة يدل على تحريم الربا في جميع صوره وأحواله ومن استثنى شيئا فعليه بالدليل ولم يرد دليل يستثني حله لهذا الغرض. ولا شك أن تملك المنزل ليس من باب الضرورة التي يترتب على زوالها هلاك الانسان أو فقد شيء من بدنه بل يعد ذلك من كمال الحاجة لأنه يمكنه أن يسكن طيلة حياته عن طريق الاستئجار مع عدم المشقة الظاهرة كما هو معلوم وكثير من الناس متوسطي الدخل يقيمون في مساكن مستأجرة على أطيب حال. والمحرمات لا يرخص بها إلا حال الضرورة القصوى كأن يشرف الانسان على الهلاك لعدم القوت أو المأوى ولا يجد طريقا حلالا لدفع هذه الضرورة فحينئذ يرخص له على قدر ضرورته وهذه صورة نادرة الوقوع لا تنطبق على حال السائل ومن مثله. ولو استباح المسلم الربا لأجل تملك السكن لأدى ذلك إلى إبطال حكم الربا في كثير من الحوائج الأصلية كالدواء والخادم واللباس ووسيلة النقل وغيرها من الأمور التي لا تقل أهمية عن تملك البيت إن لم يكن بعضها أهم منه. والمتأمل في النصوص يجد أن حكم الربا عام في سائر الأماكن سواء كان في بلد الإسلام أو بلد الحرب فالنصوص عامة ولم يرد في الشرع ما يدل على التفريق بين بلد الإسلام وبلد الحرب في تحريم الربا وغيره من المحرمات وما روي في ذلك من مرسل مكحول فضعيف منكر أعله الشافعي وجماعة ولا يصح العمل به. وعامة الفقهاء على عدم التفريق والقول بتحريم الربا في بلد الحرب ومن خالف في ذلك فقوله مبني على الاجتهاد المرجوح لعدم ثبوت الفرق في النصوص والآثار الصحيحة ولم ينقل عن الصحابة مع كثرة غزواتهم تعاقدهم مع الحربيين عقد الربا وغيره من المعاملات الفاسدة. ومع ذلك فإن قول الحنفية رحمهم الله على ما فيه من الاعتراض والضعف لا ينطبق اليوم على واقع الدول الأوربية لأنها ليست دار للحرب لما بيننا وبينهم من العهود والمواثيق فلا يثبت فيهم وصف الكافر الحربي فلا تستباح أموالهم ودمائهم والحنفية رخصوا في صورة واحدة فقط وهي أخذ المسلم الربا من الكافر الحربي فلا يصح الاستدلال بقولهم والتخريج عليه. فعلى هذا لا يجوز أن يقترض قرضا ربويا ويجب عليه أن يتوقى الوقوع في هذا الذنب العظيم الذي شدد فيه الشرع وعظم عقوبته وجعله من الموبقات وينبغي عليك تجنب الرخص في الفتاوى واتقاء الشبهات والقول بإباحته والرخصة فيه زلة ظاهرة مخالفة للنصوص وقاعدة الشارع في التشديد في الربا والوعيد فيه والذين رخصوا فيه بنوا قولهم على آثار ضعيفة وأقيسة واهية ونصوص مبهمة فلا ينبغي العمل بها واتباعها ومن اتقى الله جعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والله أعلم وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم...نقله اخوكم سفيان الثوري بتصرف. |
||||
2011-12-01, 23:13 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
مشكور أخ سفيان على التوضيح |
|||
2011-12-01, 23:31 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
سؤالك الأول غير سؤالك الثاني على حسب ما فهمت فالشاري يشتري عقارا وفقط فكيف له أن يسأل عن أصل شرائه ولو عممنا الفكرة على بيع أي سلعة في السوق فهل لنا الحق في السؤال عن مصدر المبلغ الذي اشترت به تلك السلعة من البائع أم نشتري دون السؤال ؟ |
|||
2011-12-01, 23:41 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
عليه ان يتقي الله و من يتقي الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...اما بعد اسمع اخي الفاضل انت قلت ان المشتري هو من يريد دفع مبلغ القرض في مكان البائع بعدها تصبح الشقة في ملكه ..هنا يكون مشاركا له في الاثم و انت تعلم ان هذا القرض هو قرض ربوي اي ان المشتري اذا دفع مبلغ القرض الى البنك سيعين على منكر و يقع في الحرام و العياذ بالله و الله عزوجل يقول في سورة المائدة: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}. أما العدوان فهو التعدي لحدود الله و انتهاك محارمه.
|
|||
2011-12-02, 00:01 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
مشكور فعلا سواء دفع المشتري المبلغ الباقي للبنك في مكان البائع لكن لو طرحنا السؤال الثاني المطروح اذا إلتزم البائع فعلا بتسوية الأمر لوحده مع البنك هل هناك شبهة ومشاركة في الإثم اذا تقدم المشتري للشراء بعدها |
||||
2011-12-02, 00:07 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
وبقي السؤال الثاني حتى نضع نقطة هامة لكل من تسول له نفسه بالتحايل على المعاملات الربوية أعاذنا الله من الربا آجمعين يارب نجنا من الربا وما قرب منه يارب نجنا من الشبهات وما قرب منها |
||||
2011-12-02, 17:31 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
سؤال 03 |
|||
2011-12-02, 18:17 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
التأمين فيه ربا وغرر والله أعلم . |
|||
2011-12-02, 19:05 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
بارك الله فيك
نترقب اجابات اخرى للإثراء |
|||
2011-12-02, 20:48 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
السلام عليكم. ستجد ما طلبته هنا في الرابط وبالتوفيق لك [[اضغط هنا لتحميل الملف ]]
آخر تعديل ع.جمال 2011-12-02 في 20:55.
|
|||
2011-12-05, 08:14 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
بارك الله فيك أخ جمال |
|||
2011-12-05, 08:18 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
السؤال 04 |
|||
2011-12-13, 22:01 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
لاجواب........... |
|||
2011-12-13, 22:59 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
الجواب الشافي الكافي باذن الله..
[quote=المرشد العام;8122578]السؤال 04 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد أولاً : يحرم الربا حيث وجد وبأي صورة كانت على صاحب رأس المال ومن اقترض منه بفائدة ، سواءً كان المقترض فقيراً أو غنياً ، وعلى كل منهما وزر ، بل كل منهما ملعون ، ومن أعانهما على ذلك من كاتب وشاهد ملعون أيضاً لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه . قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275)يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) البقرة ، وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) رواه مسلم في صحيحه . وثبت عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء ) رواه مسلم . ...ومن عجز عن العمل مع فقره حلت له الزكاة والضمان الاجتماعي . ثانياً : ليس للمسلم سواء كان غنياً أو فقيراً أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة 5% أو 15 % أو أكثر أو أقل لأن ذلك من الربا وهو من كبائر الذنوب ، وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال من العمل عند أرباب الأعمال أجيراً أو الانتظام في عمل حكومي مباح أو الاتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/269. |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc