هل يسقط بدل الإيجار عند زواج المطلقة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يسقط بدل الإيجار عند زواج المطلقة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-04-09, 13:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المنتصر بالله محمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي هل يسقط بدل الإيجار عند زواج المطلقة

السلام عليكم - من فضلكم لدي إستفسار قانوني
1- عند طلاقي حكمت المحكمة علي بمبلغ 5000 دج نفقة غذائية + 5000 دج بدل إيجار لطفل ذكر إسمه رايان .
2- مؤخرا تزوجت طليقتي و هي عند زوجها في بيت الزوجية و تركت طفلي عند والدتها .
3- رفعت دعوى إسقاط حضانة و خسرتها حيث تم رفض الدعوى .
4- هل يسقط بدل الإيجار عند زواج المطلقة - في حالة منح الطفل لوالدنها هل يتم منحها بدل إيجار كذلك .
أفيدوني من فضلكم مع الأساس القانوني و التحليل المنطقي .









 


رد مع اقتباس
قديم 2019-04-10, 17:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم
بدل الايجار يعتبر من نفقة المحضون ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 14/01/2009 رقم 481857 العدد /2 ص/ 292
اذن بدل الايجار يعتبر من مشتملات النفقة التي تبقى مستحقة للطفل ما دامت حضانته لم تسقط ،
الاستخلاص : فبدل الايجار يبقى على عاتقك مستحق حتى يصدر حكم من المحكمة باسقاط الحضانة عن الام ــــ السؤال : لماذا المحكمة رفضت الدعوى ؟
لو تم رفعها وفق الشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية ، وتقديم السندات التي تثبت ان الزوجة المطلقة تزوجت فعلا وبغير محرم لكانت النتيجة ايجابية ولصلحك ، وهذا ما اكدته المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 13/02/2002 فصلا في الطعن رقم 265727المجلة القضائية العدد 2002/2 ص/ 432 وقد جاء فيه : ان اسناد الحضانة للاب بحجة مرض الزوجة عقليا دون اثبات هذا يعد انعداما في الاساس القانوني ومخالفة للقانون ينجر عنه النقض دون احالة
يتطلب من المدعي ان يقدم ما يثبت صحة ادعاءه والا رفضت دعواه
على ما يبدو هذا ما حصل فالدعوى رفضت لعدم تقديم ما يثبت ان الزوجة المطلقة تزوجت بغير محرم ، او ان القاضي رعى مصلحة المحضون فالسلطة التقديرية له نرجع ونقول
النتيجة : بدل الايجار يبقى مستحق وعلى عاتقك لغاية ما تسقط الحضانة بحكم صادر من المحكمة والسلام
اعذرني لم اجد لك حلا القانون مع الحاضنة










رد مع اقتباس
قديم 2019-05-02, 23:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بنت داليا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

طلقت زوجتي اخدت جميع مستحقاتها انمشكل انها مزالت تسكن في بيتي رغم انها تاخد الايجار 7000 دج لا اربد استعمال العنف لاحراجها اريد حلا قانونيا هل من حل شكرا مع العلم انا لي معها 4 اطفال










رد مع اقتباس
قديم 2019-05-03, 12:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اذا رفض الاب ايواء المطلقة معه وجب عليه حينئذ توفير السكن او بدل الايجاره
قرا ر المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 17.05.2012رقم القرار 686369 العدد 2012/2 ص/257
وقد جاء فيه المبدأ : الاب ملزم بتوفير سكن ملائما لممارسة الحضانة في حالة الطلاق وفي حالة تعذر ذلك يكون ملزما بدفع بدل الايجار
ملاحظة1 /اقامة الحاضنة عند اهلها لا يسقط الحق في مطالبة والد المحضون بالسكن او بأجرته
2 / امتلاك الحاضنة لسكن لا يعفى الاب من واجبه بمعنى ،، ان والد المحضون ملزم بتوفير السكن او دفع بدل الايجار باعتبارهما من مشمولات النفقة حتى ولو كان للحاضنة سكن
3 / توفير سكن ملائم للام لممارسة الحضانة يحول دون مطالبتها ببدل الايجار
4 / لا يصح الحكم بتقسيم المسكن الزوجي الوحيد كأن يخصص جزء منه لممارسة الحضانة فيه ، لماذا ؟ لان المطلقة الحاضنة صارت بعد الطلاق أجنبية عن المطلق يستحيل ان يتعاشرا في مسكن واحد المادة 72 من قانون الاسرة اذن الاب ملزم بتوفير سكن او بدل الايجار والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2019-05-03, 19:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
بنت داليا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا استاذ للتوضيح لا اسكن معها بل طردت من منزلي وهي اخدت كل مستحقاتها القانونية نفقة عدة نفقة اهمال نفقة الغدائية للاطفال الايجار اغراضها صداقها عن طريق محضر قضائ ما العمل هل ارفع دعوة طرد










رد مع اقتباس
قديم 2019-05-04, 14:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اولا : تبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الاب الحكم القضائي المتعلق بالسكن وليس حتى سقوط الحضانة
اذن قبل المطالبة باسترجاع السكن من المطلقة يجب على المطلق توفير سكن ملائم للحاضنة من اجل ممارسة الحضانة واذا نعذر فعليه دفع بدل الايجار
المبدأ :’’ ان الاب يكون ملزم بتوفير السكن الملائم لممارسة الحضانة في حالة الطلاق، وفي حالة تعذر ذلك يكون ملزم بدفع بدل الايجار ،،
هنا تنبيه : يتعين على الوالد عند تخصيص سكن لممارسة الحضانة مراعاة مصلحة المحضون ،،،، اذ يتحدد مكان سكن ممارسة الحضانة اما بمكان تواجد بيت الزوجية او بمكان تواجد اهل الحاضنة
الاستخلاص : اذا وفر المطلق لمطلقته كل مطالبها المحكوم بها لها ،،، هنا يلجأ الى المحضر القضائي ليطلب منه طرد المطلقة السكن الذي تشغله بغير مصوغ قانوني فاذا رفضت الاخلاء يبقى امامك سواء اللجوء الى المحكمة
الاجراء : رفع دعوى الاخلاء من السكن الزوجي الذي تشغله المطلقة بغير مصوغ قانوني
فاذا كان للمطلق سكن وحيد وانه نفذ كل المطالب المحكوم بها لها لما فيها توفير السكن للحاضنة واذا تعذر دفع بدل الايجار فانه يسترجع سكنه في اقرب الآجال ودون اي اشكال يذكر
هناك قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 23-04-1991 رقم 73949 العدد/1 ص:49 ينص في اخر القرار اذا لم يوجد اي سكن دليل يثبت ان الطاعن يملك اكثر من سكن واحد زائد عن البيت الزوجية فان قضاة المجلس بقضائهم بحق المطلقة ببيت الزوجية يكونوا قد خرقوا القانون والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2019-05-04, 17:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
بوكلوة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عندي حكم 6اشهر حبس نافذ غيابي صدر الحكم في جانفي لم احضر ولاجلسة هل يمكنني الطعن في الحكم بعد خمسة أشهر ام اعتبر هارب من العدالة










رد مع اقتباس
قديم 2019-05-04, 18:05   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اذا تم تبليك تبليغا صحيحا بالحكم او القرار الصادر في غيابك وانك لم تمارس حق المعارضة خلال اجل او المهلة التي لا تتجاوز شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم او القرار الغيابي فان حقك في الطعن بالمعارضة سيسقط، والاستئناف حدد اجله بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي الى الشخص ذاته
اما اذا لم يتم تبليغك تبليغا رسميا فان اجال المعارضة تبقى مفتوحة لغاية التبليغ الرسمي بمعنى ان عدم التبليغ للحكم او القرار الغيابي سيجعل مهلة الطعن بالمعارضة مهلة مفتوحة
خاصة اذا لم يشتمل محضر او سند التبليغ المتعلق بتبليغ الحكم او القرار الغيابي الى المحكوم عليه ما يفيد تنبيه المحكوم عليه واعذاره بان له حق الطعن بالمعارضة خلال المدة المحددة قانونا سيجعل التبليغ تبليغا باطلا بحكم القانون اما فيما يخص الاستفسار الحكم الصادر في حقك اصبح بات غير قابل للطعن بالمعارضة او الاستئناف باعتبار اجلهما انقضت بحكم القانون
يبقى امامك حل اخر للتفادي تنفيذ الحكم مؤقتا اذا قدمت عذرا مقبولا سوف يمنح لك فرصة للطعن بالمعارضة او الاستئناف والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2019-05-04, 20:57   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
بوكلوة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا استاذنا الفاضل










رد مع اقتباس
قديم 2019-05-06, 13:49   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
بنت داليا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا استاذ رمضان مبارك










رد مع اقتباس
قديم 2019-05-29, 15:40   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
rafik23200
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اريد الاستفسار عن المادة 65 من قانون الاسرة
سقوط الحضانة للذكر اذا بلغ 10 سنوات و الانثى اذا بلغت سن الزواج و هو 21 على ما اظن
هل يعني انقضاء الحضانة يعني عدم تحديد اوقت الزيارة ؟ أو عندها ابعاد اخرى او معاني اخرى ؟ او هناك اجراءات أخرى؟
و شكرا



أفيدونا جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2019-06-23, 21:49   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
بنت داليا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم في حدود كم يقدر قيمة التعويض للطلاق التعسفي لام حاضنة لاربعة اطفال وكذلك نفقة الغدائية شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2019-06-25, 22:58   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المبدأ : المادة 79 من قانون الاسرة
تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يعود الاختصاص فيها لقضاة الموضوع دون غيرهم
وطبيعي القاضي يراعي القدرة المالية للمطلق فالمبلغ المحكوم به لا يكون مبالغا فيه بحيث لا يستطيع المطلق تسديده
الغالب ان التعويض على الطلاق التعسفي يقع بين 70 الف دج الى 120الف دج + نفقة العدة + نفقة الاهمال + نفقة المتعة
هناك قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 12 / 07/ 2006 رقم 368660 العدد 2 ص : 483
ايد القرار الحكم الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 07 / جانفي / 2004 قضى بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف وتعديله برفع مبلغ التعويض الى 300 الف دج
تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يعود الاختصاص فيها الى قضاة الموضوع دون غيرهم اولا
ثانيا : لماذا التحديد جاء مبالغا فيه نوعا ما ،لان طلاق امرأة بعد زواج دام 40 سنة دون مبرر لا يعوض بأي مبلغ من المال (هذا اعتبر استثناء )
المهم في اغلب الحالات التعويض عن الطلاق التعسفي (دون مبرر مقنع) لا يتعدى 120الف دج + النفقة العدة ، والمتعة ، الاهمال + نفقة الاولاد + بدل الايجار في حالة اذا لم يوفر مسكن لممارسة الحضانة ( لان يوجد طلاق تعسفي بدون اهمال )
وهذه ليست قاعدة عامة وانما هناك بعض المحاكم قد يكون فيها التعويض زايد نوعا ما حسب الحالات والعكس في البعض الاخرى والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2019-06-25, 23:09   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
بنت داليا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا استاذ










رد مع اقتباس
قديم 2019-07-08, 21:31   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
بنت داليا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم طليقتي استانفت الحكم دون ان تبلغني بواسطة محضر قضائي و فالعارضة رها طلبة زيادات مبالغ فيها لكل طفل نفقة غدائية تقدر 12000دج ولديا اربعة اطفال و60000دج نفقة عدة و7000دج نفقة اهمال و حكم لها ببديل الايجار لكن هي راها تطلب بالبقاء في المنزل و300000دج تعويض عن طلاق التعسفي لعدم التاسيس مع العلم اني اتقاضى 34000دج وادفع 1366520دج ايجارشهري لوكالة aadl مع العلم اني طردتني هي وابوها وامها من المنزل واستغلت غيابي وجابت محضر قضائي وقلت له انه هجرني وسمح في اولاده والله يا استاد قالولي روح وطردهم لكن مرنيش بغي العنف والسب وتكبر وتقدر تحرض اولادي ويضربوني والله يشهد منيش باغي نوصلهم لدعوة الشر اريد حلا قانونيا يا استاذ واش ندير شكرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
بدل الإيجار- زواج المطلقة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc