المادة 16 من قانون الأسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المادة 16 من قانون الأسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-12-11, 21:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي المادة 16 من قانون الأسرة

تنص المادة 16 من قانون الأسرة على ان الزوجة تستحق الصداق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج ، و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول............................................ ..ثم يسكت النص..................................
و هنايطرح التساؤل في حالة ما إذا الزوجة غير المدخول بها طالبت بفسخ العقد المبرم هل ترد للزوج نصف المهر أم المهر كله؟
.................................................. .................................................. .................................................. ..............................









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-12-13, 10:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة نصت على موجبات الصداق فيتأكد الصداق كاملا بالدخول الحقيقي وبوفاة الزوج وبالخلوة الصحيحة ويتأكد نصفه اذا لم يتم الدخول
ادعوك ايها الاخ الكريم الى تصفح كتاب عنوانه قضاء المحكمة العليا في مادة شوؤن الاسرة مرفق بشرح مختصر لبعض المواد تأليف يعقوبي عبد الرزاق ــ دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر ص: من ص 40 الى 42 والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2021-04-10, 22:17   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جالب الخيرات
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية جالب الخيرات
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المادة نصت على موجبات الصداق فيتأكد الصداق كاملا بالدخول الحقيقي وبوفاة الزوج وبالخلوة الصحيحة ويتأكد نصفه اذا لم يتم الدخول
ادعوك ايها الاخ الكريم الى تصفح كتاب عنوانه قضاء المحكمة العليا في مادة شوؤن الاسرة مرفق بشرح مختصر لبعض المواد تأليف يعقوبي عبد الرزاق ــ دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر ص: من ص 40 الى 42 والسلام
لم تجبني عن سؤالي في حالة ما إذا غير المدخول بها إن صح التعبير طالبت بفسخ العقد أو بفك الرابطة الزوجية هل يجب عليها رد المهر ككل ام نصفه.........................في حالة القول بالنصف الأ يمكن القول بأن المشرع قد فتح بابا للسرقة المقننة إن صح التعبير.................فمثلا يطالب ولي الزوجة بإمهاره بواقع 400.000 د.ج مع شرطه بإبرام عقد الزواج و من ثم المطالبة بفك الرابطة الزوجية ليقدم للزوج المغلوب على امره 200.000 د.ج............................................... ...أليس من الاولى القول بالمهر ككل و ليس بالنصف خاصة و ان المطالبة بفسخ العقد الزوجة............................................ .........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2021-04-12, 20:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نص المشرع الجزائري على حالة استحقاق الزوجة لنصف الصداق في نص المادة 16من قانون الاسرة وهو حالة الطلاق قبل الدخول
والطلاق لا يكون الا في الزواج الصحيح اي يوجد عقد زواج صحيح شرعا واذا وقع هذا قبل البناء تستحق الزوجة نصف الصداق وهذا ما جاء في الاجتهادات القضائية
موافقا لما عليه المذهب المالكي من استحقاق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق المسمى
قرار رقم 39022بتاريخ 27/01/1986 م.ق العدد1989/1 ص 105 المبدأ: متى كان من المقرر شرعا ان عقد الزواج الصحيح والرابطة الزوجية تنحل بالطلاق سواء قبل البناء او بعده فاذا فارق الرجل امراته قبل الدخول بها وجب عليه نصف المهر
اذا طلقت المرأة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وكان المهر مسمى تسمية صحيحة في نفس العقد لقوله تعالى (( وان طلقتموهن قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )) سورة البقرة 236
الاستنتاج :
اوجب الله تعالى للزوجة نصف المهر اذا كان المهر مفروضا اي مقدرا تقديرا صحيحا وحصل قبل الدخول
حالة استحقاق الزوجة لنصف الصداق في الحالة التي يسمى لها فيها صداق بمبلغ معين دون ان تستلمه الزوجة
وذلك :
ـــــ عنما يكشف احد الزوجين عيبا كان خفيا فى الزوج الاخر
ــــ او عندما يقع خلاف من اي نوع ويؤدي الى وقوع الطلاق بين الزوجين قبل ان يتماسا
ــــ او قبل ان يتحقق لهما ما كانا يحلمان بتحقيقه
ــــ او قبل ان يدخل بها ويزفها الى منزل الزوجية
ملاحظة ’: لا يتم هذا الا بعد الزواج الصحيح
عموما القضاء هو الذي يقرر هل تستحق المهر كامل ام نصف المهر
الزوجة لا يمكن لها ان تطلب الطلاق لا بعد الدخول او قبل البناء لان الصمة ليس بيدها ، لكن لها سبيل اخر وهي المطالبة بالتطليق او الخلع وهذا لا يتم الا بإجراءات قضائية وادلة تبين فعلا انها متضررة حتى يحكم القاضي لصالحها والسلطة التقديرية للقاضي
ليس كما تتصور ايها الاخ الكريم ان الزوجة سواء طلقها زوجها قبل البناء او الفرقة تأتي منها تستحق نصف المهر لا
الآية القرآنية جاءت واضحة وصريحة ((وان طلقتموهن قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )) سورة البقرة 236
هذه الآية تخاطب الرجال اذا وقع منهم الطلاق قبل البناء فان الزوجة المطلقة تستحق نصف المهر والطلاق لا يصح الا اذا كان الزواج صحيحا ، اما اذا وقع الطلاق من الزوجة وهذا الاحتمال غير وارد لأنها قد تفقد حقوقها كاملة ،الا اذا كانت متضرر من ذلك الزواج ففي هذه الحالة تلجأ الى القضاء لينصفها مثلا اذا تماطل الزوج في الدخول بها بمعنى (مدة البناء تطول) هنا تتقدم للقاضي وتطلب التطليق مع التعويض والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc