حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-06-17, 14:32   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
شعبان حليمة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد استشارة حول الولاية القانونية للقاصر هل أرفع دعوى استعجالية أو دعوى عادية









 


رد مع اقتباس
قديم 2009-06-23, 14:38   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
barbi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار حول الفرق بين الورثة و ذوي الحقوق

بسم الله الرحمن الرحيم

أريد الاستفسار عن حكم مبلغ مالي كان موجود في حساب شخص قبل وفاته، و بعد موته بقيت الدولة تدفع (منحة المجاهد المتوفي) في نفس الحساب لأن الورثة تعدر عليهم سحب المبلغ المتروك عند وفاته لاجراءات ادارية.
ما حكم المبلغ الذي تراكم في الحساب لمدة 5 سنوات بعد الوفاة؟هل هو تركة أو لذوي الحقوق
أريد ردا سريعا من فضلكم في المنتدى وان أمكن على الاميل: - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -










رد مع اقتباس
قديم 2009-06-26, 23:32   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
jamedde
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Thumbs up

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم34 مشاهدة المشاركة
بتاريخ 05مارس2000 تزوج مصطفى بفاطمة وذلك بموجب عقد زواج رسمي تم تسجيله لدى مصالح حالة مدنية
حيث انه نتج من هدا الزواج 03اطفال وهم على التوالي" احمد_عمر_خديجة
انه وفي الاونة الاخيرة بداء الاضطراب وعدم التفاهم يسود بين الحياة الزوجية للطرفين مما ادى الى استحالة العشرة الزوجية للطرفين وبدلك لم يرى مصطفى حل سوى اللجوء الى القضاء لوضع حد للعلاقة الزوجية بينه وبين فاطمة
بتاريخ 07ماي 2005 اخد مصطفى فاطمة وابنائها الى بيت اهلها مصمما بدلك على الطلاق مع العام ان فاطمة عند مغادرتها لبيت الزوجية لم تاخد معها سوى مصوغاتها
اتصل بك مصطفى لترفع له دعوى اما القضاء
فكيف تكون من تحرير العريضة الافتتاحية والاجراءات؟
هنا طبعا علي ان ارفع عريضة افتتاحية تكون كالاتي

مجلس قضاء........
محكمة................
قسم الاحوال الشخصية
عريضة افتتاحية رامية الى طلب الطلاق
لفائدة اسم العمل العنون
ممتل بواسطة الاستاد .........
ضد الاسم العمل الغنون
باخطار وكيل الجمهورية
ليطيب للمحكمة الموقرة
حيت انه بتاريخ كدا وكدا تم عقد الزواج بين المدعي والمدعى عليها دكر رقم الزواج مع ارفاقه بتلاتة نسخ ليتم التبليغ
وحيت ان الزوجة كدا وكدا معا دكر اسباب الطلاق لكي لا يكون الطلاق تعسفي
لهاده الاسباب ومن اجلها نطلب الاشهاد بالطلاق وتحميل الزوجة المس}ولية
طبعا القاضي سيحكم بالطلاق لان العصمة في يد الزوج مع اسناد الحضانة للام واعطائه حق النفقة اما في ما يخص المتاع فانه سيكون المتاع للزوج في ما يتعلق بالرجال وللزوجة في ما يتعلق بالنساء والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2009-06-26, 23:44   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
jamedde
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sidahmed70 مشاهدة المشاركة
رفعت قضية على قسم شؤون الأسرة تتلخص وقائعها فيمايلي

لقد تم عقد قران بين أو ب لكن لم يتم الدخول ولم يتم تحديد قيمة الصداق
حصل بينهم نزاع
رفع الزوج قضية على الزوجة يطالب بفك الرابطة الزوجية بطلب منه وذلك قبل الدخول
فحكمة محكمة أول درجة بالطلاق قبل الدخول
وتم رفض باقي طلبات الزوجة التي كانت تطالب بصداق المثل
والتعويض عن الضرر المعنوي الذي ألحقه من جراء الطلاق
تم رفض الطلبات لعدم التأسيس
رغم وضوح المادة 16 من ق أ


في رأيكم ماهو الحل في هذه القضية
هل من حقها الحصول على صداق المثل
وكذلك تعويض عن الأضرار المعنوية من جراء الطلاق

وماهي الخطوات المتبعة في ذلك

أريد حلا في أقرب الآجال
الزوج تستحق نصف الصداق لانه لم يحدت دخول المشكلة هي في اتبات انها لم تاخد الصداق لان الزواج يفترض ان الزوجة تاخد الصداق اما في ما يخص التعويض فيمكنها المطالبة بتعويض الطلاق التعسفي طبعا ادا اتبتة تعسف الزوج
والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2009-06-26, 23:51   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
jamedde
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعبان حليمة مشاهدة المشاركة
أريد استشارة حول الولاية القانونية للقاصر هل أرفع دعوى استعجالية أو دعوى عادية
اعتقد دعوى عادية لان الدعو الاستعجالية تكون عندما يكون هناك تدبير يجب اتخاده لوجود تهديد لاصل الحق وتكون هناك دعوى في الموضوع









رد مع اقتباس
قديم 2009-06-28, 16:33   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
شعبان حليمة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على ردكم على استفساري حول طلب الولاية القانونية لابنتي أرجو منكم الرد على استفسار آخر لقد رفعت دعوى أطلب فيها الولاية القانونية أريد أن أعرف اذا كانت القضية تأخذ وقت للحكم فيها لأنني أريد استخراج جواز سفر لبنتي في أقرب وقت بغاية السفر إلى الخارج لأن زوجي السابق لم يرد مساعدتي وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2009-06-28, 20:01   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
aqua rosa
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية aqua rosa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم...الاخت شعبان حليمة فما يخص استشارتك فان ذلك يقف عند شطارة محاميك فالقانون الجزائري يحمي حقوق القصر الي اقصي الحدود و مجرد الدفع براحة االقاصر و مصلحته في ان يكون مع امه و الدفع بسلبيات المكان الذي يوجد فيه مثلا او صعوبة الدراسة او خطر محدق...او ...الخ... و كيفية انه اجراء يجب اتخاذه بسرعة (ضف الى ذلك ان تعديل قانون الاسرة لسنة 2005اعطي الحضانة للام ثم بعد ذلك ياتي الاب ثم ام الام ثم ام الاب) يكفي ان ترفع القضية امام الاستعجالي










رد مع اقتباس
قديم 2009-06-30, 16:50   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
jamedde
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب التفريق بين الحضانة والولاية ااختي العزيزة فالحضانة تكون للام اما الولاية فهي للاب فالاب هو الدي يوقع على الوتائق الادارية لابنائك ولا اظن انه يمكنك تسفير ابنائك بدون رضا الاب والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2009-07-02, 17:59   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

محكمــة: ............................... في...............................
فـرع: الأحــوال الشخصية :

عــريضـة إفـتتـاح الدعوى


لفـائــدة / ع ع............................................مدعـى .
القائم في حقه الأستاذ .........................../محامي معتمد لدى المجلس .

ضـــد /.ل ل......................................مدعـى عليها .
السِــاكنـة بـ :.................................

بـ :حضـــور السيـــد / وكيـــــل الجمهـــــورية .


ليـطيـب لهيئــة المحكمة المـوقـرة

-حيث أن العـارض و المـدعى عليها متـزوجان بمـوجب عقـد رسمـي مسجل لدى مصالح الحالة المدنية بـ: تاريخ ..................
98 .
-حيث أن هـذا الـزواج أثمـر عـن ميـلاد البنـت "............"البـالغـة من العمـر 8 سنــــوات .

-حيث أن الحياة الزوجية لم تعرف الإستقرار منذ البداية نتيجة تصرفات المدعى عليها الطائشـــة إضافة إلى عدم إحترامها لزوجها و رفضها لأداء واجباتها الزوجية إتجاهه من غسل وطبخ ومعاشرة وكذا مغادرتها لبيت الزوجية دون علم و إذن العارض إلى أن هذا الأخير كان دائما يسعى لإرجاع زوجته ولم شمل أسرته حفاظا على مستقبل إبنته الصغيرة .

-حيث أنه في الفترة الأخيرة أعادت المدعى عليها نفس التصرف و غادرت بيت الزوجية دون علم العارض" محضر المعاينة مرفق ".

-حيث أنه حتى لايخفى على عدالة المحكمة الموقرة فإن العارض سبق له أن رافع المدعى عليها عدة مرات و صدرت على إثرها أحكام برجوع المدعى عليها إلى بيت الزوجية بسعي من العارض لكن المدعى عليها كانت تغادر مسكن الزوجية بمجرد رجوعها مبررة ذلك بأنها تريد العيش بمنزل منفرد .

-حيث و لكن العارض و نتيجة لظروفه المادية المعسرة و مرتبه الشهري البسيط الذي لايكاد أن يفي بقوت أولاده الثمانية "شهادة عائلية +شهادة راتب مرفقتين " فإنه لايستطيع توفير منزل منفرد للمدعى عليها .

- حيث أن للعارض أولاد معوقين ذهنيا و المدعى عليها كانت تعلم بذلك قبل الزواج من العارض و إن كانت المدعى عليها لاتريد معاشرة أولاد العارض فلما قبلت الزواج به منذ البداية رغم علمها بإعاقة أولاده

-حيث أن العارض سعى وراء كل هذا إلى إرجاع زوجته وضمان حسن إستمرارية الحياة الزوجيــــة و الحفاظ على مصلحة البنت المشتركة التي لاذنب لها في كل هذا إلا أن كل مساعيه باءت بالفشل أمام تعنت المدعى عليها وأمام كل هذا لم يبق أمامه سوى الطلاق الذي بات هو الحل الأخير في قضية الحال .



لـهـذه الأسبــــاب ومـن أجـلهــــا

في الشكل :

 قبول هذه الدعوى لورودها وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا .

في الموضوع :

 الحكم بالطلاق بين الطرفين و ذلك بتظليم المدعى عليها و تحت مسؤوليتها ، مع تحميلها المصاريف القضائية .



تحـت سائـر التحفــظات
عن العارضة /وكيله










رد مع اقتباس
قديم 2009-07-04, 16:13   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
شعبان حليمة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد أن أعلمك أن القانون الجديد يمنح الولاية القانونية لللحاضن سواء كانت الأم أو كان الأب و القاضي يمنح تسريحا للأم الحاضنة للسفر إلى الخارج دون اللجوء إلى تسريح من الأب










رد مع اقتباس
قديم 2009-07-05, 19:07   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
jamedde
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المعلومة
نعم في حالة الطلاق تعطى الولاية للحاضن طبقا للمادة 87 قانون الاسرة










رد مع اقتباس
قديم 2009-07-07, 12:09   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
barbi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Unhappy

من فضلكم أرجوا الاجابة على سؤالي فوق










رد مع اقتباس
قديم 2009-07-09, 22:59   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
advocatus
عضو جديد
 
الصورة الرمزية advocatus
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m redha مشاهدة المشاركة
لدي إستشارة حول دعوى الحجر تم فيها تعيين خبيير لمعاينة المريض
لكن هذا الأخيير إمتنع وبدون الخبرة لا يمكن مواصلة إجراءات الحجر
ما هو الحل من فضلكم
-------------------------------------------------
إذا امتنع الخبير عن القيام بالمهام المسندة لهن و كان قد عين من طرف رئيس قسم شؤون الأسرة، فإنه و طبقا لقانون افجراءات المدنية و الإدارية الجديد، فإنه يمكن الرجوع إلى قاضي شؤون الأسرة و ليس لرئيس المحكمة لاستصدار امر على عريضة باستبدال ذلك الخبير، و يرفق الأمر على عريضة بما يفبد امتناع الخبير عن أداء المهام المسندة له.









رد مع اقتباس
قديم 2009-07-11, 15:46   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
djouani
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هو القانون الذي ينص علي عدم تراجع رئيس الدائرة بصفته رئيس اللجنة المحلية لتنازل عن العقار . مع العلم ان اللجنة اخرجت قرار بتنازل عن العقار لفائدة شاغره برئاسة رئيس الدائرة. وبعد 15 يوما من صدور القرار بعث رئيس الدائرة قرار بالغاء قرار اللجنة . ماهي المادة التي تنفي قرار رئيس الدائرة










رد مع اقتباس
قديم 2009-07-16, 21:46   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
رأي شجاع
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رأي شجاع
 

 

 
إحصائية العضو










B18 الطلاق قانونيا وماديا

أرجو منكم أن تفيدوني : ما هي الاجراءات التي يتبعها الزوج لتطليق زوجته واذا كانت لديهم ابنة فما مصيرها في ظل الطلاق ثم ما هي الأثار التي تترتب على الزوج جراء الطلاق ماديا وقانونيا ؟؟؟؟؟؟
وشكرااااااااااااااااااااااااااااا مسبقا









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc