رد علي من يري حرمة الخروج علي الحاكم الظالم - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

رد علي من يري حرمة الخروج علي الحاكم الظالم

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-28, 08:17   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

أما بعد:

فإن الإسلام لِكمال هديه وكمال حِكمته يمنع الخروج على الحكام وما يؤدي إلى الخروج
ويأمر بالنصيحة والموعظة الحسنة النافعة بالطرق الحكيمة البعيدة عن الإفساد والمفاسد.
لكن الخوارج يرون الخروج على الأئمة –بارك الله فيكم- يعني إذا كانوا يُكَفِّرُون بالكبيرة
فهم يُكَفرون الإمام أو الحاكم، إذا خالف ووقع في معصية استحلوا الخروج عليه، فيخرجون
يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض ويستبيحون أخذ أموال المسلمين وسبي ذراريهم؛ إلى آخر
مخازيهم التي وقعوا فيها بسبب هواهم وبسبب خلافهم لمنهج الله تبارك وتعالى ولما قرره الرسول
عليه الصلاة والسلام وقرره القرآن وسار عليه العلماء وسار عليه الخلفاء الراشدون.

خالفوا هذا بأهوائهم فأثخنوا في الأمة ومزقوهم شر ممزق، وتلاحقت البدع بعد ذلك، هم فتحوا
هذا الباب بل أبواب الشرور والفتن، لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فقال:
(هُم شَرّ الخلقِ والخليقة) (فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) (يَمْرُقُونَ مِن الدِّينِ كَمَا يَمرُق السَّهمُ مِن الرَّمِيَّة)
فهذه طريقة الخوارج في كل زمان ومكان.

دائمًا يدعون إلى سفك الدماء وإلى الخروج على حكام المسلمين –بارك الله فيكم-، أما الشريعة
ففيها الحكمة وفيها مراعاة المصالح وفيها درء المفاسد، فإن الخروج على الأئمة له مفاسد
عظيمة جدًا.
لقد أَطْلَع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سيحدث في الأمة من انحراف في الحكام
وفي غيرهم فقال عن الحكام: ( إنَّهَا سَتَكونُ بَعْدِي أثَرَةٌ وأُمُورٌ تُنْكِرُونَها،
قَالُوا : يَا رَسُول الله ، فَمَّا تَأْمُرُ من أدرك منا ذلك ؟ قَالَ :
تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسأَلُونَ الله الَّذِي لَكُمْ
) متفق عليه.

فلم يأمرهم بالخروج ولا القتال ولا المظاهرات ولا غيرها مِن ألوان الفساد.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كَلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي،
وَسَيَكُون خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ فَالأَوَّلِ، وأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ،
فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ
) متفق عليه.

انظر إلى هذا التوجيه النبوي الحكيم؛ فلو كان صبر المسلمين على جور حكامهم منطلقًا من هذه
التوجيهات النبوية الحكيمة لجعل الله لهم فرجًا ومخرجًا
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ).

وكما تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واقع الحكام تحدث أيضًا عن الفِرق وأنَّ هذه
الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك،
وهذا من معجزاته، أطلعه الله على ما سيكون في هذه الأمة من بدع وسياسات منحرفة وما شاكل
ذلك، ولكن رسول الله يراعي المصلحة الكبرى ويدفع الفتنة الكبرى عن المسلمين وعن دمائهم
وعن أعراضهم وعن أموالهم.
أمر الله سبحانه وتعالى بتغيير المنكر
(كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ
وقال تعالى:
(وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).

ومع ذلك الحاكم له شأن آخر، وهو أن يُنصح بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن تغيير منكره إذا كان
دون الكفر البواح يترتب عليه مفسدة أكبر وأكبر وأكبر من المفسدة التي هو واقع فيها والتي تريد
أن تستريح منها وتزيلها، تقع في مفسدة أكبر وأكبر من الفوضى وسفك الدماء وانتهاك الأعراض
وسلب الأموال وما شاكل ذلك، أَمرنا بالصبر عليه الصلاة والسلام، قال عبادة بن الصامت
رضي الله عنه:
"بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمَكره
وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله حتى تَروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان
"

كفر بواح لا يحتمل التأويل، ولا يقبل تأويلاً، واضح كالشمس فحينئذٍ للمسلمين أن يخرجوا
على هذا الحاكم الذي وقع في الكفر الواضح بشرط أن لا يكون في خروجهم مفسدة أكبر من بقاء
هذا الحاكم الكافر –بارك الله فيكم- لأنه قد يخرج بعض الناس والضعفاء فيفتك بهم ويضيع الدين
والدنيا، فتكون المفسدة أكبر! فلا يخرج المسلمون على الحاكم الكافر إلا إذا كان الخروج أرجح
وأنجح وأن المسلمين سيسقطونه دون سفك دماء ودون انتهاك أعراض ودون ودون.

أما إذا بقي في دائرة الإسلام "لا ما صَلوا" تروي أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال:
" إنه يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمَن عَرَف فقد بَرِئ، ومن أَنكر فقد سَلِم،
ولكن من رَضِيَ وتابع، قالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا ! ما صَلَّوْا"
،

فما دام يصلي فلا يجوز الخروج عليه، ما قال :ما أقاموا الصلاة، قال: لا ما صلوا،
مادام يصلي ظاهره الإسلام وأنه في دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج
يؤدي إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض.

وما استفاد الناس من الخروج على الحكام أبدًا،
لم يستفيدوا من الخروج على الحكام أبدًا، خروج أهل المدينة على يزيد ترتب عليه مفاسد
عظيمة، خروجهم على بني أمية وعلى بني العباس ما يترتب عليها إلا الفساد والهلاك والدمار،
فلم يستفد المسلمون من هذه الخروجات أبدًا، ودائمًا تأتي مفاسدها أكبر وأكبر وأشد
من مصالحها، واعتبروا بالصومال كان حاكمهم ظالمًا فاجرًا فخرجوا عليه فاستمروا
في دوامة من الفتن والدماء إلى يومنا هذا.

صدام الفاجر البعثي انظر لَما أُسقِط ماذا يحصل للعراق إلى يومنا هذا، وماذا سيحصل
الآن لهؤلاء الذين يتظاهرون في البلدان العربية؟! ما الذي سيترتب على أعمال هؤلاء؟!
والله أنا آسَف، آسَف الأسف الشديد أنه لا ذِكر للإسلام في هذه المظاهرات كلها! وبعض الكتاب
يحكي الإجماع على هذه الديموقراطية، ينطلقون من الديموقراطية، المطالب الشعبية كلها
تنطلق من الديموقراطية! ليس فيها أي مطلب ينطلق من الإسلام أبدًا، والعياذ بالله،
والحلول من بعض الحكام ديموقراطية، فيا غربة الإسلام.
يعني هذا حاكم تونس غادر تونس والفوضى باقية والله أعلم كيف ستنتهي الأمور؟!
وما أظن أنها ستنتهي بحكم الإسلام.
وحاكم مصر طلب مهلة لمدة بسيطة ثم يتخلى عن الحكم فأصر المتظاهرون إصرارًا
شديدًا على تنحيته فورًا فتنحى، فما هو البديل عن الديموقراطية أو الحكم العسكري؟
إذا لم يكن البديل هو الإسلام بعقائده ومناهجه الصحيحة في كل المجالات ومنها مجال السياسة،
إذا لم يكن الإسلام هو البديل فلم يصنعوا شيئًا، إذا كان البديل هو الديموقراطية
الغربية المناهضة للإسلام فبئس البديل.

أنا آسَف الآن على ما يحصل في العالم الإسلامي من هذه المظاهرات الجاهلية الهمجية الفوضوية
التي لا وجود للإسلام في مطالبها ولا للمتظاهرين مما يدلك على أنهم جاهلون بالإسلام،
وأنهم لا أمل لهم أو لا رغبة لهم في أن تقوم دولة إسلامية مثلاً، ما عندهم هذا، ديموقراطية!
ديموقراطية! ديموقراطية! ديموقراطية! يعني طلاب جامعات ودكاترة وأساتذة وعقولهم أدنى
وأدنى من عقول الأطفال! وهم يركضون من وراء أفكار الغرب وتشريعات الغرب
وقوانين الغرب، ومطالبُهم لا تقوم إلا على هذه الأمور التي جاءت من أوروبا
" لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"
أهل البدع فعلوا هذا والسياسيون فعلوا هذا مع الأسف الشديد.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ للأمة علماء ناصحين يقودونهم بكتاب الله وبسنة رسول الله،
وأن يهيئ لهم حكامًا صالحين ناصحين يحكمون بشريعة الله تبارك وتعالى، بكتاب الله وبسنة
رسول الله عليه الصلاة والسلام ، إنّ الحكم لله وحده سبحانه وتعالى فلا حكم لأحد معه
ولا شريك له في حكمه :
﴿ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ﴾ ،
الحكم لله وحده، ربكم الذي خلقكم وخلق الأرض وخلق السماء وأمدكم بالأنهار والجنان
وكل شيء ثم تنسونه! وتنسون تشريعاته! وتتعلقون بتشريعات اليهود والنصارى!
ما أحد ذكر الإسلام في هذه المظاهرات، حتى صوت الخوارج ما وُجد عندهم مع الأسف الشديد،
نحن نذم الخوارج ونذم خروجهم ونحاربهم لكن هؤلاء مطالبهم تحت مطالب الخوارج
بدرجات ودرجات، مع الأسف الشديد.
فنحن ننصح المسلمين أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، أن يعودوا إلى كتاب الله عز وجل،
ويكون لا هم لهم إلا الالتزام بهذه الشريعة وتطبيق هذه الشريعة الغراء، تطبيق نصوص
هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسعادة كل السعادة فيه
وفي بيانه السنة، والهلاك والدمار والشرور والفتن والمحن كلها تنصب
على من يخرج عنهما.
ونسأل الله أن يهيئ للمسلمين حكامًا ناصحين؛ لأنَّ الحاكم إذا لم يَنصح للأمة فقد حرم الله عليه الجنة،
فعن مَعْقِل بن يَسارٍ - رضي الله عنه - ، قَالَ : سَمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول :
( مَا مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّة )
متفقٌ عليه . وفي رواية : ( فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الجَنَّة )
. وفي رواية لمسلم :
( مَا مِنْ أميرٍ يلي أمور المُسْلِمينَ ، ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ ، إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ ) .
فالحاكم يجب عليه أن يَنصح، ومِن نصحه للأمة أن يطبق فيهم أحكام الله وينفذ فيهم شريعة الله
ويربي الأبناء والأجيال والجيوش على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا الذي يجب على المسلمين وحكامهم.
الله الذي خلقكم وبوأكم هذه الأرض، الأرض التي فُتحت بالإسلام، مصر فتحت بالإسلام،
ليبيا تونس غيرها الجزائر المغرب، الشرق الغرب، العراق خراسان كلها فُتحت بكتاب الله وسنة
رسوله عليه الصلاة والسلام، كيف يُنسى كتاب الله وسنة الرسول؟! كيف يُنسى الله؟!
كيف تنسى أحكامه سبحانه؟!
الحكم له وحده سبحانه وتعالى، ليس لأحد حاكمية مع الله تبارك وتعالى، فنسأل الله العافية.
على كل حال الخروج لا يجوز لأنه يترتب عليه مفاسد لا أول لها ولا آخر.
والتأريخ يدل على هذا والواقع الذي عاصرناه وعايشناه يدل على هذا، فالأمور لا تعالج
إلا بالحكمة.
كان على هؤلاء أن يذهب العقلاء إلى الحاكم ويذكروه بالله ويخوفوه بالله، ويقولوا له والله نريد
الإسلام، كيف نقول ديموقراطية!؟ هو يقول ديموقراطية، الديموقراطية فيها وفيها وفيها!!
بعضهم عدد للديموقراطية حوالي مائة مفسدة أو ما أدري مائة وخمسين مفسدة،
أنا رددت على عبد الرحمن عبد الخالق وبينت له مفاسد الديموقراطية قال أزيدكم أن مفاسد
الديموقراطية تبلغ مائة وخمسين مفسدة، قلت له إذا كانت تزيد على مائة وخمسين مفسدة فهي أكبر
من الشرك، هي أم الشرك هي أم الخبائث الآن وليس فيها عدل أبدًا، أول ما يسقطون حق الله،
فأين العدل؟! أول ما يسقطون حق الله وحق رسوله وحق كتابه وحق الإسلام فأين العدل؟!
بارك الله فيك، يزعمون أن فيها الحرية! لكن ما هي هذه الحرية! تَدَيَّن بما شئتَ،
كُن يهوديًّا كن نصرانيًّا كن شيوعيًّا كن بعثيًّا كن قبوريا كن ما شئت –بارك الله فيك-
إلبس ما شئت! تَعَرَ! امش عارياً! ازن ! اسرق ! لا تخف من إقامة الحدود –بارك الله فيك- رَابِ !
تعامل بالربا ! افرض المكوس! أين العدل؟! كلها ظلم وظلمات بعضها فوق بعض،
فالحرية الصحيحة الحقيقية في الإسلام، يحرر الإنسان من كل العبوديات التي تبيحها
الديموقراطية وغيرها من التشريعات الجاهلية، فكيف المسلمون يطالبون بالديموقراطية
ديموقراطية ديموقراطية!
نسأل الله أن يوفق المسلمين للعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

كلمة مفرغة للشيخ
ربيع بن هادي المدخلي
17-3-1432ه
ـ

اللهم احفظ بلادنا و بلاد المسلمين من حقد الكفار و التكفيريين
و أن يرجع شبابنا إلى جادّة الصواب و أن يرفع عنّا البلاء
و أن يحفظ علماءنا و مشايخنا الربّانيين و يجعلهم أمنة لنا ...











 


قديم 2011-08-28, 08:20   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي


سبق و أن ذكرت لك قول ابن تيمية رحمه الله تعالى :
( الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة و الجماعة )
[المجموع28/179]

سؤالي لك :
ما ضابط الفروع من الأصول ؟
ائتني بدليل العلماء الذين تدعين أنهم أفتوا بما تقولينه
أم تقليد فقط ؟ و الله يحاسبنا هل اتبعنا العلماء بالدليل
أم بالهوى فنأخذ من هؤلاء ما نريد و من هؤلاء ما نريد ...
هل تقوى فتاوى دعاة التحريض و الخروج على مجابهة
فتاوى العلماء الربانيين الذين استدلوا بكلام المعصوم و آثروه
على هواهم ...
لو حكّمنا الهوى و العاطفة لخرجنا نصرة للمحتجين المتظاهرين
لكن النص على خلاف ذلك فنتمسك به و لو خالفنا أهل الأرض جميعا
إليك هذه النصوص :

عن أبي ذر رضي الله عنه قال :
( إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع و أطيع ، و إن كان عبداً مُجّدَّعَ الأطراف)
و قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(عليك السمع و الطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثَرَة عليك)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
(من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة)
وقال صلى الله عليه وسلم:
(من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية)
وقال صلى الله عليه وسلم:
(يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ،
فقال حذيفة :كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟
قال : تسمع للأمير وإن ضرب ظهرك و أخذ مالك فاسمع و أطع )
[ كل ما مضى من صحيح مسلم ]
وقال صلى الله عليه وسلم :
( إنكم سترون بعدي أَثَرَة و أموراً تُنكرونها ، قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : أدّوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم )
[ رواه البخاري ]

هذه أدلّتنا و كلام السلف في ذلك كثير و الحمد لله فهل نترك كلامهم
إلى هؤلاء الذين لا أدلة لهم سوى العقل و العام من النصوص
في تحريم الظلم فقط :










قديم 2011-08-28, 08:24   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

لحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه :

سأحاول في هذا الموضوع نقل الرد على جميع الشبه المتعلقة بالحكام سائلا ربي عز وجل التوفيق و السداد



الردّ الأول على جميع الشبهات
وذلك بأربعة أصول قرّرها أهل السنة والجماعة
هناك أصول ينطلق منها أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام ؛ وهذه الأصول الأصيلة يمكن اعتبارها ردّاً إجمالياً على جميع الشبهات المثارة , فمن ضبط هذه الأصول والتزمها فقد اتضح له الحق وزالت عنه الكثير من الشبهات .

الأصل الأول


المسلم مأمور بالتثبّت في ما يبلغه من الأخبار ، إذ ليست كلّ الدعاوى التي ثُثار على حكام المسلمين صحيحة ؛ فيجب التأكّد من صحة الخبر ,

ولذلك فإنه يُقال :
إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا دعاوى مجردة من البراهين .

تقريره


قال الله تعالى :
« . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 19/63 ) :
« يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت ؛ فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة كما قال تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 15 / 308 ) :
« وأيضاً فإنه علّل ذلك بخوف الندم , والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب , كما في سنن أبى داود ( ادرؤوا الحدود بالشبهات فإن الإمامَ أن يخطيءَ في العفو خير من أن يخطيءَ في العقوبة ) , فإذا دار الأمرُ بين أن يخطيء فيعاقب بريئاً أو يخطيء فيعفو عن مذنب ؛ كان هذا الخطأ خير الخطأين » انتهى .

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/245 ) :
« يأمر الله تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق ليُحتاط لـه , لئلا يُحكَم بقوله فيكون - في نفس الأمر - كاذباً أو مخطئاً » انتهى .

وقال العلامة السعدي - رحمه الله - ( تفسيره ص 800 ) :
« وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها ؛ وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره فلا يأخذوه مجرداً ؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم . . .
ففيه دليل على أن :
§ خبر الصادق مقبول ,
§ وخبر الكاذب مردود ,
§ وخبر الفاسق متوقف فيه » انتهى .

فائدة مهمة :
الآية وردت في خبر الفاسق , ومثله : خبر المجهول . وبيان ذلك من وجهين :

الوجه الأول :
أن المجهول يحتمل أن يكون فاسقاً . فصار الاحتياط : أن يتوقف قبولُ خبره على التثبت , كما يتوقف قبولُ خبر الفاسق على التثبت .

الوجه الثاني :
أن الله علّل للأمر بالتثبت بعلة هي : ألاّ نُصيبَ بالجهالة , والإصابة بالجهالة محتملة في خبر المجهول , كما هي محتملة في خبر الفاسق .

وهذان الوجهان يثبتان - بجلاء - خطأ من قصر الآية على من تبيّن فسقه ! فقال بقبول خبر كل من لم يكن فاسقاً ، كالمجهول !


الأصل الثاني

أجمع أهل السنة على أنه : لا يجوز الخروج على وليّ الأمر ؛ إلا في حالة مواقعته للكفر البواح .

ولذلك فإنه يُقال :
إن الكثير من الشبه المثارة ما هي إلا معاصٍ لا تصل بفاعلها إلى حدّ الوقوع في الكفر ؛ والسبيل هو التعامل مع معاصي الحاكم وفق ما في الكتاب والسنة : من النصح , والدعاء بالصلاح , مع بقاء السمع والطاعة في كل ما يأمر به - عدا ما أمر به من المعاصي - .

تقريره

قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432 ، تحت الحديث رقم : 4748 ، كتاب : الإمارة , باب : وجوب طاعة الأمراء . . . ) :
« . . . وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) :
« قال ابن بطال : وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار , وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء . وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده , ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح » انتهى .

وموافقةً لهذا الإجماع :

فقد قال الإمام ابن باز - رحمه الله - عن السعودية ( فتاواه 4/91 ) :
« وهذه الدولة - بحمد الله - :
لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها , وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/202 ) :
« . . . فإذا أمروا بمعصيةٍ فلا يُطاعون في المعصية ؛ لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) :
« . . . فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان » انتهى .

وقال - رحمه الله - عمّن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في السعودية ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 54 ، ط الأولى ) :
« . . . بل هذا من المنكرات العظيمة , بل هذا دين الخوارج .
هذا دين الخوارج والمعتزلة :
الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدتْ معصية » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) :
« تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . .
ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . .
ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى :
§ القدح في ولاة الأمور ,
§ وسبّهم في المجالس ,
§ وما أشبه ذلك » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح الواسطية 2/337 ، ط ابن الجوزي ) :
« . . . خلافاً للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً ؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تُخرج من الملة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/514 ، ط الوطن ) :
« مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا الخمر , لو زنوا , لو ظلموا الناس ؛ لا يجوز الخروج عليهم » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/517 ، ط الوطن ) :
« وأما قول بعض السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة !
فهذا خطأ , وهذا غلط , وهذا ليس من الشرع في شيء ؛
بل هذا مذهب الخوارج :
الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء . وهذا لم يحصل من زمن , فقد تغيرت الأمور » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 5/269 ، ط الوطن ) :
« يجب علينا أن نسمع ونطيع وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم , عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمّلنا » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/333 ، ط الوطن ) :
« ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً !
لا . إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المُعيّن الذي هو معصية لله , أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته »
. أن تروا ,
2. كفراً ,
3. بواحاً ,
4. عندكم من الله فيه برهان ؛ هذه أربعة شروط .
وإذا رأينا هذا - مثلاً - : فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته ,
فإن لم يكن لدينا قدرة : فلا تجوز المنازعة ؛ لأنه ربما إذا نازعنا - وليس عندنا قدرة - يقضي على البقية الصالحة , وتتمّ سيطرته .
فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب - وجوب الخروج على ولي الأمر - ؛ لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة , فإن لم يكن لدينا قدرة : فلا يجوز الخروج ؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة .
أيّ فائدة إذا خرجنا على هذا الوالي - الذي رأينا عنده كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان - ونحن لا نخرج إليه إلا بسكين المطبخ وهو معه الدبابات والرشاشات ؟
لا فائدة ! ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا !
نعم لا بدّ أن نتحيّل بكلّ حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه , لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي - عليه الصلاة والسلام - : ( أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ) » .

الشبهة الأولى :
طعنهم في بيعة الحاكم الذي ليس مِن قريش !
الرد على الشبهة [5]

اشتراط كون الحاكم من قريش : صحيح ؛ ولكن إنما يُنظر إليه في حال الاختيار , أي : عند اختيار أهل الحلّ والعقد وليَّ الأمر .
أما في حال تولِّي غير القرشيّ بالغلبة , والقوة , وحصول الخلافة له , وتمكُّنه من الأمر ؛ فلا تجوز حينئذٍ منازعته , ولا الخروج عليه , ولا استبداله , ولو وُجد القرشيّ .

فائدة :
وكذلك فإن من المتقرر :
عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم , ولا نزعُه لاستبداله ؛ ولو وُجد الأفضل المستكمل للشروط .

نُقولٌ على ما نَقول

بيان الدليل على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً

من الأدلة :
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( خ : 3495 - م : 4678 ) :
« الناس تبعٌ لقريش في هذا الشأن . . . » .

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ( خ : 3501 - م : 4681 ) :
« لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » .

بيان المنع من الخروج على الحاكم المتغلِّب ولو لم يكن قرشياً

قد أجمع العلماء على طاعة الحاكم المتغلِّب ؛ وإجماعهم هذا مطلق لا تقييد فيه :

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7053 ) :
« قال ابن بطال . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلَّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . » انتهى .

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239 ) :
« الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلدٍ أو بلدان ؛ لـه حكم الإمام في جميع الأشياء » انتهى .

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/168 ) :
« وأهل العلم . . . متّفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف , يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته ؛ لا يختلف في ذلك اثنان . . . » انتهى .

أقول :
ولا تستغرب هذه الإجماعات ؛ فقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ولاية غير القرشيّ :
فقال أبوذر - رضي الله عنه - ( م : 4732 ) :
( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدّع الأطراف ) .

وجاء في حديث أم الحصين - رضي الله عنها - تفسير هذا بما يُشعر بالتغلُّب ( م : 4793 ) :
« إن أُمّر عليكم عبدٌ مُجدّع . . . يقودكم بكتاب الله : فاسمعوا وأطيعوا » .

قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 429 ، تحت الحديث السابق ) :
« . . . وتتصور إمامة العبد إذا :
§ ولاّه بعض الأئمة ,
§ أو تغلّب على البلاد بشوكته وأتباعه ؛
ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار ؛ بل شرطها الحرية » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/331 ، ط الوطن ) :
« قال - صلى الله عليه وسلم - : ( أوصيكم بتقوى الله , والسمع والطاعة , وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبشيّ ) : السمع والطاعة : يعني لولي الأمر .
وإن تأمر عليكم عبد حبشي : سواء كانت إمرته عامة - كالرئيس الأعلى في الدولة - , أو خاصة - كأمير بلدة أو أمير قبيلة وما أشبه ذلك - .
وقد أخطأ من ظنّ أن قوله « وإن تأمر عليكم عبد حبشي » أن المراد بهم الأمراء الذين دون الولي الأعظم - الذي يسميه الفقهاء ( الإمام الأعظم ) - ؛ لأن الإمارة في الشرع تشمل : الإمارة العظمى - وهي الإمامة - , وما دونها - كإمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك - » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 6/385 ، ط الوطن ) :
« فلو فُرض أن السلطان غلب الناسَ واستولى وسيطر , وليس من العرب , بل كان عبداً حبشياً : فعلينا أن نسمع ونطيع . . . » انتهى .

وتطبيقاً لهذه الإجماعات :
فقد اعتدّ العلماء الأكابر في هذا العصر كـ :
§ سماحة شيخي الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز ,
§ وفضيلة الشيخ الإمام محمد ابن عثيمين , وغيرهم - رحم الله الجميع - ؛
بحكم آل سعود - وفقهم الله - مع أنهم ليسوا من قريش .

بيان المنع من الخروج على المسلم المفضول لغرض تولية الفاضل

قال الغزاليّ - رحمه الله - في سياق منعه من استبدال مفضول بفاضل [6] :
« . . . فلا يُهدم أصلُ المصلحة شغفاً بمزاياها , كالذي يبني قصراً ويهدم مصراً » انتهى .

أقول :
فـ( المصلحة ) : في معنى بقاء الحاكم الجاهل بالأحكام أو الفاسق أو غيرهما من المفضولين .
و ( مزاياها ) : في معنى فائدة تولية الفاضل العالِم أو الصالح أو غيرهما .

ومن القواعد المقررة في الشريعة :
1. قاعدة : ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) ؛
2. وقاعدة : ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) وانظر كلام الإمام ابن القيم - رحمه الله - ( إعلام الموقعين 3/12 ) . كما قد حكى الإمام ابن باز – رحمه الله - الإجماع على هذه القاعدة , ( وسيأتي كلامه ) .

والخروج على المسلم المفضول فيه من المفاسد ما هو أشدّ على المسلمين من بقائه ؛
من : سفك للدماء , وإظهار للفتن , وإضاعة للأمن , وتعطيل للحدود ؛ فهو من إزالة الشرّ بأشرّ منه .

ومن أظهر مفاسده :
أنه يؤدي إلى عدم استقرار بيعة أحد ؛ لأنه مهما كان صلاح ولي الأمر فلا بدّ أن يوجد من هو أفضل منه , ولو بعد حين . كما أن تحديد الأفضلية أمر متفاوت , فقد تخرج جماعة زعماً أن مَنْ لديها هو الأفضل !

وتقدم كلام الإمام ابن باز - رحمه الله - حول مسألة الخروج على الحاكم الكافر ( فتاواه 8/203 ) :
« . . . إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان : فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته ؛ إذا كان عندهم قدرة , أما إذا لم يكن عندهم قدرة : فلا يخرجوا . أو كان الخروج يُسبّب شراً أكثر : فليس لهم الخروج ؛ رعايةً للمصالح العامة . والقاعدةُ الشرعية المُجمع عليها أنه : ( لا يجوز إزالة الشرّ بما هو أشرّ منه ) ؛ بل يجب درء الشرّ بما يزيله أو يُخفّفه . أما درء الشرّ بشرّ أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين .

فإذا كانت هذه الطائفة - التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً - عندها :
§ قدرة تزيله بها ,
§ وتضع إماماً صالحاً طيباً ,
من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشرّ أعظم من شرّ هذا السلطان : فلا بأس .
أما إذا كان الخروج يترتب عليه :
§ فساد كبير ,
§ واختلال الأمن ,
§ وظلم الناس ,
§ واغتيال من لا يستحقّ الاغتيال ,
§ إلى غير هذا من الفساد العظيم : فهذا لا يجوز … »

الرد على الشبهة

الأصل في تولّي الحكم :
§ إما بالشورى ,
§ أو بالاستخلاف ؛
ولكن لو جاء من أخذ الحكم بالقوة ، وتغلّب واستقام لـه الأمر : وجبت طاعته وحرمت منازعته .
وهذا أمرٌ مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة , لا يختلفون فيه .

نُقولٌ على ما نَقول


بيان الإجماع على طاعة الحاكم المتغلِّب وتحريم منازعته

تقدم تقرير الإجماع في هذا من كلام :
§ الحافظ ابن حجر ,
§ والإمام محمد بن عبد الوهاب ,
§ والعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمهم الله - ,
فراجعه في الشبهة الأولى .



الشبهة الثالثة :
ظنُّهم أن الطاعة لا تجب إلا على مَن بايع بنفسه !


الرد على الشبهة من ثلاثة أوجه

الوجه الأول :
ما دام قد بايع أهلُ الحلّ والعقد ؛ فالطاعة والبيعة لازمتان على كلّ واحدٍ من الرعيّة وإن لم يبايع أو يتعهّد لهم بذلك بنفسه .

الوجه الثاني :
أن الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم , كانوا على هذا : إذ لم يشترط أحدٌ منهم هذا الشرط للزُوم البيعة ووجوب الطاعة !

الوجه الثالث :

أن في اشتراط هذا من المشقة والمفسدة ما يوجب على العاقل - فضلاً عن العالم - عدم القول به ؛

§ فأما المشقة :
فتلحق الحاكم والمحكوم على السواء ؛
إذ في ظلّ اتساع البلاد وكثرة الناس وبعد المسافات ما يلحق أنواعاً من المشاقّ .

§ وأما المفسدة :
فيستطيع كلّ مَن بيّت سوءً أن يتخلّف عن البيعة ويعمل ما شاء من أسباب الفرقة والنزاع بحجة عدم لزوم الطاعة عليه !


نُقولٌ على ما نَقول

بيان وجوب الطاعة ولزوم البيعة بمبايعة أهل الحل والعقد

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/9 ) :
« وما أمر اللهُ به من :
طاعة ولاة الأمور , ومناصحتهم ؛ واجبٌ على الإنسان وإن لم يُعاهدهم عليه , وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة .
كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت . وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة . . . » انتهى .

وقال العلامة الشوكاني - رحمه الله - ( السيل الجرار 4/513 ) :
« وليس من شرط ثبوت الإمامة أن يُبايعه كل من يصلح للمبايعة , ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المُبايعين ؛ فإن هذا الاشتراط - في الأمرين - مردودٌ بإجماع المسلمين أوّلهم وآخرهم , سابقهم ولاحقهم . ولكن التحكّم في مسائل الدين وإيقاعها على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساسٍ يفعل مثل هذا .
وإذا تقرر لك ما ذكرناه :
فهذا الذي قد بايعه أهلُ الحلّ والعقد :
قد وجبتْ على أهل القُطر الذي تنفُذُ فيه أوامره ونواهيه طاعته بالأدلة المتواترة » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/176 ، لقاء 54 ، سؤال 1262 ) :
« . . . ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايعه أهل الحلّ والعقد . ولا يمكن أن نقول : ( إن البيعة حقّ لكلّ فردٍ من أفراد الأمة ) !
والدليل على هذا :
أن الصحابة - رضي الله عنهم - بايعوا الخليفة الأولَ أبا بكر - رضي الله عنه - ولم يكن ذلك من كلّ فردٍ من أفراد الأمة ؛ بل من أهل الحلّ والعقد .

فإذا بايع أهلُ الحل والعقد لرجلٍ , وجعلوه إماماً عليهم :
§ صار إماماً .
§ وصار من خرج على هذه البيعة يجب عليه أن يعود إلى البيعة حتى لا يموت ميتة جاهلية أو يرفع أمره إلى وليّ الأمر لينظر فيه ما يرى .

لأن مثل هذا المبدأ ؛ مبدأ :
§ خطير ,
§ فاسد ,
§ يؤدي إلى الفتن ,
§ وإلى الشرور .
فنقول لهذا الرجل ناصحين له :
اتق الله في نفسك , اتق الله في أمتك , ويجب عليك أن تبايع لولي الأمر وتعتقد أنه إمام ثابت ؛ سواء بايعتَ أنتَ أم لم تبايع .
إذاً :
الأمر في البيعة ليس لكلّ فردٍ من أفراد الناس ؛ ولكنه لأهل الحل والعقد » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/503 ، ط المصرية ) :
« قد يقول قائل - مثلاً - :
( نحن لم نبايع الإمام , فليس كل واحد بايعه ) !
فيقال :
هذه شبهة شيطانية باطلة ,
حتى الصحابة - رضي الله عنهم - حين بايعوا أبا بكر ؛ هل كل واحد منهم بايع ؟
حتى العجوز في بيتها ؟
واليافع [7] في سوقه ؟
أبداً !
المبايعة لأهل الحلّ والعقد ,
ومتى بايعوا ثبتت الولاية على كل أهل البلاد شاء أم أبى .
ولا أظن أحداً من المسلمين - بل ولا من العقلاء - يقول : إنه لا بدّ أن يبايع كل إنسان ولو في جحر [8] بيته , ولو عجوزاً , أو شيخاً كبيراً , أو صبياً صغيراً ! ما قال أحد بهذا , حتى الذين يدّعون الديمقراطية في البلاد الغربية وغيرها لا يفعلون هذا - وهم كاذبون - ، حتى انتخاباتهم كلها مبنية على التزوير والكذب ولا يبالون أبداً إلا بأهوائهم فقط .
الدين الإسلامي :
متى اتّفق أهل الحلّ والعقد على مبايعة الإمام فهو الإمام , شاء الناس أم أبوا , فالأمر كله لأهل الحلّ والعقد .
ولو جُعل الأمر لعامة الناس , حتى للصغار والكبار , والعجائز والشيوخ , وحتى من ليس لـه رأي ويحتاج أن يُولّى عليه : ما بقي للناس إمام ؛ لأنهم لا بدّ أن يختلفوا » انتهى .


الرد على الشبهة


إن أمور الأموال ليست سبباً لمحبة أو بغض ولي الأمر ؛
فكما أنه لا يجوز السكوت عن الكافر ولو كان مُنعِماً على قومه بالدنيا ؛
فكذلك لا يسوغ الخروج على المسلم ولو ظلم في الأموال .

بل إنه قد ورد الذم الشديد على الذي يُعلِّق بيعته بالمال ؛
فإن أعطي رضي وإن لم يُعط سخط .

نُقولٌ على ما نَقول


بيان إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجيء من يستأثر بالمال


جاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) :
« إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا ؛ حتى تلقوني على الحوض » .

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن الاستئثار ( الفتح 13/11 ، تحت الحديث رقم : 7057 ) :
« . . . فبَيَّن له أن ذلك لا يقع في زمانه . . .
وأن الاستئثار للحظّ الدنيويّ إنما يقع بعده .
وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 1/219 ، ط الوطن ) :
« وفيه دليل على نبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه أخبر بأمر وقع ,
فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال ؛
§ فنجدهم يأكلون إسرافاً ,
§ ويشربون إسرافاً ,
§ ويلبسون إسرافاً ,
§ ويسكنون إسرافاً ,
§ ويركبون إسرافاً ,
§ وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة .
ولكن هذا لا يعني أن ننزع يداً من طاعة , أو أن ننابذهم !
بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحقّ الذي علينا » انتهى .

بيان وجوب السمع والطاعة ولو استُؤثِر علينا في الدنيا


جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ( م : 4731 - ن : 4165 ) :
« عليك السمع والطاعة في عُسرك ويُسرك . ومنشطك ومكرهك . وأثَرَةٍ عليك » .

والأثرة تعني : الاستئثار بالدنيا ؛

قال العلامة ابن الأثير - رحمه الله - ( النهاية 1/26 ) :
« . . . أراد أنه يُستأثَرُ عليكم ؛ فيُفضَّلُ غيرُكم في نصيبه من الفيء .
والاستئثار : الانفرادُ بالشيء » انتهى .

وقال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 428 ، تحت الحديث رقم : 4731 ) :
« . . . وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم .
أي :
اسمعوا وأطيعوا وإن اختصّ الأمراءُ بالدنيا ولم يوصلوكم حقّكم مما عندهم .
وهذه الأحاديث في الحثّ على السمع والطاعة في جميع الأحوال . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - تحت باب : الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 439 ، تحت الحديث رقم : 4756 ) :
« تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله ؛
وحاصله :
الصبرُ على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم » انتهى .

وقال الشيخ السندي - رحمه الله - ( حاشيته على سنن النسائي جزء 7 - 8 ، ص 157 ، تحت الحديث رقم : 4165 ) :
« . . . فالمراد : ( وعلى أثرةٍ علينا ) .
أي : بايَعَنا على أن نصبر وإن أُوثر غيرُنا علينا . . . » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات ؛ هل هي من الضرائب ؟ - بعد أن أفتى بتحريمها - ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) :
« ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى القدح في ولاة الأمور وسبّهم في المجالس وما أشبه ذلك ,
ولنصبر ,
وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة » انتهى .

بيان الو عيد الشديد على من يبايع لأجل الدنيا

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( خ : 7212 - م : 293 ) :
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ,
§ رجل على فضلِ ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ,
§ ورجل بايع رجلا بسلعةٍ بعد العصر فحلف لـه بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه وهو على غير ذلك ,
§ ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف » .

قال الحافظ ابن العربي المالكي - رحمه الله - ( العارضة 7/70 ، تحت الحديث رقم : 1595 ) :
« نصّ في :
§ الصبرِ على الأثرةِ ,
§ وتعظيمِ العقوبة لمن نكث لأجل منع العطاء » انتهى .

وقال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 1 – 2 ، ص 300 ، تحت الحديث رقم : 293 ) :
« . . . وأما مُبايع الإمام على الوجه المذكور فمُستحِقّ هذا الوعيد :
§ لغِشِّهِ المسلمينَ ,
§ وإمامَهُم ,
§ وتسبُّبه إلى الفتن بينهم بنكثه بيعته ,
لا سيما إن كان ممن يُقتدى به » انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/216 ) :
« والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؛
فمن جعل مبايعته لمال يُعطاه دون ملاحظة المقصود فقد :
§ خسر خسراناً مبيناً ,
§ ودخل في الوعيد المذكور ,
§ وحاق به ؛ إن لم يتجاوز الله عنه » انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/16 ) :
« وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم ؛ فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله : فأجره على الله , ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم : فماله في الآخرة من خلاق » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/503 ، حديث رقم : 1835 ، ط المصرية ) :
« فهذا الرجل بايع الإمام , لكنه بايعه للدنيا لا للدين ولا لطاعة رب العالمين ,
إن أعطاه من المال وفى , وإن منعه لم يف ,
فيكون هذا الرجل - والعياذ بالله - :
§ متبعاً لهواه ,
§ غير متبع لهداه ,
§ ولا طاعة مولاه ,
§ بل هو بيعته على الهوى »

تكفيرهم جميع الحكام بلا استثناء !

الرد على الشبهة من أربعة أوجه

الوجه الأول :
أنكم تُكفِّرون مِن الحكام مَن ليس بكافرٍ ؛ إذ إن الكثير من الأمور التي ينقمها البعض - هداهم الله - يظنّونها مكفِّرات ؛ وعند التحقيق لا تكون كذلك .
فلا نُسلم لكم بتكفير جميع حكام المسلمين .

الوجه الثاني :
أن التكفير لا ينبغي أن يصدر إلا من العلماء ؛
إذ لا يقبل التكفير من آحاد طلاب العلم فضلاً عن آحاد الناس .
وبالنظر لمن صرّح الراسخون في العلم بتكفيره نجدهم قلّةً إذا ما قُورن هذا بتعميم البعض - هداهم الله - التكفيرَ لجميع الحكام , أو لجميع الحكام العرب , أو لجميع حكام المنطقة الفلانية !
وما ذاك الإقلالُ من الراسخين إلا نتيجةً لفهمهم منهج أهل السنة والجماعة وتشرّبهم إياه ؛ وهذا يتّضح بالنظر لـ :

[right
]الوجه الثالث
:[/right]

أنه ليس كلّ واقع في الكفر يكون كافراً .
وهذا أصلٌ أصيلٌ راسخٌ عند أهل السنة والجماعة قاطبة . فالعمل قد يكون كفراً لكنْ قد يتخلّف التكفير عن بعض من وقع فيه لعدم استكمال شروط تكفير المعيَّن . وإن شئت فقل لوجود مانع يمنع من التكفير .
وقد تقدم تقرير هذا في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه .
وهنا السؤال لمن عمّم التكفير :
هل أقمتَ الحجة على كلّ هؤلاء الحكّام الذين كفّرتهم ؟
تالله إن هذا إن لم يكن مُحالاً لهو أخو المُحال .

الوجه الرابع :

أن الخروج على الحاكم الكافر ليس أمراً مطلقاً ؛ بل هو مشروطٌ بما يلي :
§ القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
§ عدم ترتُّب مفسدةٍ عُظمى .
§ إحلال مسلمٍ مكانه .

نُقولٌ على ما نَقول


بيان أنه ليس كل ما يقال إنه مُكفِّر يكون كذلك


قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - عن بعض صور التعامل مع الكفار ( الباب المفتوح 3/466 ، لقاء 67 ، سؤال 1507 ) :
« . . . وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛
لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك . . . » انتهى .

بيان أن التكفير لا ينبغي أن يصدر من كل أحد


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 35/100 ) :
« . . . فإن تسليط الجُهّال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات ؛ وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض , الذين يُكفِّرون أئمة المسلمين لِما يعتقدون أنهم أخطؤوا فيه من الدّين » انتهى .

وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ولهذا فإني أنصح أولئك الشباب أن يتورّعوا عن تبديع العلماء وتكفيرهم وأن يستمرّوا في طلب العلم حتى ينبُغُوا فيه وألاّ يغترّوا بأنفسهم ويعرفوا حقّ العلماء وأسبقيّتهم فيه . . . » انتهى .

بيان شروط الخروج على الحاكم الكافر

تقدم نقل كلام :
§ الحافظ ابن حجر ,
§ والإمام ابن باز ,
§ والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ؛
في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .

بيان أن لتكفير المُعيَّنِ شُروطاً [14]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 16/434 ) :
« فليس كل مخطيء كافراً ؛ لا سيما في المسائل الدقيقة التي كثر فيها نزاع الأمة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 3/229 ) :
« هذا ؛ مع أني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - أني من أعظم الناس نهياً عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية ؛ إلا إذا عُلِم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصياً أخرى ,
وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها - وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية - , وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية » انتهى .

ثم قال - رحمه الله - بعد ذلك ( فتاواه 3/230 ) :
« وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين , وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار ؛ وهى مسألة الوعيد ؛ فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً . . . ) الآية ،
وكذلك سائر ما ورد : ( من فعل كذا فله كذا ) ؛ فإن هذه مطلقة عامة , وهى بمنزلة قول من قال من السلف : ( من قال كذا فهو كذا ) .
ثم الشخص المعين ؛ يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة .
والتكفير هو من الوعيد ؛ فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول ؛ لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة , وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها . وإن كان مخطئاً .
وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال : ( إذا أنا متُّ فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرّوني في اليم فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين ) ففعلوا به ذلك , فقال الله له : ما حملك على ما فعلت ؟
قال : ( خشيتك ) ؛ فغفر له .
فهذا رجل شك في قدرة الله , وفي إعادته إذا ذري , بل اعتقد أنه لا يعاد : وهذا كفر باتفاق المسلمين , لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر لـه بذلك . والمتأوّل - من أهل الاجتهاد - الحريص على متابعة الرسول : أولى بالمغفرة من مثل هذا » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/466 ) :
« وليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط ؛ حتى تقام عليه الحجة , وتبين لـه المحجة , ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزُل ذلك عنه بالشكّ ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 12/500 ) :
« . . . وإذا عُرف هذا ؛ فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار ؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .

وقال الإمام الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفرُ عليه وأحاط به . . . » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/125 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ) :
« كلّ إنسان فعل مُكفِّراً فلا بدّ ألاّ يوجد فيه مانعٌ من موانع التكفير . . .
فلا بدّ من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل ؛ فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يُكفَّر صاحبُه وإن قلنا أنه كُفرٌ [15] ؛ فيُفرَّق بين : القول والقائل وبين الفعل والفاعل ,
قد تكون الفِعْلةُ فِسقاً ولا يفسُق الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه , وقد تكون كفراً ولا يكفر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره , وما ضرّ الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل . . .
ربما يفعل الإنسان فعلاً فِسقاً لا شكّ فيه ؛ لكنه لا يدري . فإذا قلتَ يا أخي هذا حرام , قال : ( جزاك الله خيراً ) , وانتهى عنه .

إذاً :
كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة ؟
فهؤلاء الذين تُشير إليهم من حكام العرب والمسلمين :
§ قد يكونون معذورين لم تتبيَّن لهم الحجة ,
§ أو بُيِّنتْ لهم وجاءهم من يُلبِّسُ عليهم ويُشبِّه عليهم » انتهى .

فأنت تنشرين في مذهب الخوارج بدون أن تشعرين، نسأل الله السلامة

فالذود عن شرع الله تعالى ليس بالحماسة و العاطفة و الهوى
إنما بما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ...
حكامنا بشر و مسلمون هم يظلمون كما نظلم أنفسنا و أهلينا و غيرنا
هم يعصون الله تعالى تماما كما نعصي ربنا ..

لقد حرّم الله عليهم الظلم و الجور و الفسق و العصيان كما حرّم علينا
أن نخرج عليهم ما داموا مسلمين مقرّين بالاسلام في بلادنا
و واجبنا مناصحتهم لا التشهير بهم ...

القواعد الذهبية في معاملة الحكام على طريقة أهل السنة السلفية المرضيَّة

أصلحنا الله و إياكم






انتهى .










آخر تعديل علي الجزائري 2011-08-28 في 08:33.
قديم 2011-08-28, 08:25   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
محب السلف الصالح
عضو فضي
 
الصورة الرمزية محب السلف الصالح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الجزائري مشاهدة المشاركة

سبق و أن ذكرت لك قول ابن تيمية رحمه الله تعالى :
( الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة و الجماعة )
[المجموع28/179]

سؤالي لك :
ما ضابط الفروع من الأصول ؟
ائتني بدليل العلماء الذين تدعين أنهم أفتوا بما تقولينه
أم تقليد فقط ؟ و الله يحاسبنا هل اتبعنا العلماء بالدليل
أم بالهوى فنأخذ من هؤلاء ما نريد و من هؤلاء ما نريد ...
هل تقوى فتاوى دعاة التحريض و الخروج على مجابهة
فتاوى العلماء الربانيين الذين استدلوا بكلام المعصوم و آثروه
على هواهم ...
لو حكّمنا الهوى و العاطفة لخرجنا نصرة للمحتجين المتظاهرين
لكن النص على خلاف ذلك فنتمسك به و لو خالفنا أهل الأرض جميعا
إليك هذه النصوص :

عن أبي ذر رضي الله عنه قال :
( إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع و أطيع ، و إن كان عبداً مُجّدَّعَ الأطراف)
و قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(عليك السمع و الطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثَرَة عليك)
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
(من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة)
وقال صلى الله عليه وسلم:
(من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية)
وقال صلى الله عليه وسلم:
(يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ،
فقال حذيفة :كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟
قال : تسمع للأمير وإن ضرب ظهرك و أخذ مالك فاسمع و أطع )
[ كل ما مضى من صحيح مسلم ]
وقال صلى الله عليه وسلم :
( إنكم سترون بعدي أَثَرَة و أموراً تُنكرونها ، قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : أدّوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم )
[ رواه البخاري ]

هذه أدلّتنا و كلام السلف في ذلك كثير و الحمد لله فهل نترك كلامهم
إلى هؤلاء الذين لا أدلة لهم سوى العقل و العام من النصوص
في تحريم الظلم فقط :


أحبك في الله أخي علي









قديم 2011-08-28, 08:42   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

تجويزهم الخروج على الحاكم الفاسق !

الرد على الشبهة



قد انعقد الإجماع ، واستقرّ على : تحريم الخروج على الحاكم الفاسق ؛
ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه ولو ظهر منه الظلم والفسق والعدوان , ما لم يصل للحدّ المبيح للخروج وهو : الكفر .

فائدة مهمة :

قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 واللفظ له ) :
دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا :
أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا ، ومكرهنا ، وعسرنا ، ويسرنا ، وأثَرَةٍ علينا ، وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ .
قال : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » .

ففي هذا الحديث التصريح بعدم جواز الخروج على الحاكم إلا بقيد الكفر الصريح ، وهذا ما قررت الإجماع عليه في الأصل الثاني من الأصول التي في أول الكتاب ؛

لكن جاءت نصوص أخرى يوهم - ظاهرها - تجويز الخروج على الحاكم العاصي الذي لم يقع في الكفر ، وهو ما يتعارض مع حديث عبادة - رضي الله عنه - المُجْمَع على دلالته !
وسأستعرض أظهر هذه النصوص - وهي ثلاثة - لتوجيه دلالاتها توجيهاً علمياً ،

فأقول مستعيناً بالله :

النصّ الأول :


رواية لحديث عبادة - رضي الله عنه - أخرجها ابن حبان - رحمه الله - ( 4566 ) :
بلفظ : « إلا أن تروا معصيةً لله بواحاً » ؛
فظاهر هذه الرواية يوهم جواز الخروج إذا أمر بالمعصية !

الجواب :

لا حجة فيها على جواز الخروج على الحاكم غير الكافر من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول :

أن لفظ الصحيحين « كفراً بواحاً » ؛
وقد قرر الحاكم - رحمه الله - أن الحديث إن كان في الصحيحين وجاءت في غيرهما زيادة فهي ضعيفة ,
فـ - على أقلّ تقدير - يجب النظر في ثبوت هذه الزيادة .
وليس لأحد أن يقول أنها ( ليست زيادة ؛ لأنها إبدال لفظٍ بلفظ ) ! وذلك أن الزيادة قد تكون لفظية - كما هو معلوم - , وقد تكون معنوية - كما في هذا المثال - .

الوجه الثاني :

أنه يجب تفسير ( المعصية ) - هنا - بالكفر ؛ فالكفر يصح أن يسمّى معصيةً ؛ لأن اسم المعصية يشمله . والموجب لهذا التفسير أمران :
§ الإجماع المستقرّ على منع الخروج إلا في حالة الكفر .
§ الأحاديث الأخرى المانعة من الخروج على الحاكم ولو عصى .

الوجه الثالث - وهو وجه قويّ دقيقٌ - :

أن الحديث الذي فيه ( الكفر ) سيق في غير مساق الحديث الذي فيه ( المعصية ) .
فحديث « كفراً بواحاً » جاء جواباً على السؤال عن مشروعية المنابذة ( الخروج ) .
وحديث « معصيةً لله بواحاً » جاء تقريراً لعدم الطاعة في المعصية .

فالمعنى :

لا تخرجوا إلا إن رأيتم الكفر البواح .
ولا تطيعوا إن أمرتم بالمعصية .


ومعلومٌ أن النهي عن الطاعة في المعصية لا يلزم منه تجويز الخروج ؛ إذ غايته : ألاّ يطاع في تلك المعصية فحسب .

ومما يُجلِّي هذا : تأمل اللفظين :

فالرواية الأولى :

( . . . وألاّ ننازع الأمر أهله , قال : « إلا أن تروا كفرا ‏‏ بواحاً‏ ‏عندكم من الله فيه ‏ ‏برهان» ) ، وهو ما أخرجه : البخاري ومسلم - رحمهما الله - .

والرواية الثانية :

« اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرةٍ عليك , وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك ؛ إلا أن تكون معصيةً لله بواحاً » ، وهو ما أخرجه : ابن حبان - رحمه الله - .

أقول :

والذي في الصحيحين ؛ هو في معنى حديث علي - رضي الله عنه - ( خ : 7257 - م : 4742 ) :
« لا طاعة في معصية الله » , والله أعلم .

ثم وجدتُ للحافظ ابن حجر - رحمه الله - ما يؤيد ما قررته في الوجه الثالث من اختصاص رواية الكفر بالخروج ورواية المعصية بالإنكار وعدم الموافقة من دون خروج ؛ حيث قال بعد أن ذكر الروايتين ( الفتح 13/11 ) :
« والذي يظهر :
حمل رواية ( الكفر ) على ما إذا كانت المنازعة في الولاية ؛
فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر .
وحمل رواية ( المعصية ) على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ؛
فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق لـه بغير عنف , ومحل ذلك إذا كان قادراً . والله أعلم » انتهى .

النصّ الثاني :

حديث أم سلمة - رضي الله عنها - ( م : 4777 ) :
قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لا , ما صلوا ».

فهذا الحديث :

§ يدلّ - بمنطوقه - على : المنع من الخروج على الحكام ما صلوا .
§ ويدلّ - بمفهومه - على : جواز الخروج إذا لم يصلوا !

§ فأما دلالة المنطوق : فلا إشكال فيها , ولا تتعارض مع حديث عبادة - رضي الله عنه - .
§ وأما دلالة المفهوم : فالجواب عنها له تعلُّقٌ بمسألة تارك الصلاة التي قد اختلف فيها أهل السنة والجماعة على قولين .

فإن قيل بكفر تاركها - وهو الذي يترجح - :
فحيئنذٍ : لا يشكل هذا المفهوم ؛ لأنه فعلٌ مكفرٌ موجبٌ للخروج .

وإن قيل بعدم كفره فالجواب :
أنه يجب تقييد هذا المفهوم بما إذا تركوها على وجه مكفر ؛ كالجحود . والموجب لهذا التقييد ثلاثة أمور :

الأمر الأول :

الجمع بين الأحاديث , إذ الجمع بين النصوص : واجب , ما أمكن .

الأمر الثاني :

تقديم منطوق حديث عبادة - رضي الله عنه - على مفهوم حديث أم سلمة - رضي الله عنها - , ومن المعلوم أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم .

الأمر الثالث :


إجماع أهل السنة والجماعة على ما دلّ عليه حديث عبادة , وإجماعهم - كذلك - على أنه غير مقيد .

وقد قررت في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب :
§ إجماع أهل السنة على عدم الخروج إلا في حالة الكفر البواح .
§ وإجماعهم على أنه لا يستثنى من هذا الإجماع شيء , فراجعه إن شئت .

النصّ الثالث :

حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - ( م : 4781 ) :
قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : « لا , ما أقاموا فيكم الصلاة » .

فهذا الحديث :
§ يدلّ - بمنطوقه - على : المنع من الخروج على الحكام ما أقاموا فينا الصلاة .
§ ويدلّ - بمفهومه - على : جواز الخروج عليهم إذا لم يقيموا فينا الصلاة !

§ فأما دلالة المنطوق : فلا إشكال فيها , ولا تتعارض مع حديث عبادة - رضي الله عنه - .
§ وأما دلالة المفهوم : فالجواب عنها له تعلُّقٌ بتفسير قوله - صلى الله عليه وسلم - « ما أقاموا فيكم الصلاة » ؛ حيث إنه يحتمل معنيين :
المعنى الأول : أقاموا الصلاة في أنفسهم ( أي : صلَّوا ) .
والمعنى الثاني : أقاموا الصلاة فيكم ( أي : مكّنوكم من إقامة شعيرة الصلاة ) .

فإن فُسِّرتْ إقامتهم الصلاة بالمعنى الأول :
فحيئنذٍ يكون حديث مالك بن عوف - رضي الله عنه - كحديث أم سلمة - رضي الله عنها - ( النصّ الثاني ) الذي تقدم توجيه دلالته على قَوْلَيْ أهل السنة والجماعة في مسألة تارك الصلاة .

وإن فُسِّرتْ بالمعنى الثاني :
فالجواب :
أنه يجب تقييد دلالة المفهوم هذه بما إذا منعونا من إقامتها على وجهٍ مكفّر ؛ والموجب لهذا التقييد ثلاثة أمور تقدم بيانها في توجيه حديث أم سلمة - رضي الله عنها - ( النصّ الثاني ) .

نُقولٌ على ما نَقول

تقدم نقل كلام :
§ الإمام النووي ,
§ والحافظ ابن حجر ,
§ والإمام ابن باز ,
§ والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ؛
في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .

تجويزهم الخروج على الحاكم المبتدع !

قد يتمسك بعض المخالفين بشيءٍ لا متمسّك فيه - عند التحقيق العلميّ - ؛

كمثل قول القاضي عياض - رحمه الله - ( بواسطة شرح النووي لصحيح مسلم ، جزء 11 - 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع , أو بدعة : خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك . . . » انتهى .

وكمثل ما نسبه أحدهم للإمام أحمد - رحمه الله - ( الإمامة العظمى ص 539 ) :
« بل قد صرح بالخلع للمبتدع عند الاستطاعة ؛ فذكر ابنُ أبي يعلى - في ذيل كتابه طبقات الحنابلة - كتاباً ذكر فيه بالسندِ المتّصل اعتقادَ الإمام أحمد قال فيه :
( وكان يقولُ :
من دعا منهم إلى بدعةٍ فلا تجيبوه ولا كرامة . وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ) » انتهى .

الرد على الشبهة

مع عدم تسليمنا بكون جميع حكام المسلمين مبتدعة ؛
ومع كون تبديع المعين يحتاج لشروط ؛
إلا أنه يقال :
لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان مبتدعاً ؛

وبيان هذا من أربعة أوجه :

الوجه الأول :

أن فيه مخالفةً لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا :
أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثَرَةٍ علينا ؛ وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ . قال : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » .

بل فيه مخالفةٌ للإجماع المنعقد على المنع من الخروج إلا في حالة الكفر الصريح .
وهذا هو : الوجه الثاني .

الوجه الثالث :

إن تحديد حقيقة البدعة يحتاج إلى ضبط ؛
إذ ليس كلّ ما يُظنّ أنه بدعة يكون كذلك !
بل ليست كلّ بدعةٍ يتفق العلماء كلهم على أنها بدعة ؛ فقد يفعل الحاكم شيئاً موافقةً لطائفة من العلماء لا ترى في هذا الفعل بدعة !

ثم إنه لا بدّ من أن يُترك الكلام في التبديع للعلماء الكبار ؛ إذ لا يخوض فيه كلّ طالب علمٍ - فضلاً عن العامّي - .

الوجه الرابع :

وأما بشأن المنسوب للإمام أحمد - رحمه الله - ففيه [16] - زيادة على ما تقدم - :
1- أنه عزا الكلام إلى ابن أبي يعلى !
والواقع أنه ليس من كلامه ؛ بل مما أضافه المحقق ملحقاً بالكتاب .

2- أنه نسب الكلام للإمام أحمد - رحمه الله - !
والواقع أن القائل هو أبو الفضل عبدُ الواحد بن عبد العزيز التميميّ في حديثه عن اعتقاد الإمام أحمد . وليس هو كلام الإمام أحمد نفسه .

3- ذكر أنه بالسند المتصل !
والواقع أنه منقطع . فبين الإمام أحمد وأبي الفضل ما يزيد على ( 150 ) سنة .

نُقولٌ على ما نَقول

إثبات الإجماع على المنع من الخروج إلا في حالة الكفر الصريح

تقدم تقريره في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب ؛ فراجعه .

فائدة :

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - راداً على من زعم الإجماع على الخروج على الحاكم إذا دعا إلى بدعة ( ! ) ما نصه ( الفتح 13/124 ) :
« وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة : مردودٌ .
إلا إن حُمل على بدعةٍ تؤدّي إلى صريح الكفر[17] » انتهى .
[/SIZE]
تجويزهم الخروج على الحاكم الظالم !


قد يستدل بعضهم بمنازعة ابن الزبير - رضي الله عنهما - ,
وبقيام الحسين بن علي - رضي الله عنهما - ،
وبقيام بعض التابعين - رحمهم الله - مع ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفيّ .

الرد على الشبهة من أربعة أوجه

الوجه الأول :
أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى ,
ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح .

الوجه الثاني :
أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - - رضي الله عنهم - أجمعين - ,
كما أنكر بعضُ كبار التابعين - رحمهم الله - الدخولَ مع ابن الأشعث .

الوجه الثالث :
أن الخروج على الحجاج ليس سببه الفسق !
بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - .

الوجه الرابع :
أن الإجماع استقرّ بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم ؛
إلا في حالة الكفر الصريح فقط .

نُقولٌ على ما نَقول


بيان الأحاديث المانعة من الخروج على الحاكم الفاسق الظالم

جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( خ : 7053 - م : 7467 ) :
« من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر . فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية » .

وجاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) :
« إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » .

وتقدم - في الشبهة السادسة - بيان المراد بالاستئثار , وأن فيه ما يُشعر بالظلم ,
ونقلتُ كلامَ الإمام النووي - رحمه الله - :
« وحاصله :
الصبرُ على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم » انتهى .

وتطبيقاً لهذا ؛
فقد قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/364 ، ط الوطن ) :
« لكن موقفنا نحو الإمام أو نحو الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل : أن نصبر ؛
§ نصبر على ظلمه ،
§ وعلى جوره ،
§ وعلى استئثاره » انتهى .

بيان أنه لا يُستثنى من هذا المنع إلا وقوع الحاكم في الكفر الصريح

قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا , ومكرهنا , وعسرنا , ويسرنا , وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ .
قال:
« إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » .

بيان الإجماع على أنه لا يستثنى إلا الكفر الصريح

تقدم تقريره في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب ؛ فراجعه .

بيان مخالفة الصحابة للحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - أجمعين ،
وإنكار بعض كبار التابعين ـ رحمهم الله ـ الدخول مع ابن الأشعث

قال الإمام البخاري - رحمه الله - ( 7111 ) :
حدثنا سليمان بن حرب , حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن نافع , قال :
لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال :
إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :
« ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة » ,
وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ,
وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب لـه القتال ,
وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه .

وقال العلامة ابن الأثير - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( أسد الغابة 2/28 ) :
« فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة , فتجهز للمسير , فنهاه جماعة , منهم : أخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم » انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛
كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب , وعلي بن الحسين , وغيرهم : ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد .
وكما كان الحسن البصري , ومجاهد , وغيرهما : ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( المنهاج 4/530 ) :
« ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة :
أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ألاّ يخرج . . . » انتهى .

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لمّا ذكر قتال أهل المدينة ليزيد ( البداية والنهاية 8/235 ، حوادث سنة : 64هـ ) :
« وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعينه بعد بيعته ليزيد » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( البداية والنهاية 8/161 ، حوادث سنة : 60هـ ) :
« ولما استشعر الناس خروجه : أشفقوا عليه من ذلك , وحذروه منه , وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة لـه بعدم الخروج إلى العراق , وأمروه بالمقام بمكة , وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم » انتهى .


وأختم هذا المبحث بنقل عبارات لبعض الصحابة في إنكار قيام الحسين
وابن الزبير - رضي الله عنهم - أجمعين :


قال عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - :
استشارني الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في الخروج فقلت : لولا أن يزري بي الناس وبك , لنشبت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب .

وجاءه ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال :
يا ابن عمّ : إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق فبيِّن لي ما أنت صانع , فقال لـه : إني قد أجمعت المسير في أحد يوميّ هذين إن شاء الله تعالى , فقال لـه ابن عباس - رضي الله عنهما - أخبرني : إن كانوا دعوك بعد ما قتلوا أميرهم , ونفوا عدوّهم , وضبطوا بلادهم , فسر إليهم , وإن كان أميرهم حي وهو مقيم عليهم قاهر لهم , وعمّاله تجبي بلادهم , فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال .

وجاءه مرّة فقال :
يا ابن عمّ : إنّي أتصبّر ولا أصبر , إنّي أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك , وإن أهل العراق قوم غدر فلا تغترّنّ بهم .

وبلغ ابنَ عمر - رضي الله عنهما - أن الحسين - رضي الله عنه - توجّه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاثة ليال , فقال : أين تريد , قال : العراق , وهذه كتبهم وبيعتهم , فقال لـه ابن عمر : لا تذهب , فأبى , فقال ابن عمر : إنّي محدثك حديثاً : إن جبريل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا , وإنّك بضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يليها أحدٌ منكم أبداً , فأبى أن يرجع , فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال : استودعك الله من قتيل .

وقال سعيد بن ميناء - رحمه الله - : سمعت عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يقول :
عجّل حسين - رضي الله عنه - قدره والله , ولو أدركته ما تركته يخرج إلاّ أن يغلبني .

وجاءه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال :
يا أبا عبد الله : إني لكم ناصح , وإني عليكم مشفق , وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج فلا تخرج إليهم , فإني سمعت أباك - رضي الله عنه - يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني .

وقال عبد الله بن مطيع العدوي - رضي الله عنه - :
إني فداك وأبي وأمي ؛ فأمتعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق , فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيداً وخولاً .

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - له ولابن الزبير - رضي الله عنهم - أجمعين :
أذكركما الله إلاّ رجعتما ولا تفرقا بين جماعة المسلمين .

وكان يقول :
غلبَنَا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة , فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي لـه أن يتحرّك ما عاش , وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس , فإن الجماعة خير .

وقال لـه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - :
اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك .

وقال أبو واقد الليثي - رضي الله عنه - :
بلغني خروج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فأدركته بملل , فناشدته بالله ألاّ يخرج , فإنه يخرج في غير وجه خروج , إنما خرج يقتل نفسه , فقال : لا أرجع .

وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - :
كلمت حسيناً - رضي الله عنه - فقلت : اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض , فوالله ما حمدتم ما صنعتم , فعصاني .

وكتب إليه المسور بن مخرمة - رضي الله عنهما - :
إيّاك أن تغترّ بكتب أهل العراق .

بيان أن الخارجين على الحجاج لم يخرجوا لمجرد الفسق

قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر » انتهى .

بيان استقرار الإجماع وانعقاده بعد هذه الفتن على منع الخروج إلا في حالة الكفر

وتقرير هذا من أربعة أوجه :

الوجه الأول :

أن حكاية الإجماع متأخرة زمناً - وهذا ظاهر - .

الوجه الثاني :
قال الإمام النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - وخروج بعض التابعين - رحمهم الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قال القاضي :
وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛
ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى .

الوجه الثالث :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى .

الوجه الرابع :
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ، ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) :
« وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر » انتهى .

تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !

الرد على الشبهة من أربعة أوجه

الوجه الأول :
لا نسلم بكون جميع الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله ؛ بل هناك من يحكم بما أنزل الله ويجتهد في ذلك ؛ كالحكومة السعودية - مثلاً - وإن كنت لا أدّعي لها الكمال في ذلك .

الوجه الثاني :
ليس كلّ من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً ؛ إذ هناك تفصيلٌ في المسألة - من جهة النوع - , فليست هذه المسألة مكفِّرةً بإطلاق .

الوجه الثالث :

لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام - في هذا الزمان - من وقع في الحكم بغير ما أنزل الله على صورته المُكفِّرة . ولكن الحاكم - وإن وقع في أمرٍ مُكفِّرٍ - فإنه لا يجوز تكفيره بعينه إلا بعد إقامة الحجة عليه .
لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على تلك الأعيان .
§ لأنه قد يكون جاهلاً . .
§ أو قد يكون متأوِّلاً . .
§ أو قد يكون عنده مِن علماء السوءٍ مَن لبَّس عليه . . .
§ إلى غير تلك الاحتمالات التي توجب التريُّث وعدم العجلة ؛
ولئن كانت الحدود تُدرأُ بالشبهات ؛ تالله إن الكفر لمن باب أولى .
وهنا السؤال :
هل أقيمت الحجة على كل حاكم بعينه بحيث يستطيع المُكفِّر الجزم بكفر ذلك المعين ؟

فإن دُعِيَ للخروج - مطلقاً- ؛ فـ

الوجه الرابع :
لا يُنكَر أنه قد يوجد من الحكام من وقع في الصورة المكفِّرة وقامت عليه الحجة المشروطة في المعين ؛
ولكن الخروج على الحاكم الكافر له شروط ؛ هي :
1. القدرة على إزاحة ذلك الكافر .
2. عدم ترتّب مفسدةٍ عُظمى .
3. إحلال مسلم مكانه .
فلا يجوز الخروج على الكافر ما لم تُستجمع هذه الشروط ؛
وإلا وجب الكفّ عن الخروج والصبر وسؤال الله تعالى الفرج .

نُقولٌ على ما نَقول

بيان أنه لا يجوز التكفير بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق ؛ بل لا بدّ من تفصيل

إن القول بالتكفير مطلقاً بكلّ صورةٍ من صور الحكم بغير ما أنزل الله يلزم منه لوازم فاسدة ؛ وبيان هذا على النحو التالي :

المقدمة الأولى :
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا تختصّ بالحاكم أو القاضي ؛ بل يدخل فيها كل من تولَّى الحكم بين اثنين ؛

لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 18/170 ) :
« وكل من حكم بين اثنين فهو قاضٍ , سواءً كان :
§ صاحب حربٍ ,
§ أو متولِّي دِيوان ,
§ أو منتصِباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,
§ حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدُّونه من الحكام » انتهى .

المقدمة الثانية :

المرء الواقع في أيّ معصيةٍ يصدُقُ عليه أنه حاكمٌ بغير ما أنزل الله ؛ فمثلاً : حالق اللحيةِ يكون كذلك ؛ لأن حُكْمَ اللهِ تعالى في اللحية ألاّ تُحلق , فمن ثَمّ كان الحالق قد حكَّم هواه في شأن نفسه ولم يأخذ بحكم الله تعالى .

اللازم الفاسد ( النتيجة ) :
فيلزم من هذا تكفير كلّ مَن وقع في المعصية ! كحالق اللحية في المثال السابق !

ولأجل فساد هذا الإطلاق فقد قال العلماء عن آية المائدة : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » :
§ أن ظاهرها ليس بمرادٍ ؛
§ وأنه لا يجوز أخذها على إطلاقها :

قال ابن عبد البر - رحمه الله - ( التمهيد 17/16 ) :
« وقد ضلّتْ جماعة من أهل البدع من :
§ الخوارج ,
§ والمعتزلة ,
في هذا الباب فاحتجوا بآياتٍ من كتاب الله ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) » انتهى .

وقال العلامة أبوحيان الأندلسي - رحمه الله - ( البحر المحيط 3/493 ) :
« واحتجّت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر ,
وقالوا : هي نصٌّ في كل من حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو كافر » انتهى .

وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - ( تأريخه 10/183 , ترجمة الخليفة المأمون , ترجمة رقم : 5330 ) :
« أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب ,
أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل ,
أخبرنا أبو بكر بن دريد ,
أخبرنا الحسن بن خضر قال :
سمعت ابن أبي دؤاد يقول :
أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون ,
فقال : ما حملك على خلافنا ؟
قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى .
قال : وما هي ؟
قال : قوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) .
فقال له المأمون : ألكَ عِلْمٌ بأنها مُنزَلة ؟
قال : نعم ,
قال : وما دليلك ؟
قال : إجماع الأمة ,
قال : فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل ,
قال : صدقتَ , السلام عليك يا أمير المؤمنين » انتهى .

بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً

تقدم نقل كلام :
§ شيخ الإسلام ابن تيمية ,
§ والإمام الألباني ,
§ والإمام ابن عثيمين - رحمهم الله - ,
في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .

بيان أن الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه ؛ بل هو مشروطٌ

تقدم نقل كلام :
§ الحافظ ابن حجر ,
§ والإمام ابن باز ,
§ والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ,
في الأصل الرابع من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .

وأختم الكلام على هذه الشبهة بنقل جانب من فتاوى اللجنة الدائمة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5226 ) , ( فتاوى اللجنة 2/141 ) :

س : متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز ؟ وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى :
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ؟

الجواب :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها .
أما نوع التكفير في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) أكبر , قال القرطبي في تفسيره : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - ومجاهد - رحمه الله - : ومن لم يحكم بما أنزل الله رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر . انتهى .
وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاصٍ لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يُدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم لـه ونحو ذلك , فهذا لا يكون كفره أكبر ؛ بل يكون عاصياً وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 5741 ) , ( فتاوى اللجنة 1/780 ) :

س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟

الجواب :

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر وظالماً ظلماً أصغر وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز


تكفيرهم الحكام بدعوى إعانتهم الكفار على المسلمين !

الرد على الشبهة من أربعة أوجه


الوجه الأول :

لا ينبغي تصديق كلّ ما يُقال عن كل حكام المسلمين ؛ لاسيما إن أريد بهذا إيقاع الإثم على المسلم ؛ فضلاً عن إيقاع الكفر .
وقد أمرنا اللهُ تعالى بالتثبُّت في خبر الفاسق .

لا سيما أن الاعتماد في مثل هذه الأمور إما على :
§ خبر إعلاميٍّ كافرٍ .
§ أو مثله فاسق .
§ أو على خبر مجهول .
§ أو على توقّعات المُتسيِّسين ! المبنيّه على القرائن التي تحتمل الصواب والخطأ .

الوجه الثاني :

أن مِن الحكام - المراد تكفيرهم بهذا - مَن ينفي عن نفسه إعانة الكفار على المسلمين ؛ كمثل نفي حكام الحرمين - وفقهم الله - أَيّ معاونةٍ لأمريكا ضدّ طالبان .
وحيث كان المتكلم هو أعرف الناس بشأنِ نفسه ؛ وجب تصديقه حتى يثبت لدينا ما يقطع بكذبه .

الوجه الثالث :

أنه ليست كلّ إعانة للكفار مُكفِّرةً ؛ بل في الأمر تفصيلٌ .

فمع الاعتراف بكونه معصيةً لله تعالى إلا أنه لا يكون كفراً مطلقاً ؛ فإنه إن أعانهم رغبةً في دينهم كفر , وأما إن أعانهم لغيره - كدنيا مثلاً - فإنه لا يكفر .
وهذا التفصيل هو ما دلّت عليه الأدلة وقال به أهل العلم .

الوجه الرابع :

أنه - وعلى سبيل التسليم - لو قيل بتكفير كلّ مُعِيْن مطلقاً ! أو جرى لأحدهم أن أعان الكفار على الوجه المُكفِّر ؛ فليس كلّ واقع في الكفر يكون كافراً .

فكما أن التأثيمَ قد يتخلف ؛ فكذلك الكفرُ .


نُقولٌ على ما نَقول


بيان الأمر بالتثبُّت في خبر الفاسق ؛ والتثبت في خبر الكافر أولى

قال الله تعالى :
« . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .

وتقدم نقل كلام :
§ شيخ الإسلام ابن تيمية ,
§ والحافظ ابن كثير ,
§ والعلامة السعدي - رحمهم الله - ,
في الأصل الأول من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .

بيان أنه ليست كل إعانة مكفِّرة

من الأدلة : حديثُ حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - المُخرّج في الصحيحين ؛ حيث [21] :
§ أعان - رضي الله عنه - كفارَ قريش حين كاتبهم بخبر غزو النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم .
§ ولم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفره - رضي الله عنه - .
§ ولم يوافق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ بنَ الخطاب - رضي الله عنه - في تكفيره لحاطب - رضي الله عنه - .
§ ورجع عمرُ - رضي الله عنه - عن تكفيره وبكى وقال : ( اللهُ ورسولهُ أعلم ) .
§ ولم يكن تركُ تكفير النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاطب إلا لعذر أنه : قصد الدنيا بإعانته ؛ حيث اعتذر بأنه يريد أن تكون لـه يدٌ على قريش ليحمي أهله الذين في مكة .
§ ولا يمكن اعتبار حاطب - رضي الله عنه - متأوِّلاً ؛ لأنه لو كان كذلك :
· لقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتعليمه وإزالة الشبهة عنه ؛ ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقُم بذلك .
· ولَمَا لحِقه - رضي الله عنه - إثم لوجود التأويل ؛ ومن ثَمّ فليس مُحتاجاً لفضيلةِ شهوده بدراً حتى يُكفَّر عنه ذلك الإثمُ !
· ثم إنه - رضي الله عنه - كان يعلم بخطإه وخطورةِ عمله , مما يؤيّد نفيَ التأويلِ عنه .
§ كما لا يمكن اعتبار حاطب - رضي الله عنه - معفياً من التكفير على اعتبار أنه من أهل بدر ؛ لأنه لو صدر منه الكفرُ لكان الكفر قاضياً على بدريَّتِهِ بالحبوط ؛ ومن ثَمّ فلا يمكن أن يشفع لـه عملٌ حابط ؛ كيف وقد أخبر اللهُ تعالى بأن الشركَ محبط للنبوّة والرسالة - وهما أعظم من بدريّةِ حاطب - حين قال : ( لئن أشركتَ ليحبطنّ عملك ولتكونن من الخاسرين ) .

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - ( الأم 4/249 ) :
« وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يُحذِّر أن المسلمين يريدون منه غِرَّةً ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفرٍ بَـيـِّنٍ » انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( فتاواه 7/522 ) :
« وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه ولا يكون به كافراً : كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - . . . » انتهى .

بل إن التفصيل - وعدمُ الإطلاق - هو مذهب :
§ الإمام أبي حنيفة ,
§ والإمام أحمد , وغيرهما .
§ وقد قال به الإمام ابن عثيمين - رحم الله الجميع - .

بيان ضابط الإعانة المكفِّرة

لمّا أعان حاطبُ - رضي الله عنه - كفارَ قريش ؛ سأله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بقوله : « ما حملك على ما صنعتَ » ؟
وعليه فإن الواجب على مَن أراد الحكمَ في مثل هذه المسألة أن يسأل عن الحامِل ( الباعث ) , وبناء على معرفة الباعث يكون الحكمُ ؛

فيُنظر إلى الباعث للإعانة ما هو ؟

فإن أعانهم لأجل دينهم كفر ؛

قال العلامة البغوي - رحمه الله - ( تفسيره 3/68 ) :
« ( ومن يتولهم منكم ) فيوافقهم ويعينهم » انتهى .

وقال الشيخ الآلوسي - رحمه الله - ( تفسيره 3/157 ) :
« وقيل : المراد من قوله تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ؛
كافر مثلهم حقيقة ، وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث كونهم يهوداً ونصارى » انتهى .

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - ( الرسائل والمسائل النجدية 3/10 ، الدرر السنية 1/474 ) :
« وأما قوله ( ومن يتولهم منكم ) وقوله ( لا تجد قوماً . . . ) وقوله ( . . . لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً ) فقد :
§ فسّرته السنة ،
§ وقيّدته ،
§ وخصّته بالموالاة المطلقة العامة .
وأصل الموالاة هو الحب والنُّصرة والصداقة ،
ودون ذلك مراتب متعدّدة ولكل ذنبٍ حظُّه وقِسطُه من الوعيد والذم ، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروفٌ في هذا الباب وغيره » انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( عند تفسير الآية 51 من سورة المائدة « ومن يتولَّهم منكم فإنه منهم » من أشرطة تسجيلات الاستقامة ) :
« . . . هو منهم في الظاهر بلا شك بسبب المعاونة والمناصرة .
لكن :
هل يكون منهم في الباطن ؟
نقول : يمكن .
قد تكون هذه المناصرة والمعاونة تؤدِّي إلى المحبَّة ثم إلى اتِّباع المِلَّة . . .
إذاً : من يتولّهم منكم فإنه منهم في الظاهر . وربما يؤدِّي ذلك إلى الباطن ومُشاركتهم في عقائدهم وفي أعمالهم وأخلاقهم » انتهى .

أما إن أعانهم لأجل الدنيا فإنه لا يكفر به - مع كونه إثماً عظيماً - ؛
وهذا يستفاد من عذر حاطب الذي قَبلَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ( تفسيره 4/410 ) :
« قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عذر حاطب لَمّا ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعةً لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد » انتهى .

بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً


تقدم نقل كلام :
§ شيخ الإسلام ابن تيمية ,
§ والإمام الألباني ,
§ والإمام ابن عثيمين - رحمهم الله - ,
في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .



بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع في التكفير والقيام بالتفجير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد

فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف ابتداءً من تاريخ 2/4/1419 هجريه ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت ونظراً إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة وإتلاف أموال معصومة وإخافة للناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحاً لله ولعباده وإبراءً للذمة وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليهم الأمر في ذلك فنقول وبالله التوفيق:

أولاً_التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله فكما أن التحريم والتحليل و الإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفراً أكبر مخرجاً من الملة ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة وإذا كانت الحدود تُدرأ بالشبهات ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر فقال((أيُما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه))وقد يرد في الكتاب والسُنة ما يُفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كُفر ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها كما في الإرث سببه القرابة_مثلاً_وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد كما في قصة الذي قال((اللهم أنت عبدي وأنا ربك))أخطأ من شدة الفرح

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقدم عليه لأدنى شبهة وإذا كان هذا في وُلاة الأمور كان أشد لما يترتب عله من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من منابذتهم فقال((إلا أن تروا منهم كفراً بَواحاً عندكم من الله فيه برهان))فأفاد قوله((إلا أن تروا))أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة وأفاد قوله((كفراً))أنه لا يكفي الفسوق ولو كَبُرَ كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئثار المحرم وأفاد قوله((بواحاً))أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر وأفاد قوله((عندكم فيه من الله برهان))أنه لابد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة فلا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض الدلالة وأفاد قوله((من الله))أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذاه القيود تدل على خطورة الأمر
وجملة القول أن التسرع في التكفير له خطره العظيم لقول الله تعالى((قُل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون))[الأعراف33]

ثانياً_ما نَجَمَ عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكين والمركبات وتخريب النشآت فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعاً بإجماع المسلمين لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة وهتك لحرمة الأموال وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وحرم انتهاكها وشدد في ذلك وكان و كان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته فقال في خطبة حجة الوداع((إن دماءكم وموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا))ثم قال صلى الله عليه وسلم((ألا هل بلغت اللهم فاشهد))متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه))وقال عليه الصلاة والسلام((اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة))وقد توعد الله سبحانه وتعالى مَن قَتَلَ نفساً معصومة بأشد الوعيد فقال سبحانه في حق المؤمن((ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزآؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً))[النساء93]وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ((وإن كان من قومِ بينكم وبينهم ميثاقٌ فديةٌ مسلمةٌ إلى أهله وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ))[النساء92]فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قُتل خطأً فيه الدية والكفارة فكيف إذا قُتل عمداً فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر وقد صح عن رسول الله علي الصلاة والسلام أنه قال((مَن قَتَلَ مُعاهِدا لم يَرح رائحة الجنة))

ثالثاً_إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخطورة إطلاق ذلك لِمَا يترتب عليه من شرور وآثام فإنه يعلن للعالَم أن الإسلام برئ من هذا المُعتقد الخاطئ وأن ما يجري في بعض البلدان من سفكٍ للدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي والإسلام برئ منه وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر برئ منه وإنما هو تصرُف مِن صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة فهو يحمل إثمه وجرمه فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسُنَة المستمسكين بحبل الله المتين وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه محذِرة من مصاحبة أهله قال تعالى((ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليُفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد))[البقرة204_206]
والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن كما قال الله تعالى((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب))[المائدة 2]وقال تعالى((والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وأولئِك سيرحمهم الله إن الله عزيزٌ حكيمٌ))[التوبة 71]وقال عز وجل((والعصر إن الإنسان لفي خُسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر))[سورة العصر]وقال الني صلى الله عليه وسلم{الدين النصيحة}قيل لِمن يا رسول الله ؟قال{لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم}وقال عليه الصلاة والسلام{مَثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى}والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة
ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يكف البأْس عن جميع المسلمين وأن يُوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين وأن ينصر بهم دينه ويُعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً في كل مكان وأن ينصر بهم الحق وإنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
رئيس المجلس:عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وعضوية كل من :صالح بن محمد اللحيدان_عبد الله بن سليمان بن منيع_محمد بن صالح العثيمين_عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ_د/عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ_د/عبد الله بن عبد المحسن التركي_د/عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان_راشد بن صالح بن خنين_عبد الله بن عبد الرحمان الغديان _عبد الله بن عبد الرحمان البسام_ناصر بن حمد الراشد_محمد بن سليمان البدر_محمد بن زيد آل سليمان_د/صالح بن عبد الرحمان الأطرم_محمد بن إبراهيم بن جبير_د/صالح بن فوزان الفوزان_حسن بن جعفر العتمي_محمد بن عبد الله السبيل_عبد الرحمان بن حمزة المرزوقي_د/بكر بن عبد الله أبو زيد

{مجلة البحوث الإسلامية عدد(56)صفحة(357_362)}










مواقع العلماء والمشايخ من طلبة العلم

موقع سماحة الشيخ العلاَّمة عبد العزيز بن باز
https://www.binbaz.org.sa/default.asp

موقع الشيخ المحدث العلاَّمة محمد ناصر الدين الألباني
https://www.alalbany.net/

موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين
https://www.binothaimeen.com/

موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة مقبل بن هادي الوادعي
https://www.muqbel.net/

موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة محمد أمان الجامي
https://www.aljami.net/

موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة صالح بن فوزان آل فوزان
https://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Home...6/Default.aspx

موقع فضيلة الشيخ العلاَّمة ربيع بن هادي المدخلي
https://www.rabee.net/

موقع الشيخ العلاَّمة مُحدث الجنوب أحمد بن يحيي النجمي ( الدعوة السلفية بصامطة )
https://www.njza.net/

موقع الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي حفظه الله
https://shrajhi.com/

موقع مكتبة فضيلة الشيخ صالح السُحيمي حفظه الله
https://www.alsoheemy.net/

موقع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ( باللغة الإنجليزية )
https://www.ubayd.co.uk/

موقع الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله
https://www.burjes.com/

موقع فضيلة الشيخ يحيي بن علي الحجوري
https://www.sh-yahia.com/

موقع الشيخ أبي عمر أسامة العُتيْبي
https://www.otiby.net/

موقع الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله
https://www.الرابط محظور/

موقع الشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله
https://www.ferkous.com/rep/index.php

موقع الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله
https://www.sh-emam.com/

موقع الشيخ سعد بن عبد الرحمن الحصين حفظه الله
https://www.saad-alhusayen.com/

موقع الشيخ خالد بن عبد الرحمن المصري حفظه الله
https://shkhalid.com/

موقع الشيخ إبراهيم بن عبد الله المطلق حفظه الله
https://www.al-mutlaq.net/

موقع الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله
https://www.aldhafiri.net/home/
موقع الشيخ فلاح بن إسماعيل مندكار حفظه الله
https://www.mandakar.com/

موقع الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله
https://203.29.26.6/web/index.php



منتديات وشبكات سلفية

منابر الدعوة السلفية
https://www.salaficall.net/vb
شبكة سحاب السلفية
https://www.sahab.net/

شبكة البيّنة السلفية
https://www.bayenahsalaf.com/vb/

منتديات الآجري السلفية
https://www.ajurry.com/vb/

منتديات سلف مصر
https://www.salafmasr.com/vb

منتديات البيضاء السلفية
https://www.albaidha.net/vb



مواقع سلفية متفرّقة


شبكة الحاسوب السلفية
https://www.salafsoft.com/

موقع لا للإرهاب
https://www.fatwa1.com/anti-erhab/

موسوعة الفتاوى الصوتية للألباني رحمه الله
https://www.fatawa-alalbany.com/

موقع زاد السلفي في الفتاوى
https://z-salafi.com/v2/action

موقع البحث في تخريجات الألباني رحمه الله
https://arabic.islamicweb.com/books/albani.asp

موسوعة الفتاوى
https://fatwa1.com/1/

موقع صحيح مسلم باللغة الإنجليزية
https://www.sahihmuslim.com/sps/smm/

موقع صحيح البخاري باللغة الإنجليزية
https://www.sahihalbukhari.com/sps/sbk/

عليك بمواقع مشاخ العلم وطلابه وليس مواقع التحريضة واراقة الدماء
والفتن ..










قديم 2011-08-28, 08:45   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

تكفيرهم للحكام بدعوى موالاة الكفار !

الرد على الشبهة من وجهين [22]

الوجه الأول :

لا يصحّ إجمالُ الكلام ؛ إذ لا بدّ من التفصيل الكاشف للالتباس والرافع للاحتمال ؛ ولا سيما في مسائل التكفير .

فنقول - هنا - : ماذا تريدون بالموالاة ؟

أ‌- فهل تريدون منها أنهم أعانوا الكفار على المسلمين - مثلاً - ؟

فحينئذٍ يكون في كفر الحاكم المُعِيْن للكفار تفصيل ؛
إذ لا يكفر بإطلاقٍ [23] . بدليل عدم تكفير النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - بعد استفصاله منه .

وقد قال بالتفصيل :
الأئمة : أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وابن تيمية ، وابن عثيمين ؛ وغيرهم - رحم الله الجميع - .


ب‌- أم هل تريدون منها أنهم يتعاونون معهم فيها يرون المصلحة فيه ؟

فحينئذٍ لا يكون كفراً ولا داخلاً في الموالاة المكفرة ؛
لأنه لا يحرم التعاون مع الكافر فيما هو حقّ , وفيما يعود بالمصلحة للإسلام والمسلمين .

ت‌- أم هل تريدون منها أنهم يتعاملون مع الكفار بالاحترام والإكرام وتبادل التهاني والهدايا ؟

فحينئذٍ لا يكون كفراً ؛
لأنه لا دليل على التكفير بهذه الأمور .
فإن من الأمور المتقدّمة ما هو مباح , ومنها ما هو محرم لا يصل إلى حدّ الكفر .
ومن المباح قول الله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم وتُقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . . . ) .

والخلاصة في هذا الوجه :



أنه يجب على المُكفّر أن يذكر الصورة التي ينتقدها على الحاكم بعينه ؛
ليُنظَر فيها : هل هي من الموالاة أم لا ؟
أما التكفير بالإجمالات فلا يصحّ وليس هو بسبيل أهل السنة والجماعة .

ثم هناك حالات يحدث فيها تعامل بين المسلم والكافر فيعتقدها البعض من الأمور المحرمة وهي ليست كذلك - فضلاً عن أن تكون مكفرة - ؛ كالأكل والشرب مع الكافر ، وقبول هديته , وإكرامه .

الوجه الثاني :

ليس حكمُ كلّ موالاةٍ للكفار : الكفر ؛
حيث إن هناك صور من الموالاة , لكنها موالاة غير مكفرة .
وبمعنىً آخر ؛ يقال :
ليست كل موالاةٍ مكفِّرة .

وهنا تظهر ضرورة التفصيل , وخطورة الإجمال ؛ إذ قد تكون الصورة المنتقَدة : من الموالاة ؛ لكنها ليست من الموالاة المكفرة كما يظن المنتقِد .

نُقولٌ على ما نَقول

بيان أن الأمور المُحتملة لا يُكفَّر بها على سبيل الإطلاق ؛ بل لا بدّ من التفصيل

قال الإمام الشافعيّ - رحمه الله - تعليقاً على حديث حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه - ( الأم 4/249 ، وما بعدها ) :
في هذا الحديث - مع ما وصفنا لك - :
طرح الحكم باستعمال الظنون ؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام , وأنه فعله ليمنع أهله , ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام , واحتمل المعنى الأقبح , كان القول قوله فيما احتمل فعله , وحكم رسول الله فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب » انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم 3/963 ) :
« فإن التكفير لا يكون بأمرٍ محتمل » انتهى .

وسئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن رجل سمع مؤذّناً يقول : ( أشهد أن محمداً رسول الله ) فقال : ( كذبت ) ؛ هل يكفر ؟ فقال ( البدائع 4/42 ) :
« لا , لا يكفر . لجواز أن يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة , فكأنه قال : أنت لا تشهد هذه الشهادة » انتهى .

وقرّرت اللجنة الدائمة ( فتوى رقم : 9879 ) أن الطواف بالقبر ؛
§ إن قُصِد به التقرّب للميت فهو شركٌ ,
§ وإن قُصِد به التقرّب لله تعالى فهو بدعةٌ .

وقرّر العلامة محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ( فتاواه 1/131 ) في الذبح عند القبور أنه :
§ إن قُصِد أنه للميت فهو شرك ,
§ وإن قُصِد أنه لله فهو معصية .

وقرّر - رحمه الله - تقريراً مماثلاً له في مسألة الصلاة عند القبر ( فتاواه 1/132 ) .

وقرّر المحدّث السُّنِّيُّ الإمام الألباني - رحمه الله - في الذبح عند القبر ( الجنائز رقم : 128 , ص 203 ) أنه :
§ إن كان لوجه الله فهو محرم ,
§ وإن كان للميت فهو شرك .

وأفتى الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( المجموع الثمين 1/65 ) في الاستهزاء بالصالحين أنه :
§ إن قُصِد به ما هم عليه من الدين فهو كفر ,
§ وإن قصد به المظهر والزيّ فليس بكفر .

بيان أنه ليس كل ما قيل عنه أنه موالاة يكون كذلك

تقدم كلام الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن الموالاة ( الباب المفتوح 3/466 ، لقاء 67 ، سؤال 1507 ) :
« . . . وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛ لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك . . . » انتهى .

بيان أن من التعامل مع الكفار ما لا يكون محرماً فضلاً عن أن يكون كفراً

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 7/522 ) :
« وقد تحصل للرجل موادّتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه ولا يكون به كافراً :
كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي وأنزل الله فيه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ) ،
وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد ابن معاذ : كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله . قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية » انتهى .

وللإمام ابن باز - رحمه الله - كلام جميل في موقعه الرسمي على الانترنت ( نور على الدرب , الولاء والبراء ) أنقل منه ما تيسر :

* تحت عنوان ( حكم مصاحبة الكافر ) :
« فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله , ولكن لا يؤذيهم , ولا يضرهم , ولا يتعدى عليهم بغير حق . لكن لا يتخذهم أصحاباً ولا أخداناً , ومتى صادف أن أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولاية ولا مودة : فلا بأس » انتهى .

* وتحت عنوان ( علاقة المسلم بغير المسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم ) :
« ولا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حاله , فلا بأس في ذلك , ولا بأس أن يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك , ولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك » انتهى .

* وتحت عنوان : ( الواجب على المسلم تجاه غير المسلم ) :
« لا يظلمه ؛ لا في نفس , ولا في مال , ولا في عرض , إذا كان ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً فإنه يؤدي إليه حقه , فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش , ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل . . .
لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحوذلك . . .
لا يبدؤه بالسلام , ولكن يرد . . .
ومن ذلك أيضاً :
حسن الجوار ، إذا كان جاراً تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره وتتصدق عليه إذا كان فقيراً , وتهدي إليه , وتنصح لـه فيما ينفعه لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام , ودخوله في الإسلام ؛ ولأن الجار لـه حق . . . وإذا كان الجار كافراً كان لـه حق الجوار , وإذا كان قريباً وهو كافر صار لـه حقان : حق الجوار , وحق القرابة . ومن حق الجار أن يتصدق عليه إن كان فقيراً من غير الزكاة . . .
أما بالنسبة لاحتفالاتهم بأعيادهم فالمسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم بأعيادهم , لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم ويقول لهم : جبر الله مصيبتكم , أو أحسن لك الخلف في خير ، أو ما أشبه ذلك من الكلام الطيب , ولا يقول : ( غفر الله له ) , ولا : ( رحمه الله ) إذا كان الميت كافراً , فلا يدعو للميت إذا كان كافراً , ولكن يدعو للحي بالهداية والعوض الصالح ونحو ذلك » انتهى .

* وتحت عنوان : ( التبرع بالدم لغير المسلم ) :
« لا أعلم مانعاً من ذلك . . . فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بينا وبينه حرب , إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم , كما لو اضطر إلى الميتة , وأنت مأجور في ذلك ؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة » انتهى .

* وتحت عنوان : ( مشاركة النصراني أو غيره في التجارة أو غيرها ) :
« وهذا فيه تفصيل : فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة , أو لفعل ما حرم الله , أو ترك ما أوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد , أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك , والمسلم هو الذي يباشرها وهو الذي يعتني بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك , ولكن بكل حال : فالأولى به السلامة من هذه الشركة , وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون غيرهم » انتهى .

* وتحت عنوان : ( دخول غير المسلمين المساجد ) :
« أما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله لجميع الكفرة . . . لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ، فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام . . . وأما بقية المساجد فلا بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة , ومن ذلك المدينة ؛ وإن كانت المدينة لها خصوصية , لكنها في هذه المسألة كغيرها من المساجد , لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربط فيها الكافر في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقرّ وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام , فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك , وهكذا بقية المساجد من باب أولى إذا كان لحاجة , إما لسؤال , أو لحاجة أخرى ، أو لسماع درس ليستفيد , أو ليسلم ويعلن إسلامه , أو ما أشبه ذلك » انتهى .

وتقدم كلام الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن الموالاة ( الباب المفتوح 3/466 ، لقاء 67 ، سؤال 1507 ) :
« . . . وأما معاملتهم في البيع والشراء , وأن يدخلوا تحت عهدنا ؛ فهذا جائز . . .
وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛ لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك . . . » انتهى .

وقال الإمام الألباني - رحمه الله - تعليقاً على قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) ، ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 704 ) :
« فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا يؤذونهم والعدل معهم . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( الصحيحة ، تحت الحديث رقم : 161 ) :
« من فوائد الحديث :
1 . أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك , وأن ذلك لا ينافي بُغضه إياه لشركه ,
ألا ترى أن علياً - رضي الله عنه - امتنع - أول الأمر - من مواراة أبيه معلِّلاً ذلك بقولـه : ( إنه مات مشركاً ) ؛ ظناً منه أن دفنه - مع هذه الحالة - قد يُدخله في التولي الممنوع في مثل قوله تعالى : ( لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ) . فلما أعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه الأمرَ بمواراته بادر لامتثاله وترك ما بدا لـه أول الأمر »
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم أماتوا الجهاد !

الرد على الشبهة

قد بينتُ - في غيرما موضعٍ - أنه لا يجوز الإقدام على التكفير بلا برهان ؛ وأنه لا يجوز تكفير المسلم إلا بيقينٍ يُزيل اليقين الذي دخل به الإسلامَ .

وهذا اليقين أعني به أن يثبتَ عندنا أمران :
§ أحدهما متعلق بالفعل ؛
§ والآخر متعلق بالفاعل ؛

فالمتعلق بالفعل هو :

أن يثبت لدينا بالدليل الصحيح الصريح كون هذا الأمر كفراً .

والمتعلق بالفاعل هو :
كون الواقع فيه ممن توفَّرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه .
ولا يصح تكفير المسلم - بالأمور المحتملة للكفر ولما هو دون الكفر - ؛ إذ لا بد من وجود اليقين .

وعليه فإنه يقال :

إماتة الحكام للجهاد ؛ كلمة مجملة تحتاج إلى تفصيلٍ كاشِفٍ عن المراد بها ؛ حيث إنها تحتمل معنيين بينهما - في الحكم - كما بين السماء والأرض ؛ فـ :
§ هل المراد أن الحكام أنكروا شرعيته مطلقاً ؟
§ أو المراد أنهم تركوه مع عدم إنكار شرعيته ؟

فإنّ الأولَ كفرٌ بلا ريب .
وأما الثاني فله حالتان :
أ‌- فإنْ ترَكه وهو غير قادر : فهو معذور شرعاً .
ب‌- وإنْ ترَكه وهو قادر : فهو مقصِّر غير معذور ؛ ولكنه لا يكفر بذلك التقصير .
وبعض الحكام كان لهم دورٌ بارزٌ - يعرفه المُنْصِفُون - في الجهاد ؛ كموقف حكام الحرمين من الجهاد الأفغانيّ الروسيّ ؛ فحاشاهم أن يكونوا مميتين للجهاد تاركين لـه - بالكُلّيّة - مع توفر أسبابه ومقوماته .

خلاصة الأمر :

أن التارك للجهاد - من حكام المسلمين - أحد رجلين :
رجلٍ غير قادر : فهو معذور .
ورجلٍ مقصِّر : فهو عاصٍ ليس بكافر .

ومعلومٌ أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولا استباحة بيعته بالذنب .

وكذلك لا يخفاك - أخي المسلم - ما تعانيه الأمة الآن من ضعفٍ شديد , بل ومن تسلُّطٍ شديد من أعداء الإسلام .

وأما من ثبت عليه - بعينه - إنكار شرعية الجهاد - مُطلقاً - فإنه يكفر - وفق الشروط والموانع في المعيّن - .

نُقولٌ على ما نَقول

بيان أن حكام الحرمين لم يُعطّلوا الجهاد بالكُلّيّة

لا ينسى العالَم كلّه موقف المملكة العربية السعودية - حرسها الله - مع إخواننا المسلمين في أفغانستان في جهادهم الشرعيّ ضد الروس , ولعلي أكتفي بنقلٍ واحدٍ عن سماحة الإمام ابن باز - رحمه الله - حيث قال عن ذاك الجهاد ما نصه ( فتاواه 2/452 ) :
« لا ريب أن الجهاد في أفغانستان جهاد إسلامي , يجب أن يُشجّع ويُدعم من المسلمين جميعاً . . . وقد قامت الدولة - وفقها الله - بتشجيع الشعب السعودي على مساعدتهم ، وقد حصل من ذلك مساعدات كثيرة للمجاهدين عن طريق الشعب وغيره , ولا نزال مستمرين في هذا الأمر مع إخواننا في هذه المملكة , والدولة - وفقها الله - تشجع الشعب على ذلك وتعين على إيصال هذه المساعدات إلى المجاهدين والمهاجرين ؛ لأنهم بحاجة شديدة إلى ذلك . . . » انتهى .

بيان خطإ التكفير بدعوى تعطيل الجهاد

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - جواباً على سؤال : ( هناك من يقول : إن ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد قد عطّلوا الجهاد وهذا كفر بالله . فما هو رأيكم في كلامه ؟ ) ، ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص110 ، ط الأولى ) :
« هذا كلامُ جاهلٍ , يدل على أنه ما عنده بصيرة ولا علم وأنه يُكفّر الناس , وهذا رأي الخوارج ؛ هم يدورون على رأي الخوارج والمعتزلة . نسأل الله العافية » انتهى .

بيان عدم الحرج في ترك الجهاد حال العجز
[24]

قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 2/284 ، لقاء 34 ، سؤال 990 ) :
« . . . ولكن أنا لا أدري [25] : هل الحكومات الإسلامية عاجزة ؟ أم ماذا ؟
إن كانت عاجزة فالله يعذرها . والله يقول : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ) .
فإذا كان ولاة الأمور في الدول الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون فالله قد عذرهم . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن الجهاد ( الباب المفتوح 2/420 ، لقاء 42 ، سؤال 1095 ) :
« . . . إذا كان فرض كفاية أو فرض عين ؛ فلا بد لـه من شروط . من أهمها : القدرة , فإن لم يكن لدى الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة .
وقد قال الله تعالى : ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - جواباً على السؤال التالي : ( ما رأيكم فيمن أراد أن يذهب إلى البوسنة والهرسك ؟ مع التوضيح ) ، ( الشريط رقم : 19 من أشرطة الباب المفتوح من الموقع الانترنتي الرسمي للشيخ ، الدقيقة : 26 ، الثانية : 3 ) :
« أرى أنه في الوقت الحاضر لا يذهب إلى ذلك المكان , لأن الله عز وجل إنما شرع الجهاد مع القدرة ؛ وفيما نعلم من الأخبار - والله أعلم - أن المسألة الآن فيها اشتباه من حيث القدرة . صحيح أنهم صمدوا ولكن لا ندري حتى الآن كيف يكون الحال ! فإذا تبيّن الجهاد واتّضح ؛ حينئذٍ نقول : اذهبوا » انتهى .

بيان أن الأمة الآن في ضعف يوجب عليها عدم استعجال الجهاد

[ لا يشك عقول غير مكابر ولا جهول أن المسلمين - الآن - أشبه بالحالة المكية من الحالة المدنية في هذا الأمر فجهادهم العدو يضر أكثر مما ينفع ؛

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ( شرح كتاب الجهاد من بلوغ المرام الشريط : الأول , الوجه : أ ) :
« ولهذا لو قال لنا قائل الآن لماذا لا نحارب أمريكا وروسيا وفرنسا وانجلترا ؟ ! لماذا ؟ ! لعدم القدرة .
الأسلحة إلي قد ذهب عصرها عندهم هي التي في أيدينا وهي عند أسلحتهم بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ . ما تفيد شيئاً . فكيف يمكن أن نقاتل هؤلاء ؟
ولهذا أقول :
إنه من الحمق أن يقول قائل أنه يجب علينا أن نقاتل أمريكا وفرنسا وانجلترا وروسيا !
كيف نقاتل ؟ هذا تأباه حكمة الله عز وجل ويأباه شرعه .
لكن الواجب علينا أن نفعل ما أمر الله به عز وجل : ( اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) , هذا الواجب علينا أن نعد لهم ما استطعنا من قوة , وأهم قوة نعدها هو [26] الإيمان والتقوى » ا .هـ ] [27] .
وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/375 ، أول كتاب الجهاد ، ط المصرية ) :
« فالقتال واجب , ولكنه كغيره من الواجبات لا بدّ من القدرة . والأمة الإسلامية اليوم عاجزة . لا شكّ عاجزة , ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية . إذاً يسقط الوجوب عدم القدرة عليه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، قال تعالى : ( وهو كره لكم ) » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( الباب المفتوح 2/261 ، لقاء 33 ، سؤال 977 ) :
« لكن الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد مدافعة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 18/388 ) :
« إنه في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه , لضعف المسلمين ماديًّا ومعنويًّا , وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية , ولأجل دخولهم في المواثيق والعهود الدولية , فلم يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة »

تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم يُعادون الدين بسجن الدعاة ومطاردة المجاهدين !



الرد على الشبهة


لا يخلو الأمر من صورتين :

الصورة الأولى :



أن يكون ما قاموا به من سجن ومطاردة على وجه حق :



بحيث ثبت على من أمروا بسجنه أو مطاردته ما يجيز ذلك :



فحينئذ لا إشكال في شرعية ما قاموا به أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ؛ بل قد يكون واجباً من الواجبات .

الصورة الثانية :



أن لا يكون على وجه حق :



ففي هذه الحالة يكون عملهم المجرد : ذنباً من الذنوب ولا يصل لحدّ الكفر - المبيح للخروج - .

وتطبيقاً لهذا الجواب المتقدم فإني أقول :


أولاً
: من المراد بالدعاة ؟ !

فهل يُرادُ بهم : الدعاةَ الذين يدعُون الناس - حكاماً ومحكومين - إلى الرجوع لكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإلى آثار السلف الصالح - رحمهم الله - ؟

أم هم أناس يعتبرهم أصحابُ هذه الشبهة من الدعاة بينما حقيقتهم غير ذلك ؟

وثانياً : لماذا سَجَنَ حكامُ المسلمين من سجنوا , وأوقفوا من أوقفوا , وطاردوا من طاردوا ؟ !

هل قاموا به كراهية للحق ورغبة في منع انتشاره ؟

أم نظراً لخطر هؤلاء الدعاة ! على المجتمع الإسلامي عقيدةً ومنهاجاً ؟

وثالثاً : هل طاردوهم بمحض آرائهم , واتّباعاً لأهوائهم , وموافقةً لأعداء الدين من الكفرة وغيرهم ؟ !

أم أنهم فعلوا ذلك بموجب فتوى من علماء أجلاء كانت - ولا زالت - تثق الأمة بفتاويهم ؟

ورابعاً : هل سَجْنُ الدعاة الصادقين ومُطَارَدَةُ المجاهدين المخلصين يعدّ من المُكفِّرات ؟



أم أنه معصية لا تصل بصاحبها إلى الكفر ؟

لا شكّ أن الإجابات - على هذه التساؤلات - ظاهرة , وعلى ضوءها يتّضح الجواب على هذه الشبهة - بحمد الله - .



نُقولٌ على ما نَقول




جاء في حديث حذيفة - رضي الله عنه - قوله - صلى الله عليه وسلم - ( م : 4762 ) :



« تسمع وتطيع للأمير , وإن ضرب ظهرك , وأخذ مالك ؛ فاسمع وأطع » .

قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/401 ) :



« . . . كون بعض الناس يوقف لأجل خطإه في بعض المسائل ؛ ما [28] يمنع من الدعوة . كل إنسان يلزم الطريق ويستقيم على الطريق السوي : لا يُمنَع .



وإذا مُنع أحد أو أُوقف أحد , [ فـ ] [29] لأجل أنه خرج عن السبيل في بعض المسائل , أو أخطأ حتى يتأدب ويلتزم .



§ ومن حق ولاة الأمور أن ينظروا في هذه الأمور ,



§ وأن يوقفوا من لا يلتزم بالطريقة التي يجب اتّباعها .



§ وعليهم أن يحاسبوا من خرج عن الطريق حتى يستقيم .



هذا من باب التعاون على البرّ والتقوى .



على الدولة أن تتقي الله في ذلك ,



وعليها أن تأخذ رأي أهل العلم وتستشير أهل العلم . عليها أن تقوم بما يلزم , ولا يُترك الحبل على الغارب : كلّ إنسان يتكلم ! لا . قد يتكلم أناس يدعون إلى النار .



وقد يتكلم أناس يُثيرون الشرّ والفتن ويُفرّقون بين الناس بدون حقّ .



فعلى الدولة أن تراعي الأمور بالطريقة الإسلامية المحمّدية بمشاورة أهل العلم حتى يكون العلاج في محلّه .



وإذا وقع خطأ أوغلط ؛ لا يُستنكر . من يسلم من الغلط ؟ !



الداعي يغلط , والآمر والناهي قد يغلط , والدولة قد تغلط , والأمير قد يغلط , والقاضي قد يغلط ؛ كل بني آدم خطاء .



لكن المؤمن يتحرّى , والدولة تتحرى , والقاضي يتحرى , والأمير يتحرى ؛ فليس أحد معصوماً ؛ فإذا غلط يُنبّه على أخطائه ويوجّه إلى الخير ,



فإذا عاند فللدولة أن تعمل معه :



§ من العلاج ,



§ أو من التأديب ,



§ أو السجن ؛



إذا عاند الحقّ وعاند الاستجابة , ومن أجاب وقبل الحق فالحمد لله » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( الباب المفتوح 3/99 ، لقاء 50 ، سؤال 1202 ) :



« إذا قال ولي الأمر لشخصٍ - مثلاً - ( لا تدعُ إلى الله ) ؛ فإن كان لا يقوم أحد سواه بهذه المهمة ؛ فإنه لا يطاع ولي الأمر في ذلك ؛ لأنها تكون فرض عين على هذا الشخص , ولا طاعة لولي الأمر في ترك فرضِ عينٍ .



أما إذا كان يقوم غيرُه مقامه ؛ نظرنا :



إذا كان ولي الأمر نهاه لأنه يكره دعوة الناس ؛ فهنا يجب أن يُناصَح ولي الأمر في هذا , ويقال ( اتق الله , لا تمنع من إرشاد عباد الله ) .



أما إذا كان نهيه هذا الشخص لسببٍ آخر يحدُث من جرَّاء كلام هذا الرجل , ورأى ولي الأمر أن المصلحة إيقافه وغيرُه قائمٌ بالواجب ؛ فإنه لا يحلّ لهذا أن يُنادد ولي الأمر . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - جواباً على السؤال التالي :



( فضيلة الشيخ : معلوم أنه قد تم إيقاف بعض الدعاة من قبل هيئة كبار العلماء بموجب خطاب لسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز . وهذا الخطاب موجود بين أيدي الشباب , وقد ذُكر في آخره أن ذلك الإيقاف للدعاة حماية للمجتمع من أخطائهم - هداهم الله - .



فإذا جاء شخص يُحذر من هذه الأخطاء ويُنبِّه عليها ثار الناس على من يُحذر منها واتّهموه بالطعن في الدعاة وأصبحوا يتعصّبون لأشخاص هؤلاء الدعاة ويُعادون ويُوالون فيهم . فسبّب ذلك فتنة وفرقة بين شباب الصحوة .



فما توجيه سماحتكم جزاكم الله خيراً [30] ؟ ) ، ( الباب المفتوح 3/494 ، لقاء 69 ، سؤال 1526 ) :



« . . . فالذي أرى :



أن الناس إذا كانوا يثقون في هيئة كبار العلماء - وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز ابن باز - ؛ فليجعلوا الأمر في ذمّتهم وتحت مسؤوليتهم . وإذا كانوا لا يثقون ؛ فهذا بلاء عظيم أن لا يثق الناس بولاة أمورهم من علماء وأمراء . . . » انتهى .











قديم 2011-08-28, 08:53   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم يأذنون بالربا ويحمونه

الرد على الشبهة



أن هذا الفعل - وإن كان ذنباً - إلا أنه لا يصل إلى حدّ الكفر ؛ ومن ثم لم يجز الخروج على الحاكم لأجل هذا ؛ بل الواجب الدعاء لـه بالصلاح ونصحه ودعوته بالتي هي أحسن .

فائدة :

واعلم - وفقك الله للعلم - أن هناك من يكفِّر بهذه البنوك - وإن كانت معصيةً - تحت ستار الاستحلال [31] ! ويدّعي أن حماية هذه البنوك قرينة دالّة على الاستحلال ؛ ومن ثم فإن الحاكم يكفر بذلك !

وجواباً على هذه الدعوى أقول :

لا يمكن أن يُستفاد الاستحلال إلا من التصريح ؛

فليس :

1. الإصرار على الذنب ؛

2. ولا حمايته ؛

3. ولا الدعوة إلى مقارفته ؛


دالاًّ على الاستحلال .

بل لا يقول هذا إلا من تشرَّب حبّ التكفير وتجرّأ عليه ممن لم يعرف العلم الشرعي !

وإلا :

§ لكفّرنا المصرّ على شرب الخمر - مثلاً - ,

§ ولكفَّرنا الأبَ الذي يحمي أجهزة الإفساد من اعتداء أحد أبنائه عليها ,

§ ولكفَّرنا كلّ صديقِ سوءٍ يدعو إلى المعصية ويُزيّنها . . وبيان أمثلة هذا يطول .


فليُكفِّر أولئك المُتعجِّلون أباءهم وإخوانهم وذويهم إن كانوا يلتزِمون تطبيق ما يقولون ؛ وإلا فلْيَعُوا خطورة الأمر ولْيَنْتهوا عما هم عليه .



نُقولٌ على ما نَقول



بيان أن التمكين من الربا لا يُكفِّر , وأن الاستحلال لا يستفاد من الفعل المجرّد



قال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - جواباً على سؤال : ( ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد ؟ ) ، ( الباب المفتوح 3/97 ، لقاء 50 ، سؤال 1198 ) :

« الاستحلال هو : أن يعتقد الإنسان حلّ ما حرّمه الله . . .

وأما [COLOR="Green"]الاستحلال الفعلي[/COLOR] فيُنظر :

لو أن الإنسان تعامل بالربا , لا يعتقد أنه حلال لكنّه يُصرّ عليه ؛ فإنه لا يُكفَّر ؛ لأنه لا يستحلّه .

ولكن لو قال : ( إن الربا حلال ) ويعني بذلك الربا الذي حرّمه الله ؛ فإنه يكفر ؛ لأنه مكذب لله ورسوله » انتهى .

وقال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - جواباً على السؤال التالي :

( هناك من يدعو الشباب - وبخاصة في الانترنت - إلى خلع البيعة لولي أمر هذه البلاد , وسبب ذلك لوجود البنوك الربوية وكثرة المنكرات الظاهرة في هذه البلاد , فما توجيهكم ؟ ) ، ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 61 ، ط الأولى ) :

« توجيهنا أن هذا :

§ كلام باطلٌ ,

§ ولا يُقبل ؛



لأنه يدعو إلى الضلال ويدعو إلى تفريق الكلمة ,



§ وهذا يجب الإنكار عليه ,



§ ويجب رفض كلامه ,



§ وعدم الالتفات إليه ؛



لأنه يدعو إلى باطل , ويدعو إلى منكر , ويدعو إلى شرّ وفتنة » انتهى .

وقال - حفظه الله -
جواباً على سؤال : ( هل وجود البنوك الربوية ووضعها في البلاد دليل على استحلال الربا واستباحته ؟ ) ، ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 68 ، ط الأولى ) :

« أكل الربا لا يدل على استباحة الربا , أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب , والتعامل بالربا كبيرة وموبقة من الموبقات ؛ لكن لا يدل هذا على كفر المرابي ؛ إلا إذا استحله ولو لم يأخذه . إذا قال : ( الربا حلال ) ؛ فهو كافر ولو لم يأخذ الربا . فإذا جمع بين الجريمتين وقال : ( الربا حلال ) , وأخذه ؛ فهذه جريمتان والعياذ بالله ؛ أكله كبيرة وفسق واستحلاله كفر » .
تكفيرهم لابس الصليب مطلقاً !

الرد على الشبهة من ثلاثة أوجه

الوجه الأول :

لا ينبغي تصديق كلّ ما يُنقل عن المسلمين ؛ لاسيما إن أريد بهذا إيقاع الكفر على من ثبت إسلامه باليقين .
ولا سيما إن كان الناقل فاسقاً , أو مجهولاً , - فضلاً عن الكافر - .

الوجه الثاني :

أنه ليس كلّ لبسٍ للصليب يُعدُّ كُفراً .
فمع أن عمله قد يكون معصيةً إلا أنه لا يكون كفراً في جميع الأحوال .

الوجه الثالث :


أنه - وعلى سبيل التسليم - لو قيل بالتكفير ؛ فليس كلّ واقع في الكفر يكون كافراً . فقد يكون اللابس له مُكرهاً , أو متأوّلاً , أو جاهلاً .

نُقولٌ على ما نَقول

بيان الأمر بالتثبُّت

قال الله تعالى :
« . . . إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .

وتقدم نقل كلام :
§ شيخ الإسلام ابن تيمية ,
§ والحافظ ابن كثير ,
§ والعلامة السعدي - رحمهم الله - ,
في الأصل الأول من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .

بيان أنه ليس كُلّ لبْسٍ للصليب يكون كفراً


قال الإمام البخاري - رحمه الله – ( كتاب الصلاة من صحيحه ، باب رقم : 15 ) :
« بابٌ , إن صلى في ثوبٍ مصلَّبٍ أوتصاوير ؛ هل تفسد صلاته ؟ » انتهى .

ثم ساق حديث أنس - رضي الله عنه - :
كان قِرامٌ [32] لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
« أميطي عنّا قِرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعْرِضُ في صلاتي » .

فقد قرن الإمام البخاريُّ - رحمه الله - بين الصلاة بالثوب المصوّر والصلاة في الثوب المُصلَّب ؛ وقَصَدَ من تبويبه - رحمه الله - التعرض لمسألة : هل تفسد الصلاة أم لا ؟
ولم يخطر بباله - رحمه الله - أن اللابس سيكون كافراً بمجرّد لبسه للصليب .

بل رجح الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عدم فساد الصلاة بالثوب المُصوّر - والمُصلّبُ عنده في حكمه ؛ لأنه موافق للبخاريِّ في ترجمته التي جمعت بين حكم الصلاة في الثوبين : المصلب والمصور - ؛ فقال :
« لا تفسد بذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعها ولم يُعِدْها » انتهى .

أقول :

فلو رأى الإمامُ البخاري والحافظُ ابن حجر - رحمهما الله - كفر لابس الصليب ؛ لما ساغ لهما بحث صحة صلاته من فسادها , ولتعيّن القول بالبطلان ؛ لأن الكفر محبط لجميع الأعمال بلا خلاف .

وجاء في حاشية الروض المربع ما نصّه ( 7/404 ) :

« وفي الإنتصار : مَنْ تزيّا بزيّ الكفر ؛ مِن لبس غيار , وشدّ زنار , وتعليق صليب في صدره : حرُمَ , ولم يكفُر » انتهى .

وقد أجابت اللجنة الدائمة عن حكم الصلاة لمن يلبس ساعةً فيها صليب بما نصه ( فتاوى اللجنة 6/185 ) :
« لا يجوز لبس الساعة أُمّ صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يُزال الصليب . . .
لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة . . . » انتهى .

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وللإمام ابن باز - رحمه الله - حوار مع بعض السائلين ( أسئلة وأجوبة الجامع الكبير , المجموعة الثانية , إصدار تسجيلات التقوى , الشريط 29 , الوجه الثاني ) :

سؤال : ( يحدث أحياناً أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام ؛ إما للزيارة أو لمناسبة ما , ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة صليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم , ويتقبلها هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبره من حسن المعاملة ؛ هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين ؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر ؟ ) .

الإمام : « لا , هذه أمور عادية مثل ما تقدم , هذه أمور عادية ينظر فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة ؛ فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزاً من باب دفع الشرّ وجلب الخير , كما يقبل هداياهم التي يهدون إليه يرى مصلحة في ذلك , وإن رأى المصلحة في ردِّها ردَّها ,
هكذا ما يُتوّج السلاطين والملوك على قلائد يصنعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية كفّاً لشرّهم وجلباً لخيرهم ؛ فلا مشاحّة في ذلك وليس هذا من الموالاة
» .
اثنان من الحضور باستنكار : فيها صليب يا شيخ !
الإمام : « ولو فيها صليب . . يأخذه ثم يلقيه » .
أحد الحضور مستنكراً : يلبسه لباس هو يا شيخ ؟ !
الإمام : « بعدين يُزيله [33] , بعدين يُزيله » انتهى الحوار .

بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافراً

تقدم نقل كلام :
§ شيخ الإسلام ابن تيمية ,
§ والإمام الألباني ,
§ والإمام ابن عثيمين - رحمهم الله - ,
في الأصل الثالث من الأصو
ل لأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم أصحاب مكوس استناداً ! إلى حديث :
« لا يدخل الجنة صاحب مَكْس »



قال العلامة ابن الأثير - رحمه الله
- ( النهاية 4/279 ) :
« المَكْس : الضريبة التي يأخذها الماكِس . . . » انتهى .

الرد على الشبهة

يُقال - على اعتبار صحة الحديث ؛ وإلا ففي ثبوته نظر - :
هذا العمل - مع كونه معصيةً - إلا أنه لا يستوجب الكفر ؛ ولا يبيح الخروج على الحكام ؛ بل الواجب هو الدعاء لهم ونصحهم بالطرق الشرعية والصبر على ما عندهم من المعاصي .

نُقولٌ على ما نَقول

بيان أن المكوس من المعاصي وليست من المكفّرات

قال الإمام ابن باز - رحمه الله - لمّا سئل : ( هناك من يرى - حفظك الله - أن لـه الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات . . إلخ , باعتبار أنها ليست على أساس شرعي , فما قولكم حفظكم الله ؟ ) , ( فتاواه 8/208 ) :
« . . . وأما الشيء الذي هو منكر , كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة فهذه يراجع فيها ولي الأمر ؛ للنصيحة والدعوة إلى الله , وبالتوجيه إلى الخير . . . » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) :
« تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . .
ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . . ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلة إلى :
§ القدح في ولاة الأمور ,
§ وسبّهم في المجالس ,
§ وما أشبه ذلك »
انتهى .

بيان أن المعصية لا تبيح الخروج

تقدم نقل كلام :
§ الإمام النووي ,
§ والحافظ ابن حجر ,
§ والإمام ابن باز ,
§ والإمام ابن عثيمين , - رحمهم الله - ؛
في الأصل الثاني من الأصول الأربعة التي في أول الكتاب , فراجعه إن شئت .

بيان أن الواجب نصح الحاكم العاصي بالطرق الشرعية مع الصبر عليه وبقاء الطاعة له في المعروف

قال الإمام ابن باز - رحمه الله - ( فتاواه 8/205 ) :
« وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه ؛ بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة , بالطرق الطيبة الحكيمة , وبالجدال بالتي هي أحسن ؛ حتى ينجحوا , وحتى يقلّ الشرّ أو يزول , ويكثر الخير . . . » انتهى .

وقد تقدم - قريباً – كلامه - رحمه الله - , وهذا هو بتمامه , فقد سئل : ( هناك من يرى - حفظك الله - أن لـه الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات . . إلخ , باعتبار أنها ليست على أساس شرعي ، فما قولكم - حفظكم الله - ؟ ) , فقال ( فتاواه 8/208 ) :
« هذا باطل ومنكر , وقد تقدم : أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد , بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر , بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين , فيجب الخضوع لذلك , والسمع والطاعة في ذلك ؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين , وأما الشيء الذي هو منكر - كالضريبة التي يرى ولي الأمر أنها جائزة - فهذه :
يراجع فيها ولي الأمر ؛
§ للنصيحة ,
§ والدعوة إلى الله ,
§ وبالتوجيه إلى الخير ,
لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان , بل لا بد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه , إلا فيمن هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك ممن لـه السلطة عليهم » انتهى .

كما تقدم - قريباً – كلام الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) :
« تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . .
ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . .
ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبّهم في المجالس وما أشبه ذلك .
ولنصبر ,
وما لا ندركه من الدنيا ندركه في الآخرة » انتهى .
تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم طواغيت !

الرد على الشبهة من وجهين

الوجه الأول :

إن أريد بهذا الوصف التكفير , فالتكفير لا يثبت إلا ببرهان ,
وعليه : فلا بدّ من التفصيل وعدم الإجمال .

والتفصيل هو : إيراد السبب الذي بعث على هذا الوصف المراد منه التكفير ؛ لينظر فيه :
أهو سبب موجب للتكفير أم لا ؟
ثم إن أوجب التكفير ؛ فينظر :
هل قامت الحجة على هذا الحاكم الواقع في الكفر أم لا ؟

الوجه الثاني :


أن وصف الشيء بأنه طاغوت لا يلزم منه تكفير كل موصوف به , وبيان هذا من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول :

أن الطاغوت يطلق على : ( كل رأس في الضلالة ) , وذلك أنه مشتق من الطغيان الذي هو : مجاوزة الحدّ ؛ وهذا الطغيان قد يكون مكفراً ، وقد لا يصل لحدّ الكفر .

الوجه الثاني :


أن مِنْ أهل العلم مَنْ يُعلّق وصف الشيء بأنه طاغوت بمجرد أن يُتَجاوَز به الحدّ , بدون النظر للموصوف بأنه طاغوت . فساغ إطلاق هذا الوصف باعتبار المُتّخِذ لا بالنظر للمُتّخَذ .
وبرهان ذلك :
أنهم يصفون الجمادات المعبودة من دون الله بأنها طواغيت , ومن المعلوم بداهة أن الجمادات لا توصف بالإسلام ولا بالكفر .

الوجه الثالث :


أن من أهل العلم من أطلق وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب , ولو كان هذا الوصف مكفراً لما ساغ هذا الإطلاق , أو للزم منه تكفيرهم إياهم بتلك الذنوب .

وبياناً لما سبق تقريره ؛ فإني أقول :
إن وصف الطاغوت له حالتان :

الحالة الأولى :


أن يكون اسم فاعل : بحيث يطلق على من وقع منه الطغيان ؛ بأن تجاوزَ - هو - حدَّهُ . وهذا طاغوت بالنظر لفعله , وهذا الطاغوت قد يكون كافراً , وقد لا يكون كذلك ؛ بحسب نوع الطغيان الذي وقع منه .

الحالة الثانية :


أن يكون اسم مفعول : بحيث يطلق على من طُغِيَ فيه ؛ بأن تجاوزَ به الناسُ الحدَّ . وهذا طاغوت بالنظر لمُتَّخِذِيْهِ . وهذا الطغيان : قد يكون كفراً ، وقد لا يكون كذلك . ثم إن هذا المُتَّخَذَ : لا يَلْحَقُهُ الذمُّ إلا إذا رَضِيَ .

وتلخيصاً لما سبق :

لا بدّ قبل تكفير الموصوف بأنه طاغوت من النظر في مسألتين :

المسألة الأولى :

§ هل وصل به الحد في الطغيان للكفر ؟
§ أم لا ؟
وهذا يسلتزم التفصيل في طغيانه .

المسألة الثانية :


§ هل سُمّي طاغوتاً لتجاوزه الحدّ ؟
§ أو لتجاوز الناس به الحدّ ؟ وهنا يُنظر : هل رضِيَ ؟ أم لا ؟
وهذا يستلزم التفصيل في حاله .

نُقولٌ على ما نَقول


بيان عدم جواز التكفير بلا برهان


يكفي في ردع المكفر بلا برهان حديثُ ابن عمر - رضي الله عنهما - ( خ : 6104 - م : 213 واللفظ له ) :
« أيما امريء قال لأخيه ( يا كافر ) : فقد باء بها أحدهما ؛ إن كان كما قال وإلا رجعت عليه [34] » .

بيان أن الطاغوت يطلق على كل رأس في الضلال

قال العلامة القرطبي - رحمه الله - ( تفسيره 5/75 ، تحت آية النحل 36 : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) :
« أي : اتركوا كل معبود دون الله ؛ كالشيطان , والكاهن , والصنم , وكل من دعا إلى الضلال » انتهى .

وقال العلامة الفيروز آبادي - رحمه الله - ( القاموس ، مادة : طغا ) :
« والطاغوت : اللات , والعزى , والكاهن , والشيطان , وكل رأس ضلال , والأصنام، وما عبد من دون الله , ومردة أهل الكتاب » انتهى .

بيان أن أهل العلم يعلقون وصف الطاغوت بمجرد الاتّخاذ لا بالنظر لهذا المُتّخَذ ,
ولذلك يصفون به بعض الجمادات


قال العلامة ابن الجوزي - رحمه الله - ( نزهة الأعين النواظر ص 410 ، باب الطاغوت ) :
« وقال ابن قتيبة :
كل معبود ؛ من حجر , أو صورة , أو شيطان : فهو جبت وطاغوت . وكذلك حكى الزجاج عن أهل اللغة » انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( فتاواه 16/565 ) :
« وهو اسم جنس يدخل فيه : الشيطان , والوثن ، والكهان , والدرهم , والدينار , وغير ذلك » انتهى .

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - ( أعلام الموقعين 1/50 ) :
« والطاغوت : كل ما تجاوز به العبد حده من معبود , أو متبوع , أو مطاع » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين تعليقاً على كلام ابن القيم - رحمهما الله - ( القول المفيد 1/30 ) :
« ومراده : من كان راضياً . أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده , وتابعه , ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حده حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله لـه , فتكون عبادته لهذا المعبود , واتباعه لمتبوعه , وطاعته لمطاعه : طغياناً ؛ لمجاوزته الحد بذلك » انتهى .

بيان إطلاق بعض أهل العلم وصف الطاغوت على بعض أهل الذنوب غير المكفرة

قال العلامة الراغب الأصفهاني - رحمه الله - ( مفرداته ص 108 ، مادة : طغى ) :
« الطاغوت عبارة عن : كل متعدٍّ , وكل معبود من دون الله . . .
ولما تقدم : سُمّي الساحر , والكاهن , والمارد من الجن , والصارف عن طريق الخير : طاغوتاً » انتهى .

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - ( الدرر 1/137 ) :
« والطواغيت كثيرة , والمتبين لنا منهم خمسة : أولهم الشيطان , وحاكم الجور , وآكل الرشوة , ومن عُبدَ فرضِيَ , والعامل بغير علم » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح الأصول الثلاثة ص 151 ) :
« وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر , أو يدعون إلى البدع , أو إلى تحليل ما حرم الله , أو تحريم ما أحل الله : طواغيت » انتهى .



-----------------------------------------------------

خاتمة الكتاب


هذا بعض ما يسّر اللهُ ردّه مما يتعلق بالشبهات التي تقال حول حكام المسلمين ؛
وأرجو - ولا أعِدُ - بأن يتبعه قسمٌ ثانٍ وثالثٌ يردّان الشبهات التي تتعلّق بعلماء المسلمين , وبدعوة أهل السنة والجماعة .

ولعلّ قائلاً يقول :
لماذا قدّمتَ الشبهات حول الحكام على الشبهات حول العلماء ؟
فهذا التساؤل لا يصدُر ممّن جرّب الحوار مع المخالفين , حيث إن طعنهم في العلماء فرعٌ عن طعنهم في الحكام , فالذي يقع في العلماء إنما وقع فيهم لاختلافه معهم في تحرير الموقف الصحيح من بعض المسائل - المُتعلّقة بالحكام - مما يظنّه المخالفُ حقاً ويراه العالِم النحرير باطلاً ,
وإنّ المخالف إذا اتّضحت لـه هذه المسائل واندفع عنه هذا النوع من الشبهات فسوف تزول عنه - بالاضطرار - الكثير من الشبهات المُثارة حول العلماء ؛ من اتّهامهم بالمداهنة , وبالمجاملة في دين الله , وبالخوف من الحكام , وبالامتناع عن قول كلمة الحق . . إلخ تلك الشبهات .
لأجل هذا فقد حرصتُ على تقديم الكلام على هذا القسم من الشبهات لأنها أصلٌ فرّع عليه المخالفُ شبهاته التي أثارها حول علماء المسلمين .

كما أؤكّد أنني لا أدّعي العصمة ولا الكمال لأحد من حكام المسلمين .

واللهَ أسأل أن يهدي جميع الحكام وأن يوفقهم لكل خير وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يسخرهم لخدمة الإسلام والمسلمين وأن يتمّ عليهم نعمة الإسلام والسنة .
والحمد لله دوماً وأبداً ,
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .












قديم 2011-08-28, 08:54   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعًا وتسعين نفسًا، فجاء يطلب من يفتيه هل له توبة ؟ وجواب هذا السؤال لا يقدر عليه إلا عالم ، لكنهم دلّوه على عابد مجتهد في العبادة والورع والزهد لكنه جاهل فتعاظم الأمر ، وقال : ليس لك توبة، فقتله الرجل فكمّل به المائة ، ثم سأل عن عالم فدلوه عليه فسأله، إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ !

قال له : نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ !

ولكن أرضك أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك .

تاب الرجل وخرج مهاجرًا إلى الأرض الطيبة وحضرته الوفاة وهو في الطريق ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فأنزل الله إليهم ملكًا في صورة آدمي ليحكم بينهم فقال : قيسوا ما بين البلدتين فوجدوه إلى البلدة الطيبة أقرب بشبر فقبضته ملائكة الرحمة .

وفي – رواية أخرى – أنه لما حضرته الوفاة نأى بصدره إلى الأرض الطيبة لما عجز عن المشي برجليه صار ينوء بصدره وذلك بسبب الحرص وصدق التوبة .

هذا كان بسبب العالم وبسبب فتواه الصحيحة المبنية على العلم . أرأيتم لو بقي على فتوى ذلك العابد الجاهل لصار يقتل الناس ويستمر في القتل ، وربّما مات من غير توبة بسبب الفتوى الخاطئة .

وكذلك قوم نوح لما صورت الصور ، ونصبت على المجالس ، وكان العلماء موجودين لم تعبد هذه الصور؛ لأن العلماء ينهون عن عبادة غير الله ، فلما مات العلماء وفُقِدَ العِلمُ جاء الشيطان وتسلّط على الجهّال ، وقال : إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا لِيُسقَوا بها المطر وليعبدوها ، فعبدوها وحينئذٍ وقع الشرك في الأرض، وذلك كله بسبب فقد العلم وموت العلماء .

وفي الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسُئِلُوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا [ أخرجه البخاري ( 1 / 100 / ص53 ) ، ومسلم ( 6 / جزء 16 / ص223-225 / نووي ) ] .

أرأيتم إن فقدت هذه الأمة علماءها ماذا تكون الحال ! ! ؟

إن الذين يسخرون من العلماء يريدون أن يُفقِدُوا الأمة علماءها، حتى ولو كانوا موجودين على الأرض ما دام أنها قد نزعت الثقة منهم فقد فُقِدُوا … ولا حول ولا قوة إلا بالله .

إن وجود المثقفين والخطباء المتحمسين لا يعوض الأمة عن علمائها ، وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- : أنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء [ رواه الحاكم في مستدركه وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه 4 / 8412 ص504 ط دار الكتب العلمية 1411هـ والهيثمي في المجمع ( 1 / 187 ) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله 1 / ص156 ] . وهؤلاء قُرّاء وليسوا فقهاء ، فإطلاق لفظ العلماء على هؤلاء إطلاق في غير محله والعبرة بالحقائق لا بالألقاب فكثير من يجيد الكلام ويستميل العوام وهو غير فقيه .

والذي يكشف هؤلاء أنه عندما تحصل نازلة يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي فيها ، فإن الخطباء والمتحمسين تتعاصر أفهامهم وعند ذلك يأتي دور العلماء . فلنتنبه لذلك ونعطي علماءنا حقهم ، ونعرف قدرهم وفضلهم ، وننزل كلا منزلته اللائقة به .

هذا وأسأل الله أن يرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسًا علينا فنضل ، والله الموفق إلى الصواب ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
[/size]










قديم 2011-08-28, 09:53   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
جواهر الجزائرية
عضو متألق
 
الصورة الرمزية جواهر الجزائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اعلمي يا اختاه ..
رمتني بدائها ثم انسلت.
لقد تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة فقال
ان ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «"إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً [يعني استئثارًا بالأموال] وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا"، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!؛ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمُ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُمْ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، (وَاصْبِرُوا) حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ"» متفق عليه.
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم سُئِل: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ"».

فبين هذا المقتضى محمد صلى الله عليه وسلم واصفا لنا الحكام الظلمة الفسقة الذين لا يعطوننا حقنا ويستأثرون بالمال .
وبالرغم من وجود هذا المقتضى لم يأمرنا بالمظاهرات فدل هذا أنها بدعة وليست من المصالح المرسلة.



لم يكن مقتضى القتال موجود وهو القدرة وتغليب المصلحة لكان لما وجد المقتضى للجهاد أمرهم الله تعالى بذلك.وكذلك إذا ثبت كفر حكامنا اليوم بالدليل القطعي المرئي(حتى تروا كفرا بواحا)) ووجدت القدرة وتغليب المصلحة يمكن الخروج عليهم لكن ليس بالمظاهرات البدعية بل بالطريقة الشرعية وهي الجهاد.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده؛ فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية الآية: "وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. فَلَاتُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا".
وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك، ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أُذِنَ له في الجهاد، ثم لما قووا كُتِبَ عليهم القتال، ولم يكتب عليهم قتال مَنْ سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار، فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت وأمره بنبذ العهود المطلقة)).

وقال كذلك((
فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بأية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين.
وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) [الصارم المسلول 2\412-414].

من سبقك إلى هذا القول؟
ثم أليس الصبر طريقة من طرق النهي عن المنكر كما هو واضح في الحديث؟
والحديث جاء يضمير الجمع وليس المفرد؟ هل تفهم أم تحاول رد الأحاديث لمخالفتها لعقلك وعاطفتك؟.
أكرر:

"إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟ قال: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843).
فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أطلعه الله على ما سيكون في هذه الأمة من جور الأمراء واستئثارهم بالأموال والمناصب وغيرها، ولما أخبر أصحابه بهذا الواقع الذي سيكون لا محالة، سأله أصحابه الكرام: كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟

فأجابهم -صلى الله عليه وسلم- بما يجنبهم الخوض في الفتن وسفك الدماء، فقال: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ".
ولم يقل -صلى الله عليه وسلم-: ثوروا عليهم وتظاهروا،، وطالبوا بحقوقكم، وامنعوهم حقهم كما منعوكم حقوقكم.
وقال -صلى الله عليه وسلم- للأنصار الكرام: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حتى تَلْقَوْنِي على الْحَوْضِ"، أخرجه البخاري حديث (
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن زماننا وبينا لنا الطريقة الشرعية في ذلك فقال:
"إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟ قال: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843).
فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أطلعه الله على ما سيكون في هذه الأمة من جور الأمراء واستئثارهم بالأموال والمناصب وغيرها، ولما أخبر أصحابه بهذا الواقع الذي سيكون لا محالة، سأله أصحابه الكرام: كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟

فأجابهم -صلى الله عليه وسلم- بما يجنبهم الخوض في الفتن وسفك الدماء، فقال: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ".
ولم يقل -صلى الله عليه وسلم-: ثوروا عليهم وتظاهروا،، وطالبوا بحقوقكم، وامنعوهم حقهم كما منعوكم حقوقكم.
وقال -صلى الله عليه وسلم- للأنصار الكرام: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حتى تَلْقَوْنِي على الْحَوْضِ"، أخرجه البخاري حديث (3792)، ومسلم (1845).



3792)، ومسلم (1845)




المظاهرات اتخذت عبادة لأنها طريقة(وليست وسيلة لأنك لا تفرق بينهما) للنهي عن المنكر وقد بيننا لنا الشرع الطرق في ذلك وأمرنا بها ولم يأمرنا بغيرها فدل أنها بدعة.
كما أمرنا بطريقة الصلاة (وليست وسيلتها كالخطوط والمبرد وتوع الزربية) من ركوع وسجود ولم يأمرنا بطريقة غيرها فدل أنها أي طريقة أخرى بدعة فمن صلى الظهر من دون سجود أو زاد في السجود أو غير السجود بحركات أخرى فقد اتبدع وكذلك من ابتدع في طريقة النهي عن المنكر كالأناشيد والمظاهرات والرقص الصوفي فقد ابتدع.
فالفرق واضح وضوح الشمس.

المظاهرات اذن
طريقة مبتدعة في النهي عن المنكر

=بدعة

والمظاهرات أيضا من تشريعات الكفار كالدمقراطية والعلمانية واللبرالية =تشبه بالكفار.

ستعمال الشدة في الإنكار على المبتدعة لا يعني الولاء للكفار بل هو من تمام الرحمة ومن تمام اتباع محمد صلى الله عليه وسلم
لأن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللين والرفق.
فقد يشتد المؤمن في إنكاره على أخيه أكثر منه مع عدوّه، ألم تر كيف لاَنَ موسى عليه السلام مع فرعون، واشتد على أخيه هارون عليه السلام، حتى كان منه ما قصه الله تعالى بقوله: ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴾، فهل لأحد أن يحتج عليه بالولاء والبراء، متهِما له بأنه يبسط لسانه ويده على أخيه ويلطف بالطواغيت؟! بل ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعنِّف العلماء من أصحابه إذا أخطأوا أكثر من غيرهم، وخذ على سبيل المثال قوله لمعاذ حين أطال الصلاة بالناس: أفتّان أنت يا معاذ؟! متفق عليه، ويقابله تلطفه بالأعرابي الذي بال في المسجد كما في صحيح البخاري وغيره. وقال لأسامة بن زيد حين قَتل في المعركة مشركا بعد أن نطق بكلمة التوحيد : يا أسامة! أقتلته بعدما قال:لا إله إلا الله؟! قال أسامة: " فما زال يكررها حتى تمنيتُ أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ".

وقد استفاد أسامة من هذا التعنيف في النصح أيام الفتنة التي كانت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فأورثه توَرُّعا عن دماء المسلمين، قال الذهبي ـ رحمه الله ـ:" انتفع أسامة من يوم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول له : كيف بلا إله إلا الله يا أسامة؟! فكفَّ يده، ولزم بيته، فأحسن ".

قلت: الله أكبر! ما أعظم التربية النبوية! وما أحقر التربية الحزبية! التي مِن يوم أن حرَّمت أصل الرد على المخالف وأبناؤها لا يتورَّعون عن دماء المسلمين، اتَّخذوها هدرا باسم الجهاد، ولا تكاد تقوم فتنة إلا وهم وَقودها أو موقدوها، هذه نتيجة مداهنة بعضهم بعضا لوهْم الاشتغال بالكفار!! ولذلك قال ابن تيمية: " المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نَحمد معه ذلك التخشين
ثم إن الشدة المسلوكة مع المسلمين أحيانا، باعثها الغيرة عليهم من أن يُرَوا ملطخين بشيء من القاذورات، والسعي في تمتين الصف وسدّ خروقه حتى لا يُؤتى من قبله، فليُعلم.
))من كتاب مدارك النظر مع بعض التصرف .


وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين؛ فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين.
مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنّة والمخالفة لأهـل البدع " اهـ

لست أبرئ أحدا ولا أقوال بصحة ذلك أصلا سواء ثبت من صحابي جليل أو من عالم سني فالعبرة عندنا بالدليل وبما أجمع عليه السلف فقد قلت سابقا:
ال ابن رجب"وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير، وشروح الحديث، والفقه، واختلاف العلماء، وغير ذلك، ممتلئة من المناظرات، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما، ولا نقصا... اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام، ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته، دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجج الشرعية، والأدلة المعتبرة)) الفرق بين النصيحة والتعيير.

لهذا أقول إن ثبت عن عالم سني فحشا في العبارة فنرد فحاشته ونأخذ رده إذا كان مؤيدا بالدليل فالدليل أحب إلينا من كل أحد---هذا هو منهج السلف وما أجمع عليه أهل العلم.

نعم نأخذ من العالم السني سلفي الصواب ونترك خطؤه فما من بشر معصوم غير الأنبياء عليهم السلام .ولا علاقة لهذا بإبطال منهج الموازنات الذي ابتدعتموه لأنه لو أخطأ الشيخ مقبل او ربيع لرردنا عليه ولا نذكر حسانته لأنه ليس بلازم في مقام الرد عليه كما هو معلوم عن السلف.
لهذا أقول إن ثبت عن عالم سني فحشا في العبارة فنرد فحاشته ونأخذ رده إذا كان مؤيدا بالدليل فالدليل أحب إلينا من كل أحد---هذا هو منهج السلف وما أجمع عليه أهل العلم.



ما الموازنات فهي بدعة ابتدعتموها حديثا بعيدة كل البعد عن الإسلام

الحزبيون أحدثوها فرد عليه أهل السنة وجماعة بإبطالها.
فالمبتدع هو الذي يثبت ما لم يثبته الشرع فما كان من أهل السنة إلا إبطالها فانظر كيف سويت بل الضحية والجلاد.





















آخر تعديل جواهر الجزائرية 2011-08-28 في 09:59.
قديم 2011-08-28, 10:29   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
samou el fedjm
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النيلية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

اخي الفاضل

تتحدث عن العلمانيين في بلاد مسلمة فما عدد العلمانيين بالنسبة لعدد المسلمين ؟

وان كان الحاكم نفسه لا يأمر بالمعروف ولا ينه ن منكر فما الفرق بينه وبين العلماني ؟


السلام عليكم ورحمة الله

سأحاول الدخول في النقاش بحسب الوقت وأرجو من الاخت النيلية عدم القلق من انتظار الرد فهو سيكون حسب أوقاتي

أولا هل أعتبر أنك تعتبرين الفرق بين العلماني وغير العلماني هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

ملاحظة : من أراد الرد فليرد على كلام النيلية وما جاءت به من استدلالات وليس عرض أقوال اهل السنة لأنه برد الشبهة يتبين الحق أيما بيان
2- العلمانية كفر ومن اطلق لفظ العلماني على شخص فكانه وصفه بالكفر









قديم 2011-08-28, 10:35   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
samou el fedjm
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النيلية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
كثر في الاونة الاخيرة وخاصة في منتدانا الموقر الحديث علي حرمة الخروج علي الحاكم خشية الفتنة ونظزرا لان الموضوع له جانبين فالامانة تقتضي منا عرض وجهتي النظر لنري ان اختلاف العلماء رحمة بنا جميعا ..ولكن البعض منا غفر الله له ولنا جميعا لا يري الا ما يري ولا يري الا جاتنب واحد من الامور فلا ينقل الا ما يؤيد رأيه ويعضده والامانه مرة اخري تقتضي منا ان نكون عادلين وان الامور بموازين عادلة .

العلماء بارك الله فيهم جميها اجتهدو اجتهادا عظيما في فهم النصوص وفي تفسيرها واختلفو حول بعضها واقصد علماءنا الاوائل وائمتنا الافاضل فرغم اختلافهم كان الواحد منهم يوقر الاحر توقيرا عظيما فلم يخرج احدهم ويسفه الرأي الاخر ولم يكفر احدهم الاخر ولم يصف احدهم الاخر بالكلب العاوي مثلا ........ فسبحان الله

وللامانة نقلت الرأي الاخر وهناك عدة مواضيع اخري تتحدث في نفس النطاق وساوالي نشرها حتي نطلع علي كافة الاراء ........... وللامانة ايضا لا احب ان يصفنا احد بالتكفريين لمجرد اننا خرجنا علي حاكمنا ولنري يا اخوة ان كثيييييييير من علماء السنة يروا انه لا حرمة في الخروج علي الحروج علي الحاكم الجائر لا فقط الخوارج
عندما خرج الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه نصحه بعض الصحابة بعدم الخروج ..... لم ؟ لانهم يعلمون موقف اهل الكوفة وانهم لن ينصروه كما فعلو مع ابيه من قبل لم يكفره احد ولم ينكر عليه احد بل ودعه عبدالله بن عمر باكيا قائلا انهم قاتلوه . هل اطلع علي الغيب ؟ لا ولكنه يعلم من هم اهل الكوفه ......هل كفره احد لخروجه ؟ لا لم يحدث ؟ فلم نكفر نحن الناس حاليا ام نحن افضل من الصحابة واكثر غيرة منهم علي الاسلام

غفر الله لنا جميعا

يتبع



أبدأ بهذا المقطع :

1- قولك خلاف خطأ فالخلاف المعتبر هو خلاف اهل السنة لا خلاف أهل البدع مع أهل وإلا لكان الدين كله خلاف فهذا يجرنا للقول بوجود خلاف في أسماء الله وصفاته وفي التوحيد وفي كل أصل من أصول الدين
2- العلماء كان بعضهم يوقر بعضا وهم علماء أهل السنة بين بعضهم اما علماء البدع فلا كرامة ويبدو ان صفعة شيخنا المحدث مقبل للقرضاوي دكت مضاجع الإخوان فلم يستطيعوا استصاغتها إلى الآن مع أن الموضوع لا دخل له في نقاشنا
باقي الكلام سيأتي الرد عليه في صلب الموضوع









قديم 2011-08-28, 10:46   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
samou el fedjm
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=النيلية;7097213]ا

.

اقتباس:
وواضح من الفتاوي كلها انها تجمع علي خشية الفتنة او حدوث اضطرابات فأي فتنة اعظم من بقاء حاكم جاااائر

بغض النظر عن التحريم لعلة الفتنة فالأصل أنه محرم من عند الرسول الأمين ولم تحرم فقط لعلتها
بلى توجد فتنة أعظم وهي تبديل الدين ومسخه بغير الحق هذا إن كنت تعرفينها
اقتباس:
عموما كل فريق من العلماء لديه ادلته واسانيده

لا عبرة بالخلاف وكل مسألة خلافية إلا وفيها قول راجح

قال الحافظ بن عبد البر -رحمه الله-:" الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله"

قال الشاطبي -رحمه الله-:" وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم"

قال شيخ الإسلام رحمه الله:" وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تُقرر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يُحتج لها بالأدلة الشرعية لا يُحتج بها على الأدلة الشرعية"

قال العلامة بن القيم رحمه الله:" إنه لا يُعترض على الأدلة من الكتاب والسنة بخلاف المخالف"


الاستدلال بقول: المسألة فيها خلاف

قال الله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [الأنعام: 153]، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [النساء: 59]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضو عليه بالنواجذ"، الحديث هكذا يأمرنا الله ورسوله أننا عند اختلاف العلماء في حكم مسألة من المسائل أننا نأخذ من أقوالهم ما له دليل من الكتاب والسنة ونترك ما خالف الدليل لأن هذا علامة الإيمان بالله واليوم الآخر ولأنه خير لنا وأحسن عاقبة. وأننا إذا أخذنا بما خالف الدليل من الأقوال فإنه يفترق بنا عن سبيل الله ويوقعنا في سبيل التيه والضلال كما أخبر عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، ولما استشكل عدي بن حاتم رضي الله عنه اتخاذهم أربابًا من دون الله بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخاذهم أربابًا معناه طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وكثير من الناس اليوم إذا رأيته على مخالفة ونهيته عنها قال لك: المسألة فيها خلاف فيتخذ من الخلاف مبررًا له في ارتكاب ما هو عليه ولو كان مخالفًا للدليل فما الفرق بينه وبين ما كان عليه أهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، فالواجب على هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم ويعلموا أن وجود الاختلاف في المسألة لا يجيز لهم مخالفة الدليل، حتى صار كثير من الجهال يتتبع الأقوال المسجلة في الكمبيوتر نقلًا عن كتب الخلاف فيفتي بما يوافق هواه من تلك الأقوال من غير تمييز يبنى ما كان عليه دليل صحيح وما ليس عليه دليل إما لجهل منه أو عن هوى في نفسه والجاهل لا يجوز له أن يتكلم في شرع الله بناء على ما قرأه ورآه في عرض تسجيلي وهو لا يعرف ما مدى صحته وما مستنده من الكتاب والسنة، والله لم يأمرنا بالرجوع إلى مجرد ما في الكتاب الفقهي من غير فهم بل أمرنا بسؤال أهل العلم حيث قال سبحانه: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) [النحل: 43]، وصاحب الهوى لا يجوز له أن يتخذ هواه إلهًا من دون الله، فيأخذ من الأقوال ما يوافقه ويدع ما لا يوافقه.
قال الله تعالى: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ) [القصص: 50]، (أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً) [الفرقان: 43]، ولا يجوز لمن كان عنده علم أن يلتمس للناس ما يوافق أهواءهم فيضلهم عن سبيل الله بحجة التيسير فالتيسير إنما هو بإتباع الدليل لئلا يكون من الذين قال الله فيهم: (لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ) [النحل: 25]، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
كتبه :صالح بن فوزان الفوزان

ملاحظة : أعتبر هذا الكلام ردا على استدلالكم بخروج الحسين وعبد الله









قديم 2011-08-28, 10:59   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
samou el fedjm
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب صياد مشاهدة المشاركة
- لا يمكن إسقاط خلاف أمثال الحسين بن علي بن أبي طالب و عبد الله بن الزبير رضي الله عنهمـــا، و لا يمكن دعوى الإجماع في مسألة خالف فيها هذان الإمامان - رضي الله عنهمـــا - و قد صحَّ عن أحمد بن حنبل قوله ( من ادَّعى الإجماع فقد كذب ، و ما يدريه : لعل الناس اختلفوا ؟ ) ،
خروج الحسين وعبد الله -رضي الله عنهما - مردود بالنصوص قبل الإجماع

اما مسألة الإجماع فقد نقلنا انه حصل بعد هذه الفتنة والمسألة ينظر فيها بحجية قول الصحابي

اما قول الإمام احمد ففيه تلبيس كثير يوهم القارئ أن الإمام احمد ينكر الإجماع وهذا غلط لأمرين :

الأمر الأول: أن الإمام أحمد قد نص على حجية الإجماع، فجاء في "المسودة في أصول الفقه"(ص315):
قال القاضي: الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ، وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبى الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم هذا قول خبيث قول أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا.
قال شيخنا رضي الله عنه: قلت: قال في رواية عبد الله: الحجة على من زعم أنه إذا كان أمراً مجمعاً عليه ثم افترقوا إنا نقف على ما أجمعوا عليه.اهـ
الأمر الثاني: أن الإمام أحمد قد احتج بنفسه بالإجماع في جملة من المسائل، ومنها:
أـ نجاسة الدم فقال: لم يختلف الناس فيه.
ب ـ آية: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قال: أجمع العلماء على أنها في الصلاة.
ج ـ التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، قال إنه يذهب إليه: بالإجماع.
ويجاب عن قوله هذا بأجوبة قد أجاب بها فقهاء الحنابلة وغيرهم:
الأول: أن هذه المقولة قيلت في حق من يدعي الإجماع وهو ليس له معرفة بأقاويل السلف في المسائل.
الثاني: أنه قاله على طريق الورع، نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه.
الثالث: أنه محمول على الإجماع بعد القرون المحمودة لاتساع البلاد الإسلامية، وتباعد أقطارها، فيصعب استقراء أقوال أهل العلم.
الرابع: أن المراد به ما يدعيه أهل البدع من إجماعات كاذبة على بدعهم.

وقد كانت كلمة الإمام أحمد على هذا النحو: [ من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم ].
وفي "الاعتصام" للشاطبي:
يعنى أحمد أن المتكلمين في الفقه من أهل البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا هذا خلاف الإجماع.اهـ
قال ابن تيمية في "بيان بطلان الحليل":
وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ قَالَ الْإِمَام أَحْمَدُ, مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ , فَإِنَّمَا هَذِهِ دَعْوَى بِشْرٍ وَابْنِ عُلَيَّةَ يُرِيدُونَ أَنْ يُبْطِلُوا السُّنَنَ بِذَلِكَ يَعْنِي الْإِمَامَ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ إذَا نَاظَرْتَهُمْ بِالسُّنَنِ وَالْآثَارِ قَالُوا هَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ , وَذَلِكَ الْقَوْلُ الَّذِي يُخَالِفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ لَا يَحْفَظُونَهُ إلَّا عَنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ وَفُقَهَاءِ الْكُوفَةِ مَثَلًا , فَيَدَّعُونَ الْإِجْمَاعَ مِنْ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِأَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ وَاجْتِرَائِهِمْ عَلَى رَدِّ السُّنَنِ بِالْآرَاءِ , حَتَّى كَانَ بَعْضُهُمْ تُرَدُّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ وَالْآثَارِ , فَلَا يَجِدُ مُعْتَصَمًا إلَّا أَنْ يَقُولَ هَذَا لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا وَأَصْحَابَهُمَا لَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ لَرَأَى مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعَيْهِمْ مِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ خَلْقًا كَثِيرًا ; وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ...اهـ
الأمر الخامس: أن لا نتعجل في مساس الإجماع أو الاعتراض بشيء على العلماء في بعض المسائل التي نُقلوا فيها الإجماع، لا سيما إذا رأينا هذا الإجماع قد اجتمعت فيه أشياء:
أولها: أنه قد تتابع على نقله علماء من عصور و مذاهب مختلفة.
ثانيها: أنه لم يتفرد به عالم، بل نقله علماء عدة أو كثر.
ثالثها: أن نقلته من العلماء الذين عُرفوا بسعة الاطلاع، والمعرفة بأقوال السلف، وهم عمدتنا منذ قرون طويله في معرفة أقوال ومذاهب السلف وعلماء وفقهاء الأمصار على اختلاف بلدانهم ومذاهبهم وعلومهم، وعليها ندور، وإليها نرجع، وعنها نحكي وننقل.
( قلت وهذه الثلاثة متوفرة في الأجماع الذي قال به السلف )



ولي عودة إن شاء الله للرد على كلام الأخت في أقرب وقت ممكن
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته









قديم 2011-08-28, 11:18   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
جرح أليم
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

[;7102876]السلام عليكم
اعلمي يا اختاه ..
رمتني بدائها ثم انسلت.
لقد تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة فقال
ان ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «"إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً [يعني استئثارًا بالأموال] وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا"، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!؛ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمُ الَّذِي جَعَلَهُ لَهُمْ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، (وَاصْبِرُوا) حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ"» متفق عليه.
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم سُئِل: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ"».

فبين هذا المقتضى محمد صلى الله عليه وسلم واصفا لنا الحكام الظلمة الفسقة الذين لا يعطوننا حقنا ويستأثرون بالمال .
وبالرغم من وجود هذا المقتضى لم يأمرنا بالمظاهرات فدل هذا أنها بدعة وليست من المصالح المرسلة.



لم يكن مقتضى القتال موجود وهو القدرة وتغليب المصلحة لكان لما وجد المقتضى للجهاد أمرهم الله تعالى بذلك.وكذلك إذا ثبت كفر حكامنا اليوم بالدليل القطعي المرئي(حتى تروا كفرا بواحا)) ووجدت القدرة وتغليب المصلحة يمكن الخروج عليهم لكن ليس بالمظاهرات البدعية بل بالطريقة الشرعية وهي الجهاد.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية(فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده؛ فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن ويجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية الآية: "وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. فَلَاتُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا".
وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك، ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أُذِنَ له في الجهاد، ثم لما قووا كُتِبَ عليهم القتال، ولم يكتب عليهم قتال مَنْ سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار، فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت وأمره بنبذ العهود المطلقة)).

وقال كذلك((
فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بأية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين.
وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) [الصارم المسلول 2\412-414].

من سبقك إلى هذا القول؟
ثم أليس الصبر طريقة من طرق النهي عن المنكر كما هو واضح في الحديث؟
والحديث جاء يضمير الجمع وليس المفرد؟ هل تفهم أم تحاول رد الأحاديث لمخالفتها لعقلك وعاطفتك؟.
أكرر:

"إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟ قال: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843).
فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أطلعه الله على ما سيكون في هذه الأمة من جور الأمراء واستئثارهم بالأموال والمناصب وغيرها، ولما أخبر أصحابه بهذا الواقع الذي سيكون لا محالة، سأله أصحابه الكرام: كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟

فأجابهم -صلى الله عليه وسلم- بما يجنبهم الخوض في الفتن وسفك الدماء، فقال: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ".
ولم يقل -صلى الله عليه وسلم-: ثوروا عليهم وتظاهروا،، وطالبوا بحقوقكم، وامنعوهم حقهم كما منعوكم حقوقكم.
وقال -صلى الله عليه وسلم- للأنصار الكرام: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حتى تَلْقَوْنِي على الْحَوْضِ"، أخرجه البخاري حديث (
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن زماننا وبينا لنا الطريقة الشرعية في ذلك فقال:
"إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟ قال: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ"، متفق عليه، أخرجه البخاري حديث (3603)، ومسلم حديث (1843).
فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أطلعه الله على ما سيكون في هذه الأمة من جور الأمراء واستئثارهم بالأموال والمناصب وغيرها، ولما أخبر أصحابه بهذا الواقع الذي سيكون لا محالة، سأله أصحابه الكرام: كَيْفَ تَأْمُرُ من أَدْرَكَ مِنَّا ذلك؟

فأجابهم -صلى الله عليه وسلم- بما يجنبهم الخوض في الفتن وسفك الدماء، فقال: "تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الذي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الذي لَكُمْ".
ولم يقل -صلى الله عليه وسلم-: ثوروا عليهم وتظاهروا،، وطالبوا بحقوقكم، وامنعوهم حقهم كما منعوكم حقوقكم.
وقال -صلى الله عليه وسلم- للأنصار الكرام: "إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حتى تَلْقَوْنِي على الْحَوْضِ"، أخرجه البخاري حديث (3792)، ومسلم (1845).



3792)، ومسلم (1845)




المظاهرات اتخذت عبادة لأنها طريقة(وليست وسيلة لأنك لا تفرق بينهما) للنهي عن المنكر وقد بيننا لنا الشرع الطرق في ذلك وأمرنا بها ولم يأمرنا بغيرها فدل أنها بدعة.
كما أمرنا بطريقة الصلاة (وليست وسيلتها كالخطوط والمبرد وتوع الزربية) من ركوع وسجود ولم يأمرنا بطريقة غيرها فدل أنها أي طريقة أخرى بدعة فمن صلى الظهر من دون سجود أو زاد في السجود أو غير السجود بحركات أخرى فقد اتبدع وكذلك من ابتدع في طريقة النهي عن المنكر كالأناشيد والمظاهرات والرقص الصوفي فقد ابتدع.
فالفرق واضح وضوح الشمس.

المظاهرات اذن
طريقة مبتدعة في النهي عن المنكر

=بدعة

والمظاهرات أيضا من تشريعات الكفار كالدمقراطية والعلمانية واللبرالية =تشبه بالكفار.

[color=darkgreen]ستعمال الشدة في الإنكار على المبتدعة لا يعني الولاء للكفار بل هو من تمام الرحمة ومن تمام اتباع محمد صلى الله عليه وسلم
لأن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللين والرفق.
فقد يشتد المؤمن في إنكاره على أخيه أكثر منه مع عدوّه، ألم تر كيف لاَنَ موسى عليه السلام مع فرعون، واشتد على أخيه هارون عليه السلام، حتى كان منه ما قصه الله تعالى بقوله: ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴾، فهل لأحد أن يحتج عليه بالولاء والبراء، متهِما له بأنه يبسط لسانه ويده على أخيه ويلطف بالطواغيت؟! بل ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعنِّف العلماء من أصحابه إذا أخطأوا أكثر من غيرهم، وخذ على سبيل المثال قوله لمعاذ حين أطال الصلاة بالناس: أفتّان أنت يا معاذ؟! متفق عليه، ويقابله تلطفه بالأعرابي الذي بال في المسجد كما في صحيح البخاري وغيره. وقال لأسامة بن زيد حين قَتل في المعركة مشركا بعد أن نطق بكلمة التوحيد : يا أسامة! أقتلته بعدما قال:لا إله إلا الله؟! قال أسامة: " فما زال يكررها حتى تمنيتُ أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ".

وقد استفاد أسامة من هذا التعنيف في النصح أيام الفتنة التي كانت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فأورثه توَرُّعا عن دماء المسلمين، قال الذهبي ـ رحمه الله ـ:" انتفع أسامة من يوم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول له : كيف بلا إله إلا الله يا أسامة؟! فكفَّ يده، ولزم بيته، فأحسن ".

قلت: الله أكبر! ما أعظم التربية النبوية! وما أحقر التربية الحزبية! التي مِن يوم أن حرَّمت أصل الرد على المخالف وأبناؤها لا يتورَّعون عن دماء المسلمين، اتَّخذوها هدرا باسم الجهاد، ولا تكاد تقوم فتنة إلا وهم وَقودها أو موقدوها، هذه نتيجة مداهنة بعضهم بعضا لوهْم الاشتغال بالكفار!! ولذلك قال ابن تيمية: " المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نَحمد معه ذلك التخشين
ثم إن الشدة المسلوكة مع المسلمين أحيانا، باعثها الغيرة عليهم من أن يُرَوا ملطخين بشيء من القاذورات، والسعي في تمتين الصف وسدّ خروقه حتى لا يُؤتى من قبله، فليُعلم.
))من كتاب مدارك النظر مع بعض التصرف .


وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين؛ فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين.
مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنّة والمخالفة لأهـل البدع " اهـ

لست أبرئ أحدا ولا أقوال بصحة ذلك أصلا سواء ثبت من صحابي جليل أو من عالم سني فالعبرة عندنا بالدليل وبما أجمع عليه السلف فقد قلت سابقا:
ال ابن رجب"وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا، ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير، وشروح الحديث، والفقه، واختلاف العلماء، وغير ذلك، ممتلئة من المناظرات، وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما، ولا نقصا... اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام، ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته، دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجج الشرعية، والأدلة المعتبرة)) الفرق بين النصيحة والتعيير.

لهذا أقول إن ثبت عن عالم سني فحشا في العبارة فنرد فحاشته ونأخذ رده إذا كان مؤيدا بالدليل فالدليل أحب إلينا من كل أحد---هذا هو منهج السلف وما أجمع عليه أهل العلم.

نعم نأخذ من العالم السني سلفي الصواب ونترك خطؤه فما من بشر معصوم غير الأنبياء عليهم السلام .ولا علاقة لهذا بإبطال منهج الموازنات الذي ابتدعتموه لأنه لو أخطأ الشيخ مقبل او ربيع لرردنا عليه ولا نذكر حسانته لأنه ليس بلازم في مقام الرد عليه كما هو معلوم عن السلف.
لهذا أقول إن ثبت عن عالم سني فحشا في العبارة فنرد فحاشته ونأخذ رده إذا كان مؤيدا بالدليل فالدليل أحب إلينا من كل أحد---هذا هو منهج السلف وما أجمع عليه أهل العلم.



ما الموازنات فهي بدعة ابتدعتموها حديثا بعيدة كل البعد عن الإسلام

الحزبيون أحدثوها فرد عليه أهل السنة وجماعة بإبطالها.
فالمبتدع هو الذي يثبت ما لم يثبته الشرع فما كان من أهل السنة إلا إبطالها فانظر كيف سويت بل الضحية والجلاد.




















آخر تعديل جواهر الجزائرية 2011-08-31 في 03:47.
قديم 2011-08-28, 12:35   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
السيد زغلول
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السيد زغلول
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي مشاهدة المشاركة
6- الحاكم الكافر والمرتد ، وفي حكمه تارك الصلاة ونحوه ، فهؤلاء يجب الخروج عليهم ولو بالسيف إذا كان غالب الظن القدرة عليهم ، عملاً بالأحاديث : « ... لا إلا أن تروا كفرًا بواحًا ... » و « لا ما أقاموا فيكم الصلاة ... » و « ... ما قادوكم بكتاب الله » . ونحوها مع الآيات والأحاديث الآمرة بمجاهدة الكفار والمنافقين لتكون كلمة الله هي العليا .
أما إذا لم يكن هناك قدرة على الخروج عليه فعلى الأمة أن تسعى لإعداد القدرة والتخلص من شره .

كلامك جميل ومفصّل أخي الكريم .. بارك الله فيك
ولكن هنالك بعض الإشكالات لا تزال غير واضحة
وتفرض علينا أن نتجوّل قليلا على أرض الواقع لنزيل بعض الشبه
1 - إذا تحقق الشرط الأول للخروج على الحاكم وهو "ثبوت كفره"
فهل الشرط الثاني والذي هو "القدرة" يصح إذا استعنّا بالكفار كـ "الناتو" كما يفعل الثوار الآن ..؟
2 - الجنود المسلمين الذين يقاتلون في صف الحاكم "الكافر" وهم يجهلون أنّه كافر كما هو حاصل عند الكثيرين الآن في ليبيا وسوريا مثلاً .. كيف يتعامل "الخارجون" معهم .. وهل يجوز قتلهم ..؟
3 - إذا كانت غاية الثوار هي تحقيق الديمقراطية، حتى وإن توفرة لهم جميع شروط الخروج .. فهل ثوراتهم صحيحة من الناحية الشرعية .. أو بالأحرى هل هم "خوارج" ..؟
4 - إذا توفرة جميع شروط الخروج على الحاكم ، وتمّ ذالك (أي الخروج) عن طريق الخوارج الغلاة في التكفير "القاعدة" .. فهل تجب طاعتهم ..؟









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
الحاكم, الجروح, العالم, حرمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc