كيف اطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس ؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيف اطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-10-21, 13:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
lounarym
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 كيف اطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس ؟

السلام عليكم اريد اجراءات الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس شهر اكتوبر 2015.ارجوكم اشرحولي الخطوات .









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-10-21, 15:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
lounarym
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مجيب ؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-22, 18:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lounarym مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اريد اجراءات الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس شهر اكتوبر 2015.ارجوكم اشرحولي الخطوات .
- يجب أن يقدم الطعن بالنقض محام معتمد لدى المحكمة العليا و إلا لن يقبل لكن سأعطيك بعض المعلومات عنه
الطعن بالنقض: ي
هو طريق غير عادي يرفع بنفس الأشكال المقررة لرفع الدعوى ضد الأحكام الابتدائية النهائية و قرارات المجالس القضائية في أجل شهرين و لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أكثر من الأوجه الآتية:
1-مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات: مثال ذلك وجود أخطاء إجرائية كالنطق بالحكم في جلسة سرية
2- إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات: كعدم وجود تكليف بالحضور
3- عدم الاختصاص: م 36 ق إ م إ يثار ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا
4- تجاوز السلطة: خروج الحكم عن القانون لتحقيق أهداف شخصية
5- مخالفة القانون الداخلي: عدم تطبيق نص واجب التطبيق أو إعمال نص في غير محله
6- مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة: مخالفة قواعد الإسناد أو الخطأ في الإسناد
7- مخالفة الاتفاقيات الدولية:باعتبار الاتفاقية تسمو على القانون الداخلي فإن تطبيقه بغض النظر عن الاتفاقية يستوجب الطعن بالنقض
8- انعدام الأساس القانوني: عدم وجود النص القانوني الذي بني عليه الحكم
9- انعدام التسبيب: عدم وجود تسبيب ضمن مقتضيات الحكم
10- قصور التسبيب: تسبيب غير كاف ناقص و غير مقنع
11- تناقض التسبيب مع المنطوق: عدم وجود صلة بين الحكم و الأسباب الواقعية و القانونية التي انطوى عليها الحكم
12- تحريف المضمون الواضح لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار: اعتماد الحكم أو القرار على دليل مزور
13- تناقض أحكام و قرارات صادرة في آخر درجة عندما تكون حجية الشيء المقضي به قد أثيرت بدون جدوى و في هاته الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ و إذا تأكد هذا التناقض يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول
14- تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي و في هاته الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا
و لو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض و في هاته الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى و لو بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة 354 و يجب توجيهه ضد الحكمين وإذا تأكد التناقض تقضي المحكمة بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا
15- وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار: كأن يقضي بالمقاصة و في ذات الوقت يقضي بإلزام المدين بالوفاء بدينه
16- الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب
17- السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية: إغفال الطلبات الأصلية و يشترط أن يكون الإغفال كليا يجعل الطلب معلقا أو عدم الإجابة عليه
18- إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية: ضمانا لحق الدفاع و خاصة و أن ناقصي الأهلية لهم حماية خاصة و عدم الدفاع عنهم يستوجب الطعن بالنقض
إجراءاته:
تقدم بمذكرة مرفوقة بالقرار المراد الطعن فيه لأمانة ضبط المجلس مصلحة الطعون بالنقض و مرفوق أيضا بوصل دفع مصاريف الطعن في حساب المحكمة العليا رقم الحساب يسلمه لك أمين الضبط









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-22, 20:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
lounarym
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم افهم هل هناك مدة شهرين من نطق الحكم لتقديم مذكرة الطعن بالنقض










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-22, 22:32   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lounarym مشاهدة المشاركة
لم افهم هل هناك مدة شهرين من نطق الحكم لتقديم مذكرة الطعن بالنقض
يعني إذا لم يرفع الطعن بالنقض خلال شهرين من تاريخ النطق بالقرار يسقط الحق في الطعن









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-22, 22:41   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
nabil ofc
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة مشاهدة المشاركة
يعني إذا لم يرفع الطعن بالنقض خلال شهرين من تاريخ النطق بالقرار يسقط الحق في الطعن
استفسري اولا نوع القرار المراد الطعن فيه لانه تختلف المدة









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-23, 09:31   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
lounarym
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Mh47

حكم صدر من المجلس في شهر اكتوبر قضية مخالفة سب غير علني .المجني عليه حظر الجلسات و الجاني لم يحظر .والقاضي حكم بنفس الحكم الابتدائي للمحكمة درجة اولى










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-23, 09:39   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
lounarym
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي شكرا

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة مشاهدة المشاركة
يعني إذا لم يرفع الطعن بالنقض خلال شهرين من تاريخ النطق بالقرار يسقط الحق في الطعن
ممافهمته بعد نطق الحكم .اتصل بمحامي معتمد لدى المحكمة العليا يعمل لي عريضة الطعن ونقدمها للمجلس ام للمحكمة العليا ؟ بمعنى هل في المجلس انا من يقوم بالطعن ام المحامي ؟









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-23, 11:40   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil ofc مشاهدة المشاركة
استفسري اولا نوع القرار المراد الطعن فيه لانه تختلف المدة
في المجال المدني مدة الطعن بالنقض شهرين من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري أما بالنسبة للحكم الغيابي فتحسب المدة من تاريخ التبليغ
في المجال الجزائي مدة الطعن بالنقض 08 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أما الحكم الغيابي تحسب المدة من تاريخ التبليغ
وصلت الفكرة إنشاء الله
شكرا على الملاحظة









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-23, 11:48   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lounarym مشاهدة المشاركة
ممافهمته بعد نطق الحكم .اتصل بمحامي معتمد لدى المحكمة العليا يعمل لي عريضة الطعن ونقدمها للمجلس ام للمحكمة العليا ؟ بمعنى هل في المجلس انا من يقوم بالطعن ام المحامي ؟
مادام سب غير علني فالقضية جزائية كان عليك التوضيح من الأول
هل الحكم غيابي أم حضوري؟
إذا كان غيابي هل تم التبليغ و متى؟
إذا كان حضوري متى تم النطق بالحكم؟









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-23, 15:59   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
lounarym
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي توضيح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة مشاهدة المشاركة
مادام سب غير علني فالقضية جزائية كان عليك التوضيح من الأول
هل الحكم غيابي أم حضوري؟
إذا كان غيابي هل تم التبليغ و متى؟
إذا كان حضوري متى تم النطق بالحكم؟
شكرا للتوضيح اكثر قضية مخالفة السب غير علني نطيق بالحكم يوم 5 اكتوبر 2015 .حضوري بمعنى انا حضرت الجلسات و الجاني تغيب لم يحظر ولو جلسة









رد مع اقتباس
قديم 2015-10-23, 22:53   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
مسعودشار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية مسعودشار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة مشاهدة المشاركة
يعني إذا لم يرفع الطعن بالنقض خلال شهرين من تاريخ النطق بالقرار يسقط الحق في الطعن
لقد لفت انتباهي رد ك أستاذة "أم سلمة" حول انشغال الاخ العضو المتعلق بكيفية الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس و خاصة فيما يتعلق بآجال الطعن بالنقض بحيث أنني فهمت من خلال الردود بأنه في المجال المدني فان مدة الطعن بالنقض تقدر بشهرين من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري و ليس من تاريخ التبليغ، فلو أسقطت هذا على قضيتي التي تم تأييدها على مستوى الغرفة المدنية للمجلس حضوريا بتاريخ 09/07/2015 و قمت عن طريق محضر قضائي بتبليغ الحكم الحضوري الابتدائي الصادر عن المحكمة (القسم المدني) الممهور بالصيغة التنفيذية و المؤيد بالقرار الحضوري النهائي الصادر عن المجلس (الغرفة المدنية) بتاريخ 29/07/2015 و التي قام فيها خصمي بتقديم مذكرة طعن بالنقض في القرار و ذلك بتاريخ 29/09/2015 أي بفارق 20 يوما على المدة المحددة قانونا و المقدرة بشهرين من تاريخ صدور القرار الحضوري، و بالتالي فان المذكرة لم تحترم الآجال المحددة في قانون إ.م.إ. فما هو رأيكم؟
و بارك الله فيكي لو تفضلت بالتوضيح هنا حتى تعم الفائدة.









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-08, 19:31   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
m.hsmail
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخت الكريمة










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-08, 20:34   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسعودشار مشاهدة المشاركة
لقد لفت انتباهي رد ك أستاذة "أم سلمة" حول انشغال الاخ العضو المتعلق بكيفية الطعن بالنقض في حكم صدر من المجلس و خاصة فيما يتعلق بآجال الطعن بالنقض بحيث أنني فهمت من خلال الردود بأنه في المجال المدني فان مدة الطعن بالنقض تقدر بشهرين من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للحكم الحضوري و ليس من تاريخ التبليغ، فلو أسقطت هذا على قضيتي التي تم تأييدها على مستوى الغرفة المدنية للمجلس حضوريا بتاريخ 09/07/2015 و قمت عن طريق محضر قضائي بتبليغ الحكم الحضوري الابتدائي الصادر عن المحكمة (القسم المدني) الممهور بالصيغة التنفيذية و المؤيد بالقرار الحضوري النهائي الصادر عن المجلس (الغرفة المدنية) بتاريخ 29/07/2015 و التي قام فيها خصمي بتقديم مذكرة طعن بالنقض في القرار و ذلك بتاريخ 29/09/2015 أي بفارق 20 يوما على المدة المحددة قانونا و المقدرة بشهرين من تاريخ صدور القرار الحضوري، و بالتالي فان المذكرة لم تحترم الآجال المحددة في قانون إ.م.إ. فما هو رأيكم؟
و بارك الله فيكي لو تفضلت بالتوضيح هنا حتى تعم الفائدة.
لكن لاحظ أن التبليغ كان في 29/07/2015 بمعنى أن الطعن كان داخل الآجال القانونية فالعبرة بالتبليغ في الأحكام المدنية









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-09, 19:15   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
zeroual88
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تم تبليغك بالقرار
هل حضرت الجلسة
أنا لدي خبرة كبيرة في مجال المنازعات أستطيع مساعدتك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, اطعن, بالنقض


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc